شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{726}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه - 00:00:02ضَ

وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بقيت مباحث يسيرة - 00:00:19ضَ

مما تحمله العاقلة وما لا تحمله في باب العاقلة يتمها ان شاء الله ثم ننتقل بعد ذلك الى مبحث جديد او كتاب جديد هو كتاب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا - 00:00:58ضَ

قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله قال رحمه الله فصل ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى في اخذ - 00:01:18ضَ

العاقل او الاخذ من العاقلة يقدم العقرب فالاقرب وقصده العقرب في العقرب من العصر وهم بلا شك هم الاقرب في الميراث يعني هم درجات يعني حتى ينتهى من ذلك الامر. ثم بعد ذلك يترك الابعد - 00:01:37ضَ

قال ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات لانه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الاقرب فالاقرب انتم عرفتم ان في المذهب رواية اخراج الاب والابن في قول للخرق اخراج الاخوة والاقتصار على الاعمام وبنيهم. وقلن الارجح هو ادخال الكل وهو مذهب جمهور العلماء - 00:01:56ضَ

وحينئذ يقدم العقرب فالعقرب فالعقرب معروف الاب والابن والاخ وابنائه ثم العم ابناؤه ثم ابناء العم مهما تباعدوا الى ان ينتهى مما ينبغي ان تؤديه العاقلة قال كالولاية والتوريث. كالولاية والتوريث. الولاية في النكاح عرفناها - 00:02:21ضَ

لانه يقدم الاب وهناك من يقدم الابن وام روايتان في المذهب والشافعي لا يرون ولاية للابن على امه لانهم يرون في ذلك عارا. ثم تسير بعد ذلك بتقارب بين المذاهب - 00:02:46ضَ

هذا بالنسبة للولاية في النكاح وكذلك الحال بالنسبة للولاية على المال على اليتيم قال فيبدأ قال كالولاية والتوريث فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم كذلك الميراث تعلمون يقدم الابناء ولكن لي بالله يحجب الاب - 00:03:04ضَ

واذا لم يكن الاب لا يحجب الجد لانه يحل محله والابن يحجب الاخوة وهكذا مر بنا كتاب المواريث قال فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم يبدأ بالاخوة على اساس ان المؤلف سار على قاعدة اخراج الاب والابن - 00:03:27ضَ

قال واعمامه واعمامه فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم واعمامه وبنيهم واعمام لان الاخوة اقرب بلا شك. ثم يلي الاخوة ابناء الاخوة ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام. ثم ابو الاعم الاب وان عال - 00:03:45ضَ

ثم ابن العم وان نزل الى ان يمتد ذلك ويكتفى بما يجب على العاقلة اي اذا استوعب استوعبت الدية. نعم. قال حتى ينقرض المناسبون حتى ينقرض المناسبون اي القرار بالنسب وهم العصبة - 00:04:04ضَ

قال حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه ثم على عصباته ثم ينتقل بعد ذلك الى المولى وعصبته والمولى يسمى المولى ويسمى المعتق ويسمى المنعم لانه تسبب في عتق هذا الانسان - 00:04:26ضَ

واخراجه من الرق الى الحرية قال ثم مولى مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء كالميراث بالولاء. يعني هنا قريب من الميراث قال الامام رحمه الله فان كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم. ان كان من بني هاشم انتم تعلمون يرتبون. الرسول عليه الصلاة - 00:04:44ضَ

من بني هاشم فيبدأ بهم قال عقله بنو هاشم فان فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف. لانهم هم الاقرب. ابناء عمهم نعم. فان فضل شيء دخل بنو قصي وهكذا نعم - 00:05:12ضَ

قال رحمه الله وهل يقدم ولد الابوين على ولد الاب على وجهين بناء على التقديم. بالنسبة لولاية النكاح والاولى ان يقدم. نعم قال على وجهين بناء على التقديم في الولاية. ولاية النكاح - 00:05:30ضَ

قال رحمه الله ومتى اتسع الاقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان الاقربون اتسعوا يعني استوعب الدية ما بين القرابة فلا داعي ان يتوسع فيها وان تمتد الى الابعد - 00:05:49ضَ

لان القصد هو ان يحصل على تلك الدية والا يلحق اجحاف وظرر بالعصبة قال وان كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية كأن يكون مثل ابناء الاخوة كثر او ابناء الاعمام فحينئذ يكسب بينهم بالسوية - 00:06:12ضَ

انه في درجة واحدة قال قسم الواجب بينهم بالسوية بالسوية يقصد بالواجب التي هي النصيب الواجب على العاقلة. لان واجبة عليهم قال لانه حق يستحق بالتعصير فيستوون فيه كالميراث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:06:35ضَ

ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه. يعني يقول المؤلف رحمه الله لا ينبغي ان يزاد على بعض الورثة على بعض العصبة بحيث ان تلك الزيادة تجحف به وتلحق به ظررا. لا ينبغي ان تكون هنا لهلة وانصاف - 00:06:59ضَ

قال ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه ولانه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة. يعني العقل هذا ما وجب عليهم بسبب ذنب منه - 00:07:22ضَ

لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا خطأ وانما هو خطأ غيرهم لكن لما كان خطأ الغير مقصود حينئذ وجب عليهم من اجل التخفيف والمواساة على الذي نزلت به تلك النازلة وحل به ذلك الذي اوجب عليه - 00:07:44ضَ

امرا قد لا يطيقه. اذا القصد هو المواساة وحينئذ لا ينبغي ان يجحف بهم ولا ان يشق عليهم. ولا ان بهم ضرر لانهم في هذه محسنون وان كان ذلك واجبا عليهم او اوجبته الشريعة عليهم لكنهم هم لم - 00:08:10ضَ

يرتكب خطأ ولا ذنبا في ذلك الامر قال فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة لانه وجب للتخفيف عن ايها الاخوة انما شرعت وفيها ربع العشر المئة فيها ريالان ونصف والعل فيه خمسة فيه خمسة وعشرون وهكذا. فتجد انها روعي فيها التيسير - 00:08:30ضَ

يعني روعي فيها التيسير على الاغنياء وايضا لوحظ فيها مصلحة الفقراء حتى يحصل التكافل الاجتماعي قال لانه وجب للتخفيف عن الجاني ولا يزال الظرر بالظرر. هذه قاعدة فقهية تعلمون هناك حديث مر بنا عدة مرات وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. هذا الحديث روي من عدة طرق - 00:08:56ضَ

وروي عن عدد من الصحابة واقل درجاته انه حديث حسن. اذا هو حجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار اخذ العلماء منه احدى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى الظرر يزال - 00:09:25ضَ

تفرع عنها عدة قواعد منها الظرورات تبيح المحظورات ومنها الضرر لا يزال بالضرر فمثلا نحن نعلم بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب خص الله سبحانه وتعالى بهذه الامة لكن اذا كان سيترتب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظرر اعظم - 00:09:44ضَ

او مساوية فلتدع الامر بالمعروف مع اهميته. الظرر لا يزال بالطاعة هناك طعام مع انسان وهو مضطر اليه وانت مضطر لا تأخذ طعامه فلا تزيلوا الضرر الذي نزل بك بالحاق ظرر بغيرك وهكذا الامثلة كثيرة - 00:10:10ضَ

اذا هذي قاعدة متفرعة عن القاعدة الفقهية الكبرى الظرر لا يزال بالظرر. لان الشريعة الاسلامية ما جاءت بهذا. ولذلك في القواعد يختار وهو الظررين يختار واهون الشرين يعني اذا كان هناك واحد من عمرين. كل منهما فيه ضرر - 00:10:33ضَ

وتختار الاهون ضررا تختار ماذا الايسر من الاشد قال رحمه الله تعالى ويرجع الى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب. هذه مسألة اختلف فيها العلماء الان نحن عرفنا بان دية الخطأ وشبه العمد تجب على من تجب على العاقلة - 00:10:54ضَ

لكن كيف يتم توزيعها عليهم هل الامر راجع الى اجتهاد الحاكم اي القاضي؟ هو الذي يحدد ذلك ويقرره او ان هناك امرا ومنهجا متفق عليه. هناك قولان ثلاثة اقوال حقيقة في المزح - 00:11:19ضَ

القول الاول ان الامر مرجوع الى اجتهاد الحاكم يعني يرجو الى اجتهاد الحاكم فهو الذي يحدد كم يلزم كل شخص وهذا هو مذهب المالكية ورواية للحنابلة الرأي الثاني وهي رواية اخرى للحنابل انه مقدر - 00:11:39ضَ

وانه على الغني نصف مثقال نقربه يعني نصف دينار. كالزكاة وعلى المتوسط ربع دينار اي ربع مثقال يعني من الذهب والفقيل لا يجب عليه شيء لانه ليس من اهل المواساة بل هو يواسع - 00:12:01ضَ

وهذا مذهب الشافعي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول اكثره اربعة دراهم اكثره يعني اكثر ما يؤخذ من كل انسان دون تفرقة بين غني ومتوسط فيه اربعة ذرائب ولا حد لاقله. ربما تأخذ من الاقل درهم او تأخذ درهمين او نصف درهم - 00:12:21ضَ

اذا القول الاول وهو ارجحها في الحقيقة انه متروك لاجتهاد الحاكم لانه ينظر الى احوال العاقلة يقرر ما يراه مناسبا دون وهذا مذهب ما لك واحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف - 00:12:47ضَ

الثاني الرواية الثانية وهي مذهب الشافعي ان ذلك مقدر وهو انه يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار القول الثالث هو مذهب ابي حنيفة ان الواجب لا يزيد على اربعة دراهم ولا حد لاقله - 00:13:06ضَ

نعم هو نصف دينار يعني نصف المثقال هو نصف دينار المثقال كما هو معلوم اربعة يعني اربعة اربعة غرامات واربع وعشرين بالمئة حسب ما هو متفق عليه عند ماذا؟ المختصون - 00:13:31ضَ

في مدى اسعار الذهب او كما يقولون اثنتان وسبعون حبة لكن نحن نقربه بماذا؟ بالدنيا وانتم تعلمون في الزكاة الزكاة في عشرين مثقال كم؟ نصف مثقال. اذا يعني ربع العشر - 00:13:53ضَ

فعشر العشرين كم؟ اثنان. ديناران. كم ربعها نصف دينار اربعة دراهم اكثره اربعة دراهم ولا حد لاقله قال رحمه الله ويرجع الى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسأل قدرا يسهل ولا يؤذي - 00:14:13ضَ

قال فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي. نعم ولا يؤذي لان التقدير يعني لا يكون ثقيلا عليه لانه نحن قد نرى نصف الدينار سهلا لكن قد يكون ثقيلا على البعض - 00:14:44ضَ

وهو ينظر الى احوالهم قال رحمه الله لان التقدير لا يصار اليه الا بتوقيف ولا توقيف ها هنا. لانه لم يرد نفسه في المسألة يعني لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل ولا تقرير - 00:15:01ضَ

اذا لم يكن هناك نص من كتاب او سنة اذا لا توقيف في المسألة واذا لم يكن هناك توقيف فلننظر بعد ذلك هل وجد في الكتاب لا في السنة؟ لا اجماع لا - 00:15:23ضَ

اذا نرجع الى ماذا؟ الى الاجتهاد. اذا هي مسألة اجتهادية فترد الى اجتهاد الحاكم وهناك نص في الاجتهاد اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجراه. وان اخطأ فله اجر واحد. اذا هو مثاب في كلا الامرين - 00:15:38ضَ

مرة له اجران اذا اصاب واذا اخطأ له اجر واحد على اجتهاده قال ولا توقيف ها هنا فوجب المصير الى الاجتهاد قال وعنه رحمه الله انه يفرض على الموسر نصف مثقال - 00:15:55ضَ

وعلى المتوسط يعني نصف دينار وعلى المتوسط ربع مثقال لانهم يقولون ما دون ربع المثقال شيء تافه ويبدأ يعني من ربع يعني ينتهى من التفاهة الاشياء الساقطة التافهة من ربع دينار - 00:16:15ضَ

قال وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله. وقلت لكم ومذهب الامام الشافعي رحمه الله قال لان اقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة. لانه معروف التي هي ربع العشر - 00:16:37ضَ

قال واول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقاله. تقول هذا مال تافه لا قيمة له اذا قال اذا بلغ ربع المثقال ارتفع عن درجة تافه ما دون الربع الخمس السدس الثمن هذا يعتبر تافه - 00:17:00ضَ

قال فوجب على المتوسط ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه يعني تريد انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه ما كانوا يقطعون في الاشياء التافهة - 00:17:20ضَ

وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيض تقطع يده هذا وصف لخسة ودناءة نفس السارق لان السارق تجد انه يبدأ في الاشياء التافهة. واذا سرق - 00:17:39ضَ

سول له الشيطان وحسن له ذلك الامر. هذه المرة واتوب الى انه ربما يصل الى ان تقطع يده ولذلك جاء تحديد القطع في السرقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا - 00:18:00ضَ

وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم اذا حد القاطع فيه نص على الرسول عليه الصلاة والسلام. اما الكتاب فهو مطلق السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يأتي القدر. اين القدر؟ بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها هي - 00:18:19ضَ

عن كتاب الله المبين لكتاب الله عز وجل قال يعني كما نقول يعني درهمان فاقل قال رحمه الله وهل يتكرر هذا الواجب في الاحوال الثلاثة فيه وجهان ما معنى هذا الكلام؟ نحن مر بنا ايها الاخوة في ان دية الخطأ وشبت شبه العم توزع على ثلاث سنوات - 00:18:40ضَ

مر بنا قريب انها تقسم على سنوات ثلاث وقد يوجد كسر وهذا لا يثرب مر ذلك بنا قريبا في اخر درس في الاسبوع اذا معنى هذا انه في العام الاول يفرض على الغني نصف دينار - 00:19:12ضَ

وعلى الفقير وعلى المتوسط ربع دينار في العام الثاني يرتفع ما على الغني الى دينار وعلى مع وعلى ما علا المتوسط الى نصف دينار. في العام الثالث يصبح بالنسبة للغني - 00:19:30ضَ

دينارا ونصف وبالنسبة للمتوسط ثلاثة ارباع دينار هذا معنى كلام المؤلف يوزع على الاحوال ليس الاحوال هنا جمع حالة وانما المراد بالاحوال هنا جمع حول وهو العام قال وهل يتكرر هذا الواجب - 00:19:47ضَ

في الاحوال الثلاثة فيه وجهان احدهما يتكرر لانه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة ويتكرر بالحول كالزكاة انظروا هذا القول والثاني كلاهما عن الشافعي. يعني هذا القول والقول الاخر هما ايضا في مذهب الشافعي. ولذلك قلت لكم كثيرا هناك - 00:20:11ضَ

كبير بين مذهبين الامامين الشافعي واحمد قال رحمه الله والثاني لا يتكرر لانه يفضي الى ايجابي اكثر من اقل الزكاة ويكون مضرا ويعتبر لانه اذا اخرج مثلا دفع دينارا ونصفا - 00:20:33ضَ

اخرج مال اكثر من الزكاة لان الزكاة هي نصف دينار وهذا اخرج ثلاثة اضحاك هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ويعتبر الغني ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول كالزكاة. الزكاة - 00:20:53ضَ

يعني انسان قد يكون عنده ملايين ثم حصلت افة او نزلت لي كارثة او حل بامر من الامور وقبل ان تجب يعني ان يحول الحول عليه بيوم او يومين سحق ذلك الماء ذهب لا تجب عليه الزكاة - 00:21:13ضَ

كذلك ايضا هدى يعني هذا كان غنيا وقبل حلول الحول اصبح فقيرا يبحث عن غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل على القول الثاني لا هو يستمر يعني لا يزيد نفس يبقى على ذلك الوضع - 00:21:30ضَ

مع انه في الحقيقة يعني يرى انه يتسعون يبحثون عن اخرين يستمرون في البحث قال رحمه الله تعالى فصل واذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق ارشها برقبته. العبد ايها الاخوة يختلف عن غيره. لان العبد - 00:21:50ضَ

ولذلك هو كالسلعة التي تباع وتشترى بل هو سلعة تباع وتشترى. فاذا جنى جناية قتل شخص الامر متعلق برقبته ولكن يترك ايضا الى سيده اما ان يفدي ان اراد بقاء العبد - 00:22:11ضَ

واما ان يسلمه الى من جنى عليهم. قال تعلق ارشها برقبته لانه لا يجوز يجوز ايجابها على المولى لعدم الجناية منه. لان المولى السعيد ما حصل منه خطأ ولا ذنب - 00:22:30ضَ

قال ولا اهدارها لانها جناية من ولا اهدار لانها حق للغير فلماذا يذهب؟ هذا حق لادم وحق الادم لا يسقط الا الا اذا اسقطه هو حق الله تعالى يسقط بالتوبة - 00:22:48ضَ

اما حق الانسان فلا بد من اداءه الا ان يعفو قال ولا تأخيرها الى العتق لافظائه الى يقال ايظا يؤخر ما عليه لان يعتق الله المستعان ربما لا يعتق ربما يموت وهو عبد - 00:23:04ضَ

اذا تأخير ايضا فيه ظرر على ماذا المجني عليه قال فتعلقت برقبته والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرنا فيما تقدم. لان العبد الرقيق قد يكون يعني له مكانة عند سيده منتج صاحبه - 00:23:21ضَ

عمل صاحب صنعة يعني يفديه بامور كثيرة فلا مانع عنده ان يفديه بالشيء الكثير. وربما يكون انسانا عاديا فيقول خذوه قال رحمه الله تعالى وان قتل عبدان رجلا عمدا يعني اجتمع عبدان فقتلا رجلا - 00:23:45ضَ

والقتل كان عمدا والعمد فيه القصاص فقتل الولي احدهما. يعني ولي المقتول قتل احد العبدين وعفا عن الاخر وقال والاخر معفوا لانه رأى ان احدهما كان شريرا معروفا بالفساد بالتعدي على الناس فقال - 00:24:08ضَ

يقتص منه وقال بالنسبة للاخر هذا رجل صالح وكذا وكذا لكن يطالب بنصف الدية قال وعفا عن الاخر تعلق برقبته نصف ديته لانه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. هذا ايها الاخوة باب جديد وربما تلاحظون فيه اختلافا - 00:24:29ضَ

نحن حقيقة ما درسنا باب الدعاوى والبينات ولكن لا شك عند الكثير معلومات سابقة بان الاصل في الانسان اذا ادعى دعوة ان يأتي ببينة يعني انسان ادعى بان له على زيد - 00:24:57ضَ

عند زيد له مال فيقال له اين بينتك انسان ادعى ان فلانا اعتدى عليه فيقال اين بينتك؟ اين شهودك انسان ادعى على رمى احدا او قذف احد كان يكون رمى زوجته بالزنا يقال اين بينة؟ هذا هو الاصل - 00:25:17ضَ

لكن ما معنا في باب القسامة شيء اخر ليست هناك بينة هي مجرد شبهة وهذه الشبهة قد يدعمها شيء وجود عداوة ظاهرة لانها لو لم تكون العداوة ظاهرة لا اعتبار للدعوة - 00:25:39ضَ

اذا ناخذ اول شيء ما معنى القسامة القسامة ايها الاخوة مصدر اقسم يقسم قسما وقساما. اذا قسامة مصدر اقسم يقسم ومعناها حلف يحلف حلفا. اذا القسامة المراد بها اليمين ما المراد بالقسامة ايضا؟ ما معنى القسامة - 00:25:56ضَ

هي ايمان مكررة. انظروا ايمان مكررة. ما معنى مكررة؟ يعني مرددة. الى خمسين يمين ايمان مكررة على دعوى القتل على دعوى القتل ان يدعي انسان القتل. هذه هي القسامة الان ندخل فيها. هل القسامة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصلت - 00:26:24ضَ

والقسامى ايها الاخوة كانت فى الجاهلية وقرها الاسلام كما كانت وليس معنى هذا ايها الاخوة ان الاسلام لما جاء مسح كل ما كان في الجاهلية له. نعم ما يتعلق بالعقيدة هذي كلها زالة - 00:26:49ضَ

الاصنام وما يتعلق بها عبادة غير الله الاخلاق الرذيلة المنكرات الفواحش كلها قظى عليها الاسلام لكن وجد شيء من المعاملات اقره الاسلام من ذلك المضاربة التي مرت بنا وهي نوع من انواع الشركة - 00:27:07ضَ

وقد درسناها فيما مضى المضاربة كانت موجودة في الجاهلية وقرها الاسلام. بل الرسول عليه الصلاة كان يضارب بمال نادى زوجته خديجة. يعني قبل قبل ان تكون زوجة له كان يضارب بمالها - 00:27:27ضَ

اذا المضاربة القسامة كذلك موجودة. وليس ذلك قاصرا ايضا على المعاملات بل الاخلاق نجد ان اهل الجهل اشتهروا بالكرم اشتهروا بالوفاء بالشجاعة ايضا كذلك اشتهروا بالجد بالصدق الى غير ذلك من الصفة هذه كلها هددها الاسلام واقره - 00:27:44ضَ

وما يتعاظم على الاسلام قضى عليه ومما قضى عليه الاسلام دعوى الجاهلية الربا الى غير ذلك من الامور ويأتي في مقدمة ذلك تلك العبادات الفاسدة التي كان يتجه فيها الى غير الله سبحانه - 00:28:08ضَ

اذا القسامة كانت موجودة. وجاء الاسلام فاقرها. هل حصلت القسامة في زمن رسول الله؟ كما في حديث سهل ابن ابي حاتمة الذي سيذكره المؤلف وهو في الصحيحين بل في الصحيحين وفي السنن بل وفي غيرها - 00:28:26ضَ

حديث اشتهر وهو حصل ان جماعة من الصحابة ذهبوا الى خيبر لان خيبر مر بنا لانه فتح في العام السابع من الهجرة وخيبر كانت تشتهر ولا تزال تشتهر بالنخيل فكان والرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهله خيبر - 00:28:45ضَ

على شطر مما يخرج منها على نصف ثمرتها فكان عدد من الناس يذهب ويشتري التمر وتعلمون بان اشهر عقود المسلمين في ذلك الوقت انما هو التمر فذهب جماعة منهم فتفرقوا هذا ذهب الى هذا الحائط وهذا الى هذا الحائط - 00:29:04ضَ

فكان من بينهم حويصة ومعه ايضا عبدالله بن سهل بن زيد حويصة بن مسعود بن زيد كويس عن ابن مسعود ابن زيد والاخر عبدالله ابن ساهل ابن زيد. اذا هما ابواه ما اخوان - 00:29:25ضَ

يلتقيان في الجد لانهم انهما ينتسبون الى زيد فوجد عبد الله قتيلا في ذلك الموقع ناخذ العام ما بدأه المؤلف الى ان نصل الى الحديث ونعلق عليه ان شاء الله - 00:29:47ضَ

قال رحمه الله تعالى اذا وجد قتيل انظروا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان اذا وجد قتيل يعني ماذا وجد في المستقبل؟ يعني وجد قتيل مقتول مطروح في مكان كما وجد عبد الله ابن - 00:30:05ضَ

هل يتشحط في دمه؟ يعني يتقلب في دمه ذاك ذهب زميله في جهة ثم لما عاد يبحث عنه وجده يتقلب في دمه يقال يتشحط يعني قتل قريبا ثم بعد ذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي - 00:30:27ضَ

اذا وجد قتيل يعني مقتول فعيل بمعنى مفعول اذا وجد مقتول قال فادعى ولي على انسان قتله. لان حويصة ادعى علما على اليهود. قال انتم قتلتموه قالوا ما قتلناه ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:47ضَ

هنا سيأتي يشير المؤلف الى امور تقوي الدعوة. هنا ما رأوه ما رأوا من قتله ولا يعرفون شخصه. ولكن لما كانت هناك عداوة بين اليهود وبين المسلمين هذه لا ينكرها منكر - 00:31:12ضَ

العداوة قائمة بين المسلمين وبين اليهود فهم ينقمون على المسلمين. وربما تفردوا بذلك الشخص فقتلوه. فاول ما وقع ماذا وقعت الشبهة عليهم فاتهم قال رحمه الله لم تسمع لم تسمع الدعوة - 00:31:28ضَ

الا محررة على معين. لم تسمع الدعوة الا محررة. لم تسمع الدعوة الا محررة. ما معنى محرم يعني موجه بمعنى مقصود بها شخص بعينه. انت تقول حررت المسألة يعني صفيتها وقررت الحق فيها - 00:31:50ضَ

اذا تكون الدعوة محررة. يعني يخص بها المقصود فلان هو الذي قتل لابد من ذلك قال لم تسمع الدعوة الا محررة على معين. اما ان يأتوا ويقولون قتلة واهل خيبر - 00:32:13ضَ

قاتل واهل قرية كذا قتله الحي الفلاني فهذا امر لا لابد من تحديد جهة وتلك الجهة لابد ان يعين شخص لان الامر ليس بسهل انه عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس الظهر - 00:32:34ضَ

قاعدة عظيمة لو يعطى الناس بدعواهم ندعى اقوام وفي لفظ قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لافظ في غير الصحيحين البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:32:53ضَ

هنا ستجدون القضية مقلوبة يعني المدعي هو الذي يطلب منه الايمان. ومن هنا تخالف القسامة الدعاوى والبينات في هذا الامر. المعروف ايضا هناك بالنسبة الايمان قسم واحد من الشخص هنا يقسم خمسين يمينا. اذا هذه قصد بها التشديد لتعويض ما فيها من نقص - 00:33:20ضَ

اذا لا بد من تحرير الدعوة توجه الى انسان بعينه ولابد من ان يكون هناك لوث ما هو اللوث عداوة ظاهرة ما هو مجرد تدعي تقول هؤلاء اعداء اللي ما الدليل؟ لكن عندما - 00:33:45ضَ

وقال واليهود اليهود عداوتهم معروفة للمسلمين اذا حررت الدعوة ووجد وهي عداوة ثم بعد ذلك يبدأ باليمين قال لم تسمع الدعوة الا محررة على معين لانها دعوة في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه لانها دعوة في حق. انت تطالب بحق - 00:34:00ضَ

والحق من اعظم الحقوق انت تطالب بدم لان شخصا سفك دم فلان اذا هذا من اخطر الامور الدماء من اشد الامور اذا لابد ان يكون ذلك محققا وان تقصد شخصا بعينه - 00:34:32ضَ

واشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى. سائر الدعاوى لا بد ان تعين البينة او حد في ظهرك يأتي شخص فيدعي على شخص بانه فوق اين بينتك؟ اين شهودك ولذلك ترون في اللعان لما جاء هلال او عويمر العجلاني ورمى زوجته بشريك ابن سحمة الرسول قال - 00:34:53ضَ

البينة او حد في ظهرك هذا قذف فاما جلد ثمانين جلدة والا تأتي باربعة شهود شاهدوا الزنا ليس عنده فاتجه الى الله فنزل حكم الملاهنة. ولذلك ترون الملاعنة اشبه ما يكون بالقسامة هي الملاعنة لان - 00:35:19ضَ

ماذا؟ من المدعي؟ من الذي رمى هو الزوج؟ هو الذي رمى زوجه اذا هو المدعي ومع ذلك فوجئ به اولا في ماذا؟ في الايمان ثم بعد ذلك تنتقل الى المرأة - 00:35:41ضَ

قال رحمه الله تعالى فاذا حرر الدعوة ولم يكن بينهما لوث لا قيمة له. نعم. فالقول قول المدعى عليه. يعني حرر الدعوة قال الذي قتل فلان انت رأيت او لا - 00:35:57ضَ

اذا ماذا؟ قال هو فلان الذي قاتل طيب هذه مجرد دعوة هل بينك وبينه عداوة؟ لا ولكن انا هكذا يجول في خاطري او كذا يغلب على ظني اتوقع ان هذا رجل شرير هو الذي قتله. هل هذا - 00:36:16ضَ

بينك وبينه عداوة لا قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولا لا ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذه لوم ليست له التي ينهى عنها بل لو التي في الخير - 00:36:32ضَ

يقول عليه السلام لو يعطى الناس بدعوة هو ما اكثر الناس في كل زمن وبخاصة في هذا الزمن. فكم من اناس يدعون على اخرين؟ فلو اعطيت حققت لكل انسان دعوة ولا حصل فيه خلق ومزج في المجتمع وفساد - 00:36:56ضَ

لكن هناك نظام هناك قظا هناك عدل كل يأخذ حقه قال رواه مسلم رحمه الله ولان الاصل براءة ولان الاصل براءة ذمته فكان القول قولا كما يقول الاصل براءة المتهم الى ان - 00:37:14ضَ

ادانته ليس مجرد ان يتهم انسان بامر يقال خلاص هو فعل ذلك الشيء لا حتى تدين ذلك الشخص وكيف تتم ادانته؟ ان تأتي بشهود عدول يشهدون بان هذا حصل قال ولان الاصل براءة تعلمون القاضي لا يقضي بعلم. القاضي وهو الذي وضع ومحل الامانة والصدق - 00:37:34ضَ

واؤتمن على اموال الناس ودمهم لا يقضي بعلمه لا يقضي القاضي بعلم وانما يقضي بالبينات قال ولان الاصل براءة ذمته فكان القول قوله والمال فدعوى المال لان دائما للانسان كونه يدعي بالمال يحتاج الى دليل ولا دليل معه - 00:38:02ضَ

اذا القول يكون قول المدعى عليه. لكن هل يحلف فيه خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى وهل يستحلف فيه روايتان؟ هل يستحلف؟ العلماء مختلفون. فيه من قال يستحلف الرسول عليه الصلاة قال - 00:38:26ضَ

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قالوا وهذا مدعى عليه فينبغي ان يكون كذلك قال وهل يستحلف فيه روايتان احداهما يستحلف للخبر - 00:38:46ضَ

ولانها دعوة واليمين على المدعى عليه. فهذا ادعي عليه ولم يثبت فيطالب باليمين قال ولانها دعوة في حق ادمي اشبه الدعوة المال قال والاخرى لا والمال يكون فيها يمين قال والاخرى لا يستحلف ويخلى سبيله - 00:39:07ضَ

لانها دعوة فيما لا يجوز بدله. والمسألة فيها خلاف في المذاهب الاخرى. نعم قال لانها دعوة فيما لا يجوز بدله فلم يستحلف فيها كالحدود. فيما لا يجوز هو حقيقة بذله او لا - 00:39:31ضَ

فيما لا يجوز بذله يعني دفعه مقابل هذا الشيء لانها دعوة فيما لا يجوز بذله ولم يستحلف فيها كالحدود قال رحمه الله واذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة لانها يمين - 00:39:47ضَ

يعبدها الظاهر والاصل. لانها يمين يعبدها الظاهر ما هو الظاهر انه لبينة ما هو الاصل؟ ان العصر هو الاكتفاء بيمين واحد في جميع الدعاوى قال واذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة - 00:40:08ضَ

لانها يمين يعضدها الظاهر والاصل فلم تغلظ بالعدد كاليمين في المال كاليمين يعني كاليمين في المال لا تغلظ ليس كاليمين في المال انها تغلظ يميني في المال لا تغلب قال رحمه الله تعالى وان كان بينهما لوث ما هو اللوث العداوة الظاهرة - 00:40:30ضَ

الان ستجدون المؤلف احيانا يقول العداوة ويقول ولوث العداوة مطلق العداوة لكن اللوث عداوة ظاهرة مظهرة. قد يكون يضمر لك انسان عداوة لكن ليست ظاهرة لا تستطيع ان تحكم. لكن انسان - 00:40:54ضَ

اعاديك يجاهرك بالعداوة. يكشف ما عنده فهذه عداوة ظاهرة وهي المقصودة هنا قال وان كان بينهما لوث انه قتله عمدا حلف المدعي خمسين يمينا. ها حلف المدعي خمسين يمين. ليس هو وحده - 00:41:12ضَ

يحلف خمسون رجلا مدى خمسين يمينا قال حلف المدعي خمسين يمينا واستحق القصاص قال لما روى سهل ابن ابي حثمة الان جاء الى الحديث. حديث سهل من ابي حتمة فيما روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج - 00:41:35ضَ

ان محيصة ابن مسعود وعبدالله ابن سهل رضي الله عنهما يعني ابن مسعود ابن زيد ابن سهل ابن زيد يعني يلتقيان بماذا؟ في الجد. يعني ابوهما اخوان. اذا هما ابناء عم - 00:42:02ضَ

انطلقا قبل خيبر. لماذا ذهب الى خيبر؟ لغرض يعني ما ذهب لاجل التمشي؟ ذهب لشراء التمر فكل منهم اتجه نحو حائط وهذا يعني محيصة سلك طريق لم يجد احدا يعتدي عليه والاخر - 00:42:21ضَ

وجدوا فريسة فاعتدوا عليه. نعم قال فتفرقا في النخل وقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود ذهب يعني جاء محيص قال انتم قتلتموه قال فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة - 00:42:42ضَ

النبي اختصر رحمه الله تعالى يعني بعد ان تفرق في النخل وقتل فجاء ابن عمه فوجده يتشحط في دمي يتقلب ثم اتهموا اليهود بذلك قالوا انتم قتلتموه قالوا ما قتلناه ثم انهم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه الخبر - 00:43:08ضَ

فتقدم اخوه وهو سنا اصغر من ابني عمه الذي هو عبدالرحمن فقال له عليه الصلاة والسلام كبر كبر وهذي تجدونها قاعدة احيانا تجد ان الصغير اذا كان في مجلس وغيره تكلم يقال له كبر كبر - 00:43:33ضَ

وفي بعض الروايات كبر ماذا يعني اعطوا الكبير حقه ونزلوه منزلته. نعم قال فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغرهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كبر الكبر - 00:43:50ضَ

وتكلم في امر صاحبهما الكبر في الحديث مظبوط ها قال كبر الكبرى. نعم فتكلم في يتكلما المراد هنا كبر يعني دع الحديث والكلام للكبير الكوبري يعني الكبير احق بان يقدم في الكلام الا - 00:44:13ضَ

قد يقدم الصغير لامر اخر لعلم او غيره لكن في عندما يحصل التساوي فالكبير لا شك دائما يوقع قال فتكلما في امر صاحبهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة لكن النصوص اراد الا يتعجل الصغير والا يسبق مدى ابن عمه فكلهم كان - 00:44:41ضَ

عندهم غيرة وكلهم متأثرون وكلهم متألمون لقتل ماذا؟ ابن عمهم او اخيه هو لكن الرسول عليه الصلاة اراد ان يبين المنهج الشرعي في هذا وانه دائما يقدم الكبير يؤم القوم اقرعهم لكتاب الله - 00:45:04ضَ

فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسن بالسنة ثم بعد ذلك قال فاكبرهم سنا قال فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع اليكم في بعض الروايات رجلا منكم يعني - 00:45:24ضَ

يقسم منكم خمسون رجلا على خمسين. نعم قال يقصين يمينا نعم. يقسم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ويدفع اليكم برمته. ما معنى بها؟ الرمة اصلها الاصل والجميع. يعني يدفع اليكم بنفسه اي يسلم - 00:45:50ضَ

فتقتلون هذا هو المراد اذا حلف خمسون منكم على رجل بعينه كما قلنا تحرر الدعوة قبل قليل خصصوا شخص يقال خذوه وافعلوا به ما تشاء اما ان تقتصوا منه واما ان تطالبوا بالدين - 00:46:13ضَ

فقالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ في بعض الروايات لم نشهده ولم نره يعني امر ما رأيناه ولا شاهدناه فكيف نحلف والله تعالى يقول ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويقول عليه هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع - 00:46:33ضَ

كيف نشهد على امر ما حضرنا ولم نشاهده ولم نره هذا من امور الغيب فالشهادة في مثل ذلك فيها كذب الكذب لا يجوز. المسلم لا يكذب. ايسرق المؤمن؟ قال نعم. ايزني؟ قال نعم. ايشرب الخمر؟ قال نعم عليه الصلاة - 00:46:55ضَ

قيل ايكذب المؤمن قال لا هذا هو الاصل فاذا وجدت المؤمن الحق لا تراه يكذب وانما الكذب صفة من صفات المنافقين. لكن هناك امور استثنيت في الكذب. الامور الثلاثة المعروفة - 00:47:13ضَ

قال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بايمان بايمان خمسين منهم يعني تبرأكم بمعنى تبرئ ساحتها بان يحلفوا خمسين يمينا بانهم ما قتلوه فقالوا يا رسول الله - 00:47:30ضَ

قوم كفار ضلال. قوم كفار لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذي لا يؤمن على دينه كيف يصدق بان يحلف بالله هذا رجل يعبد مع الله غيره بل يدعي الها غير الله. وهم اهل ضلال واهل فساد يحرفون الكلمة عن مواضعه - 00:47:53ضَ

تكلموا في الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله الى غير ذلك مما قالوا اذا هم اهل كذب اهل ظلال واهل افتراء فكيف نصدق - 00:48:16ضَ

انه لا مخرج فقام فوداه اي دفع ديته قال فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قبله متفق عليه قال ولان هذا حديث واضح ايها الاخوة القسامة بينها لنا بيانا شافيا - 00:48:35ضَ

قال ولان اللوث يقوي جنبة المدعي. ولان اللوث العداوة الظاهرة تقوي جانب ما العداوة قال ويغلب على الظن صدقه وسمعت يمينه على الظن اذا وجدت العداوة صدق المدعي يغلب على الظن لكنه امرا ليس مقطوعا به - 00:48:57ضَ

يعني لا يمكن ان يقطع بامر لم يرى ولم يشاهد ولم يسمع لكنه ظن والعداوة موجودة. ووجد بين الاعداء في حيهم اذا الشبهة قوية. نعم قال رحمه الله تعالى ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه اولا - 00:49:24ضَ

كالزوج في اللعان ارأيتم قاس على اللعان الزوج ما بيده يعني رأى كما رأينا في قصة غويمر مع زوجته رآها ترتكب منكرا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه لانه لا يستطيع ان يقتل ويتصرف - 00:49:47ضَ

اراد ان يطبق شرع الله. قال انت لا ارظ بيت المرأة فاين البينة على بينة عندي. قال البينة وحد في وكلما كرر واقسم وانه صادق قال والبينة حد في ظهره - 00:50:05ضَ

حتى نزلت ايات اللعان التي في سورة النور فطلب منه ان يحلف القصد وجئ بالرجل مع انه هو المدعي. نعم قال رحمه الله واذا حلف استحق القصاص لقوله صلى الله عليه واله وسلم فيدفع اليكم برمته - 00:50:20ضَ

وفي لفظ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قال ولانها حجة يثبت بها القتل العمد ويجب بها القود ولانها الظمير يعود الى ماذا؟ الى اليمين ولانها اي اليمين انتبهوا. ليست قضية اللغوث لا - 00:50:40ضَ

ولان اليمين يثبت بها نعم هي كما يقولون بينة ضعيفة ليست بينة اليمين كبينة الشهود اقوى البينات هي الشهادة ثم تأتي بعد ذلك اليمين ويلجأ اليها عندما لا توجد البينة الاقوى - 00:51:01ضَ

قال رحمه الله وليس له القسامة على اكثر من واحد ليس لمن يقسم على اكثر من واحد بل لابد ان يختاروا واحدا نعم لقوله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم - 00:51:21ضَ

على رجل منهم في دفع اليكم برمته قال ولانها بينة ضعيفة قولف بها الاصل انها يعني اليمين بينة ضعيفة نعم اولف بها الاصل في قتل الواحد فيقتصر عليه خولف بها الاصل في قتل وان الاصل في قتل واحد هو يمين واحدة - 00:51:38ضَ

قال رحمه الله تعالى. نعم يلجأ اليها لابد منها نعم مع ضعفها قال رحمه الله تعالى فصل ويقسم الورثة دون غيرهم في احدى الروايتين. ها هنا ما المراد؟ هناك مر بنا بالعاقلة من المراد بالعقل العصبة - 00:52:04ضَ

وهنا قال الورثة. اذا هنا يدخل الورثة من اهل الفرض والتعصيب يعني يدخل الورثة يبدأ بالاقرب فالاقرب من الذين يرثون من هذا الشخص. نعم قال ويقسم الورثة دون غيرهم في احدى الروايتين - 00:52:28ضَ

لانها يمين في دعوى فلم تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الايمان. وهذا مذهب ما لك والشافعي ايضا قال والثانية يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:52:48ضَ

قال رحمه الله والثانية يقسم يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا لقوله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فعلى هذا يحلف اولياؤه الاقرب منهم فالاقرب. يعني هناك من يرى تقديم ماذا الورثة - 00:53:11ضَ

وهناك من لا يعتد هنا يعني من يقدم الورث هو هناك من يقول له لا يشترط ان يكون لا يشترط تقديم الورثة المهم خمسون ماذا من اقاربه اذا ما وصل عددهم خمسة نص عليها العلماء - 00:53:35ضَ

حينئذ يرجع ماذا؟ الى الدية قال رحمه الله فعلى هذا يحلف اولياؤه الاقرب منهم فالاقرب كقولنا في تحمل العقل مر بنا في العاقلة انه يبدأ بالاقرب فالاقرب فاذا انتهى الامر كفى وان لم - 00:53:58ضَ

يكفي ما يؤخذ من العقرب فالعقرب ينتقل الى الابعد وهكذا كل واحد يمينا واحدة وعلى الرواية الاولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم فان كان له بنان حلف كل واحد منهما يعني على الرواية الاولى تقديم الورثة - 00:54:21ضَ

وكان له ابنان نوزع الخمسين على اثنين فكل واحد يحلف خمسة وعشرين يمينا ولو كانوا خمسا ووزعوا على خمسة كل واحد يحلف ماذا عشرة ولو كانوا ثلاثة نجبر الكسر. فنقول كل واحد يحلف سبعة عشر - 00:54:46ضَ

لانك اذا ضربت ثلاثة بسبعة عشر تبلغ واحدا وخمسين ونجبر الكسر حتى لا يحصل قال رحمه الله وعلى الرواية الاولى يفرظ على ورث المقتول على قدر ميراثهم فان كان له ابنان - 00:55:02ضَ

حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا وان كان فيها كسر وكملت يمينا في حق كل واحد قال فاذا كانوا ثلاثة الجبر الى اعلى وليس الى اسفل. نعم قال فاذا كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يمينا - 00:55:20ضَ

قال وان كان له اب وابن حلف الاب تسعة ايمان وحلف الابن اثنين واربعين يمينا هذه هي التي تحتاج الى وقف نرجع الى الميراث الاب مع الابن ياخذ السدس اليس كذلك؟ بلى - 00:55:48ضَ

اذا الان هي الايمان خمسون فاقسم خمسين ماذا على ستة يخرج فيها ماذا كم يعني نحن الان نأتي مثلا نحن قلنا الاب الاب له السدس وذاك له خمسة اسداس اذا ستة فنقسم - 00:56:04ضَ

خمسين على ستة كم يصبح فيه؟ ثمانية ويبقى معنا اثنان زائدا لانك اذا ضربت ستة في ثمانية بثمانية واربعين فلو جينا الى الاثنين وقسمناها على الاب وابنه لاخذ الابن خمسة اثلاث - 00:56:22ضَ

ويأخذ ماذا الاب ثلثا واحدا فنجبر خمسة اثلاث الابل فتصير اثنين نصيبه اثنين واربعين وثلث الاب نجمه فيصير واحد فنظيفه الى الثمانية ويصبح تسعة يعني هي لو اخذناها بالتقسيم وقلنا الاب ثمانية يحلف وذاك يحلف ماذا اربعين. لكن معنى اثنان ماذا نعمل بهما - 00:56:38ضَ

الاب الابن له خمسة اتنين ستة فنعطيه خمسة اتلات هذا كسر. لا بد ان نجبره نضيف ثلثا اخر فتصبح اثنين. فنضيفها الى الاربعين اصبحت اثنين واربعين والاب له ثلث نجبره فيصير واحدا فنظيف الى الثمانية فتصبح تسعة - 00:57:08ضَ

اذا الاب كما قال المؤلف يعني حقيقة على معرفة دقيقة بالرياضيات نعم قال وان كان له اب وابن حلف الاب تسعة ايمان وحلف الابن اثنين واربعين يمينا لان اليمين لا تتبعظ فوجب ان هو ما بين لنا هو ما بينته لكم ليس هناك الا - 00:57:32ضَ

الطريق نجبر الكسب لان اليمين لا تتبعظ فوجب ان تكمل قال رحمه الله لا يقال نصف يمين ولا ثلث يمين ولا ثلاثة ارباع يمين يقال يمين واحدة قال رحمه الله تعالى فصل - 00:57:55ضَ

وانك للمدعون. ما معنى كلمة عن اليمين؟ توقف ابى ان يحلف. هذا معنى نكل حلف المدعى عليه خمسين يمينا. اولا نحن نوجه الدعوة الى المدعي. فنقول عليكم ان تحلفوا خمسين يمينا - 00:58:13ضَ

امر لم نشاهده كما في الحديث ولم نره. كيف نحدث اذا يقال يحلف اليكم المدعى ان يحلف المدعى عليهم فحينئذ ينتقل لو نكلوا ايضا فيه مسألة اخرى سيبينها المؤلف. نعم - 00:58:34ضَ

قال وانك للمدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم وعن احمد رحمه الله تعالى انهم انهم يحلفون ويغرمون الدية - 00:58:49ضَ

لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. اما الاول فهو مذهب وهو ام الرواية الثانية التي عن احمد فهو ايضا قول للشافعية اما المروي عن عمر فهو كما ذكر المؤلف - 00:59:11ضَ

يعني ذكر عن عمر رضي الله تعالى انه غرمهم الدية قال لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه قال والاول المذهب. والاول المذهب وهو قال انه الحديث واضح كما ترون - 00:59:25ضَ

قال والاول المذهب للخبر وفي لفظ معه لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وليس في الحديث ماذا قضية ليس في الحديث حديث سهل ابن حتمة ليس فيه قضية الدية الدية وداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده - 00:59:41ضَ

قال وفي لفظ منه قال فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه قال ولانها ايمان مشروعة في حق المدعى عليه ولانها ايمان مشروعة في حق المدعي الذي يدعي القتل. والمدعى عليه المتهم بالقتل - 01:00:05ضَ

فانت ايها المدعي عندما ابيت وامتنعت عن اليمين ينتقل الى المدة عليه لانها مشروعة في حقه كما في الحديث قال ولانها ايمان مشروعة في حق المدعى عليه فبرأ بها كسائر الايمان - 01:00:26ضَ

قال فان لم يحج الايمان اذا توقف لا بينة يرجع الى المدة عليه فيحلف ويبرى قال فان لم يحلف المدعون ولم يرظوا بيمين المدعى عليه فجاه الامام من بيت المال - 01:00:44ضَ

على الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فدى الانصارية بمائة من الابل اذ لم يحلفوا ولم يرظوا بيمين اليهود لان يعني اقارب عبد الله بن ساهم - 01:01:03ضَ

ابوا ان يحلفوا قالوا ما شهدنا ولا راعينا ولم يقبلوا ايضا ايمان اليهود لانهم قوم كفار ظلال اذا ما المخرج من ذلك؟ وداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال فان تعذر ديته - 01:01:23ضَ

لم يكن لهم الا في بيت المال. يعني تعذرت الدية ما وجد في بيت المهنة لم يكن لهم الا يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوى قال رحمه الله وانك للمدعى عليهم - 01:01:39ضَ

ففيه ثلاث روايات يعني اتجهت الدعوة الى المدعى عليه يعني المدعون ما حالفوا وقالوا يحلف المدعى عليهم يحلفون بالله بانهم ما قتلوا ثم انهم ابو نكلوا قالوا لا نحلف ما الحل - 01:01:57ضَ

المؤلف قال فيه ثلاث روايات قال ففيه ثلاثة روايات احداهن يخلى سبيلهم لانها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان. لان هناك لا يمتنع ان يحلف فقالوا لا يحبس - 01:02:16ضَ

قال القاضي رحمه الله ويديه الامام من بيت المال قبلها. تدفع ديته في هذه الحالة من بيت المال والثانية يحبس حتى يحلفوا او يقروا. اذا يوظعون في السجن ويبقون فيه - 01:02:34ضَ

الى ان يحلفوا او يقروا بالقتل وهذا مذهب ابي حنيفة قال يحبس حتى يحلف او او يقروا لانها ايمان لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي ما معنى مكررة؟ يعني تكرر ايمان يعني اقسام متعددة. بعضها يتلو - 01:02:53ضَ

قال فيحبس يبدأ فيها قال لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان قال رحمه الله صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:19ضَ