شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقي ايها الاخوة جزء يسير من باب الشك في الطلاق ثم بعد ذلك نبدأ باذن الله - 00:00:25ضَ
الله تعالى في كتاب الراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد - 00:00:50ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشك في الطلاق قال فصل - 00:01:11ضَ
وان قال علمت ان المجيبة زينب. لا يعني احسن ان تبدأ من اول الكلام وان قال قال رحمه الله ليس من اول الفصل من الكلام المتعلق بالمسألة وان امرأة اجنبية وكذا عندك اول اول العبارة ماذا في النسخة ذي - 00:01:26ضَ
نعم ولو لا قيام قال رحمه الله تعالى تقريبا اربعة خمس انت قبل او بعدها تقرأ قال ولو لقي اجنبي هو هذا الذي وقفنا عنده نحن نكون من اول الكهف - 00:01:47ضَ
قال ولو لقي اجنبية ظنها زوجته يعني كان يمشي فالتقى باجنبية. يعني ربما كان يمشي في السوق في الشارع فرأى امرأة يظنها امرأته يعني تشبه امرأته في لبسها في ميليشياتها - 00:02:11ضَ
في شكل جسمها فظن انها امرأة هذا هو المراد. نعم قال ولو لقي اجنبية ظنها زوجته فقال انت طالق طلقت زوجته. ها هنا امرأة اجنبية تشبه زوجته في مظهرها العام - 00:02:31ضَ
وظن انها الزوجة وهي اجنبية فقال لها انت طالق هو ينوي زوجته وهذه التي يخاطبها ليس الزوجة فهل يقع الطلاق؟ قالوا يقع الطلاق. لماذا؟ لانه نوى ايقاع الطلاق بزوجته يعامل بذلك. نعم. قال طلقت زوجته لانه قصد زوجته بلفظ الطلاق. هنا محل الشاهد ايها - 00:02:53ضَ
اخوة انه قال لانه قصد زوجته بالطلاق والمقاصد لا شك معتبرة في الشريعة الاسلامية لاننا دائما ننظر الى مقاصد الشريعة ومراميها. ولذلك نجد ان قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال - 00:03:23ضَ
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اي مدار الاعمال على النيات اي ثواب الاعمال بالنيات. اي مقاصد الاعمال بالنيات فهذا قصد ان يطلق زوجته فوقع طلاقه على اجنبية هذا لا يؤثر لانه نوى والمقام - 00:03:42ضَ
معتبرة لحديث انما الاعمال بالنيات. وقد نوى ان يطلق زوجته وها هو قد تلفظ بذلك وان وجهه الى غيرها فهذا لا يؤثر هو ما قال خرجت من غير اذن هو كان يمشي في السوق - 00:04:05ضَ
فقابل امرأة تلبس عباة عباءة تشبه عباءة عباءة زوجته وربما ملابسها لو بدت ربما جسمها قريب منها. فهو نظر اليها فقال انت طالق. ليس شرطا ان يكون قصده لي ماذا طالقه - 00:04:23ضَ
طلعت حتى وان كان قصده لا يؤثر المهم انه قصد طلاقها قال لانه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كالتي قبلها. هنا لو كان المؤلف يريد ما تذكر يذكره وائل كم قال ربما قصد انها - 00:04:40ضَ
يعني قصد زوجته لانها خرجت. فحينئذ نعيد الى الشروط ومذهب الائمة الاربعة لمعروف ان الطلاق يقع. نعم قال رحمه الله وان لقي زوجته فظنها اجنبية. هنا العكس هنا لقي زوجته فظن ان هذه - 00:05:02ضَ
المرأة التي امامه اجنبية هنا سيأتي الخلاف فيها. يعني خرج فلقيت زوجته فالتبس عليه الامر فظن انها اجنبية يعني ليست زوجته نعم. وقال تنحي يا مطلقة. فقال تنحي يعني خذي طريقك يا مطلقة. ربما تمشي مع وسط السوق - 00:05:21ضَ
فيقول لها تنحي الى احد طرفي السوق اي الشارع يا مطلقة قال او امته. او امة الله يظنها غير امته. فقال تنحي يا حرة وقال تنحي يا حرة يظنها اجنبية - 00:05:44ضَ
فقال ابو بكر رحمه الله لا يلزمه عتق ولا طلاق. قول ابو بكر الحقيقة هو اقرب لروح الشريعة. لاننا قبل قليل كنا المقاصد مرادا في هذه الشريعة يعني نحن نجد اننا عندما نستدل على حكم - 00:06:04ضَ
نرد الى كتاب الله عز وجل او الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الى مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية ومقاصد الشريعة معروفة هي غرض وغاية ينبغي ان يتجه اليها وان تراعى في الاحكام - 00:06:22ضَ
فهذا يعني قال لي هذه المرأة على انها اجنبية ولكنها تبينت زوجته. فابو بكر رحمه الله تعالى من الحنابلة يقول لا يقع طلاق ولا يقع عتق لماذا؟ قال لان الامور بمقاصدها انا اقول لان الامور بمقاصدها - 00:06:39ضَ
والعلماء اخذوا من حديث انما الاعمال بالنيات اعظم قاعدة فقهية التي يدور عليها اكثر احكام الفقه وعليها مسائل كثيرة ايظا من احكام العقيدة الامور بمقاصدها فقال ابو بكر رحمه الله لا يلزمه عتق ولا طلاق - 00:06:59ضَ
لانه لم يقصد طلاقا ولا عتقا ويخرج على قول ابن حامد رحمه الله ان يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في اول الفصل التي مرت الفصل الذي يعني في نفس هذا الفصل ولكن الحقيقة - 00:07:20ضَ
القول الراجح وقول ابي بكر وهذا هو هذا هو الذي يلتقي مع قاصد هذه الشريعة الاسلامية فانه باستخراء هذه الشريعة والبحث عن اصوله وقواعدها نجد انها تؤيد هذا الرأي. فرجل خرج وخاطب امرأة ولا يظنها زوجته اصلا فكيف يقال - 00:07:38ضَ
زوجتك لابد ان ننزل النية منزلتها انتهى؟ نعم. هذا الان ايها الاخوة كما ترون نحن بدأنا في احكام الاسرة وتناولنا النكاح وتعلمون ما مر بنا من احكام النكاح وهي احكام متنوعة. واحكام النكاح هي التي يقوم عليها بناء الاسر - 00:07:58ضَ
ولذلك الله سبحانه وتعالى لاهمية ذلك الامر وهو الاساس والبناء الذي تشيد به ماذا البيوت الله سبحانه وتعالى عدد ذلك اية من اياته فقال سبحانه وتعالى في سورة الروم ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم - 00:08:22ضَ
ورحمة ثم بعد ذلك انتقلنا ايها الاخوة الى احكام الطلاق او كتاب الطلاق. وهو حقيقة على النقيض من كتاب النكاح لان النكاح بنا والطلاق انما هو نقض لتلك العروة الوثقى التي توثقت بين الزوجين - 00:08:48ضَ
ولكن ذلك الطلاق ربما يكون واجبا وقد يكون محرما وربما كان مكروها وربما كان هذا جائزا والاصل فيه انه مكروه اذا لم تدعو له حاجة. اذا لم تكن هناك حاجة. لكنه يحرم كما مر بنا اذا - 00:09:07ضَ
في حيض او في طهر جامعها فيه ويكون واجبا اذا كان هناك خلل في الدين فلا يجوز له ان يبقى مع امرأة لا تصلي ولا تقيم فرائض الله لا نريد ان نعود تفصيلا لذلك لكن ايها الاخوة - 00:09:27ضَ
الطلاق كنا فيما مضى لا نسمع عنه الا قليلا. يندر ان يقال بان فلانا طلق زوجته وفي وقتنا الحاضر نسمع الكثير فكثير من الناس يتزوج المرأة في هذه الليلة وربما لا تمضي الا ساعات او ايام وربما ماذا - 00:09:47ضَ
اوقات قليلة الا ويطلقها ما سبب ذلك هو ان كل واحد من الزوجين لم يعرف حقوق الزوج الاخر فلو ان كل واحد من الزوجين ادرك ما للزوج الاخر من الحقوق لكان ذلك مما يعين على بقاء ذلك - 00:10:09ضَ
وحفظ ذلك الكيان. وايضا صيانة ذلك العش عش الزوجية التي امرت هذه الشريعة الاسلامية بقيامه ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا ففي اخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لم يبقى عليه الصلاة والسلام بعد تلك الخطبة في هذه الحياة - 00:10:29ضَ
الدنيا بقي اقل من ثلاثة اشهر وانتقل الى الرفيق الاعلى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فانهن عوان عندكم يعني حبيسين كالاسير الذي يكون عندك. يعني اسيرات عندكم. اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله - 00:10:59ضَ
قد يقول كثير من الاخوة بان النساء تغيرن وتطاولنا على الرجال واصبحت المرأة تمد لسانها وربما اغتنم الرجل بكلمات لا تؤدي حقوقه ولا تقومي بواجباته ولا تستمع الى قوله واين هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة اذا - 00:11:22ضَ
فنظر اليها سرت واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظت اين نحن من ذلك لا شك ان ما يقال حقيقة هو حقيقة لكن ايضا بعض الرجال يتسرعون في التصرف ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين حقوق الزوج - 00:11:47ضَ
ولو لم يرد في حق الزوج الا قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد يقدر يزوجها لكن السجود عبادة. والعبادة لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى. السجود عبادة وما بعد وهذا من قول انا بيان للحديث - 00:12:07ضَ
ايها الاخوة هذه الحياة لا يمكن ان تدوم لاحد لا يمكن ان تصفو لاحد ولو صفت لاحد لصفت لخير البشرية محمد ابن عبد الله فانظروا ماذا وهو يدعو الى الناس الى الحق والى طريق مستقيم. ماذا لقينا العنا؟ ماذا لقينا المشقة - 00:12:27ضَ
ما لدى لقي من الاذى؟ كم انيط به من الاذى عليه الصلاة والسلام؟ وكم رمي به من الكلام الجارح؟ ومع ذلك صبر واحتسب حتى تمكن من تبليغ رسالته التي عمت الخافقين - 00:12:50ضَ
اذا لا شك ايضا ايها الاخوة بان الحياة لا تصفو. اذا لا يمكن لانسان ان يجد المرء التي فيها كل الصفات التي يريدون وكذلك الرجل ايضا لا يخلو من العيوب ومن نواقص - 00:13:07ضَ
ولكن لو ان كل واحد بذل غايته وسعى في الوصول الى هدفه في التجاوز عن بعض الاخطاء والارتفار فمثلا الرجل اذا رأى المرأة شدت معه ظهره وينصرف يخرج حتى تهدأ المرأة والمرأة ايها الاخوة مجربة - 00:13:23ضَ
كلمة يسيرة تأتي بها اليك تنفذ الى قلبه وكلمة اخرى تذهب بها الى قاصي الدنيا هذا هو شأن النسا ويكفي في ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه قال - 00:13:45ضَ
استوصوا بالنساء خيرا وقال خلقن من ضلع من ضلع اعوج وان اعوج شيء في الظلع اعلاه فان داهمت تقيمه وكسرته وان تركته وتركته على عوج اذا ستبقى فيها هذا العوج - 00:14:00ضَ
وتحمل تلك المرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا وفي لفظ كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر اذا حقيقة سددوا وقاربوا فينبغي حقيقة ان يحصل تعاون بين الزوجين وتسامح وتجاوز عن الهفوات - 00:14:17ضَ
بعض الناس تجد انه يرى ان ذكر الطلاق على لسانه فكاهة. يتفكه بزوجته. ايضا المرأة لها حرمة ولها كرامة. وهذا شيء يؤثر بها تجد بعض الرجال ان لم تفعلي كذا اخرجي لاهلك ان لم تفعلي لا - 00:14:42ضَ
هي ايضا تحس هي انسان. كما انك تحس وتنجرح لو رمتك بكلمة هي كذلك. اذا حقيقة لو اخذنا بما جاء في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:00ضَ
وكما قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما احتاج رجل ان يتبع امرأة في امر من الامور. الان ننتقل ايها الاخوة الى باب لي علاقة بالطلاق. الا وهو كتاب الرجعة. فاذا طلق الانسان زوجته - 00:15:16ضَ
هو لا يخلو ممن يكون من المتسرعين المتهورين فيطلقها طلاقا لا امل في رجعتها. واما ان يكون من اهل العقل والحكمة والدراية والروية طلقها طلقة واحدة وتعتد. والله سبحانه وتعالى جعل قد جعل ذلك فسحة ووقتا ليفكر - 00:15:36ضَ
ويراجع نفسه فربما عاد وفكر وقلب الامور وادرك ان من المصلحة ان يرد زوجته في هذا الكتاب القيم الذي سنبدأ به ان شاء الله تعالى سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن كتاب الرجعة والرجعة بلا شك انما - 00:16:01ضَ
اكون في المطلقة طلاق الرجعية فارجو ايها الاخوة ان ننتبه لذلك. هو كتاب موجز لم يتوسع المؤلف فيه كثيرا. وايضا لم يتعمق في عباراته. وانما هو رحمه الله تعالى اظهره لنا - 00:16:24ضَ
وبينه بيانا شافيا لكننا بحاجة ايضا ان نقف عند بعض المسائل المجملة لنتعرف على تفصيلي هو بياني وكل انسان محتاج الى ذلك. لان كل انسان متزوج عنده زوجة. وربما لا قدر الله يحصل منه شيء - 00:16:42ضَ
من الطلاق فكيف يراجع المرأة؟ وما الطريق الى ذلك؟ اعتقد ان هذا مسلك رشيد لو عرفه الانسان والم بم بمجمله فانه يعينه باذن الله تعالى في ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الرجعة. كتاب الرجعة - 00:17:02ضَ
ها هي الرجعة يعني رد الزوج زوجته يعني بعد ان يطلق الرجل امرأته طلاقا ليس بائنا سواء كان بينونة كبرى او صغرى اذا كان طلاقا رجعيا فله ان يرد امرأته فيقول مثلا راجعتك او امسكتك الى غير ذلك من العبارات التي سيذكرها المؤلف. اذا - 00:17:22ضَ
الرجعة هو رد المرأة الى عصمة الزوج. او رد المرأة بعد طلاقها الى ان تعود امرأة وهي لا تزال في الحقيقة اذا كانت رجعية لا تزال امرأة للزوج قال رحمه الله تعالى اذا طلق الحر زوجته ايها المؤلف رحمه الله تعالى سيضع لنا شروطا - 00:17:50ضَ
لكن من عادة القدماء انهم لا يعنون كثيرا بالتفصيل بمعنى التعداد لان التقسيم ايها الاخوة يعين على حصر الامور. الان المؤلف سيذكر لنا شروط الرجعة. لكن سيذكرها في كلام عام - 00:18:18ضَ
يقول اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. فربما نقرأها ولا ننتبه او ننتبه لبعض لكن عندما نحصرها ونقول شروط الرجعة خمسة عرفنا ان الرجعة لا تتم الا بشروط خمسة. اولها الطلاق - 00:18:34ضَ
فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا غير بائن هذا هو الشرط الاول. اذا لكي يكون لك حقا الفست رجائي مراتك ان تطلقها. طيب هل هناك غير الطلاق؟ نعم الفسخ لانه لو كان هناك فسخ - 00:18:55ضَ
لعسر في نفقة او غير ذلك من الامور او عيب من العيوب وليس له ان يراجع لانها تبين منه. اذا الشرط الاول ان ان تكون مطلقة والشرط الثاني ان تكون مطلقة طلاقا دون الثلاث - 00:19:15ضَ
ان تكون مطلقة طلاقا دون الثلاث فلو طلقها ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الامر الثالث ايضا من هذه الشروط ان يكون ايضا بغير عوظ ان يكون بغير عوظ وهذا يخرج ماذا يخرج ما مر بنا من الخلع اذا - 00:19:34ضَ
ان يكون طلاقا وان يكون الطلاق دون الثلاث. وان يكون بغير عوظ وان تكون مدخولا بها وكانت غير مدخول بها تبين بطلقة فليس له ان يراجعها والخامس ان يراجعها ما دامت في العدة - 00:19:58ضَ
كل هذا الباب الذي سندرسه الكتاب يدور حول هذه الامور الخمسة ولكن قبل ان نبدأ فيها هل الرجعة مشروعة او ليست لمشروع؟ الجواب نعم مشروعة. بماذا شرعت؟ شرعت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه - 00:20:18ضَ
وسلم واجمع العلماء على مشروعيتها من حيث الجملة لماذا نقول من حيث الجملة لوجود مسائل جزئية يختلف فيها العلماء اما مشروعيتها في كتاب الله عز وجل فمن ذلك قول الله قول الله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن - 00:20:40ضَ
اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وفي الاية الاخرى في سورة الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ونعود الى سورة البقرة مرة اخرى. يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان - 00:21:03ضَ
فامساك بمعروف او تسريح باحسان وايضا في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن. البعول جمع بال والمراد بالرد يعني في العدة. وبعولتهن - 00:21:26ضَ
احق بردهن في ذلك يعني في العدة اذا هذه الايات الاربع كلها دلت دلالة واضحة على ان المطلق طلاقا رجعيا يحل يجوز لزوجها ان يراجعها. فله ان يمسكها وسيأتي الكلام هل تنتهي الرجعة ايها الاخوة بانتهاء الاقرب - 00:21:59ضَ
توقف الحيض او ان له ذلك حتى تغتسل سيذكر المؤلف ذلك رحمه الله تعالى. واما السنة فحديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه عندما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك لابيه عمر فذهب عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:24ضَ
فاخبره بما فعل ابن عبدالله فقال عليه الصلاة والسلام لابيه مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء امس وان شاء طلق بعد في طهر لم يمسه - 00:22:51ضَ
واما الاجماع فاجمع العلماء على مشروعية الرجعة هذا ايها الاخوة ما يتعلق بكتاب الراجح الان سناخذ كلام المؤلف وبخاصة درس هذه الليلة يحتاج الى بيان او تفصيل اكثر. نعم قال رحمه الله تعالى اذا طلق هذا الشرط الاول اذا طلق - 00:23:11ضَ
اذا لم يفسخ ولكنه طلق هذا واحد. اذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بعد الدخول هذا هو الشرط الثاني. فلو طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها ليس له ان يراجعها - 00:23:36ضَ
بل تبين منه بمجرد ان يطلقها لقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي تحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم - 00:23:53ضَ
قال بعد الدخول بغير عوض. بغير عوض هذا يخرج ماذا؟ يخرج الخلع الذي درسناه تفصيلا فيما مضى نعم. اقل من ثلاث. اقل من ثلاث مفهومه انها لو كانت ثلاثا لما جاز له ان يردها - 00:24:14ضَ
لانها لو كانت ثلاثا لبانت منه بينونة كبرى. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها وطأ صحيحا في نكاح حلال لا يكون محللا ثم يطلقها من ذات فله ان يتقرب - 00:24:34ضَ
الى خطبتها كغيره من الرجال وله يحل له بعد ذلك ان يتزوجه قال او العبد اقل من اثنتين. والعبد محل خلاف بين العلماء. جماهير العلماء يقولون ان العبد على النصف من الحر - 00:24:54ضَ
ولما كان الحر له ثلاث تطليقات قال والعبد له واحدة والنصف هذا في الاصل النصف. لكن النصف لا يبقى يجبر فيصل الى اثنتين فيقول يطلق اثنتين فلو طلق واحدة معنى ذلك انه يجوز له ان يراجع ولو طلق اثنتين فلا يحل ان يراجعها لانه بمثابة تطليق الحر ثلاث - 00:25:13ضَ
قال فله ارتجاعها ما دامت في العدة. الخامس الشرط الخامس ان يراجعها ما دامت في العدة. اما لو انتهت عدتها لان الله تعالى يكفى واذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن - 00:25:38ضَ
معروف وفي اية البقرة فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وفي الاية الاخرى وبعولتهن بردهن في ذلك اذا نص الله سبحانه وتعالى على جواز ارجاع المرأة ما دامت في العدة لكن يبقى الخلاف في قدر يسير اذا انتهت العدة انقطع الحيض - 00:25:58ضَ
قبل ان تغتسل في هذه الفترة هل له ان يرد او لا؟ سيأتي الخلاف في ذلك ويشير اليه المؤلف رحمه الله لقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني قرون ثلاث حيظات تحريض ثم تطهر ثم تحيض ثم - 00:26:24ضَ
ثم تعطر ثم تحيض فتنتهي ثلاث حيضات والعلماء حددوا ذلك اقل ما تكون فيه هي تسعة وعشرون يوما. على القول بان ولحظة على القول بان الاقرى هي الحي وعلى القول بان العقرب هي الطهر بثمانية وعشرين يوما ولحظة هذا اعتبار انها تحيض يوم وليلة فقط - 00:26:46ضَ
والا لو قيل بانها تحيض ستة ايام وسبعة لاختلف الامر الى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني الشاهد وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني امساكهن في ذلك يعني في العدة - 00:27:09ضَ
يريد الرجعة عند جماعة اهل التفسير. هي في الحقيقة عند جماعة اهل التفسير وعند العلماء كافة يعني المراد بهذه الاية وبغيرة من الايات التي تلونه هي الرجعة. نعم وقال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فقوله فامساك بمعروف علي حالتا - 00:27:28ضَ
ماذا كونها معتدة؟ او تسريح باحسان هذا ان يتركها. تنتهي عدتها وتبين قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال مره فليراجعها - 00:27:52ضَ
متفق عليه يعني المؤلف جاء بمحل الشاهد فليراجعه وان للحديث ذكرته ومر بنا سابقا في اوائل الكتاب الطلاق لانه من ادلة الطلاق وان الطلاق يقع في الحيض ايضا وفي طهر جامع الرجل امرأته فيه خلافا لبعض العلماء المحققين وبخاصة - 00:28:18ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى قال وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وراجعها. اذا هذا ايظا الدليل فيه ثبوت الرجاء ولم يتعرض المؤلف للاجماع وقد اجمع العلماء على ذلك - 00:28:38ضَ
رواه ابو داوود رحمه الله قال وان انقضت عدتها لم يملك رجعته. عاد المؤلف رحمه الله تعالى ليبين الشروط بنوع من التفصيل يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان الرجل انتظر - 00:29:00ضَ
حتى انقضت عدة المرأة وخرجت منها فليس بامكانه ان يراجعها. لماذا؟ لانه بانتهاء العدة منه كانت في يده له ان يراجعها رغم انفها ولا يحتاج الى ان يأخذ رضاها ولا رضا والدها ولا يقدمها - 00:29:18ضَ
صداقا ولا شيئا من ذلك لانها زوجته مجرد ان يقول ارتجعت زوجتي او راجعت وامسكت يكفي ذلك. هل يحتاج الى اشهاد سيأتي ذلك اذا اذا خرجت المرأة من العدة يكون فات الاوان. وليس بامكانه ان يراجعها لكنه اخف من الطلاق الثلاث. لا - 00:29:38ضَ
او ان يتقدم اليها فيخطبها كغيره من الرجال قال وان انقضت عدتها لم يملك رجعتها لقوله سبحانه احق بردهن في ذلك. وبعولتهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك يعني في - 00:30:01ضَ
العجة يعني في وقت اما بعد ذلك فلا. هذا هو معنى الاية قال وان طلق قبل الدخول فلا رجعة هذا هو الشرط الثاني بينه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو طلق - 00:30:24ضَ
وعقد على امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها يعني ان يطأها او قبل ان يخلو بها على القول الراجح الذي هو عند جمهور العلماء ما عدا الشافعي الائمة كلهم ما عدا الشافعي ان خلوة الرجل بالمرأة تعتبر ماذا - 00:30:42ضَ
يجب بها المهر. هذا عند جمهور العلماء سواء وطئ او لم يط او لم يطأ ويثبت لها الميراث وهذه سبق الحديث عنها نعم قال وان طلق قبل الدخول فلا رجعة له لانه لا عدة عليها. ما الدليل على ذلك؟ هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة - 00:31:02ضَ
يا ايها النبي اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اذا هذه الاية صريحة لان غير المدخول بها لا يجب عليها لانها بمجرد ان يطلقها ولو طلقة واحدة تبين منه لانه لا عدة - 00:31:25ضَ
قال فلا رجعة له لانه لا عدة عليها فلا تربصا في حقها يرتجعها في يشير الى الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يقول ليس هناك عقرب ليس هناك عدة تنتظر الزوج ويأخذ الزوج الفرصة بان يفكر ويراجع نفسه وربما راجع في هذه المدة لا - 00:31:53ضَ
ولذلك تجد ان بعض الناس يندفع فبمجرد ان يعقد على امرأة حصل خلاف بينه وبين ابيها واخيها او احد اقاربها اخذته العزة بالاثم وقام وطلقها ثم ربما ندم قال رحمه الله تعالى وكل هذا مجمع عليه بحمد الله. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل ما مضى - 00:32:19ضَ
محل اجماع ليس فيه اختلاف بين العلماء. ولذلك انظر الى المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر ذلك نعمة من نعم الله تعالى وشكره. فكل المسائل التي لا يحصل فيها خلاف هي نعمة من نعم الله تعالى - 00:32:47ضَ
لانه ايها الاخوة اذا حصل الخلاف في المسائل تفرعت وتنوعت وهذا يقول قول وهذا يقول قول ويأتي المستفتي فيحتار في مثلها لله لكن اذا جاءت المسائل مجمع عليها كان في ذلك حصرا لها وفهما - 00:33:06ضَ
ها هو سهولة الوصول اليه قال رحمه الله تعالى فصل واذا كانت حاملا باثنين فوظعت احدهما له رجعتها قبل وضع انظروا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو قدر ان هذه المرأة حملت بتوأم - 00:33:26ضَ
وضعت احدهما هل تنتهي عدتها بوظع الاول او لا تنتهي الا بوضع الحمل مطلقا. الله تعالى يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يقيد ذلك بواحد ان يظعن حملهن ووظع الحمل انما يتم بوظع اليمين - 00:33:49ضَ
هذا محل اتفاق بين العلماء كافة ولم ينازع فيه الا عكرمة. عكرمة من هو مولى ابن عباس ليس عكرمة صحابي لا عكرمة مولى ابن عباس. وهو من تلاميذ عبد الله ابن عباس وهو ايضا ممن عرب تفسير كتاب الله عز وهو من الموالي - 00:34:13ضَ
الذين اشيد بهم بعلمهم. لكنه اخذ بهذا الرأي وشذ في واعتبر قوله شاذا يقول هنا بمجرد ان تضع الحمل الاول حينئذ تحرم على زوجها فليس له مراجعتها هكذا قال وحكي - 00:34:34ضَ
ان التابعي الجليل قتادة ناظره في هذه المسألة فقال له انت تقول بانها اذا وضعت الحمل الاول انتهت عدتها. وانه يحرم على الزوج رجعتها لانها تبين من؟ هل تجيز لغيره ان يتزوجها؟ قال لا قال خصم العبد - 00:34:56ضَ
يعني بمجرد انظروا هذا منهج السلف يعني يقول ما دمت اقررت بذلك فانت خصمت. اذا انت بين امرين اما ان تبيح لغير يتقدم في ذاك الوقت وان يخطبها وحينئذ تكون ارتكبت منكرا قال لا انا لا اجيز قال اذا عليك ان ترجع الى الحق - 00:35:19ضَ
انظروا يا جاد قال خصم العبد لا قال ذلك استهزاء ولا سخرية به ولكن وصفه بالصفة التي هو فيها رأيتم هكذا كان نقاش العلماء هو الوصول الى الحق ما اطال - 00:35:39ضَ
وجه اليه سؤال فاجاب هو ما حاد ايضا هو يريد الحق؟ قال لا. لا اجيز لرجل ان يتقدم اليه حتى تضع باقي الحد. قال اذا ان تفهم مع زوجها الاول ماذا ان يردها؟ اذا انت في هذه الحالة ترى انها ما انتهت - 00:35:55ضَ
خصم فلان وانتهى الامر هو قول شاذ يعتبر نعم وكل انسان ايها الاخوة يؤخذ من قوله ويرد يعني ليس ببعيد ان يكون لاحد ماذا؟ انتم تجدون ابو ذر رظي الله تعالى عنه الصحابي الجليل موقفه في الزكاة فهمه لقول الله تعالى - 00:36:13ضَ
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. هو يرى انك لا تكنز لان هذا هو الكنز يعني لو احتفظت بشيء من فهل يكون هذا هو الكنز - 00:36:34ضَ
وخالفه بقية الصحابة حتى ان عثمان رضي الله تعالى عنه نفاه الى ماذا؟ الى مكانه الى موطنه نعم واستجاب لذلك الى الربدة. نعم قال رحمه الله فله رجعتها قبل وضع الثاني - 00:36:46ضَ
لان العدة لا تنقضي الا بوضع الحمل كله. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. نعم. قال وان طهرت ذات من القرء الثالث ولم تغتسل هذه مسألة مهمة نعم - 00:37:02ضَ
وفيه روايتان. ففيه روايتان في المذهب. نعم. احداهما له رجعتها اختاره كثير من اصحابنا. يعني رحمه الله تعالى يقول هذه المرأة اتم الثلاثة انتهت من الحيرة الثالثة لكنها بعد لم تغتسل - 00:37:20ضَ
ونحن اذا نظرنا الى قول الله سبحانه وتعالى في غير هذه المسألة يسألونك عن المحيض يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:37:42ضَ
حتى يطهرن يعني ينقطع حيظهن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله تطهرن يعني اغتسل يعني لا يجوز للزوج ان يجامع المرأة وهي بعد لم تغتسل ولا يصح لها ان تصلي وهي لم تغتسل لكن بمجرد - 00:37:58ضَ
ان تنتهي حيضتها تحتجب عن ذلك الرجل وهذا هو الاصل انها تحتجب عنه وبعد ذلك ايضا يعني لا يرثها ولا ترثه لكن هل له ان يراجعها فيه خلاف. والراجح ان له ان يراجعه - 00:38:18ضَ
قال احداهما له رجعتها اختاره كثير من اصحابنا. ويكفي فيه انه قول اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف بعضهم ونضيف اليهم من لم يذكره. نعم. قال لان ذلك يروى عن ابي بكر ابو بكر من - 00:38:38ضَ
هو ابو بكر الذي وزن لو وزن ايمانه بالامة لرجح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وثاني اثنين ذو ما في الغار والذي قال عليه كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. والذي قال سدوا علي هذه الخوخة يعني المنفذ الا خوخة ابي بكر. ويكفي - 00:38:58ضَ
فيه موقفه ايام حرب الردة وشهرته كافية عن ان يشار اليها. فكم من الصفحات الناصحة حياة ذلك الخليفة الراشد صاحب رسول الله صلى الله عليه اذا من قال بذلك ابو بكر. نعم - 00:39:17ضَ
قال عن ابي بكر وعمر لاحظ ونعم يعني هؤلاء يقولون اذا انقطع حيضها بامكان زوجها ان يراجعها ما دام لم تغتسل انا سابين ما وجهة الذين قالوا لم تغتسل؟ نعم. عن ابي بكر وعمر وعمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول مع - 00:39:37ضَ
اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. نعم. وعلي. وعلي رابع الخلفاء الرشيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فنحن مأمورون ان نأخذ بسنتهم واهل سنة. يضاف الى هؤلاء ايضا عبادة ابن الصامت - 00:40:03ضَ
وابو موسى الاشعري وابو الدرداء كل هؤلاء وعبدالله بن مسعود الصحابي الجليل الكبير المعروف بغزارة علمه هؤلاء كلهم قالوا بهذا القول ومن التابعين احد ائمة التابعين سعيد ابن المسيب ومن العلماء ايضا الاوزاعي والثوري - 00:40:23ضَ
وغيرها. اذا اكثر العلماء وبخاصة تعلمون ايها الاخوال والصحابة تعتبر اثار يعني حجة. نعم قال رضي الله عنهم وغيرهم قال والثانية لا رجعة له لقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة يعني هذه من التي قد يتحير فيها طالب العلم حتى يوازن بين الادلة انت تجد القول الاول - 00:40:43ضَ
في اثار للصحابة وتجد القول الثاني في ايضا اية نص. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا حلوا لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يتربصن بانفسهن ثلاثة وقد انتهت انتهى الحيض - 00:41:08ضَ
اذا لماذا؟ لا يمنع من راجعاتها هذه وجهة هؤلاء. يقولون الاقرأ الحيض وهذه المرأة قد فرغت من حيرة اذا ينبغي ان يمنع زوجها السابق من ان يراجعها. لكن الاخرون يعودون ويقول الله سبحانه وتعالى - 00:41:29ضَ
فامسكوهن بمعروف. وهذا عام فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف. ايضا تجد الايات الاخرى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. اول الاية فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف هذه في سورة الطلاق التي تسمى اية النساء الصغرى وفي البقرة واذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او - 00:41:49ضَ
سرحوهن بمعروف قال فاذا بلغن اجلهم ما هو الاجل؟ قالوا هو اكتمال ماذا ان اقرأ؟ فالله سبحانه وتعالى اباح للزوج ان يراجعها اذا بلغت الاجل. وبلوغ الاجل بعد اتمام الاقرأ الثلاثة وقبل الغسل - 00:42:21ضَ
طيب قد يسأل سائل فيقول وما الحكمة من الغسل الله تعالى يقول ذكر انه الطاهر يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن تطهرت هذه المرأة - 00:42:42ضَ
قالوا لان المرء قبل اغتسالها اثار الحيض باقية فيها. فالغسل هو الذي يرفع ذلك. ولذلك لا يصح لها ان تصلي ولا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى تغتسل اذا فاذا بلغن اجلهن وهذا جاء في عدة ايات حجة للذين قالوا بان له الامر الثاني ايها الاخوة - 00:42:57ضَ
نحن اذا عدنا نحن درسنا كتاب النكاح ودرسنا الطلاق ورأينا ان هذه الشريعة دائما بنيت على مصالح هي اسس يقوم عليها هذا الدين. من هذه الاسس مراعاة مصالح الناس. التيسير على الناس العدل بينهم - 00:43:24ضَ
ومراعاة مصالح الناس يأتي في مقدمتها ما يحصل بينهم من نواب من محبة من الفة ولا شك ان اعطاء الفرصة اكثر للزوج ليراجع زوجته هذا فيه نوع من الوئام. فيه نوع من الوفاق فيه نوع من - 00:43:45ضَ
فيه نوع من تقريب القلوب بعضها الى بعض ولذلك تجد ان روح الشريعة الاسلامية تشهد لقول الذي قالوا بان له ان يراجعها ما لم تقتسب قال رحمه الله والثانية لا رجعة له لقوله تعالى تربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 00:44:05ضَ
وهي الحيض وقد زال الحيض قال وهذا اختيار ابي الخطاب رحمه الله اذا ما هو الراجح في نظري ان الراجح هو القول الاول ويكفي في ذلك انه حكي عن سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:27ضَ
في مقدمتهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين ومثل هؤلاء لا ذلك القول على مجرد ماذا؟ رأي محض بل لابد ان يكون له اصل. الامر الاخر ان هذا فيه مراعاة لمصالح الناس. والشريعة الاسلامية دائما تسعى - 00:44:44ضَ
الى ما فيه تقريب الناس بعضهم الى بعض. ولذلك لو نظرنا لما نقول احيانا عموم الشريعة انت انظر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اول ما قدم رسول الله المدينة اخى بين المهاجرين اصطبغهم بصبغة واحدة - 00:45:04ضَ
اليس هذا فيه ربط؟ فيه توثيق للعلاقة؟ فيه تمكين لها فيه تقريب للقلوب فيه ابعاد للنفرة والخلاف لا شك اذا هذا تشهد له اصول هذه الشريعة وغاياته قال رحمه الله تعالى فصل - 00:45:27ضَ
ويملك رجعتها بغير رضاها. يعني المؤلف رحمه يقول لا يحتاج ان يذهب اليه ويطلب وده. هي زوجته فهو يكفي ان يقول ارتجعت فلانة هل يحتاج الى اشهاء اولا المرأة ايها الاخوة فيه مسألة مهمة هنا. هل الرجعية نحن نقول بانها زوجة؟ يعني يقدم يعني لا لا يأخذ رضاه - 00:45:46ضَ
ورضا والده ولها ان تتشرف وتتزين له وتتطيب وتقابله وتبتسم له وتمازجه الى غير ذلك من الامور التي تجذب الزوج اليه اذا هي كغيره هل تختلف عن الزوجات؟ قالوا نعم في القسم - 00:46:11ضَ
لا يقسم لها. يعني الزوج اذا كان عنده اربع نساء ليس اذا جاءت الليلة يقول هذي فلانة معتدة احسبوا لها حساب الله اذا لا يحسب لها فيها الامر الاخر انها ممسكة في بيتها. تستقر في بيتها لتقضي العدة بخلاف بقية النسا. فانه - 00:46:26ضَ
يخرجن لكن بلا شك باذن ماذا من ازواجهن قال رحمه الله ويملك رجعتها بغير رضاها لقول الله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. فاذا بلغن اجلهن يعني العدة. فامسكوهن امر للرجال. والله تعالى لم يظع لذلك - 00:46:46ضَ
وقال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اي والباعل هو الزوج ولذلك ها ان شيخا ماذا زوجي الاية ان ويعني في قصة ابراهيم عليه السلام نعم قال رحمه الله االد وانا عجوز وهذا شيخي بعلا؟ يعني وهذا بعلي شيخا نعم - 00:47:08ضَ
قال ولا تفتقروا الرجعة الى ولي ولا صداق ولا تفتقروا الى ولي ليس كالنكاح لان هذا ليس بداية. انما هذا استدامة لامر. ارجاع للامر الى نصابه امرأة طلقها الزوج وبامكانه ان يردها فلا اكثر من ان يمسكها. اما الذي يحتاج الى ولي ويحتاج الى شهود ويحتاج - 00:47:36ضَ
صداق فهو عند بداية عقد النكاح قال ولا تفتقروا الرجعة الى ولي ولا صداق لانه امساك قال وهل تفتقر الى اشهاد فيه روايتان بعضهم يقول بوجوب الاشهاد رواية في المذهب وهو مذهب الشافعي اما جمهور العلماء فيقولون لا يحتاج الامر الى اشد نعم يستحب - 00:48:01ضَ
لانه ايها الاخوة اي امر فيه اشهاد فيه توثيق ولذلك الله ماذا قال في الدين؟ استشهدوا شهيدين قال فاستشهدوا في النكاح شهيدين من الدين فاستشهدوا شهيدين من رجالك فان لم يكون رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اذا تداينتم بدين لاجل مسمم فاكتبوه - 00:48:25ضَ
وليكتب بينكم كاتب بالعدل لان ذكر الشهادة سبحانه وتعالى. وفي النكاح في الشهادة نص الله سبحانه وتعالى على ذلك اذا طلقتموه فطلقوهن لعدتهن. واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة - 00:48:49ضَ
وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا عجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. اذا نص الله سبحانه - 00:49:10ضَ
وتعالى على الشهادة. لكن هل هي واجبة اشهد هل الامر للوجوب؟ الشافعية رواية للحنابلة التي ذكرها المؤلف يقولون بانه جماهير العلماء الحنفية والمالية والرواية الاخرى لحتى بعض الشافعية يقولون بانها ليست بواجبة - 00:49:30ضَ
قال فيه روايتان احداهما تفتقر الى الاشهاد لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم مظاهر الامر الوجوب قال ولانه استباحة بضع مقصود اشبه النكاح. ولذلك يكل الاخوة الذين اخذتهم لا اقول كل الاخوة كثير من الناس الذين اخذتهم الثقة ببعض الناس فاعطوهم جزءا من اموالهم - 00:49:51ضَ
وبلغت الثقة فيهم الغاية بحيث ان هذا الشخص لا يمكن ان يحصل منه خلل ولا يمكن ان ينقض العهد ولا يمكن ان انكر الحق لكن تذكر هناك موت لو مات هذا الانسان ولا يوجد شهور لو ان هذا الانسان نسي - 00:50:19ضَ
قد يحصل فكم من اناس اخذوا من اخرين ومع مرور السنون والشهور والايام وهذا لا يطالب بحقه حياء نأتي بعد فترة طويلة فيقول اريد حقي يقول يا فلان ليس عندي لك شيء ان كان لك شيء فقد اعطيتك اياهما جزءا بل - 00:50:39ضَ
احد الاخوة كان اعطى رجلا وكان رجلا فاضلا حييا فذهب جاء هذا الشخص ليستدين منه مرة اخرى فسأل احد الاخوة قال هذا استدان مني من اكثر من عشرين سنة ولم يرد الي الحق. ااعطي طلب مبلغا كبيرا؟ فقال له الذي استشاره. دعه فترة من - 00:50:59ضَ
زمن ثم فاجئه وقل اريد الحق الذي عندك فانظر. لما ذهب اليه قال له اريد حقي قال يا سبحان الله انت الذي لك الحق وانا؟ انا الذي اريد منك ورأيتم ايها الاخوة مع ان ظاهره الصلاة - 00:51:20ضَ
اذا الشهادة هذه مطلوبة الكتابة مطلوبة فلا ينبغي ان يأخذ الانسان الحياء. يا اخي انسان جاء ليأخذ منك قرضا انت تريد انت تريد ان تحسن اليه وتعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى فاذا غضب من ذلك فليغضب - 00:51:34ضَ
لماذا تستحي؟ نعم قال رحمه الله والثانية لا يجب لانه امساك لا يفتقر الى رضا المرأة اشبه التكفير في الظهار. نحن نقول لا يجب لكن نقول الاولى والاصلح ان يحصل على الشهادة - 00:51:54ضَ
لانه ربما تنكر المرأة بعد ذلك تقول هو ما رجعني وهو يقول راجعتها فندخل في الخلافات. اذا يشهد يقول يا فلان اشهدك يا فلان وفلان لا شك تعرفون الشهود يعني ما يشهد فاسقين يشهد الناس الذين يعتد بشهادتهم - 00:52:13ضَ
اشهد باني راجعت زوجتي او امسكتها. يقول قد ارتجعت زوجتي فاشهدا. نعم يمكن عظه نعم قال المصنف رحمه الله فصل قال والرجعية زوجة. والرجعية زوجة. اذا يريد ان يعلم هل هذه الرجعية اجنبية؟ قال لا. الرجعية زوجة. اذا ليست - 00:52:31ضَ
غريبة عنه ولكن قلت لكم لا تختلفوا فيما اذكر الا في امرين القسم وكذلك ايضا الامر الاخر انها تستقر في البيت. بعضهم يقول في الوقف يأتي بمسائل في الوقف لو اوقف على نسائه - 00:52:58ضَ
نعم قال والرجعية زوجة بدليل ان الله تعالى سمى الرجعة امساكا. نعم. وسمى المطلقين بعولا. وبعولتهن يعني اجواء حق ماذا بردهن في ذلك وسمى المطلقين بعوله فقال سبحانه وتعالى وابعولتهن احق بردهن احق بردهن يعني بارجاعهم - 00:53:12ضَ
بامساكهن قال رحمه الله فيلحقها طلاقه اذا اذا ما الميزة من هذا؟ لما قال الزوج اراد ان يبين لنا المؤلف انها ما دام الزوجة يلحقها امور عدة الطلاق ظهاره لعانه - 00:53:39ضَ
يا خلعه اشياء كثيرة جدا كل ما ينطبق على الزوجة ينطبق الا ما استثنيت لكم. نعم. قال فيلحقها طلاقه. ما معنى طلاقه؟ يعني اذا طلق واحد ان يطلقها ثاني ولو ان يطلقها ثالثة وتبين من اذا يلحقها الطلاق. وظفاره ظهار له ان يظاهر منها. والظهار - 00:53:57ضَ
معروف وتعلمون الظهار ايها الاخوة ليس طلاقا ولكنه يترتب عليه كفارة اذا له ان يظاهر منها ولعانه ولعانه ايضا واللعان معروف سيأتي والكلام فيه وقد اشرنا اليه عدة مرات وخلعه خلعه يعني على عوض يعني يعطيه تعطيه مثلا عوضا فيخالعها يعني هو طلقها فربما حست - 00:54:19ضَ
لانه يريد ان يراجعه وهي تكرهه تبغضه تبغضه كما مر في قصة ماذا؟ الزوجة ثابت ابن قيس ابن شماس وتقول اعطيك مبلغا ولا فرق بين ان يكون كثيرا او قليلا فيخالعها حينئذ ليس له ان يراجعها. ويرثها - 00:54:45ضَ
وترثه ويرثها وترثه لانها لا تزال زوجة. لو مات ورثته ولو ماتت ورثها قال لانها زوجة وثبت فيها ما ذكرنا قبل الطلاق نعم يعني كما لو كان ذلك قبل ان يطلقه - 00:55:03ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل والرجعية مباحة لزوجها. انظر هاي نقطة مهمة يقول الرجعية قد يظن بعض الناس يقول هذه مطلقة لا يجوز لي ان انظر اليها ولا ان اكلمها ولا ان اجلس معها ولا ان اخلو بها ولا ان انظر اليها ولا ان امازحها ولا ان - 00:55:24ضَ
تطيب لي ولا انت تزل له. هذه امور كلها جائزة. فكما ان نسائك الاخريات او اذا كان عندك امرأة اخرى تفعل ذلك فهذه مثلها تماما. بل هذه ينبغي ان تتحسن اكثر لتكون - 00:55:46ضَ
تلك الامور مغريات للزوج وجاذبات له لعل الزوج يعود الى ذلك. ويكون ذلك حافزا له. وتعلمون يعني الشاعر يقول ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد وهم يعتبرون هذا من ماذا؟ من النازل في الشعر - 00:56:03ضَ
لانه قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد هذا خطأ. هي ما تسكب الدموع لتجمد. لكن قال ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وكل انسان يجرب في هذه الحياة ان بعض الناس لو اكثر المكث بين يديك قد يصبح عاديا عندك لكن عندما تعيش - 00:56:23ضَ
معه فترة من الزمن ويغيب عنك تجد انك باشق باحر الشوق الي يصيبك اللهف يصيبك الوجدان على فتتعلق به ماذا اكثر؟ ولذلك قال الشاعر ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. اذا هذه المرأة ربما لا يحس بقيمتها - 00:56:43ضَ
لكن عندما تنقطع عنه فترة وتكون معتدة ويجرب الاخريات وربما هذه الزوجة فيها مزايا اما من حيث التزين لزوجها او من حيث سباقة او من حيث مهارتها في الطبخ او في استقبالها للضيوف او في اداء بعض الواجبات تجد ان فيها مزايا فالزوج - 00:57:03ضَ
يفقد هذه العناصر فاذا فقدها واستعاد ما عنده كانت هذه العدة فرصة له ماذا؟ ليراجع نفسه ولعل ذلك يعينه على رجعتها. نعم قال والرجعية مباحة نحن مررنا في واسرعنا قليلا فهذا باب قليل نحاول يعني ان نبسط فيه قليلا لانه هو اخر باب ونتوقف - 00:57:26ضَ
نعم قال والرجعية مباحة لزوجها ولها التزين والتشرف له. ارأيتم لها التزعيم والتزعيم من اهم الامور. المرأة مطالبة ايها الاخوة بماذا بان تتزين؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اذا كان الرجل يتزين وجاء عن بعض السلف انه قال - 00:57:52ضَ
انا احب ان اتزيى ابن عباس. يقول اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي. اذا هذا مطلوب فالزينة تكون جاذبة للمرأة ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله يسأله خشي. قال يا رسول الله الرجل يعجبه ان يكون ثوبه حسنا - 00:58:18ضَ
حسنا فسأل رجل قال ان الله جميل يحب الجمال فيا اخي لا يمنع اما حديث الرذاذة من البذاذة من الايمان فهذا ليس معناه ان الانسان ان الانسان يلبس الثياب الوسخة لا - 00:58:38ضَ
تجده يلبس الالبسة الخفيفة ذات القيمة البسيطة. لكن كونك تلبس من خيرة الثياب المباحة. وتظهر نعمة الله سبحانه وتعالى هذا شيء طيب. يعني تجد بعض الشباب مثلا اذا التزم ما شاء الله تجده محافظ - 00:58:55ضَ
محافظا على مظهره يعنى بمظهره يطبق السنة. وتجد بعضهم انه يتقوقع ويلبس وكذا هذا لا ينبغي التزام ينبغي ان تطبق سنة رسول الله. نعم. قصر من ثيابك. اتبع سنة رسول الله. لكن لا يمنع ان تحسن مظهرك - 00:59:13ضَ
وان تتزين واهلك بحاجة الى ذلك لا مانع من ذلك نعم قال والرجعية مباحة لزوجها فلها التزين والتشرف له وله السفر بها. طيب نساء رسول الله كن يتزينن لرسول الله صلى ولذلك تعلمون قصة عائشة - 00:59:33ضَ
لما صفية اعطتها ليلتها حصلت حصل خلاف بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت من عائشة ان تصلح وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وتعطيه ليلته فتزينت عائشة وهيئت نفسها فقال اليك يا عائشة ليست ليلتي قال - 00:59:53ضَ
ذلك فوالله يؤتي ما يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم ذكرت له القصة. اذا التزين ايها الاخوة مطلوب. نعم قال وله السفر بها والخلوة معها ايضا اللهو ان يسافر بها لانها زوجة. يعني ان يسافر بها - 01:00:13ضَ
ولكن هي لا لا تنسوا ايضا بانها في هذه الحالة معتدة لكن لو قدروا اضطر الى السفر فانه يسافر بها نعم. قال وله السفر بها والخلوة معها قال رحمه الله ووطؤها في ظاهر المذهب. ها هذي مسألة خلافية - 01:00:33ضَ
قال رحمه الله اللي قبله التي قبلها قال وله السفر بها والخلوة معها. ايضا يجوز ان يخلو بها. بعض الناس يقول هذه مطلق كيف لك انت ان تخلو بها وان تجلس معها وان تحاكيها. وان تتحدث معها ببعض الامور وان تتذاكر معها - 01:00:59ضَ
وربما تذكرك بامور جليلة قد تكون هي الاولى من زوجاتك ولها مواقف كريمة. ربما لما تزوجت كنت وفي حالة عسر ووقفت معك مواقف لا تنسى فكانت تشد من عضدك وربما تستعين باهلها فتجلب لك ما يعينك - 01:01:18ضَ
وغير ذلك وربما اذا ذكر الانسان بذلك فالمؤمن لين هين. اذا ذكر بمثل هذه الامور تكون هذه ايها الاخوة حافزا له هذه الخلوة الله سبحانه وتعالى جعلها مدرسة لكل من الزوجين. حتى هي اذا كانت اخلاقها سيئة تقول هذه النتيجة التي انتهيت اليها - 01:01:38ضَ
لسوء معاملة اخلاق معصيتي لزوجتي كثرة خروجي دوراني في الاسواق تبدأ تتذكر تعيد ماذا تاريخها القديم وربما يكون ذلك ايها خيرا لها فهي تستفيد من ذلك. نعم قال رحمه الله ووطؤها في ظاهر المذهب. ووطؤها هل يجوز ايضا؟ هذه مسألة مختلف فيها وما ادري - 01:02:04ضَ
بقي وقت ولا ها لا حقيقة ما بقي يعني ايها الاخوة شيء اذا رأينا فقط نعلق على الاخيرة هذه لان هذه تحتاج حقيقة فيها خلاف مهمة قضية الواقع واما رأينا الان ايها الاخوة - 01:02:31ضَ
ان الله سبحانه وتعالى ما جعل ايها الاخوة هذه الرجعة واعطاء هذه الفرصة لكل من الزوجين الا للمراجعة فهذه مدة ليست بقليلة تمر بكل من الزوجين وكل واحد منهما يتذكر وتعلمون ايها الاخوة بان الكيس - 01:02:50ضَ
من دان الكيس ومن من عمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الاماني فاجر الحصيف المدرك هو الذي دائما يراجع بضائعه يرى باع واشتراها الكسب ولم يكسب. واما اولئك الذين يشترون وينطلقون ولا يفكروا في النتائج - 01:03:11ضَ
ما تجد في الغالب انهم يخسرون وماذا وتذهب تجاراتهم؟ اما الذي يمشي بخطوات ثابتة ولا يندفع ويحاسب نفسه فلا اذا كذلك كل من الزوجين. لكن مع ذلك ايها الاخوة اذا اخذ كل من الزوجين هذه الفرصة وراجع نفسه وتذكر تاريخه مع الاخر وعاد اعماله كما - 01:03:37ضَ
نريد نحن الشريط ونذاكره وانتم ترون الانسان احيانا اذا كتب كتابه مهما رجع يجد له ملاحظة على نفسه فاي عمل من الاعمال لو قرأه غيرك لوجد فيه. لكن اذا سدت السبل - 01:04:03ضَ
ووجد ان كل واحد من الزوجين او احدهما ماذا وجد انه لا سبيل الى الاصلاح يعني انسدت امامه المسالك وتعثرت واصبح ليس بمقدوره ان يصلح من هذه المرأة ولذلك الشاعر يقول ان الغصون اذا عدلت اعتدلت - 01:04:21ضَ
ولا تلين اذا كانت من الخشب. الان الغصون على الشجرة ما دامت رطبة تجد ان الرياح تحركها يمينا ويسارا لكن الغصن اذا جئت به رطبا تلويه كذا ويسيل معك يمشي معك. ولو كان ماذا جافا يابسا ينكسر وصلى الله - 01:04:43ضَ
بقي جزئية صغيرة في التعليق فنحن قلنا بالنسبة ايها الاخوة الرجاء ان الله سبحانه وظع تلك المدة التي هي ثلاثة ليتمكن كل من الزوجين ان يراجع نفسه لكن اذا انسدت السبل يطبق قول الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته - 01:05:03ضَ
فلا يمكن يعني ان تنقطع الحياة عن الزوجة وعن ولا عن الزوج ربما يكون في ذلك خير قد يكون الزوج ليس مستقيما او شريرا فتطلق هذه المرأة ويوفقها الله تعالى بزوج صالح وكم - 01:05:28ضَ
حصل مثل ذلك. وربما تكون هذه المرأة سيئة الخلق ايضا يعني وليست مثلا من النساء اللاتي يحرص على مثلهن فيوفق الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الطيب الصالح النقي بزوجة صالحة - 01:05:44ضَ
فتعمر له بقية حياته ويسعد هو ويوفق بالاولاد الصالحين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:00ضَ