شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السنة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة حتى اتاه اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:23ضَ
اخذنا في اخر درس ليلة البارحة ايها الاخوة او بدأنا في المعتدات بالشهور واخذنا اللائي يئسن اي التي يئست من المحيض وكذلك التي لم تحض وبعد ذلك نأتي الى المتوفى عنها زوجها هذه ايضا من اللاتي يعتددن الشهور - 00:00:44ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام - 00:01:13ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال فصل النوع الثاني المتوفى عنها زوجها توفى عنها زوجها هذا يعني نوع من المفارقة يعني فارقها زوجها لا بطلاق ولكنه توفي عنه - 00:01:36ضَ
هذه التي توفي عنها زوجها نص الله سبحانه وتعالى على حكمها بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وجاء في ذلك ايضا الحديث المتفق عليه بل جاءت عدة احاديث - 00:01:56ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث يعني فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:02:17ضَ
اذا التي يتوفى عنها على زوجها اربعة اشهر وعشرة. واما ما عدا الزوج فلا يجوز لها يعني كأن يكون اخا او ابنا او اب. مع ان الاب فيه خلاف يعني جاء في مراسيل ابي داوود - 00:02:37ضَ
ان انها تحد على ابيها سبعة ايام لكن من العلماء من ضعف ذلك ومنهم من صححه. المهم هو مرسل وليس حديثا متصلا اما الزوج فهو الذي تعد عليه له اربعة عشر وعشرا وهذا يدلنا ايها الاخوة - 00:02:57ضَ
على مكانة الزوجية نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز وجعل اية من اياته وفيها يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت هامرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكن - 00:03:19ضَ
ان السجود لا يجوز الا لله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمر بذلك قال المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا معدتها اربعة اشهر اذا لم تكن حاملا لانه لو كانت حاملا ما رضيت - 00:03:38ضَ
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لا خلاف في ذلك قبل الممات يعني في الحياة لا خلاف والخلاف ايضا بعد الوفاء اذا مات زوجها وهي حامل خلاف يسير قلنا اثر عن ابن عباس وقيل بانه رجع عن - 00:03:58ضَ
وجاء علي من طريق منقطع يعني غير متصل والا كل العلماء متفقون على انها بوضع الحمل تنتهي عدتها قال فعدتها اربعة اشهر وعشر اذا كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر - 00:04:19ضَ
فهل هناك خلاف في كلمة لا خلاف في هذه الاية ظاهرة صريحة الدلالة على انها تعتد اربعة عشر وعشرة لكن كلمة عشرة جاءت مذكرة لم تأتي عشرة ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء لكن الائمة الاربعة متفقون - 00:04:40ضَ
على انها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام بلياليه الائمة الاربعة متفقون لكن الذي خالف في ذلك الامام الاوزاعي فقال تعتد اربعة اشهر وعشر ليال وتسعة ايام لانه يعتبر انها تنتهي بليلة العاشر والعاشر لا يحسب - 00:05:02ضَ
على اساس انه قال عشرا والصحيح ان ذلك لا يمنع وان ذلك جائز في لغة العرب وان كلام وان مذهب الجمهور هو المذهب الراجح قال فعدتها اربعة اشهر وعشر اذا كانت حرة. اذا كانت حرة - 00:05:26ضَ
مدخولا بها او غير مدخول بها. يعني مطلقا يعني كان مدخولا بها وهذا مرت الاشارة اليه قال لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر يعني تنتظر في عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:05:48ضَ
العلماء عللوا ذلك قالوا والحكمة في ذلك ان الاربعة الاشهر يبدأ فيها خلق الانسان يعني كما مر بنا اربعين يوما نطفة ثم مثلها يعني اربعون يوما ايظا حلقة ثم اربعون يوما مضغة. هذه كم؟ فاربعة اشهر - 00:06:13ضَ
قالوا وتأتي العشرة احتياطا اذا فيها يتخلق الانسان وينفخ فيه. اذا حينئذ جاءت العدة قالوا مناسبة للوفاة قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان - 00:06:33ضَ
على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. متفق عليه. اولا هذا الحديث كما سمعنا متقا عليه وجاءت روايات عدة وسيأتي ذكر بعضها في كتاب الاحداث وهذا الحديث من الادلة التي يستدل - 00:06:57ضَ
على احداد المرأة الذي يسمى الحداد يعني انها هذه المرأة اذا مات زوجها تحد لوفاته هذا الحديث كما ترون يقول لا يحل بمعنى يحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. وامرأة هنا نكرة - 00:07:17ضَ
هذا يشمل الحرة ويشمل العمى اذا كانت العمة زوجة ويشمل ايضا الكبيرة ويشمل الصغيرة وايضا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. وكذلك ايضا قالوا الذني يشملها قالوا هذا كله داخلا في خلاف لابي حنيفة بالنسبة للذمية والصغيرة - 00:07:38ضَ
لا يحل لامرأة اخذوا من امرأة العموم. تؤمن بالله واليوم الاخر. ابو حنيفة وجهته انه اخرج الذرية قال لانه قال تؤمنوا بالله واليوم الاخر والذرية لا تؤمن الو هذا خرج مخرج الغالب - 00:08:03ضَ
تؤمن بالله واليوم الاخر كما نقول يقول العلماء هذا طريق المسلمين ليس معنى هذا انه لا يمر به غير المسلمين. لكن يمر به المسلم وغيره ولكن قدم المسلم لاهمية المسلم - 00:08:20ضَ
اذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. يعني يجوز لها ان تحد على اخيها وعلى ابيها وعلى عمها وعلى خالها لكن لا تتجاوز ثلاثة ايام. اما الذي يتجاوز به الثلاثة ويوصل الى اربعة اشهر وعشرة - 00:08:36ضَ
انما هو الزوج بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى متفق عليه. قال وان كانت امة اعتدت شهرين وخمس ليال. لماذا؟ لان الام مرة - 00:09:01ضَ
وبنا على ان عدتها نصف عدة الحرة واذا كانت الحرة اربعة اشهر وعشرة فاقسم الاربعاء اربعة عشر وعشرة ايام على اثنين يكون نصيبها شهران وخمسة ايام قال رحمه الله لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اتفقوا على ان عدة الامة المطلقة نصف عدة حرة - 00:09:19ضَ
ويجب ان كما مر بنا طلاق الامة طلقتان طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان. فهنا نص على انها تطلق لان الطلقة ما تكون واحدة ونصف ولذلك جبرت وقرؤها حيضتان والقرؤ ايضا كذلك لا يتنصه ولذلك في الاشهر كما مر - 00:09:48ضَ
ان بعض العلماء قال شهر ونصف قال رحمه الله تعالى فيجب ان تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة وهو ما ذكرنا ومن قال ومن ومن قال رحمه الله ومن نصفها حر - 00:10:12ضَ
فعدتها بالحساب من عدة حرة وعدة امداد. لاننا نأخذ نصف عدة الحرة كان شهرين وخمسة ايام ثم تأخذ نصف عدة الاعمى كم يعني يعني مائة يوم وثلاثة ايام هي واثنان ونصف ضمها فتكون ثلاثمائة وثمانية ايام لان نجبر الكسر هذا النصف - 00:10:33ضَ
احنا الان لا نتكلم نحن الان نتكلم عن المرأة التي توفي عنها زوجها عموما انها تعتاد هذا الكلام عن المتوفى عنها زوجها قال ومن ومن نصفها حر فعدتها بالحجاب من عدة حرة وعدة امة. ونصف. نعم. وذلك ثلاثة - 00:10:56ضَ
اشهر وثمان ليال. هو في الحقيقة ثلاثة اشهر وسبع ليالي ونصف. لكن النصف يجبر فتكون ثمانية قال لان نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال لان نصف الحرة شهران وخمس ليال - 00:11:27ضَ
ونصف عدة الامة شهر وثلاث ليال. يعني وليلتان ونصف فجبر القصر. نعم. قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل النوع الثالث ذات القروء اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. ابن مر بنا من اللاتي يعتدين بالقروء - 00:11:45ضَ
مر بنا اولئك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرن وهذا هو الاصل في عدة النسا عند المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض سواء قلنا الاقرأ هي الحيض او الاطهار فانها تعتد - 00:12:07ضَ
في ثلاثة قرون لكن هذه ارتفع حيضها والتي ارتفع حيضها قسمها العلماء الى قسمين امرأة ارتفع حيضها ولا تدري ما رفع الامر مجهول هذي ليتك تغلب عنها المؤلفة الثانية ارتفع حيظها وتعرف ما الذي رفعه قد يكون رظاع لانه - 00:12:24ضَ
ترضى قد يكون الحمل لانها حامل النفاس قد يكون قد يكون المرض كل هذا محتمل قال رحمه الله النوع الثالث ذات القروء اذا ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه فعدتها - 00:12:47ضَ
سنة تسعة اشهر تتربص يعني انتم ترون الان سترون في هذا المؤلف سيردوا في هذا الفصل عن الامام الشافعي ما نقله عن عمر ابن الخطاب من الاجماع ثم نجد ان الشافعي له قولان غير القول الذي حكاه في الاجماع يعني الشافعي له - 00:13:04ضَ
ثلاثة اقوال في المسألة قال رحمه الله فعدتها سنة فعدتها سنة هذا هو قول الائمة بحنيفة ومالك واحمد والشافعي له قولون نقف عند القولين الاخرين للشافعي لم يردهما المؤلف الامام الشافعي له قول يتفق فيه مع الجمهور - 00:13:24ضَ
على ان عدتها سنة لما على انها تبكث سنة لماذا تسعة اشهر التي هي غالب الحمل حتى يتأكد من براءة الرحم. فاذا مرت التسعة الاشهر ولم تلد حينئذ يطلب منها ان تعتد ثلاثة اشهر. فتسعة زائد ثلاثة هي سنة - 00:13:47ضَ
هذا هو قول الجمهور وقول للامام الشافعي. الامام الشافعي رحمه الله تعالى له قول اخر يقول لا تبقى اربع سنين لان مدة اربع سنوات هي اكثر مدة الحمل يعني هي التي ينتهي عندها حمل المرأة - 00:14:09ضَ
هذا هو وقد وجد اشرنا الى انه قد وجد اكثر من ذلك سبع وثمان وعشر هذا قول الشافي فقال تجلس اربع سنوات واذا اتمت اربع سنوات ولم تلد حينئذ يطلب منها ان تعتد بالاشهر - 00:14:29ضَ
من باب الاحتياط. اذا مكثت اربع سنوات لماذا؟ حتى نتيقن يقول براءة الرحم فاذا انتهت الاربع ولم يتبين شيء تنتقل الى الاعتداد بالشهور ثلاثة اشهر. قوله الثالث يقول بانها تبقى حتى ترى الحيض تنتظر الى ان ترى الحيض فان لم ترى الحيض تستمر حتى تدخل في سن الياس خمسين سنة او - 00:14:49ضَ
ثم بعد ذلك اذا دخلت في سن الياس تعتد ثلاثة اشهر لانها تكون من الايسر قوله هذا الاخير قال به جماعة من التابعين مثلا قال به جابر وابن زيد وقال به ابراهيم النخعي وقال به عطا - 00:15:20ضَ
وقال كذلك به طاووس وقال به الزهري جمع كثير من التابعين قالوا بهذا القول واثر ايضا عن الامام دوري وقال به ايضا كثير من اهل العراق حتى بعض الحنفية قالوا به - 00:15:40ضَ
هذه انا اردت ان اشير اليها ليبين والسبب انه نقل عن الامام الشافعي انه حكى الاجماع فربما يتصور ان هذا هو قول الشافعي مع ان الاخير الذي ذكرت لكم الذي قال فيه ترمبث الى ان ترى الحيض - 00:15:56ضَ
او تصل سن القياس ثم تعتد هذا هو قوله الجديد. ما معنى قوله الجديد؟ يعني قوله بمصر لان الامام الشافعي اصلهم من فلسطين نكث في العراق فترة وفي مكة وسافر اليمن وتجول ويقولون القى عصا التسيار بمصر - 00:16:14ضَ
انتهى في ذلك الوقت فهو الذي جاء بعد الامام ماذا جاء بعد الامام الليث ابن سعد بقي بمصر فاسس مذهبه الجديد بمعنى ان لو اقوال قديمة وله اقوال جديدة المعتبر في المذهب اقواله الجديدة الا - 00:16:34ضَ
اذا كانت اقواله القديمة يوافقها الحديث انها هي المعتبرة لانه يقول اذا صح الحديث فهو مذهب قال رحمه الله تعالى تتربص تسعة اشهر تتربص فيها ليعلم براءتها من الحمل غالب مدته - 00:16:57ضَ
لتعلم ها. نعم. تسعة اشهر تتربص فيها لتعلم براءتها من الحمل لانها غالب مدته ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر. يعني تمكث التسعة ثلاث اشهر هذي حتى لا يكون فيها حمل - 00:17:19ضَ
لم يتبين شيء خلال تلك المدة تعتد بالاشهر وقال الشافعي رحمه الله تعالى هذا قضاء عمر رضي الله عنه. هذا القول الذي تمكث فيه سنة نعم قضاه هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار لم لا ينكره منكر علمناه - 00:17:39ضَ
اذا ولذلك الفريق الاخر احتجوا بقول الشافعي وقالوا هذا اجماع. اجمع عليه الصحابة فينبغي ان يوقف عنده ولا يؤخذ بغيره يعني هذا الذي حكاه الامام الشافعي بين انه قول عمر حكم به بين المهاجرين والانصار وانه لا يخالف فيه احد من الصحابة - 00:18:03ضَ
اذا يكون اجماع الفريق الاول الذين قالوا سنة قالوا هذا حجة حجة هذا القول هو الاجماع. اذا الشافعي لماذا قال بالقول الثاني والثالث احتياطا من باب الاحتياط قال رحمه الله فصار اجماعا - 00:18:24ضَ
فصار اجماع قال فان حاضت نعم صحيح نعم حكاه الشافعي بسند والعلما اخذوه وتقبلوا لان الامام الشافعي من الثقات الذين يروون نعم قال رحمه الله فان حاضت قبل انقضاء السنة ولو بلحظة - 00:18:41ضَ
لزمها الانتقال الى القروء يعني انظروا لو حاذت قبل انتهاء السنة ولو بلحظة حينئذ تنتقل الى ماذا؟ الى الاصل لان الاصل في هي الاقرع تعتد بثلاثة اقراع. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:19:04ضَ
فصار لزمها الانتقال للقروء لانها الاصل فبطل حكم البدل كالمتيمم اذا رأى الماء مرت بنا وسبق ان المتيمم اذا رأى الماء هل يجوز له ان يتيمم الجواب له لانه لو تيمم مع رؤيته للماء - 00:19:25ضَ
في هذه الحالة يكون اخذ البدل وترك المبدل. اخذ الفرع وابطل الاصل وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. لكن العلماء يختلفون في حالتين فيما لو شرع في الصلاة ثم رأى الماء وهو في الصلاة هل يبطلها؟ بعضهم يقول لا لا يبطلها لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبعضهم يقول لا - 00:19:47ضَ
يبطلها لانه لا يجوز له ان يصلي والماء موجود لانه توضأ صلى بالتيمم والتيمم انما هو بدل فلا تصح الصلاة الا بطهور لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:20:10ضَ
ولا صدقة من غلول ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول الله صلاة احدكم اذا احيا حتى يتوضأ لكن لو انه وجد ذلك بعد الصلاة العلماء مختلفون اكثر الفقهاء يقولون تصح صلاته لانها تمت - 00:20:29ضَ
وجمع من التابعين يقولون لا وفي ذلك حديث معروف حديث ابي داوود قصة الرجلين اللذين كانا في سفر لم يجد الماء فصليا ثم وجد الماء بعد ان فرغ من الصلاة فقام احدهما فتوضأ وصلى والاخر بقي على - 00:20:45ضَ
على ما كان عليه على صلاته. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد الصلاة قال له اصبت السنة واصح اجزأتك صلاتك. وقال للثاني لك اجران - 00:21:06ضَ
لك اجر اجتهادك ولا اجر ولم يعني يبطل قول احد فهو من هنا اختلف العلماء في هذه المسائل قال رحمه الله كالمتيم اذا رأى الماء قال وان عاد الحيض بعد انقضاء السنة وتزوجها لم تعد الى اعتبار له لماذا؟ لانه جاء بعد - 00:21:21ضَ
ان تلبست بماذا بالاشهر كانت عدتها انما هي الاشهر وقد ادتها على اكمل وجه فانتهى ثم انها تقدم اليها خاطب فتزوج. اذا انتهت ولا يقال لها انت حظتي الان فعودي له انتهى كل شيء - 00:21:44ضَ
قال رحمه الله تعالى لاننا لم تعد الى الاقراء لاننا حكمنا بانقضاء عدتها وصحة نكاحها فلم تبطل. لانه في هذه الحال يقول المؤلف يترتب على ذلك حكما. اولا انقضاء عدته - 00:22:03ضَ
وبانقضاء عدتها يصح ان تتهيأ للخطاب فاذا خطبت وتزوجت صحيحا ولا اعتراض عليه قال فلم فلم تبطل كما لو حاضت الصغيرة بعد اعتدادها وتزوجها قال رحمه الله وان حاضت بعد السنة وقبل تزوجها ففيه وجهان - 00:22:21ضَ
احدهما لا عدة عليها كذلك والثاني عليها العدة. الذين قالوا لا عدة عليها قالوا اكملت الواجب عليها من العدة فلماذا تطالب؟ هذا تطويل وعبدالله بن عباس يقول لا تطولوا على المرأة يعني فيما مر بنا في الذي تمكث سنة - 00:22:49ضَ
يقول دعوا التطويل يكفيها تسعة اشهر يعني هذا رد على الذين يقولون اربع سنوات يعني عبد الله ابن عباس ينقد على الذين يطيلون في ذلك نعم. قال والثاني عليها العدة لانها من ذوات القرون - 00:23:08ضَ
وقد قدرت على المبدل قبل تعلق حق الزوج بها فلزمها العود كما لو حاضت في السنة قال رحمه الله هو فرق كونه توحيد في انتهت المدة لكن هنا انتهت المدة وودعت - 00:23:26ضَ
اكملت ما عليها فهذا يختلف عن الاول قال وان كانت امة تربصت تسعة اشهر للحمل لان مدته للحرة والامة سواء وتضم الى ذلك عدة الامة على ما ذكرنا من الخلاف فيه. ما هو الذي ذكر على انها تعتد شهرين - 00:23:42ضَ
او انها تعتد شهرا ونصفا او تعتد ثلاثة اشهر. ونحن رجحنا الثلاثة الاشهر لهموم الاية ولا يئسن من والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وكذلك يئسن. نعم قال وان شرعت في الحيض - 00:24:06ضَ
ثم ارتفع حيضها قبل قضاء عدتها لم تنقضي عدتها الا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض قالوا لا اعتبار لذلك لانها لم تتم انقطع فتعود الى انتظار السنة لاحتمال ان يعود اليها الحيرة - 00:24:29ضَ
الحامل قال رحمه الله لم تنقض عدتها الا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض لانها لا تنبني احدى العدتين على الاخرى. لا تنبني الثانية على ما بدأته بل تلك انقطعت - 00:24:48ضَ
وذهبت فتنتظر سنة قال رحمه الله ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض اخرى. هذه هي هذا هو القسم الثاني بالنسبة التي ارتفع حيثها الاولى القسم الاول الذي اخذنا ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه - 00:25:05ضَ
الثاني ارتفع حيظه وتعرف السبب اما انها تكون مرضعة والمرضعة لا تحيض او انها تكون نفساء او تكون مريضة حصل الامرون فمنع من ذلك قال رحمه الله تعالى لم قال ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض او الرضاع ونحوه لم تزل في عدة - 00:25:27ضَ
حتى يعود الحيض فتعتد به لانها من ذوات القروء والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله قال والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله الا ان تصير ايسة وتعتد ثلاثة اشهر من وقت ان تصير في عداد الايسات يعني الى ان تصل الى سن الخمسين والستين على خلاف - 00:25:53ضَ
وحينئذ تعتبر ايس فتعتد ثلاثة اشهر. وهذه المسألة من العلماء المحققين من يعترض عليهم. يقول هذا فيه تضييق على المرأة ومشقة عليها وعبدالله بن عباس لا يقول لا تطولوا عليها فتشقوا عليها يعني عبد الله ابن عباس - 00:26:24ضَ
يقول لا تطولوا عليها كفاه تسعة اشهر فكيف انها تعطى هذه الفرصة الطويلة؟ معناها هذا انها تحرم من ذلك انها ستبقى في عدة ولا تتزوج قال رحمه الله تعالى فصل - 00:26:44ضَ
اذا اتى على الجارية سن تحيض فيه النساء غالبا اذا اتى على الجار اولا نحن اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان العلماء قالوا اقل سن تحيض فيه الجارية هو تسع سنوات - 00:27:02ضَ
وقد مر بنا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى بانه رأى جدة لها احدى وعشرون سنة لكن الغالب انها خمسة عشر عاما كما سيذكر المؤلف قال اذا اتى على الجارية سن - 00:27:20ضَ
تحيض فيه النساء غالبا كخمسة عشر الم تحظ يعني كسن خمسة عشر نعم سنة يعني قال فلم تحظ فعدتها ثلاثة اشهر في احدى الروايتين. في احدى الروايتين وهذا هو رأي الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك - 00:27:38ضَ
الشافعي اذن الائمة الثلاثة رأيهم يتفق مع هذه الرواية ويتمسكون بظاهر الاية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبطتم فعدتهن ثلاثة اشهر. وهذه كذلك قال لظاهر قول الله تعالى واللائي لم يحضن - 00:27:57ضَ
قال والاخرى عدتها سنة والرواية الاخرى عدتها سنة وهذا من التطويل الذي انكره عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال لا تطولوا عليها نعم قال والاخرى اعدتها سنة. لانه اتى عليها زمن الحيض فلم تحظ - 00:28:19ضَ
فاشبهت من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه. ولكن الاية ظاهرها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. هذه بلغت سنها خمسة عشر ولم تحض - 00:28:42ضَ
مظاهر الاية انها داخلة فيها داخلة في عمومه وهذا هو روي جماهير العلماء اذا الرواية الاولى هي الصحيحة والراجحة التي تلتقي مع مذهب الجمهور ومع ظاهر الاية قال لانه اتى علي زمن الحيض فلم تحض - 00:29:00ضَ
ما اشبهت من ارتفع هيظها ولم تدري ما رفعه قال رحمه الله تعالى ولو ولدت ولم ترى دما قبل الولادة ولا بعدها ففيه الوجهان يعني هل تعتاد ثلاثة اشخاص؟ صحيح لا تعتاد - 00:29:18ضَ
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ونبهنا على ذلك في كتاب النفاس منذ سنوات لان امرأة ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تر دما وتسمى الجفوف. فبعض النساء تلد ولا ترى شيئا. مجرد تضع الولد لا يوجد فيها دم تقوم وتغتسل وتصلي - 00:29:35ضَ
قال رحمه الله تعالى ففيه الوجهان بناء على ما تقدم قال فاما المستحاضة فان كان لها الحجاب والمستحاضة مني لعلكم تعرفونه يعني النساء ينقسم الى قسمين حائض ومستحاضة الحائض هي التي - 00:29:59ضَ
يكون خروج الدم فيها طبيعيا. والمستحاضة هي التي يكون دمها دم عرق كما جاء في الحديث انها ليست بالحيضة انما هو عرق والعرق انما هو مرض كما في قصة فاطمة بنت حويش بنت حبيش ابن ابي حبيش وكذلك حمنة وغير ذلك من النساء اللاتي وردن - 00:30:21ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تجلس ايام قاعها كيف يفرق؟ هذا عرفناه في الحيض بين دم الحيض الذي يكثر السؤال عنه وبين دم الاستحاض الفرق بينهما كبير - 00:30:47ضَ
اولا دم الحيض اسود. وذاك دم احمر فاتح يا ابو الحيض ثقيل ثقيل وذاك دم الرقيق يوم الحيض يفج فجا لانه طبيعيا وذلك ضعيف لانه دم مرض مستمر. دم الحيض له - 00:31:02ضَ
كريهة ودم الاستحاضة ليس كذلك الحيض هذا يجب فيه الغسل وذاك لا يجب فيه الغسل او على قول بعض العلماء تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة اذا دم الاستحاضة هو دم يستمر مع المرأة - 00:31:21ضَ
قد يكون ذلك معها من اول الامر وربما تختلط ماذا عليها العادة يحصل ذلك ربما يصيبها مرض ربما تأخذ بعض الادوية فتؤثر على حيضتها فيترتب على ذلك شيء. هذه المستحاضة ايضا - 00:31:42ضَ
تنقسم الى قسمين مستحاضة تعرف ايام حيضة يعني تعرف الايام التي كانت تجلس فيها فهي تعرفها اذا جاءت جلست وهي واضح هذه تعتد بالاقرع ومستحاضة لا تعرف ذلك اما لكونها متحيرة. او لانه بدأ معها ذلك منذ كانت صغيرة فهي لا تفرق - 00:32:04ضَ
او لانها عرفت ذلك ونسيته هذا باختصار وما يتعلق بالمستحبة اذا الذي يهمنا هنا ان نعرف بالنسبة للمستحاضة مستحاضة تعرف وقت عادتها فتجلس فهذه تعتد بالقروء كغيرها مستحاضة لا تعرف ذلك وهذه هي التي ايضا سيشير اليها المؤلف رحمه - 00:32:31ضَ
قال رحمه الله تعالى فاما المستحاضة فان كان لها حيض محكوم به لعادة او تمييز فمتى مرت لها ثلاثة قرون انقضت عدتها؟ وهذا لا خلاف فيه بين العلما نعم لانه حيض محكوم به - 00:32:57ضَ
اشبه غير المستحاضة قال وان كانت ممن لا عادة لها ولا تمييز اما مبتدأة واما ناسية او متحيرة واما ناسية اه نعم واما ناسية متحيرة لا هي اصلا المستحاضة يعني تغير عليها الدم لكن كان عندها خبرة ودراية وتعرف بالتحديد اوقات حيضتها - 00:33:15ضَ
ان مثلا تبدأ في اليوم الخامس من الشهر وتستمر ستة ايام وسبعة هذه تعرفها تماما ما تغيرت. لكن كثر عليها الدم فهي اذا جاء ذلك الوقت تغير هذي معروفة يجلس كما يجلس غيرها من ذوات ثانية ارتبكت اما انها صغيرة - 00:33:51ضَ
وجعت الاستحاضة مباشرة ما تعرف ما هو الحيض. او انها تحيرت اضطربت حصل عندها اضطراب او انها ما تميز ما تفرق بين الحيض والاستعاذة لذلك لما سئل الرسل قال ان ذلك يفج دجا - 00:34:12ضَ
وايضا جاء ايضا عن عائشة في وصف ماذا؟ الحيضة وجعل الرسول ان ذلك عرق وليس في الحيضة. المهم ان بعض النسا تعرف ذلك والتي لا تعرف متحيرة او لا تميز لا تفرق بين الدمين كبعض الناس يعني تجده يسأل تقول هو كذا ولا - 00:34:29ضَ
يستطيع الفرظ مع انها اوجد ذكر العلما فروقا كثيرة بين دم الحيظ وبين دم قال وان كانت ممن لا عادة لها ولا وليست ايضا ايها الاخوة يعني الحيض بمسائل الحيض من الامور السهلة - 00:34:49ضَ
العلماء كابر العلماء تحيروا في مسائل منه وكانوا يسألون النساء فليست من المسائل ماذا؟ السهلة بل هي من كثير منها من المسائل العويصة في الفقه قال وان كانت ممن لا عادة لها ولا تمييز اما مبتدأة - 00:35:06ضَ
واما ناسية متحيرة وفيها روايتان احداهما اللاسعة يقال لها تتذكر وتبحث وتنظر لعلها قال ففيه روايتان احداهما عدتها ثلاثة اشهر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر حملة ابنة جحش ابنة جحش رضي الله عنها - 00:35:25ضَ
ان تجلس من كل شهر ستة ايام او سبعة. وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي ايضا قال فجعل لها حيظة في كل شهر لاننا نحكم لها بحيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصوم - 00:35:51ضَ
فيجب ان تنقضي العدة بها به قال والثانية تعتد سنة. وهذا مذهب الامام مالك. نعم قال لانها لم تتيقن قال لانها لم تتيقن بها حيضا قال لانها لم تتيقن لها حيضا. مع انها من ذوات الاقرار - 00:36:08ضَ
فاشباهته التي ارتفع حيظها قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى لان هذا هو المشهور عند العلم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل واذا عتقت الامة انتقل الى العمل - 00:36:30ضَ
يعني اذا عتقت الهمة وهي لا تزال اما بالعدة او انتهت عدتها فما الحكم اذا عاتقت اصبحت حرة لانها قبل ان تعتق عدتها عدة الوان واذا عتقت اصبحت عدتها عدة حرة - 00:36:47ضَ
قال فاذا عتقت الامة بعد قضاء عدتها لم يلزمها زيادة عليها. لانها ادت الواجب عليها في وقته فلا تطالب بشيء قد مضى. هذا قول لا يختلف فيه العلماء. هذا واحد - 00:37:06ضَ
وان لم يلزمها زيادة عليها لان عدتها انقضت فاشبهت الصغيرة اذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالاشهر قال وان الصغيرة اذا مر بها وقت ولم تردم وجلست اعتدت ثلاثة اشهر ثم بعد فترة - 00:37:23ضَ
رأت الدم هل نقول عودي واعتدي بالهقرنة هي ادت الثلاثة الاشهر في وقت كان ذلك هو الواجب عليه فكذلك هنا التي عتقت وقد انتهت عدتها فلا تطالب بعد ان صارت حرة ان يقال لها اعتدي الان عدة حرة - 00:37:45ضَ
لكن الخلاف فيما لو عتقت وهي في نفس العدة. قال رحمه الله وان عتقت في عدتها وكانت رجعية اتمت عدتها عدة حرة. وكانت رجعية لماذا؟ لان الرجعية زوجة وكانت رجعية لان الرجعية زوجة وحينئذ - 00:38:05ضَ
اعتدوا يعني تكمل عدة الحرة لانها لا تزال زوجة ليست اجنبية منه. لكن لو لم تكن رجعية تكون دائم اذا هي اجنبية منه فكيف تعتدلها تبقى على الاصل قال رحمه الله تمت عدتها عدة حرة لان الرجعية زوجة وقد عتقت في الزوجية فلزمتها عدة حرة - 00:38:28ضَ
كما لو عتقت قبل الشروع فيها قال قال وان كانت بائنا اتمت عدة الامة لانها عتقت بعد البينونة اشبهت المعتقة بعد عدتها واصبح لا علاقة بينها وبين الزوج فهي اجنبية منه فكيف تطالب - 00:38:53ضَ
تعتاد بالنسبة لشخص ليس زوجا لها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان مات زوج المعتدة الرجعية. وان مات زوج المعتدة الرجعي. انظروا الان سيفرق بين زوج الرجعية وبين المطلقة طلاقا بائنا - 00:39:15ضَ
نعم. قال وان مات زوج المعتدة الرجعية فعليها. عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت يعني رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي في العدة اثناء العدة توفي عنها زوجها فماذا تفعل - 00:39:40ضَ
هل تستمر في هذه العدة؟ التي هي عدة الطلاق او انها تترك تلك العدة وتستأنف عدة الوفاة الجواب تستأنف عدة الوفاة قال فعليها عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق لانها زوجة - 00:40:01ضَ
توفنا عنها لانها زوجة لان الرجعية زوجة بدليل انها ترث ويترتب عليها كل احكام الزوجات قال فتدخل في عموم ان الرجل يجالسها ويحادثها ايضا حث له ان يجامعيه على رأي بعض العلما هذه كلها امور مرت بنا نعم - 00:40:24ضَ
قال فتدخل في عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يرون ازواجا وهذه زوجة فتدخل في عموم الاية قال وان كانت بائنا. وان كانت بائنة يعني مطلقة طلاقا بائنا. فهل ايضا تنتقل الى عدة الوفاة او - 00:40:46ضَ
وتبني على عدتها الاولى وتستمر الجواب الثاني نعم. قال وان كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته قيد قال غير وارثة. من هي الوارثة؟ هي التي يطلقها زوجها في مرض الموت - 00:41:12ضَ
وهذاك الطلاق يسمى ماذا؟ طلاق مشكوك فيه كأنه قصد الاضرار بها فيعامل بنقيض قصد فهذه فيها خلاف اذا هنا هذه المطلقة طلاقا بائنا مات بعد ذلك الذي كان زوجا لها. وهي الان تعتد عدة المطلقة - 00:41:32ضَ
اما بالعقرب او بالشهود اما بالقروء او بالشهور كما الحكم نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته كانت على عدة الطلاق. وهذا متفق عليه بين الائمة. ولا خلاف فيه - 00:41:58ضَ
لانها اجنبية من نكاحه وميراثه فلم يلزمه بانها ليست زوجة له ولا ترث ولا يرثها اذا اواصر علاقة بينهما قد انقطعت فكيف يقال بانها تقطع عدتها وتبني على عدة جديدة لرجل مات عنه وهو وليس بزوج؟ والله تعالى يقول والذي - 00:42:20ضَ
يتوفانا منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم فهذه ليست زوجة هو لم يذر زوجها لم يترك زوجها ولكنه طلقها وانفصمت العلاقة بينه وبينها قال فلم يلزمها الاعتداد من وفاته كما لو انقضت عدتها قبل موته - 00:42:42ضَ
قال رحمه الله وعلى قياس هذا يعني ويلحق بهذا. يقول المؤلف ويلحق بهذا قياسا. المطلقة في المرض التي لا ترد. في مرض لا ترث. من هي التي لا ترث؟ سيذكرها. اما ان تكون مثلا ذي النية. واما ان تكون عبدا - 00:43:05ضَ
يعني امة لانها لا ترث نعم قال كالذمية والامة والمختلعة. والمختلعة التي خالعت زوجها. هذه لا ترثه. لانها تقدمت الى زوجها طلبت منه الطلاق فعفى فردت اليه المهر فخلع. فهذه ايضا لا تدخل في العدة - 00:43:25ضَ
قال وزوجة العبد. وزوجة العبد. نعم. لان لان زوجة العبد لا ترث العبد لا يملك. نعم. لانها غير واردة. قال وان كانت وارثة كالحرة لماذا زوجة العبد لا ترث؟ لان المال او لسيده. فكيف تريك؟ نعم - 00:43:47ضَ
قال وان كانت وارثة. وان كانت واردة كان تكون طلقت في مرض الموت قال وان كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته. وهذه مرت بنا في الفرائض وانها ترث. تذكرون الاخوة الذين درسوا معنا الفرائض مرة - 00:44:08ضَ
وانه يعني بعض الناس او بعض الرجال اذا كان في مرض الموت ويكون وراءه مال فهو يريد ان ينتقم من تلك المرأة ويحرمها من الميراث فيقوم يطلقها اذا كان هذا المرض الذي عليه الفراش الذي هو عليه هو فراش الموت قالوا يعامل بنقيه قصده وتمكن من الميراث لانه - 00:44:30ضَ
قصد الاضرار بها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار قال رحمه الله تعالى وان كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها اطول الاجلين من ثلاثة قروء او - 00:44:54ضَ
اربعة اشهر وعشر لانها مطلقة بائن وتدخل في الاخرة وعليها تعيد العبارة فعليها قال فعليها اطول الاجلين من ثلاث نقف هنا من ثلاثة قرون تبدأ من حين من الطلاق او اربعة اشهر وعشرة من حين الوفاة - 00:45:18ضَ
يسأل سائل يقول كيف تكون اطول الاجل؟ اربعة عشر وعشرة اطول اليس كذلك؟ يعني ناخذها في الظاهر لكن ربما تطول مدة الحيض لا تأتي ربما يمتد بها وقت من الزمن فلا ترى الحيضة - 00:45:41ضَ
ستكون اكثر وهذا من باب ضرب المثل لان هذا نادر. ولذلك الفقهاء وضعوه احتياطا. والا الاكثر في العادة وفي الغالب هو اربعة وعشرين وعشرة قال من ثلاثة قروء او اربعة اشهر وعشر - 00:45:56ضَ
لانها مطلقة فتدخل في الاية قال ومعتدة ترث بالزوجية قال قال ومعتد قال فندخل في الاية ومعتدة ترثه بالزوجية فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية وهذا في الحقيقة عندنا ايضا ابي حنيفة اما الامام ان مالك فلا يرهان من ذلك. فلان هي اجنبية منه حتى وان ورثت - 00:46:15ضَ
لانه طلقها طلاقا باهنا انتهت العلاقة بينه وبينها فلا ينبغي ان يكون هناك ان تكون هناك قال رحمه الله تعالى فان كان طلاقه قبل الدخول هم يقصدون انها تبني على عدة الطلاق - 00:46:44ضَ
ليس معنى هذا ليس عليه عدا مطلقا لا يعني مالك والشافعي تبني على عدة الطلاق ولا تنظر كما قال هؤلاء الى ابعد الاجلين لانهم قالوا هذا الاجنبية منه حتى وان ورثت. قالوا هي ورثت منه رغم انفه. لانه هو - 00:47:06ضَ
اراد منعها من الميراث ولكنها استحقته لمعاملته بنقيض حسنه قال رحمه الله فان كان طلاقه قبل الدخول او موته بعد قضاء عدتها فلا عدة عليها وعنه رحمه الله عليهما العدة من الوفاة - 00:47:22ضَ
لانهما يرثانه بالزوجية والاول اصح وهذا كما قلت هو مذهب الامام مالك لانها لا تعتد ومذهب مالك والشافعي قال والاول واصح لقول الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:47:43ضَ
ولانها اجنبية تحل للازواج فلم تلزمها العدة منه كما لو تزوجت غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وطأت المرأة بشبهة او زنا لزمتها العدة اذا انتقل الانسان ايضا بعد ان فرغ من الست التي ذكر - 00:48:03ضَ
الحامل المتوفى عنها زوجها اللائي يئسن واللائي لم يحضن التي ايضا انقطع حيضها ولا تدري ما رفع والتي ايظا تعرف ما رفعه بعد ان ذكر ذلك العدد انتقل اليه عن نوع اخر لان العدة - 00:48:25ضَ
يكون من نكاح صحيح وتكون من وطأ شبهة وتكون ايضا العدة من نكاح فاسد يعني لو تزوج انسان اخته من الرضاعة وهو لا يدري يفرق بينهما ويلحق به الاولاد ان وجدوا لكن يجب هنا - 00:48:45ضَ
بالنسبة للزنا فيه خلاف. وطأ الشبهة ايضا فيه عدة. هم قال واذا وطأت واذا وطأت المرأة بشبهة او زنا لزمتها العدة. هنا بشبهة هذا يختلف عن حقيقة الزنا يعني رجل وطئ امرأة على انها زوجته - 00:49:04ضَ
او تزوجها على انها اجنبية فتبينت اخته او تزوجها ايضا بغير شهود او بغير ولي لان المسألة فيها خلاف. نعم قال لزمتها العدة لان العدة تجب لاستبراء الرحم وحفظا عن اختلاط المياه واشتباه الانساب - 00:49:27ضَ
قال ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطي بماء الزوج ولم يعلم لمن الولد منهما. هذا كله الى الان مذهب الحنابلة قال ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل اشتباه. يعني السبب في هذا وجوب العدة على المطوءة بشبهة هذا نعم. لكن الموطوءة بالزنا - 00:49:47ضَ
الكلام فيها يعني انا ساعلق على ذلك والسبب هو كما ذكر المؤلف عدم اختلاط المياه كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يسقي الرجل ماءه زرع غيره قال قال ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل الاشتباه بدل القصد من ذلك هو ماذا حفظ النسب - 00:50:08ضَ
حتى لا يلحق ايضا الولد بغيره تختلط الانساب فيلحق بهذا فيكون لهذا فهنا حصل اختلاط انساب وهذا مما حرمته الشريفة قال وعدتها كعدة المطلقة لانه استبراء لحرة اشبه عدة المطلقة - 00:50:33ضَ
قال وعنه رحمه الله ان الزانية تستبرأ بحيضته. اه وهذا مذهب مانع هذه الرواية مذهب الامام مالك تستبرع بحيضة ولكن عند الامامين ابي حنيفة والشافعي ان الزانية لا عدة عليها - 00:50:54ضَ
وهذا مروي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وقالوا لان هدفه من العلة من العدة هو الا يلحقه الناس قالوا وهنا لا يلحقه الناس في هذا - 00:51:13ضَ
يعني في الزنا لا يلحقه النسب لانه يتبرأ منه. كما رأيتم في الملاعنة في قصة هلال ابن امية وعميمر العجلاني اذا الرأي الاول هو رأي الحنابلة. الرواية الثانية يلتقي معهم المالكية فيها - 00:51:28ضَ
لا المؤلف هنا لا يشير الى المذاهب الاخرى فمذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي في هذه المسألة ان الزانية لا عدة عليها مطلقا وحجة في ذلك ما اثر عن ابي بكر - 00:51:43ضَ
وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وقالوا لان السبب او الخشية هو ان يلحقه النسب وفي هذه الحالة يلحقه النسب لانه يتبرأ منه قال رحمه الله وعنه ان الزانية تستبرأ بحيضة - 00:51:58ضَ
لان النسب لا يلحق الزاني وانما المقصود معرفة براءة رحمها فكان بحيضة كاستدراء ام الولد اذا مات سيدها. وهذا هو تعليل المالكية في هذه المسألة قال الامام رحمه الله تعالى فصل - 00:52:15ضَ
واذا طلق الراجح انا في نظري هو مذهب الامام مالك والرواية الاخرى تستبرأ بحيضة قال رحمه الله واذا طلق احد نساءه ثلاثا واذا طلق احدى نسائه ثلاثا وانسيها. يعني رجل عنده مثلا - 00:52:34ضَ
زوجتان او ثلاثة واربع فطلق واحدة منهن ثم نسيهن او سيأتي بعد ذلك طلق واحدة لا بعينها قال اذا كنا طالق ولم يخصص واحدة منهن هذا مر بنا في قال اذا جاء هنا بالنسبة للعدة لان العدة ايها الاخوة تطبيق لما مضى - 00:52:59ضَ
في كثير من الاحكام في الصلاة وفي ليلة وفي الظهار، نعم قال واذا طلق احدى نسائه ثلاثا وامسيها ثم مات قبل ان يبين قبل ان يبين المطلقة فعل الجميع الاعتداد باطول الاجلين. يعني رجل طلق زوجته - 00:53:21ضَ
احدى زوجاته ثم انه انسيها يعني ناسي. وهذا يحصل كان يعرفه ولكن نسي فما المخرج في هذا؟ يقول المؤلف تعتد ابعد الاجلين الوفاة او تعتد ماذا بالقروء كما مر فعلى الجميع نعم - 00:53:47ضَ
نعم لا القرعة ستأتي سيشير اليها جعل الجميع الاعتداد باطول اجلين من عدة الطلاق والوفاة ليسقط الفرض بيقين. لانه هنا ابعد الاجلين لتحقق انها مرت انهن مررن على اطول شيء فيكون حاليا شمل المطلق وغيرها. فحصل ماذا؟ البراءة - 00:54:08ضَ
قال ليسقط الفرض بيقين كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لان كل واحدة منهن يعني انسان نسي صلاة لكن لا يدري اهي الظهر ام العصر ام المغرب ام الفجر - 00:54:35ضَ
ماذا يحصل؟ بعض الناس قد يستغرب بعض الناس يسرح ذهنه ايها الاخوة. ربما يكون معك في حديث او في امر وتسأله يقول نسيت باله سادة وكم من اناس يصلون وهم فارغون. ولذلك عمر لما مر على رجل وهو يكثر الحركة قال لو سكن قلبه لو خشع قلبه - 00:54:50ضَ
معروف ولذلك الله تعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم كلما زاد خشوع الانسان في الصلاة زاد ثوابه وكلما كان الانسان خاشعا كان مستحظرا عظمة الله سبحانه وتعالى - 00:55:10ضَ
اذا استحضر الانسان عظمة الله ويعلم انه بين يديه وانه مطلع على ما يعمله حينئذ يتجه بقلبه الى الله تعالى ومن هنا يتبين الفرق بين المخلص وبين المرائي ايضا اذا هنا الخشوع بعض الناس ينسى - 00:55:30ضَ
حتى قد لا يكون ايضا منصرف. هذي عادة الرسول نسي نسي ادم ونسي الذرية واخطأ دمه اخطأ ذريته اذا نسي هذا الانسان صلاة من الصلوات ماذا يفعل؟ لا بد ان يعيد الخمس يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى نطمئن نقول له - 00:55:50ضَ
الصلوات كلها حتى نطمئن بانه قد صلى تلك الصلاة التي نسي ولا يضره كونه زاد لكن لو ان انسانا اعاد صلاة الظهر هذا لا يجوز الرسول يقول لا تصلى صلاة في يوم مرتين - 00:56:12ضَ
يعني انكر ذلك نعم باي شيء نعم بالنسبة للارث فيه قولان ومر بنا في الميراث ان الميراث يكون بينهن وفيه انه يقرأ بينهن وتخرج واحدة ويكون الالت من نصيب الثلاث لكن قالوا ينبغي الا يحرمنا من ذلك. لانه ربما تكون التي اخرجت ليست المطلقة - 00:56:28ضَ
ستكون تضررت قال رحمه الله كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لان كل واحدة منهن يحتمل ان تكون هي المطلقة فيلزمها ثلاثة قروء ويحتمل ان تكون غيرها تلزمها عدة الوفاة - 00:57:00ضَ
ولا يحصل ولا يحصل حلها يقينا الا بهما قال رحمه الله والمنصوص انه يقرع بينهن. هذا المنصوص يعني عن الامام احمد. يعني نص الامام احمد هو القرعة والقرعة مرت بنا ايها الاخوة في كثير - 00:57:21ضَ
مرت فينا في عدة ابواب منها ماذا في المدبر بالنسبة للنكاح كله امر به الرسول كان يقرع بين نسائه واقرع بالنسبة للرجل الذي اعتق ستة من اعبده لا مال لهم سواهم جاء بهم فاقرع بينهم فباع اربعة - 00:57:42ضَ
ودبر اثنين اذن هذا واحد اذا القرعة معتبرة. يسأل السائل وهل القرعة اصيب الحق لا عاد تصيب وقد لا تصيب لكن هذا اخر الدواء لكي يعني لا طريق الا القرعة. لانه بالقرعة يرضى كل انسان - 00:57:59ضَ
كل انسان لا يعرف حقه. ففي هذه القرعة يرفع الاشكال والخلاف قال والمنصوص انه يقرع بينهن وتعتد واحدة منهن عدة الطلاق وسائرهن عدة الوفاة قال رحمه الله فاما ان طلق واحدة لا بعينها - 00:58:18ضَ
فانه يقرع بينهن. هذي ما فيها خلاف يعني في المذهب يقرع بينهن وتخرج بالقرعة المطلقة منهن وتعتد عدة الطلاق ويعتد سائرهن عدة الوفاة لان الطلاق لم يقع في واحدة بعينها. وانما عينته القرعة بخلاف التي قبلها. وبهذا ايها الاخوة ترون دقة الفقهاء - 00:58:39ضَ
وان هناك من يقول نأخذ الحكم من دليله يعني مباشرة من الكتاب او السنة. يعني انتم ترون في هذا الكتاب الذي يعتبر متوسطا ليس من الكتب الموسعة الدواوين التي تعتبر حقيقة من الكنوز الكبيرة كم ترون - 00:59:05ضَ
ما فيه من المسائل كم من الفروع التي ربما لا تخطر لا لا ترد بخاطر طالب العلم يعني انتم ترون مسائل احيانا تأتي الانسان ما كان يفكر هي مجرد تفكير - 00:59:25ضَ
اذا العلماء لا تظن انهم لما سهروا ليلهم وقاموا نهارا بل وصلوا كلال الليل بالكلال النهار يترددوا على الابواب في الليل الداج يترددون على العلما ما حصلوا على هذا العلم هكذا بل افنوا حياتهم واعمارهم في خدمة هذا اليوم - 00:59:37ضَ
حتى وفروا لنا هذا الكنز العظيم الذي نحن وجدناه الان غظا طريا ندرسه فقط. ما علينا الا ان نتفهمه ونبين الغامظ فيه. والحمد لله يعني وفروا لنا اشياء كثيرة مع ان لدينا من الامكانات - 00:59:56ضَ
ومن القدرات وتوفر الوسائل ما لم يكن عندهم ومع ذلك قد يكون بعضهم الف من المؤلفات ما لو جلس احدنا ليقرأه طيلة عمره لما انتهى منه كمؤلفات ابن الجوزي والسيوطي وابن حجر وابن تيمية - 01:00:14ضَ
وغيرهم من العلماء حتى كابن بر ابن عبد البر اذا في علماء تركوا ثروة عظيمة ايها الاخوة الانسان قد يستغرب مثلا تجد ابن الجوزي يقولون مؤلفاته زادت على ستمية ومثله السيوطي وابن حجر مؤلفاته تجاوزت الثلاث مئة مع ان بعظها مجلدات كفتح الباري وغيره - 01:00:32ضَ
اذا هذه جهود عظيمة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا ارتابت المعتدة رؤيتها امارات الحمل من حركة او نحوها. يعني المرأة والترتيب يعني تحس بحراك لكن هذه الحركة ليس شرطا ان تكون علامة حمل - 01:00:54ضَ
النساء يختلفن يعني بعض النساء عندها من الخبرة والدراية ما يجعلها تقرب. والان ربما الطب ايضا يحدد ذلك ويبينه فيعينه في ذلك الامر قال اذا ارتابت المعتدة لرؤيتها امارات الحمل من حركة او نحوها - 01:01:18ضَ
لم تزل في عدة حتى تزول الريبة يعني العلماء المتأخرون بحثوا مثل هذه القضية الان التي احتار فيها العلماء السابقون المرأة مثلا اللي تجلس ستة اشهر لتنظر وهي حامل او لا ومثل هذه المرتبة الان الطب تقدم وبامكاني عن طريق الاشعة - 01:01:37ضَ
والى ان يكشف هل في هذه المرأة جنين او لا وقالوا الحقيقة اذا اثبت الطب ذلك يعني تتقبله النفوس لكن ايها الاولى الا نقفل اقوال العلما وما ذهبوا اليه بل ينبغي ان نأخذه - 01:01:58ضَ
والناس مختلفون في هذا الامر قال لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. فان تزوجت قبل زوالها لم يصح نكاحها لانها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها. لان هنا كانها كالتي تزوج في عدتها. لكنها تلك تزوجت في عدتها وهي عالمة - 01:02:15ضَ
لكن هذي بمثابة من اشتبه عليها انتهاء العدة فتزود وتبين انها لم تنتهي يقول العلماء في هذه الحالة التي شقت وارتابت لا ينبغي لها في الحقيقة ان تتزوج حتى تتيقن - 01:02:38ضَ
قال لانها لم يصح نكاحها لانها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها قال وان حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها هذا لا يضر النكاح لو قلنا ذلك للزمت دوران. يعني لو قلنا بانها انتهت حدته وتزوج ثم شكك - 01:02:54ضَ
الانسان بذلك ايها الاخوة سيظل في شك وهذا يحصل عند كثير من الناس الذين تطرق اليهم الوسواس وسيطر في نفوس فجد انه يشكي يتوضأ. هل غسلت وجهي او كم مرة هل غسلت يدي؟ هل مسحت رأسي؟ الرسول عليه الصلاة وضع لنا قاعدة عظيمة - 01:03:17ضَ
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثة قال يطرح الشك وليبني على وجاء الحديث الاخر الذي اوظع ايظا لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف انظروا لا ينصرف حتى - 01:03:38ضَ
يسمع صوتا او يجد ريحا هذا تمثيل حتى يسمع صوتا قد لا يكون يسمع لكنه يحس او يجد ريح قد لا يشم ولكنه ايضا يحس بخروج الريح وقد يخرج غير الريح يخرج بولا المهم هذا ضرب المثل - 01:03:58ضَ
ولذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية العظيمة الكبرى اليقين لا يزول بالشرك فانت الان مثلا متيقن بانك توظأت لصلاة المغرب ثم لما قرب المغرب شككت انت ناقضت الوضوء؟ انت لست متأكدا - 01:04:15ضَ
اذا عندك يقين وعندك شك. اليقين انك متوغل. والشك ان وضوءك انتقض الصحيح انك في هذه الحالة تبقى على طهارتك حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اليقين لا يزول بالشك - 01:04:35ضَ
الا عند المالكية وضعوا قاعدة قالوا الشك في الشرط مانع من ترطب مشقوق المشروط الشك وفي الشرط مانع من ترتب المشروط يعني وجوده الشرط الوضوء شرط في صحة الصلاة. فانت شككت في يقولون لا يصح. لا بد ان تتوضأ. اطرح الشك باليقين - 01:04:57ضَ
ونحن لو فعلنا ذلك ايها الاخوة لظل الانسان دائما في شك وهذه الشريعة جاءت بالتيسير وبالتخفيف على الناس ولذلك الانسان دائما يبتعد عن مثل ذلك يعني انت صليت الصلاة ثم شككت هل انت لما صليت كانت عليك نجاسة انتهى كل شيء - 01:05:21ضَ
انت مثلا طفت سبعة اشواط ثم لما ذهبت وانتهى كل شيء بدأ الشيطان يوسوس ستة يمكن خمسة بذلك الوسواس الا اذا كنت لا تزال في المطاف فارفع الشك فاتي ماذا بالشوط السابع حتى تتيقن - 01:05:41ضَ
كما انك لو شككت في الصلاة اصليت ثلاثا او اربع اطرح الشك وابني على ما استيقن فان هذا يكون ارغاما للشيطان قال وان وان حدثت الريبة بعد انقضاء عدة صلى الله على محمد - 01:06:05ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:21ضَ