شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{674}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم اما بعد فقد كان اخر ما تناولنا من كتاب اللعان - 00:00:24ضَ

ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى في فصل بين فيه ما يوجبه اللعان من الاحكام واخذنا الاول منها وهو سقوط الحد او التعزير سقوط الحد بالنسبة لرمي المحصنة وسقوط التعزير بالنسبة لغير المحصنة - 00:00:44ضَ

ثم ايضا تناولنا الثاني وهي وهو نفي الولد الحاقه بمن لاعن. واخذنا بعد ذلك ثالثها وهو الفرقة ووقفنا عند الرابع وهو التحريم المؤن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:07ضَ

الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا - 00:01:27ضَ

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب اللعان قال باب ما يوجب اللعان من الاحكام قال رحمه الله فصل الحكم الرابع التحريم المؤبد يثبت التحريم المؤبد يعني معنى هذا انه اذا تم التلاعن بين الزوجين - 00:01:46ضَ

فانه يثبت التحريم مؤبدا بحيث لا تحل له هذه الزوجة بعد ذلك ولا فرق بين ان تكون بعد الفرقة او بعد ان تتزوج غيرها اي انها تحرم عليه الى الابد - 00:02:08ضَ

يعني لم يكن التحريم مؤقتا بل مؤبدا ولا فرق هنا ايها الاخوة بين لانه هنا يحرم تحريما مؤبدا اولا اذا لم يراجع نفسه اي لم يكذب نفسه فلا خلاف بين العلماء - 00:02:28ضَ

الى انه يكون التحريم معبدا لكن لو انه اكذب نفسه رجع وقال انا يعني كذبت في رمي لها. انا اتهمتها بماذا؟ بما حصل. يعني قذفي لها لم يكن صحيحا فما الحكم هنا - 00:02:49ضَ

ايضا جماهير العلماء يرون انه لا فرق بين ان يكذب نفسه او او لا يكذبها يعني لو اكذب نفسه فالحكم كالحكم فيما لو استمر في اللعاب ولم يكذب نفسه بعد تمام - 00:03:13ضَ

لكن من العلماء من خالف في ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية في المذهب وعدها المؤلف رواية شاذة لكن ابا حنيفة وصاحبه محمد اما ابو يوسف فهو مع الجمهور - 00:03:32ضَ

لكن ابا حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن قال يعتبر ماذا لا يعتبر خاطبا من الخطاب يعني لو اكذب نفسه اما اذا لم يكذب نفسه فهم عامة العلماء لكن لو اكذب نفسه قال يعتبر خاطبا من الخطاب - 00:03:49ضَ

وعليه ان يتقدم لها. لماذا؟ لان ابا حنيفة ومحمد بن الحسن يريان ان الفرقة في اللعان الطلاق وهذا هو الفرق اما الاخرون فيرون انها فسخ انتهى كل شيء اذا هذا هو رأي ابي حنيفة - 00:04:11ضَ

اذا ابو حنيفة ومحمد يريان انه يكون خاطبا من الخطاب له ان يتقدم لها. لماذا اجازوا ذلك؟ قالوا لانهم فرقة اللعاب هي طلاق وليست فسخا. ولا شك هذا قول ضعيف والقول الحق هو مذهب جمهور العلماء. والرواية ايضا التي - 00:04:32ضَ

ذكر وهذا القول الذي قال به ابو حنيفة ايضا سبقه اليه التابعي سعيد ابن المسيب. اما الصحابة وبقية التابعين وجماهير العلا ومنهم الائمة ما لك والشافعي وهو صحيح من مذهب احمد فانهم قالوا لا فرق بين ان يكذب نفسه او لا يكذبها ما - 00:04:52ضَ

قد تم اللعان حصلت الفرقة وهي فرقة مؤبدة يحرم عليه ان يرجع اليها قال لما روى سهل ابن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعمين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. انظروا مضت السنة المراد بالسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:12ضَ

وقال في المتلاعنين الا يجمع بينهما يعني لا يجتمعان والحديث لم يفرق بين ان يكذب نفسه او لا يكذب فهو عام. وهذا هو قول جماهير العلماء وهو القول الصحيح. نعم - 00:05:39ضَ

قال رواه الجوزجاني رحمه الله. ورواه غيب كما عندكم في التعليق. يعني هو حديث صحيح. نعم. ولانه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاعة يقول لانه تحريم لا يرتفع قبل الجلد - 00:05:55ضَ

وكذلك ايضا النفي نفي النسب فلذلك لا يرتفع ايضا فيما لو اكذب نفسه قال وقد روى عنه حنبل رحمهما الله يعني روى عن الامام احمد ابن عمه حنبل انه اذا اكذب عاد فراشه كما كان - 00:06:15ضَ

لكن هذه الرواية يعني خالفها عامة الاصحاب وبينوا انها ضعيفة. وانه انفرد بها حنبل واعدوها رواية شاذة ولذلك لا يعتبرونها في المذهب بل الرواية الصحيحة التي تلتقي مع مذهب جمهور العلماء الذي مرت الاشارة اليه - 00:06:37ضَ

ان لا فرق بين ان يكذب نفسه بعد ان يلاعن او ان يستمر في ماذا؟ في اللعان دون ان يكذب نفسه قال وهذه الرواية بها عن سائر اصحابه قال ابو بكر رحمه الله والعمل على الاول؟ والعمل على الاول وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح وتؤيده السنة - 00:06:59ضَ

التي نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال رحمه الله والا عنها في نكاح فاسد. والا عنها في نكاح فاسد مر بنا النكاح الفاسد انواع كثيرة - 00:07:24ضَ

مثلا تزوج اخته من الرضاع عمته خالته فانه يفرق بينهما وهذا يعتبر نكاحا فاسدا لكن نسب الولد يثبت فيه كذلك ايضا نكاح الشبهة وغيره حتى بعض العلماء عد من النكاح الفاسد انه كما مر بنا لانه من شروط - 00:07:39ضَ

عقد وجود الشهادة قالوا لو كان احد الشاهدين اخو الزوجة يعني الولي هو الاب وكان احد الشاهدين احد ابناءه يعني اخو الزوجة قالوا يعتبر نكاحا فاسدا لكن الصحيح ان ذلك لا - 00:08:01ضَ

قال رحمه الله تعالى والا عنها في نكاح فاسد او بعد البينونة او بعد البينونة يعني طلقها طلاقا بائنا ثم تبين وجود ولد فلاعناء تصح يعني لو قدر ان انسانا - 00:08:18ضَ

حصل رأى ما رأى من زوجته فطلقها طلاقا بائنا. ثم بعد ذلك تبين وجود الولد وهو يرى ان الولد لا ينتسب اليه فيحتاج الى نفيه حينئذ تحصل الملاعنة قال واللعنها في نكاح فاسد او بعد البينونة لنفي نسب - 00:08:38ضَ

ثبت التحريم المؤبد يعني لا فرق بينه وبين ان يكون قبل الطلاق ثبت التحريم المؤبد لانه لعام صحيح. ولا فرق بين ان يكون النكاح صحيح وان يكون فاسدا ما دامت الملاعنة قد تمت - 00:09:01ضَ

فانه يتقرر الحكم كل ذلك يرجع الى ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا يحرم ذلك ثبت التحريم المؤبد لانه لعان صحيح فاثبت التحريم اللعاني في النكاح الصحيح يعني اللي عانوا في النكاح الفاسد وبعد البينونة كاللعال في النكاح الصحفي. يعني قياس - 00:09:18ضَ

قال ويحتمل الا يثبت التحريم لانه لم يرفع فراشا فلم يثبت تحريما كغير اللعاب. لماذا لم يرفع؟ لانه لا يوجد فراش لكن الصحيح هو القول الاول قال رحمه الله ولولا عنها - 00:09:42ضَ

في نكاح صحيح وهي امة ثم اشتراها يعني انتقل الان الى الامل يبين ايضا ان الامل يقع عليها اللعان يقول لو كان متزوجا لانا ثم بعد ولاعنها حصلت الفرقة بينهما ثم اشتراها يقول يظل اللعان باقيا والملك لا يغير ذلك الحكم لانها - 00:09:59ضَ

دائمة مستمرة قال ثم اشتراها لم تحل له لانه وجد ما يحرمه على التأبيد فلم يرتفع بالشراء كالرضاع الرضاعة الان مثلا يعني لو ثبت ان له وقتا من الرضاعة واخته هذه ليست حرة - 00:10:23ضَ

ثم بعد ذلك اشتراها فهل ملكه لها يغير شيئا؟ الجواب لا. هي اخته من الرضاعة لانه ليس شرطا في الرضاعة ان تكون حرة مثله او لا قال المصنف رحمه الله فصل - 00:10:44ضَ

ولا تثبت هذه الاحكام الا بكمال اللعان. ها انظروا ايها الاخوة وما هو كمال اللعان؟ يعني هي الاحكام التي مرت بنا يعني كمال اللعان ان يوجد منهما معا كمال اللعان ان يلاعن الزوج اولا اربع مرات المذكورة في الاية ثم يتبعها الخامسة باللعنة عليهم كان - 00:10:59ضَ

ثم بعد ذلك تتبعه ستشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتتبعها الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اذا هنا تم ما التلاعن؟ يقول المؤلف هذه الاحكام تثبت بكمال - 00:11:25ضَ

اللي عام منهما الا استثنى شيئين سقوط الحد او ما يقوم مقام الذي هو التعزير. نعم. قال ولا تثبت هذه الاحكام الا بكمال اللعان الا سقوط الحد وما قام مقامهم. يعني يقول المؤلف هذه الاحكام التي مضت والتي منها نفي - 00:11:44ضَ

وكذلك اذا الفرقة والتحريم المؤمل لا تثبت الا بكمال اللعان. يعني يتيم منهما لانه سيذكر المؤلف مثلا لو مات احدهما قبل تبقى الزوجية اذا هنا الا سقوط الحد. لانه قد يلاعن الزوج وهي - 00:12:06ضَ

تمتنع عن اللعان. فهل يقام الحد على الزوج؟ الجواب لا. لان الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله - 00:12:25ضَ

عليهم كانوا من الكاذبين. هو ادى الملاعنة فسقط عنه الحد. ان كانت الزوجة التي رماها محصنة يعني عفيفة او كانت غير محصنة يعني سبق ان وقع منها ماذا الزنا؟ فتكون غير عفيفة فرميه لها ايضا لا يسقط لكن - 00:12:45ضَ

او يعزر يعزره الامام يعني القاضي قال الا سقوط الحج وما قام مقامه ما قام مقامه يعني التعزير فانه يسقط بمجرد لعانه قال رحمه الله فان مات احدهما قبل كماله منهما - 00:13:05ضَ

فقد مات على الزوجية. لانه بعد. ما كمل منهما. اذا ما تم التلاعب بينهما بل تبقى حالة الزوجية لان الفرقة لم تحصل بكمال اللعان وانما حصلت في ماذا؟ حصلت بالموت. يعني الموت فرق بينهما. لكن ما ما تم التفريق بينه بلعان كامل حصل - 00:13:24ضَ

من الطرفين ويرثه صاحبه كذلك ويثبت النسب. لانه ما دامت الزوجية لم تنتخي فيتم بالميراث. لانه لكي يمتنع الميراث لابد لم يثبت التلاعن من الجانبين قال لانه لم قال ويثبت النسب لانه لم يوجد لم يوجد ما ما يسقطه. ولان ويثبت النسب لانه ما يريد ما يسقطه لانه - 00:13:47ضَ

لم يتم اللعان بالنسبة لنا فيه الولد قال فان كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة. انتهى الان. ان كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة. لان الزوج هو القاذف - 00:14:12ضَ

قال وان ماتت المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحج يعني قبل لعان الزوج وقبل مطالبتها بالحج يعني قبل ماذا يعني قبل ان تطالبه بالحد. قصف العبارة الاخرى يعني قبل ان تطالبه في الحج. فهنا اذا يسقط الامر. قال وان ماتت المرأة - 00:14:27ضَ

المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحج في الحج فلا لعام لان الحج لا يورث لماذا؟ لان الحد لا يورث الحدود ليست مما يورث. لكن لو كانت تقدمت بطلب فانه حينئذ لوارثها لوارثها ان يطالب له ان يطالب الا يطالب لكن له ان يطالب لماذا؟ لانه هنا - 00:14:50ضَ

ما ورث الحج السورة الاولى لانهم ميراث للحد والحدود ولا تورث الثاني امر المطالبة فلولي امرها. يعني وارثها له ان يطالب بالحد لان العار يلحقهم قال وان ماتت بعد طلبها - 00:15:15ضَ

قام وارثها مقامها في المطالبة وله اللعان لاسقاط الحد. وله يعني للزوج ان يلاعن حتى ماذا ينجي نفسه ينجيها من الحد قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان اكذب نفسه بعد كمال اللعان. انظروا هذه الصورة الاخرى. نحن رأينا فيما مضى نشرنا الى انه اذا - 00:15:34ضَ

اما التلاعن بينهما جميعا فتحصر الفرقة ويحصل التحريم المؤبد لا خلاف بين العلماء في ذلك ليس هناك خلاف الا من شذ فهذا لا اعتبار له يعني قد يوجد عالم من العلما غير المشهورين شد لا اعتبار لقوله. لانه نحن يهمنا العلماء الذين يعتدوا باقوالهم - 00:16:01ضَ

اذا اذا تم التلاعن حينئذ حصل تحريم المولى لكن ربما يكون الزوج افتر عليها وراجع نفسه وتذكر ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وانه سيقف بين يدي الله وتذكر ما جاء من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعين - 00:16:25ضَ

واراد ان يتجاوز وان يطهر عن ذلك العمل في هذه الحياة الدنيا قبل ان لا ينفعه ماذا؟ امر اخر في تلك الحياة لانها دار حساب وهذه هي دار ماذا؟ عمل - 00:16:52ضَ

اذا قد يراجع نفسه ويكون قد ظلم امة مجرد شك حصل في نفسه كما يحصل عند بعض الناس او انه يعني اتفق مع شهود كذبة ليشوه سمعتها وسمعة اهلها لانه قد يوجد هذا عند الجهال ممن يقل خوفا من الله سبحانه وتعالى - 00:17:08ضَ

راجع نفسه ثم ندم وجاء واعلم بانه كاذب. يقول انا قدعت قد كذبت في قذفي لزوجتي فما الحكم هنا قال وان اكذب نفسه بعد كمال اللعان لزمه الحد. الحد لا يشتال فيه - 00:17:29ضَ

لانه خرج كاذبا يعود الامر الى اصله فحينئذ يقام عليه الحد وايضا يشتهر بين الناس في هذه الحالة لانه اقيم عليه الحد ويكون ايضا من الكاذبين ويوصف بالفسق. والا تقبل شهادته الا ان يتوب الى الله تعالى توبة نصوحة - 00:17:50ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور - 00:18:14ضَ

الرحيم اذا هنا يوصف بالقذف وبانه فاسق ولا تقبل له شهادة في اي امر من الامور الا ان يتوبوا توبة نصوحة وتتضح توبته تظهر للناس قال لزمه الحد ان كانت محصنة - 00:18:34ضَ

والتعزير ان كانت غير محصنة. يعني ان كانت قد وقعت في الذنب قبل ذلك فهي غير محصنة فتعزر قال ويلحقه النسب لانهما حق عليه. ويلحقه النسب. لماذا؟ لان الحد والنسب ولحوق النسب لحوقه عليه متعين لان الحد واجب في هذه الحالة رجل اكذب نفسه - 00:18:53ضَ

فلا بد ان يقام عليه حد القذف. وبما انه نفى نسب ذلك الولد والرسول صلى الله كما سيأتي في الحديث اي اي ما امرأة ادخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء. وجاء ايضا التحذير بمن - 00:19:18ضَ

ولده وهو ينظر اليه فان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لا ينظر اليه. اذا في هذه الحالة يثبت عليه امران الحد ولحوق النسب. يعني يرجع الولد وينتسب اليه - 00:19:38ضَ

قال لانهما حق عليه فيلزمان انهما اي الحد ولحوق النسب حق متعين عليه ويل زمانه باقراره بهما. لانه لما اكذب نفسه انتهى الامر قال ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد. ولا يعود الفراش ولا التحريم المقابل لان هذا بمصلحة لمصلحته وبسبب - 00:19:55ضَ

نعم. لانه الان هو عندما يرمي امرأة زوجته بانها زانية ويلائم وتلاعن ثم يعود ويندم ويقول انا كاذب الا يعاقب بالحج يحج هو نفى هذا الولد المسكين ليضيع نسبه سينتسب الى امه. الا يرجع الولد وينتسب اليه؟ الولد لا يعاقب. اذا ينتسب اليه حتى - 00:20:23ضَ

له اصل ينتسب اليه لان الاسلام يحافظ على النسل. كما سيأتي بعد قليل اذا استحق هذان الامران لكن كون المرأة تعود فراش هذا لا يمكن. لان هذا لمصلحته قال ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد - 00:20:54ضَ

لانهما حق له فلا يعودان بتكذيب لانهما لو عاد كان حقا لا تعود المرأة فراش الله يعود له ملك البضع وهذا لا قال رحمه الله فصل والا على الزوج ونكلت المرأة عن اللعان فلا حد احضرهما القاضي - 00:21:13ضَ

واحضر حضر الزوج وارسل الى المرأة فقام الزوج فلاعا ثم ان المرأة لما طلب منها نكلت توقفت امتنعت. قالت انا لا الاعب. فما الحكم هنا قال فلا حج عليها فلا حد عليها وهذا هو مذهب ابي حنيفة - 00:21:35ضَ

ولكن لحظة ولكن ذهب الامامان مالك والشافعي الى ان عليها الحد وان هذا هو القول الصحيح الراجح يعني قول الامامين مالك والشافعي هو الراجح في هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب ان تشهد - 00:21:57ضَ

اربعة شهادات بالله الجمهور فسروا العذاب بانه الحج. اذا ما الذي يدرأ عنها الحد هو ان تشهد اربع شهادات بالله؟ انه لمن الكاذبين وهي لم تشهد امتنعت اذا يقام عليها الحد - 00:22:18ضَ

هذا هو رأي اكثر العلماء الحنابلة في هذه الرواية يقولون ويذرأ عنها العذاب يحتمل ان يكون غير الجلد ويعني غير الحج ما هو اذا؟ قالوا يحتمل ان يكون الحبس. ولذلك مع ذلك قالوا تحبس وتعزر حتى تعترف. نعم - 00:22:35ضَ

قال رحمه الله ونكلت المرأة عن اللعان فلا حج عليها لان زناها لم يثبت. وهذا مذهب ابي حنيفة لكن نحن في مثل هذه المسائل التي نرى الراجح في غير هذا الرأي نبين اراء العلماء - 00:22:58ضَ

نعم فانه لو ثبت زناها بلعان الزوج لم لم يسمع لعانها كما لو يعني هذا تعليل يعني لو ثبت زناها بلعان الزوج لما احتيج الى لعانها نعم ولا يثبت بنقولها لان الحد لا يقضى فيه بالنكون. بس ولكن الاية - 00:23:16ضَ

ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله قال لانه يدرأ لان الحج لا يقضى فيه بالنكون. لانه يدرأ بالشبهات. لا يقول الحاد لا يقال بالنقود ولكن في غير مثل هذه الصورة هذه الصورة فيها دليل في القرآن وهو الاوضح ويذرأ عنها العذاب - 00:23:38ضَ

والشبهة متمكنة منه. قال ولكن تحبس حتى تلتعن او تقر اذا هم يريدون ان يصلوا الى ما قال به الجمهور انها تحبس حتى تلاعن او انها تعزر نعم تعزر حتى انها تلاعن نعم قال احمد رحمه الله - 00:24:01ضَ

اجبرها على اللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات في الحقيقة كأن هذا القول يرجع الى مذهب فلولا ان يؤخذ بمذهب الجمهور وهو اظهر بالنسبة للاية نعم - 00:24:23ضَ

قال رحمه الله نعم لأ النعال لا يكون الا بين الزوجين اما ابوها لو علم يطلب ان يقام عليها الحد فلا ملاعنة فرق بين الاب وبين غيره. نعم. والسيد يجلدها هو. السيد هو يقيم الحد - 00:24:40ضَ

الابلة يطلب ذلك. نعم. قال احمد رحمه الله اجبرها على اللعان لقوله تعالى ويذرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فاذا لم تشهد وجب الا يدرى عنها العذاب - 00:25:04ضَ

قال وعنه رحمه الله يخلى سبيلها وهو اختيار ابي بكر رحمه الله. يخلى سبيله يعني اذا نقلت تترك وهذا حقيقة قول مرجوح وفي نظري ان الراجح هو قول الجمهور انها اذا ناكلت يقام عليها الحد فهو بين فهي - 00:25:22ضَ

امرين اما ان تعترف واما ان تلاعن. نعم قال رحمه الله تعالى ويخلى سبيلها كما قال وعنه يخلى سبيلها وهو اختيار ابو بكر رحمه الله لانه لم يثبت عليها ما يوجب الحد فيخلى سبيلها - 00:25:42ضَ

كما لو لم تقبل كما لو لم تكمن البينة قال وان صدقته لو لم تكتمل البينة الشهود هذا امر اخر. نعم. او ان الزوج نفسه انقطع مع اكمل الاعانة على امر واظح - 00:26:03ضَ

نعم قال وان صدقته فيما قذف هذه لم يلزمها الحاج حتى تقر اربع مرات اه الان اتهمها بالزنا فقالت ما قاله صحيح اعترفت بذلك لكن هل يكفي ان تقر مرة واحدة؟ هذا سيأتي في الحدود - 00:26:18ضَ

بالنسبة لحد الزنا انه لا بد ان يقر اربع مرات كما ان الشهادة لا تتم الا باربعة. فلا بد ان تقر اربع مرات تكرر ذلك اربعا. لكن لو قالتها مرة - 00:26:39ضَ

وتلكأت يقول لا يقام عليها الحد قال رحمه الله وان صدقته فيما قذفها به لم يلزمها الحج حتى تقر اربع مرات. لان الحج لا يثبت بدون اقرار اربع على ما سنذكره على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مفصلا في كتاب الحدود. وكثير من هذه المسائل - 00:26:57ضَ

معنا ايها الاخوة في اللعان سيعود الينا في باب مطول هو الذي يلي هذا الباب ولذلك ما توسعنا فيه هو كتاب وهو كتاب من اهم الكتب بالنسبة لكتاب النكاح والعدد كما تعلمون مجرد ان ننتهي من هذا الباب ربما في هذا الاسبوع او - 00:27:24ضَ

ونأخذ يوما من الاسبوع القادم ننتقل ان شاء الله الى كتاب العدد وهو كتاب مهم جدا نعم نعم هو رماها بالزنا فتقول اقر بانني قد زنيت او ما قاله صحيح او غير ذلك. اي عبارة تؤدي - 00:27:46ضَ

لابد ان تقر بذلك اربع مرات كما ان الشهود اربع هو لو جاء بثلاثة شهور يقام عليه الحد يعني لو رماها الزوج بالزنا واحضر ثلاثة شهود او احضر اربعة. لكن الرابع تردد تلكأ يقام عليه الحد كما حصل في زمن عمر - 00:28:13ضَ

رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وحكمها حكم ما لو نكلت ولا لعان بينهما لان اللعان انما يكون مع انكارها ولا يستحلف انسان على نفي ما يقر به. ما يعني ما يستحلف الانسان عن شيء يقر شيء تقره يقال لك احلف لا يحتاج - 00:28:31ضَ

نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق هذا ايها الاخوة من اهم ما في باب اللعان كتاب اللعان ما يتعلق بالنسب لان النسب ايها الاخوة من اخطر الامور - 00:28:54ضَ

ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ادخال احد على قوم دون ان يكون منهم. وايضا من ان ينفي نسب انسان قد قد ثبت نسبه. فحذر الزوجة من ان تدخل على قوم ما ليس منهم - 00:29:12ضَ

فانهما فان من ادخلت على قوم من ليست منه من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها الله سبحانه وهو تعالى الجنة. وهذا من اخطر الامور. وايضا كذلك الرجل ينظر الى زعل - 00:29:32ضَ

ابنه ينظر الي شاهدوا شهر مشاهدة العين وينفيه هذا ايضا من اخطر الامور اذا باب النسب باب مهم جدا ولذلك المؤلف سيتناوله بنوع من الاختصار. ولكنه اختصار يعني واضح. نعم. قال رحمه الله - 00:29:50ضَ

اذا تزوج من يولد لمثله نأخذها واحدة واحدة اذا تزوج من يولد لمثله من هو الذي يولد لمثله؟ نحن عرفنا ايها الاخوة وفيما مضى ان للبلوغ ثلاث علامات بالنسبة للرجل - 00:30:11ضَ

اما ان يبلغ سن الخامسة عشر عند الجمهور والثامنة عشرة عند المالكية او ينبت الشعر او انه يحتلم يعني يخرج منه المني وبالنسبة للفتاة رابع وهو الحيض اذا هنا هل المراد بذلك من يولد لمثله البالغ - 00:30:26ضَ

لو قلنا خمسة عشر سنة او ثمانية عشر سنة لاورد علينا ما ينقص ذلك. يقال لنا الم يكن بين عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وبين ابيه عمرو بن العاص - 00:30:48ضَ

الا احد عشر عاما او اثنتا عشر عاما على خلاف بين العلماء يعني لم يكن بين الابن وابنه الا ماذا احد عشر عاما؟ يعني احدى عشرة سنة اذا كيف انتم تقولون؟ هل المراد هنا هي عشر سنين - 00:31:03ضَ

كما يقول بذلك بعض العلماء وهو ظاهر مذهب الحنابلة ويأخذون بحديث مروا ابناءكم بالصلاة للسبع قالوا هذا بداية سن التمييز. واضربوهم عليها لعشر. اذا سمعنا هذا ظربهم عليها لعشر معنى ذلك انه بدأ يدرك ويعرف ما يتقرر عليه. لكن هل هذا الذي بلغ عشر - 00:31:23ضَ

يقام عليه ما يقام على البالغ؟ الجواب لا الجواب لا يقام عليه حدود ولا غيره لانه غير مكلف. المهم ان المراد بهذا هو من بلغ عشر سنين اخذا من حديث واضربوهم عليها لعشر - 00:31:48ضَ

وفرقوا بينهم في المضاجع والتفريج في والتفريق في المضاجع دليل على انه لا ينبغي ان يجتمعان قال اذا تزوج اذا تزوج من يولد لمثله بامرأة اذا تزوج انتبهوا هذه المسألة اذا فيها خلاف عميق بين العلماء. اذا تزوج من يولد لمثله بعد لم يصل - 00:32:05ضَ

الى العبارة التي نريد لمثله بامرأة فاتت بولد بستة اشهر فصاعدا بعد امكان اجتماعهما على انظروا فجاءت بولد في ستة اشهر لان لان الستة الاشهر اقل مدة الحمل فصاعدا مع امكان اجتماع هذه العبارة - 00:32:31ضَ

التي نريد ان نقف عندها مع امكان يعني عند الحنابلة لا يشترط ان يتحقق الاجتماع يعني ما دام قد عقد عليها وخلا بها فليس شرطا ان نتحقق بان الوطأ قد حصل او لا مجرد ان حصل العاقب - 00:32:55ضَ

وامكن الاجتماع فحينئذ ينسب الولد اليه. هذا قول القول الثاني هو قول ابي حنيفة الامام ابو حنيفة يقول يثبت النسب بمجرد العقد. فلو ان رجلا تزوج امرأة ومضى على زواجه اقل مدة الحمل - 00:33:13ضَ

وهي ستة اشهر فاكثر ولم يجتمع بها. بل قد يكون احداهما في المشرق والاخر في المغرب ووجد ولد فانه ينسب اليه لان الولد للفراش اذا هو يجعل المقياس في ذلك هو العقد ومضي مدة الحمل. اما جماهير العلما وهو الذي اختاره المحققون من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:38ضَ

فقالوا لا ينسب اليه الولد الا بعد تحقق الاجتماع وحصول الوضع. وهذا هو الصحيح قالوا لا يمكن ان ينسب اليه الا ان يتحقق من انهما اجتمعا معا في مكان خال - 00:34:06ضَ

وانه وقعها. وبذلك يثبت النصب اذا هناك ثلاث عقود القول الاول الذي ذكره المؤلف عن الحنابلة انه يعني لا يشترط التحقق من الاجتماع بل يغلب على الظن. الثاني لا يشترط الاجتماع. الثالث لا بد - 00:34:25ضَ

من حصول الاجتماع هو تحقق الوطء في ذلك وهو القول الصحيح قال رحمه الله فاتت بولد لستة اشهر فصاعدا بعد ان كان اجتماعهما على بعد ان كان. ما قال بعد تحقق اجتماعي. بعد ان كان اجتماع يعني حصلت خلوة - 00:34:46ضَ

خلاص يكفي هذا ولا متابع على هذا الرأي هل حصل وطأ او لا لحقه نسبه لحقه نسبه في الظاهر من المذهب. في الظاهر من المذهب هذا هو الظاهر من المذهب نعم - 00:35:09ضَ

قال لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش الولد للفراش لكن هذا عام من وردوا للفراش ما مناسبة هذا الحديث هي المنازعة التي حصلت بين ساعة ابن ابي وقاص وابن زمعة في قصة ان عتبة اخو سعد ابن ابي وقاص نزع على وليدة ماذا - 00:35:27ضَ

جمعة وحينئذ ولدت منه ولد. فهذا يقول هذا اخي وهذا يقول ابن اخي فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ان شبهه بعتبة الذي زان بتلك المرأة ومع ذلك قال الولد للفراش هو لك ماذا يا ابن زمعة؟ فالحقه ماذا - 00:35:49ضَ

لاخيه لانه لان والده صاحب الفراش اذا هذا حصل اذا الولد للفراش فيما اذا حصل وطئ. نعم قال ولانها ولان وهذا الحديث سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. نعم قال لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش. واخر الحديث للعاهر الحجر - 00:36:11ضَ

ليس الا حجرا يرمى فيه قال ولان مع هذه الشروط يمكن كونه منه مع هذه الشروط يمكن ان يكون منه يعني ما هي هذه الشروط؟ ان يكون ممن يولد له - 00:36:36ضَ

يعني سنه عشر سنين وانه يعني ان كان اجتماعهما في هذه الحالة وانه يكون في ستة اشهر فاكثر يعني وجدت هذه الامور يقول فانه مع هذا يعني الاحتمال وقائم بان يكون ولدا - 00:36:53ضَ

يعني يكون سنه لا يخلع من عشر سنين وسيأتي الخلافة يضع في العشر في المذهب وايضا يكون ايضا يعني يكون ايضا قد مضى ستة اشهر من وقت ماذا؟ التقائه بها - 00:37:13ضَ

هذه الشروط يقول موجودة اذا احتمالا يكون وما دام الاحتمال قائم والنسب مبني على التيسير والتأخير انه يلحق به حفاظا على الناس قال رحمه الله ولان مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط. رأيتم قال يمكن ان يكون - 00:37:30ضَ

ما قال يتحقق ولكن عند الجمهور يقولون يتحقق انهم تحققوا من الاجتماع ومن الواقع. فلا يمكن ان ينفيه ولا يقبل قال لان النسم مبناه على التيسير والتخفيف حفاظا على الانسان لانه لو شدد في الانساب ايها الاخوة لضاعت - 00:37:53ضَ

والاسلام يحرص غاية الحرص على الا يضيع نسب مؤمن. لانه سيعير سينسب الى غير ابيه. سينسب الى امه وهذا لا شك فيه كلم وايذاء للمؤمن والاسلام حريص على كرامة المؤمن وصيانته - 00:38:15ضَ

حتى ولو كان ميتا حرمة امواتنا كحرمة احيائنا قال والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب الحاقه به قال واذا اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به. يعني ولدته لاقل من ستة اشهر او كان الغلام - 00:38:36ضَ

اقل من عشر سنين او انهما امكن اجتماعهما كما هو مذهب ابي حنيفة حينئذ لا يلحق به قال وانتهي من غير لعان وانتفى. قال لم يلحق به وانتفى من غير لا يحتاج الى لانه حينئذ لما وجد سبب لا يحتاج الى لئان - 00:39:00ضَ

يعني ولد لاقل من ستة اشهر منذ ان دخل بالمرأة معروف انه ليس منه. لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفصال هو الرضاع مدته بعد سنة يعني اربعة وعشرون شهرا - 00:39:23ضَ

والحمل اقل مدته ستة اشهر فاذا اظفت ستة الى اربعة وعشرين صارت ثلاثين شهرا وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين طيب اذا عرفنا ان ما زاد على الفصال هي ستة اشهر - 00:39:39ضَ

وستأتي القصة التي اوردها المؤلف عن عثمان وحكيت ايضا في زمن ماذا عمر ابن الخطاب وسياتي الكلام عن ذلك ايضا مفصلا في كتاب العدد قال لان اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق احد الجائزين او نفي احد المحتملين. احد - 00:39:54ضَ

جايز اين والمحتملين اليمين جعلت فيما تحقيق احد الجائزة يجوز ان يحصل هذا الامر واحد ادعى على شخص جائز ان يحصل. فوجدت اليمين. او نفي احد الاحتمالين. هذا يتهم هذه المرأة وهي تنفي. اذا - 00:40:17ضَ

فيه احتمال هذه هي اليمين جعلت لكن ما جعلت بمثل امر متحقق قال وما لا يجوز لا يحتاج الى نفيه. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل واقل سن يولد لمثله في حق الرجل عشر سنين - 00:40:34ضَ

يعني اقل سن يعني يولد له اقل انسان يولد له هي عشر سنين يعني لو ان انسانا تزوج يمكن او يجوز ان يولد له وعمره عشر سنوات. اما ما دون ذلك فلا - 00:40:55ضَ

وما زاد فمن باب اولى يعني انه يجوز. سيأتي رأي للقاضي ابي يعلى يقلل ذلك. نعم قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مروهم بالصلاة سبع فاضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المظالم. اولا هذا الحديث كما تعلمون ايها ليس فيه دلالة على ما يتعلق - 00:41:12ضَ

لانها تحصل عشر الحديث عام. ولكن ايضا الواقع يقرر ذلك ولذلك يحسن ان يستدل بعموم هذا الحديث. فالحديث ليس نصا في المسألة لكن استخرجوا منه واضربوهم عليها لعاشرة اي انهم العلماء اجابوا لم يكن الظرب في الحقيقة لاجل انه بلغ او ان - 00:41:35ضَ

الاحكام تقررت عليه لا ولكن لتعويده فهو يؤمر بالصلاة لسبع وجربوا على ذلك فان لم يلتزم يضرب على عشر حتى يروظ فاذا بلغ وصل سن البلوغ يكون قد تعود على الصلاة وتدرب عليها والشاعر يقول وينشأ ينشأ الفتيان منا على ما كان عوده - 00:41:59ضَ

فانت عادة ترى ان الصبيان والظلمان الذين يصطحبهم اباؤهم الى المساجد منذ الصغر تجد انه منذ ان يكون يافعا ان يشب عن الطو ويحثف عقله تجد انه هو ايضا يذهب الى المساجد والانسان الذي - 00:42:25ضَ

يترك ويهمل في الاسواق وفي الشوارع قد يصل لسن الخامسة عشرة والعشرين. وربما يتجاوز الثلاثين فتخف الصدر في نفسه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام لأ يعني لا لا يكلف - 00:42:44ضَ

التكليف كما قلنا بواحد من الظل بلوغ سن الخامسة عشرة او الانبات وتعلمون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بقتل اولئك اليهود امر بان ينظر ايضا. فمن انبت قتلوا ومن لا فلا. يعني غير مكلف. فالصغير غير مكلف - 00:43:06ضَ

اما بلوغ او انبات او احتلال. رواه ابو داوود رحمه الله وقال القاضي رحمه الله تعالى تسع سنين واقل مدة الحمل. تسع سنين يعني يولد لصاحب تسع سنين اضف اليها زائد - 00:43:26ضَ

اقل مدة الحمل كم اقل مدة الحمل؟ نصف سنة. اذا تسع سنوات ونصف يعني القاضي ابو يعلى حذف من العشر نصف سنة فقال تسع سنوات ونصف. تسع قياسا على الجارية - 00:43:46ضَ

لان الجارية تتزوج تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع. وقال العلماء ان الجارية يمكن ان تحمل وعمرها ماذا؟ تسع سنوات. وقصة ايظا - 00:44:04ضَ

عبدالله بن عمرو بن العاص كما ترون قريب من ذلك نعم والامام الشافعي يقول رأيت شاهدت جده عمر احدى وعشرين سنة عمرها احدى وعشرون سنة الشافعي الامام العالم يقول على جدة - 00:44:22ضَ

يعني عمرة احدى وعشرون سنة فانظر الجدة كم عمر البنت؟ اذا هي تجدها في حدود عشر سنوات قال رحمه الله تعالى وقال القاضي تسع سنين واقل مدة الحمل يعني ستة اشهر. تكون تسع سنوات ونصف. لان الجارية يولد لها كذلك فكذلك الغلام - 00:44:37ضَ

يعني لماذا يقول الغلام يكون ماذا اقل من الجارية فينبغي ان يكون مثلها يعني البنت وقال ابو بكر رحمه الله لا يلحق به الولد حتى يبلغا. هذا هو رأي جمع من العلماء ايضا. يقول المعتبر في ذلك البلوغ - 00:45:02ضَ

اذا حتى يبلغ لكن هل شرط ان يصل سن الخامسة عشرة وان يبلغ؟ لان المراد هو الانزال. لانهم لو قالوا سن الخامسة عشرة اعترض عليهم بقصة ماذا عمرو بن العاص - 00:45:20ضَ

وما ذكره الامام الشافعي والامام الشافعي ثقة شاهد جدة عمره احدى وعشرون سنة نعم يعتبر هذا هو المراد نعم اذا انزل لكن انت سؤالك تقول هل يكلف؟ لا الانزال ليس شرطا في التكليف ليس ليس شرطا في البلوغ البلوغ خمسة عشر عند الجمهور ثمانية عشر عند المالكية - 00:45:32ضَ

انبات احتلال لان هذه امورا نادرة لا تتقر عليها الاحكام ليس معنى هذا انه ولد له لعشر ان هذا حكم هذا نادر جدا شوف القصص لو تتبعت كتب التاريخ ما تجد اكثر من حادثتين او ثلاث - 00:46:05ضَ

في هذا فيما اعني اعلم لكنها يمكن ما تصل عشر اذا هذه امور نادرة والنادر لا حكم لها يسير يسير لكن لا تتقرب الى الاحكام. يصير مكلفا بالنسبة لما يتعلق باحكامه - 00:46:22ضَ

فيما يتعلق بالولادة وغيره. اما غيرها لا قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر لا يلحق به الولد حتى يبلغا. قال ابن عقيل رحمه الله هو اصح لان من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد - 00:46:40ضَ

قال قال المصنف وهذا ليس بسديد لانهم ان ارادوا بالبلوغ بلوغ خمسة عشرة فهو باطل لانه يولد لانه يولد له بدون ذلك وقد روي انه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله رضي الله عن الجميع الا اثنتا عشرة وقيل والاشهر احدى عشرة سنة - 00:46:57ضَ

وان ارادوا الانزال فيما يعلم فلا بد من ضبطه بامر ظاهر. الان اصبح هذا لو نظر اليه الناحية الطبية امرا سهلا يعني يعني يستصعب ذلك كيف يعرف ذلك؟ نعم وان ارادوا الانزال فيما يعلمون - 00:47:23ضَ

قال وان ارادوا الانزال فبما يعلموا فلا بد من ضبطه بامره من ارادوا الانزال فبما نعلمه؟ سؤال يعني وان ارادوا الانزال فبما نعلمه فلا بد من ضبطه بامر ظاهر قال واذا ولدت امرأة غلاما سنه دون ذلك لم يلحق به. يعني دون العشر - 00:47:45ضَ

لغلام سن غدون العشر لا يلحق به لماذا؟ لان هذا ما ثبت الذي ثبت هي قصة عمرو وقصة الجد الذي ذكر الامام الشافعي والامام الشافعي ثقة يعني يستأنس بقوله. نعم - 00:48:14ضَ

قال رحمه الله ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والانثيين. معروف ايها الاخوة هذا مر بنا مجبو الذكر يعني قطعه استئصال وايضا بالنسبة للانثيين القصد من الخصيتين وقد جاء ذكرهما كثيرا يعني التعبير عن الخصيتين بم ذلك - 00:48:32ضَ

في قصة المال الذي مر بنا في الطهارة عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال رجلا من ذا استحييت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليغسل ذكره - 00:48:56ضَ

وانثي في بعض الروايات. الصحيح يغسل ذكره وفي بعض الروايات الصحيحة في غير الصحيحين وانثيين يعني خصيتين. نعم قال رحمه الله ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والانثيين لم يلحق به نسب - 00:49:10ضَ

لانه لا ينزل مع قطعهما. لان هذا امر غير ممكن. يتعذر عليه ويتعذر الانسان. انسان لا ذكر له. كيف يولد انسان ايظا لا يوجد له خصية كيف ينزل منهما اذا هذا غير ممكن - 00:49:28ضَ

قال وان قطع احدهما فقال اصحابنا يلحق به النسب لانه اذا بقي الذكر اولج فانزل وان بقيت وان بقيت الانثيان ساحق فانزل ولكن قضيت الان في ان فيها كلام للعلماء نعم - 00:49:46ضَ

والصحيح ان مقطوع الانثيين لا يلحق به نسب لانه لا ينزل الا ماء رقيقا لا يخلق منه ولد. ليس المني المعروف. نعم. ولا تنقضي به شهوة فاشبه مقطوع الذكر والانثيين - 00:50:05ضَ

قال وان لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطيء وان وان لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطئ بان يطلقها عقب تزويجه بها او كان بينهما مسافة لا يمكن اجتماعها لا يمكن اجتماعها - 00:50:25ضَ

لا يمكن اجتماعهما على الوطء معها. هذا فيما مضى اما الان الامر سهل. قد يكون الذي في المدينة وفي المغرب او في لندن او امريكا سهل ربما في يوم يجتمع باهله - 00:50:45ضَ

لكن فيما مضى يرون ذلك مستحيل اللي يجتمع خلال المدة هذي. لذلك يمثلون احدهما في المشرق والاخر في المغرب. عند ابي حنيفة كما مر يعتبر ذلك لا ينسب اليه الولد لان المعتبر عند ابي حنيفة هو العقد والمد المضي مدة الحمل عند الجمهور؟ لا - 00:50:57ضَ

لا يمكن اجتماعهما على الوطئ معها لم يلحق به الولد قال حتى العلماء يعني يوجهون نقدا الى مذهب ابي حنيفة يقولون الحنفية معروف انهم في ذلك يعني يعتدون بالقياس وبالادلة النظرية فكيف يأخذون بذلك؟ لان هذا يقول لو نظرت اليه واقعا ما يحصل - 00:51:18ضَ

كيف انسان يتزوج امرأة وهو في بلد هذا في شرق الدنيا وذاك في غربها. ثم يتصور ان يحصل بينهما حمل. هذه امور فرضية الحنفية لا يؤمنون بها. يعني لو رجعت الى اصول مذهب - 00:51:39ضَ

حنيفة وقواعدهم يقولون هذا غير وارد وللكاد من المسألة التي يأخذونها على الحنفية ولذلك ابو يوسف فر من صاحبيه فصار مع الجمهور ابو يوسف مع الجمهور وبقي ابو حنيفة وصاحبه محمد - 00:51:53ضَ

الواقع نعم كلامي عن الجمهور يقول انتم في مذهب ابي حنيفة تدققوا وتأخذون بالادلة النظرية وتتعمقون في وانت انظر واقعا هل يمكن ان يعقد شخص على امرأة هو في بلد وهي في بلد ويحصل حمل ثم ثم ولد ثم ينسى - 00:52:09ضَ

عما تقولون وجود عاقد ومر المدة هذه لا لان هذا لا ينتقل بالريح هذا قد يقال ما كان لو حصل بتلقيح او غيره ولكن هذه مسألة اخرى وهناك قصة يذكرها اصحاب كتب الفقه - 00:52:34ضَ

بان امرأة لم يكن عندها زوجها فحبلت فجيء بها الى عمر رضي الله تعالى عنه لاقامة الحد عليها فتبين انها في مكان فاخذت خرقة فسما مسحت بها ماذا قبلا؟ وكان فيها مني. فكأن المني نفذ اليها فحبلت منها. يذكرها ايضا الفقهاء - 00:52:50ضَ

ولدخاره من الشبهة التي يذكرها العلماء نعم قال وان ولدت زوجته لدون ستة اشهر من حين تزويجها لم يلحقه ولدها لاننا علمنا انها علقت هذا لا خلاف فيه. يعني بين العلماء عامة يعني تزوج امرأة وبعد خمسة اشهر او خمسة ونصف ولدها - 00:53:10ضَ

انه ليس منه قال لاننا علمنا انها علقت به قبل النكاح. لكن هل وجد ان ولد احد بستة اشهر نعم ابن قتيبة في كتابه المعارف ولعل بعظكم يعرفه كتاب مشهور معروف ذكر ان عبد الملك الخليفة الاموي المشهور من اشهر - 00:53:34ضَ

واقوى واقوى خلفاء بني امية كان ولد لستة اشهر ذكر ذلك ابن كثيبة في كتابه المعارف اذا قد يولد الانسان لستة اشهر ووجد نماذج من ذلك ايضا يعني يوجد الان حتى في هذا الزمان من يولد لستة اشهر - 00:53:56ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واقل مدة الحمل ستة اشهر لما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت بدون ستة اشهر. هذا دليل على ان الولادة لستة اشهر ما كانت معروفة عنده. وانها انذر من النادر - 00:54:16ضَ

يعني واقعة حصلت في زمن الخليفة الثالث عثمان الله تعالى عنه فاراد ان يقيم عليها الحد كيف امرأة ترد ستة اشهر زوجها لم يمضي ماذا على نكاح الا ستة اشهر - 00:54:37ضَ

واقل الحمل المعروف تسعة تواجهه واكثرها اربع سنوات عند الحنابل وبعض العلماء يمدد الى اكثر لانه وجد من النساء من ولدن لسبع سنوات ووجد من بقي في بطنه اكثر من سبع الى عشر وهو حي - 00:54:55ضَ

لكن المعروف غالب مدة الحمل تسعة اشهر قال لما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لدوري ستة اشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس انظر ايها الاخوة الخلفاء رحمهم الله تعالى - 00:55:11ضَ

مع ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من العلم وساعة الفهم والعمق والتروي في الامور ما كان احدهم يتخذ الحكم من قبل نفسه بل كان يستشير بعضهم بعضا وابو بكر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة في مرعاة الجدة - 00:55:33ضَ

لما جاءته قال لا اجد لك في كتاب الله شيئا ثم قال نظرت في سنة رسول الله فلم اجد لك شيئا فقام محمد ابن مسلمة فروى له الحديث ان الرسول اعطاها السدس. ثم قال هل من شاهد؟ فقام اخر فشهد فاعطاه السدس - 00:55:53ضَ

وعمر ايضا رضي الله تعالى عنه كان يستشير الصحابة. ويقول ما رأيكم في هذه؟ وكم استشار على ابن ابي طالب وعبد الرحمن ابن عوف وغيرها اولئك كان يستشير الصحابة وعثمان ايضا كذلك يستشير الصحابة - 00:56:13ضَ

قال واقل مدة الحمل ستة اشهر فيما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لستة اشهر تشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما انزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - 00:56:29ضَ

مناسبة بذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل فقهه في الدين فصار من الفقهاء الكبار. وعلموا التأويل تأويل الكتاب ولذلك استدل بالاية - 00:56:49ضَ

اذا دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفيه. ولذلك سيأتي في النسب لعل المؤلف يذكره ما يتعلق بالعزل يعني العازل ان يجامع الرجل امرأته ولا يريد ان تحمل فينزل خارج ماذا الفرع؟ هل هذا جائز؟ فيه كلام للعلماء والصحيح انه جائز - 00:57:09ضَ

لكن هل يمكن ان يكون ذلك مانعا للحمل جاء رجلا لرسول الله فذكر ان له جارية وانهم يستخدمونه وانه تقوم بالسني يعني كانها مالا دابة يعني تستخرج الماء فقال يا رسول الله انه يريد ان يطأها ان يجامعها ولكنه يخشى من الحمل وذكر العلة - 00:57:28ضَ

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان وسأله عز قال افعل وذلك لا يرد من امر الله شيئا ثم جاءوا فقال حملت قال لك فقال الم اقل ذلك ما قلت لك اعتمده يعني اعتبره امرا لان الرسول لا ينطق عن الهوى. هذا سيأتي ما - 00:57:51ضَ

سيذكره المؤلف ان شاء الله لعله يذكره فيما يأتي. قال قال وانزل وفصاله في عامين فالفصال في عامين ستة اشهر قال رحمه الله وذكر ابن القطبي فلما وانظر ايضا الصحابة رضوان الله تعالى عندما يعذر لهم الامر ويكون ذلك الامر واضحا - 00:58:11ضَ

يترددون بل ينزلون وهذا هو مصداق قول الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم يقول سمعنا واطعنا قال وذكر ابن القطبي الذي هو ابن قتيبة. فما ادري المؤلف المعروف ان هذا ذكره ابن قتيبة. وربما يسمى القطبي ما ادري. او القتيبي - 00:58:35ضَ

لانه ينسب فيقال القطبي ويقال القتيبية لما فيه النسب وذكر ابن القطبي ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر قال رحمه الله واكثرها اربع سنين. واكثرها اربع هذا قوله - 00:59:01ضَ

هذا مذهب الحنابل هو يذكر مذهب الحنابلة. اقله ستة اشهر واكثره اقله ستة اشهر واكثره تسعة اشهر ووسطه تسعة اشهر او غالبه تسعة اشهر واكثر المدة يعني اللي يوصل اليها اربع سنوات - 00:59:23ضَ

ومن العلماء من عدها اكثر وقد وجد وجد من النساء من ولدن بعد سبع سنين. قال وعنه رحمه الله سنة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تزيد المرأة على سنتين في الحمير فانظروا بما جاف الامام مالك وتبعه ايبغى الامام احمد - 00:59:42ضَ

وهذا مما يدلكم ايها الاخوة على حصافة العلماء. وان العلماء رحمهم الله تعالى اذا كانوا يجمعون بين الرواية والدراس كانوا يأخذون باحاديث رسول الله ومما جاء في كتاب الله ولكنهم ايضا كانوا فقهاء حقيقة قد عجموا انفسهم - 01:00:02ضَ

ان اختلطوا بالمجتمع ويعرفون ما يدور في المجتمع وما يحصل فيه. ولذلك لما عرض ذلك على الامام مالك ماذا قال؟ نستمع قال لما وعن سنتان لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تجد المرأة على اثنتين في الحمل قال والاول المذهب - 01:00:24ضَ

فيما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن انس رحمه الله لمالك من هو مالك؟ امام دار الهجرة الامام المعروف نعم حديث عائشة لا تزد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك سبحان الله. سبحان الله. ماذا سبحان الله؟ انزل الله يعني تعجب. يعني هو - 01:00:43ضَ

يعظم الله ويتعجب من لانه عنده واقع شيء يشاهده. نعم. سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان نعم. امرأة محمد ابن عجلان تحمل اربع سنين. يعني تحمل واشتهر هذا عن بني عجلان - 01:01:02ضَ

يعني صار هذا معروف في هذه الاسرة حتى جاء الى زمن الامام احمد. نعم. وقال احمد رحمه الله نساء الامام احمد نعم. فقال رحيم والله نساء بني عجلان انظروا مالك قال جارتنا والامام احمد قال نساء بني عجلان معنى ان هذه الاسرة اشتهرت - 01:01:21ضَ

ذلك انها تلد ماذا؟ لاربع سنوات. نعم. نساء بني عجلان يحملن اربع سنين ان يحملن لاربع سنين. يعني تحمل ولا تلد الا بعد اربع سنوات وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطول وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون حملت البطن الاول وولدته بر بعد اربع سنين ثم الثانية - 01:01:41ضَ

بعد اربع ثم الثالث بعد اربع وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:07ضَ