شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. عاذه الله سبحانه وتعالى - 00:00:02ضَ
بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في - 00:00:22ضَ
السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار - 00:00:42ضَ
على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد السرقة قال فصل وان اخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع. انظر وناخذها واحدة ان اخرج نصاب. اذا النصاب يخرج - 00:01:02ضَ
لا يكفي ان يكون بحرز يعني يأتي فيهتك حرمة ذلك الفئة الحرز ثم يخرجه منه وهو عندما اخرجه من الحرص كان نصابا فاكثر مثلا يكون عشرة دراهم ثم قبل القطع بعد المرافعة لما رفع امره الى الحاكم نقصت فصارت درهمين - 00:01:26ضَ
الدرهمان لا يجب فيهما القاطع لان الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم او في ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا هذا عندما اخرج - 00:01:53ضَ
المال من الحرز كان نصابا وما بين اخراجه الى ما قبل القطع نقص عن النصاب. فهل العبرة في وقت الاخراج اي حين الاخراج او العبرة حين القطع العبرة وقت الاخراج لانه سرق من حرز - 00:02:10ضَ
النصاب فيحصل القطع. هذا مراد المؤلف رحمه الله قال وان اخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع لانه وجد شرط القطع فيه وقت الوجوب. لانه وجد فيه شرط القطع وقت الوجوب ما هو عندما اخذه من الحرز - 00:02:33ضَ
هذي تعتبر سرقة وقد سرق نصابا يجب فيه القطع فلا ننظر الى المآل وانما ننظر الى اي وقت اخذ السرقة قال فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك الحرز اذا تغير كالحرز اذا تغير يعني ما يأتي ويقول انا صدقت من تغير نقل الى ما كان اخر ولا لا - 00:02:57ضَ
لا يغير في الحكم شيئا. نعم قال رحمه الله وان ملك المسروق بهبة او غيرها ان ملك يعني السارق المسروق بمعنى وهبه له المسروق منه او اشتراه او ورثه على اساس على مذهب الجمهور ان الاخ لو سرق من اخيه فانه تقطع يده - 00:03:24ضَ
خلافا لذا الرحم الذي ذكر ابو حنيفة ومر بنا الجمهور يرون القاضي اذا مات اخوه وهو وارثه فورثه فهل يسقط الخط او لا؟ المؤلف يقول لا. لانه عندما اخذ ذلك المال - 00:03:52ضَ
كان سرقة فلا تتغير. هذا مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد اما ابو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا فيرى ان ذلك المال كان مآل اليه فلا ينبغي ان يقطع ذلك اما انه اهدي اليك او وهب له او او تنازل عنه الى اخره يعني اصبح ملكا له - 00:04:10ضَ
لكن هو ملكه بعد ان سرق. فالجمهور يقولون لا عندما سرق كان القطع متعينا وانتقال المال اليه بعد وجوب القطع. ابو حنيفة يقول لا. ننظر الى المآل. فدام فما دام ذلك قد اصبح ملكا - 00:04:36ضَ
فكيف يقطع في ملكه قال وان ملك المسروق بهبة او غيرها لم يسقط القطع لحديث سارق صفوان رضي الله عنه وارضاه. نداء صفوان تعرفونه مر بنا كان نائما وكان رداءه تحت رأسه فجاء سارق فاستله - 00:04:54ضَ
ومن تحته فامسك به صفوان واخذه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فلما رأى انه سيخطئ قال تصدقت بي عليه قال هلا قبل ان تأتيني به يعني اذا رفع الى الامام الى الحاكم فلا ينفع التنازل ولا الشفاعة - 00:05:16ضَ
قال ولان ملكه لمحل الجناية لا يسقط الحد كما لو زنا بامة ثم اشتراها. لا لا يسقط الحد يعني زنا بامة الزنا محرم معروف كبيرة من الكبائر ثم اشتراها لا يسقط ذلك. يعني يقول الان اصبحت ملكا لي ومن حقي ان - 00:05:39ضَ
لا لا يكفي لانها كانت اجنبية عنه فلا يجوز له كونها بعد ذلك اصبحت ملك يمين الله. نعم له ان يطأها بعد ذلك لكن شتانك الاجنبية ايضا. ليس لو ان يطأ امرأة ثم تصبح بعد ذلك زوجة له. الان اصبحت حلالا وقبل ذلك كانت محرمة - 00:06:00ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل وان نقب الحرز ثم دخل يعني جاء نقب ما معنى يعني فتحه شقه خرقه اذا كان جدار يعني اصل النقب يقصد به الخلق خرق الشيء هو ماذا يسمى ناقب - 00:06:21ضَ
اذا لو نقب الحرز فما الحكم هنا؟ اذا نقب الحرز هو هتك لحرمته. نعم قال وان نقض الحرز ثم دخل اخر فاخرج المتاع فلا قطع عليهما اذا هما اثنان واحد انتهك حرمة الحرز لكنه - 00:06:46ضَ
لم يسرق هو جا فنقب الحزب بمعنى شقة فتحه ولم يأخذ شيئا اذا هو ما اخرج. لم تتوفر فيه شروط السرقة فاتك ولم يسرق جاء شخص اخر فسرق اخذ المال لكنه ما هتكه هتكه غيره - 00:07:05ضَ
اذا لا قطع هنا لكن العلماء يقولون لو اتفق على ذلك يعني لو خطط لذلك فرارا من القطع فانهما يقطعان قال فلا قطع عليهما لان الاول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره - 00:07:27ضَ
قال رحمه الله ويحتمل ان يقطعا اذا كانا شريكين يعني هذا الاحتمال قائم وقال به بعض العلماء لانه قالوا ينظر ان كان هذا بتخطيط وتوافق بينهما فيجب ان يقطعان من باب درء المفاسد - 00:07:50ضَ
حتى لا يكون وباء ذلك وسيلة الى السرقة. اذا ارادتنان ليسرقان احدهما ينقب والاخر يأخذ قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يقطع اذا كانا شريكين قال رحمه الله وان نقبا معا - 00:08:11ضَ
ودخل احدهما فاخرج المتاع الداخل هما نقبا. يعني شق على الجدار. دخل يعني فتح على المخزن لكن احدهما دخل وسرق والاخر لم يسرق. اذا من الذي يقطع؟ الذي شارك في النقب - 00:08:31ضَ
يعني في انتهاك حرمة الحرز وفي السرقة ايضا ذاك ما توفرت فيها الشروط لانه لم يسرق نعم ما اتفق عليه نحن نحتاج اذا ثبت انهما اتفقا يكون شيء اخر لكن هذا حفر الجدار قد يكون عابثا قد يكون لاعبا قد يكون ما يريد السرقة. وهذا اغتنم الفرصة فدخل وسرق - 00:08:52ضَ
قال قطعت داخل لانه نقب وسرق ولم يقطع الاخر لانه لم يسرق قال رحمه ايها الاخوة السرقة تبنى ماذا عن التشديد لان هذه يترتب عليها ازالة عضو. والشريعة الاسلامية تحرص على ذلك غاية الحرص - 00:09:20ضَ
ريالات تعتبر ذلك امرا رخيصا لا يمكن ان يقام الحد ولذلك ترون سيأتي في الشهادة ما تقبل شهادة المرأة في الحدود ولا شهادة العبد لان المرأة قد تنسى قد تظل ضعيفة العبد ايضا كذلك تحصل فيه ضغوط ولذلك هناك من شروط - 00:09:42ضَ
ايضا ثبوت البينة في القطع ان يكون ذكرين وان يكون عدلين وان يكونا مسلمين. الى اخر نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا رمى المتاع الى الى خارج الحرز. يعني دخل - 00:10:04ضَ
وحمل المتاع ورماه خارج الدار او المستودع او المخزن نعم فاخذه الاخر او خرج هو فاخذه قال رحمه الله يعني فيقطع يعني بقية الكلام فيقطع هذا الذي دخل ورمى المتاع من اعلى السور - 00:10:26ضَ
فاخذه اخر يعني انسان ينتظره او هو نفسه خرج وحمله. نعم قال وان نقبا ودخلا فاخرج احدهما المتاع فالقطع عليهما. هذي خطة واضحة ليس فيها شبهة نقب الجدار ثم دخل معا وانتهك مادة الحرز ولكن حمل المسروق احدهما هذا لا - 00:10:46ضَ
يغير في الحكم لان التعاون تم بينهما فيقطعان قال وعند ابي حنيفة لا شوفوا ابو حنيفة كل هذه الاشياء لا تقطع ما لم يكن الامر واضحا نعم ليس الاخر الذي يقطع هذا الذي دخل - 00:11:12ضَ
والقى المتاع من اعلى السور او انه خرج وحمله لكن لو دخل وسرق ورمى واخذ واخر الاخر لا يقطع الكلام عن السارق نفسه. نعم. قال رحمه الله وانقبا ودخل واخرج احدهما المتاع فالقطع عليهما - 00:11:40ضَ
لان المخرج اخرجه بقوة صاحبه ومعونته ليس شرطا يمسك الدراهم او شي خفيف وكل واحد يمسك به ليس شرطا وفي السرقة حتى يقطعني معه انتهى دخلا مع انتهك حرمة الحرث - 00:12:01ضَ
سرق منه معا ثم حمل المسروق احدهم هذا لا يغير في الحكم قال وان دخل احدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فاخرجه او شده الداخل بحبل فمده الخارج فاخرجه. شده بحبل يعني ربطه. وجاء الاخر وسحبه - 00:12:18ضَ
قال فمده الخارج فاخرجه قطع اشتراكهما في هتك الحرز واخراج المتاع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني الحدود باختصار مبنية على الحيطة والحذر يعني دائما يغلب جانب اي شبهة ولو ضعيفة تمنع القطع - 00:12:45ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثامن الثامن من شروط قطع اليد في السرقة ان تثبت السرقة عند الحاكم ان تثبت السرقة عند الحاكم لان الحاكم هو المسؤول عن اقامة الحدود وتنفيذها - 00:13:12ضَ
لان السرقة اذا تمت ترفع الى القاضي وبعد ذلك ينظر فيها وثبوت السرقة عند الحاكم هي بطريق من طريقين. الطريق الاول الاقرار ان يقر بانه سرق السارق وهل يشترط ان يكون الاقرار لا يقل عن مرتين - 00:13:34ضَ
والثاني الشهادة ان يشهد عليه رجلان عدلان مسلمان ذكران. اذا توفر ذلك حينئذ يحصل القطع. والتفصيل سيأتي قال ان تثبت السرقة عند الحاكم لانه المتولي لاستيفاء معنى هذا انه يرفع الامر الى الحاكم ولكن لو لم يرفع فلا قطع - 00:13:59ضَ
سيأتي بانه لو لم يطالب المسروق منه فلا قطع قال فلا يجوز له شفاء حد قبل ثبوته هو يتحدث الان عن الحاكم والقاضي يقول ليس من حق القاضي انه اذا رفع اليه امر سرقة ان يتعجل وينفذ الحكم حتى يتبين - 00:14:29ضَ
فاما ان يأتي بالسارق ويقر عندهم مرتين على المذهب وهذي من مفردات المذهب او يكفي مرة واحدة على مذهب الجمهور او يكون هناك شاهدان تتوفر فيهما الشروط الان انتم تشددون الاموال - 00:14:53ضَ
فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان لكن الحدود مضت السنة الا يوقتش الا تقطع يد او الا يقام حد بشهادة امرأة. نعم قال رحمه الله تعالى فلا يجوز له استيفاء حج قبل ثبوته - 00:15:14ضَ
قال ولا يثبت الا ببينة او اقرار قال فاما البينة طيب هل الان هل الان كما نقول البصمات تعتبر تضاف الى هذا يعني تعلمون الان البصر يتطور هذا العلم واصبح اذا وضع يده على المكان في اي مكان تنقل - 00:15:37ضَ
لكن قد يكون اللص ايضا ماهرا خبيرا يعمل الوسائط قد يكون اخر امسك بالباب الى اخره. فهذه في الحقيقة تعتبر قرينة وليست ماذا كالشهادة او الاقراء قال رحمه الله تعالى - 00:16:00ضَ
ولا يثبت الا ببينة او اقرار قال فاما البينة ويشترط ان يكون فيها شاهدين ذكرين اولا لابد من اثنين فلا يكفي واحد لان الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن ما نأتي بالجزء الباقي - 00:16:19ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مضت يعني جاء في الحديث الراوي عن الرسول مضت السنة الا تقبل شهادة النسا في الحدود اذا فاستشهدوا شاهدين حتى لو كانت الف امرأة - 00:16:43ضَ
ليست امرأتان الف امرأة لا يكفي لابد من كما تسمع نعم. قال فيشترط ان يكون فيها شاهدين ذكرين يخرج النسا مهما كثرنا حرين وان يكونا حرين وقد مر بنا ان كان الاخوة يذكرون هناك في كتاب النكاح - 00:17:00ضَ
اختلاف العلماء في شهادة العبد في النكاح فالحنابلة لهم رواية رطبا وجمهور العلماء له وكل هذا ان شاء الله سيأتي مفصلا في احكام الشهادات لانه يأتي في اخر الكتاب وكذلك لقاء - 00:17:24ضَ
قال حرين وان يكونا حرين فلا تقبل شهادة العبد وان يكونا مسلمين لان الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالاظافة الى من؟ الى المسلمين. اذا الكافر لا تقبل شهادته. واذا كان الفاسق الذي يؤمن بالله ولكنه ينتهك بعض المحرمات ويقصر في دينه لا تقبل - 00:17:43ضَ
فمن باب اولى الا تقبل شهادة الكافر. اه لا تقبل شهادة الكافر. نعم قال مسلمين عدلين. عدلين. واشهدوا ذوي عدل منكم المؤلف هنا يوجز لماذا؟ لانه سيترك ذلك الى ابواب الشهادات - 00:18:09ضَ
اذا لابد ان يكون ذكرين مضت السنة كما قلت لكم وان يكون ايضا حرين وان يكونا مسلمين وان يكونا عدلين ذكرين فلا تقبل الشهادة النسا مهما كثرن ولا تقبل شهادة العدل ولا تقبل شهادة الفاسق لماذا؟ لانه - 00:18:30ضَ
انه لا يؤمن على دينه. فكيف تقبل شهادته في ازالة عضو من اعضاء انسان؟ لا يقبل ذلك. والكافر من باب اولى لان الله سبحانه وتعالى رد اعمالهم وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون - 00:18:55ضَ
الا هم كسالى نعم قال رحمه الله فاذا وجب القطع بشهادة بشهادتهما فاذا وجب القطع بشهادتهما ثم غابا او ماتا لم يسقط القطع على ما سنذكره ان شاء الله مؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا حظر شخصان توفرت بهما شروط الذكورية - 00:19:15ضَ
والعدالة والاسلام والحرية ثم دون ذلك القاضي فغاب انتقل لا يشترط انه عند القطع ان يحضر ولو قدر انهما مات كذلك لا يتغيروا من الحكم شيء لان هذه الشهادة وديت على اصولها اداها شخصان توفرت فيهما الشروط فيكفي ذلك - 00:19:42ضَ
قال لم يسقط القطع على ما سنذكره ان شاء الله تعالى. رأيتم يعني في كتاب الشهادات قال واما الاقرار ويعتبر ان يقر مرتين. واما الاقرار يعني ان يقال له اسرقت؟ فيقول نعم. كما قال عليه الصلاة لا يخالف - 00:20:07ضَ
قال بلى سرقت لا يخالف صلاة يقول سرقت اذا هو اعترف وقصر لكن هل يشترط ان يكرر وهل الذي جاء في الحديث من تكرار ذلك لا يخالفك سرقت كررها عليه رسول الله صلى وكذلك علي ابن ابي طالب. لما كرر ذلك عليه - 00:20:28ضَ
هل المقصود انه لابد من ان يكون نصر موافقا للشهادة التي لا يكفي فعل اتنان. وكما في شهادة الزنا قالوا لابد من اربعة شهود. وان يقر اربع مرات كما مر بنا - 00:20:52ضَ
درسنا تتعب الزنا ليس كذلك ولا بعد لا هو بعد بعد هذا اذا سيأتي ان شاء الله بعد هذا مباشرة. اذا هذا بالنسبة للحنابلة يقولون لابد من اقرارهم مرتين واخذوا بظاهر - 00:21:09ضَ
جمهور العلماء قالوا لا يشترى اذا لا يخالفك سرقت قالوا اراد الرسول عليه الصلاة والسلام التثبت يعني ان يتثبت الا يتعجل الانسان. قد يكون هذا الانسان لا يعرف معنى السرقة. لا يعرف عاقبتها. لا يدري انها ستقطع يده - 00:21:25ضَ
ربما يكون هذا المال الذي اخذه ليس سرقة ربما لو فيه شبهة فهو لما يقول اسرقت او خالك سرقت ويعترف يقول هذا توثيق وفي نظري ايضا ان مذهب الحنابلة مع انهم انفرجوا عن غيرهم ويسمى من مفردات المذهب واولى. لان هذا حقيقة فيه توثق - 00:21:46ضَ
وهذا فيه قامة حد وما المانع ان يكرر؟ بدليل انه لو اقر ثم رجع وسقط عنه الحد يعني لو قال سرقت ثم عاد مرة اخرى وقال لم اسرق انا وهند انا التبس علي الامر لا يقطع حتى يستمر على اقراره. ايضا كذلك لو رجع الشهود - 00:22:09ضَ
لو قال الشهود نحن واهمنا تبين ان المال الذي اخذه له فيه شبهة له كذا ظن انه صرخ ولكنه اخذ المال المال من مكان ليس في حلز لاخره ايظا رجوع الشهود - 00:22:31ضَ
يؤثر في ذلك وتعلمون قصة الذي جاء الى علي رضي الله تعالى عنه فقالوا فلان احضروا سارقا فقطع يده. ثم جاء باخر وقال اخطأنا قال لو كنت اعلم انكما تعمدتم ولقطعت ايديكما. هذا مر بنا - 00:22:47ضَ
اذا ايها الاخوة هذه امور تبنى على الحيطة. وفي نظري ان مذهب الحنابلة واحوط في هذا الماء وقلنا كثيرا ليس ايها الاخوة معنى الراجح ان ان يكون القائل به هو الاكثر لا - 00:23:04ضَ
نكرر نحن عليه نقول له اسرقت ان عمر لما سأل الرجل قال له اسرقت قل لا الرسول اليس لقن ماعز لما جاءه واعترف بالزنا انصرف عنه ثم انصرف من الجفرة لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست الى ان صرح - 00:23:19ضَ
كما يدخل الرشا في البير والمروج في المكحلة يعني حتى وثم قال استنكهوه يعني شموه لا يكون شرب الخمر وسال قومه به جنون قالوا لا جمع كل الادلة هذا هو التثبت - 00:23:50ضَ
نعم قال رحمه الله واما الاقرار فيعتبر ان يقر مرتين فيما روى ابو امية المخزومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي بلص قد اعترف. اللص هو السائق يعني من اسماء السارقة اللص - 00:24:06ضَ
نعم فقال له صلى الله عليه واله وسلم ما سرقت؟ يعني ما اظنك؟ ما اظنك سرقت الظاهر انه يقول ما اظنك سرقت ولذلك سيأتي به نفس الحنابلة للتلقين انه يريد ان يلقنه - 00:24:27ضَ
والجمهور يقولون ما يخالفك سرقت هذا مجرد تثبت وليس المراد طلب التكرار وقال قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. الحديث له طرق وهو صحيح - 00:24:43ضَ
قال رحمه الله ولو وجب القطع باول مرة لم يؤخره وعن القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله ان علي رضي الله عنه وارضاه اتاه رجل فقال اني سرقت فطرده ثم عاد مرة اخرى فقال - 00:25:03ضَ
اني سرقت فامر به علي رضي الله عنه ان يقطع وقال شهدت على نفسك مرتين جاء رجل عند رسول الله فاقر باحد الحدود فقال له عمر استر نفسك يعني ستر الله عليك فاستر نفسك فقام الرجل - 00:25:27ضَ
قال وقال شهدت على نفسك مرتين وقطع يده رواه الجوزجاني رحمه الله. وايضا هذا الاثر صحيح قال ولانه حج يتضمن اتلافا فاعتبر في اقراره التكرار كحد الزنا حتى الزنا فيه خلاف ايضا وهذا فيه خلاف. كما سمعتم نعم - 00:25:48ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال احمد رحمه الله لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره. ما معنى تلقين السائق؟ يعني تنبيهه يعني فتح الطريق امامه بان ماذا يخرج من المقام؟ يعني يأتي - 00:26:12ضَ
ينصرف عنه يفتح له ابواب يخرج منها لانه كما تعلمون ايها الاخوة هذه الشريعة يعني ما جاءت في الحقيقة ماذا لالحاق الظرر بالناس ولكنها جاءت لحفظ هذا المجتمع وصيانته وكثيرا ما نكرر بانها تعنى بالضروريات الخمس حفظ النفس - 00:26:33ضَ
حفظ المال حفظ العرظ حفظ النسب حفظ العقل ولذلك شرعت شرع القصاص والحدود التي تعرفونها كلها محافظة على النفس لكن عندما يكون الامر لا يترتب عليه ظرر على الاخرين. الزنا يختلف الامر فيه. اذا هنا قد يفتح له - 00:26:58ضَ
او ماذا الحاكم؟ ماذا الطريق؟ يراه رجلا فيه غفلة ليس شريرا مثلا فلذلك مثلا يعني كما سيأتي بعد قليل اظن المؤلف سيعرظ رحمه الله تعالى للشفاعة عند الامام عند الحاكم - 00:27:22ضَ
يعني الشفاعة قبل ان تصل الى الحاكم العلماء مجمعون لكن الامام مالك رحمه الله تعالى له قيد دقيق في ذلك ينبغي ان ننظر الى هو من اهل الشر من اهل الفساد من عرف بذلك الامر او هو من سائر الناس انسان غرر به او جاهل او احتاج - 00:27:41ضَ
الامر يحتاج الى توقف. نعم قال رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله لا بأس بتلقين السارق ليس واجب. يعني لا بأس يعني يجوز. نعم. لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره - 00:28:02ضَ
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمقر بالسرقة ما اخالك سرقت قال وطرد علي له قال وروي عن عمر رضي الله عنه انه اوتي برجل فقال اسرقت؟ قل لا شف اسرقت ثم سبقه عمر ما ترك وجهه قل لا بس هذا الاثر فيه ضعف لكن يا - 00:28:19ضَ
يقويه او يشهد له اثر ابي الدرداء وهو صحيح نفسه ايضا جاء بسارق فقال له مثل قول عمر. واوثر عن ابي هريرة اذا صح عن ابي هريرة وعن ابي الدرداء وعن عمر - 00:28:43ضَ
في صحته كلام يعني اذا اثنان يعني اثران صحيح ان عمر مختلف فيه اثر علي صحيح ايضا ما يخالف سرقت. اذا تجمعت نعم قال انه اتي برجل فقال اسرقت؟ قل لا فقال لا. فتركه - 00:28:58ضَ
قال رحمه الله ولا بأس وهذي ايها الاخوة ايظا ينبغي ان يكون للحاكم نظرة يعني غالبا عمر ربما رجع رأى على هذا البساطة هذا الشخص لو اخذنا اثرة بالدرداء وابي هريرة ظهرت عليه البساطة الغفلة ربما بادي عليه الفقر الحاجة فلقنوه - 00:29:22ضَ
ما لا مثل ذلك او نبهوا هي اشارة هي اشارة بمعنى انه يعني يصرف لانه كما تعلمون ايها الاخوة فرق بين انسان يسرق ويجابي ويرفع الى الحاكم وبين انسان يأتي بنفسه ويعترف ولم يأت مطالب - 00:29:48ضَ
الاولى في الانسان اذا ستر الله سبحانه وتعالى عليه ان يستر على نفسه ولذلك هذه مسألة فيها كلام للعلماء هذي الانسان اذا ارتكب ذنبا من الذنوب وستره الله سبحانه وتعالى - 00:30:08ضَ
هل الاولى ان يستر نفسه او ان يأتي ويعلن او لان يستر نفسه. عليه الصلاة والسلام يقول كل امتي معافى الا المجاهرون ثم فسر المجاهرين الذي يعمل احدهم المعصية ليلا فيستره الله تعالى ثم يقوم نهاره ويتحدث فيها فعلت كذا وكذا - 00:30:23ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل ان يبلغ الامام. اولا الشفاعة ايها الاخوة كما هو معلوم من الاصل في ما هو محمود او جائز؟ هي جائزة - 00:30:44ضَ
بل هناك من الشفاعات ما هي ماذا ممدوحة ومحبوبة؟ وجاء الحظ عليها من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة فكله في القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجر - 00:31:02ضَ
لكن في ماذا؟ ترى ان انسان بحاجة له حق عند شخص فتذهب معه وتتوسط له هذا الانسان له مشكلة وتحتاج الى حل وتدخلك فيها ليس فيه تعطيل لحق احد اخر ولا تعرض له فانت من باب بذل المعروف - 00:31:21ضَ
ومن باب اعانة ماذا تخفيف الكربة عن المؤمن فهذا يدخل في اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله اذا الشفاعة من الاصل في الاصل في الامور المباحة مستحبة لان اعانة لاخيك المسلم ومساعدة له وتخفيف له عما هو فيه من عسر او كره - 00:31:44ضَ
لكن الشفاعة في الحدود ايضا تنقسم الى قسم قبل ان ترفع الى الامام وبعد ان ترفع فاذا رفعت الامام فهذا لا يجوز باجماع العلماء ولكن قبل ذلك جائزة وهي التي سيتحدث عنها المؤلف اذا المؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث عن - 00:32:11ضَ
من جزئيات الشفاعة قال ولا بأس بالشفاعة بالسارق قبل ان يبلغ الامام فيما روي عن النبي صلى وقوله الائمة كله كلهم يقولون لا بأس بالشفاعة للسارق قبل ان يرفع امره الى الامام. يعني قبل ان تحصل المرافعة - 00:32:35ضَ
مالك رحمه الله تعالى وضع قيدا فقال ما لم يكن معروف بالشر انسان من المفسدين في الارض كثير النهب كثير الفساد معروف بمشكلات في كذا فالامام مالك يقول مثل هذا ينبغي ان - 00:32:59ضَ
ولا يشفع لها. اما عامة الناس ما استوري الحال. الذين عرفوا بالاستقامة او حتى مستوري الحال فهؤلاء نعم يشفع فيهم ان هذه الشفاعة طيبة لا يترتب عليها ضرر. انسان سرق من انسان فتشفع عنده فيقول تركته لله او يرد لي حق - 00:33:17ضَ
ويذهب في سبيل الله فهذا شيء طيب نعم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تعافوا الحدود فيما بينهم ما معنى تعافوا؟ يعني تجاوز الحدود تجاوزوا الحدود فيما بينكم واتركوها يعني يتركها بعضكم يعني تعاهد - 00:33:39ضَ
تجاوزوا قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني من حد من حدود الله يعني رفع الى الرسول او من ينوب عن الرسول لا شك يقول الرسول هنا انتهى الامر - 00:34:03ضَ
وجب يعني قد تعين الحد ولا شفاعة وهذا الشافع قد جاء التحذير منه اتشفع في حد من حدود الله قال وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه الشفاعة في الحد - 00:34:24ضَ
يفعل ذلك دون السلطان. يعني قبل ان يصل دون يعني قبل ان يصل الى السلطان فاذا بلغ الامام فلا اعفاه الله ان اعفاه. فلا اعفاه الله ان اعفاه هل المراد به ماذا؟ هذا الذي توصل - 00:34:45ضَ
هو المراد يعني هذا الذي يتدخل حتى يسقط عنه الحد وستأتي ادلة اخرى يشير اليها المؤلف تحذر من ذلك اذا للانسان ان يشفع يتوسط في هذا الامر حتى لا تقطع يد هذا السائل وربما تكون تلك الشفاعة وعفو ذلك المجني عليه قد - 00:35:06ضَ
يعني مفتاح خير لذلك الانسان احيانا ايها الاخوة كلمة طيبة استر من قلب صادق مخلص نير يوجهها الى اخر فيصلح الله بها ذلك الانسان وتستقيم احواله. ربما تفعل فعلا بسيطا مع انسان فتترك اثرا فيه. وربما يكون غير مسلم - 00:35:31ضَ
فيرى حلاوة الايمان وبباشته وبشاشته وما فيه من الرحمة وما فيه من الانسانية وما فيه من العفو والرأفة يقبلوا على الاسلام فما بالك اذا كان هذا الاسلام هذا الانسان مسلما ولكن سيطر عليه الشيطان واغواه واخذ بيديه - 00:35:54ضَ
طريق الرواية فاذا حصل مثل ذلك قد يكون ذلك يعني يفتح له باب الخير ويردعه عن ذلك وتعلمون قصة الزاهد المعروف كان عرف بالسرقة حتى كانوا يتركون الطريق الذي ربما يكون عليه - 00:36:17ضَ
فصعد سور منزل ليسرق وكان له هيبة ورهبة جمع من الرجال لا يستطيعون ان يقاوموه. فسمع قارئا يقرأ الم يعني للذين امنوا ان تخشع بذكر الله وما نزل من الحق - 00:36:36ضَ
الى اخر الايات قال بلى بلى بلى وعاد فكان من خيرة الزهاد والعباد اية من كتاب الله ماذا تركنا كان الصحابة رضوان الله قد يسمع الاية فيصعق يسمع الاية فكان زفير جهنم بين عينيه. فربما يفارق هذه الحياة الدنيا وربما يغشى عليه - 00:36:52ضَ
ورؤية اذا سمع اية تتحدث عن الجنة اشتاق اليها كانه يعيش في في رحاب الجنة قال رحمه الله واذا بلغ الامام حرمت الشفاعة فيه كذلك. من حالت شفاعته يقول عليه الصلاة والسلام - 00:37:19ضَ
يعني هو حديث عن قول ابن عمر لكن جاء في رواية مرفوع وفي رواية موقوف والموقوف اصح من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد الله في ملكه بملكه - 00:37:38ضَ
من حالت ما معنى حالك؟ يعني كانت مانعا وحاجزا دون تطبيق الحد حد من حدود الله وقد جاء في الاثر لحد يقام في خير من ان يمطر الناس اربعين يوما. اذا - 00:37:57ضَ
من حالف فكأنما ضاد الله في حكمه نازع الله في سلطانه. نازع الله في شرعه وهذه من اخطر الامور واشنعها ان يأتي الانسان فيعترض على شرع الله سبحانه وتعالى قال واذا بلغ الامام حرمت الشفاعة فيه كذلك - 00:38:17ضَ
لما روي ان اسامة وايضا ايها الاخوة مما يدل ايضا على ان الشفاعة قبل الامام جائزة حصلت من ثلاثة من الصحابة وسبق ان ذكرت لكم عبد الله بن عباس حبر الامة وتعرفون الزبير بن العوام احد المبشرين بالجنة عمار ابن ياسر وتعلمون انه ابلي في الاسلام امسكوا بسارق - 00:38:37ضَ
ثم رأوا ان يخلوا سبيله فتركوه فكأن عكرمة مولى ابن عباس يعترض على ابن عباس يقول بئس ما صنعت ان تركتموه فرد فانظروا الى رد الصحابة قال لو كنت مكانه - 00:39:02ضَ
الا يسرك ان يخلى سبيلك سكت ما نطق يسره نعم قال لما روي ان اسامة بن زيد رضي الله عنهما شفع في المخزومية التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال - 00:39:19ضَ
اتشفع في حد من حدود الله ثم اعطاهم اقوى وصف وايم الله وفي بعض الروايات والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني هو يقطعها وهذا دليل على ان الحاكم لا يحابي - 00:39:41ضَ
يعني يجب ان يعدل بين الناس ولا فرق بين القريب والبعيد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان من منهجه انه اذا اراد ان يقرر امرا او يشرع نظاما يحظر اولاده - 00:40:00ضَ
ثم يقول انتم الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى فريسته الطائر ينتظر هذه الفريسة لينقض عليها قال فمن خالف ما اصدره اوجعته يعني سالم واكثر من الاخرين ولذلك تعلمون لما راحل بموسى في العراق عبد الله ابن عمر واقترض منه شيء - 00:40:17ضَ
وضارب فيه عبد الله بن عمر وكسب لما جا له هذا حق وبيت المال فتوسط احد الصحابة قال يعني اجعله بينك وبينه يعني نصف الربح لبيت المال ونصفه له فاقتنع عمر - 00:40:42ضَ
قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه ومن يحاد الله في حكمه او يضاد الله فقد خسر واخرب. نعم - 00:40:57ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل التاسع وثقوا بان بانها لو كانت الشفاعة تنفع وتؤثر لما رد رسول الله صلى الله عليه سلم شفاعة حبه وابن حب اسامة ابن زيد. لكن هذا حق هذا عدم ليس فيه كبير وصغير - 00:41:16ضَ
ولذلك ضرب مثل انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الظعيف قطعوا اي هيئة تقصد في اي شيء القاضي هو الذي ينوم ليست الهيئة الهيئة مهمتها انها تشرف وليس من حقها ان تقطع او تعمل - 00:41:39ضَ
اه يعني في امر من الامور هذي لا هذي كلها يقولون اذا وصلت الى الهيئة في امر من الامور فهي هذه الاية هي فوض من الحاكم الهيئة القاضي غيره لكن رمضان انت كنت اقول في الحد - 00:42:12ضَ
لا تنفع مع اهلها يعني رجل يقف هنا ويودي النسا وكذا وكذا رجل من المفسدين ويرمي الاوراق وغيره. فيذهب شخص الى الهيئة يقول دعونا نفس الكلام خليه يؤدب ويربى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:42:30ضَ
التاسع والهيئة ايها الاخوة كثير من الناس وبخاصة ممن يخرجون عن الطريق السوي تجد انهم لا يرتاحون اليهم ولكن اعلموا ايها الاخوة بان لهم نفعا عظيما والله وجودهم اولا هذه من خصائص هذه الامة - 00:42:49ضَ
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الحصبة لا توجد الا في هذه البلاد هي التي تطبقه وهذه خاصية عظيمة. وكم ردع الله بهم سبحانه وتعالى كثير من الظلمة ومن المفسدين. وحفظ الله بهم كذلك الى جانب الجهات الاخرى امور كثيرة تتعلق - 00:43:06ضَ
حافظوا على الناس وعلى ايضا ما يتعلق بعوراتهم. فلا شك انه ينبغي ان يشد حقيقة من ايديهم. وليس معنى ذلك ان نقول بانهم وصلوا الى درجة الكمال هم ونحن وكلنا نخطئ. كلكم خطائون. لكن اذا اخطأوا مرة اصابوا تسعة - 00:43:32ضَ
وتسعين فنعم ما يعملون فينبغي حقيقة وقدر لهم هذا العمل وان يشكروا عليه حتى وان كانوا يأخذوا مرتبات ما كل من يأخذ القضاء ائمة كبار كانوا عزفوا عنه. ما تولى القضاء ابو حنيفة ولا تولوا مالك ولا الشافعي ولا - 00:43:52ضَ
ليس معنى هذا ان القضاء ليس فرض لا ولكن فيه مسؤولية ولذلك تجد ان هناك من يحجب ولكن القضاء امر متعين لابد ان يكون هناك وما اعظم القاضي ايضا اذا وفقه الله تعالى ووضع في هذا المنصب - 00:44:12ضَ
هذي ايها الاخوة ابواب وطرق يحفظ الله بها سبحانه وتعالى امن هذه الامة. نعم قال رحمه الله فصل التاسع وهو الاخير التاسع من شروط قطع يد السارق. نعم. ان يأتي ما لك المسروق ويدعيه - 00:44:30ضَ
سواء ثبتت سرقته ببينة او اقرار. يعني لو سرق من حرز وكانت السرقة كثيرة وتركه ما طالب ما في شيء ولن يأتي مالك المسروق ويدعيه. يدعي ان فلانا سرق منه مالا. قد يأتي بالمال فيقول سرقها - 00:44:53ضَ
او يقول سرق مني لا شك الدعوة مجرد الدعوة لا تكفي فلابد اما ان يقر السارق او الشهادة التي مرت بنا. لكن هذه المسألة فيها خلاف. الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد - 00:45:14ضَ
هذا هو رأيهم رواية الاخرى وهي مذهب مالك يعني مهي رواية للامام قول ابو بكر احد الحنابلة يرون انه لا يحتاج يعني اذا ثبتت السرقة ليس شرط يطالب صاحبها في الحقيقة المطالبة وجيهة يعني مذهب الجمهور وجيه - 00:45:30ضَ
كيف لا يطالب؟ افرض ان هذا انه شريك له ان له شبهة ان هذا المال لابي السارق انه مثلا يعني كانت امانة عنده فجحدها او وظع يعني فيه عوامل كثيرة ولذلك يقول العلماء احضار ما - 00:45:47ضَ
السارق الى الحاكم امر متعين حتى يعرف لانه قد يكون له مخرج يكون قد يكون هذا الانسان مضطر اما رأيتم عمر عطل حد السرقة عاما. عام الرمادة اذا قد تكون هناك موانع قد يكون سرقة من غير الحرز. قد يكون - 00:46:09ضَ
لا يعرف الحكم لا يعرف معنى السرقة ولا يعرف معنى الحد. نعم قال ان ياتي مالك المسروق يدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة او اقرار قال وقال ابو بكر رحمه الله ليس بشرط - 00:46:29ضَ
ابو بكر هو قول الامام مالك رحمه الله تعالى اذا ثبت في الشهادة وحظر ماذا ثبتت في الشهادة او اقر هو؟ لا لابد من التوثق ان يأتي المطالب لان الانسان الذي سرق منه قد يكون له وجهة نظر ما دام هو ما جاء وراء رفع القضية ربما تنازل عنه - 00:46:50ضَ
ربما كان شريكا له ففيه شبهة ربما شريك لوالده فاخذ لان هذا شريك هكذا اسباب كثيرة جدا. نعم قال وقال ابو بكر رحمه الله ليس بشرط لان موجب الحد قد ثبت - 00:47:15ضَ
فوجب من غير طلب كالزنا قال رحمه الله والاول الزنا يختلف ايها الاخوة لان الزنا كما ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا هذا السرقة يتعلق بمال والمال من اوساخ الدنيا هو كل ما فيها انه تعدى على الحق لاخيه المؤمن - 00:47:32ضَ
وتعدى حرمات الله. وانتهك حدوده. لكن ذاك لا انتهك عرض واساء الى اسره. ولذلك ذلك من ضروريات هذا الدين. فالزنا لا شك يختلف عن هذا كثير. والعلماء قال رحمه الله تعالى والاول اولى - 00:47:59ضَ
وانا مع المؤلف بان الاول اولى. نعم لان المال يباح بالبذل والاباحة. يباح بالبذل ما اسهله. تقول خلاص تنازلت عنه لكن يقول تنازلت عنه هذي حتى ما يستطيع ان ينطق بها هذي امور صعبة ذي - 00:48:20ضَ
يعني زنا انسان بحليلة جارهيات يقول انا تنازلت لك انت جاري لا. يختلف لكن لو سرق بك يقول انت جاري ما عليك يعني الرسول اوصى بالجاو والله لا يؤمن من لا يا من جاره بوائقه انا قد تجاوزت وذكر الرسول ذلك من الايمان ويأتي بالاحاديث - 00:48:38ضَ
تجاوزت قال فيحتمل ان مالكه اباحه اياه. انظر بدل انا المؤلف يذكر الاسباب حضور المالك قد يكون اباحه له يعني اجازه له. يعني قال له لا مانع عندي او اذن له في يعني يكون الاب مثلا يعني قال لو اذا اضطررت يا فلان خذ - 00:48:58ضَ
والاولاد اه سرق فاخذوا بيده وذهبوا به يعني يكون الابن هذا الذي يقوم بعمل والده هو المسؤول الاب كان قال يا فلان خذ انا قبل ايام سألني احد الشباب يقول يعني انا اعمل احيانا مع اخي - 00:49:24ضَ
في مكان في قبا فاسأله يعني شاب يدرس في الحرم صغير وطالب في المدارس اقول له يعني احيانا اعطني مصروفي فيقول يا اخي انا قلت لك مئة مرة خذ ما تشاء فما الحكم - 00:49:43ضَ
ما دام هو اذن لك خذ لكن اخبره انت تأخذ لا مانع لكن تخبره بانك اخذت والقدر الذي اخذت. نعم قال رحمه الله فيحتمل ان مالك واباحه اياه او اذن له في دخول حرزه - 00:49:58ضَ
او وقف واذا اذن له في دخول الحرص كان ذلك وسيلة كما قلنا سبق مر بنا الضيف اذا دخل عندك له ثلاثة ايام اكرام واذا لم تكرموا يطالب ويأخذ حقه يأخذه منك قصرا - 00:50:15ضَ
ويعينه المؤمن فربما عنده اشياء دخل عندك واخذها لا الا لو ذهب وفتق ماذا الحرص حينئذ مسألة اخرى قال او وقفه على طائفة او وقفه يعني يكون هذا الذي سرق منه وقفه على الفقراء وهذا الذي سرق فقير - 00:50:30ضَ
اذا ما يجب عليه القطع كما مر بنا. يعني لو ان فقيرا سرق من وقف الفقراء لا يقطع لانه يدخل في مسمى الفقراء قال او وقفه على الفقه هذا هو الفقه ايها الاخوة فلا تؤخذ الامور - 00:50:54ضَ
يعني بعض الناس يتصور انه اذا حفظ كم حديث او كم اية عرف احكام انه اصبح عالما لا الفقه قلت لكم كثير ولا ازال اردد ابن القيم عرف الفقه غير التعريف اللغوي الذي نعرفه. نحن نعرف الفقه - 00:51:13ضَ
يفقه قولي يعني يفهم قال له هو فقه زائد على الفقه المعتاد فانت الان طالب علم. تدرس الفقه يقابل رجلا ماذا؟ في الشارع الامور العادية يفهمه وتفهمه لكن تعال الى المسائل الدقيقة انت تنفرد عنها. عنه بها. اذا هذا هو الفقه - 00:51:31ضَ
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال رحمه الله تعالى او وقفه على طائفة السارق منهم فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وقفه على طلاب العلم وقفه على الفقراء وقفه على المساكين وقفه على - 00:51:54ضَ
عن الغرب من البلدة الفلانية وقفه مثلا على فئة من الناس على الايتام الى اخره. اذا هو وهذا واحد منهم. نعم قال فاعتبر الطلب ما يمكن ان يعرف ذلك الا اذا جاء هذا وبين له ان هذا المسروق منه وقف على اذا هذا منه - 00:52:14ضَ
قال فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنا. فاعتبر الطلب يعني ان يتقدم المسروق منه بخلاف الزنا الزنا ما في مبررات قال المصنف رحمه الله تعالى فان حضر المالك وطالب - 00:52:38ضَ
لكنه خالف المقر ها قد يأتي المالك يطالب بحقه لكن جاء بمخارج تعلمون يعني قد يكون هذا الشخص الذي جاء فقيه والفقهاء عندهم مخارج كثيرة فهو يريد ماذا؟ ان يمنع هذا او فعلا هو على - 00:52:59ضَ
حقيقة يعني ما يقوله ما سيذكره المعلم يكون حقيقة. نعم قال لكنه خالف المقر فقال لم تسرق مني قال ما سرقت منه ولكن نهبت اختلست خنت انت ما سرقت انت شغال - 00:53:20ضَ
في الدكان تبيع وتشتري او في المطعم او في المتجر فاخذت على ماذا لو وضعت عندك فلوس امانة فاخذت منها هذي اشيا كثيرة جدا. نعم قال لم تسرق مني لكن غصبتني - 00:53:36ضَ
قد يكون قصدتك انت جيت فاخذت ذلك قصرا مني الغاصب لا تقطع يده كما مر بنا والغصب شنيع والله حذر منه والرسول عليه يقول من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله به سبع اراضين يوم القيامة ليس معنى ذلك انه مباح بل هو محرم - 00:53:52ضَ
لكن لا تقع فيه اليد او انتهبت مني او خنتني. نهبت مني او وثقت بك فوضعت عندك اما انا سرقت منها. او جحدتها نعم او خنتني او جحدت وديعتي لم يقطع - 00:54:09ضَ
لانه لم يوافق دعوى المدعي قال رحمه الله هذه كلها ايها احترازات واحتياطات يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وهم حقيقة لم يأتون بها من لب افكارهم. ولكن جاءوا بها كلها استخلاصا. من روح هذه الشريعة باستقرار - 00:54:27ضَ
بتتبع ما فيها واهم ذلك اليسر احد اركان هذه الشريعة الذي بنيت عليه. فكل ما ذكره المؤلف يلتقي مع التيسير والتخفيف الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز وجاء ايضا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما - 00:54:50ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كان النصاب لاثنين فخالفه احد يعني انظروا ايها الاخوة نحن عندما ندرس الفقه وفيه قال الله حتى اقوال العلماء نجد لها لذة لانها خرجت من افواه - 00:55:16ضَ
ومن افكار علماء تربوا في مدرستي الكتاب والسنة لكن اذهب واقرأ القانون ونحن ممن اطلع على القانون يعني الظروف اضطرتنا ان نقرأ في كلية من الكليات القانون وننظر خزعبلة كلام تافه لا تدري شيئا تمسك باطرافه تجد فيه قصور لماذا؟ لانه من صنع - 00:55:34ضَ
البشر لانه من زبد افكاره عششت فيه الرتائن وخيمت لماذا؟ لانه قول البشر اما هذا فهو اما قول الله تعالى او قول رسوله او مستمد من مقاصد هذه الشريعة الاسلامية - 00:56:00ضَ
فهو اما من الكتاب او من السنة او يدور في فلك الكتاب والسنة لا يخرج عن رحابهما. كل ما نقرأه نحن الان هو يدور في فلك الكتاب والسنة قال رحمه الله وان كان النصاب لاثنين - 00:56:17ضَ
فخالفه احدهما في اقراره لم يقطع. كذلك يعني احدهما سرق مالا مشتركا بين اثنين فقال احدهما سرق كذا وقال ابدا ما سرق النصاب سرق اقل الى غير ذلك. نعم. قال لم يقطع لانه لم يوافق على سرقة نصاب - 00:56:36ضَ
قال وان كان لمن لمن وافقه وان كان؟ قال وان كان لمن وافقه نصاب قطع وقال وان كان لمن وافقه نصاب قطع وان كان لمن وافقه يعني الاخر الشريك الذي جاء - 00:56:56ضَ
الذي وافقه له نصاب فانه يقطع بسبب والمسألة فيها خلاف. نعم قال وان كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة النصاب قال رحمه الله وان كان المالك غائبا وله وكيل حاظر - 00:57:19ضَ
قام مقامه في الطلب وقد عرفنا ايها الاخوة مر بنا كتاب الوكالة وعرفنا ان كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه كل ما جاز بيعه او اجارته جاز التوكيل فيه وتستثنى من ذلك امور معروفة. يجوز لك حتى النكاح توكل فيه شخص يعقد عنك لكن امور لا يجوز - 00:57:39ضَ
بيكعو نفسه لا يجوز ان يوكل فيه نعم يعني كان نصاب مشترك بين اثنين فقال احدهما سرق جاء الاخر قال لا ما سرق الذي سرق منا عاقا قال الاخر اقل. لكن بعد ذلك الصورة الاخرى يكون سرق - 00:58:03ضَ
فكان كل واحد منهما بل الموافق يقول ما سرق مني هو نصاب وثبت فعلا انه النصاب يقول يقطع قال وان كان لا يؤثر اعتراض الاخر. نعم. قال وان كان المالك غائبا وله وكيل حاظر قام مقامه في الطلب - 00:58:29ضَ
قال وان لم يحضر له وكيل فقال القاضي رحمه الله يحبس حتى يحضر. يحبس مثل الغريم فانه ماذا اذا حل عليه يحبس قال وان كانت العين في يده حفظها الحاكم للغائب - 00:58:50ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ثبتت السرقة ببينة فانكر السارق لم يلتفت الى انكاره. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى ان ثبتت السلف ببينة. قال قلبي بينة ونضيف اليها ببينة عاجلة. هو نعم المؤلف ذكر الشروط - 00:59:10ضَ
تكفي ولكن نحن نعيدها بكلمة وببينة عاجلة يعني توفرت فيها الشروط الذكورية العدالة الحرية الاسلام. الشروط الاربعة نقول عادلة يعني كاملة. نعم قال وان ثبتت السرقة ببينة فانكر السارق لم يلتفت الى انكاره - 00:59:35ضَ
لان الانكار شرط سماع انظروا اذا قال الفقهاء ببينة ثبت ببينة فالمراد بالبينة الشهادة واذا قيل اقرار فالمراد به اقرار المدعى عليه اذا البينة المراد بها هنا الشهادة قال لم لان الانكار شرط سماع البينة - 01:00:00ضَ
ان الانكار من شرطه سماع البينة فاذا انكر ماذا يرجع الى البينة ويستمع اليه والبينة واضح شهد عليه فلا قيمة لانكاره قال لان الانكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها - 01:00:25ضَ
المالكية لهم مواظع يعكسون احيانا يعكس ولعل المؤلف اشار الى هذا لان المؤلف انا لاحظت يعني باستقراء للكتاب انه اذا كان هناك خلاف خارج المذهب جاء قال ويحتمل ويحتمل يعني اشارة الى ان هناك من يرى. لكن هو التزم الا يعرض للمذاهب الاخرى. فصار وفق ما وضع عليه - 01:00:47ضَ
قال وان قال انما اخذتم انما اخذت ملكي قولي فيه ملك انا اخذت ملكي هذا اللي انا اخذته حق لي. او لي فيه جزء او او دخلت باذن المالك نعم. فالقول قول هذا ابي شريك له او غير ذلك من الاسباب - 01:01:14ضَ
او هو اذن لي نعم القول قول المسروق منه مع يمينه. هنا الان عندنا قظيتان ايها الاخوة انتبهوا الان هذا السارق المتهم بالسرقة من اقول السارق صلى الله على محمد - 01:01:39ضَ
اه بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة اسئلة حقيقة متنوعة وبعضها في دروس مرت يقول الاخ هنا شخص انتهى من صلاته وتذكر انه نسي الشجب بعد السجود بعد ان فرغ من الصلاة يأتي بركعة - 01:02:03ضَ
ويسلم ويسجد للسهو السؤال الاخر يقول هل البلوغ شرطا من شروط شهادة السرقة لا شك يعني هو الاخ لا يسأل عن البلوغ هل هو شرط في القطع؟ يقول في الشهادة نعم - 01:02:20ضَ
لان الشاهد ينبغي ان يكون مكلفا والصغير ليس مكلفا ولذلك ينبغي ان تتوفر الشاهد ايضا يتوفر فيها البلوغ يقول الاخ هنا اقسم بالله يعني اني احبك في الله جزاك الله خيرا - 01:02:39ضَ
لم انتظر رئيسه. كأنه يقول لم انتخب رئيس الدولة وهو ظالم ويعادي شرع الله وسنة رسوله هذا حقيقة سؤال كان يحتاج الى وقت طويل ولكن انا يعني يوجد حقيقة من الشباب من تكون عندهم اوهام - 01:03:02ضَ
اولا ايها الاخوة الذي يبايعهم اهل الحل والعقد هم العلماء وليس كل الشعر تكون بلد فيها مية مليون وخمسين مليون لابد ان يبايعوا لا هناك من يمثل هذي ناحية الناحية الاخرى قضية طاعة ولي الامر واجبة. اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي - 01:03:23ضَ
من يطع الامير هذا كله حديث الرسول انا لا افصل واتي لان الوقت لا يسمح من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني خيار ائمتكم الذين تطيعونهم ويطيعونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم - 01:03:47ضَ
اما ايها الاخوة قضية المعصية فهذا وجد في زمن الصحابة هناك من تولى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقراض الخلافة الخلافة ثلاثون عاما ثم تغير بعد ذلك ماذا - 01:04:05ضَ
بعض الحكام كما هو معروف. اذا هناك نقص قد تحصل مع صفاته لا تغير. طاعة ولي الامر واجبة لانه لو كان الافتيات عليهم يجائز لصارت الفوضى وذكرت لكم ستون عام بامام ظالم - 01:04:22ضَ
خير من ليلة بلا ايمان. اما قضية ايها الاخوة انه ما يطبق الشرع فهذه مسألة تكلم فيها العلماء هناك مثلا انسان مثلا ينكر شرع الله. يقول القانون خير من شرع الله او معادل له - 01:04:42ضَ
هذا يحكم عليه بالكفر. اما شخص يعلم ان الحق في الشريعة ولكنه لا يطبق لسبب من هذا لا يحكم عليه. وحتى العلماء تكلموا قالوا لو ان السلطة ولى عليها كافر - 01:05:01ضَ
وفي الخروج عليه ظرر ماذا يلحق بالمسلمين فانهم يتحملون الى ان يزيحه الله سبحانه وتعالى. ونحن قد درسنا هذه المسألة قبل دروس ليست في بعيدة من اعطى صفقة يده وثمرة قلبه الى الامام فليطعه - 01:05:18ضَ
فان جاء اخر ينازعه فاضربوا ماذا الاخر كائنا من كان. وفي رواية فاضربوا الذي ينازعه. اذا ايها الاخوة لا ينبغي حقيقة ان نشطح وان نذهب بعيدا وان يجلس احدنا مجرد ان يحصل قصور او نقص لا يا اخي - 01:05:38ضَ
كل المجتمعات لو فتشت عنها منذ زمن الرسول ما نحن درسنا قصة ماعز وغيره وسيأتي في كتاب الزنا ورأينا السرقات التي حصلت ورأينا المحاربين هذي حصلت ثم جاءت في القرون الاخرى اكثر وجاءت ايظا بعد ذلك اذا هذي مجتمعات تحصل - 01:05:58ضَ
فهذه يعني السمع والطاعة ينبغي وليس معنى هذا ان تبايع انت معنى هذا انت ذهبت فيه من ناب عنك وهو اولى بالبيع فينبغي السمع والطاعة نحن نتكلم الان عن البيع وهو يسأل عن البيعة وانا اجبت سواء كانت عن طريق انتخاب او غيره حتى الانتخابات ليست لكل الناس - 01:06:17ضَ
يقول الاخ ما حكم الصلاة خلف شخص مذهبه صوفي؟ علما انني سني التصوف ايها الاخوة بعض الناس يسمي الزهد تصوفا اذا كان هذا الذي تسميه متصوفا فهناك من اكابر العلماء منك كانوا زهادا - 01:06:46ضَ
ابن القيم وابن رجب اولئك كانوا زوهادة حتى قال العلماء حفظهم الله تعالى من الانزلاق في ركاب الصوفية اما الصوفي المعروف الان فهم انواع والصوفية احيانا يخرجون عن روقة الاسلام وتظل اقدامهم وعندهم من البدع ومن الخرافات ومنهم كذلك - 01:07:06ضَ
من يتصور انهم يصلون الى درجة الاولياء وانهم في بعض الامور يفوقون درجة الانبياء وانهم تجاوزوا التكليف اصبحوا لا يكلفون. هؤلاء يتفاوتون فانت اعرف من تصلي خلفه. فاذا كان صاحب بدعة - 01:07:30ضَ
وهذه البدعة تتعلق بالعقيدة فلا ينبغي ان تصلي خلفه باختصار يعني هناك بدعة في العقيدة وغالب المتصوفة لا يخرجون عن ذلك. غالبهم الا من شاء الله. هذا الذي نعرف عنهم تجدهم قبوريين - 01:07:50ضَ
ان تجدهم استقلاليين تجد انهم يستخدمون كذا تجد انهم يضللون الناس تجد انهم يسلكون مسالك ملتوية فهؤلاء لا شك يعني عليك ان تبتعد عنهم ومثل اهل الخرافات والبدع الذين تجد عندهم في اصل الدين ماذا انحراف فينبغي واما - 01:08:05ضَ
صلى وراءه صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله والصحابة صلوا خلف الفساق والامام احمد كان يصلي وراء الفساق وتكلم عن ذلك - 01:08:26ضَ
اذا الفسق نوعان فسق في العقيدة فهذا اجتنبه وفسق اخر لا لكن لو وجدت شخصا يحلق لحيته يصلي بالناس واخر يوفر خير لك ان تذهب الى الاخر. وجدت انسان مثلا يبتدع بعض الامور يعني يشد في صلاته. فابتعد عنه واذهب الى - 01:08:40ضَ
اصلح يقول الاخ كيف يدعي ما لك المسروق عند الحاكم بهذا بهذا السارق ثم يقول بان هذا وثم يقول المالك ابحته اياه وقد وصل الامر الى القاضي لا الاخ ما فهم المقصود - 01:09:03ضَ
هذا يقول انا تنازلت لها له قبل ذلك. هو ما جاء به اصلا المراد ليس هذا هو الذي جاء به للحاكم وقال سرق مني لا. هذا لما عرف ان امره وصل الى الحاكم ذهب الى الحاكم. وقال - 01:09:26ضَ
انا ابدا انا ابحت له ان يأخذ من مالي. انا تنازلت عنه. انا اذلت له ان يأخذ ماذا؟ هو يعمل عندي. هو له عندي حق. الاشياء فهنا لا يقطع وليس معنى هذا انه بعد ان وجب الحد جاء ليسقطه له - 01:09:42ضَ
يقول الاخ هنا يقول قوله عليه الصلاة والسلام ما اخالك سرقت للذي اقر بالسرقة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الايمان. وقال عليه الصلاة والسلام فما بلغني من حد فقد وجب - 01:10:02ضَ
اين يقيم عليه كيف نوفق بين الحديثين اولا نأخذه من جانبين ما خالك سرقت. اولا من العلماء من قال ليس المراد بهذا ما خالك هو التعداد وانما اوراد التوثق. فهنا قطعه كما رأيت - 01:10:19ضَ
ولا حجة في هذا. الامر الاخر فما بلغني فهو حد يعلي الشفاعة لا تجوز. هذا اصلا جاء وقال سرقت فاراد الرسول فليتوثق فلا تعارض اصلا بين الحديثين يقول الاخ ما الفرق بين التصحيف والتحريف؟ التصحيف والتحريف هذا ماذا؟ بالنسبة لتحقيق المخطوطات يعرفه الاخوة - 01:10:42ضَ
هناك شيء في النقاط وهناك اشيا تتعلق بماذا بتحريف الكلمات يقول الاخ انا مسؤول اداري عندما اطبق الامر بما يجعل الزملا وايظا لا اريد ان اظع ماذا التي اوكلت بها شيء يقول لا اريد ان اضيع على ما انا والله يا اخي - 01:11:09ضَ
انت الان يعني واقع بين امرين اما ان ترضي الناس واما ان ترضي الله ورضا الناس غاية لا تدرك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه واسخط الناس عليه - 01:11:36ضَ
ومن طلب ماذا؟ رضا الناس ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وارظى الناس عنه. وهذا امر قد يسيرون معك ويرتاحون اليك ما داموا معك لكن اذا انتقلوا فلان كان يتساهل في كذا لا يدقق في - 01:11:55ضَ
الحضور يتسامح مع الذين يخرجون لا يعنى بالامانة يتكلمون عنك لكن لو انت كنت حازما وضبطت سيدعون لك في المستقبل يقول لك لو لم يكن هذا المسؤول حازما ودقيقا لما شجعني. انا كنت اتساهل - 01:12:15ضَ
الاجر على قدر العمل كنت اتي نصف الدوام او ثلث او اقل واكثر واخذ اجرتي وهذا انت تشاركه بالاثم القضية واضحة انت اختر رضاء الله بان تطبق النظام والرسول عليه يقول كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته وانت مسئول عن - 01:12:35ضَ
ولك ان تعطرهم على الحق اطرا يقول الاخ اذا رمى السارق المتاع الى خارج الحرز فاخذه الاخر لماذا يقطع الداخل الذي نقب لان هذا ناقض وسقر وسرق ورماه فلا فرق بين ان يخرج ويحمله يحمله غيره. الامر واظح يعني - 01:12:57ضَ
يقول الاخ الفقير الذي سرق من وقف الفقراء لا يقطع فهل عليه وزر؟ كل سارق عليه وزر لان السرقة ايها الاخوة ليس معنا هذا انه اذا لم يقطع الانسان انه لا يؤاخذ لا - 01:13:25ضَ
الذي يختلس لا يجوز له الخائن لا يجوز له كذلك المنتهب لا يجوز له ايضا الذي يخون الامانة هذا خائن ايضا الذي يسرق وهو ايضا حتى وان كان فقيرا هناك طرق اخرى يعمل فلا يجوز له والادلة في ذلك واضحة - 01:13:41ضَ
يقول شخص كان في صغره قبل بلوغه كان يسرق من مال ابيه واخي فماذا عليه ان يفعل بعدما بلغ والله الاحسن عليه ان يذهب ويقبل رأس ابيه واخيه وان يطلب منهما السماح - 01:14:04ضَ
والعفو عن ذلك وان شاء الله سيتجاوز نيعان عنه. ولا شك ان الاعتراف بالخطأ فضيلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:14:25ضَ