شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. وجاهدوا في الله حق جهاد هذي حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. اما بعد - 00:00:25ضَ
لقد بدأنا ايها الاخوة في درس ليلة البارحة في حكم الرجعة وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عقب الحديث عن كتاب شامل هو كتاب الطلاق ولا شك بان الرجعة انما تعقب الطلاق. وهذا اذا توفرت تلكم الشروط الخمسة التي - 00:00:46ضَ
في درس ليلة البارحة ان يحصل طلاق وان يكون دون الثلاث وان يكون في مدخول بها اي بعد الدخول بالمرأة وان يكون كذلك ذلك الطلاق. ايضا انما يكون ايضا بعد ان يدخل بتلك المرأة ان - 00:01:13ضَ
لا يكون ايضا مقابل عوظ. لانه لو كان مقابل عوظ فانه ايظا يكون فسخا. وهذا هو الذي مر بنا ودرسناه ايضا ايها الاخوة بما يعرف بالخلل وان تكون الرجعة اثناء العدة - 00:01:36ضَ
اذا هذه الشروط الخمسة عرفناها ونحن بدراستنا لكل ما مضى وبخاصة بدراستنا لكتاب النكاح ثم الطلاق ثم ايظا في احكام الرجعة مر بنا ايها الاخوة كثير من الحكم والاحكام وهي بلا شك تدل - 00:01:56ضَ
على عظم هذه الشريعة الاسلامية وسموئها واشتمالها على كل ما يحتاج اليه الناس في هذه الحياة في معاشهم ومعادهم. فلا يمكن ان تحدث حادثة او تقع واقعة او تنزل نازلة الا ونجد هذا الفقه الاسلامي يستوعبها - 00:02:19ضَ
لان هذا الفقه انما هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن امور ترجع الى مقاصد هذه الشريعة الاسلامية ووقفنا ايها الاخوة عند ما تتم به الرجعة - 00:02:43ضَ
لو ان مطلقا خلا بامرأته ثم بعد ذلك وطأها هل يعتبر ذلك الوطأ رجعة؟ لاننا عرفنا ان المطلق طلاقا رجعيا هو لا يزال زوجا. فلهو ان يخلو بامرأته وله ان يحادثها وله ان يلاعبها وان يسافر معها. وله ان يردها ولا يحتاج في ذلك الى رضاها - 00:03:04ضَ
ولا الى صداق ولا ايظا الى موافقة ولي ذلك كله ايها الاخوة انما هو في حكم الرجعة اذا الرجعة باختصار صار هي زوجة نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالوقت هل الوطء وحده يعيد المرأة الى عصمة زوجها - 00:03:32ضَ
يا اولاد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:03:57ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرجعة قال فصل قال ووطؤها في ظاهر المذهب. ووطؤها الظمير والاخوة يعودوا الى المعتدة من طلاق الرجعي. وطؤها يقصد به المؤلف رحمه الله تعالى الجماع. نعم - 00:04:21ضَ
قال ووطؤها في ظاهر المذهب لقول الله تعالى. قوله في ظاهر المذهب معنى ذلك ان المذهب فيه خلاف. يعني مذهب الحنابلة لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم - 00:04:41ضَ
ملمومين قال وهذه زوجة قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى انها محرمة يبدو انك رجعت وقفنا هنا. نعم طيب. نعم قال وعنه رحمه الله انها محرمة وهو ظاهر كلام الخرق رحمه الله لانها معتدة من طلاقه فحرمت عليك المختلعة - 00:05:03ضَ
اولا ايها الاخوة يعني الوطو هل يعتبر رجعة او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء ونجد ان ظاهر المذهب كما ذكر المؤلف اي مذهب الحنابلة ان الوطأ يعتبر رجعة وهذا هو ايضا مذهب الامام ابي حنيفة. ومعهما مالك ايضا - 00:05:32ضَ
ولكن الامام مالك رحمهم الله تعالى جميعا يشترط ان يكون قصد بذلك الرجعة اي لابد من نية وعند الحنابلة لا يرون ذلك شرطا اما الحنفية فهم معهم كذلك لا يشترطون ذلك. نعم - 00:05:55ضَ
قال وظاهر وعنه انها محرمة وهو ظاهر كلام الخرق لانها معتدة من طلاقه فحرمت عليك المختلعة فان وطئها فلا حد عليك لانها زوجته ولا مهر عليه كذلك قال ويحتمل ان يجب المهر على القول بالتحريم اذا اكرهها على الوطء - 00:06:17ضَ
لانه وطؤ حرمه الطلاق فاشبه وطأ المختلعة ما ادري انا يبدو قال المصنف رحمه. هذا يبدو لي يا اخ فهد انك اخطأت ممكن تريني الكتاب انا احسست انه هو عادي يعني. طيب اذا لم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:06:41ضَ
اذاعي اعد المسألة الثانية وتحصل رجعته بالوقت نعم وتحصل قال المصنف رحمه الله فصل وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب قصد او لم يقصد؟ اه هذي التي اريد انا وهي التي وقفنا عندها لما بدأنا انا اذا انا - 00:07:07ضَ
طيب اذا هنا ما يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للرجعة لا شك لا خلاف بين العلماء بان الرجعة تحصل بالقول هذا لا خلاف بينهم لكن هل تحصل الرجعة بالوطء او لا - 00:07:27ضَ
ابو حنيفة واحمد في رواية اي في رواية في المذهب وظاهر المذهب على ان الوطأ يعتبر رجوعا يعني يعتبر ارجاعا للمرأة اي ردا لها ومالك معهم في هذا لكنه يشترط - 00:07:45ضَ
ان يقصد بالرجعة ان ينوي بالرجعة انه يردها. نعم قال وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب. قصد او لم يقصد لان سبب زوال الملك انعقد مع الخيار. اذا عرفنا الان ان الامام ابو حنيفة ومالك وهو ظاهر - 00:08:04ضَ
مذهب الحنابلة ان الرجعة تحصل بالوطء انتهى الامر. لكن ما لك يقيد ذلك بان ينوي عند الاخرين لا يشترط مجرد ان يطأها تعتبر يعتبر ذلك رجوعا لها اي انه راجعها وامسكها. ماله يقول لا بد من النية - 00:08:27ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. لانه ربما يكون جالسا معها لان من حقه ان يخلو بها. فبعد ذلك قرأ عليه ان يجامع مالك يقول لا بد ان ينوي الرجعة ومجرد الجماع لا يكفي - 00:08:48ضَ
ومذهب مالك في هذا هو حقيقة الراجح لان كما عرفنا الامور لها مقاصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهذا رجل قد طلق تلك المرأة وبقيت في عدتها فلكي ترجع الى عصمته لابد ان ينوي ذلك - 00:09:04ضَ
القول الاخر وهو مذهب الامام الشافعي انها لا تحصل الا بالقول اي ان الوطء لا يكفي في ارجاع الان نريد ان نفهم العبارات التي ذكرها المؤلف نأخذها جزءا جزءا. نعم - 00:09:27ضَ
قال رحمه الله قصد او لم يقصد معنى قصد يعني نوى او لم ينوي. هنا يحصل الخلاف بين المالكية وبين الحنفية والحنابلة من جانب فمالك يرى انه لا بد من القصد. وانه اذا لم يقصد فلا اثر لوطئه - 00:09:45ضَ
اذا يقول لا بد من ان ينوي الرجعة اذا عند المالكية لا بد من القصد ان يجيزون للرجل المطلق طلاقا رجعيا انه اذا وطأ امرأته فانها ذلك الوطئ يعتبر رجعة بشرط ان ينوي الرجوع عند - 00:10:05ضَ
والحنابلة في ظاهر المذهب لا يشترط ذلك مجرد ان يحصل الوطء تعود اليه قال لان سبب زوال الملك انعقد مع الخيار. لان سبب زوال الملك انعقد مع الخيار. ما هو سبب - 00:10:28ضَ
لولا الملك واين الملك هنا سبب زوال الملك هو الطلاق ويقصد المؤلف رحمه الله تعالى بالملك هنا هو ملك العوظ لان الرجل اذا عقد على المرأة وقدم مهرا ملك وظعها. هذا هو الذي يريد المؤلف - 00:10:46ضَ
قال لان سبب ماذا انتهاء الملك او زواله هو الطلاق؟ لكن هذا الطلاق انعقد مع شيء اخر هو الخيانة ما هو الخيار؟ هو انه ما دامت هذه المطلقة قد طلق الطلاق الرجعيا فلزوجها الخيار في ردها اليه. كما قال سبحانه وتعالى وبعولتهن - 00:11:06ضَ
احق احق بردهن في ذلك يعني فيما يتعلق بالعدة قال والوطء من المالك يمنع زواله. والوطأ من المالك من الذي يملك البظع ولا يزال يملكه لانها حتى وان طلق الطلاق رجعيا فهي لا تزال زوجة هو لا يزال يملك بضعها فمن حقه ان يعيد الملك الى ما كان - 00:11:31ضَ
عليه قال كوطأ البائع في مدة الخيام كوضع البائع الامة المبيعة يعني لو ان رجلا باع امة على غيره ثم حصل شرط وتعلمون البيع فيه خيار يعني فيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط وفيه خيار العيب وفيه خيار الغبن وغير ذلك من ماذا الخيارات المعروفة - 00:11:58ضَ
فلو ان رجلا باع امته ثم حصل خيار من البائع والمشتري او من احدهما فقام السيد تلك الامة في ماذا في زمن الخيار فان ذلك يعتبر ارجاعا لها. يعني السيد - 00:12:27ضَ
امته في زمن الخيار. امته المبيعة في زمن الخيام قال رحمه الله ولا يحصل باستمتاع سواه من قبلة او لمس. يقول المؤلف اذا لو قلنا بان الامساك والرجعة تحصل بالجماع - 00:12:50ضَ
فهل يحل محلها ايظا الاستمتاع من تقبيل او كذلك لمسه حتى نظر الى عورة الى عورة هذه المعتدة منه وهي زوجته. هل يعتبر ذلك ايضا رجوعا او لا؟ فيه خلاف في المذهب. نعم - 00:13:12ضَ
قال ولا يحصل باستمتاع سواه من قبلة او لمس يحصل باستمتاع سوى الجماع لان الجماع وهل يحصل بتقبيله لتلك المعتدة او بلمسها او مثلا بالنظر الى عورتها يقول المؤلف اولا لا يحسن بذلك - 00:13:31ضَ
قال او نظر الى محرم منها في ظاهر كلام احمد رحمه يعني لو كشف مثلا عن فرجها ونظر اليه الاجنبي لا يجوز له وهذا يحرم عليه وهو له الزوج له ان ينظر الى فرجه - 00:13:55ضَ
زوجته وان كان الاولى عدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر نسائهما نظر نادى الى فرج امرأة من نسائه ولنظرنهن كذلك ايضا كما جاء في لكن لو فعل فهذا امر مباح وحق ثابت له - 00:14:09ضَ
وقال ابن حامد رحمه الله يخرج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة ما هي المصاهرة؟ المصاهرة مرت بنا ولعلكم تذكرون والنساء المحرمات بالمصاهرة اربع ذكرها ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف هذه - 00:14:29ضَ
والثانية وامهات نسائكم. والثالثة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والرابعة وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. اذا هؤلاء محرمات بالمصارة يعني بالنكاح ولذلك تجدون في الفرائض اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء وندم - 00:14:58ضَ
اذا النكاح هو الذي عن طريق ايها الاخوة تحصل المصاغرة ولا يجوز لانسان ان يتزوج اي امرأة تزوجها ابوه وان علا من اي طريق سواء كان من نسبا او راضى - 00:15:27ضَ
ولا يجوز له ان يتزوج ايضا زوجة ابنه. واما بالنسبة للام وبالنسبة للبنت فكما قال العلماء العقد على البنات يحرم الامهات والدخول للامهات يحرم البنات. اذا لو عقد على الام ولم يدخل بها فقبلها - 00:15:45ضَ
او مثلا استمتع بها بنظر او غيره لمس هل يعتبر ذلك مانعا له لو طلقها ان يتزوج ابنتها هذا هو كلام المؤلف هناك من قال نعم الاستمتاع يأخذ حكم ما لا الدخول ومنهم من قال لا هذا ما يشير اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:16:08ضَ
قال ابن حامد رحمه الله يخرج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة به قال فاما الخلوة بها فليست رجعة بحال. لماذا؟ لان المطلق هذه امرأة لا تزال زوجة له. فمن حقه ان يخلو بها وان يسافر وان يطلقها وان يلاعلها - 00:16:30ضَ
ان يخالعها وان يمازحها وان يداعبها وان يكلمها كل هذه الامور الجائزة كل ما يجوز على بقية النساء يجوز عليها الا القاسم ليس لها ليلة وكذلك ايضا تستقر في مسكنها كما - 00:16:56ضَ
في جلس ليلة البارح قال فاما الخلوة بها فليست رجعة بحال لان تحريم المصاهرة لا يثبت بها قال بعض اصحابه يعني يقول الخلوة لا تعتبر رجعة بدليل او قياسا على ما دعا المصارعة - 00:17:13ضَ
كون الرجل يخلو بام المرأة بعد ان يعقد عليها لا يعتبر ذلك دخولا. هذا هو مراده. نعم قال وقال بعض اصحابنا يحصل بها لانه لانه محرم من غير الزوجة. فاشبه الاستمتاع. لانه محرم من غير الزوجة يعني من الاجنبية - 00:17:35ضَ
لكن هذه زوجة فلا يحرم ان يخلو بها بل يجوز له والخلوة بها ربما تكون دافعا له على ان يراجعها قال وعن احمد رحمه الله تعالى لا تحصل الرجعة الا بالقول. هذه هي الرواية الاخرى فصل بين الاولى المؤلف وبين الثانية بكلام طويل - 00:17:57ضَ
يعني بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل الرجعة تحصل بالوطء وذكر ان في ظاهر المذهب انه اذا جامع المطلق زوجته المطلقة طلاقا رجعيا انها تحصل رجعة وقلنا هذا هو مذهب ابي حنيفة. وهو كذلك مذهب مالك. لكن مالكا رحمه الله تعالى قيده بالقصد - 00:18:21ضَ
ان يكون نوى من ذلك الوطأ الرجوع. الرواية الاخرى في المذهب وهي قول الامام الشافعي ان الوطأ لا تحصل به رجعة. بل الرجعة لا تحصل الا بالقول. وما هو القول؟ ام يقول - 00:18:47ضَ
راجعتك او امسكتك او رددتك او غير ذلك من العبارات التي تدل على الرجاء قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله لا تحصل الرجعة الا بالقول وهو ظاهر كلام الخرق رحمه الله. وهو مذهب - 00:19:06ضَ
الشافعي ايضا لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولا يحصل الاشهاد الا على القول قال ولانه استباحة بضع طيب نقف هنا. يعني دليل هذا القول هو قول الله سبحانه وتعالى يعني وجاء في اخر يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة - 00:19:28ضَ
ثم قال في اخر الايات واشهد لوي عدل منكم قالوا والاشهاد لا يكون الا ماذا؟ على قول. لانك تشهد على ماذا؟ هو صح يكون على قول او امر مرئي يعني قد يكون الذي تشهد عليه تسمعه - 00:19:54ضَ
وربما يكون قولا وربما تشاهد شيئا فايضا تشهد عليه. هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودا هذا هو الاصل ايها الاخوة ان الشهادة انما تكون على القول. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فانساكم بمعروف او تسريح - 00:20:13ضَ
باحسان وبعولتهن احق بردهن في ذلك فقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فان دعاكم بمعروف الامساك المراد به هنا انما هو الرجعة. والامساك عام يدخل فيه ما يتعلق القول وما يتعلق بغيره - 00:20:35ضَ
ولذلك هذه الاية امساك بمعروف والايات ايضا التي تشبهها انما هي فارقهن بمعروف او سرحوهن بمعروف فارقوهن بمعروف الى اخره اذا الايات هذه قالوا تدل على ماذا؟ على الامساك وكلمة الامساك عامة لا تقتصر على القول - 00:20:59ضَ
فكونه يمسكها بمعروف لو وطئها يعتبر هذا نوعا من الامساك فلماذا يبعد وفي نظري ان ارجح الاقوال التي مرت هو رأي الامام مالك رحمه الله تعالى لانه لا شك بان الوطأ من ابلغ الامور في الدلالة على - 00:21:25ضَ
الرجعة لكن ينبغي ان تكون هناك نية. لانه لو واطئها من غير قصد ولا يقصد الرجعة وعند ابي حنيفة واحمد في رواية يعتبر راجعها. لكن الامام مالك رحمه الله تعالى اخذ بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:21:44ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فرجل وطئ تلك المرأة وهو لا يريد ارجاعها كيف نقول بانها زوجته؟ اذا امر النية معتبر والامور بمقاصدها ايها الاخوة هو جل - 00:22:02ضَ
احكام الفقه تدور على اعمال النية ومن هنا استخلص العلماء من ذلكم الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:22:22ضَ
الذي افتتح به البخاري رحمه الله تعالى صحيحه وكرره في عدة مواضع ووافقه مسلم رحمه الله تعالى على تخريج بيضت ذاك حديث عظيم في امر النية. ولذلك الف الامام السيوطي كتابا مستقلا في احكام النية - 00:22:38ضَ
في احكام النية وهو كتاب يشتمل على كثير من الفوائد والفرائض في هذا الباب. وايضا العلماء عندما تكلموا في قواعد الفقهية على قاعدة الامور بمقاصدها. بينوا انها من اهم القواعد بل جعلوها في مقدمة القواعد - 00:22:58ضَ
وقالوا ان اكثر احكام الفقه تدور عليها لانه يندر ان تدخل في باب من الابواب الا وتجد للنية اثرا فيه قال ولا يحصل الاشهاد الا على القول. ولانه استباحة بضع المقصود اشبه النكاح - 00:23:18ضَ
اشبه النكاح ولكن حقيقة ايضا في الحقيقة هذا قياس مع الفعل. اولا قضية الاشهاد مختلف فيه حتى اذا رجعنا الى النكاح نجد ان الاشهاد ليس في الحقيقة شرطا عند جميع العلما - 00:23:39ضَ
فمثلا نجد انه شرط عند بعض العلماء فالامام مالك لا يرى ان الاشهاد شرط بل يرى ان الغرض والمقصود في النكاح انما هو الاعلان. فاذا اعلن هذا النكاح واشتهر يكفي في ذلك. كما مر بنا - 00:23:54ضَ
اسمع ولذلك قالوا ان الغرض من الاشهاد في باب النكاح هو الحفظ نسب الاولاد لانه عندما يحصل شهود يدركون ان هذا الرجل تزوج هذه المرأة الامام مالك يقول اذا اشتهر ذلك في الحي وتناقله الناس - 00:24:11ضَ
محاضر الوليمة وعرفوا ذلك ذاك يكفي على الاشهاد. هذه ناحية الناحية الاخرى ان الاشهادة امر مطلوب لا شك في النكاح لكن فرق بين النكاح لكي تقيم عقدا بدليل ان الرجعة لا تحتاج الى ولي. والولي ايها الاخوة من اهم - 00:24:29ضَ
النكاح ومع ذلك لا يحتاج الرجعة الى ولي. اذا كذلك ايضا نحن عرفنا في النكاح انه لابد من رضا كل من لا يمكن ان ترغم شابا على ان يتزوج فتاة ولا ان ترغم شابة على كذلك فلابد ايضا من الرضا - 00:24:49ضَ
وهنا لا يشترط الرضا بالنسبة للرجعة. اذا الرجعة في الحقيقة هي امتداد للنكاح. وليست ابتداء له من هنا لا يمكن ان يكون هذا مساويا لذا قال المصنف رحمه الله تعالى خصم - 00:25:12ضَ
والفاظ الرجعة راجعتك وارتجعتك. مر بنا ايها الاخوة في كل ما درسنا لان مثلا البيع له الفاظ تقول بعت واشتريت وكذلك ماذا العطية؟ مثلا معاطاة في البيع هل هي تعتبر ماذا من صيغ البيع؟ الصحيح نعم - 00:25:32ضَ
المعاطاة ان تجد مثلا فتقول اعطني هذه السلع وترى سعرها وتأخذها وتمشي كونه فيه غش او زيادة هذه امور اخرى. اذا البيع له ومر بنا ايضا بالنسبة لماذا؟ للوصايا ان الوصية ايضا لها صيغة. والوقف كذلك. وكذلك ايضا نكاح. عرفنا له صيغ. والطلاق ايضا عرفنا ان لفظه - 00:25:52ضَ
ولفظ الطلاق وما يتفرع عنه كان يقول له انت طالق انت مطلقة طلقتك الى اخره. وهناك ايضا وما اكثرها مرت بنا في كتاب اذا كذلك ايضا الرجعة لها صيغ خاصة بها - 00:26:19ضَ
لكن هناك صيام مسلمة. لماذا؟ مسلمة لانها اما وردت في كتاب الله عز وجل وما في كتاب الله عز وجل امر مسلم لا يحتاج الى جدار ولا الى نقاش وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت - 00:26:38ضَ
فمثلا جاء في كتاب الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فسمى الرجعة ردت. اذا هذا في كتاب الله عز وجل فامساك بمعروف فنصت الاية على ان الامساك نوع من الرجعة - 00:26:58ضَ
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وفي لفظ فليرتجعها يعني ماذا يرتجع فليرجعها يعني فليرتجعها. نعم قال والفاظ الرجعة راجعتك اشهر الالفاظ ايها الاخوة لما يقول راجعتك اشهر الالفاظ. لماذا؟ قالوا لان هذا هو الذي درج عليه العرف. ولذلك انت تجد - 00:27:18ضَ
اي كتاب من كتب الفقه لما تجده بعد الطلاق يعنون بماذا؟ يقول كتاب او باب الرجعة. ولا فيقول باب الامساك ولا باب الرد لان الرد هذا يكون في الفرائض اذا الرجعة لماذا؟ فهي الى كونها جاءت في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه - 00:27:50ضَ
هي كذلك اشتهرت وتعارف عليها الناس. ولذلك الناس لما يقولون طلق فلان فلانة ثم راجعها هذا الذي ايضا درج على السنة العام متعلمهم وعاميهم وعامهم قال راجعتك وارتجعتك لورود السنة بهما - 00:28:13ضَ
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر مر بنا ايها الاخوة عدة مرات حديث عبدالله بن عمر هو انه طلق زوجته وهي حائض تعلمون بان تطبيق الحائض هذا من طلاق البدعة. لماذا طلاق البدعة؟ لانه طلقها وهي غير طاهر - 00:28:37ضَ
سنة طلاق السنة ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه اما لو طلقها وهي حائض او في طهر جامع فيه جامعها فيه فهذا طلاق البدعة لانها ربما حملت - 00:28:58ضَ
في هذا الوضع وهو ربما اذا علم بعد ذلك بعد ان طلقها وهي بعد ايضا الواط ربما ندم على ذلك لعلها حبلت منه حملت منه بغلام فاذا ايها الاخوة حديث عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض - 00:29:16ضَ
ذكر ذلك عبد الله ابن عمر لابيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويخبره من بما حصل من ابنه عبد الله - 00:29:37ضَ
فقال له عليه الصلاة والسلام مره فاليراجع. هذا الشاهد فليراجعها وفي لفظ فليرجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيد ثم تظهر. فان شاء امسك وان شاء اطلق تلك السنة التي يطلق لها النساء. اذا هذا هو ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر والشاهد فيه - 00:29:53ضَ
فليراجعها وفي لفظ فليرجعها يعني فليرتجعها. فاذا قال قد راجعت زوجتي او ارتجعتها فهو قد اخذ باللفظ الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا يستغفر الله - 00:30:21ضَ
يعني ليس عليه كفارة الذي يطلق في حيض او في ظهر جامع فيه ليس عليه كفارة ولكن الذي فيه خلاف في الكفارة اذا وطأ امرأته هذا هو الذي فيه خلاف ان فيه كفارة - 00:30:45ضَ
يعني مدة ونصف ومئة درهم ونصف درهم على خلاف بين العلماء قال واجتهادنا. وبعضهم قال دعهم. نعم. قال واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ. يعني ان كلمة او ارتجعت اشتهر بالعرف - 00:31:00ضَ
قال ورددتك وامسكتك. ورددتك مأخوذة من ماذا؟ من كتاب الله عز وجل وما اجمل ايها الاخوة ان يكون ما يتلفظ به الانسان ويعطر به لسانه هو ما جاء في كتاب الله عز وجل - 00:31:19ضَ
او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني كلما اكثرت من ذكر الله تحس بلذة الذكر وبطمأنينة النفس. وبراحة القلب وبسعادة الفؤاد - 00:31:38ضَ
وتحس ان لسانك سلسا رطبا. ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالرطوبة وحظ الله سبحانه وتعالى على الذكر فقال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. واريد من الاخوة - 00:31:58ضَ
انه اذا ظاقت عليه المسالك او اشتدت به السبل او تعسرت امامه الامور او حلت به كربة او نزلت به نازلة فليكثر من قول لا اله الا فما اجمل هذه الكلمة - 00:32:20ضَ
هذه الكلمة ايها الاخوة التي من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة والتي اقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال وعزتي وجلالي لاخرجن بها من قال لا اله الا اخرجن بها - 00:32:38ضَ
من النار لو خرجن من النار من قال لاعين وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله وهي ايضا التي من اجلها انزلت الكتب وارسلت الرسل وايضا جردت السيوف وقاتل المقاتلون ونافع المنافحون ودعا الدعاء الى الحق كله لاجل لاجل رفع - 00:32:54ضَ
رفع راية كلمة لا اله الا الله قال ورددتك وامسكتك لورود الكتاب بهما في قوله احق بردهن. ويعني يشير يقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك الاشارة الى العدة - 00:33:20ضَ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق في ذلك قال وقوله تعالى فامسكوهن بمعروف. وقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وقوله سبحانه - 00:33:44ضَ
وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال ويحتمل ان يكون الصريح لفظ المراجعة وحده. يقول يحتمل لماذا؟ لكثرة استعماله لكن الصحيح ان ما ورد في كتاب الله عز وجل - 00:34:12ضَ
هو كله صريح في ذلك الامر فما اجمل قول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن وتعلمون نحن لو خرجنا ايضا الى اللغة لوجدنا ان كلمة الرد فيها قوة ربما تزيد على المراجعة. لان كلمة رد الشيء ردا بمعنى انه اعاده بتلهف وبشوق - 00:34:41ضَ
اذا لا شك بان الرجعة والرد كلاهما يعتبر اصلا في ذلك وصريحا قال ويحتمل ان يكون الصريح لفظ المراجعة وحده لاشتهاره في العرف دون غيره قال وان قال نحن لا نقول حقيقة بانه صريح ولكن نقول اشتهر غلبة - 00:35:08ضَ
يعني غلب استعماله نقول بان لفظ المراجعة والارتجاع الا بعد كل غلب استعماله كثر استعماله. فانت ستجد في اللغة العربية معاني كثيرة لكن تجد الناس عادة يأتون الى الالفاظ السهلة - 00:35:32ضَ
وهذا غالبا ما يكون عند عامة الناس. ولذلك تجد في اللغة العربية الفاظا بديعة عالية قد لا الانسان مع انه عربي وانما يدركها الانسان المتمكن من اللغة وبخاصة الادباء فالتي تجدها الكلمات - 00:35:52ضَ
التي تأتي في شعر ماذا امرؤ القيس وجهير اولئك الذين الذين يعنون بالالفاظ الجزلة اذا تجد كثيرا من الالفاظ هي الفاظ عربية وقوية لكن تجد ماذا؟ انها يقل استعمالها لان - 00:36:12ضَ
الناس ياخذون الالفاظ التي تعودت السنتهم عليه قال رحمه الله وان قال نكحتك او تزوجتك ففيه وجهان. اولا ايها الاخوة كلمة نكحتك او تزوجتك هذه مرت بنا بانها ما يقال في النكاح - 00:36:31ضَ
يقال له مثلا زوجتك ابني فيقول قبلت هذا الزواج او قبلت هذا النكاح وايضا مر بنا انه هل يقوم مقامه وهبتك؟ او ملكتك لانه جاء في حديث المرأة الواهبة ان - 00:36:54ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ملكتك بما معك من القرآن اذا كلمة نكح او كلمة زوجها هذي مرت بنا في الزواج فهل لها ان تنتقل الى الرجعة وهل يمكن ان تقوم مقام الفاظ الرجعة؟ وان قلنا بانها تقوم فهل نعتبرها صريحة او كناية - 00:37:11ضَ
وان قلنا بانها صريحة فلا تحتاج الى امر وان قلنا بانها كناية فلا بد من ان الرجعة انا اقول باختصار على اعتبار انها تقوم مقام الفاظ الرجعة تحتاج الى نية لانها في الحقيقة تعتبر كناية او ما يشبه الكناية بالنسبة للرجعة لان كلمة - 00:37:35ضَ
فتحتك او كلمة تزوجت لك هذي تعود لانه ربما لو قال يا فلانة انا قد تزوجت او قد نكحتك ربما يشير الى الزواج الاول الذي تم بعقد والى النكاح الاول. فنحن بحاجة الى ما يحدد لنا ويبين لنا الرجعة. ولذلك قلنا - 00:38:00ضَ
ان الواطع على القول من يقول به رجحنا مذهب مالك لان مالكا رحمه الله تعالى اشترط النية في ذلك اي قصد الرجعة قال رحمه الله وان قال نكحتك او تزوجتك ففيه وجهان احدهما تصح الرجعة به - 00:38:20ضَ
زاره ابن حامد رحمه الله لان الاجنبية تحل به فالزوجة اولى. الاجنبية تحل بي ولكن هذا عند عقد النكاح لما يقول لها تزوجتك ولو ذلك الرجل في قصة الوهب زوجتك بما معك من القرآن؟ هذا بالنسبة للاجنبية يحصل. لان عقد النكاح لا بد ان يكون فيه ايجاب وقبول - 00:38:40ضَ
ولابد من ذكر لفظ النكاح او التزويج او ما يقوم مقامهما من ممر. لكن هنا ليس الامر امر زوال وانما هو هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وهو يريد فقط ان يعيدها قبل ان تنتهي العدة فيفوته ذلك فيصبح خاطبا من الخطاب - 00:39:05ضَ
قال رحمه الله والثاني لا يصح بانه وضع ولانه وضع لابتداء النكاح وهذا الاستدامته لانه وضع لابتداء النكاح وهذا جيد يعني لانها هذه الالفاظ وضعت لابتداء النكاح اي عند عقد النكاح. لا بعد طلاق - 00:39:29ضَ
وعودة المرأة ولذلك على القول به انا ارى انه يحتاج الى نية يعني لو قال لامرأتي وعلى القول بصحة ذلك. قال لزوجته المطلقة طلاقا نكحتك او تزوجتك لابد من ان ينوي بقلبه انه يريد الرجعة - 00:39:52ضَ
قال فان قال راجعتك للمحبة او الاهانة فهي رجعة ايها الاخوة الاخوة الذين يعرفون يقول مثل راجعتك محبة او مثلا راجعتك اهانة. تقول مثلا رجع الجيش مثلا منصورا. يعني انت تبين الهيئة - 00:40:15ضَ
التي يكون عليها هنا ماذا انت؟ هذا يشير الى ما يعرف بالمفعول لاجله وهذا يدل على التعليم. فهل قصده من قوله؟ ماذا راجعتك للمحبة او للاهانة؟ هل هو انني راجعتك لمحبتي لك - 00:40:38ضَ
بمعنى ان تلك المحبة توقفت وانه نزغ الشيطان بيني وبينك ولكن مكانتك لا تزال في القلب وانها موجودة او انه يقصد مراجعتك للاهانة اي لاهينك. قالوا ما دام ذكرت العلة لا تؤثر على الرجعة ما دامت صريحة - 00:41:00ضَ
قالوا اذا كان قصده ذلك فلا مانع من صحة الرجاء قال فهي رجعة صحيحة لانه اتى بصريح الرجعة وما قرنه به يحتمل ان يكون ما دام جاء بصريح الرجعة لا يضر كونه يقول راجعتك للمحبة او للاهانة هذه تعتبر زائدة. قد يقصد بذلك التعليل - 00:41:23ضَ
ليس معني لما يقول راجعت يقولوا لي اهانة ليس معنى هذا انني قد رضيت عنك غاية الرضا وان ما ارتكبت من اخطاء النحو قد زال لا كنا راجعتك للاهانة. لانه يقول ليعاتبك. وقوله راجعتك للمحبة بمعنى انه - 00:41:47ضَ
وبذلك انها لا تزال مثلا زوجته وانه لا يزال يحبها وما قرنه به يحتمل ان يكون بيانا للعلة ويحتمل غيره. فان كان بيانا للعلة فهذه راجعة لا اشكال وان كان لغيره ما يقصد الرجعة فهذا هو الذي سيبينه المؤلف رحمه الله - 00:42:08ضَ
فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك. اه يقول المؤلف لا نأتي الى اللفظ الذي يحتمل ماذا اليقين ويحتمل الشك او يحتمل الظن ويحتمل الشك دونه والوهم. ثم نغلب جانب الشك والوهم على الظال لا. نرفع الظن الى - 00:42:30ضَ
يقين ونعتذر فنعتبر انه قصد بذلك التعليم قال رحمه الله تعالى فان نوابه انني راجعتك لمحبتي اياك او لاهينك لم يقدح في الرجعة. ما يقدح طب لان هو ذكر العلة فقط - 00:42:53ضَ
يعني يعني نحن نعلم ايها الاخوة مر بنا بان النكاح اول الزواج تدور عليه الاحكام الخمس. احيانا يكون واجبا. اذا خشي الانسان على نفسه وقع في العنت في الزنا. واحيانا يكون محرما - 00:43:13ضَ
اذا قصد الزوج من هذا الزواج انه يريد ان يوجه هذه المرأة او ينتقم منها لخلاف بينه وبين اهلها او غير ذلك والاصل فيه انه سنة. لان هذا هو سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام فانهم تزوجوا - 00:43:29ضَ
افظلهم محمد ابن عبد الله حيث قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا كونه يقول للمحبة او للاهانة هذا لا يؤثر. قد يقصد اهانتها اليوم ولكن الله سبحانه وتعالى قد يغير من - 00:43:49ضَ
فكم من اناس قرعوا ابواب الاخرين وخطبوا بناتهم وبدأت العلاقة ماذا علاقة بغظ وكره ولكن لكياسة المرأة وحصافتها وحسن تصرفها وديانتها واستقامتها وكونها استطاعت ان تصل الى قلب الزوج وان تؤثر فيك - 00:44:07ضَ
تحول ذلك الكره الى محبة لذلك الرسول صلى الله قال حتى وان كنت تكره المرأة ففتش عن الصفات الطيبة فيها لا يفرق مؤمن او مؤمنة يعني لا يبغى المؤمن او مؤمنة ان كره منها خلقا - 00:44:32ضَ
منها خلقا اخر. لا يمكن ان تجد امرأة مسلمة ولا تجد فيها الا الصفات السيئة. تجد فيها ذا وذا كالرجال كذلك. بعض الرجال منهم الاحمق ومنهم المتهور ومنهم الرجل اللسن الذي تجده مثلا يسب - 00:44:49ضَ
ومنهم الانسان الذي تجده يعني رغبته ان يتكلم في النميمة ويؤذي الناس بلسانه وفيهم الصالح وفيهم غير الصالح. اذا كذا وكذا قال لم يقدح في الرجعة لانه ضم اليها بيان علتها - 00:45:09ضَ
لا لا الرجعة ليس فيها وهج في الحقيقة. ليس فيها واجب قال لم يقدح في الرجعة انما يستحب لان الله حظ عليها يعني يستحب ان يراجع المرأة لكن يعني اذا كان طلقها لامر - 00:45:27ضَ
انها لا تصلي ما كان حينئذ يحرم عليه ان يعيد اذا كانت استقرت اما اذا كانت استقامت حتى المرأة نسأل الله العافية التي يقع منها الفحش الزنا ويريد انسانا ان يتزوجها كيف يتم ذلك - 00:45:49ضَ
لابد من صبرها لكن هل صبره ان يوضع احد يراقبها؟ قالوا لا. يعني يتتبع حاله ان هذه المرأة غيرت حاله وابدت تلزم بيته وتبتعد هذا سبق ان اشرنا اليه في النكاح. نعم - 00:46:06ضَ
قال لم يقدح في الرجعة لانه ضم اليها بيانا لانه ضم اليها بيان علتها قال وان لم يرد الرجعة وانما اراد دائما الحكم يذكر مقرونا بعلته انت اذا ذكرت حكما لابد ان تبين لماذا رجعت هذا الحكم؟ فانت لما تقول النية في الوضوء شرط - 00:46:20ضَ
ابو حنيفة لا يرى انها شر. لماذا لانها امر تعبدي. لانها عبادة غير معقولة الماء. الى جانب حديث انما الاعمال بالنيات وهكذا قال وان لم يرد الرجعة وانما اراد راجعتك الى الاهانة بفراق اياك. يعني انني ما راجعتك يقول - 00:46:47ضَ
ولا رغبة في المراجعة لكنني فقط انا قصدي من كلمة راجعتك هو الاهانة والذل لا اريد المراجعة هذا هو فاذا حينئذ لا يقصد المراجعة فلا تحصى قال الى الاهانة بفراق اياك او الى المحبة - 00:47:10ضَ
قال فليس برجعة لانه قصد بلفظه غير الرجعة. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل ولا يصح تعليقها على شرط لانه هل يصح للانسان ان يعلق النكاح على شعره يقول لما يأتي مثلا الاجابة - 00:47:29ضَ
يقول مثلا زوجتك ابنتي او يقول انكحت يقول تزوجتها اذا جاء رمظان او اذا قدم اخي او ان حصل كذا وكذا الطلاق لا يعلق اذا الرجعة هي فرع قصدي النكاح لا يعلى - 00:47:51ضَ
اذا الرجعة فرع عنه فلا ينبغي ان يكون فيها تعليق. يعني لا ينبغي له ان يقول مثلا راجعتك اذا قدم شهر رمظان او راجعتك مثلا اذا دخلت في الحيضة الثالثة اللي هي خلاص الوداع - 00:48:11ضَ
يعني اذا دخلت في الحيضة الثانية يعني التي هي ماذا؟ ستودع فيها ذلك لا لا ينبغي ذلك قال ولا يصح تعليقه على شرط لانه استباحة بضع فاشبهت النكاح ولو قال راجعتك - 00:48:30ضَ
ان شئت او كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح. لم يصح لانه علقه بالمشيئة والمشيئة استثناء. فكيف يردها هو يستثني اذا هذه رجعة كاذبة قال وان راجعها في الردة ما هي الردة؟ نسأل الله العافية ايها الاخوة انسان مرتد يعني - 00:48:46ضَ
رجل بدل دينه عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه انتم تجدون الاسلام يتقبل ويفتح صدره لكل داخل في الاسلام ويشرح له احكام الاسلام ويتقبل ويعطيه الفرص. لكن رجل دخل في الاسلام - 00:49:11ضَ
مذاق حلاوته واختلط قلبه ببشاشته وعرف ما لهذا الدين من عظمة ومكانة ثم ماذا ينقص على عقبيه هذا ليس امامه الا واحد من الامرين. هو يستتاب فان رجع الى دين الله - 00:49:32ضَ
اغتاب وانا فالحمد لله. وان لم يفعل ليس له الا ان يقطع رأسه بالسيف من بدل دينه فاقتلوه قال رحمه الله وان راجعها في الردة فقال ابو الخطاب لا يصح. لا يصح لماذا؟ لانه كفر وانتم تعلمون ايها يجوز - 00:49:50ضَ
المؤمن ان يتزوج الكتابية الله تعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن وجوههن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخذا - 00:50:13ضَ
اذا يجوز للمسلم ان يتزوج اليهودية والنصرانية وهم على شكلهم الذي تعرفون مع التحريف. لان التعريف كان موجودا في زمن رسول الله. ولان الرجل له القوامة وعنده القوة القدرة على التأثير - 00:50:37ضَ
هو يتزوج الكتابية لكن لا يصح لكتاب مسلمة ان تتزوج كتابيا لانها لو تزوجت هو ده الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء والرجل له قوامة على المرأة والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين - 00:50:56ضَ
والاسلام كما جاء في الحديث يعلو ولا يعلى عليه اذا هنا اذا ارتد فحينئذ هناك تفصيل لبعض العلماء بعض العلماء يقول لا رجعة وبعض العلماء وبعض العلماء قال ننتظر نعطيه الفرصة فان رجع الى الاسلام - 00:51:18ضَ
حينئذ تكون له الرجعة وان لم يرجع فلا يكن كالحال بالنسبة للنكاح وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح لانه استباحة بضع فاشبه النكاح القاضي رحمه الله ان قلنا بتعجل الفرقة فلا يصح - 00:51:39ضَ
وان قلنا لا تتعجل فهي موقوفة ان اسلم صحت. ولا شك ان القول بعدم تعجل الفرقة فيه ساعة ايها الاخوة وفيه نظر ادى الى روح الشريعة الاسلامية وانه هذا الانسان الذي ارتد لابد ان يسأل - 00:51:57ضَ
لانه قد تكون هناك اسباب ربما تكون دوافع ربما ضيق عليه من بعض المسلمين فاخذته العزة بالاثم فسلك ذلك تعلمون قصة الذي كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه واراد ان ينضم الى الروم فنصح عمر بذلك ان يرده فرده - 00:52:17ضَ
بدل ان ينفى ولذلك بقي على اسلامه فهناك ما يعرف بالحكمة وهذا الاسلام الله تعالى يقول لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني اذا هذا الدين - 00:52:39ضَ
على ماذا؟ على البصيرة. وعلى الحكمة وعلى الموعظة الحسنة فلابد ان تعطي المخالف الفرصة ليبين ما عنده. نعم قال وان لم يسلم لم تصح كما يقف الطلاق والنكاح وهذا اختيار ابن حامد رحمه الله - 00:52:57ضَ
قال كما يقف الطلاق والنكاح. على ذلك يعني وهذا اختيار ابن حامد رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل يعني القاضي ابو يعلى هو تلميذ ابن حامد وابن حامد من العلماء الكبار في مذهب الحنابلة. فالقاضي ابويا على تلميذه. نعم - 00:53:20ضَ
وهو توفي كده يعني وفاة غامضة في احدى سفرات ابن حامد كان من العلماء الكبار نعم قال فصل وان ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقرون. الان سيأتي المؤلف الى ما يحصل من خلاف بين الزوج وبين المرأة - 00:53:40ضَ
بالنسبة للعدة يدعي الزوج انه راجع زوجته وتدعي انه لم يراجعها قد تدعي ان عدتها انقضت وهو بعد لم يراجعها. ويدعي انه راجعها وربما ايضا تتزوج هذه المرأة. ثم يتبين بعد ذلك ان العدة لم تنتهي. فما المخرج من ذلك - 00:54:02ضَ
تعلمون ايها الاخوة بانه لا يجوز لمسلم ان يتزوج امرأة وهي في عدتها او في عصمة زوج. هذه من الاشياء التي اذا لو حصل مثل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قدم هذا الى هنا والا عادة يذكر في كتاب العدد - 00:54:27ضَ
العدد وسترون تفصيلا بديعا للمؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد الذي سنعود اليه ان شاء الله بعد العودة. نعم. قال واذا ادعت المرأة انقظاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضائها فيه - 00:54:47ضَ
او بوظع الحمل الممكن فانكرها الزوج فالقول قولها. يعني لو ان المرأة ادعت وقالت انقضت عدتي او وضعت حمدي ننظر وان كان كلام المرأة معقول كان معقولة انه يؤخذ بقولها ولا ينظر الى كلام الرجل. لماذا - 00:55:06ضَ
لان الله سبحانه وتعالى اسند ذلك اليهن وكل الامر اليهن فاعتبر قولها فاعتبر قولها حكما في ذلك ولا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الله تعالى خوفهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر - 00:55:30ضَ
قال فالقول قولها لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. انظر الى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا بين حدد العدة - 00:55:56ضَ
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ما هو الذي في ارحامهن؟ اما الحمل او الحل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اما الذي لا يؤمن بالله - 00:56:16ضَ
واليوم الاخر ولا شك بانه لا يهمه ان يكذب وان يفتري لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرق المؤمن؟ قال نعم يزني المؤمن؟ قال نعم الى ان انت يكذب المؤمن؟ قال لا. المؤمن لا يكذب. لان الكذب ايها الاخوة - 00:56:37ضَ
هو صفة من صفات المنافقين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف المنافقين اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر ولولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود. كالشهود الله سبحانه وتعالى يقول - 00:56:58ضَ
لا تكتموا الشهادة تحذير ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولذلك تجدون ايها الاخوة حديثين ترى فيهم حديث يقول خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وحديث اخر يقول شر الشهود الذي يشهد قبل ان كيف نجمع كلاهما صحيح - 00:57:22ضَ
كيف نجمع بين الحديثين؟ خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. حديث اخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وكل ما نطق فيهما رسول الله صلى وهما صحيحان اذا لا بد من الجمع بينهما فحديث - 00:57:45ضَ
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد ان تعلم ان حقا لفلان عند فلان. وان فلانا انكر واصبح يماطل فيجب عليك ان تذهب وان تؤدي الشهادة عند القاضي وتقول انا اشهد - 00:58:04ضَ
شهادة حق كما ان هذه الشمس حق لان هذا الحق ثابت لفلان على فلان اذا انت تدخل في حديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. تقوم خصومة بين اثنين. او خلاف بين قبيلتين. وعندك امر من ذلك - 00:58:24ضَ
ربما لو عديت تلك الشهادة لادت هذه الشهادة الى تنازع والى خلاف والى تقاطع والى تناحر والى قطيعة رحم فعليك ان تدخر تلك الشهادة لنفسك لانك انظر وازن بين مصلحة هذه الشهادة وبين الاضرار ولذلك قال العلماء يختار اهون الظررين - 00:58:48ضَ
يختار اخف الشرين. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. من خصائص هذه الامة. فلو ظهر لك انك لو امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر انه سيترتب عليه ظرر اعظم او منساوي عن الامر بالمعروف والنهي عن - 00:59:14ضَ
قال كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم قال رحمه الله لان الله واشهد اذا تداينتم اذا امر الله تعالى بالشهادة واستشهدوا واستشهدوا ايدين من رجالكم وهناك قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها - 00:59:32ضَ
ليس معنى ان الله تعالى حذر من كتمان الشهادة الا تقوم الشهادة لا قال وان ادعت انقضاء عدتها بالشهور فانكرها فالقول قوله. لماذا هناك القول قولها ان الاقرع ايها الاخوة محدودة - 00:59:58ضَ
وهذا امر وكله الله سبحانه وتعالى اليها. لكن لو كانت هذه المرأة هائسة يعني ليس لا يأتيها الحياة او كانت مطرا صغيرا لا تحيد فيرجع الى الاشهر واذا ادعت في الاشهر وخالف الزوجة الزوج هو اعرف لانه هو الذي صدر منه الطلاق. فهو يعرف متى - 01:00:20ضَ
بدأ الطلاق ومتى تنتهي الاشهر الثلاثة؟ لان الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ان ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي الصغار قال فالقول قوله لانه اختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه. فمن الذي يوقف الطلاق؟ هو الذي يسدره ومن الذي يصدر - 01:00:42ضَ
الطلاق هو الزوج. اذا القول هناك قولها وهنا قوله قالوا وين ادعت انقضائها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها. لم تسمع دعواها. يعني قد تدعي وقتك نحن نعرف بانه قل الحيض كما - 01:01:08ضَ
درسنا يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما على خلاف بين العلماء من العلماء من يقول بان قل الطهر بين اللحظتين خمسة عشر يوما - 01:01:27ضَ
اذا لو جاءت ودعت بانها انت تقرأها في ثمان وعشرين يوما لا يقبل قولها قال رحمه الله تعالى لم تسمع دعواها مثل ان تدعي انقظاءها بالقروء في اقل من ثمانية وعشرين يوما. هذا على اساس ان الاقرع هي الاطهار هو ذكر - 01:01:42ضَ
اذا قلنا الاقراء الاطهار الاطهار لماذا؟ لاننا اذا قلنا الاقرع الاطهار قلنا كل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. اذا ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر تكون ستة وعشرين فضم اليها ايضا الحيضات مثلا - 01:02:07ضَ
يوم وليلة ويوم وليلة تصل ماذا؟ ثمانية وعشرين ولحظة. قالوا لاحظ لماذا؟ من باب التأكد هذه مسألة تحتاج الى بينة واقل ما يمكن الحيض يوم وليلة وهذا نادر قال رحمه الله او في اقل من تسعة وعشرين اذا قلنا لانه هناك سنحسب ثلاثة - 01:02:28ضَ
تحيضات سنقول الطهر ثلاثة عشر. زائد ثلاثة عشر ستة وعشرون. ثم حيضة يوم وليلة واحد. حيضة يوم وليلة واحد. حيضة ثالثة يوم وليلة واحد فثلاثة الى ستة وعشرين تساوي تسعة وعشرين يوما يضاف اليها لحظة ومع ذلك قال العلماء - 01:02:53ضَ
لابد من ان يصحب ذلك بينة لان هذا شيء نادر وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:14ضَ