شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{660}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السعد بشر - 00:00:02ضَ

ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربي وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم وسرق طريقهم الى يوم الدين. اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ان اعاننا جميعا على صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة ايات الذكر - 00:00:22ضَ

الحكيم كما نحمده سبحانه وتعالى ان وفقنا الى ان نعود جميعا الى هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما في ذلك. وتعلمون ايها الاخوة باننا لا نزال ايضا في احكام الاسرة - 00:00:52ضَ

واحكام الاسرة اخذت حيزا كبيرا في الفقه الاسلامي فقد رأيتم درسنا كتاب النكاح وهو كتاب مطول انتقلنا بعده الى الطلاق او الى الخلع ثم الى الطلاق والرجعة. ولا نزال نحن ايضا في هذا الكتاب الذي - 00:01:09ضَ

والمؤلف رحمه الله تعالى حقيقة الى عدة كتب ونحن قد وقفنا او انتهينا الى كتاب الايلاء وهو موضوع درسنا في هذه الليلة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد - 00:01:29ضَ

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي قال كتاب الايلاء - 00:01:44ضَ

آآ المؤلف كما عرفتم وكما ذكر هو الامام العلم ابو عبد الله محمد بن قدامة الذي اشتهر بكتابه المغني ومن ابن القيم هذا الكتاب الذي ندرسه ايضا الكافي يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء. القصد ايها الاخوة يعني هذا الكتاب الذي تذكر فيه احكام - 00:02:04ضَ

فما هو الايل الى مصدر من ال ع يولي الى ان وهو يأتي على وزني احسن يحسن احسانا واكرم يكرم اكرامه فهو رباعي وهو في لغة العرب يقصد به الحلف والقسم. يقول الشاعر ولي وطن اليت الا ابيعه. يعني - 00:02:29ضَ

اقسمت وحلفت الا ابيعه اذا هو في اللغة يراد به الحلف. وهو كذلك ايضا في المعنى الاصطلاحي. ولكن المعنى اصطلاحي دائما ياتي اخص من المعنى اللغوي بمعنى ان المعنى اللغوي مطلق واسع فيأتي المصطلح الشرعي فيحدد المقصود منه - 00:02:56ضَ

سلاحا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بان يحلف الزوج الا يضع زوجته مدة اربعة اشهر. نعم قال رحمه الله تعالى وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة اذا العيلة عرفن هو الحلف. فهذا هو المعنى اللغوي. ولما يتم المؤلف كلامه يكون - 00:03:24ضَ

هذا هو المعنى الاصطلاحي. يعني الانسان قد يترك وطأ زوجته. وترك وطأ زوجته لا يخلو من امور ثلاثة اما ان يتركها لعارض من العوارض فهذا لا له ما عليه. واما ان يتركها قاصدا الاضرار بها. فهذا - 00:03:51ضَ

ينبغي ان يوجه وان يؤمر بالوطء اذا وصل الى الحد الذي يجب عليه ان يطأ لانه يلحق الزوجة بذلك ضرر والنوع الثالث ان يحلف الا يطأ زوجته وقد يطلق فيقول والله لا اطأ زوجتي او لا اطأ - 00:04:11ضَ

عاما او لا اطاعوها اربعة اشهر هذه كلها داخلة في ماذا؟ في الاله والاله كما سيذكر المؤلف له شروط. لانه ليس مجردا ان يكون اله لابد من وجود شروط فيه. فليس كل من يحلف يعتبر موليا. فلو حلف الصغير لا - 00:04:31ضَ

خبر مولي وكذلك المجنون وكذلك مشبوه الذكر والمشلول يعني مشلول الذكر هؤلاء يستثنون من هذا قال وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر. هو الحلف على الزوجة اكثر من اربعة اشهر - 00:04:55ضَ

هذه ايها الاخوة مسألة فيها خلاف. المؤلف ينقل لنا المذهب المشهور في المذهب هو ان يحلف على ترك وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر وسيشير المؤلف الى المسألة وسنعرض ان شاء الله بايجاز للخلاف فيه. اذا ان يحلف - 00:05:18ضَ

اذا صرنا على منهج المذهب ان يحلف على ترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر يعني ما زاد على اربعة اشهر وهذا مأخوذ من الاية ويقول الله سبحانه وتعالى للذين يولون من نسائهم - 00:05:39ضَ

تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قال لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. هذه الاية التي ترون ايها الاخوة مع قلة - 00:05:57ضَ

في لفظها تحمل معاني كثيرة للذين هنا لها معنى. اطلق للذين يدخل فيها المسلم والكافر والكبير والصغير والعبد القن والمكاتب وغير ذلك يولون بمعنى يحلفون كما فسرها بذلك الصحابيان الجليلان ابي بن كعب وعبد - 00:06:17ضَ

اللهم عباس رضي الله تعالى عنهما من نسائهم اين قيدها بالنساء فيخرج غير الزوجات هذا سيشير الى المؤلف في ايجاز. نعم قال ويصح من كل زوج مكلف انظر ويصح من كل زوج مفهومه انه لا يصح من غير زوج فلو - 00:06:41ضَ

ان رجلا لقي امرأة فقال ان ان يعني ان تزوجتك فقد اليت منك عاما هذا لا اعتبار لانها لا زوجة له. او يقول اليت من فلانة ستة اشهر فهذا لا اعتبار له. لانه ليس بزوج لا - 00:07:04ضَ

والاله انما يقع من زوج ومثل ذلك الطلاق والظهار وغير ذلك كما مر قال ويصح من كل زوج مكلف. مكلف هذه العبارة مرت بنا كثيرا في الطهارة وفي الصلاة والزكاة وما - 00:07:24ضَ

ومكلف يدخل تحتها امران الصبي والمجنون وهذا استنبطه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق او يفيق وعن الصغير حتى يبلغ - 00:07:42ضَ

فالصغير والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ بمعنى لا تندرج عليهم الاحكام التكليفية. قد يقول قائل تجب في اموالهما نعم ولكن يخرجها غيرهما من نفس المال. المهم انه غير مكلف بمعنى لا تقرر عليه - 00:08:03ضَ

الشرعية التي تقرر على البالغين لاننا لو قلنا هو مكلف لخلفنا قوله عليه الصلاة والسلام وضع رفع القلم عن ثلاثة لانه قال رفع ونحن اذا طالبناه بامر وضعنا القلم عليه فيكون خلاف ما اخبر به رسول الله - 00:08:23ضَ

صلى الله عليه وسلم. اذا مكلف يعني ان يكون عاقلا يعني غير مجنون والعاقل ايضا يدخل فيه يدخل العلماء في ذلك المؤلف ما فصل القول في هذه المسألة ما حكم الغظبان الذي يغظب اذا من امرأة - 00:08:43ضَ

السكران المغمى عليه الانسان الذي يصيبه خرف في اخر حياته يعني يبدأ يأتي يهدي المسحور فلا اولادي يدخلون لعلنا نعرض ذلك ان شاء الله. نعم. قال ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطئ - 00:09:02ضَ

قادر على الوضع. اذا لابد ان يكون قادر على العواطل ولو كان غير قادر على الوفد بمعنى ان كان علميا فكيف يطالب بالمستحيل اذا في هذه الحالة لا يصح منه. لانه يحلف على امر يستحيل تحقيقه. الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى - 00:09:22ضَ

ذلك وامكن ان يعود ماذا الى ما يكون عليه الانسان السليم فهذا امر اخر. نعم. قال ولا يصح من غير زوج كالسيد كالسيد يولئ من امته. يقول ولا يصح من غير زوج كما قلنا لو ان - 00:09:43ضَ

رجلا الى من امرأة ليست زوجة له فلا اعتبار لذلك حتى لو تزوجها بعد ذلك فلا يعقل لانه ليس اشد من الطلاق ما عرفتم؟ يعني لو جاء رجل فمر في الشارع فقال هذه المرأة فلانة طالق ثم تزوجها لا يوقع عليها الطلاق لان - 00:10:03ضَ

الطلاق لن يصادف محلا فكان لاغيا ومثلها ايضا بها. واذا كان هذا في شأن الطلاق وهو اشد واعظم فمن من باب اولى الا يقع في حق المؤمنين قال ولا يصح من غير زوج - 00:10:23ضَ

سيدي يولئ كذلك اذا لا يصح منه لان الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم والمراد بالنساء الزوجات كما قال سبحانه وتعالى في الاية الاخرى نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم. والمراد بالنساء هنا الزوجات - 00:10:40ضَ

اما الامة فلا تدخل في ذلك. فلا يقع الاله. قد يسأل السائل فيقول لو حلف الا طعامك. ماذا نسميه؟ نسميه يمين عليه ان يكفر عن يمينه ويطع فهو بين امرين اما الا يقع - 00:11:00ضَ

واما ان يحنث يعني يطغى فعليه الكفارة. اذا وطأ الامة يعني لو حلف سيد الا يطعن فهو لا يكون ذلك عيلة لماذا؟ لانها ليست زوجة اذا يسمى ماذا يمينا تجب عليه فيه الكفارة؟ قال كالسيد يولئ من امته او من - 00:11:17ضَ

ثم يتزوجها. كالسيد يولي منعمة او كذلك ايضا انسان يولي من اجنبية كما قلنا امرأة لا يعرفها لم يتزوجها لا سلطة له عليها ثم يتزوجها. فهذا لا يقرره حكما شرعيا بالنسبة للاهلال - 00:11:40ضَ

لقوله تعالى من نسائهم رأيتم من نسائم الذين يولون من نسائهم والامة ليست داخلة في الزوجات وكذلك المرأة التي لم يتزوج الانسان ليست زوجة له الاية اخرجت ذلك لان الاية لها منطوق ولها مفهوم. فمنطوقها ما يخص النساء والنساء هن الزوجات ومفهوم - 00:11:59ضَ

وعندما عدا الزوجة لا يدخل في ذلك قال رحمه الله تعالى ولا يصح من صبي ولا مجنون. ولا يصح من صبي مع انه في المذهب يعني عند الحنابلة يصح من الصبي المميز ومن هو الصبي المميز هو الذي بلغ سبع سنوات وهم اخذوا ذلك من قوله - 00:12:24ضَ

الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع فاعتبروا ذلك بداية سن التمييز قالوا فهذا الصبي الذي يتزوج وعمره سبع سنوات سبع سنوات لو ال من زوجته يصح اله. وجمهور العلماء لا يرون ذلك - 00:12:48ضَ

لانهم يشترطون البلوغ في ذلك الامر. ولا شك بان مذهب الجمهور اظهر في هذه المسألة ولا يصح من صبي ولا مجنون. والمجنون لماذا؟ لانهما غير مكلفين. فكيف تطالبهما بتقرير حكم - 00:13:08ضَ

هما غير مكلفين لو انه اوقف ما له المجنون الصبي هل يقبل ذلك؟ لا لو تضرع بمالها يقبل له انه مثلا قذف احدا هل يعامل معاملة الانسان البالغ العاقل؟ الجواب لا. اذا لا تسري عليهما الاحكام - 00:13:26ضَ

التي تسري على العقلاء المكلفين قال لانه لا حكم ليمينهما. لانه لا حكم ليمينهما لعدم اعتبار اليمين لكونهما غير مكلفين قال رحمه الله فاما العاجز عن الوطي فان كان لسبب يرجى زواله - 00:13:46ضَ

المرض والحبس. انظروا ايها العاجز عن الواط هنا كلمة العاجز ينصرف الى شيء. قد يكون الانسان عاجزا لمرض وهذا المرظ في البدن وربما يكون عاجزا عن الوطء لسبب انشالة الوطأ والمراد هنا ليس المراد هنا - 00:14:09ضَ

ان يكون عاجزا يعني مريضا في بدنه. فالعاجز في بدنه يصح ايلاءه حتى في وقت المرض. لو ان مريضا قادرا على من زوجته وهو مريض نقول يصح ايلاؤه. لكن لو قدر ان انسانا ميت - 00:14:31ضَ

مجبوب الذكر او مشلول الذكر او عنين والى من زوجته لا يقع ماذا؟ لانه امر غير ممكن الوقوع فلا اعتبار لذلك. هذا اذا ايها الاخوة المراد بالعاجز هنا العاجز في الته في الة - 00:14:51ضَ

معي غير قادر على ان يجامع زوجته اما المريض ببدنه فلا يدخل في هذا قال فاما العاجز عن الوطي فان كان لسبب يرجى زواله المرض والحبس صح ايلاؤه. يعني قد يكون فيه مرض عارض. يعني مثلا نزل به مرض ما استطاع فيه - 00:15:11ضَ

تلك الحالة ان يضع اهله. ولكن هذا المرض ليس مرضا ماذا مزمنا ليس مرضا مؤبدا؟ هو مؤقت عادي ويزول كسائر الامراض. فهذا له حكم يدخل يصح اله. اما اذا كان المرض مرضا يمنعه من الوطئ تأبيدا فهذا لا اعتبار - 00:15:35ضَ

قال رحمه الله فان كان لسبب يرجى زواله كالمرظ والحبس صح ايلاؤه؟ يعني انسان محبوس في مكان. ما الذي يمنعه من الوقت؟ وانه لا يستطيع ان يصل الى زوجته اذا هذا انسان حيل بينه وبين زوجته. فهذا لو ان يصح ايلاءه - 00:15:59ضَ

قال لانه يمنع نفسه الوطأ بيمينه. فاشبه القادر قال وان كان لسبب غير مرجو الزوال كما مر بنا كثيرا يقولون هذا مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. يعني يرجى زوال منامه وهذا لا يرجى زواله - 00:16:21ضَ

وهذا يمر كثيرا في الحج قال وان كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح لم يصح ايلاؤه. يعني انسان مقطوع الذكر. او كذلك يعني شل ذكره والشلل هو عدم وجود الحرارة بمعنى لا يتحرك - 00:16:43ضَ

فلا فرق بينهما سواء قطع ذكره او وجد ولكن تلك الالة لا تتحرك يعني لا تنهض شهوته اذا في هذه الحالة لا اعتبار لماذا؟ لايلاءه لان الايلاء انما يصح من انسان قادر على الوطء. وهذا غير قادر عليه فلا اعتبار له - 00:17:06ضَ

قال لم يصح ايلاؤه لانه حلف على ترك مستحيل فلم يصح. لانه حالف على ترك مستحيل حالف على ترك الواط والوطأ منه مستحيل. فهل يمكن ان يطأ انسان قطع ذكره؟ اذا لا. كذلك من شل ذكره - 00:17:32ضَ

لا يتحرك لا. اذا هو حلف على امر مستحيل فلا اعتبار لذلك. لانه حلف على ترك مستحيل يصح كالحلف على ترك الطيران. يعني ليس المراد ايها الاخوة قد يقول قائل الانسان الان يعني لو قيل له ان طرت مثلا قد - 00:17:52ضَ

اليت ان لم تطيري فقد اليت منك. قد يقال بانها تطير. هي ما تطير. هي تركض في طائرة وتطير بها. القصد النائية نفسها تطير هذا هو قصد الفقهاء. وان كان الفقهاء ما تصوروا ماذا؟ انه يحصل. لكن كانوا يذكرون ويضربون مثلا عن الجن - 00:18:13ضَ

الشياطين انهم مثلا يعني بعض المتصوفة واتباع الشياطين كان تجدهم مثلا يقولون بانهم مثلا في يوم في عرفة يصلون اليها من مسافات بعيدة تكلم شيخ الاسلام عن هذه الكلمة وقال انه ماذا؟ يأخذون باتباعهم. المراد هنا انه - 00:18:32ضَ

ولو قال لزوجتي او قيد ذلك بالطيران فهذا غير ممكن لانها لا تطير. نعم. قال ولان الايلاء الف يمين المانعة من الجماع وهذا لا تمنعه منه يمينه. وهذا لا تمنعه منه يمين لانه غير ممكن - 00:18:52ضَ

ولو يحتمل ان يصح ايلاؤه كالعاجز بالمرض. والحقيقة هذا ضعيف والاول هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويصح ايلاء الذمي. ها الان نعود للاية ايها الاخوة. الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم الذين - 00:19:13ضَ

واسماء الموصول هي من صيغ العموم. الذين درسوا الاصول يعرفون ذلك. من صيغ العموم بعض اسماء الاستفهام الاسماء الموصولة اولى كل وعامة وغير ذلك. اذا الذين اثم موصول فالله تعالى وهي من صيغ العموم. يقول للذين يؤمنون - 00:19:33ضَ

من نسائهم. فهنا ما قيد ذلك بالاسلام اذا يدخل في ذلك الذمي او الكافر. المراد دون المؤلف قيده بالذمي يقصد بذلك اليهود والنصراني في معنى ان اليهودي او النصراني لو ال من امرته من امرأتي فانه يصح - 00:19:55ضَ

الى ان يقع قد يسأل السائل فيقول كيف يقع ذلك؟ وهم يعانون بغير شريعتنا المراد انه لو ترافعوا الى الحاكم الاسلامي فانه بذلك يطبق حكم واوضح ذلك لو قدر ان نصرانيا وامرأته نصرانية ال منها ثم اسلم فانه يطبق عليهما - 00:20:20ضَ

الاسلام ولا يقال بان الاسلام انهى ما قبله داهنا يطبق الحكم. اذا للذين يدخل في ما الكافر والمسلم يدخل دخولا اوليا قال ويصح ايلاء الذمي لعموم الاية ولان من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح ايلاؤه كالمسلم - 00:20:44ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لكن المؤلف كما ترون ما تكلم عن السكران ولا تكلم عن الغضبان ولا تكلم عن مثلا من يسحر وما اكثره في هذا الزمان وللانسان الذي صار يهدي اصابه الخرف تقدمت به السن وكبر فاصبح يطبع الكلام تجده دائما يطلق زوجته - 00:21:12ضَ

يقول لي منها ويظاهر هل يعتبر هذا الحقيقة بالنسبة للسكران مر بنا الخلاف في الطلاق. والاله مثل الطلاق. من العلماء من يوقعه ومن العلماء من لا يوقعه من العلماء من يفصل فيقول مثلا فرق بين من سكر من غير قصد يعني شرب دواء فسكر به او - 00:21:36ضَ

اخذ اناء فشرب فيه فشرب ما فيه يظنه غير مسك فسكت. قالوا هذا لا يؤاخذ بذلك. اما الذي يسكر ففيه خلاف ولكن الراجح ان السكران لا يقع طلاقه ولا يقع ايلاءه. ومثله كذلك المسحور لان المسحور ايها الاخوة ذهب عقل - 00:22:00ضَ

واصبح يهري واصبح يتصرف في امور تفويته امور كثيرة. كذلك ايضا مغمى علي الذي يطول اغماءه كذلك الانسان الذي كبر اصابه الخرف واصبح يطرب الكلام ويهدي بما لا يعي فمثل هؤلاء يلحقون. لكن الغظبان فصل - 00:22:20ضَ

فقال الغضبان ينقسم الى ثلاثة اقسام وبمن فصل الحكم فيه ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى فقال والغضبان لا يخلو من امورهم اما ان يكون غضبه شديدا مغلق يعني لا يعي ما يقول - 00:22:40ضَ

وقالوا هذا لا يعتبر لا يقع يلاؤه ولا طلاقه الثاني يكون غضبه بسيط كالذي يحصل لعامة الناس حصل احتكاك مع اخر فانفعل فتأثر فاخذ واعطى في الكلام قالوا هذا يقع الى الثالث متوسط - 00:22:57ضَ

فينظر يلحق باقرب الامرين اليه. فان كان اقرب الى الشدة الى الغضبان الذي اغلق عليه غضبا شديدا يلحقه وان كان اقرب الى الاقل فيلحق به في هذه الحالة قال رحمه الله تعالى فصل - 00:23:16ضَ

ويشترط لصحته اربعة شروط. اذا الايل ليس على اطلاق. اذا هناك شروط وضعها العلماء وهم اخذوها من النصوص ايضا ومن استقاء الشريعة الاسلامية. اذا هذه الشروط يأتي بها هكذا جزافا. ولكنهم اخذوها اما من الاية فمثلا تجد الحلف - 00:23:36ضَ

عليه في الاية من نسائهم تربصوا اربعة اشهر المدة فان فاو الرجعة. اذا الاية اشارت كما قلنا الى عدة احكام نستمع اليها واحدا واحد نعم. قال احدها الحلف. الحلف ما هو - 00:23:59ضَ

الحلف هو المراد به القصر والمراد ايها الاخوة هنا بالحلف الحلف بالله سبحانه وتعالى والحلف بالله المراد بالحلف باسم من اسماءه سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته اما الحلف بالمخلوقين فهذا لا يجوز. مهما كانت منزلته وما كانت عند الله سبحانه وتعالى. من الملائكة - 00:24:17ضَ

والصالحين والشهداء وغير هؤلاء فلا يجوز لاحد ان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. وقال عليه - 00:24:44ضَ

الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الاخر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت هذا ليس شرك - 00:25:06ضَ

ولكنه قد يكون منفذا الى الشرك واراد عليه الصلاة والسلام ان يوصل ذلك الباب. وان يسد باب الذراع قال اجعلت لله ندا يعني شريك قل ما شاء الله ثم شئت. لان ثم تفويج الترتيب. اذا ما اراد من اراد ان يحلف فلا يحلف - 00:25:19ضَ

الا بالله سبحانه وتعالى اي باسم من اسمائه او العزيز هو الحكيم والرحيم والرحمن. تجد البعض يخطئ يقول الرحمن الرحيم صفة لا هذي من اسماء الله ولذلك انت لما تجد الى حد الله سبحانه وتعالى الاسمى هو الله الذي لا اله الا هو - 00:25:42ضَ

فهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فعد ذلك من ضمن اسمائه لانه قال في اخر له الاسماء الحسنى يسبح له انما المراد بالصفات مثل قدرة الله تعالى عزة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الامور - 00:26:02ضَ

اذا يجوز للمولي ان يحلف باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته لكن لا يجوز ان يحلف بغير الله اما ام الله تعالى فله ان يقسم ما شاء من مخلوقاته والليل اذا يغشى والحاقة وتدرون كتاب الله سبحانه وتعالى - 00:26:19ضَ

مليء بالقسم بذلك لان الله تعالى له ان يقسم ببعض مخلوقاته ليبين عظماتها ومكانتها الحاقة وهي تشير الى يوم القيامة الى غير ذلك من الامور. ولا نريد ان ندخل لان هذا بحثه مبسوط في التوحيد ولكن اردت ان انبه عليه - 00:26:40ضَ

لانه يوجد من بعض المسلمين ما تجد انه يقول والنبي او يقول والكعبة او الملائكة او غير ذلك وعمرك وغير ذلك هذه امور لا تجوز فعلى الانسان ان يخلص القصد في ذلك لان الحلف بغير الله انما هو نوع من انواع الشرك وينبغي للمسلم - 00:27:00ضَ

من يحتاط في هذا الباب فلا يقع في مثل هذا الامر الذي يجره الى باب الشرك بل عليه ان يتحرى وان يبتعد ويوجد كثير الناس تجد ان لا يحلف بالنبي. نحن كلنا نؤمن بانه رسول الله وانه افضل الانبياء وهو خاتمة الرسل. وان الله سبحانه وتعالى اكرم - 00:27:20ضَ

وانه نزله المنزلة اللائقة به وانه ينبغي علينا كذلك ان نعرف مكانته وانه انقذ البشرية مما كانوا فيه من الظلام الى النور ومن الجهل الى الايمان وصفاته بلا شك لا تعد ولا تحصى. لكن امرنا ان ننزله منزلته - 00:27:40ضَ

بل هو قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لذلك رأى الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يذكره باجمل الصفات قال سبحان الذي اسرى بعبده - 00:28:00ضَ

وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالذي يحب الرسول انما محبته تكون باتباعهم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الرسول لا تكون الا باتباعه. ومن - 00:28:15ضَ

يخالف منهج الرسول لا شك بانه من الد اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تظاهر بانه يحب رسول الله فهذا ينبغي ان ينتبه له المسلم قال احدها الحلف لقوله تعالى للذين يؤلون الشاهد في قوله يؤلون يعني يحلفون كما فسر ذلك ابي ابن - 00:28:33ضَ

وعبدالله بن عباس قال والايلاء الحلف فان حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته كان مؤذيا بغير خلاف. هذا لا خلاف بين العلماء فيه. لا خلاف بين العلا بان من حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته سواء كانوا الائمة الاربعة وغيرهم. لكن يختلفون في الحلف - 00:28:55ضَ

بالطلاق وليس المراد ايها الحلف بالطلاق والظهار والعتاق وغير ذلك هو الحلف الذي نتكلم لا هذا تجد فيه ما هذا حرف القسم. يعني تجد فيه بعض حروف القسم يعني شبيه بالقسم. وليس هو وليس هو الحلف الذي هو جزء من - 00:29:21ضَ

لأ. نعم قال رحمه الله تعالى وان حلف بالطلاق او العتاق او الظهار او كذلك صدقة زكاة او غيرها يعني الامور كثيرة هنا قال وان حلف بالطلاق او العتاق او الظهار كان يقول مثلا ان وطئتك فانت طالق. هو تقدير الكلام والله ان - 00:29:41ضَ

اذا في هذه الحال كما ترون اعتبروه من القسم وليس قسما هو في الحقيقة كالذي يقسم بالله سبحانه وتعالى لا هو في الحقيقة في ادوات القسم لكن لا ينزل منزلة القسم الذي يكون بالله. نعم - 00:30:06ضَ

او صدقة المال ونحوه. اه ذكر صدقة المان. قال رحمه الله ففيه روايتان. يعني فيه روايتان في الرواية الشورى في المدى منفرد بها الامام احمد يعني انفرد بها الحنابلة. وهو ان الحلف بالطلاق او العتاق او الظهار لا يعتبر ماذا الى ان وخالفهم - 00:30:23ضَ

بقية العلماء. نعم قال ففيه روايتان احداهما لا يكون مؤليا لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الاية يحلفون بالله. يعني في تريلون يحلفون بالله. لكن العلماء خالفوا في ذلك وهي الرواية الاخرى للامام احمد. وقالوا ان الحلف بالطلاق او العتاق او الظهار او ما يشبه ذلك - 00:30:47ضَ

يعتبر يمينا واذا اعتبر يمينا يكون الى ويستدلون ايضا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي لما تحبون حرموا ما احل الله لك. تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم - 00:31:14ضَ

ومعلوم ان الرسول صلى الله الة من نسائه شهر ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم واعتبر ذلك يمينا. اذا قال العلماء ولا شك في ان مذهب الجمهور هو اقوى في نظري في هذه المسألة. وهي الرواية الاخرى للحنابلة - 00:31:34ضَ

قال هكذا ذكره الامام احمد رحمه الله ولانه لم يحلف بالله فلم يكن مؤليا كالحلف بالكعبة قال والثانية يكون مؤليا لانها يمين يلزم بالحلف فيها بالحنف فيها حق ويصح الايلاء بها. يعني يقول المؤلف لا يميل لانه يترتب على الانسان اذا حلف بها حق - 00:31:55ضَ

لان الانسان لو حلف بالطلاق هو بين امرين اما ان يحصل ما كان يقول ان لم افعل كذا فامرأتي طالق اذا هنا ان فعل ذلك ان تعلم وان لم يفعل حنت سيتم الطلاق ومثله ايظا الظهار ومثله العتاق وغير ذلك - 00:32:21ضَ

قال رحمه الله تعالى لا شك ان مذهب الجمهور في نظره هو اظهر في هذه المسألة بل هو رجاء. نعم والثانية يكون مؤليا لانها يمين يلزم بالحنف فيها حق ويصح الايلاء بها كاليمين بالله تعالى. يا يعني تجد انه يثبت بها حق ان يعني يحصل به حق - 00:32:41ضَ

ثبوتا واما نافيا. نعم وقال ابو بكر رحمه الله ما اوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا وما لا كفارة يعني كان يقول فانت علي حرام. هنا ذكر الحرام. فيقول اذا كان في الحرام هذي فيها كفارة - 00:33:04ضَ

واذا كان في الحرام فلا قال وما لا كفارة فيه كالطلاق والعتاق لم يكن به مؤليا. حقيقة هذا تفصيل لا دليل عليه في نظري ومذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لان الاية التي تلوت لكم في سورة ماذا الطلاق واضحة في هذا - 00:33:26ضَ

لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك. في قصة العسل كما هو معلوم. نعم قال رحمه الله ولا يختلف المذهب انه لا يكون مؤليا بما لا يلزمه به حق. انه يقول لا يختلف المذهب لانه لا يكون موليا - 00:33:46ضَ

بما لا يترتب عليه حق اذا لم يترتب على شيء حق فلا يكون موليا. نعم قال ولا يختلف المذهب انه لا يكون مؤليا بما لا يلزمه به حق كقوله ان ان وطأتك فانت زانية. ها انظروا هنا زانية - 00:34:06ضَ

هذا قذف لكن هنا قيدها بقوله ان وطئتك ثم قال فانت زانية. اذا هو لو رمى زوجته وقال انت زانية؟ هذا قذف صريح بلا شك ولكن يرجع الى المرأة لو طالبت بذلك فانها - 00:34:30ضَ

لها الحق ان يحد ولكن هنا قال ان وطأتك فانت زانية. هنا جعل شرط والقذف ليس فيه شرور لا يشترط فيه شرط لانه هنا متى يحصل وصفها بالزنا لو وطئها - 00:34:51ضَ

وربما هو يتأوله ويقول انا اردت بالزنا هنا النكاح. الايلاج في الفرج. لان كذلك الزنا نوع من هذا. ولكن الزنا من جانب محرم وهذا لا سيتأول ذلك اذا المراد هنا ايها الاخوة انه قيد القذف بشرط - 00:35:09ضَ

والقذف اذا قويد بشرط لا يترتب عليه حكم اي لا يترتب عليه حكم القذف وهو جلد وهذا سيأتي مفصل ان شاء الله في الحدود في حد القذف قال لانه لا يصح تعليق القذف بشرط - 00:35:29ضَ

فلا يلزمها بالوطء حق فلا يكون مؤليا ولو قال ان وطئتك فعلي صوم امس او صوم هذا الشهر انظروا ايها الاخوة دقة الفقهاء. ان وطئتك فعلي صوم امس. امس مضى ولا حاضر؟ مضى كيف تصوم يوما - 00:35:47ضَ

اذا هذا لا اعتبار له. اذا لا يقع ذلك ليلة في امر قد مضى. او لما يقول ان وطئتك فعلي صم هذا الشهر. احنا قلنا ليلة كم اكثر من اربعة اشهر. او على اربعة اشهر على رأي ابي حنيفة. او اقل من ذلك المهم الى ان يتم اربعتاشر على رأي بعض التابعين - 00:36:08ضَ

كالنخعي وحملنا بسليمان وابن ابي ليلى وقتادة. يعني فيه اقوال ثلاثة واظهر وربما قول يعني التابعين في هذه المسألة. يعني ليس شرط ان يكون رأي الائمة الاربعة دائما هو الراجح. الشاهد هنا ايها الاخوة ان المسألة فيها تفصيل. اذا - 00:36:29ضَ

لما يقول صوم امس او هذا الشهر هو اذا اكمل اربعة اشهر يكون هذا الشه قد انتهى وولى فيكون قد مضى كامس قال رحمه الله تعالى لم يصح لانه يصير عند ولو قال ان وطأتك فعلي صوم امس - 00:36:49ضَ

او صوم هذا الشهر لم يصح لانه يصير عند وجوب الفئة ماضيا. لانه ما هي الفيهة يعني الرجوع في الواقع؟ الذين يولون من نسائهم تربص فان شاءوا فان الله غفور رحيم. لانها بعد ان تنتهي المدة المظروبة حينئذ يجب على الزوج ان يرث - 00:37:10ضَ

فيطع زوجته فان لم يفعل نظر فان كان هناك مانع من الموانع الضرورية كأن يكون في فمه لقمة او مثلا يغتسل او يصلي او نحو ذلك فيمكن من ذلك. اما اذا ماطل فلا يقال له - 00:37:33ضَ

عليك ان تعي ثقة فان لم يفعل يأمره الحاكم فان ابى طلق عليه. وتطبيق الحاكم لا يخلو من امور ثلاث اما ان يطلق الزوجة واحدة فتكون فيكون طلاقا رجعيا له رجعتها. واما ان يطلقها طلاقا بائنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واما ان - 00:37:52ضَ

سخن النكاح فلا يحصل طلاق هنا لكن لا تعود اليه الا بعقد ننتبه لهذا ما ادري هل اظن المؤلف ما ذكر هذا لاجل ذلك انا اشرت اليه قال رحمه الله ولا يصح نذر الماضي - 00:38:13ضَ

وان قال ان وطئتك فسالم حر عن ظهار يعني هل يجوز ان يقول الانسان مثلا ان قدم اني ابني صمت امس نعم قال وان قال ان وطئتك فسالم حر عن ظهاري صار مؤليا. يقول ان وطأتك فسادا سالم هذا مملوك - 00:38:32ضَ

ان وطئتك فسالم ماذا حر عن ظهاري؟ يعني يكون هو قد ظاهر فيقول ان وطئتك فسالم حر عن ظهاري. اذا المسألة متقيدة بماذا مقيدة؟ بماذا؟ بالوطء. فاذا لان الظهار قد حصل حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل - 00:38:55ضَ

انما هو الظهار العتق. صار مؤليا لانه يلزمه بالوطي حق وهو تعيين عتق وهو تعيين عتق سالم. اذا رأيتم الايلا يترتب عليه حق. وهذا الحق في هذه الصورة هو عتق سالم. لانه قال - 00:39:21ضَ

على عم بهار ان وطئتك فسالم حر يعني طليق لوجه الله تعالى عن بهاري الذي ضاعت لكن لو قال اذا ظهرت او ساظاهر نوقف الامر على ماذا عن ظهر؟ وان قال ان وطئتك - 00:39:41ضَ

سالم حر عن ظهاري ان تظاهرت شف انت ظاهرت. ما قال عن ظهاري في الاولى عن ظهاري وسكت يعني كانه ظاهر هنا قال ان تظاهر ان وجد مني الظهر. فالمسألة موقوفة على وجود الظهار - 00:40:01ضَ

لم يكن مؤليا في الحال. لانه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه قال وان تظاهر صار مؤذيا لانه لا يمكنه الوطء الا بحق يلزمه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني ان يحلف على ترك الوطئ - 00:40:20ضَ

في الفرج اه ان يحلف على ترك الوطء في الفرج. لكن لو حلف على ترك الفار مثلا الوطئ في الدبر او ماذا؟ فيما دون الفرج فلا اعتبار له لان الذي يحصل به التلذذ ويلحق المرء ضرر ما هو الوطؤ في الفرج - 00:40:45ضَ

يعني تغييب الحسنة وهذا هو الذي يترتب عليه الاحكام فلو عدنا لما درسنا لوجدنا انه يحصل بماذا تغييب الحشفة الاحكام من وجود الصداق ايضا الحدود كل ما يترتب على الاحوال تحصل بذلك ولا تحصل - 00:41:05ضَ

بماذا؟ في الوطء فيما دون الفرائض اذا هنا يقول المؤلف ان يحلف الا يطأها في الفرج قال رحمه الله تعالى لانه الذي يحصل الظرر به وان حلف على تركه لانه هو الذي يحصل الضرر بترك الجماع فيه - 00:41:25ضَ

ولذلك ايها الاخوة كان عمر رضي الله تعالى عنه معروف اشتهر بانه يعش في الليل. يعني كان يسير ليلا في طرق المدينة مر بامرأة فكانت ماذا تتغزل يعني تقول فطول هذا الليل واز وار - 00:41:46ضَ

وليس الى جنب ماذا خليل الاعبه؟ فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه سمع عمر فتأثر عمر رضي الله تعالى عنه هذه امرأة غاب عنها زوجها. يعني في الجهاد يعني على ثغر من ثغور الاسلام. فانظر الى حصافة عمر - 00:42:09ضَ

والى دقة نظره والى حرصه على المسلمين يعس في الليل في شوارع المدينة ويتسمع وقصة مرت من القصة الاخرى في تلك التي تتغزل بذلك الشاب الذي من الانصار اذا ماذا فعل عمر؟ انظروا رجع فسأل النساء في بعض الروايات انه طلب ابنته حفصة - 00:42:32ضَ

فقال لها كم تصبر المرأة عن زوجها النسا بعضهن قلن يصبرن شهرين. ثلاثة ها مع مشقة بعد اربعة اشهر ينفظ صدرها. فقال عمر وارسل وراء الاجناد الا يحبسوا احدا عن زوجته اكثر من اربعة اشهر - 00:42:54ضَ

بل يرد. لانه ايضا جاء في اخر الابيات انها ايضا تقول ان منعها من ذلك هو الكرم والخوف من الله سبحانه وتعالى وحتى لا توطأ ايضا فراش زوجها غيره اذا هي امرأة تقية صالحة. فالذي منعه من وقوع ذلك - 00:43:13ضَ

انما هو خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه يوم لقائه. لكنها امرأة ويخشى عليها. ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن - 00:43:33ضَ

اذا هذا ايها الاخوة يدل على ماذا؟ على ان المرأة تتضرر. وليس معنى لما يقول الفقهاء ان المرأة تصبر اربعة ان يأتي شاب فيتزوج امرأة ثم مثلا يطأه تلك الليلة ويقول الشرع اعطاني بعد اربعة اشهر لا - 00:43:51ضَ

ليس هذا هو المطلوب. انت انسان قادر شاب وهي امرأة شابة فهذا وضع للظرورة للعجز انسان كثير انسان عنده مانع لكن في حالة القدرة فانه ينبغي للانسان ان يعنى بذلك الامر ولذلك - 00:44:11ضَ

الرسول لما قال لتلك المرأة التي ارادت ان تعود الى زوجها لا اقول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك لكن هذا حكم يقرره الفقهاء. كم تستطيع ان تصبر المرأة هذا عند النساء العاقلات. يعني في ذلك الزمن. لكن لو كانت المرأة ضعيفة الدين رقيقة الاستقامة ربما تقع بعد ايام - 00:44:30ضَ

فينبغي للزوج ان يحصن زوجته في هذا المقام قال وان حلف على ترك الوطء في الدبر او دون الفرج فليس بمؤل. طيب هذا يحتاج الى بيان اخوة ناخذها وحدة وحدة ان حلف على ترك الوطء في الدبر ها او دون الفرج فليس بمؤل - 00:44:55ضَ

ليس بمولد ليس لماذا اقرأ قال لانه لا ظرر فيه نعم لماذا؟ ده اللي هنا الوقع في يعني الوقوع في الدبر محرم. هو هنا حلف على ترك واجب هذا واجب عليه - 00:45:20ضَ

يعني على الانسان الا يطأ امرأته في دبرها فهو عندما حلف زاد ذلك تأكيدا الا يطأ امرأته في دبرها فحينئذ هنا هو قرر امرا واجبا متعينا عليه ولا او دون الفرج او دون الفرج لانه لا يسمى هذا نادى الاجا في الفر لان ماذا المقصود بالايلا هو - 00:45:38ضَ

الوطء في الفرج وقلنا اقل ما يكون في تغييب الحشفة حتى كما مر بنا هناك في الطلاق وفي النكاح يعني بالنسبة للعلمين لو كان مقطوع بعض ذكره ويوجد مقدار ما لا - 00:46:04ضَ

ما يمكن الايلاج فانه يعتبر ماذا ايلاجا وتترتب عليه الاحكام قال فليس بمؤل لانه لا ظرر فيه. هو يصح ان يقال بمول ومؤلم. لان الاصل انها الة. ونحن نسينا ان نتكلم ايضا عن تألى تألى ايضا هي مثل الة ولذلك في قصة الرجل الذي رأى رجلا عاصيا يعني - 00:46:20ضَ

منغمسا في المعاصي فقال والله لا يغفر الله لفلان وهذا من الخطأ ايها الاخوة ان يرى انا ان يرى احدنا مثلا شابا يتقلب في المعاصي. وفي المنكرات ثم يظهر اليأس من ذلك ويقول لا يغفر الله لفلان. هذا من الخطأ - 00:46:46ضَ

الله تعالى ماذا قال؟ من ذا الذي يتألى عليه من ذا الذي يحلف علي؟ فغفر لهذا وعذب هذا اذا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واذا اردتم فتتبعوا سيرة بعض الصالحين تجدون انهم كانوا في مقدمة العصاة - 00:47:06ضَ

ومع ذلك هداهم الله فصاروا مدارس للتوجيه وللتقوى وللصلاح وايضا منهجا يحتذى ذلك. فهذه امور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى والفاظ الايلاء تنقسم ثلاثة اقسام. نحن مر بنا في الطلاق ان الفاظ الطلاق - 00:47:28ضَ

تنقسم الى صريح والى كناية. هنا المؤلف قال الايلا الفاظه تنقسم الى عشر الى الى ثلاثة اقسام منها ما هو صريح ظاهرا وباطنا. ومنها ما هو ظاهر في الحكم ان يترتب عليها الحكم ومنها ما هو كناية - 00:47:53ضَ

يعني بعضها ظاهر يعني متعين حكما في الظاهر والباطن. وبعضها في الظاهر لكن قد يحتمل غير ذلك وبعضها كناية والكناية لا لا يعينها الا النية كما مر بنا. نحن رأينا - 00:48:13ضَ

قلنا الكنايات في النكاح في الطلاق تحتاج الى نية. وهذا الذي كرر المؤلف الكلام فيه ان يدين. وسيعود مرة اخرى لهذا العبارة في الايلاء قال رحمه الله والفاظ الايلاء تنقسم ثلاثة اقسام احدها صريح في الظاهر والباطن لا معنى صريح - 00:48:32ضَ

يعني لا يحتمل غيره يعني الصريح الذي لا يحتمل غير المنطوق به قال صريح في الظاهر والباطن وهي قوله والله لا اتيك او لا ادخل او اغيب او اولي. انظر لما يقول لاتيك يعني لا اجامعك هي كناية يعني هي ليست كناية لكن جاء بها بلفظ اخر - 00:48:55ضَ

كما قال الله تعالى نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم من الناس ان شبهها بالزيار وهذا هو اسلوب القرآن احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فهنا الاوران تجد انه استعمل اسلوب التعدد في ماذا يفعل - 00:49:22ضَ

بالجماع ولذلك اية الرجم هي موجودة يعني هي نسخت لفظا من القرآن لكنها بقيت حكما للشيخ والشيخة في سورة الاحزاب كان فيها اية الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. يعني نحن اذا نظرنا الى كتاب الله عز وجل لا نجده - 00:49:41ضَ

الا حكم ماذا؟ الزاني ماذا؟ البكر يعني غير الثيب الذي هو الجلد الذي اول صورة ماذا؟ النور اذا نأتي بعد ذلك ايضا الى ما يتعلق بالرجم هذا كان في سورة الاحزاب فبقي حكما - 00:50:05ضَ

بقي حكما ونسخ لفظا من القرآن جاءت السنة فايضا بينت ذلك بيانا شافيا كما سنعرفه ان شاء الله في في الزنا. نعم. قال وهي قوله والله لا اتيك او لا ادخل او اغيب هنا لا ادخل هذا ليس ادخل - 00:50:26ضَ

يعني يدخل وسيأتي كل عبر عنها بالذكر نعم او لا ادخل او اغيب او لا اغيب نعم او لا اولج ذكري ها شف يعني ذكر تعود الى كل العبارات التي مضت - 00:50:46ضَ

يعني هذه صريحة. يعني لما يقول لا اغيب حشفتي او ذكري او لا اولد ذكري صريح ليس بعد ذلك شيء. ولذلك الرسول ماذا قال ماعز لعلك قبلت لعلك غمزت بك جنون فلما سرقلاه فنكتها لا يكنى شوف يعني صريح افنكتها لك؟ قال نعم - 00:51:04ضَ

قال كما يدخل الرشا في البير والمروة في المكحلة؟ قال نعم. فامر به ان يقام عليه الحد. نعم قال او او لا اولد ذكري او حشفتي في فرجك او لا افتظك للبكر خاصة الافتظار يكون يعني دائما البكر كما هو معلوم يعني تفتظ - 00:51:24ضَ

يعني انما هو الذي يعني مواقعة وطؤ البكر يسمى فظا يعني فظة بكارتها يعني هذا خاص بالبكر كما قال فلما يقول لا افتظك بمعنى لا اضعك واضح قال فهذه صريحة ولا يدين فيها. ما معنى ولا يدين؟ لا ينظر لهذه صريحة لا يقبل له قول في ذلك - 00:51:50ضَ

ما نقول الامر رجل الا دين كذا بينك وبينهم لا هذا امر واضح كالشمس. نعم لانها لا تحتمل غير الايلاء. قال رحمه الله لا تحتمل غير الهلال لانها صريحة قال رحمه الله والقسم الثاني صريحة في في الحكم ويدين فيها. اه صريحة في الحكم ولكن ماذا - 00:52:14ضَ

يدين فيها بمعنى يقال الامر بينك وبينه لان هذه لها احتمالات وان كانت الاحتمالات اضعف من الظاهر. لكنها واردة وربما يسر ويقول انا قصدت كذا فهل نبطل قوله وهو الصادر عنه ذلك؟ هذا هو مراد المؤلف. هذه عشرة الفاظ سيذكرها المؤلف - 00:52:42ضَ

قال وهي عشرة الفاظ لا وطئتك لا الوطأ معروف هذا. نعم. لا جامعتك الجماع معروفة ايضا. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاء بدأها نعم. لا اصبتك لا اصبتك. فان اصابها في الحديث فله المهر بما استحل من فرج يعني بعضها وردت في الكتاب - 00:53:05ضَ

والسنة لا باشرتك فالان باشرهم ايضا. بالنسبة لماذا؟ لذكر ذلك فيما يتعلق برمضان. نعم لا مسستك لا مسستك. وهذا مذكور في سورة ماذا؟ المجادلة نعم. لا قريبتك لا اتيتك لا باظعتك - 00:53:27ضَ

لا باعلتك والبعل هو الزوج وهذا معروف. نعم. شيء في هذا بعل. نعم. لا اغتسلت منك. معروف منك انه اغتسال من الجنابة اقال ما اغتسلت؟ قال منك قال فهذه صريحة في الحكم. هذه صريحة في الحكم واضحة بانها تنصرف الى الواقع - 00:53:52ضَ

لكن لو قال لنا انا قصدت لا واطئتك برجلي او بقدمي ثم اصر على ذلك فهل يرمى بقوله عرض الحائط او ينظر اليه؟ نعم قال فهذه صريحة في الحكم لانها تستعمل في الوطأ عرفا هذا تعارف عليه الناس الى جانب - 00:54:16ضَ

كون بعضها ورد شرعا اما في الكتاب او في السنة. اذا كل هذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف تعارف عليها الناس. فهم يستخدمون هذه الالفاظ بدل الالفاظ التي تجد انهم مثلا لا يحب ان يذكرها - 00:54:39ضَ

التي مرت قبل قليل وانما يذكرون هذه العبارة في انها تؤدي المعنى. نعم. وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله القدم والاصابة باليد ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. اذا اصابني وقال له هذا بينك وبين الله - 00:54:57ضَ

يعني القضى لا يكون في الحقيقة لا يرفع عنك العقوبة ولا العذاب والقضاء ايها الاخوة يختلف عن القانون الان القانون الوضعي خلاص اذا قرر حكمه انتهى الامر كانه في حكم القانون خلاص قضى - 00:55:22ضَ

قاضي وانتهى خلاص. معنى هذا حتى وان كنت على باطل. اما الشريعة الاسلامية فلا. لان هناك ظمير هناك وازع هناك ايمان في القلب لاستقر به حتى ولو اخذت حق غيرك ستظلل وخزات والالام والجرح الذي - 00:55:37ضَ

ماذا يقطر دما في قلبك يظل معك طيلة الحياة الى ان تتخلص من ذلك الذنب؟ وكم من اناس وقعوا في مثل ذلك وكانت نهايتهم الحسرة والندم وبعضهم قد يكون تخلص من ذلك وبعضهم ماذا فاته ماذا - 00:55:57ضَ

ان الانسان ينبغي ان يجعل خشية الله سبحانه وتعالى امانة قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى. قال فيما بينه وبين الله تعالى لانه يحتمل ما قاله قال رحمه الله تعالى القسم الثالث كناية. القسم الثالث كناية - 00:56:17ضَ

يعني ما في الكناية لا مخرج لها الا النية والرسول يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال وهو ما عدا هذه الالفاظ مما يحتمل الجماع وغيره لقوله لاسؤنك نام على لاسوأنك يعني لا اسوءنك يعني يفسرونها بماذا؟ بمعنى - 00:56:39ضَ

الوطء في الدبر بعضهم نعم او لا اطأك وطأة سوء سوء. نعم. او لا دخلت عليك؟ يعني لا دخلت عليك يعني اني لا دخلت عليك الدار لا دخلت عليك الغرفة لا دخلت عليك المراد بها الجماع - 00:57:06ضَ

ولا جمع لا جمع رأسي ورأسك شيء. هل المراد جمع رأسه في مجلس او في فراش دون حصول مواقعة؟ والمراد الواقعة التي يحصل اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره. نعم - 00:57:26ضَ

صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:57:41ضَ