شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد نتم ان شاء الله تعالى ما تبقى في هذه الليلة من كتاب الرجعة. ثم نتوقف على ان نعود ان شاء الله في اول - 00:00:22ضَ
من شوال ان كنا واياكم من الاحياء تفظل احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد - 00:00:43ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الرجعة قال فصل وان ادعت انقظائها في مدة لا يمكن انقظاؤها فيها لم تسمع دعواها. وقد - 00:01:03ضَ
مر بنا انها قد تدعي ثمانية وعشرين يوما على اساس ان تكن اقل من ثمانية وعشرين يوما على انها بالاطهار للاقرى او تدعي اقل من تسعة وعشرين يوما على ان الاقرع هي الحيض فهي لا يقبل قوله في هذا لان اقل ما يمكن هذا ولذلك - 00:01:23ضَ
يقول العلماء وزيادة لحظة قال رحمه الله لم تسمع دعواها مثل ان تدعي القراءة بالقروء في اقل من ثمانية وعشرين يوما اذا قلنا الاقراء الاطهار او في اقل من تسعة وعشرين اذا قلنا هي الحيض. ومع ذلك ايضا لو ودعت بشهر فلابد من بينة لانها لا يندر جدا - 00:01:43ضَ
قال لاننا نعلم كذبها. قال وان ادعت انقظائها بالقروء في شهر لم يقبل قولها الا ببيت نص عليه رحمه الله تعالى لانه يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه ولان ذلك يندر جدا. وظاهر قول الخرق رحمه الله قبول قولها بمجرده لما ذكرنا. يعني - 00:02:10ضَ
في هذا في هذا العدد المشار اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل وان ادعى الزوج رجعتها في عدتها فانكرته فالقول قوله. لان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج وهو الذي يطلق فهو اعرف متى طلق. نعم - 00:02:37ضَ
انه يملك رجعتها فقبل قوله فيه كالطلاق فان ادعى رجعتها بعد العدة. هنا يتغير الامر لانه خرج الامر من يده. نعم. فانكرته فالقول قولها لانه في زمن لا يملكها والاصل عدمها. والاصل عدم ذلك لانها ما دام خرجت من العدة ودع بعد ان - 00:02:57ضَ
انت فهذه دعوة جاءت في غير محلها فلا تقبل قال رحمه الله تعالى فان كان في زمن يمكن انقظاء العدة فيه فقالت قد انقظت عدتي فقال قد كنت راجعت وانكرته. لم يقبل قوله لان قولها في انقضاء عدتها مقبول. لان قولها يلتقي مع الواقع لانها قال - 00:03:22ضَ
ذلك بعد ان مضت العدة وحينئذ يقدم قولها في هذه المسألة فصار دعواها للرجعة بعد الحكم بانقظائها قال ولو سبق فقال قد كنت راجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك قبل رجعتك - 00:03:47ضَ
وانكرها قال فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك قبل رجعتك قد انقضت عدتي قبل رجعتك فانكرها فالقول قوله لانه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها يعني الرجل تقدم عليه هنا الزوج هو الذي ماذا وكلامها جاء بعده - 00:04:08ضَ
واصل الحكم يكون منها فلما جاء حكمه متأخرا وتقدم الدعوة قدم عليها فصار الحق معه قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله ان القول قولها في الحالين لان من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر - 00:04:32ضَ
دعاوى هذا معروف الدعاوى البينات كسناء نعرفه ان شاء الله تعالى. لان الذي يقبل قوله اولا يتبع ايضا في القبول نعم قال رحمه الله وان ادعى انه اصابها ليثبت ليثبت له رجعتها - 00:04:51ضَ
فانكرته فالقول قولها لان الاصل عدمها. لانها مطالبة بالا تكتم ذلك وهي قد نفذ ذلك. والاصل وعدم وقوع ذلك في هذا الامر نعم. قال الامام رحمه الله فصل اصاب يعني جامعها - 00:05:08ضَ
قال رحمه الله فصل فان طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها فصدقته. يعني قضت جلست عدتها المعروفة الاقرأ ثم بعد ذلك تزوجت على اساس انها خرجت من العدة والمرأة اذا خرجت من العدة الرجعية تبين من زوجها الاول - 00:05:28ضَ
فهو كغيره خاطب من الخطاب فتقدم لها شخص وتزوجها ثم بعد ذلك ادعى هو انه راجع فما الحكم في هذه المسألة قال ثم ادعى رجعتها فصدقته هي وزوجها اذا يثبت ذلك. نعم. ردت اليه لاننا تبينا ان الثاني نكحها وهي زوجة الاول. اولا ايها الاخوة معلوم - 00:05:53ضَ
ومر بنا بانه لا يجوز ان تتزوج المرأة في عدتها والله تعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني العدة لا يجوز ان تتزوج المرأة ولا في عدتها - 00:06:21ضَ
ولو حصل ذلك وعلم كل منهما فحينئذ يعني لو علم الزوج بذلك يكون قد تزوج امرأة في ذمة رجل اخر سوف يقام عليه الحد سواه معلوم هذا كله سيأتي ان شاء الله موضحا في كتاب العدد - 00:06:36ضَ
قال وان صدقه احدهما دون الاخر. قبل قوله وحده في حقه. يعني يقبل قوله في حق لكن ما يسري الى يعني لو ادع صدق الزوج الثاني الزوج الاول في دعواه الرجعة نقول - 00:06:53ضَ
قولك يقف عندك لكن لا يسري الى المرأة ما لم تصدق او العكس المرأة لو ادعت ذلك فيبقى قولها عندها ولكن لا يفسخ النكاح في مجرد دعواها لانها ربما تريد ان ترجع الى الاول - 00:07:10ضَ
فان صدقه الزوج ان فسخ نكاحه لاعترافه بفساده ولم تسلم المرأة اليه لانها ماء ما سلمت بذلك. يعني هي ما اعترفت بذلك الامر لان اقرار الزوج عليها غير مقبول. وان كان هذا قال وان كان هذا قبل دخولي بها - 00:07:27ضَ
فله عليه فلها عليه نصف المطر. معروف لان هذا قبل الدخول نعم قال فله عليها نصف المهر وان كان بعده فلها الجميع بمنزلة طلاقها. لماذا؟ لانه دخل بها وهذا كله من - 00:07:50ضَ
بالنسبة للزوج الثاني قال رحمه الله وان صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج. لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج ولا شيء في هذا المقام. نعم - 00:08:06ضَ
قال رحمه الله لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج فان بانت منه بطلاق او غيره ردت الى الاول. يعني لو بانت منه بطلاق وفسخ يعني من التالي طلقها الثاني. او تم فسخ النكاح بخلع او غيره من اسباب الفسخ - 00:08:24ضَ
فانها في هذه الحالة ترجع الى الاول قال رحمه الله ولان المنع الذي كان لحق الثاني قد زال وان طلقها قبل الدخول فلا مهر لها. لاعترافها انها ليست زوجة له. وانما هي زوجة للاول. اذا لا تستحق - 00:08:42ضَ
ومهرا اين ان تراه تراه يعني الزوج الثاني والمرأة انكر دعوى الزوج الاول الرجعة فالقول قولهما فان اقام بينة بدعواه فان اقام يعني الزوج بدون الف فان اقام اليس كذلك فان - 00:09:01ضَ
قام الزوج نعم. نعم. اقام بينة. نعم فان اقام بينة بدعواه قبلت وردت اليه. المراد بالبين هناك ان يكون عنده شاهدان بانه راجعها. وانتهى الامر يعني الزوج الاول اقام بينة على انه راجعها فلا يؤثر انكار الزوج الثاني والزوجة لا اعتبار لذلك - 00:09:22ضَ
قال رحمه الله ردت قبلت وردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل لاننا تبينا ان الثاني نكحها وهي زوجة الاول وهذا لا يجوز وتعلمون ما يترتب عليه نعم. وعن ابي عبدالله رحمه الله تعالى رواية اخرى ان دخل بها الثاني فهي - 00:09:49ضَ
زوجته نقف هنا الرأي الاول هو رأي جماهير العلماء. يعني مع الرواية الاولى التي مرت ابو حنيفة والشافعي ومع الرواية الاخرى التي القارئ ما لك قال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى ان دخل بها الثاني فهي زوجته وهو قول مالك. نعم. ويبطل نكاح الاول لانه يروى عن - 00:10:09ضَ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولان كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها يعني كأنه ما تساويا كل واحد منهما عقد عليها ولكن معه زيادة انها تحت عصمته - 00:10:31ضَ
على الرواية الاخرى يقدم لكن حقيقة الرواية الاولى اولى قال وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول والاول المذهب والاول المذهب هو مذهب جماهير العلماء وهو الراجح - 00:10:48ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تزوجت الرجعية في عدتها الثاني وحملت لو تزوجت الرجعية في عدتها وكانت هي والذي تزوجها عالم ان حكم عليه بالزنا واقيم عليهما الحد وفرق بينهم. هذا امر معروف. نعم - 00:11:05ضَ
قال رحمه الله وحملت منه انقطعت عدة الاول. فاذا وضعت حملها اتمت عدة الاولين وله رجعتها في هذا وله الظمير يعود الى الاول. يعني اذا وضعت الحمل انقظت عدتها من التالي. وكانت عدة الاول قد انقطعت بماذا؟ بحملها من الثاني. فاذا - 00:11:27ضَ
ما وضعت عملها حينئذ تعود لاتمام المتبقي من عدة الاول فتتمها قال وله رجعتها في هذا التمام وله رجعاتها في القدر المتبقي من العدة التي رجعت اليها وهي التي سماها المؤلفة التمام. لانها في عدته قال رحمه الله يعني لان في عدة الزوج الاول - 00:11:55ضَ
قال وان راجعها قبل الوضع ففيه وجهان. وان راجعها قبل ان تضع الحمل فهل ترجع اليها او لا؟ فيه وجهان وفيها ايضا خلاف بين العلماء. احدهما لا يصح لانها في عدة غيره لا في عدته - 00:12:23ضَ
والثاني يصح لان الزوجية باقية وانما انقطعت عدته لعارظ فهي كما لو وطأت فهي كما لو وطئت في صلب نكاحه كما لو وطئت يعني وطئ انسان وهي تحت عصمة رجل. نعم. قال رحمه الله فصل وان وطئ الزوج - 00:12:40ضَ
وقلنا لا تحصل الرجعة به هذا مرتبط ايها الاخوة بالمسألة التي بحثناها في درس ليلة البارحة الى اختلاف العلماء فيها هل الوطء يعتبر رجعة يعني لو وطئ الزوج المطلق طلاقا رجعيا زوجته اثناء عدتها هل يعتبر ذلك رجوع؟ قل - 00:13:00ضَ
من العلماء من اعتبره ابو حنيفة وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة مطلقا ووافقهم مالك لكن قيده وبنية الرجعة يعني لابد من القصد والرواية الاخرى هي مذهب الشافعي لا. نعم. قال رحمه الله وقلنا فعليه قال وان وطأ الزوج الرجعية وقلن لا - 00:13:24ضَ
الرجعة به فعليها استئناف العدة من الطف ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. ويدخل فيها ما تبقى من عدة الطلاق. نعم. لانهما عدتان من رجل واحد فلا يمنع من تداخلهما. وله ارتجاعها في بقية العدة الاولى. وله ارتجاعها في بقية - 00:13:48ضَ
اعدت الاولى اي عدة اما الثانية فلا وليس له ارتجاعها بعدها لان عدة الطلاق انقضت. لان عدة الطلاق انقضت فليس له ان يراجعها بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل - 00:14:12ضَ
اذا طلق الحر زوجته ثلاثا. الان المحلف سيبحث رحمه الله تعالى حكم الطلاق الثلاث ان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم بعد ذلك قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وجاءت السنة ببيان ذلك - 00:14:29ضَ
قال اذا طلق الحر زوجته ثلاثا او طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه. ولم تحل له حتى زوجا غيره ويطأها. مع ان هناك خلاف بين العلما في المراد في النكاح. الله تعالى يقول فلا تحل له حتى - 00:14:56ضَ
نكح زوجا غيره. هل المراد بالنكاح هنا العاق وهو الذي عندما عرفنا النكاح وقلنا اشهر التعريفات ان المراد به العقد او ان المراد به حتى تنكح زوجا غيره يعني ان يطأها يعني ان يحصل الوط طوال - 00:15:16ضَ
يشترط ان يحصل مع الوطء الانزال هذه الاقوال الثلاثة قيل بها فمثلا بعض العلماء يقول لو انه عقد عليها لحلت للثاني وان لم يطها ولكن هذا قول ضعيف هو قول التابع سعيد ابن المسيب لم يقل به غيره - 00:15:37ضَ
وهناك من قال بانه لابد من الانزال. لانه لو جامعها ولم ينزل فانها لا تعتبر راجعة. وقول جماهير العلماء وهو الصحيح انه اذا حصل العلاج فانها تعتبر رجعة وتحل له اذا كان النكاح نكاحا صحيحا - 00:15:58ضَ
لا يشترط الاجزاء. نعم. قال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها لقول الله تعالى. فان طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوج غيره. قال ويشترط لحلها الاول شرطان. ويشترط لحلها - 00:16:20ضَ
شرطا. ويشترط لحلها الاول شرطان الاول لابد من اللام. نعم. ويشترط لحلها للاول شرطان احدهما نكاح زوج غيره للاية. احدهما نكاح زوج غيره لان نكاحه لا يؤثر. لان الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:16:43ضَ
نعم. قال فلو كانت امة فوطئها سيدها او وطئت بشبهة نقف عند هذه لو كانت نفرض ان هذه الزوجة كانت فلما طلقها ثلاثا راجعت الى سيدها فوطئها سيدها واستبرأها بحيضة. هل - 00:17:07ضَ
يصح للزوج الاول ان يطأ قالوا لا. لان الذي وطأ هنا السير والله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والسيد لا يسمى زوجا وانما هو وطئها تسريا. نعم - 00:17:30ضَ
رحمه الله او وطئت بشبهة او وطأت كذلك بشبهة يعني وطأ انسان يظن ان زوجته وجدها في فراش هذا لا يؤثر ايضا. او استبرأها من سيدها لم تحل له ولابد ان يكون نكاحا صحيحا. لابد ان يكون صحيحا فلو قدر ان انسانا تزوجها ليحللها للاخر - 00:17:50ضَ
فلا تحل له لان رسول الله لعن المحلل والمحلل هذا هو المحلل له. نعم. قال فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله وجها اخر انه يحلها لقول النبي - 00:18:16ضَ
صلى الله عليه واله وسلم لعن الله والمحلل له. يقول سماه الرسول محلل. فلو لم يكن له تأثير لما سموه ومحللا لكن هو سماره صلى الله عليه وسلم محللا باعتبار ما اراد - 00:18:36ضَ
بالنسبة لغايته وهذه الغاية غير صحيحة. هو تزوجها ليحللها فسمي محللا. لكن هل يصح ذلك؟ الجواب لا قال فسماه محللا مع فساد نكاحه. قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو الصحيح وهو ان - 00:18:53ضَ
لا تحل عن طريق هذا النكاح الفاسد. قال سماه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المستعار قال والمذهب الاول لان النكاح المطلق في الكتاب والسنة انما يحمل على الصحيح. يعمل على النكاح يعني يحمل على النكاح الصحيح حتى - 00:19:13ضَ
تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا وانما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل لقول الله تعالى فيحلوا ما حرم الله. فهل احلال لما حرم الله يجعل ذلك حلالا؟ ولذلك في قصة عدي - 00:19:31ضَ
لما قال لسنا نعبدهم قال له عليه الصلاة والسلام اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى قال فتلك عبادتهم قال فلو احل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين - 00:19:52ضَ
قال رحمه الله الثاني ان يطأها الزوج في الفرج اذا ان يطأ في الفرج فكلمة في الفرج تخرج الدبر يعني لما قال في الفرج يعني في فرج قبل. نعم. ان يطأها الزوج في الفرج وادناه تغييب الحشفة مع - 00:20:11ضَ
يعني هذا معروف عند الفقهاء وقد بينا ذلك في اوائل الكتاب النكاح لان الوطء المراد به تغييب الحشفة او بالنسبة لمقطوع الذكر ما لا يقل عن قدر الحشر فهذا هو الذي تثبت به الاحكام. مثلا من احكام الواطئ اه رفع العنة - 00:20:31ضَ
ما يتعلق باقامة حد الزنا الى غير ذلك من الاحكام المترتبة على هذا الامر قال رحمه الله لما روت عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقا. نسبة الى بني قريظة - 00:20:51ضَ
نعم طلق امرأته لكنه اسلم. والاسلام يجب من قبله وقول المشرك يسلم انتهى كل شيء. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهم صحابة اجلة. نعم. طلق امرأته فبت طلاقها - 00:21:09ضَ
فتزوجت بعده عبد الرحمن ما معنى بث طلاقة؟ يعني طلقها البتة ثلاثا نعم فتزوجها صحابي اخر يقال له عبدالرحمن بن الزبير. ليس عبدالله بن الزبير لا عبد الله بن الزبير. بفتح - 00:21:24ضَ
ازاي؟ نعم. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها كانت عند رفاعة. فطلقها اخر ثلاث تطلقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبيري بعبدالرحمن بن الزبير فقالت والله ما معه الا مثل هذه الهدنة - 00:21:43ضَ
فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بعض الروايات وعشر الروايات في الصحيح انما معه مثل هدبة الثوب. ما هي هدبة الثوب؟ طرف الثوب انا الان تجد ولا يقصد بالثوب ايها الاخوة كررت هذا كثيرا هذا الثوب المفصل له. يعني القماش فانت تجد اذا جيت اخره تستطيع ان - 00:22:09ضَ
تسحب منه الاسلاك فهي تصف وتقول مثل هدبة الثوب. بعضهم فسر ذلك بالرخاوة. وبعضهم فسر ذلك بالرخاوة والدقة يعني بانه لا يستطيع ان يجامعها اما ان يعترض او انه حتى لو استطاع ان يولج في الفأر لانها سبق ان تزوج - 00:22:30ضَ
لا يستطيع ان يجامعها المجامعة الصحيحة لانه ليس القصد فقط الانزال وانما سيذكر المؤلف الانتشار والانتشار فسره العلماء واهل اللغة هو ماذا ان يعني ان يقف الذكر نعم قال رحمه الله يعني انتصاب الذكر - 00:22:51ضَ
نعم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا الى فطنة رسول الله يعني اعلم جاءت تشكو هذا الرجل ادرك الرسول عليه الصلاة والسلام بانها تميل الى زوجها الاول - 00:23:11ضَ
ولذلك ابتسم رسول الله وقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيله. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح عن انه جاء الى رسول الله. وكذبه وقال يا رسول الله اني كنت - 00:23:28ضَ
وانما هي تريد ان ترجع الى زوجها الاول والمسألة فيها كلام كثير المهم هنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي هو يهمنا قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:23:44ضَ
هل المراد بالعسيل لا بد من الانزال؟ الجواب لا على الرأي الراجح مجرد ان يجامعها ويحصل الانتشار فهذا كاف قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه قال رحمه الله فان وطئها في الدبر او دون الفرج - 00:24:01ضَ
او غيب الحشفة من غير انتشار لم تحل. من غير انتشار ما هو الانتشار الذي هو انتصاب الذكر. يسميه العلماء بالانتشار وليس المراد من قولهم الانتشار هو المني الذي يخرج له وانما القصد لان هذا هو الذي يحصل به حقيقة اللذة والجماع نعم. قال لم تحل لان النبي - 00:24:22ضَ
صلى الله عليه واله وسلم علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك ومن هنا قلت لكم سعيد بن المسيب يقول مجرد ان تعقد ان يعقد عليه زوج اخر يكفي تحل الاول - 00:24:42ضَ
واجاب العلماء عنه مع جلالة قدره وعلمه قالوا لعله لم يبلغه الحديث والا لا مجال للكلام في هذا ولدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق - 00:24:56ضَ
شيلته ويذوق عسيلتك. فليس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول في ذلك. والكتاب انما هو مبين ومبين مفسر السنة انما هي مبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله فان كان الذكر مقطوعا فبقي - 00:25:12ضَ
قدرا فبقي منه قدر الحسنة. فبقي منه قدر الحشفة فيعتبر ذلك ايضا وطأ وبقي منه قدر الحسنة فاولجه احلها. قال والا فلا وان كان قال رحمه الله وان كان خصيا ما معنى خصيا؟ يعني خصي - 00:25:32ضَ
او مشلولا. ما معنى مسلولا؟ ليس المراد مسؤول مرضا يعني خصيتاه. نعم او موجوءا او موجوءا يعني رظت عروق الخصية ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع بالنسبة للنكاح - 00:25:54ضَ
فعليه بالصوف فانه له وجاء والوجه هو رظ عروق الخصيتين لكن يقول العلماء كل هذه الامور فلا يؤثر على الجماع لكنه لا ينزل والانزال هنا غير قالوا ان الذي يعني خصي انما هو ينزو نزو الفحل - 00:26:10ضَ
ولكنه لا ينزل. قالوا والنزول هنا لا اثر له. ولذلك الخصي لو واقعها فانه يعتبر ذلك ايضا وطئا لها فتحل للزوج الاول اذا طلقها سحبت خصيتاه يعني. قال حلت بوطئها. نعم - 00:26:31ضَ
لا خاصية هذا يعني خوصي مسلولا يعني سحبت استخرجت خصيته كليا. اما ذاك فهو الربو نعم. قال لدخولي في عموم الاية حلت بوطئه لدخولي في عموم الاية. وعنه رحمه الله لا يحلها. لان لانه - 00:26:53ضَ
لا تذاق عسيلة. والصحيح انه يحصل ذلك. لانه كما ذكر العلماء هو يستطيع ان يجامع. لكن لا يحصل انزال الا عند من يشترط الانزال فهو لا ينزل قال ابو بكر رحمه الله العمل على انه يحلها لانه لا يفقد الا الانزال. رأيتم؟ قال لانه لا يفقد الا الانزال - 00:27:13ضَ
الشهوة موجود عنده والانتصاب موجودة موجود عنده يبقى الازال هو لا ينزل لان الذي يغذي ذلك هو الذي يأتي منه انما ما هما الخصيتان وقد ذهبتا قال لانه لا يفقد الا الانزال وهو غير معتبر في الاحلال - 00:27:38ضَ
قال رحمه الله ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي احلها للمسلم. يعني لو ان مسلما تزوج كتابية يهودية ونصرانية. ثم طلقها ثلاثا. فتزوجها ذني. ثم ايضا وطئها الذمة قال فانه يحلها ثم طلقها وعادت لمسلم فانها ذاك الوطأ يعتبر يعني معتبر وان كان - 00:27:56ضَ
الزوج الثاني ذمي بان الله تعالى اباح للمسلم ان يتزوج الكتابي. قال احلها للمسلم لدخوله في الاية والخبر وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وكذلك ايضا المملوك يعني لو انه تزوجها عبد ثم طلقها - 00:28:26ضَ
فيعتبر تم ذلك لانه حصل الواط وكذلك ايضا الصبي خلافا للامام مالك فان مالكا رحمه الله تعالى يرى ان الصبي لا يعتبر وهؤلاء يقيدونه بالمراهق من هو المراهق؟ هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. يعني هو يستطيع مثلا ان يجامع المرأة لكنه لا ينزل وقلنا الانزال ليس شرطا - 00:28:45ضَ
اذا لانه بعد لم يبلغ اذا الصبي يؤدي والمجنون فيه خلاف ولكن الصحيح انه يشتهي كما يشتهي غيره والخلل ليس في لا في واطئه ولكن في عقله قال وقال ابن حامد رحمه الله لا يحلها المجنون لانه لا يذوق العسيلة - 00:29:12ضَ
قال رحمه الله والمذهب المجنون يتذوق الطعام والشراب فهذا منهج. ولم يتغير المجون ما الذي يجعله يختلف على العاقل ان تلكم الجوهرة العظيمة التي اودعها الله سبحانه سبحانه وتعالى في الانسان قد فقدت منه - 00:29:30ضَ
ولذلك تجد الذين يلوثون تلك الجوهرة وذلك العقل بان يسكروا ويذهب ذلك فيغطي ذلك السكر عقوله انفسهم منزلة المجانين ومنزلة الحيوانات قال والاول المذهب لدخوله في عموم الاية والخبر ولا يصح دعوى انه لا يذوق العسيلة. فان المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة. وقد مر بنا ايها الاخوة بان البيون يتزوج وان - 00:29:50ضَ
يعقد له ولي وانه ايضا يتابع ذلك هذا مر بنا وانه يتزوج وكم من المجانين من تزوج وانجب اذا هذا يحصل نعم وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في ذلك - 00:30:20ضَ
فانه يوجد في البهائم مع عدم العقل. نعم. قال رحمه الله ليست البهائم يحصل منها ذلك فاعمال ما لا تعقل. نعم. قال رحمه الله وان نائمة او مغمى عليها او وطيئها يعتقدها اجنبية - 00:30:36ضَ
او استدخلت ذكره وهو نايم حلت. لانه حصل الوطء في نكاح صحيح ما دامت هي زوجته فظل مانع. اذا تحل له بذلك قال لان الوطأ وجد في نكاح صحيح ويحتمل الا تحل بالوطء في الاغماء لانها لا تذوق عسيلته. لعله هو يحتمل - 00:30:52ضَ
يعني ويحتمل لكن الاصل انه يحصل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله المجنون يعني يحصل منه ذلك فلماذا يعنيه يذهب عن المؤمى عليه؟ قال والمؤمى عليه لا يحس لكن المجنون يحس لكنه لا يعقل - 00:31:15ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل واشترط اصحابنا ان يكون الوطء حلالا فلو وطئها زوجها في حيض او نفاس اشترط يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون الوطأ حلالا ما هو الذي يخرج يعني جاء اليها وهي حائض فوطئها - 00:31:35ضَ
يعني عقد عليها شخص فوطئ وهي حائض تعلمون يحرم على المسلم ان يطأ الحائط وقد جاء التحذير من ذلك فانه نهي عن ذلك بمن يطأ حائضا او يذهب الى كاهن او ساحر - 00:31:55ضَ
اذا لا يجوز له. نعم هذا واحد. او نفاس. او في نفاس تكون ولدت هذه المرأة ثم بعد ذلك وطئها وهي نفساء او صوم مفروض او صوم مفروض او صوم مفروض كصوم رمضان او صوم يجب على الانسان من اجل كفارة - 00:32:14ضَ
مثلا ككفارة رمضان او مثلا كفارة قاتل او كفارة جماع او غيرها حتى الكفارة ايضا كفارة الايمان لو صام او كذلك كان عن نذر قال او احرام او احرام بحج او عمرة فانه كما تعلمون ومر بنا في الحج انه يحرم عقب - 00:32:36ضَ
النكاح بالنسبة للمحرم سواء كان محرما بحج او بعمرة. قال لم تحل لانه وطن لحق الله تعالى فلم يحلها المرتدة. وبعضهم يجيز ذلك. بعضهم يقول يحل حتى مع ذي حتى لو وطأ حائضا او نفساء - 00:32:59ضَ
او مثلا صائمة من فرض مطلقا اي فرض كان او كذلك كانت محرمة قالوا يحلها لان الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره وحصل ذلك. قال رحمه الله وظاهر النص انه يحلها لدخوله في العموم. يعني المؤلف - 00:33:20ضَ
كأنه يميل الى انه لو وطأها بمثل تلك الامور فانه يحلها يعني لو وطأها حائضا او نفسا او صائم صياما واجبا او محرمة فانها تحل بذلك لعموم النصح حتى تنكح زوجا غيره - 00:33:40ضَ
وهنا ماذا الله اطلق والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا لم يقيد ذلك بان يكون ذلك النكاح ان يكون الوطأ مثلا وطأ صحيحا يعني في غير امور يحرم والوطء فيها - 00:34:00ضَ
قال ولانه وطأ تام في نكاح صحيح تام فاحلها كما لو كان التحريم لحق ادمي مثل ان يطأ مريضة تتضرر بوطئه. فهذا ايضا المريضة التي تتضرر بالواطئ كما هو معلوم ايضا لو حصلت يحصل فيه - 00:34:18ضَ
مع انه مر بنا ما ادري مرة والمؤلف لم يبحث هذه المسألة ليتكلم عنها العلماء. يعني اذا كانت المرأة لا تطيق فلا ينبغي للرجل ان يطأها اما ان تكون صغيرة او مريضة. قال فانه لا خلاف في حل هذه - 00:34:37ضَ
قال فاما الوطؤ في ردتهما او ردة احدهما فلا يحلها. فعليه مثلا ارتد الرجل والمرأة او ارتد احدهما فالردة لا لان الوطأ فيها لا يصح لاختلاف الدين. نعم. لانه ان عاد الى الاسلام فقد وقع الوطؤ في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة - 00:34:55ضَ
وهو الردة لانه اذا ارتد الزوجان او احدهما بانت الزوجة من زوجها قال وان لم تسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاحا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا غابت المطلقة ثلاثا - 00:35:20ضَ
ثم اتت زوجها وذكرت انها نكحت من اصابها وكان ذلك ممكنا وكان يعرف منها صدق وصلاح حلت له. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني اختفت تلك المرأة ذهبت. اما انها في نفس البلد - 00:35:42ضَ
الذي يعيش فيه الزوج او انها انتقلت الى بلد اخر ومضت بين خروجها من العدة وما بين عودتها الى الزوج واعلامه الاول بانها تزوجت من زوج اخر وانه طلقها وانها قضت العدة من الاخر - 00:36:00ضَ
وان النكاح كان صحيحا قال وكانت هذه المرأة امرأة دينة عرفت بالصدق تخشى الله سبحانه وتعالى هو قد عرفه بل هو اعرف الناس فما جرب عليها كذبا. بل عرف عنها وعلم انها تخشى الله سبحانه وتعالى. وانها من اهل التقوى. قال المؤلف - 00:36:22ضَ
والله تعالى اذا صدقها فله ان يتزوجها كان يعرف منها الصدق والصلاة حلت له لانها مؤتمرة على ما وايظا ايها الاخوة الاصل في المؤمن هو الصدق ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول من حلف له بالله فليرضى وليس كل من يحلف لك صادقا - 00:36:45ضَ
فما اكثر الذين يحلفون وهم كاذبون ومع ان الله هدد في ذلك وقال ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ما اكثر الذين يحلفون وحتى الذين يبيعون العصر السلع يحلفون وهم كاذبون وهؤلاء ممن نص على انهم ممن لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة - 00:37:06ضَ
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ومع ذلك تجد انهم يحلفون. اذا الانسان له الظاهر هذه امرأة عرف عنها الصدق والصلاح والتقوى امرأة مصلية. اذا هو قبل قولها والله يتولى السرائر - 00:37:30ضَ
قال لانها مؤتمنة على ما ما تدعيه وقد وجد ما يغلب على ظنه والله سبحانه وتعالى قد ائتمنهن قال ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يمنا بالله واليوم الاخر فقيده بالايمان بالله ولا شك بان من - 00:37:48ضَ
تؤمن بالله تعالى وتخشى عقابه لا يمكن ان تكذب وقد سمعت هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى بعد ان وكل الامر وتركه اليها بين لها ذكر القيد ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يحل لها ان تكتب حملا ان تخفي حملا ولا حيضا ولا نفاسا - 00:38:08ضَ
قال وان لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقها لم تحل له. نعم اذا وجد شكك في الامر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهذا امر يترتب عليه نكاح عاقد واولاد فلا ينبغي ان يدخل في امر مشكوك فيه - 00:38:32ضَ
لان الاصل التحريم ولم يوجد غلبة الظن الاصل في الاظظاع انما هو التحريم. نعم. لان الاصل التحريم ولم يوجد غلبة تظنن تنقل عنه. لانه ايها الاخوة اذا تردد الامر بين امرين وغلب على الظن فخذ بالجانب. لانه ينذر ان تصل الى اليقين - 00:38:52ضَ
اليقين في شيء تشاهده او تسمعه لكن كثيرا من الامور تجد فيها ظن والظن احيانا ينزل منزلة اليقين بل يسمى ماذا الظن يقينا وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه - 00:39:12ضَ
اي تيقنوا وحسبوا الا تكون فتنة نعم. قال ولم يوجد غلبة ظن تنقل تنقل عنه ولم يحل كما لو اخبره فاسق غير هافئ كما لو جاء اليه فاسق وقال ان فلان تزوجت فلانا ومكثت معه وطلقها واعتدت منه فالفاسق - 00:39:29ضَ
كلامه يتردد فيه لان الله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال فلم تحل كما لو اخبره فاسق غيرها قال رحمه الله فان كذبها ثم غلب على ظنه صدقها فصدقها حلت له - 00:39:53ضَ
قد يكذبها في الاول لكنه راجع نفسه وتذكر سيرته العطرة وانه امرأة صادقة وانها تقية وانه ما عهد عليها كذبا ربما من المصائب التي ربما تقع توضع تضع المشاكل بينه وبين زوجها انها لا تعرف الكذب - 00:40:13ضَ
مع ان في المعاريض ان في المعارظ لمندوحة على الكذب احيانا الانسان يعرض بالشيء حتى يسلم لكن تجدها مكشوفة صريحة في كل شيء رجع وفك فقال هذه في امور يعني كبيرة وعظيمة لا تكذب فكيف تكذب في امر بينه وبين الله وفيه عقوبة؟ نعم. قال حلت له لانه قد لا يعلم ثم - 00:40:33ضَ
يتجدد علمه بذلك. وربما ايضا جاء من بين له ذلك ربما وجد قول اخر فقوى ذلك يعني رفع الشك الذي في عنده فجعله يرتفع الى درجة اليقين. او على الاقل الظن الغالب وقوعه. قال وان تزوجت - 00:40:57ضَ
زوجا ثم طلقها قدعت انه اصابها فاحلها واستقر عليه مهرها فانكر القول قولها في حلها لانها لا هنا قضيتان يعني تزوج الزوج الاخر ثم طلقها هي ادعت بانه ماذا اصابه وهو انكر ذلك. هناك شيئان شيء يتعلق بالمهر وشيء - 00:41:17ضَ
يتعلق بالاصابة. فبالاصابة يقدم قوله وبالنسبة للمهر قول لانه هنا لا هي لا تضمن له شيئا في هذا الامر. نعم فادعت انه اصابها فاحلها. واستقر عليه مهرها فانكر. فالقول قولها في حلها لانها لا تدعي - 00:41:45ضَ
هي لا تطالب هذا الاخير بشيء. حنا ما تقول هو ما هناك جامعة فقط وطئها والقول قوله في استقرار مهرها لانه حق عليه والاصل عدمه. وهو ايضا يقول استقر مهرها فهذا شيء هو الذي سيخسر ومع ذلك اعترف - 00:42:05ضَ
قال رحمه الله وان ادعت عليه طلاقها فانكرها لم تحل للاول يعني لان الطلاق بيده وهو ينكر ذلك فلا تحل للاول. نعم. لانه لم يثبت طلاقها فتبقى على نكاح الثاني - 00:42:21ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال رحمه الله تعالى فصل واذا عادت المطلقة. اذا اذا كان الاخير فتمهل فيه. نعم قال رحمه الله فصل واذا عادت المطلقة ثلاثا الى زوجها بعد المؤلف رحمه الله تعالى دخل - 00:42:41ضَ
قال في مسألة اخرى لا تتعلق بماذا بالعدة هذه المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثا وبانت منه. هي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما رأينا ذلك بنص كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة رفاعة القرضي - 00:43:04ضَ
ذهبت وتزوجت رجلا غيره ووطأ ذلك الزوج الجديد. وكان نكاحه لها نكاحا صحيحا. ثم طلقها لا لاجل الزوج الاول فانها بذلك يحل للاول ان يعقد عليها لكن بم ترجع؟ هل ترجع بطلاق جديد؟ بمعنى انها تبدأ كما كان في العقد الاول بمعنى انه - 00:43:28ضَ
يدخر له يكون له ثلاث طلقات او لا؟ الجواب نعم قال واذا عادت المطلقة ثلاثا الى زوجها بعد زوج واصابة ملك عليها ثلاثة بعد زوج واصابة ونكاح ايظا صحيح كما مر بنا - 00:43:59ضَ
ملك عليها ثلاث تطليقات. ما معنى ما لك؟ يعني تعود اليه بطلقات جديدة. ما مضى لا يحسب عليها لان لو حسبت عليه ترجع بالثلاث فيكون هناك الدوران لا انتهى كل شيء ولكن اختلاف العلماء فيما عدا الثلاثة - 00:44:22ضَ
لو كان طلقها واحدة ثم جلست في عدتها وفرغت من العدة وبانت منه ثم تزوجت غيره ثم طلقها ثم عاده وتزوجها وتزوجها تعود اليه بالطلقة الاولى تبقى موجودة او لو طلقها اثنتين نفس الكلام وهناك من يقول لا - 00:44:43ضَ
نعود اليه بطلاق جديد. كالمطلقة ثلاثة قال رحمه الله ملك عليها ثلاثة تطليقات. لانه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث لانه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فلم يبقى شيء. اذا هي ستعود بنكاح جديد وبطلاق جديد - 00:45:06ضَ
فوجب ان يستأنفها فوجب ان يستأنف يعني الطلاق يعني له ان يبدأ الطلاق من جديد فلو طلق واحدة تعتبر الاولى هذي التي عادت والثانية تعتبر الثانية وهو لا يزال بين الاولى والثانية بامكانه رجعتها. ولو طلقها الثالثة بانت منه مرة اخرى - 00:45:30ضَ
قال وان كان طلاقها اقل من ثلاث. ما هو الذي اقل من ثلاث اما واحدة او اثنتان بالنسبة للحر او واحدة بالنسبة للعبد ورجعت اليه على ما بقي من طلاقها - 00:45:53ضَ
لانها عادت قبل استيفاء العدد ورجعت بما بقي من العدد. يعني رجعت اليه بعد استيفاء العدد. يعني قبل استيفاء العدد. يعني رجعت دي طلقة او بطلقة فقالوا هذه تحفظ وتحسب عليه - 00:46:12ضَ
قال رحمه الله فرجعت بما بقي من العدد كما لو رجعت قبل نكاح اخر وعنه رحمه الله انها ان رجعت بعد نكاح زوج اخر رجعت على طلاق ثلاث وهذا قال بايظا بعظ العلما هذا لا شك بانه ايسر لكن القول المشهور عند العلما هو الاول - 00:46:32ضَ
يعني القول المشهور هو الاول وتعلمون لو قيل بالثاني فهذا فيه حرج يعني كونها تعود وبطلاق جديد وهناك من يقول بانها تعود بما عليها يحتفظ بما حصل فلو قدر انه طلقها هو لو عادت الى الاول واخذ درسا مما مضى وتحمل المرء ايها الاخوة وما فيها من العيوب - 00:46:56ضَ
وما فيها من الشطط وايضا ادرك هو نفسه حاسب نفسه قبل ان يحاسب وايقن بانه ايضا هو عرظة للخطأ كما ان المرأة تزل فهي تزل ويكفي ايها الاخوة وصفا للمرأة - 00:47:21ضَ
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بانهن ناقصات عقل ودين. فكيف ترجو انت ولا باقي اكمل. قال رحمه الله بعد نكاح زوجها رجعت على طلاق فلا وعنه رحمه الله انها ان رجعت بعد نكاح زوج - 00:47:37ضَ
اخر رجعت على طلاق ثلاث لانها رجعت بعد زوج واصابة فاشبهت المطلقة ثلاثا. كم من الرجال ايها الاخوة طلق امرأته طلاقا ثلاثا وندم واعظ اصابع الندم وتحسروا ربما ذاق الامرين - 00:47:55ضَ
وبخاصة من يكون عنده اولاد من تلك المرأة عانى المشقة الجسدية ايضا والفكرية. ومع ذلك تجد ان المرأة قد تعود اليه بعد زوج اخر وييسر الله له ذلك الامر ومع ذلك يفرط - 00:48:16ضَ
وهؤلاء ايها لا يخلون اما انه يريد ان تكون المرأة متوفرة فيها كل صفات الكمال وهذا لا يوجد لان هذه الصفات لا يمكن ان تتوفر في انسان رجلا كان او امرأة. والمرأة وصفها رسول الله صلى الله - 00:48:37ضَ
عليه وسلم بقوله عرضت علي النار فرأيت اكثرها النسا يكفرن قيل يا رسول الله ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. يعني لو شيء بسيط. قالت ما رأيت خيرا قط. تنكر كل شيء. هذا غالب عادات النسا - 00:48:57ضَ
ولو ان الانسان تتبع عادات النسا حتى الصالحات يحصل منها منهن تقصير ويحصل ايضا منهن نقص ومن يعرف تاريخ الاسلام بل وممر بنا في كتاب النكاح يدرك امثلة من ذلك - 00:49:19ضَ
من ما لا خيرة النسا من حصل منهن مثل ذلك ولذلك ترون ايها الاخوة بان العلماء لما ارادوا ان يحصروا اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية ما ذكروا من ذلك الرجل. ذكروا اول شيء السفر - 00:49:36ضَ
السفر لانه مظنة المشقة يعني انتقد تجد اناسا في الحظر تلحقهم المشقة اكثر من السفر. الان لو جاء انسان يريد ان يسافر وركب سيارة فارهة مكيفة تمتطي الارض مطيا وتوفرت له كل اسباب الراحة معه الماء والبرد والاكل وكل وسع للراحة - 00:49:55ضَ
او انه اراد ان يركب طائرة فتجد انه يبقى فترة في المطار. هل ستقوم الطائرة او تتأخر؟ لماذا تأخرت عن ميعادها؟ وهل ستصل ثم فكروا في هذه كلها امور تشغل باله - 00:50:23ضَ
اذا السفر مظنة للمشقة وليست متحققة. لكن قارن بين هذا وبين انسان في شدة القيظ في شدة الحرب والحر كما تعلمون انما هو من فيح جهنم الرسول عليه السلام امرنا بان نبرد بصلاة الظهر - 00:50:39ضَ
ابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم. لو ان انسانا وقف من طلوع الشمس الى غروبها على فرن وهو يخبز للناس والعرق يسيل منه. ايهما تلحقه مشقة؟ هذا الذي بجوار النار او - 00:51:01ضَ
وذاك الذي ركب طائرة وفر فيها كل الوسائل اذا لا شك بان هذا اشد قد يقول البعض مثلا لا هذا جد ما كان معروف تكلم العلماء ايها الاخوة قالوا لو قدر ان انسانا قطع مسافة القصر في دقائق. ايقصر الصلاة؟ نعم. اذا العلماء قالوا لو ركب سفينة - 00:51:18ضَ
وقاطعت به مسافة القصر في لحظات فانه يقصر الصلاة ما دام قد قطع مسافة القصر. فالذي في الطائرة يقصر الصلاة اذا الذي يركب السيارة من مكة الى جدة او مكة الى عسفان او للطائف يقصر الصلاة. لان هذا جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - 00:51:43ضَ
يعني كون المسافة ما دام ادركتك الصلاة في الطريق فصل. فانها لك مسجد اذا اول اسباب التخفيف ايها الاخوة انما هو السفر الثاني المرض وتعلمون المرض يخفف عن الانسان صلي قائما - 00:52:04ضَ
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وكذلك وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النسا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:52:24ضَ
اذا هذا سبب اخر. السبب الثالث الاكراه لو اكره انسان على عمر وخشي على حياته وعلم وايقن بان المهدد قد يغلب على ظن انه وينفذ ما يريد ان يفعله فانه يرتكب محظورا - 00:52:45ضَ
قال له تسرق يسرق تقذف انسانا تقذف لكن تقتل لا ليس له ان يقتل. تزني لا ليس له ان يزني وهكذا تشهد شهادة زور. شهادة يترتب عليها تعصم الانسان او قطع يده او عضو اخر منه لا. المسألة فيها تفصيل - 00:53:03ضَ
كذلك ايضا النسيان. النسيان عذر. ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه. كذلك ايضا الخطأ قد يخطئ الانسان اذا هذه امور خمسة يبقى بعد ذلك مضى عموم البلوى. ما هو عموم البلوى - 00:53:21ضَ
يعني انت تمشي في الطريق. الطريق لا يخلو من نجاسات. فانت لا تظمن ان يقع حذائه قدمك على نجاسة. ربما تمر بما تمر عليه فيأتيك رذاذ من هذا الماء وفيه نجاسة. ايضا زرق الطير وغير ذلك ايضا الذباب يقع على نجاسة - 00:53:38ضَ
يقع عليك امور كثيرة جدا تكلم عنها العلماء. هذا ما تعم به البلوى ولا يستطيع ان يتخلص منه احد خفه نأتي الى السابع وهو محل الشاهد القصور لماذا خفف عن هذا الشخص لوجود قصور فيه - 00:53:58ضَ
وهذا يشمل نوعين العبد والمرأة انا اردت ان ابين لكم ان المرأة مهما كانت فيها قصور فالعبد كما تعلمون لا تجب عليه جمعة ولا تجب ماذا؟ عليه ايضا جماعة لانه خفف عن الجمعة حق واجب على كل - 00:54:18ضَ
بالغ الا عبد او مسافر الى اخر ما جاء في الحديث اذا العبد تخفف ولا يجب عليه الجهاد ويتخلف عن امور لمصلحة سيده. ولا يجب عليه الحج كذلك الا باذن سيده. وايضا لو اذن له سيده لا تكفيه عن - 00:54:42ضَ
الاسلام نأتي الى المرأة ايضا هل المرأة يجب عليها الجهاد؟ لا. بدليل ان عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من جهاد فقال عليه الصلاة والسلام عليهن - 00:55:02ضَ
جهاد لا قتال فيه. انظروا جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج وفي بعضها الحج والعمرة الحج جهاد ايها الاخوة. لانك تمتطي راحلتك او سيارتك. وينالك من المشاق الاشياء الكثيرة. وتكون - 00:55:19ضَ
وتقتصر على ازار وردا وتتنقل من مكان الى مكان ولا تتوفر لك جميع وسائل الراحة التي تتوفر لك وقبل ان تتلبس بحج او عمرة اذا هذه الامور ايها الاخوة فيها مشقة. اذا المرأة خفف ايضا عنها ماذا الجهاد ولا تجب عليها جمعة ولا - 00:55:37ضَ
لا يجب ايضا عليها جماعة واحكام كثيرة تناولها العلماء والمرأة تحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واما الرجل فيجب عليه ان يقضي الصلاة الا اذا كان هذا الرجل انقطع عن الصلاة تركها تهاونا ففيه خلاف بين العلماء الذين يقولون بانه لا يكون كافرا يجب عليه ان يقضي - 00:56:01ضَ
والذين يحكمون بكفره يقولون عليه ان يدخل في الاسلام ولا يلزمه ان يقضي ما فاته من الصلوات لانه في تلك الحالة كان كافرا لحديث العهد الذي بيننا اين هم الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر - 00:56:27ضَ
لعلنا نجيب على بعض الاسئلة وربما اشكالات عند الاخوة يعني اذا اشكل شيء مما مضى لان الاخ يعني قرأ بسرعة ما في مانع يعني طيب المؤلف قال يشترط ان يكون حلاله وبين هذا انه هذا ظاهر المذهب - 00:56:46ضَ
الا تكون حائضا ولا نفساء ولا تكون صائمة. صياما واجبا ولا تكون محرمة بحج او عمرة هنا لا يحل وطؤها ومع ذلك لو وطئها لا يحل على هذا القول. جاء بعد ذلك لرواية اخرى وقال احل وهذا قال بجمع من - 00:57:06ضَ
والله الظاهر هنا انه يحلها انها لو وطأ في هذه الحالة فانها تحل له يقول الاخ في هذا السؤال ان النساء ناقصات عقل ودين فما المراد بالعقل هنا هل هو - 00:57:26ضَ
الدية او النقص في عقلها. المراد النقص في تصرفاتها اولا ايها الاخوة الله تعالى جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل لماذا؟ لان الرجل عنده من العقل ومن الروية ومن الصبر - 00:57:48ضَ
ومن النظر لي الى نتائج الامور وعواقبها ما يجعله يفكر قبل ان ينطق بالطلاق اما المرأة فعندها من الاندفاع والتسرع ما يجعلها تتسرع في ذلك فلو كان الطلاق بيد ربما طلقت الرجل في اليوم مئة طلقة - 00:58:08ضَ
هذا معروف عنهن. اذا هن ناقصات عقل ودين. اما الدين فمعروف بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. بانها لا تقضي اذا وانها اذا بانها اذا حاظت لا تصلي وانها لا تقضي الصلاة وانها اذا حاضت لا تصوم وهناك عدة امور - 00:58:29ضَ
فيه عن الرجل الرجل فهذي بينت ماذا في الحديث هذا هو السؤال الاول. السؤال الاخر يقول الاخ اختلف اذا اختلف الرجل والمرأة في عدد الطلاق او اهو اثنتان او ثلاث يقول الرجل ثلاث والمرأة القول هنا هو قول الرجل لان الذي يطلق هو الرجل - 00:58:49ضَ
الذي يطلق الرجل لكن متى يرجع الى المرأة لو قدر بان الرجل ادعى انه طلقها اثنتين عكسها على الاخ والمرأة تدعي انه طلقها ثلاثا لا شك الاصل هو كلام الرجل - 00:59:18ضَ
لكن قد يطلقها الرجل في حالة ويخفي عمن يسأله تلك الحالة فتجد ان المفتي يطلب الزوج ايضا ويسأله عن الحال هل هذا حصل في حال في غضب هل الرجل لما قال ذلك كانت هناك خصومة او انه قال ذلك نتيجة تهديدات سابقة ونتيجة كره - 00:59:36ضَ
انه وعد بذلك يعني تجد ان المفتي يتحرى ويسأل هذا المفتي الذي يريد ان يقرر حكما في الطلاق ولذلك ترون ان الحكم في الطلاق وحد لانه لا يترك لكل انسان يأتي انسان يعترضه في الطريق فيسأله فربما يلبس عليه الامر ويقول له نعم تجوز لك بينما - 01:00:01ضَ
هو ما حكى له الحقيقة. كثير من الناس كذا هو يتصور المسكين بان هذا الشيخ اذا مثلا قال له يجوز لك ان هذا حلال يعني اذا لبس واخفى على الشيخ الحقيقة يظن ان الشيخ خلاص - 01:00:24ضَ
ما دام هذا الشيخ حكم له خلاص اصبحت حلال مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالنسبة للخصمين تختصمون الي يقول عليه الصلاة والسلام ويكون احدكم الحن يعني اقوى بحجته من الاخر. انتم تعلمون بعض الرجال عنده لحن يعني قوته حجة - 01:00:40ضَ
يختلف عن الاخر وبعض الناس يكون عييا لا يستطيع ان يعبر عن ما في نفسه. فتجد ان هذا الانسان قوي الحجة لامعها الذي يكون فصيح اللسان قديرا على البيان ربما يؤثر في الحجة - 01:01:04ضَ
ربما يقرع الاخر ولكن لا يستطيع المسكين ان يبين حجته. ولا تكون هناك بينة له فربما يأتي الخاطب ويحكم على نحو مما يسمع. فهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام فاقضي على نحو مما اسمع - 01:01:20ضَ
فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذه فليدعه وهذا من الفوارق ايها الاخوة بين الشريعة الاسلامية وبين القانون الوضعي القانون الوضعي اذا حكم لك خلاص احل لك الامر ما في ظمير ما في شي بينك وبينهم هذا انتهى لانه كلام الناس وكلام الناس قابل - 01:01:38ضَ
للتغيير والتبجيل بدليل انهم يقيمونه اليوم ويزيلونه غدا ويجددونه اما حكم الله فهو الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك - 01:02:02ضَ
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول لنبيه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناك على من الامر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. ونحن لما نعود الى معنى الشريعة في اللغة العربية ما هي الشريعة - 01:02:22ضَ
الشريعة هو الطريق الذي يوصلك الى الماء والطريق الذي يوصلك الى الماء يوصلك الى ما فيه حياتك الى حياة بدنك وهذه الشريعة شبيهة بماذا بالماء تماما وكما ان بالماء حياة الابدان اذا كذلك بالشريعة حياة العقول والقلوب - 01:02:43ضَ
اذا هنا المقارنة اذا ايها الاخوة الشريعة فيما يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فهذا الكتاب عزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حياة للقلوب. القانون كما قلنا يحكم لك في الظاهر وسر. لكن - 01:03:08ضَ
كنت اعلى الى الذي يحكم له شرعا وربما يكون الحن بحجته اقوى وربما جاء بشهود زور اشتراهم بثمن بخس دراهم معدودة. سيقف هو واياهم بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولذلك - 01:03:30ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع اجتنبوا السبع الكبائر الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات يعني الكبائر عد من الاشراك بالله. لما وصل الى شهادة وكان متكئا قام عليه الصلاة والسلام قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - 01:03:50ضَ
وما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت من شدة ما حذر من شهادة الزور. اذا المسلم فليسرق قد يزني قد يفتري قد يشهد وصلى الله على محمد ونعود ان شاء الله. اه لدينا جملة اسئلة لكن فقط وكمل الذي بدأتوا به - 01:04:16ضَ
قلت لكم ايها الفرق بين القانون وبين الشريعة؟ الشريعة لديك ضمير قد تفعل ترتكب الدم. لكن هناك ضمير هناك وخزات في قلبك تؤلمك ستظل تظل ذلك الجرح يثعب دما حتى تتخلص من ذلك الذنب - 01:04:37ضَ
اذا هذا هو الفرق بين القانون وبين الشريعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:58ضَ