شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بربهم وبسنة نبيهم حتى كانوا اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى دينا اما بعد فلنزار ايها الاخوة في اوائل كتاب الجنايات وقد بدأنا فيما يتعلق - 00:00:22ضَ
بالاشتراك في الجناية فاخذنا الاول منها والثاني. تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد - 00:00:52ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال فصل قال والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لان عمدهما خطأ. فمر بنا ايها الاخوة مرات بان - 00:01:15ضَ
والمجنون مرفوع عنه ما القلم قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ اذن هما مرفوع عنهما التكليف - 00:01:39ضَ
ومن يوجب عليهما تكليفا يكون مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف يقول لو اشترك في الجناية انسان بالغ مكلف مع مجنون او صبي يقول الحكم في هذه المسألة كالحكم في - 00:01:57ضَ
لو اشترك عامل وخاطئ قال رحمه الله تعالى القسم الرابع شارك سبعا او انسانا في قتل نفسه. شارك سبعا او انسانا. اذا هنا مثالان يعني رجل جرحه سبع يعني اعتدى اعترضه سبع فجرحه - 00:02:19ضَ
ثم جاء اخر فجرحه جرحا عمدا ثم مات من ذلك الجرح. اذا الجارح الاول هو السبع. والسبع ليس مكلفا هذا واحد الاخر الجارح انسان عاقل مدرك تعمد ان يجرح هذا الانسان - 00:02:43ضَ
يرحل اخر فمات لا فرق بين ان يكون السبع هو الاول او ان يكون الجارح الاول. فالمسألة متساوية. هذي واحدة الصورة الاخرى ان يأتي انسان فيجرح نفسه يعني يتعمد ان يجرح نفسه ويطعن نفسه - 00:03:06ضَ
او يقطع من بدنه شيئا متعمدا ثم يأتي اخر ويجرحه جرحا اخر. هاتان الصورتان هما اللتان يشير اليهما المؤلف رحمه الله لانه قد يعتدي انسان على اخر فيجرحه ويكون السبو ايضا قد جرحه اما اولا او او الشخص نفسه يجرح نفسه - 00:03:27ضَ
ويأتي شخص اخر فيجرحه وكل منهما متعمد فهل يجب القصاص على الجارح المكلف المتعمد او لا. لان شريكه لا قصاص عليه. سواء قلنا السبع او الانسان لان لا يقتص له من نفسه - 00:03:53ضَ
قال شارك سبعا او انسانا في قتل نفسه مثل ان يجرح رجلا عمدا. قصده في قتل نفسي في الجرح الذي ينتهي الى ماذا القتل والا القاتل هو شيء واحد نعم - 00:04:16ضَ
قال مثل ان يجرح رجلا عمدا او يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان هنا انظر المؤلف اختصر مثل ان يجرح نفسه عمدا ويأتي اخر عامد مكلف فيجرحه. هذا واحد او - 00:04:36ضَ
يجرحه سبع ويأتي ايضا اخر فيجرحه. هما هاتان الصورتان قال مثل ان يجرح رجل مثل ان يجرح رجلا عمدا ويجرح الرجل او او يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان. وهو يأتي اخر فيجرحه جرحا اخر فيموت. والقصد والاخر - 00:04:55ضَ
احدهما يجب القصاص لذلك والاخر لا يجب القصاص. احدهما يجب القصاص لذلك. المسألة فيها خلاف ايضا بين الائمة هناك من يرى الا قصاص وهناك من يرى ان فيه القصاص. فمثل ابو حنيفة والشافعي لا يرى يعني القصاص مع الرواية الاولى - 00:05:20ضَ
والرواية الاخرى يرى الامام مالك رحمه الله تعالى فيها القصاص يعني حكي عن ذلك قال والاخر لا يجب القصاص لانه اذا لم يجب على على شريك وجنايته قال انه اذا لم يجب على شريك الخاطب من هو شريك الخاطر متعمد؟ انتبهوا في القسم الثالث الذي مر - 00:05:43ضَ
نحن الان في القسم الرابع القسم الثالث ان يشترك متعمد وخاطئ يعني مخطئ في قتل شخص. يعني انسان تعمد القتل والاخر ما تعمد القتل ما قصد القتل قال لانه والاخر لا يجب القصاص. لانه اذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته مضمونة فها هنا اولى. لانه - 00:06:09ضَ
واذا لم يجب على الخاطئ وجنايته مضمونة هناك لا شك بانه في الصورة الاولى المخط تجب عليه الدين هذه مسألة معروفة. يعني نصف الدية لكن الكلام هنا عن القصاص سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى لها كتابا مستقلا - 00:06:35ضَ
الاول قال رحمه الله وان قال انه يجب القصاص في هذه والتي قبلها قال رحمه الله وان جرحه فتداوى بسم غير يعني وان جرح واخر شوف المؤلف يختصر العبارات وان جرحه اخر يعني شخص اخر متعمدا - 00:06:57ضَ
قال وان جرحه فتداوى بسم غير عبارة العبارة ترى تحتاج توضيح كلمة كلمة يقول وان جرحه يعني جرح شخص اخر متعمدا فقام المجروح فداوى نفسه فتداوى بسم غير فتداوى المجروح بسم. نعم - 00:07:26ضَ
غير نوح غير موح يعني غير سريع القتل يعني سم لا يقتل مباشرة ويقتل ولكنه لا يقتل في الحال قال الا انه يعني مسرع. نعم قال الا انه يقتل غالبا - 00:07:52ضَ
ان السم يقتل في الغالب لكنه ليس سريع القتل نعم او خاط لحم جرحه في لحم حي او خاط المجروح لحم جرحه بلحم حي يعني ما معنى بلحم حي يعني اللحم لا يزال حيا - 00:08:13ضَ
يعني خاط الجرح واللحم لا يزال حيا بمعنى ما مات اللحم. لانه لو مات اللحم انت لا يتأثر لا يؤثر فيه. نعم قال او خاط لحم جرحه في لحم حي - 00:08:38ضَ
اوخى اظنها في لحم حي اليس كذلك؟ نعم في لحم حي. نعم. او خطأ لحم جرحه في لحم حي او خاض التآكل فقطعه فمات. او خاف ان محل الجرح فقام قطع الزيادة مثل السلعة - 00:08:53ضَ
التي يتكلم عنها الفقهاء قد يأتي انسان السلعة فيقطعها فيموت بها وقد لا يموت فهذه من الامور الخطيرة ايضا وهذه سبق ان مرت بنا قال او خاف التآكل فقطعه فمات - 00:09:16ضَ
او فعل هذا وليه؟ هنا هذا هو الذي فعل ذلك نفسه الان فهنا الامر متعلق به لكن قد يفعله وليه والولي قد تكون له سلطة عليه وقد لا تكون له سلطة. وربما هو اذن في ذلك نعم - 00:09:32ضَ
قال او فعل هذا ولي ففيه وجهان احدهما الحكم في شريكه والحكم فيما لو جرح نفسه عمدا. لو جرح نفسه عمدا واشترك معه اخر فجرحه فمات قال لانه عمد هذا الفعل. لانه عمد يعني قصد هذا الفعل عمدا - 00:09:52ضَ
قال والثاني انه كشريك الخاطئ. والثاني انه كشريك الخاطئ وقد مر بنا الخلاف فيه لانه لم يقصد الجناية على نفسه انما قصد المداواة وكان فعله عمدا خطأ فكان فعله عمدا خطأ فلم يجب القصاص على شريكه - 00:10:17ضَ
ايه ايه انا قلت كلها بدا هذا او هذا لا يختلف الحكم نعم لكنها هي في الحقيقة حكمهما واحد لا يختلف قال فكان فعله عمد خطأ الم يجب القصاص على شريكه - 00:10:45ضَ
هذا المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جرح رجلا جرحا الف سينتقل لصورة اخرى يشترك اثنان احدهما يجرح اخر جرحا واحد ويأتي الاخر ويقطع جرحه مئة جرح يتساويان بالنسبة للعقوبة - 00:11:04ضَ
قال وان جرح رجلا جرحا وجرحه اخر مئة لماذا هما سوى؟ يعني يقام عليهما الحصص والقصف من المؤلف ما تم فمات الكلام كله هنا فمات لانه هذا يتعلق بماذا؟ في السرايا التي تنتهي الى الموت - 00:11:25ضَ
اذا شخص جاء اخر فجرحه جرحا ثم اخر جاء فاخذ يشرطه يجرحه مئة جرح. هذا واحد قالوا والحكم سيئا. لماذا قالوا لانه قد يقتله جرح ولا يقتله مائة جرح ولاننا لا نستطيع ان نعين القاتل منهما فالشركا في الحكم - 00:11:47ضَ
لانه لا نستطيع ان نميز احدهم عن الاخر قال رحمه الله وان جرح رجلا جرحا وجرحه اخر مئة فهما سواء لانه قد يموت من الواحد ولا يموت من المئة ولا يمكن اضافة القتل الى احدهما بعينه قد يأتي الشخص فيجرحه بسيف او سكين حادة ويأتي اخر فيجرحه جروحا - 00:12:12ضَ
بسيطة متعددة. قد يكون هذا اخطر وهو الذي نزف دمه وانتهى قال ولا يمكن اضافة القتل الى احدهما بعينه ولا الاسقاط فوجب على الجميع الا لو ذهب به الى طبيب في مثل - 00:12:38ضَ
هذا الزمان وقرر الاطباء ان لامر مؤكد ليس مضمونا بان هذا الجرح وهذه الجروح هي التي قتلته. وان هذا الجرح المنفرد لا اثر له حينئذ يتغير الحكم لان القصد هنا عدم معرفة عدم تعيين من القاتل. لكن لو عرف ذلك اختلفوا الحكم - 00:12:55ضَ
قال رحمه الله تعالى وانقطع احد وانقطع احدهما من الكوع بهذا الكوع نعم والاخر من المرفق وهذا هو المرفق وايديكم الى المرافق في الوضوء يعني واحد قطع يده من هنا والاخر قطعها من ماذا؟ المرفق - 00:13:20ضَ
فهما سواء فهما سواء في الحكم والقصد هنا فسرى القطع الى ماذا سائر بدنه فمات؟ هذا هو مراد المؤلف لانه يتكلم عن القصاص. هو صار لا يكرر بناء على ما - 00:13:41ضَ
مضى قال فهما سوى لانهما جرحان حصل الزهوق عقيبين. ارأيتم؟ حصل الزهوق يعني زهوق النفس بعد القطع بعد القطعين ولا يدرى ايهما الغالب فحينئذ يقتص منهما. هذا كله ايها الاخوة اذكركم في الاشتراك - 00:13:58ضَ
في الاشتراك في الجناية انه مهما تعدد المشتركون فان القصاص يقام عليهم. وقد مر بنا حديث عمر اثر عمر رضي الله تعالى لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم في قصة السبعة الذين قتلوا رجلا واحد وكتب الويل - 00:14:22ضَ
الى عمر في ذلك فكتب اليه ان يقتلهم ولو توالى عليه اهل صنعا لامرت بقتلهم قال رحمه الله تعالى لانهما جرحان حصل الزهوق عقبهما فاشبه ما لو كانا في يدين - 00:14:44ضَ
كما لو كان في مختلفتين لا يختلف الحكم قال رحمه الله تعالى وانقطع احدهما يده جاء شخص فقطع يد شخص. هذه صورة قال ثم ذبحه الاخر. ثم جاء اخر فذبحه - 00:15:05ضَ
لا شك بان الذابح هو الذي عليه القصاص نعم قال او شق بطنه وابان حشوته. فجاء فذبحه او شق بطنه فاخرج ماذا حشوته؟ اخرج يا علي ما في بطنه وحينئذ مات نعم - 00:15:27ضَ
فعل الاول ما على قاطع اليد منفردة. فعلى اليد فعلى الاول ها ما على قاطع اليد على الاول على قاطع اليد وهو ان تقطع يده واليد باليد. نعم. والثاني هو القاتل. والثاني هو القاتل لانه هو الذي ذبحه او اخرج - 00:15:47ضَ
حشوه يعني حشوه وما في بطنه اخرجه قال لانه قطع سراية القطع ماء هذه العبارة انتبهوا لها قد تكون غامضة لانه قطع سراية القطع من هو الذي قطع سراية القطع الذابح او الذي لانه اوقف سراية - 00:16:07ضَ
لانه ربما قاطع اليد لو ترك تسري الى بدني فيمت جاء هذا فقطع سراية ماذا؟ القاطع فاخرج قاطع اليد من القصاص اذا بالنسبة قصدي من القتل وبقي عليه قطع اليد هذا اذا طالب ولي الدم - 00:16:27ضَ
جاء هذا فقطع ذلك. يعني فقطع ماذا سراية القطع او سراية الجرح؟ القصد بالقطع هنا الجرح الذي هو قطع اليد الذي تسبب عليه الجرح قال رحمه الله تعالى لانه قطع سراية القطع فصارا واضحا سراية القطع يعني تسبب الذابح في ايقاف السرايا الاولى كانه - 00:16:48ضَ
او الغاها انهاها قال لانه قطع سراية القطع فصار كما لو اندمل القطع ثم قتله. يعني ان دامل بمعنى ان الجرح عندما انتهى ثم جاء فماذا ذبحه الاخر او قطعه نعم - 00:17:15ضَ
قال وان كان وان كان قطع اليد اخرا فالاول القاتل. اه انظروا عكس الصورة جاء شخص فذبح شخصا او اخرج ما في حشو ما في بطنه ثم جاء الاخر وقطع اليد. فمن يكون هنا الذي يقتل الاول - 00:17:38ضَ
لانه هو الذي تسبب في القتل. وقاتل اليد جاء لم يصادف محلا نصارى يعني المؤلف عكس القضية يعني لو كان اخر يعني اخرا قطع اليد جاء متأخرا والذابح او مخرج الحشو هو الاول - 00:17:59ضَ
قال وان كان قطع اليد اخرا فالاول القاتل ولا ضمان على قاطع اليد لانه صار في حكم الميت يختلف عن الصورة الاولى لان الصورة الاولى هو الذي بدأ فقطع يد انسان صحيح - 00:18:18ضَ
لكن هذا جاء فقطع يد ميت او محكوم عليه بالميت. لكن ينتهي الامر عند هذا لا لابد من تعزير لان حرمة امواتنا كحرمة احيائنا لكن الكلام هنا بالنسبة للقصاص والدية لا شيء في ذلك. لكن - 00:18:35ضَ
ينبغي ان يعزر وان يؤدب لانه تعدى على مؤمن والميت له حرمة كحرمة الحي. تفضل قال رحمه الله الاول القاتل ولا ضمان على قاطع اليد لانه صار في حكم الميت انما يتحرك حركة المذبوح. ولذلك سيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه - 00:18:56ضَ
قال لان الشخص الذي ذبح او اخرج حشوه صار في حكم الميت حتى وان كان فيه رمق. فلما جاء الثاني فقطع يده كان انه قطع يد ميت ويد الميت ليس عليه قصاص قاطعها ولا دية لكن عليه ان يؤدب ويعزر - 00:19:22ضَ
قال انما يتحرك حركة المذبوح ولا حكم لكلامه وانتم ترون ايها الحيوان عندما يرتب عليها اخر فترة وهو يتحرك انتم تشاهدون الحيوان اذا ذبح ياخذ فترة وهو يتحرك حتى تخرج روحه - 00:19:46ضَ
قال ولا حكم لكلامه في وصيتي ولا غيرها قال وان اجابه جائفة يعني هنا يقول ولا يقبل ماذا لا اثره في الوصية حتى يفرق بينه وبين قصة عمر التي سيريدها المؤلف رحمها الجائفة هي التي ماذا تصل الى الجوف - 00:20:04ضَ
هناك موضحة وهناك جائفة وهناك اشياء كثيرة من الجراح هذي كلها ستأتي ان شاء الله في الديات قريبا قال رحمه الله وان اجابه يعني جرحه في جوفه يرحل يصل الى جوفه. يعني الى قطنه. نعم - 00:20:27ضَ
قال وان اجافه جائفة يتحقق الموت منها الا ان الحياة فيه مستقرة الحياة مستقرة. نعم ثم ثم ذبحه اخر القاتل هو الثاني. لماذا؟ لان الحياة باقية. وسيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه - 00:20:51ضَ
لما طعن وبلولوها المجوسي عليه نعمة الله. نعم قال رحمه الله فالقاتل هو الثاني لان حكم الحياة باق ولهذا اوصى عمر تعليل يعني السبب نعم. ولهذا اوصى عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ما سقي اللبن - 00:21:13ضَ
سقي اللبن فخرج من جرحه. ما معنى هذا الكلام؟ هو القصة انه لما طعن ابو لول وعمر رضي الله تعالى عنه دعيت ابي الطبيب فاسقاه اللبن. وكانت العلامة عندهم في ذاك الوقت انه اذا اسقي اللبن فخرج انه خلاص قد انتهى - 00:21:34ضَ
قالوا فاسقاه اللبن فخرج من الجرح يبرق يعني يلمع اللبن يعني واضح جدا فقال له اعهد الى الامة. قال الطبيب لعمر عاد الى الامة فعهد اليهم بالخلافة قصة الشورى التي تعرفون. عهد الى ست. واوصى رظي الله تعالى عنه. فقبل - 00:21:55ضَ
ووصيته اخذ بها اخذ بها الصحابة. اذا هذه الصورة مسألة الجائفة تختلف عن التي قبلها لان الاولى ذبح وانتهى لكن هذا طعن وايضا الخنجر الذي طعنه به كان ايضا موضوع في السم. نعم - 00:22:17ضَ
قال رحمه الله فخرج بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه وايس منه فعمل بوصيته هو الطبيب يقول لما اسقاه اللبن يعني يعني تيقن انه خلاص انتهى لانه عرف هذي علامة انه - 00:22:39ضَ
خلاص نعم قال رحمه الله وانس منه فعمل بوصيته فاشبه المريض الميئوس منه. يعني يريد انه في هذه الصورة بالوصية وبالعهد الذي عهد به الى نفر من الصحابة بالخلافة. وتعلمون منهم عثمان وعلي لانها انتهت في اخر - 00:23:01ضَ
في عند عثمان وعلي نعم. ثم اخيرا لاستقرت في عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال وان القى رجلا من شاهق شاهق يعني يخرج هو واياه في الصف فيقول يا فلان تعال انظر - 00:23:25ضَ
ثم يدفعه فيلقيه او على مئذنة او على خزان او غير ذلك من الاماكن المرتفعة شاهق يعني عال فتلقاه اخر بسيف فجاءت صورة اخرى وهو يهوي جاء اخر معه سيف فقسمه نصفين قده يعني قطع - 00:23:44ضَ
فمن الان المباشر ذاك متسبب لكن هذا مباشر. فمن الذي باشر القتل؟ احتمال ان الانسان قد يسقط مما كان النعال وتحصل فيه كسور انه لا يموت وهذا كثير يحصل ابلغ ولانه اذا واقع انتهى - 00:24:04ضَ
وهذا يذكرونه في الطير ايضا. نعم. فتلقاه اخر بسيف فقده قبل وقوعه. فالقصاص على من قده لانه مباشر للاتلاف. وذاك كان سببا من قطع حكم المتسبب رأيتم فالمتسبب انقطع حكمه وبقي المطالب هو المباشر. كما لو حفر انسان حفرة فجاء اخر ودفع فيها - 00:24:24ضَ
قال رحمه الله كالحافر مع الدافع. رأيت ممثل بها كالحافل الذي يحفر حفرة ثم يأتي اخر في دفع فيها اخر فيموت فمن الذي عليه القصاص هو الدافع لانه المباشر قال المصنف رحمه الله يقولون في القاعدة الفقهية اذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة - 00:24:56ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب جنايات العمد الموجبة للقصاص. باب جنايات العمد انظروا جنايات العمد الموجبة للقصاص هذه جنايات توجب القصاص المؤلف وضعها في ستة اقسام رتب ترتيبا بديعا يذكرها واحدا واحدا. نعم - 00:25:23ضَ
قال رحمه الله انتبهوا لها العنوان باب جنايات العمد في القصاص. نعم قال وهي تسعة اقسام احدها ان يجرحه بمحدد يقطع اللحم يعني يضربه بمحدد سيف سكين خنجر رمل الى غير ذلك من الاشياء - 00:25:51ضَ
التي يسبب ذلك. نعم قال ان يجرحه بمحدد اذا ان يجرحه بمحدد وليس شرطا ان يكون سيفا او سكينا ربما يأتي بحجر فيصير بمذهبة السكين واقوى. فهذا يدخل في ذلك. ربما يأتي بقطعة ذهب في السنة فتكون كالسكين - 00:26:16ضَ
بقطعة نحاس بقطعة رصاص الى غير ذلك. نعم قال يقطع اللحم والجلد كالسيف والسكين والسنان ما هي السنان؟ هو الرأس سنان هو الرمح جمع اسنة والقدوم نعم لا هذا هذا يدخل في شيء اخر ما هذا ينفث كما يأتي مثل الابر وغيرها - 00:26:40ضَ
نعم قال والقدوم وما حدد من القدوم هذا الفأس الصغير قال وما حدد من حجر او خشب او قصب او زجاج او غيره. كل ما حدد من هذه الاشياء او حتى من ذهب او من فضة او نحاس او رصاص - 00:27:09ضَ
كل ما يصلح ان يكون له ماذا جهة حادة يدخل في ذلك نعم تعلمون قصة المرأة الجارية التي ذبحت الشاة كسرت حجرا وسمته وذبحت به الشاة. نعم قال او بما له مور وغور. او بما له مور. ما هو المور؟ نفوذ. قوة النفوذ. يعني ينفث - 00:27:29ضَ
مثل ما قلت مسدس يعني شيء ينفث اوله غور الغور هو العمق يصل الى العمق قال او بما له مور وغور المسلة والسهم. المسلة ما هي الابرة الكبيرة؟ وسميت بسلة لانها تسل. يوضع فيها السلك يعني الخيط - 00:27:55ضَ
ويسل فسميت بسلة. الابرة الكبيرة. نعم والسهم والسهم والقصبة المحددة ويموت به فهذا موجب للقصاص اجماعا. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. هذه المسألة محل اجماع نعم تعرف القصب قصب هذا الذي يستخرج انواع من الزرع وغيره - 00:28:19ضَ
تمسكها وتحجها نجعلها حادة نعم. قال فيموت به فهذا موجب للقصاص اجماعا. يعني باجماع العلماء ليس قصده اجماعا في المذهب بل عند العلماء كافة لا يختلفون فيه. لان هذا واظح القتل - 00:28:49ضَ
قال وان غرزه بابرة في مقتل انظر يعني جاء الى صدره مكان القلب غمزه بابله يعني انفذها في مقتل قال وان غرزه بابرة في مقتل كالصدر. كالصدر يعني والصدر فيه القلب كما تعلمون. نعم - 00:29:08ضَ
والفؤاد الفؤاد القلب ايضا نعم. والخاصرة والخاصرة التي تحت الابط. وايظا جاء فادخل ابرة بعينه ففقعها ربما يموت وربما لكن الغالب قالوا انه يموت او حتى في اذنه. ولكن هذه الابرة تكون نافذة - 00:29:31ضَ
قال والعين التي في الجنب تحت الابط واصل الاذن فمات قال رحمه الله والعين واصل الاذن فمات وجب القول لان هذا نعم. وجب القود لان هذا في المقتل كغيره في غيره - 00:29:51ضَ
قال رحمه الله معنا هذه الصور الاخيرة فيها خلاف بين العلماء نعم اما الاولى مجمع عليها قال رحمه الله وان غرزه في غير مقتل الالية والفخذ. الالية كما ترون قد يغرزه ولا يعني ولا تؤثر يعني. تؤثر لكن لا ليس الخطر الذي فيها كالصد - 00:30:19ضَ
القلب الخاصرة نعم قال رحمه الله وان غرزه في غير مقتل كالاليت والفخذ فبقي منه ضمنا حتى مات وايضا مثلها القدم او الساق في لحم الساق نعم وجب القود لان الظاهر لان الظاهر موته به - 00:30:41ضَ
قال رحمه الله وان مات في الحال ففيه وجهان احدهما لا قود فيه لانه لا يقتل لانه لا يقتل غالبا اشبه ما لو ضربه بعصاة والثاني فيه القود لان له مورا وسراية في البدن - 00:31:05ضَ
وفي البدن مقاتل خفية اشبه ما لو غرزه في معرض ابو حنيفة له خلاف في هذا لا يراه يعتبرهم هذا من شبه العمد في حصاة ولكن حصاة صغيرة ليست كبيرة - 00:31:26ضَ
انا اقول لك فيه خلاف كما ترى في روايتان في المذهب. هو ينظر هذا يحدد في وقته هل هذا الذي استخدم قاتل او لا؟ الغالب ان هذه لا تقتل لكن هو ينظر الى الواقع يحكم فيها - 00:31:45ضَ
كما قال المؤلف ان ادت الى القتل يقتل. وان لم تنتهي الى القتل فلا قال رحمه الله احدهما لا قود فيه لانه لا يقتل غالبا اشبه ما لو ضربه بحصاة - 00:32:04ضَ
والثاني فيه القود ضربه بحصاة صغيرة اما لو ضربه بحجر كبير سيأتي مثقل في القسم الثاني نعم قال والثاني فيه القوت لان له مورا وسراية في البدن وفي البدن مقاتل خفية اشبه ما لو غرزه في مقتل - 00:32:21ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل القسم الثاني ضربه بمثقل الثاني من بعد من الجناية عمدا التي توجب القصاص ضربه بمثقل كبير يقتل مثقل كبير. نعم اخذ مطرقة كبيرة فضربه على دماغه - 00:32:44ضَ
او اخذ اخذ فاسا فضربه. او اخذ حجرا كبيرا فظرب به او حديدة كبيرة او خشبة كبيرة. هذي الاشياء مثقل الى الثقة الخبطة فيه وانتهى قال رحمه الله ظربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا - 00:33:08ضَ
سواء كان من حديد او خشب او حجر او القى عليه حائطا او حتى من ذهب او من فضة او من اي شيء او القى عليه حائطا او دادا كبيرا كان واقف فقال تعالى يا فلان فدفع عليه الباب فقتله. نعم - 00:33:28ضَ
قال او القى عليه حائطا او حجرا كبيرا او رظى رأسه بحجر او رظ رأسه هذا فيه النص يأتي بقصة قال فعليه القود ما هو القاد نكرره ايضا القصاص؟ نعم. قال لما روى انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية يعني لما روى ان - 00:33:48ضَ
ابن مالك ان يهوديا قتل جارية وانتم تعلمون اليهود هم اهل الطبع وهم اهل الفساد في الارض وها انتم ترون في هذه الايام فهذا قتل لاجل اوظاح عليها من فظة - 00:34:12ضَ
يعني قصده المال قال ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر فقتله رسول بين حجرين القاها على حجر وضربه بالاخر ماذا سال دمها؟ انفجر رأسها ولكن بقي بها رمق - 00:34:27ضَ
فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه وهذا فيه كلام المثلى هل اقاده والقتلة هذه تأتي ان شاء الله في احكام المثلى ولكنه قتل بمثل ما قتل به - 00:34:51ضَ
وفي حديث لا قود الا بالسيف وهذا الحديث يضع فيه كلام كل هذا ان شاء الله سيأتي لاننا لا نزال في اوائل ختام ماذا؟ الجنايات والعقوبة المهم ان ان هذه الجارية - 00:35:06ضَ
يعني ما كانت تتكلم ولكن كانت تومئ برأسها تشين فجاء اليها رسول الله من قتل اقتلك فلان طاقتك الاخ فلان قاتلك فلان سمى اليهودي قالت نعم فجيء به فقتل قال متفق عليه - 00:35:20ضَ
نعم يعني يدخلون هذا فيه. نعم قال وفي مسلم رحمه الله فاقاده قال في مسلم فاقعده يعني اقام عليه القصاص. نعم قال ولانه يقتل غالبا اشبه المحدد اشبه المحددة. نعم محدد نعم - 00:35:43ضَ
قال وان ضربه بقلم بقلم اخذ قلم رسام او قلم فضربه به او اخذ مسواك فضربه به او اخذ قطعة جريد صغيرة فضربه بها وامثل ذلك من الاشياء البسيطة. نعم - 00:36:06ضَ
قال وان ضربه بقلم او اصبع وما شا الله كذا فظربه به هكذا. نعم. او شبههما او مسه بكبير مسه مسه بكبير يعني جاء بخشبة مر عليه او بسيف او بساطور - 00:36:26ضَ
او بماذا مطرقة او غير ذلك ما ضربه فيها ولكنه امرها على جسده قال او مسه بكبير مسا فلا قود فيه. لان هذي اشياء يسيرة وربما لو حصل شيء يكون نتيجة - 00:36:47ضَ
انه ضعيفة ومريضة والخوف ايضا نعم سيأتي الله فهو كزهو ستأتي قصة موسى عليه السلام البوكس او البوكس يعني جمع الكف كذا الظرب مع الدفع ايظا هذا يعتبرونه مؤثرا نعم - 00:37:05ضَ
هو سينص عليه المؤلف قال فلا قود فيه لانه لم لم يقتله قال رحمه الله وان كان مما لا يحتمل الموت به العصا والوكز باليد. ما هي الوكسة هذه؟ يجمع الكف هكذا ثم يضربه بها مع الدفع. هذا معنى الوقف - 00:37:29ضَ
هو كزاه موسى فقضى عليه دخل المدينة حي على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني اسرائيل قبل ان يكونوا بهذه الحالة السيئة - 00:37:55ضَ
والاخر انما هو قبطي. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهو كزه موسى فقضى عليه اذا وموسى عرف بالقوة والجلد هذا معروف في سيرته عليه السلام. اذا ادى الى القتل وهو في اليوم الثاني اذا خرج - 00:38:10ضَ
عليها الاخر يستنجد به ولكنه كاد ان يقتل الاخر ثم تركه وهذا جاء في سورة القصص مفصل قال رحمه الله تعالى وان كان مما لا يحتمل الموت مما لا يحتمل الموت به - 00:38:31ضَ
العصا والوكز بيده فكان في مقتل او مرض صارت الضربة في موضع مقتل او كان الرجل مريضا او صغيرا او هزيلا لا يتحمل مجردا وقزه سقط وانتهى او مرض او صغر - 00:38:50ضَ
او شدة برد. ايضا البرد والحر لهما اثر. يختلف الحكم فيهما. ولذلك سيجد من الصور التي سيذكرها قال لي في ذا حبسه اغلق عليه دكانا او بيتا او موضعا او وضعه في حفرة لا يمر بها احد ومنعه ماذا؟ يفرقون بين ان يكون في جو ماذا - 00:39:15ضَ
فلا يحتاج الى الماء كثيرا يصبر اكثر واذا كان في شدة القيظ الصيف لا يتحمل فهذه ايظا سيذكرها المؤلف ظمن الاشيا التي توجب القصاص قال او شدة برد او حر - 00:39:38ضَ
اوالضرب به. اه استمر في الظرب يعني. يعني اخذ يضربه ظربا مستمرا. والظرب اذا استمر وهذا مما ذكره المالكية بالنسبة للاب يعني من الصور التي يعتبرها الامام مالك يوجب القصاص من الاب لابنه فيما لو استمر في ظربه ظربا عمدا حتى قتله. اما اذا كان يربيه - 00:39:56ضَ
ويعلمه فلا قال اوالضرب به او عصر خصيتيه عصرا شديدا. يعني مجرد ان يعصر انثيه اللي هما الخصيتان قد لا يؤثر لكن يمسك بهما ويعصرهما عصرا حتى خلاص يفقد وعيه ويموت - 00:40:22ضَ
او عصر خصلتيه عصرا شديدا بحيث يقتل غالبا ففيه القود لانه يقتل غالبا اشبه الكبير قال وقد وكز موسى عليه السلام القبطية فقظى عليه فقظى عليه رأيتهم من واحدة قظى عليه - 00:40:43ضَ
قال وان لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ. صاعقة تنهي وجودهم في الارض نعم قال وان لم يكن يهود عليهم لعنة الله. نعم. قال وان لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ لا قود فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ان - 00:41:04ضَ
الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل رواه ابو داوود رحمه الله هذا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله وانها مطلقة نعم قال رحمه الله فصل القسم الثالث - 00:41:28ضَ
منع خروج نفسه منع خروج نفسه يعني بمعنى خنقة يعني جاء فربطه بحبل وضع لف حبلا على حلقه وتركه مخدوقا او ربطه بحبل وعلقه اللي يسمونه الشنق الان علقه بخشبة او غيرها الى ان مات - 00:41:44ضَ
نعم لا هو المراد هنا انه كتم نفسه نعم. قال منع خروج نفسه وقرأ نفسه ما انتبهت له. نعم منع خروج نفسه اما بخنقه بحبل او غيره او غمه بمخدة - 00:42:08ضَ
واي شيء اخر فيه ثقل يكتم نفسه او وضع احد الخلفاء الامويين قتلته يعني زوجته وضعت عليه مخدة انتهى نعم او وضع يده على فيه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا - 00:42:34ضَ
قال ففيه القوت المراد وضع يده على فيه وانفه لانه مجرد وضعه على الفم يستنشق من الانف وهذا هو الاصل لكن قصد المعرف يعني عبر عن الفم ويتبعه ايضا الانف بمعنى - 00:42:53ضَ
اغلقه فيه قوة ما يستطيع ان يتخلص منه فامسك به حتى ازهق روحه قال ففيه القود لانه يقتل غالبا قال وان خلاه حيا متألما فمات وان خلاه يعني يعني تخلى عنه تركه حيا. نعم - 00:43:12ضَ
وان خلاه حيا متألما فمات فعليه القود. ما في شك لانه هو السبب. نعم لانه مات من سراية جنايته اشبه الميت من الجرح. نعم قال رحمه الله وان صح منه ثم مات لم يضمنه لانه لم يقتله. يعني بعد ان خنقه صح الرجل وقام ومشى - 00:43:33ضَ
ثم بعد ذلك انتكس فلا يقتل به لانه ما مات من ماذا؟ من ذلك الخمر قال وان صح منه ثم مات لم يضمنه لانه لم يقتله اشبه ما لو برئ الجرح ثم مات - 00:43:58ضَ
قال وان كان ما فعله به لا يموت منه غالبا فمات فهو عبد الخطأ. اه ان كان ما فعله او خنق بسيط او امسك به قليلا. ولكن هذا الانسان يعني انسان متعب مجهد فمات - 00:44:15ضَ
قالوا هذا فيه شبهة واذا كانت في شبهة فلا يقتص ادرؤوا الحدود بالشبهات فيكون شبه عمد في هدية مغلظة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الرابع القاؤه في مهلكة كالنار. القائه في شيء يهلكه. اخذه اجج نارا ثم اخذه ورماه فيها - 00:44:32ضَ
قال العلماء ما تكونون النار صغيرة بامكانه ان يقفز ويخرج او جاء الى نهر جار فالقاه فيه. او واد كذلك ايضا يعج بالماء فالقاه فيه فجرفه معه. او القاه في بحر وهو ليل السباحة او يجيد السباحة ولكنه كتفه - 00:44:58ضَ
القاه قال القاءه في مهلكة كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته او ضعف الملقى يعني يكون ضعيف ما يستطيع التخلص. يزيل البدن نعم. او ربطه ونحو ذلك. يعني ربطه ثم القاه. نعم - 00:45:18ضَ
قال او في بئر ذات نفس. او في بير ذات راعي رائحة متغيرة يعني منتنة تهلكه يعني لا يستطيع ان يمكث فيها الانسان فهو القاه في تلك البير اما انه خدعه انزل لتأتي بكذا ثم ماذا - 00:45:43ضَ
الحبل ينزل عليه فلا يستطيع ان يخرج وهذه البير لا يمكن المكث فيها طويلا فمات قال او في بئر ذات نفس او القاه من شاهق وغالبا ما تكون البئر مهجورة لانها ما تكون ممرا للناس. لكن لو كان بممر - 00:46:03ضَ
بامكاني استنجد بغيره وان يخرجه يختلف الحكم قال رحمه الله او القاه من شاهق يقتل غالبا القاه مثلا قال تعال يا فلان نصعد مثلا الا هذا البرج الى هذا البيت الجديد والفندق وكذا ثم انظر انظر فدفعه - 00:46:21ضَ
من مكان شاهق عال فسقط فمات قال او القاه من شاهق يقتل غالبا ففيه القود. يعني الشاهق المرتفع كثيرا قال ففيه القود لانه يقتل غالبا قال وان كان لا يقتل غالبا - 00:46:44ضَ
او التخلص منه منكر فلا قود فيه تمسك بشيء او كان تحته مثلا من الرمل الذي لا يؤثر او غير ذلك فهذا يحصل لبعض الناس نعم قال فلا قود لي لانه عبد الخطأ - 00:47:04ضَ
قال وان التقمه بالماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك. يعني لو القاه في ماء قليل فالتقمه الحوت قال وان التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك لان الحوت لا يأتي في الماء القريب الا نادرا. نعم - 00:47:22ضَ
قال وان القاه في لجة لا يمكنه التخلص منها ما هي اللجة اضطراب الامواج او كما قال الله تعالى في اعمال الكافرين او كظلمات في دحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب - 00:47:44ضَ
بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ظرب اعمال المشركين بهذا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماها - 00:48:03ضَ
يعني كانت تمشي في القيلولة فتنظر كأن امامك ماء وكلما قربت زال. هذه اعمالهم لا اثر لها ولا قيمة لها. يعني تظمحل وتنتهي ومصيرهم الى النار او كظلمات في بحر اللجي. مثال اخر نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:48:19ضَ
وان القاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه الحوت فيها. او قبل وصوله اليها ففيه وجهان احدهما فيه القود لانه القاه في مهلكة فهلك اشبه ما لو هلك بها يعني فيه وجهان في المذهب يعني - 00:48:40ضَ
للحنابلة لا للامام رحمهم الله تعالى جميعا. والثاني لا قود لانه هلك بغير ما قصد اهلاكه به اشبه الذي قبله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس ان ينهشه حية. يعني يأتيه يمسكه ويجعله حية تنهشه - 00:49:01ضَ
نعم بمعنى تلدغه قال ان ينهشه حية او سبعا قاتلا. او سبعا قاتلا او يجمع بينه وبين اسد او نمر او حية. وهذي فيها قصة يذكرونها يقولون جحدر ابن عبد الملك كان ايام - 00:49:29ضَ
حجاج وامسك به الحجاج على بسبب جناية هكذا يدعي الحجاج والا الحجاج كما تعلمون قتل الامام العالم التابع الجليل سعيد ابن جبير فقال له لن اقتلك لا اريد ان اقتلك - 00:49:49ضَ
ولكنني ساحبس اسدا خمسة عشر يوما واحبسوا عنه الطعام. يعني يرى عشك في مكان ويغلق عليه ويمنع منه لكن قال ثم اتي بك واربط احد يديك واعطيك سيفا بيدك الاخرى ثم ادخلك على الاسد - 00:50:08ضَ
الاسد كما ترون حيوان مفترس وجائع مضى عليه خمسة عشر يوما لم يأكل فلما رمي عليه انقض عليه الاسد. ولكنه كان رجلا شجاعا فنحر الاسد في السيف فمات الاسد وسلم - 00:50:32ضَ
اذا يعني سلمه الله لكن لو كان شخص ضعيف مجرد ان يرى الاسد يسقط السيف من يده وربما لا يستطيع ان يضرب لكن هذا جمع الله له الشجاعة وقوة القلب فاستطاع ان يتخلص - 00:50:52ضَ
فانظروا يا قسوة ذلك الانسان يعني كيف وصل به. نعم. قال او يجمع بينه وبين اسد او نمر او حية في موضع ضيق والقاه مكتوفا بين يدي اسد او نحوه - 00:51:07ضَ
مما يقتل غالبا ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي او جبل قوده يعني لو افعله فعله الذي القاه لوجب عليه القواد. نعم قال ففيه القود لان فعل السبع كفعله لانه صار الة له مثل السيف الذي في يده - 00:51:24ضَ
او مثل لو ماذا سلط انسانا صغيرا اذا هذا الة فهذا مثله تماما. قال رحمه الله والحيات كلها سواء في احد الوجهين لانها جنس يقتل سمه غالبا وفي الاخر ان كانت الحية مما لا يقتل سمها بعض العلماء يقول ان الاسد اذا رأى الانسان وكذلك الحية تفر ليس الحية ربما - 00:51:47ضَ
الحي اذا خشيت على نفسها ماذا لدرت اما الاسد وخاصة اذا كان جائعا لا يفر من الانسان. نعم. هذا الذي يعرف انا والذي ذكره العلماء. نعم. وفي الاخر ان كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا - 00:52:16ضَ
تحية الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها. ما ادري شو معنى الحجاز يعني ما يقتل؟ نعم قال فلا قود فيها لان هذا لا سالم يعني نعم قال لان هذا لانه لان فلا قود فيها لان هذا لا يقتل غالبا - 00:52:35ضَ
اشبه الضربة بمثقل صغير. بمثقل يعني مطرقة صغيرة نعم قال رحمه الله وان القاه مكتوفا في ارض مشبعة يعني جاء به ربطه رماه في مكان تكثر فيه السباع يعني تكثر فيها الظباع الاسود المهم السباع - 00:52:53ضَ
باي انواع كانت ربطه ثم رماه في ذاك المكان يعني جعله طعاما شهيا نعم. وان القاه مكتوفا في ارض مشبعة او ذات حيات فقتلته فلا قود فيه. لماذا قالوا لا قود فيه؟ هذا رأي لكن في رأي اخر لا - 00:53:17ضَ
قالوا لان هنا القتل غير متحقق. وبامكانه ان يمر به انسان فيفك قيده يعني هذا الاحتمالات قائمة لكن الحقيقة ما الفرق بينه وبين من ربطه او رماه على اسد قال رحمه الله - 00:53:38ضَ
سيذكر رأيا للقاضي نعم. لانه مما لا يقتل غالبا فكان عمد خطأ وقال القاضي رحمه الله حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره. يعني حكم ما لو مسك انسان اخر لاخر ليقتله - 00:53:59ضَ
وهذا سيأتي الكلام فيه سيذكره المؤلف وفيه احاديث جاءت قال لان معنا فيه روايتان ذاك انه يقتل لا يقتل وفيه خلاف بين الائمة ماذا؟ يعني روايات هل للحنابلة احدى الروايتين - 00:54:22ضَ
معهم ما لك والاخرى معهم ابو حنيفة والشافعي وهي التي سنرجح نعم. قال وقال القاضي حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره. لانه امسكه بربطه حتى قتلته قال رحمه الله تعالى فصل - 00:54:37ضَ
القسم السادس سقاه سما مكرها. سقاه سما يعني ما قال له خذ هذا الكاس في سم واشرب لو اخذه وشرب هو يتحمل لكن اكرهه على ان يشرب السم. يعني اسقاه السم كرها وقهرا. فمات بالسم - 00:54:57ضَ
او خالطه بطعامه او خلطه بطعام واعطاه اياه او دعاه اليه او طعام هو معه فخلطه في الطعام فاكله او بماء نعم. او بطعام قدمه اليه او اهداه اليه فاكله غير اكله غير عالم بحاله. فاكله وهو غير عالم بذلك السم - 00:55:20ضَ
اذا لا بد من القصاص فاكله غير عالم بحاله ففيه القوت لما روي ان يهودية اهدت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخيبرة شاة مصلية فاكل منها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه. ثم قال ارفعوها هكذا هم دائما اهل مكر وخيانة - 00:55:46ضَ
قال ارفعوها فانها قد اخبرتني انها مسمومة. يعني الذراع الذي بيده اخبره هي بعد ذلك تعلل يعني هي تقول انا ولما احضرها رسول الله وسألها قالت يعني فعلت ذلك كما سيذكره المؤلف. نعم - 00:56:13ضَ
ان كنت نبيا سيظهر لك. نعم المهم لا يختلف الحكم سواء اكرهه على الشرب او خدؤه فوضعه له في طعامه فيما كله سوى الحكم. نعم. قال ارفعوا فانها قد اخبرتني انها مسمومة. اخبرتني يعني الذراع الذي امسك به - 00:56:32ضَ
يعني اللحمة نفسها اخبرته واحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فارسل الى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقالت ان كنت نبيا لم يضرك وان كنت ملكا ارحت الناس منك. هكذا تعليلا وهم بلا شك اهل مكر وخداع وكذب واحتيال - 00:56:56ضَ
ويحرفون الكلم عن مواضعه هذا معروف. لكن اختلف العلماء هل قتله الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لم يقتلها. لماذا؟ لان الرسول ما قتله السنة ولكن قتل ماذا؟ بشرا ابن ماذا احد الصحابة؟ يعني قتل بشر - 00:57:17ضَ
ابن البراء ابن عازب قتله فحينئذ يقولون في بعض الروايات دعاه بعد ان مات بشر ابن البرا دعاها وامر بقتلها. والمسألة فيها خلاف. وبعضهم قال لم يقتلها لانها اصلا هي عهدت - 00:57:37ضَ
عام لرسول الله ورسول الله الذي قصد فسمه ما مات وانما الذي مات شخص اخر المسألة فيها خلاف قال فاكل منها بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه فمات فارسل اليها فقتلها رواه ابو داوود رحمه الله تعالى - 00:57:55ضَ
قال ولانه يقتل غالبا اشبه القتل بالسلاح. اما هذا الحديث فالمؤلف غريب هو في الصحيحين من رواية انس يعني هذا الحديث حديث اليهودية يعني اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث انس لكن هذه الرواية التي جاء بها المؤلف نعم هي في ابي داوود - 00:58:18ضَ
غاية ابي سلمة اما رواية انس فهي في الصحيحين ولا تختلف كثيرا عن هذه قال رحمه الله تعالى وان خلطه بطعام وتركه في بيت نفسه فدخل رجل فاكل فمات فلقى ودم. يعني جاء بسم فخلطه يقال صم وسم وسم - 00:58:39ضَ
واشهرها بالضم ثم الفتح ثم الكسر يعني يجوز ظمها سم وسم وسم يعني جاء بسم فخالطه في طعام في بيته الخاص به فجاء اخر ففتح الباب صديق له دخل فاكل من الطعام فمات اذا هو - 00:59:05ضَ
ما قصد ان يقتله ولا ان يأكل من الطعام قال رحمه الله تعالى فلا قود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل فوقع فيه. يعني نفرظ انه حفر بئرا في داره وهو بعد لم يطم - 00:59:23ضَ
تلك البير يعني لم يفاجأ اخر فوقع فيها اذا هنا لا يؤاخذ في هذه المسألة لان انا في بيتي وبيتي محموظ محفوظ فهذا هو الذي جاء بنفسي بعكس ما لو حفرها في طريق - 00:59:41ضَ
قال وان علم اكل السم به فلا قردا لانه علم وفعل لو اعطاه سكين قال خذ السكين اقطع بها اللحمة وافعل بها كذا فطعن نفسه بها قال فلا قود لانه عمد قتل نفسه - 00:59:57ضَ
فاشبه ما لو قدم اليه سكينا اشبه ما لو قدم الي سكينا فقتل بها نفسه قال وان ادعى ساقي السم انه لم يعلم انه يقتل ففيه وجهان وان ادعى ساقي السم قال انا ما كنت اعرف ان هذا السم يقتل - 01:00:21ضَ
يعني ظننت انه ينظف المعدة او انه يعني تأثيره بسيط وما ظننت انه يقتل هل يقبل قوله فيه خلاف قال ففيه وجهان احدهما عليه القود لان السم يقتل غالبا والثاني لا قود فيه - 01:00:45ضَ
لانه يجوز خفاء ذلك عليه فتكون شبهة يسقط بها القوت يعني يكون شبهة والشبهة تدرأ بها ماذا الحدود وكذلك القصاص؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا. ما هو السحر؟ السحر عزائم. ورقى وادوية - 01:01:03ضَ
وايضا تعاوين تجمع في شيء فهذا هو السحر ويقصد منها بها اضرار الحاق الضرر بانسان ببدنه او بعقله فكم من من سحروا ذهبت عقوله وتغيرت احوالهم ولا شك ان هذا جريمة كبيرة فان ادى الى القتل او الى ذهاب - 01:01:30ضَ
ابي العاقل ففيه القصاص قال قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لانه يقتل غالبا اشبه السكين قال وان كان مما لا يقتل غالبا فهو خطأ العمد وان ادعى الجهل كانت عندها جارية يعني اعمى وكانت تسحر فقتلتها - 01:01:54ضَ
نعم. قال وان ادعى الجهلة ما قتل نبي لان الرسول ما قتله السنة. جاء جبريل فاخبره صلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:15ضَ