شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{679}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السنة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهاجهم الى يوم الدين اما بعد فكان عاشوراء ما انتهينا اليه من كتاب العدد ما يتعلق بالمرتابة - 00:00:25ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال فصل - 00:00:45ضَ

وان حدثت الغيبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها فالنكاح صحيح يعني لو ان الريبة حصلت في التي تزوجت بعد عدتها حصلت الريبة ولكن متى بعد ان اتمت العدة وخطبت وعقد عليها وتزوجت فهذه لا اثر لها لانه كل شيء انتهى - 00:01:10ضَ

قال فالنكاح صحيح لاننا حكمنا بصحة ذلك بدليل فلا يزول عنه بالشك حكمنا بصحة ذلك بدليل وهي وهو تمام العدة قال لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة. لانها الريبة موجودة فينبغي من باب الاحتياط الا يحصل الوقت حتى يتأكد - 00:01:34ضَ

هل لهذه الريبة اصل او لا قال لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة لاننا شككنا في حل الوطي قال رحمه الله وان حدثت بعد العدة وقبل النكاح ففيه وجهان. لكن قد تحصل بعد العدة يعني اكملت ردتها - 00:01:56ضَ

ولكن قبل ان تتزوج حصلت عندها ريبة. فهنا اختلف العلماء يعتبر يعتبر انتهاء العدة ازالة لكل شبهة او انه لابد ان تنتظر حتى تزول الريبة ثم وتتزوج نعم ليس فيه وقت - 00:02:18ضَ

لانها تحس بحركة ربما لا اصل او لا الحملة سيكبر بطنها وتظهر علامات واضحة نعم قال رحمه الله فيه وجهان احدهما لا يحل لها ان تنكح لانها شاكة في انقضاء عدتها. وهذا احوث نعم. والثاني - 00:02:42ضَ

تحل لها لاننا حكمنا بالقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك قال الامام بيقين لا يزول به الشرك. هذا المؤلف الى القاعدة السابقة ليقين لا يزول بشيء قال رحمه الله تعالى فصل - 00:03:05ضَ

اذا فقدت المرأة زوجها احيانا المؤلف رحمه الله تعالى سينتقل او انتقل الى احكام المفقود والمفقود مر بنا عدة مرات مر بنا في كتاب الفرائض وعرفنا كيف تورث طريقة المفقود ومتى - 00:03:22ضَ

ومر بنا ايضا المفقود في كتاب الطلاق ايضا كيف يتم الطلاق وها هو كرره المؤلف في احكام العداد والمفقود يقسمه العلماء الى قسمين مفقود غالبه الهلاك كشخص فقد بين صفين او فقد في حريق - 00:03:42ضَ

او او غريق يعني في غرق في غرق سفينة او ايضا في غير ذلك من الامور التي يكون غالبها الهلاك. هذا يسمونه غالبه الهلاك الاخر القسم الاخر ما يكون غالبه السلامة - 00:04:06ضَ

كمن يسافر في تجارة او في دعوة او في طلب علم او في زيارة قريب او في غير ذلك من الامور التي اعتادت الناس ان يسافروا عليها ويسلكوا طريقا مأمونا في الغالب. يعني لا يكون طريق مهلكة. لا تكون مفازا - 00:04:24ضَ

مثلا يخشى فيها من الهلاك قال اذا فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره عنها لم يخلو من حالين. فقدت المرأة زوجها بعد ذلك انقطعت اخباره لا يصل اليها شيء من اخباره - 00:04:44ضَ

والعلماء يتكلمون فيما مضى. اما بالنسبة للان فربما يكون الوصول الى الشخص يعني مبكي. ولكن نحن نجد احيانا ان بعض الاشخاص يختفون ولا تعرفها اماكنهم والى وقت ليس ببعيد وجد من ترك اولاده واهله وسافر هنا في داخل المملكة وتزوج وانجب اولاده - 00:05:02ضَ

يعرف بذلك الا بعد وفاته بعد ان ضم اولاده الى اخوانهم الاخرين فهذا موجود ايضا اذا شخص يغيب ويكون يعني تفقده زوجته تنقطع اخباره كليا فلا يدرى اين هو احي ام ميت - 00:05:27ضَ

قال لم يخلو من حالين احدهما ان يكون ظاهر غيبته السلامة. ان يكون ظاهر تلك الغيبة السلامة. بمعنى انه ما دخل في معركة فيها قتال وربما يكون قتل بين الصفين ولركب في سفينة فانكسرت مطره وغرقت ولا ما مثلا كان في بيت شب فيه حريق - 00:05:48ضَ

او في مكان من الامكنة او وجد غرق او غير ذلك من الامور التي غالبها الهلاك او صاعقة نزلت في مكان وهو موجود يعني الافات كثيرة جدا. هذا يكون غالبه السلامة. الذي يسافر في طلب علم او في تجارة او في نعم. قال - 00:06:11ضَ

وطالب العلم في غير مهلكة لان الظرف اتجاه هذا الغالب فيها السلامة وان كان الانسان قد يهلك لكن الغالب فيها السلام لانه يسافر في طريق معروف مرسوم ليس فيه اشكال في الغالب - 00:06:31ضَ

قال فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته. يعني يقولون تبقى الزوجة حتى يتيقن موتها هذا عند الجمهور اما الامام مالك رحمه الله تعالى فيرى انه لا ينبغي ان تبقى المرأة محصورة - 00:06:49ضَ

بل تتربص اربع سنوات يعني تجلس اكثر مدة الحمل ثم بعد ذلك تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم بعد ذلك يجوز لها ان تتزوج. اذا العلماء انقسموا الى قسمين منهم من يقول تنتظر ابدا وهذا هو مذهب الجموع - 00:07:09ضَ

لان الغالب فيها السلامة. ولم يرد خبر بموته الثاني هو قول الامام مالك انها تتربص اربع سنين واذا تمت الارض حينئذ تعتد اربعة اشهر وعشرا وينتهي الامر يعني يعد يحسب في غداد الاموات - 00:07:32ضَ

قال رحمه الله فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته لانها كانت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. لان اليقين لا يزول بالشك عند هؤلاء. يقولون يعني لم يرد خبرا عن طريق - 00:07:56ضَ

في قاعات بان فلان الذي سافر في التجارة او في طلب العلم او في رحلة من الرحلات في طريق يكون مأمونا لم يرد عنه خبر. اذا الاصل هو بقاؤه على هذه الحياة حتى - 00:08:11ضَ

ما يجيد ذلك لان اليقين انه موجود وكونه مات هذا امر مشدود في شرع نطرح اليقين لاجل الشك هذا رأي هؤلاء واما الامام مالك فيرى انه عندما انقطعت اخباره وسافر ولم يرد الركب بذكره فيما مضى يعني الذي - 00:08:28ضَ

يعرفون تلك المناطق ما جاءوا باخباره ولا يعرف عنه شيء فهذا في الحقيقة بقاء الزوجة طيلة الحياة يلحق بها ظررا كبيرا. ولذلك تنتظر اربع سنوات ثم تهتد عدة الوفاة قال وعنه رحمه الله - 00:08:49ضَ

اذا مضى له تسعون سنة قسم ما له. يعني هذه رواية اخرى للامام احمد عند الحنابلة انه ينتظر الى تسعين سنة فاذا مضى تسعون عاما قسمت تركته اي ان كان عنده تركة قسمت على الوارثين - 00:09:09ضَ

ثم نتيجة لتقسيم الورثة ايضا تعتد زوجته لانه كونه توزع تركته تقرر انه ميت وحينئذ تعتد الزوجة ثم بعد ذلك لا ان تتزوج. لماذا قالوا تسعين سنة؟ هل في ذلك نص؟ الجواب لا - 00:09:30ضَ

اذا هو امر اجتهادي. بنوه على ماذا؟ على غالب عادة الناس ان اكثر الناس يعيشون الى ان اكثر الناس لا لا يتجاوزون تسعين سنة يعني ينذر ان يعيش انسان اكثر من تسعين سنة وان وجد - 00:09:49ضَ

وهناك حتى من الصحابة ما تجاوز التسليم ومن الناس من تجاوز المئة ومنهم وصل مائة واربعين واكثر من ذلك بل منهم من وصل الى مية وستين ولكن هذا نادى. ولذلك جاء في الحديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين هذا غالب الناس. فالذي - 00:10:09ضَ

يتجاوز السبعين ما بين الستين والسبعين يتجاوز السبعين يسمونه معمرا. يعني عمر في هذه الحياة اي مكث طويلا هذا لا دليل عليه في الواقع وانما هو امر الاجتهاد بدليل انه لو سافر وعمره ثمان وثمانية وثمانون عاما او تسعة وثمانون عاما - 00:10:31ضَ

بعد عام لم يأتي عنه خبر حينئذ يعتبر في عداد الاموات لانه اكمل التسعين لانهم قالوا التسعين من تاريخ ولادته يعني يحسب له له من اليوم الذي ولد فيه. فاذا اكمل تسعين سنة - 00:10:55ضَ

عد ميتا وقسمت التركة وتزوجت امرأته ان ارادت قال وعنه رحمه الله اذا مضى له تسعون سنة قسم ماله واذا اباح واذا ابيح واذا اباح قسمة ماله اباح لزوجته ان تتزوج - 00:11:12ضَ

قال اصحابنا يعني تسعين سنة من حين من حين ولد لان الظاهر انه لا يعيش اكثر من ذلك. هذا هو الله اعلم. يعني يعني قليل من الناس من يتجاوز لكن في هذا الزمن يوجد عدد كبير - 00:11:34ضَ

تجاوز التشغيل نعم قال رحمه الله فاذا اقترن بهم قطاع خبره حكم بموته. فاذا اقترن بهذه المدة ايضا انقطاع خبره لا يا اخوان لانها لو جاءت اخباره انه حي هذا لا يعتبر مفقودا - 00:11:50ضَ

قال والاول اصح لماذا الاول اصح لان هذه الامور تبنى على توقيف على نص ولا نص في ذلك يعني كونه يحدد تسعون سنة يسأل من حدد يقال له ما دليلك على هذا - 00:12:08ضَ

عادات الناس غالب الناس لا يعيشون اكثر لكن وجد من عاش وربما يكون عالم من من يتجاوز المئة فكيف بنيتم؟ اذا الامر ليس قطعيا. ولا توقيفيا. اذا كيف تقولون ولذلك المؤلف صحح الاول وظاعف - 00:12:25ضَ

هذا القول قال والاول اصح لان هذا التقدير لان هذا تقدير لا يصار اليه بغير توقيف ولذلك نحن ايها الاخوة من الامور المتعلقة بالعقيدة او بالعبادات نقول هذه امور توقيفية ما معنى - 00:12:44ضَ

يعني ورد فيها نص ولا تجاوز احيانا بعض الناس يسأل يقول لماذا كذا ولم يكن كذا يقول لو في الاصل هذه احكام توقيفية نحن قد نفهم العلة لكن ربما لا تظهر لنا العلة. قد نتلمس العلة لكن لا نقطع بها. لكن مثل الرمل نعرف علته - 00:13:03ضَ

ان الرسول قال المشركين قالوا يأتيكم اناسا حمى يثرب. نعرف ان عصا قصر الصلاة في السفر الا ما هو الخوف واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. لكن احيانا لا تعرف الحكمة ولا العلة - 00:13:25ضَ

اذا هذه امور توقيفية يقول المؤلف ولا دليل يدل على توقيفها اذا ينبغي ان نأخذ بغير ذلك قال رحمه الله الثاني ان يكون ظاهرها الهلاك. الثاني ان تكون يكون غيبته او انقطاعه ظاهره الهلاك. يعني الغالب - 00:13:45ضَ

بمعنى انه دخل في امر في الغالب لا يسلم فيه قال كالذي يفقد من بين اهله افقد من بين اهلهما معنى يعني كيف الانسان يفقد من بين اهله؟ هذي قد نستغربها لكن هذي واقعة حصلت في زمن عمر اختطفه الشياطين وانقذوه - 00:14:10ضَ

كما ستأتي قصته بعد قليل ونتكلم عنها وسبق ان مرت بنا وهذه قصة صحيحة رواها مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد ابن منصور وابن ابي شيبة وغير هؤلاء ظربوها - 00:14:30ضَ

اذا هذه قصة معروفة رجل خرج فالتقطه الجن وبقي سنوات وستأتي قصته. نعم. قال كالذي يفقد من بين اهله او في مخازة او فيما فاز ما هي المفازة المضيعة لكن قد يسأل سائل فيقول كيف تقولون ما فاز وماذا وهي مضيعة؟ قالوا من باب التفاؤل - 00:14:45ضَ

يعني من باب الاغداد يعني يقولون هذه مفازة ماذا تفاؤلا بسلامة من يدخله والا المفازة هي الارض الصحراء والتي لا ماء فيها ولا راعي ولا واسعة جدا يعني كأنها مغارة اذا دخلها الانسان تائه فيها فلا - 00:15:10ضَ

يحسبنهم بما فازة من العذاب اذا المفازة هي الارض ايها الاخوة التي يغلب على الظن ان من دخل فهو هالك يغلب على الظن يعني انسان يدخل في منطقة نسميها مقطعه الان - 00:15:30ضَ

مقطع كل وسائل الحياة غير متوفرة فيها. انسان يركب سيارته ويدخل في ماذا؟ في ذلك المكان ننقطع به السيارة ولا بنزين معه اين الماء؟ اين الاكل؟ اين ذلك يتعطل فهذه تعتبر مهلكة - 00:15:47ضَ

قال رحمه الله او في مفازة هلك فيها بعض رفقته او في مفازة هلك يعني جاء الخبر لان البعض الذين معه هلكوا فما المانع ايضا ان يكون هو منهم؟ اذا الاحتمال قائم - 00:16:07ضَ

او بين الصفين او دخل معركة من المعارك وسط قعقعة السيوف فربما وقع عنقه في ذلك المكان ومات غالب من يدخل المعركة ولا يخرج فيعرف في الغالب انه قتل في تلك المعركة. اذا هذا الغالب فيه انه لا - 00:16:25ضَ

قال او ينكسر مركب فيهلك بعض رفقته. يعني غرقت سفينة فسلم بعضهم لديه قدرة على السباحة فترة من الزمن طويلة وبعضهم ذهب غرق ومات فربما يكون هو ايضا من الذين ماتوا لان الذين لجأوا وصلوا وعرفوا - 00:16:48ضَ

قال واشباه او حصل هدم في مكان او حصل غرق او حريق شديد وهو يعيش في ذلك المكان ايظا هذي كلها من الامور من الافات او الكوارث التي تحصل قال واشباه ذلك - 00:17:09ضَ

مذهب احمد رحمه الله انها تتربص اربع سنين شف هذه يعني الذي يكون غالبه الهلاك هو كقول مالك في العلماء مالك لا يختلف يعني الامام مالك رحمه الله تعالى لا يختلف مذهبه في المفقود بين ان يكون ما اصطلح عليه غالبه السلامة وبين - 00:17:25ضَ

يعني يكون غالب الهلاك ما دامت قد انقطعت اخباره ولا يدرى اين هو اذا الامام مالك لا يفرق بينهما فهنا القول في هذا كقول الامام مالك يمكث يعني تمكث زوجته اربع سنين ثم بعد ذلك تعتد وستأتي القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى - 00:17:48ضَ

وفيها بيان نعم قال فمذهب احمد رحمه الله انها تتربص اربع سنين انها تتربص اربع سنين اكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج وهذا رأي الجمهور ايضا ليس رأي احمد يعني نعم - 00:18:11ضَ

قال بعض اصحابنا لا يختلف قول احمد رحمه الله في هذا. يعني احمد ما يختلف قوله في هذه المسألة انه اذا كان غالبنا لا الا تبقى اربع سنوات ثم تعتد للوفاة والسبب ايها الاخوة قول لا يخترق قول احمد بان الامام احمد عرف بانه - 00:18:31ضَ

اذا جاءت اثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصحت فهو لا يأخذ عنها. ولذلك سيأتي بان ذلك ثبت عن عمر من طرق وسيذكر اصحها عنده الذي سيرده المؤلف موجزا - 00:18:50ضَ

قال وقال احمد رحمه الله من ترك هذا القول اي شيء يقول من ترك هذا القول اي شيء يقول لماذا؟ لان عنده سند على الصحابة اي شيء يقول هو عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه خمسة من اصحاب رسول الله من جهابذة اصحاب الرسول منهم وعمر ومنهم علي - 00:19:09ضَ

ومنه ابن عباس ومنهم عبد الله ابن الزبير. فهؤلاء كلهم هؤلاء منهم عمر وعثمان وعلي وابن الزبير وابن عباس وهؤلاء كل ممن جاءت الاشادة بهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين وكلهم تعلمون تعلمونهم واقتدوا بالليل من بعد ابي بكر وعمر - 00:19:31ضَ

وايضا نعطي ان الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هو علي ابن ابي طالب وارسله قاضيا لليمن وهو شاب فوفق دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخطأ في قضية وايضا عبد الله ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه القرآن - 00:19:52ضَ

اللهم علمه علمه التأويل. اذا هذا كله كذلك عبد الله بن الزبير ايضا من علماء الصحابة. اللهم فقهه في الدين بالنسبة لابن عمتك اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. نعم - 00:20:12ضَ

قال رحمه الله هو عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وقال القاضي رحمه الله عندي ان فيها رواية اخرى ان حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة - 00:20:26ضَ

قال والمذهب الاول هذا بعيد حقيقة قول القاضي وهذا الذي صح عن الامام احمد واخذ به اصحابه واخذ به اكثر العلماء هذا ثبتت فيه اثار في الحقيقة فلا ينبغي العدول عنها - 00:20:43ضَ

قال رحمه الله والمذهب الاول قال احمد رحمه الله يروى عن عمر رضي الله عنه وارضاه من ثمانية وجوه انظروا روي عن عمر من ثمانية تجدون الامام مالك اشار اليه في - 00:21:00ضَ

عبد الرزاق ذكر ذلك سعيد ابن منصور ايضا ذكر ذلك. صاحب المغني نقل ذلك عنهم. اشتهر هذا في كتب والحديث وفي كتب الفقه قالوا من احسنها ما روى عبيد بن عمير قال - 00:21:15ضَ

فقد رجل في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه فجاءت امرأته كيف فقد؟ يعني المؤلف جاء به مختصر. فقد هذا الرجل هذا يقول خرج عشاء يعني وقت العشاء. بعضهم يقولون - 00:21:32ضَ

خرج من الصلاة وبعضهم قال له هو من الانصار رجل من الانصار خرج عشاء شهوة الشياطين. التقاطات مختطفته فغاب فترة سنوات عديدة فجاءت امرأة الى عمر رضي الله تعالى عنها تشكو - 00:21:46ضَ

بعد ذلك فامرها ان تعتد اربع سنوات. ثم جاءته بعد ان اتمت العدة. فامر يعني تربصت اربع سنوات يعني انتظرت اربع سنوات ثم جاءت اليه فامرها ان تهتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا ثم بعد ذلك اذنت - 00:22:02ضَ

لها ان تتزوج وتزوجت المرأة رجلا غيره. واذا بالرجل يعود فلما عاد ذهب الى عمر رضي الله تعالى عنه فغضب عمر واشتد غضبه. قال يعمد احدكم الى الغيب فيطيلها ولا - 00:22:23ضَ

يعلم اهله بذلك قال يا امير المؤمنين مهلا انظرني. فذكر بانه استهوته الشياطين يعني اخذوه من المدينة قال خرجت عشاء فاخذوني فمكث عندهم سنوات فلما اراد الله سبحانه وتعالى رجعته حصل قتال بين فئتين من الجن. هذه الفئة التي اخذته فئة - 00:22:42ضَ

مع فئة مسلمة فانتصر المسلمون على الكافرين فلما رأوا استغربوا انت من من الانس فما الذي جاء بك في هذا المكان؟ فاخبرهم قصته فقالوا ماذا تريد؟ قالوا اريد وانا ارجع الى اهل اين؟ في المدينة - 00:23:08ضَ

قال فاخذوني اراهم في الليل رجالا وفي النهار لا ارى الا ريحا عاصف عواصف. مثل هذا الذي ترونه الان عند العوام تجدون غبرة كذا ريح ويدور هذا يقول هذا ماذا عجاج الجن؟ يعني ريح الجن - 00:23:27ضَ

يعني هو وصفه بهذا الشكل فخيره عمر رضي الله تعالى بين امرين اما ان ترجع اليه زوجته او انها تبقى عند الزوج الذي تزوجها ويدفع له الصداق فاختار هو الصداق ويقال انه وجد زوجته حبلى فرغب في الصداق وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله - 00:23:44ضَ

قال ومن احسنها قال فجاءت امرأته الى عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت ثم اتته فقال انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرا ففعلت ثم اتته فقال اين ولي هذا الرجل - 00:24:10ضَ

وجاء ولي سيأتي الخلاف فيه اين ولي هذا الرجل وانه يطلق لانه معروف ان ولي الانسان لا يطلق امرأته. هذا المعروف فقها وسيأتي الخلاف فيها. ولذلك لا نقف عند كثيرا هنا لان المؤلف سيعقد لها فصلا - 00:24:36ضَ

وقال اين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال له طلقها ففعل. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه انطلقي كيف تزوجي من شئت وتزوجت ثم جاء زوجها الاول فقال عمر رظي الله عنه وارظاه اين كنت - 00:24:52ضَ

وقال استهوتني الشياطين اختصر عمر يعني غضب عليه غضبا شديدا وزجره فقال ان بري يا امير امهلني يعني حتى نعم. وقال استهوتني الشياطين فخيره عمر رضي الله عنه وارضاه ان شاء امرأته وان شاء الصداقة. انظروا عمر رضي الله عنه - 00:25:12ضَ

لم ينكر عليهما بل اخذها من سلم وعنده جمع من الصحابة فهذا دليل على صحة وقوع ذلك وان هذا امر يقع. اذا عمر رضي الله تعالى عنه لما بين له الرجل عذره وان الشياطين قد استهووه اي اخذوه اختطفوه وذهبوا - 00:25:32ضَ

عمر رضي الله عنه تقبل منه ذلك ولذلك خيره بالنسبة لزوجته قال ان شاء قال رحمه الله فقال استوتني الشياطين فخيره عمر رضي الله عنه ان شاء امرأته وان شاء الصداقة فاختار الصداق - 00:25:51ضَ

قال وقضى بذلك يختلفون في الصداق اهو الصداق الذي دفعه لزوجته اولا او الصداق الذي دفع العود الثاني للزوجة وسيأتي الكلام عنه ايضا قال وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير رضي الله عن الجميع. اذا رأيتم هذا القضاء الذي قظى به عمر رظي الله تعالى عنه - 00:26:11ضَ

من وافقه تابعه عليه عثمان فقضى به ووافقه علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس اذا هذا ثبت عن من عن خمسة من الصحابة عمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين - 00:26:35ضَ

وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس من ائمة الفتوى ومن علماء الصحابة. اذا هذا ثبت عن خمسة. هل ثبت عن غيرهم الجواب لا ولذلك تلقاه مدى الجمهور بالقبول قاله قول ابن عباس رضي الله عنهم قال وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت اجماعا. يعني مثل هذه القضايا نجد ان - 00:26:56ضَ

اذا وجد مثل هذا الامر الصحابة ولم يعرف له منكر. كما نجد مثلا انه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر كان الاذان يوم الجمعة اذانا واحدا على المنبر اذا جلس الامام على المنبر - 00:27:22ضَ

فلما جاء زمان عثمان المدينة وامتدت اطرافها وصار الناس يأتون من اعمالهم من اماكن بعيدة وهم يحتاجون الى الوصل جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل - 00:27:41ضَ

فكان يشق عليهم ذلك اجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه فقرر اذانا اولا هو في الحقيقة هو اذان اخير قرا لكن هو مكانه قبل الاول حتى يعطي فرصة للناس ان يسمعوا الاذان فيغلقوا دكاكينهم وحوانيتهم واعمالهم ويتجهوا ماذا - 00:28:04ضَ

لان الحداد والجزار يحتاج الى ان يتنظف بل عامة الناس بل غسل الجمعة مستحب عند الجمهور واجب عند هذه الظاهرة هو يحتاج الى ان يتوضأ. ولذلك لما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه ذات يوم يوم جمعة متأخرا. فاستغرب عمر - 00:28:26ضَ

رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر فقال وكأنه يشير ماذا الى تأخره وقال لم اتمكن الا ان توضت. قال له والوضوء ايضا جئت متأخرا وجئت بالوضوء لم تغتسل - 00:28:47ضَ

اذا ايها اليوفى قال تعالى كان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلت. اذا مرادي هنا ان الصحابي اذا قال قولا واشتهر بين الصحابة ولم يعرف له منكر فبعض العلماء يعد نوعا من الاجماع - 00:29:03ضَ

قال رحمه الله تعالى وهل يعتبر ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم او من حين ينقطع ينقطع خبره على وجهين احدهما من حين ضربها الحاكم لانها مدة ثبتت بالاجتهاد اي بناقل فيها - 00:29:20ضَ

هل تعتبر المدة من حين ماذا فقده او من حين ضرب الحاكم مدة عندما امر امرأته مثلا ان تمكث اربع سنوات من البداية ثم تعتد هذا فيه خلاف. بعض العلماء قال من تقرير الحاكم لانه اجتهاد - 00:29:39ضَ

لان اي مسألة ايها الاخوة فيها خلاف ترفع الى الحاكم والحاكم يرفع الاختلاف هذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص. فلا تستطيع ان تقطع بان هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ. ولكنك تستطيع ان - 00:30:04ضَ

بين القولين وترجح ولكن المعروف انه اذا وجدت مسألة فيها خلاف فانها ترفع الى الحاكم. والحاكم يرفع الخلاف كما في مسألة العمة يعني لو ان امرأة تقدمت بعد ان دخل عليها تزوجها شاب ودخل بها - 00:30:21ضَ

قامت وقالت زوجي هذا عنين يعني زوجي هذا ليس معه شيء حينئذ يرفع الامر الى الحاكم. فالحاكم هو الذي يقر لانه اذا قرر الحاكم والحاكم لا يقرر هكذا لا لابد من يبحث الاسباب التي عرفناها هناك في النكاح. ما هي الاسباب التي تدل - 00:30:42ضَ

يعني هل سبق ان وطي او ما وطي؟ هل سبق ان تزوج ولم يكن تزوج؟ هل حصل هناك اسباب كثيرة يذكرها الفقهاء؟ المهم ان المسائل التي فيها خلاف ترفع الى الحاكم. ومن هنا ارى انا ارى ان الرأي الاول هو الراجح. لان - 00:31:06ضَ

تقرير الحاكم واجتهاده يرفع الخلاف فينبغي ان يكون من وقت ما يقرره الحاكم قال احدهما من حين ضربها الحاكم لانها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت الى حكم الحاكم كمدة العنة مدة العلة يعني انسان عنين يعني انسان يعني لا يستطيع ماذا؟ ان يجامع اهله - 00:31:24ضَ

ورفعت عن هذه لا شك سبب يؤدي الى فسخ النكاح لو ثبت لكن من الذي يقرر ذلك؟ ليس مجرد ان تدعي الدعوة ان يقال نعم لا ترفع الى الحاكم حتى يرفع الخلاف - 00:31:52ضَ

قال والثاني من حين انقطع خبره لان لان ذلك ظاهر في موته. فاشبه ما لو قامت به بينة قال رحمه الله وهل يفتقر بعد انقضاء بعد انقضاء العدة الى ان نطلقها وليه فيه وجهان - 00:32:05ضَ

يعني الان ايها الاخوة نحن نعرف بان الانسان لا يأتي وليه ويطلق امرأته يعني لا يأتي ابوك او اخوك الكبير وانت صغير فيطلق امرأتك انما يطلب منك نعم قد يطلب منك ويبين الاسباب - 00:32:27ضَ

لكن الذي انما الطلاق لمن اخذ في الساق كما في الحديث ومن هو الذي اخذ بالساق؟ هو الزوج. من الذي يطلق اذا تعزم الامر هو القاضي ولكن في امور مثل كما مر بنا في الهيلة او حصل اضرار بالمرأة اعصار بالنفقة او وجد - 00:32:44ضَ

عيب وامتنع من الظلام او كذلك مثلا في الخلع يأمره ان يطلق مما مر بنا مسائل كثيرة لكن حقيقة يعني انت ان نظرت هنا في مثلا كلام عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه طلب الولي وانه يطلق لكن وهذا هو ايضا قول علي كما ناقى - 00:33:03ضَ

لكن وجد من خالف خالفه ابنه عبد الله وعبدالله بن عباس وانت ان نظرت الى الناحية القياسية تجد ان القياس في صف عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس فايهما يقدم هنا؟ قول الخليفتين عمر وعلي - 00:33:26ضَ

وهو مخالف للقياس او يقدم قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولا يمنع ان يكون الحق في جانب فكم من مسائل استفتى فيها الصحابة كابي بكر وعمر عددا من صغار الصحابة ومع ذلك - 00:33:44ضَ

ننظر في هذه المسألة قال وهل يفتقر بعد انقضاء العدة الى ان يطلقها وليه فيه وجهان احدهما يعتبر لان ذلك يروى عن عمر وعن هل لولي الرجل يعني ولي في امره ان يطلق عليه زوجته - 00:34:04ضَ

انه لا يطلق عليه. لان الذي يطلق هو ماذا الزوج بدليل حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق؟ هذا مر بنا في الطلاق قال لان ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. والثاني لا يفتقر - 00:34:26ضَ

لان الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر رضي الله عنه قد خالفه قول ابن عباس قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع لكن لما نمضي - 00:34:45ضَ

والى القياس نجد انه في صف عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. بان ولي الرجل لا يطلق عليه وانما قد يأمره بالطلاق وقد يأبى الذي يطلق المرأة هو زوجها لا يطلقها غيره الا في الامور التي تتطلب الحاكم فالحاكم يأمره ايضا بالطلاق. ليس له ان يطلق الا اذا ابى وامتنع - 00:35:05ضَ

فانه يطلق على هذه الاعنة. الناحية الاخرى اذا قيل بانه يطلق عليه وليه. وهي هنا قد اعتدت عدة الوفاة معنى هذا انها ستعتد ايضا عدة اخرى. التي عدة الطلاق ولا يمكن ان يجمع لها بين عدتيه في هذا الموقف - 00:35:30ضَ

يعني حقيقة ايها الاخوة من حيث قوة الدليل تجد انه والقياس مع الصحابيين السباع. واذا نظرت معه الى مكانة ماذا؟ عمر وعلي نقول بان قولهما يقدم ولكن ننظر اي اللي معه مرجحات حقيقة المرجحات هي - 00:35:51ضَ

مع عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وانا اميل الى رأيهما قال المصلي ايها الاخوة حتى ننظر يعني لو طلقها وليه النفس من ذلك شيء يعني يأتي الولي ويطلق وهو لا يريد ان يطلق هذا لا تطمئن اليه النفس. ربما يقع وربما لا يقع - 00:36:12ضَ

لكن لو طلق هو فنعم اذا القول الثاني هو في الحقيقة ايضا احوط قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قدم المفقود قبل تزوجها. اه هذا المفقود الذي تقرر انه انتهى - 00:36:36ضَ

وكل شيء عمل وزعت تركته والمرأة تقدم لها خطيب وخلاص وتم ماذا العقد لكنه ما دخل باحتمال ان يكون قبل العقد واحتمال ان يكون بعده لكن ماذا خان بها؟ فما الحكم - 00:36:53ضَ

قال فان قدم المفقود قبل تزوجها فهي زوجته لاننا تبينا قبل تزوجها هل هو قبل العقد؟ قبل العقد هذا لا اشكال فيه نعم قبل بعد العقد وقبل الدخول كذلك لانها ترد اليه ولو حتى دخل بها وواقعها. اذا كذلك نعم - 00:37:09ضَ

قال فهي زوجته لاننا تبينا حياته ما اشبه ما لو شهد بموته شاهدا هذه زوجة في عصمة رجل فلا اخران يضعها زوجها حي ولا يجوز لاخر ان يتزوجها هذا كمن يتزوج امرأة في عدتها الرجعية وسيأتي الكلام على هذا المرأة اذا تزوجت في عدتها - 00:37:30ضَ

قال فاشبه ما لو شهد بموته شاهدان وتبين انه حي هذا مثل ما لو شهد شاهدان بان فلانا قد مات. ثم ما ندري الا هذا الشخص السلام عليكم قد وصل - 00:37:53ضَ

اذا يعني الشهود اصبح لا قيمة لهم لان الرجل قد وصل وتحققن منه وهو معروف الشهادة اذا لم يعقد عليها وعقد عليها ما دام ما دخل بها الثاني هذه ترد اليه. وايضا حتى لو دخل فيها ترد ولكن المؤلف جاء بها ترتيب - 00:38:09ضَ

قال رحمه الله تعالى لاننا تبينا حياته فاشبه ما له شهد بموته شاهدان وتبين انه حي. قال وان قدم بعد تزوجه فيها وقبل دخوله بها. وبعد تزوجها وقبل اذا الاول الصورة الاولى قبل ماذا ان - 00:38:32ضَ

قبل العقد الثاني عقد عليها ولكن ما دخل بها. نعم قال وقبل دخولي بها فكذلك لما ذكرناه. ايضا كذلك هذه الصورة الثانية الثالثة وقيل عنه ان حكمها حكم المدخول بها. قال والصحيح الاول - 00:38:57ضَ

قال وان قدم بعد دخول الثاني بها خير بينها وبين صداقها باجماع الصحابة عليه. اجماع الصحابة الذين سمعنا يعني عرفناهم الخمسة الذين ذكرهم المؤلف في قصة الذي امرأة الذي اختطفته الجن - 00:39:18ضَ

قال فان اختارها فهي زوجته بالعقد الاول. لان الحق له لانها زوجته ولم يوجد ما يزيلها الا انه غلب على الامر انه هلك اعتدت وتزوجت غيره ولكن تبين ان الرجل حاضر - 00:39:37ضَ

هي اذا امرأة فترد اليه الا اذا عدل عنها فان اختارها فهي زوجته بالعقد الاول ولم يحتج الثاني الى طلاق يأتي ان هناك من يرى ان الثاني يطلقها ثم بعد ذلك يعقد عليها الاول عقدا جديدا. بعض العلماء يقولون هذا احوط واظن في المذهب سيذكره المؤلف. نعم - 00:39:55ضَ

ولم يحتج الثاني الى طلاق لاننا تبينا بطلان عقده قال وان اختار صداقها فله ذلك ويأخذ من الثاني صداقها الذي ساق اليها الاول. يعني هذا هو هذه الصورة الاولى. انه يأخذ الصداق لكن اي - 00:40:19ضَ

الذي دفعه هو لها او الذي دفعه الثاني لها وهو يأخذه من من؟ من الزوج الثاني ثم هل للزوج الثاني ان يرجع عليها؟ اختلف ايضا العلماء. بعضهم قال يرجع عليها وبعضهم قال الاية - 00:40:39ضَ

قال ويأخذ من الثاني صداقها الذي ساق اليها الاول. قال اختار ابو بكر رحمه الله لان عليا وعثمان رضي الله عنهما قالا يخير بينها وبين صداقها الذي يخير بين يعني يخير بين المرأة - 00:40:55ضَ

التي هي كانت ولا تزال زوجاته بمعنى ان ترد اليه وبين ان يترك المرأة ويأخذ الصدقة ان يخير بين الضمير يعود الى المرأة وبين الصداق الصداق الذي دفعه يأخذه قال ولان الثاني اتلف المعوظة - 00:41:15ضَ

فرجع عليه بالعوض ولان الثاني اتلف المعوق. اين المعور؟ واين العوظ انتم تعلمون ايها الاخوة بان من يتزوج امرأة يقدم مهرا هذا المهر عوضا عن ماذا؟ عن البغض الذي سيتمتع به. اذا العوض هو المهر الذي يدفعه. المعوظ - 00:41:36ضَ

هو البضع. كما انك تذهب فتشتري سلعة تشتري قطعة قماش الثمن الذي تدفعه عوض ما هو المعوض؟ هو تلك القطعة التي اشتريتها. تشتري سيارة اوليدي تدفع عوض والسيارة هي المعوق. ايضا كذلك بالنسبة للمرأة - 00:41:58ضَ

اذا هذا المهر الذي يدفعه مقابل ماذا استمتاعه بالعوظ اذا هو يأخذه. هذا الان الثاني استمتع بماذا للمعوظ فيطالب بان يرد العوظ ومراد المؤلف قال لان ولان الثاني اتلف المعوظ فرجع عليه بالعوظ - 00:42:21ضَ

كشهود الطلاق اذا رجعوا عنه قال اتلف المعوذ بانه بماذا يعني كونه وطئ المرأة بمثابة اتلاف الله. ولا يكون الاتلاف فقط في ازالة البكارة. ولكن جماعه لها يعتبر اتلافا. ولذلك سترون بالنسبة للحج لمحظورات الحج بعضها فيها اتلاف - 00:42:45ضَ

لذلك بعضهم يتجاوز عنه في النسيان. وبعضها لا يعذر منه بالنسيان. لو غطيت رأسك ناسيا تخلع بسرعة. لبست تخلع بسرعة لكن ماذا تقليم الاظفار والوطو والصيد؟ هذه تكون ان يعني فعلت فيها شيئا اخر حينئذ - 00:43:11ضَ

لا يؤثر فيها النسيان نعم الحفل سيأتي الكلام عنه ايضا. نعم. قال رحمه الله فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق اذا رجعوا عنه. ما معنى؟ شف الف يعني الفقهاء يعني يعطوننا ذرة - 00:43:33ضَ

يعني هذه قضايا تجدها مرت مفصلة هذه المرة هذه ما اظنها مرت ما مرت عند المؤلف ماذا يقصد المؤلف؟ ما مرت في الكتاب انا ما اذكر انها مرت شهود الطلاق يعني - 00:43:52ضَ

انشاء امرأة ادعت ان زوجها طلقه ويقول لم اطلقها. فاحضرت شاهدين انه طلقها. ما الذي سيترتب ان لم يطلقها يطلق الحاكم ثم بعد ذلك ندم وحسا بردك بالذنب فترتب على ذلك ان عادة ما الذي خسر الرجل؟ خسر الرجل المهر - 00:44:06ضَ

فيعوض الذين شهدا شهادة كاذبة ورجع عنها بان يدفع له ما دفعه من المهر. اذا ينظر هذا هو قياس المؤنث قال رحمه الله كشهود الطلاق اذا رجعوا عنه وعنه رحمه الله يرجع بالصداق الاخر. يرجع بالصداق الاخر الذي قدمه لها الثاني - 00:44:29ضَ

قال لانه بذله عوضا عما هو مستحق للاول. وكان اولى به وهل يرجع الثاني على المرأة بما غرمه للاول؟ على رواية يعني بعظهم قال يرجع عليه وبعظهم قال لا يرجع عليها لانه استمتع - 00:44:55ضَ

وبعضهم قال يرجع لانه في هذه الحياة كانه غرر به انه لا يرجع قال على روايتين وتكون زوجة الثاني من غير تجديد قال رحمه الله وتكون زوجة الثاني من غير تجديد عقد. وتكون زوجة الثاني فيما لو لم يرغب الاول في ردها اليه - 00:45:13ضَ

هل اذا رغب الاول عنها؟ يعني لا يريد ان صرف عنها في هذه الحالة هل يحتاج الى ان يجدد العقد؟ يعني يقوم الاول فيطلقها ثم يقوم الثاني فيعقد لها عليه - 00:45:40ضَ

ايوا هذي فيها خلاف وتكون زوجة الثاني من غير تجديد عقد لان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم امر بتجديد عقد لان الذي ثبت في اثر عمر وعلي وما سمعتم عن الصحابة - 00:45:56ضَ

وليس فيه دعمك ليس فيه انه يجدد العقد ان الاول يطلق وان الثاني يجدد العقل ليس فيه لكن اليس الاولى رفع للشبهة وللاشكال ان يقوم مثلا ماذا؟ الاول فيطلقها ما دام رغب عنها لانها زوجته بدليل انه لو اراد لرجعت اليه. ثم يقوم الثاني في عقد عليه عقدا جديدا هذا لا يغير من الحكم شيئا - 00:46:12ضَ

لكنه يزيل الشبهة قال رحمه الله والقياس عمر خيرها لكن ما سكت يعني عمر خيرها ان ترجع لكن ما تكلم على انها لو رغبت الاول يطلقها الثاني ما ذكر هذا - 00:46:42ضَ

المؤلف يقول ما ورد عن الصحابة مجمل ليس فيه انه طلب من الثاني ان يطلقها ولا ان رغب عنها الاول ان يطلقها الثاني ويجد ان يطلقها الاول ويجدد الثاني العقل ليس فيها - 00:47:06ضَ

قال والقياس رأيتم والقياس ان يلزمه تجديد العقد لاننا تبينا بطلان ما مضى من عقده في حياة صاحبه. يقول المؤلف والقياس هو تجديد العقد لماذا لاننا تبينا بطلان العقد الاول. هذا تزوجها ولها زوج. تبين ان زوجها موجود. لكن لا يعتبر هذا - 00:47:24ضَ

في مثلا يقع امرأة في زنا وغيرها لا لان هذا تزوج على ان زوجها قد مات لكن تبينا بطلان العقد الثاني بوجود صاحب العقد الاول. فيقول المؤلف القياس ان يطلقها الثاني - 00:47:51ضَ

قال رحمه القياس ان يلزمه تجديد العقد لاننا تبينات تجديد العقد يسبقه تطليق الاول نعم قال لاننا تبينا بطلان ما مضى من عقده بحياة صاحبه ولذلك ملك اخذها منه فعل هذا الوجه - 00:48:08ضَ

الاول يؤمر بطلاقها. هذا هو لكي يوجد الثانية العقد ما دمتم قلته عقده غير صحيح. بكون الاول تركها اذا يتطلب معنى هذا ان زوجة الاول. اذا لكي تحل للاول للثاني لابد ان يطلقها الاول فاذا طلقها الاول جددت - 00:48:31ضَ

هذا لا شك ولا يغير في الحكم شيئا يعني هذا احوط يرفع الخلاف لان الصحابة ما جاء عنهم ان يفعل او لا يفعل سكتوا قال الاول يؤمر بطلاقها. نعم هو يعني فيه رعيان يلزم او لا يلزم - 00:48:51ضَ

يعني انت قصدك ينبغي ان يكون هو حقيقة يعني هذا هو الاسلم. هذا هو الاسلم قال الاول يؤمر بطلاقها ثم يعقد عليها الثاني عقدا ثم يحتوي عليها الوجوب على الرأي الاخر - 00:49:09ضَ

وان رجع الاول قال رحمه الله وان رجع الاول بعد موت الثاني ورهت واعتدت ورجعت ورثت ممن؟ الكلام عن الثاني الان رجع الثاني فوجئوا بوجوده ولكن متى؟ بعد ان تزوجت ومات عنها زوجها الثاني - 00:49:29ضَ

الزوج الاول لم يجدها ماذا؟ زوجا اخر. وجد المرأة معتدة. فما الذي سيحصل في هذه الحالة الان بالنسبة للمرأة والزوج الثاني ترث لانها زوجته في الحقيقة. هو اخذها بعقد صحيح - 00:49:51ضَ

اذا ثالثه ويرثها. نعم قال رحمه الله وان رجع الاول بعد موت الثاني ورثت واعتدت ورجعت الى الاول. يعني ورثت واعتدت من الثاني ورثت من الثاني واعتدت منه ثم رجعت الى اولى - 00:50:09ضَ

لا بد ان تقضي عدة الثاني قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما رواه الجوزجاني في المترجم. وحقيقة هذا هو الاولى واظح نعم. فقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى قياس المذهب انا ان حكمنا - 00:50:28ضَ

بوقوع الفرقة ظاهرا وباطنا. فهي زوجة الثاني ولا خيار للاول ولا ينفذ طلاقه لها ولا يتوارثان اذا مات احدهما قال فان لم يحكم بوقوعها باطلا الله يشف كونه ويحكم بوقوع ذلك ظاهرا وباطنا هذا امر صعب - 00:50:46ضَ

الاحكام تكون في الظاهر اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي ما حكم باطنا قال لعل احدكم يختصم الي واقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا يعني بغير حق فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذه - 00:51:09ضَ

او فليدع وقال في اول الحديث انما انا بشر انا بشر مثلكم ميزته انه رسول الله. ان الله فضله على سائر المخلوقين. ان الله جعله عبدا رسولا. ان الله خصه بالرسالة - 00:51:30ضَ

وزاده بانزل اطلعه على امور الغير لكن ما لم يطلع عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله - 00:51:47ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يحكم في الباطن. ولذلك ترون ايها الاخوة بان القاضي عندما يقضي في امر من الامور يقضي حسب الله ليقرروا حكما اما الباطل لا يعلمه الا الله فهذا التعليل اللي ذكر هذا امر صعب - 00:52:06ضَ

ولذلك يقولون الفرق ايها الاخوة بين الشريعة وبين القانون بان حكم الشريعة حكم الهي فالانسان حتى لو قضي له من حق اخيه وهو ظالم تجد ان هناك الام يعصره قلبه تجد ان قلبه ينضح اسى ولوعة والم لانه يدرك بقرارات نفسه ان هذا الذي - 00:52:23ضَ

اخذه ليس حقا له. وانه مع مرور الزمن سيتألم. ويتمنى الخلاص ويبذل ذوب قلبه ليخرج من ذلك الامر الذي تورم ووقع فيه. اما القانون فهو من وضع البشر من زبد افكارهم. يضعونه اليوم ويغيرونه غدا فتجد انهم يحتالون - 00:52:47ضَ

فامره سهل لانه من كلام الناس. لكن اذا علم الانسان استيقظ ضميره يعلم بان هذا الحكم هو حكم الله. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا يمكن ان ترتاح نفسه ويطمئن فؤاده - 00:53:07ضَ

ولعلكم تجدون كثيرا ممن وقعوا في المعاصي كالسرقات وغيرها اذا تقدمت بها السن في السن وصلحت تجد انه يعيش في الام ويسأل هنا وهناك ما المخرج؟ كيف اخرج؟ مثلا من تجد انه انغمس في الربا - 00:53:25ضَ

لحمه ولحم اولاده من ذلك تجد انه في اخريات حياته يريد ان يتبرع بماله فربما يأتي بعض اولاده ويحجرون وهكذا تجد لكن الانسان الذي يسلك الطريق السوي هذه الشريعة الاسلامية التي قال الله تعالى فيها وان هذا صراطي - 00:53:45ضَ

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من يسلك هذا الطريق لا شك انه يعيش بمنأى من المخالفة تجد انه يسير دائما على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا الحكم على - 00:54:05ضَ

هذا امر صعب لا يمكن ان يرفع ما في الباطل نعم قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب رحمه الله قياس المذهب انا ان حكمنا بوقوع الفرقة ظاهرا وباطنا زوجتي الثاني ولا خيار الاول ولا ولا ينفذ طلاقه لها. ولا يتوارثان اذا مات احدهما. فان لم يحكم - 00:54:25ضَ

وقوعها باطنا فهي زوجة الاول بكل حال ووطء الثاني لها وطأ بشبهها هذا فهم له رحمه الله اما ما مر في نظري والاولاد قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اختارت - 00:54:49ضَ

امرأة المفقود الصبر حتى يتبين امره هذه من النساء القلائل كما تعلمون ايها الاخوة من اللسان من يبتلين تجد انها يتزوجها رجل اتحبه ويحبها وتدرك قيمة العشرة وتدرك معنى قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فتتغير حال الزوج من الغنى الى الفقر ومن الصحة الى المرض - 00:55:05ضَ

فاصبروا على عليك فتعيش معه مع ضيق من العيش وربما تجد انها تقضي حياته وتفني شبابا في خدمة هذا الانسان الذي ربما مرض. بل ربما هي تسعى في طلب الكسب له - 00:55:34ضَ

وهؤلاء من النساء القناع هذه لن يضيعن يعني هي ربما فقدت شبابها في هذه الحياة الدنيا وافنت عمرها فيه ان ذلك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. لان الله سيجازيها لان للزوج ايها الاخوة حقوقا عظيمة - 00:55:50ضَ

لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها فله عليها حقوق عظيمة وهي لها حقوق لكن الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء وقال وللرجال عليهن درجة - 00:56:11ضَ

اذا هذه المرأة اذا ارادت ان تصبر وان تحتسب وان تتحمل وان تطلب الاجر من الله وان تسأل الله ليعوضها في الحياة الاخرة لان هناك داران دار باقية ودار فانية فهي عاثرت الباقي على الفانية التي - 00:56:29ضَ

الله تعالى فيها تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يعيدون علوا في الارض ولا فسادا. تلك الدار تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال رحمه الله فان اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين امره فلها النفقة والمسكن ابدا - 00:56:49ضَ

انه لا يمكن ان نجمع بين ضررين اذا ستصبر وتحتسب ولا ينفق عليها انفق عليها سواء ضرب لها العلماء يتكلمون المؤلفون لا يفصل لانه ليس موضوع النفقة ينفق عليها من مال كان - 00:57:13ضَ

ان كان له مال وان لم يكن له مال فبعض العلماء قال يقترض يعني على حسابه كما لو سافر وترك اولاده او ترك دوابا وبعضهم قال من بيت المال سواء ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيها او لم يضربها - 00:57:28ضَ

لاننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة. فهي باقية على حكم الزوجية قال وان حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لمفارقتها اياه حكما. انه خلاص فرق بينهما فاصل غير زوجة له فلا يلزم ان ينفق عليها نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل واذا طلقها زوجها - 00:57:48ضَ

او مات عنها وهو غائب فعدتها من يوم مات او طلقه. يعني بلغها ان زوجها طلقها. وهو غائب حينئذ حجتها من حين ان حصل الطلاق او الفرقة. هذا امر واضح. نعم. قال فعدتها من يوم مات او طلقها وان لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة - 00:58:16ضَ

في اصح الروايتين. يعني ليس شرطا ان تجتنب ما تجتنب. ولكن مجرد ان يبلغها وفاة الزوج او كذلك انه طلقها في غيبته فحينئذ من الوقت الذي طلقها فيه او ما تبدأ عدتها من ذاك الوقت - 00:58:42ضَ

ولا يقال هنا ما اجتنبت ما حدث عن زوجها لم تأخذ بالاحداء يقال لا هذا امر معفو عنه لانها لا تعلم بذلك قال والاخرى ان ثبت ذلك بالبينة فكذلك البينة يعني بوجود شهود - 00:59:00ضَ

وان بلغ خبره فعدتها من حين بلغ وجود خبر مطلق البين ان تكون بشهادة اثنين اما مجرد خبر انتشر بين الناس فهذا لا يعتبر بينة ولكن كلام قد يصح وقد لا يصح - 00:59:18ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب اجتماع العدتين. ها هنا هذه من الامور متى تجتمع العدتين لو تزوجت امرأة في عدة رجل اخر. هذه هي صورتها وهذا عبر ايها الاخوة محرم اجماعا. والله تعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره. هذا بنص الكتاب - 00:59:34ضَ

حتى يعني لا تعقدوا النكاح حتى تنتهي العدة هذا معنى الاية. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب اجله يعني لا تعقد نكاحا على معتدة حتى تفرغ المعتدة من عدتها - 00:59:58ضَ

فلو ان امرأة تزوجت وهي في عدتها فنكاعها باطل. وهي اثمة لانها ارتكبت محرما وهذه مسألة اجمع عليها العلماء اجمع انه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تتزوج - 01:00:17ضَ

وهي في عدة زوجها الاول قال اذا تزوجت المرأة في رجلا اخر لم تنقطع عدتها بالعقد لانه تزوج زوجا اخر. يعني امرأة طلقها زوجها او مات عنها وقبل ان تنتهي عدتها جاء رجل فخطبها فتزوجت - 01:00:37ضَ

هنا ايها الاخوة فيه تفصيل لو ان هذا الرجل يعني هي علمت بحرمة ذلك وهو فيعتبرون هذا نوعا من الزنا. لكن اذا كان لا يعلمان حرمة ذلك فهذا اولا هذا النكاح لا يصح في هذه الحالة - 01:01:03ضَ

اذا فما الحكم؟ هذا الذي سيبين المؤلف رحمه الله قال لم تنقطع عدتها بالعقد لانه عقد فاسد. الان سيأتي الحمل الذي تسأل عنه جارك. نعم. الانسى. لانه فاسد لا يصير به فراشا. عقد فاسد لماذا؟ لانه في غير محله - 01:01:21ضَ

يعني هذا العقد الذي عقد هو عقد فاسد واذا كان عقدا فاسد فلا تترتب عليه الاحكام. نعم. قال فان وطئها انقطعت عدة الاول. فان وطئها الثاني انقطعت عدة الاول. نعم - 01:01:41ضَ

لانها صارت فراشا للثاني. فلا تبقى في عدة غيره قال فاذا فرق بينهما سيأتي اثر عمر رضي الله تعالى نص في هذه المسألة في قصة طليحة التي تزوجها رشيد الثقفي احضره عمر رضي الله - 01:01:59ضَ

الله تعالى عنهم فضربهم وفرق بينهما فاذا لان هي كانت معتدة فوضع شخص اخر قطع العدة. الان بعد ان يفرق بينهما فترجع فتتم الاول يتم عدة الاول التي قطعت ثم تعتاد للثاني. قال فاذا فرق بينهما لزمها اتمام عدة الاول لزما - 01:02:18ضَ

اتمام عدة الاول التي انقطعت بتزوج الثاني له هذه واحدة. وعدت الثاني وهم ثم بعد ذلك تعتد للثني الا اذا كان هناك حمل اذا حملت من الثاني فهنا قد تقدم عدة الثاني على الاول لانه لا يمكن ان يكون الحمل من شخص - 01:02:53ضَ

وتكون العدة لشخص اخر. هذا امر غير ممكن. لانها حامل لابد ان تظع الحمل والحمل من الثاني اذا تقدم عدة الثانية على عكس الاصل ثم اذا وضعت الحمل اعتدت عن النوم - 01:03:14ضَ

لا يتبين من الاول هذا غير قال وتقدم عدة الاول لسبقها هذا هو العصر ان عدة الاول تقدم. ولما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال - 01:03:31ضَ

ايما امرأة انظر المؤلف رحمه الله تعالى يختصر هذه لها قصة فيه امرأة اسمها طليحة تزوجها رجل اسمه رشيد الثقفي تزوجها في عدتها فرفع الامر الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاحضرهما وجلدهما ضربهما - 01:03:49ضَ

ثم فرق بينهما اي ابطل نكاحهما. ثم جاء بقية كلامه رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المؤنث ايما امرأة نكحت اي من صيغ العموم اي امرأة كائنة من كانت؟ نعم. نكحت في عدتها - 01:04:13ضَ

يعني تزوجت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما. هذا يفرق بينهما الامر سهل يعني مجرد عقد. نعم. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول. ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الاول - 01:04:32ضَ

التي قطعها زواجها من الثانية وكان خاطبا من الخطاب. وكان خاطبا من من الخطاب الثاني يعني بعد ان تنتهي عدتها من الاول لحظة اذا انتهت عدتها من الاول فهذا عطل الطلاق الاول لا يخلو اما ان يكون طلاقا دائما فهي فاتت عليه - 01:04:51ضَ

واما ان يكون طلاقا رجعيا. فاذا لم يراجعها في العدة تكون قد بانت منه بينونة صغرى فيكون الكل خاطبا من الخطاب اذا هذا الثاني يكون خاطبا من الخطاب هناك من يقول بانها لا تنكح ابدا وهو مذهب لمالك الامام مالك وخالفه جماهير العلما والمؤلف سيشير للمسألة - 01:05:16ضَ

نعلق عليها ان شاء الله قال وكان خاطبا من الخطاب وان كان قد دخل بها فرق الحاكم بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من يفرق بينهم لكن هل يؤدبهم ام ظاهر؟ نعم كما فعل عمر - 01:05:42ضَ

لان هذه حقيقة هذا منكر وهذا مما يكون فيه تعزير لا يجلدان لماذا؟ لانهما قد يكونان جاهلين في الحكم فحينئذ يعاقبان قد يعاقبهما الحاكم بحبس يعاقبهما فهذا يرجع الى اجتهاده - 01:06:00ضَ

قال ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ولم ينكحها ابدا رواه الشافعي في اثر عمر. وهذا الذي تمسك بايمانه. لان مالك روى هذا الاثر في موطئه - 01:06:19ضَ

ولذلك تمسك به. وهي رواية ايضا للامام احمد كما سمعتم. روايته الاخرى هي مذهب الجمهور الى انه يتزوجها في الحقيقة لان عمر خالفه غيره كما سيأتي نعم قال فان كانت حاملا من الاول - 01:06:35ضَ

انقضت عدته بوضع الحمل فان كانت حاملا من الاول رأيتم انقضت عدته بوضع الحمل قدمت هنا عدة ان كانت حاملة من الاول الله اكبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:53ضَ