شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا - 00:00:03ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم النقيب من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد قد بقيت مباحث كثيرة - 00:00:27ضَ
في احكام حد السرقة يتمها ان شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك الى الحد الثالث وهو حد الزنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك - 00:00:48ضَ
فنستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الحدود قال باب حد السرقة قال فصل - 00:01:08ضَ
فان سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر هذا على القول بانه تقطع الارض عن جميع اطرافه المؤلف رحمه الله تعالى اذا سرق بعد ان قطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله - 00:01:31ضَ
اليسرى ثم سرق فقطعت يده واليسرى ثم سرق فقطعت رجله اليمنى. اصبحت جميع اطرافه قد ازيلت ثم سرقه يعني خامسة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحبس ويعزر يحبس يعني يوضع في الحبس - 00:01:55ضَ
ومعنى يعزر يعني يؤدب ولا يقتل كما جاء في حديث وذاك الحديث فيه كلام للعلماء. نعم قال رحمه الله تعالى فان سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر وكذلك ان سرق ثالثة على الرواية الاولى. وكذلك ايضا ان سرق ثالثة. على - 00:02:19ضَ
رواية ماذا الاولى في المذهب وهي مذهب ابي حنيفة كما عرفنا لانه اذا سرق للمرة الاولى قطعت يمينه واذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى حتى تبقى يده اليسرى يمشي على خشبة كما مر واليمنى قائمة. ولا يد له يمنى. هذا هو القول - 00:02:45ضَ
هذا حقيقة هو الذي رجحناه فيما مضى. فانه في هذه الحالة ايضا لو سرق ثالثة يلقى في السجن بحيث يحال بينه وبين تكرار تلك الجريمة ويعذب ايضا على ذلك وهذا هو الذي ناقش فيه علي ابن ابي طالب عمر رضي الله تعالى عنه عندما هم ان يقطعه في الثالثة - 00:03:09ضَ
قال وكذلك ان سرق ثالثة على الرواية الاولى فانه يحبس ولا يقطع لما روى سعيد ابن منصور رحمه الله سعيد ابن منصور هذا له كتاب معروف نعم في الحديث. قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن عبدالرحمن بن عائد قال - 00:03:36ضَ
اوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في عهده في في خلافته قال اوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه برجل اقطع اليد والرجل قد سرقت. اقطع يعني قد - 00:03:59ضَ
قطعت يده ورجله. والقطع ذكر في الحديث بانه بسبب سرقتين. نعم قال فامر به عمر رظي الله عنه ان تقطع رجله فقال علي رضي الله عنه وارضاه انما قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله - 00:04:16ضَ
رسوله الى اخر الاية ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم من خلافه وينفوا من الارض واذا كان هذا في شأن المحاربين الذين حاربوا الله سبحانه وتعالى والمؤمنين ووقفوا قطعا لطريق المسلمين والتعدي على اموالهم وربما على - 00:04:40ضَ
ارواحهم وكذلك ايظا ربما على اعراظهم وخرجوا على الامام وشقوا عصا الطاعة اذا كان هذا جزاء فالسارق وكأنه يقول ينبغي ان يكون اخف يقتصر على هذا الحج قال وقد قطعت يد هذا ورجله - 00:05:06ضَ
فلا ينبغي ان تقطع رجله. وهذا دليل على ان القطع حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني انه عندما سرق الاولى قطع يده يعني قطعت يده بامر من عمر ثم رجله. فهو يقول انت قطعت يده ورجله فلا ينبغي ايضا كذلك ان تقطع يده الاخرى - 00:05:26ضَ
فيتعطل قال فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة ليس له قائمة هذا وصف لموصوف محذوف يعني ليس له رجل قائمة وانتم تعلمون يجوز لغة ان يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه. يعني ليس له رجل قائمة يعني - 00:05:46ضَ
يقوم عليه ليس له قائمة يمشي عليها اما ان تعزره او تستودعه السجن. اما ان تعزره يعني تؤدبه لعله يردعه او ان تلقيه في السجن وتحول بينه وبين اسباب السرقة مستقبلا الى ان يتوفاه - 00:06:13ضَ
الله سبحانه وتعالى قال فاستودعه السجن وهذا دليل ايها الاخوة على ما كان بين الصحابة رضوان الله تعالى من التشاؤم وهم يعملون بقول الله تعالى وشاورهم في الامر. وقوله سبحانه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون - 00:06:38ضَ
وهم في كل قضية يعني لها اهمية ومكانة يتشاورون. فاذا تردد احد في حكم سأل غيره من الصحابة وربما يكون ذلك الصحابي الحافظ لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة كما رأينا ذلك في قصة - 00:07:00ضَ
المغيرة مع ذي ذاكر ومحمد ابن سلمة اذا امرهم شورى بينهم. والحاكم ايها الاخوة يدرك بانه قليل بنفسه كثير باخوانه. وكل امر يحصل فيه رأي الجماعة لا شك هو اولى من ان يكون الرأي فيه فرديا - 00:07:21ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة او شلاء. يعني الان سرق شخص وانتم تعلمون اول ما يسرق تقطع يده اليمنى وقد مر بنا قراءة عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما. اذا يبدأ باليمين - 00:07:43ضَ
هنا اليمين موجودة وصحيحة. لكن اليسار مقطوعة او شلة والشلة بمثابة المقطوعة بل الشلة ايها الاخوة هي تعطي صورة ولكنها في الحقيقة هي حن على صاحبها لانها لا ترتفع ولا تنخفض فهو اذا احتاج يرفعها ويظعها فهو يقوم بالعناية بها - 00:08:11ضَ
اذا هل يوقف الحد عنه في هذه الحالة هل ينتقل الى الرجل؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله قال فان سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة او شلاء ان بنى على الروايتين - 00:08:36ضَ
فان قلنا ان يسراه تقطع في المرة الثالثة قطعت يمناه ها هنا لانها موجودة وسبب قطعها متحقق. لكن لو قطعت يمناه واليسرى مشلولة وغير موجودة تعطلت يداه كيف يتوضأ؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب - 00:08:58ضَ
كثير من المنافى تتعاطى اين البطش الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه؟ بقول الهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايدي يبطشون بها هذه كلها ذهبت نعم. وان قلنا لا تقطع يسراه. وقد نبهنا في درس ليلة البارحة واشرت الى قضايا لم يذكرها المؤلف ايها الاخوة - 00:09:20ضَ
انتبهوا لا تظنوا ان القصد من هذه الحدود انما هو التعذيب والايذاء لا القصد هو الزجر والردع ليرتدع وينزجر من يقدم وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ويتعدى حدوده. ولذلك رأيتم - 00:09:44ضَ
كيف يعامل السعادة؟ يثبت يوضع على ركبتيه يجلس ويثبت على الارض وتربط يده بحبل وتشد ويتبين المفصل ويؤتى بسكين حادة او ما هو ايظا اولى منها وتقطع اليد هناك معاملات الحامل لا تقطع يدها - 00:10:04ضَ
خشعت ان ان يلحق ضرر بها او حملها اذا وضعت ايضا لا يقام عليها الحد حتى تفصم جنينا المريض ايضا لا يقام عليه الحد كذلك ايضا اذا كان الجو شديد البرودة والحرارة هذه كلها حقيقة - 00:10:24ضَ
يتوقف عن اقامة الحد فيها لماذا؟ كله حتى لا يلحق المؤدب اذى قال وان قلنا لا تقطع يسراه. لم تقطع يمينه لان قطعها يفوت منفعة الحبس لا الجنس لان قطعها يفوت منفعة الجنس وما هو الجنس التي هي المنفعة التي اشار الله تعالى اليها بالباطل - 00:10:44ضَ
والبطش والعمل يعني اليد اليمين هي التي انت تعمل بها في الغالب. اول ما تقدم يدك اليمين تصافح بها وتأخذ بها وتضع وترفع تخفض وتدافع عن نفسك وتنتصر لغيرك وتشير بها في ماذا؟ في خصامك وفي حديثك اذا هي في الحقيقة - 00:11:14ضَ
قدم على ماذا؟ على اليمين على اليسار ويتركه لا يد له يبطش بها قال رحمه الله وكذلك ان كانت يسراه صحيحة وقطعت او شلت قبل قطع يمينه يعني تقرر ان تقطع اليمين ولكن قبل ان ينفظ حكم القصاص - 00:11:36ضَ
قطعت يده اعتدى عليها انسان او اصابتها اكلة فذهبت تلك اليد. اذا هل تقطع اليد او يوقف على القول بانه لا يتجاوز المرتين لا تقطع قال فالحكم على ما ذكرنا - 00:12:01ضَ
قال وان كانت اليد قد قطعت اصابعها او معظمها فهو كقطعها لانه يفوت منفعة البطش قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يسراه اساء واجزأه. هذا فيها تفصيل - 00:12:18ضَ
يعني المطلوب هو قطع اليد اليمينة اذا سرق اول مرة تقطع يمينه. فلما قال له السياف او القاطع قدم يدك وقدم اليسار فقطعت يده اليسار هذي فيها تفصيل لانه ان قدم يده اليسار متعمدا وهو يعلم ان الذي تقطع اليمنى لها حكم - 00:12:44ضَ
وان كان ذلك خطأ من ماذا؟ من الذي قطع يعني ظنها اليمين فهذا له حكم. المؤلف سيفصل القول في هذا قال رحمه الله تعالى واذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره اساء واجزأ ولا تقطع يمينه. هذا هو رأي جمهور العلماء. هذا هو رأي جماهير العلماء بانها - 00:13:07ضَ
ماذا يكفي يعني اذا قطعت اليسار حقيقة هو ان كان خالف الاصل قالوا فهذا كاف قال ولا تقطع يمينه لان لا تقطع يداه بسرقة واحدة. لانها لو قطعت اذا رجع الى اليمين قطع له - 00:13:34ضَ
يدعم بسرقة واحدة. وهذا خلاف ما جاء به نص القرآن. نعم. قال ولان قطعها يفوت منفعة البطش قال رحمه الله ويتخرج على الرواية التي ويتخرج على الرواية ليس قولا للامام لكنه تخريج - 00:13:54ضَ
نعم. قال ويتخرج على الرواية التي تقول تقطع اربعته ان تقطع يمناه كما لو قطعت مسراه عدوانا فعلى هذا ان كان السارق فعلى هذا يعني لو قطعت ايده وقطعت ايضا اليمين فما الحكم - 00:14:14ضَ
حينئذ ننظر من السبب؟ نعم. فعلى هذا ان كان السائق اخرجها عمدا عالما انها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها لانه قطعها باذنه وان اخرجها دهشة ارتبك يعني خوف تعلمون الذي ستقطع يده تضطرب - 00:14:36ضَ
يعني ترتعد فرائسه ويضطرب وربما بدأ ان يقدم بدل ان يقدم اليمين قدم اليسار نعم. قال وان اخرجها دهشة او ظنا انها تجزئه فعلى القاطع ظمانها بالقصاص ان تعمدا. عليه بالقصاص تقطع يده ان تعمد - 00:14:57ضَ
ولانه قطع يدا لا يجوز قطعها فهو كما لو اعتدى على اخر فقطع يده في غير في غير القطع بغير السرقة. نعم. وبالدية ان كان جاهلا بالحال وان كان جاهلا بالحال فعلى القاطع الدية - 00:15:18ضَ
لانه قطع يدا معصومة عمدا فظمنها كما لو قطع يد غير السارق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا الراجح هنا هو القول الاول الرواية الاولى التي هي مذهب اكثر العلماء بانه لو قطعت - 00:15:35ضَ
باليسار فانها كافية وتترك له اليمين رفقا به وحتى لا يتعطل. تتعطل منافعه وفي وفي من تلك المنافع طاعته لله سبحانه ولانه بحاجة الى ان يتوضأ والى الصلاة لانه اذا كانت له يد استطاع ان يسجد والى اخره نعم - 00:15:53ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع اجزأ قطع يده عن جميعها يعني انسان سرق ولم يقبض عليه او لم يرفع امره ثم سرق مرة اخرى ثم القي القبض عليه او رفع امره وثبتت السرقة - 00:16:16ضَ
فهل نقول هذا سرق مرة ثم عاد وسرق اخرى فتقطع يده اليمين عن السرقة الاولى. ثم رجله اليسار عن السرقة الثانية او نقول لانها تتداخل الحال في الكفارات وبعض العبادات وفي الطهارة - 00:16:40ضَ
لان هناك قاعدة فقهية مشهورة معروفة اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر فهذه سرقة وهذه سرقة فهما من جنس واحد لم يختلف مقصودهما - 00:17:00ضَ
فيكتفى بقطع واحد كما لو دخلت المسجد ووجدت ان الصلاة قد اقيمت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل فاتتك تحية المسجد؟ يقولون لا - 00:17:17ضَ
تدخل في الفريضة الله سبحانه وتعالى يعطيك جزاء ذلك بادخالها في الفريظة لو ان عليك حدثان اصغر واكبر ونويتهما في الطهارة قالوا يدخل الاصغر في الاكبر لو انك اخرت طواف الافاضة الذي يعرف بطواف الزيارة الذي هو ركن من اركان الحج الى اخر ايامك - 00:17:34ضَ
ثم جئت فطفت طواف الزيارة وبعده تودع مكة. قالوا يدخل طواف الوداع الواجب في طواف الزيارة الركن وامثلة ذلك كثيرة جدا اذا هل يدخل او لا؟ اكثر العلماء على انه يدخل وهو الراجح. يعني يكتفى بحد واحد - 00:18:01ضَ
قال رحمه الله ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع قطع يده عن جميعها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء قال وذكر القاضي رحمه الله القاضي من الحنابلة قال وذكر القاضي رحمه الله فيما اذا طالب الجماعة متفرقين رواية اخرى. يعني ذكر القاضي بانه اذا كان الذين - 00:18:24ضَ
منهم عدد من الاشخاص فكل منهم طالب بالسرقة يقول لا يقطع يده وتقطع رجله في هذه الحياة هو في الحقيقة رحمه الله تعالى قاس ذلك على حد القذف وانا كثيرا ايها الاخوة ما انبهكم الى الحقوق. قلت لكم هناك حقوق خاصة بالله تعالى - 00:18:54ضَ
لا يشركه غيره فيها كالعبادة. وقال العلماء مثل حد الشرب حد ما له شرب الخمر وكذلك حد الزنا هذه اما انها خالصة لله لانها حدود او حق الله فيها غالب - 00:19:18ضَ
وهناك حق للانسان وهو حد القذف يأتي انسان فيقول يا فلان انت زاني. مثلك زاني وهكذا يرميه ببعض الامور التي وقاسوا على حد القذف والجمهور قاسوا ذلك على حد الشرب - 00:19:34ضَ
وعلى حد ماذا الزنا الذي سيأتي قريبا ننتقل اليه ان شاء الله؟ ولا شك بان مذهب الجمهور اقوى في هذه المسألة قال وذكر القاضي رحمه الله فيما اذا طالب الجماعة متفرقين رواية اخرى انها لا تتداخل ويقطع للثانية - 00:19:51ضَ
قال رحمه الله والصحيح الاول الحمد لله. قال ايضا المؤلف الصحيح الاول وهو كما قال نعم قال لانها اسباب حد تكررت قبل استيفائه فيجزئ حد واحد تحدي الشرب واحد الزنا - 00:20:11ضَ
قال كسائر الحدود قال رحمه الله فاما ان قطع بسرقة ثم عاد فسرق. الان نحن نقول الانسان مثلا اعطيكم امثلة لو جامع في نهار رمضان تعلمون هذه كبيرة من الكبائر ذنب عظيم - 00:20:32ضَ
فهذا يعتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا لكن لو كرر ذلك في نفس اليوم ليس عليه الا كفارة واحدة وهكذا سائر الكفارات - 00:20:52ضَ
اذا هي واحدة فهنا سرق ثم قطع ثم سرق ثانية لا يتغير الحكم لانه نفذ فيه الحد الاول فذاك عن السرقة الاولى قال رحمه الله تعالى فاما انقطع فاما ان قطع بسرقة - 00:21:09ضَ
ثم عاد فسرق قطع ثانية سواء سرق العين التي قطع بها او لا؟ او غيرها؟ يعني يقول نفرض انه سرق الة من الالات ثم قطعت يده وردت الى صاحبها او سرق سيارة او دابة او - 00:21:28ضَ
او قلم ثمين او كتاب او غير ذلك ثم عاد فسرقه. لا فرق بين ان يكون عاد فسرق الاول الذي قطع به او غيره لانه كرر السرقة. نعم قال ثم عاد فسرق قطع ثانية. سواء سرق العين التي قطع بها او لا - 00:21:49ضَ
او غيرها سواء سرق العين التي قطع بها اولا او غيرها من المسروق منه الاول او من غيره قال لانه حد يجب بفعل في عين فكان تكرمهم في عين واحدة قال فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في اعيان كالزين - 00:22:10ضَ
يعني لو جنى انسان ثم اقيم عليه الحد ثم زنا مرة اخرى يقام عليه الحد لكن لو زنا فزنا فزنا ولو عشر مرات ولم يقبض الا بعد العاشرة ليس عليه الا حد واحد - 00:22:37ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب ان تعلق يد السارق في عنقي بعد ان تقطع جاء في ذلك احاديث ولكنه لا يخلو من مقال - 00:22:54ضَ
ومع ذلك استحسن العلماء ذلك لما فيه من المصلحة. بالنسبة للسارق لانه ينظر الى تلك اليد التي كان يبطش بها يعمل بها كان يستخدمها في اموره اصبحت هذه اليد معلقة به في عنقه لفترة وستدفن بعد فترة - 00:23:15ضَ
ايضا غيره يرتدع اذا رأى الانسان الذي تحدثه نفسه بان يسرق نفسه الامارة بالسوء حبب اليه السرقة وانه متعلق بالمال وانه يريد ان يتعدى على حقوق الاخرين اذا رأى تلك اليد معلقة بغيره - 00:23:38ضَ
فانه يخاف ويرتدع ولا يقدم على ذلك هذا في الغالب قال رحمه الله تعالى ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه. لما روى فضالة ابن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه - 00:23:55ضَ
رواه ابو داوود رحمه الله تعالى قال وفعل ذلك علي رضي الله عنه وارضاه بالذي قطعه هو الحديث ضعيف ولكن قووه بفعله يا علي فقال هو يعني يكون ذلك حجة للذين قالوا بانه سنة وليست المسألة متفق عليه هناك من لا يرى هذا من العلماء - 00:24:22ضَ
قال ولانه ابلغ في الزجر قال رحمه الله ولو قال السارق انا اقطع نفسي لم يمكن. كما مر بنا هناك لما يقول انا اقتص من نفسي يعني قطع يا شخص يقول - 00:24:46ضَ
اعطوني انا السيف انا اخطأ انا اقطع يدي لا لانه لا يفعل ما وجب عليه ما وجب عليه ماذا اداؤه؟ نعم قال لم يمكن لانه حق عليه فلم يمكن من استيفائه من نفسه كالقصاص - 00:25:02ضَ
وقد مر بنا القصاص وانه لا يجوز. ان كنتم تذكرون. نعم قال رحمه الله تعالى فصل واذا قطع فان كان اخر فصل في حد السرقة. نعم قال فان كان المسروق قائما رد الى مالكه - 00:25:25ضَ
لانه ملكه فرد اليه. يعني لا يظن بانه اذا قطعت يده يقال اليد واغلى من المال فلا يراد المسروق لا هذا حق لغيره وهو اعتدى عليه فهذه السرقة عقوبة هذا حق لله سبحانه وتعالى واما حق - 00:25:48ضَ
الانسان فهو في عادة ما له اليه. فهناك حقان حق الله تعالى هو اقامة هذه الحدود. لحد يقام في الارض خير من ان يمطر الناس اربعين يوما. نعم قال رد الى مالكه لانه ملكه فرد اليه. كما قبل القطع. قال رحمه الله وان كان تالفا فعل - 00:26:06ضَ
كالسارق ضمانه. لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فانت لو اخذت مالا بغير سرقة. اخذته من انسان فيجب عليك ان ترده الا اذا عفا وصفح قال وان كان تالفا فعلى السارق ظمانه - 00:26:31ضَ
لانه مال ادمي تلف تحت يد عادية فوجب ظمانه عادية معتدية. قصده بالعادة يعني التي اعادت تجاوزت الحد وتعدت نعم وجب ضمانه كالذي تلف في يد الغاصب قال ولان الضمان يجب للادمي - 00:26:48ضَ
والحد لحق الله تعالى فوجب جميعا. الحد لحق الله تعالى والظمان للادمي لان المال حقه الخالص وهذا حق الله تعالى فلا يتعارضان نعم وعليه ضمان يضمنه يعني سرق مثلا طعاما او متاعا ثيابا او الف تلفت - 00:27:11ضَ
يطالب هو اصلا قتل هو قطع لكن الكلام الان بعد القاطع هل يجب عليه ان يعيد ما سرق؟ الجواب نعم قال رحمه الله فوجب جميعا كالدية حق لله تعالى واعادة المال حق لصاحبه - 00:27:41ضَ
قال فوجب جميعا كالدية والكفارة في قتل الادمي. ارأيتم في القتل ماذا الخطأ او شبه العمد؟ نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب حج الزنا. الان ايها الاخوة هذا هو الحد الثالث وهذا مع الاسف هو اكثر ما هو منتشر في زمننا هذا. هو - 00:28:02ضَ
اخذ عصر من العصور الا ووجد فيه. حتى في القرون المفضلة وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى فوجد من زنا من الرجال ومن النساء ووجد في كل عصر لكنه في هذا الزمن حقيقة كثر ذلك الشيء - 00:28:27ضَ
وهو لا وهو بلا شك جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. وساء سبيلا ساء طريقا لمن يسلك ذلك الطريق المشين - 00:28:44ضَ
اذا الله تعالى بين بشاعته وفحشه وانه ما ينبغي للمؤمن ان يفعل ذلك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر - 00:29:09ضَ
حين يشربها وهو مؤمن. اذا الزنا لا يجوز ويقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما فعده سبحانه - 00:29:30ضَ
وتعالى في زمرة الذين يدعون مع الله والذين يقتلون النفوس بغير حق ايضا عد من الصفات السيئة والجرائم الكبيرة الزنا وايضا في ذلك احاديث كثيرة سيردها المؤلف ومنها حديث عبد الله ابن مسعود - 00:29:51ضَ
المتفق عليه اي الذنب اكبر؟ المؤلف سيذكره. نعم. قال رحمه الله لكن ما هو الزينة ايها الاخوة؟ الزنا هو الوطؤ في فرج ليس له فيه ملك او شبه ملك الوطء في فرج - 00:30:11ضَ
اذا هو لا يحصل لا في فرج بمعنى انه لو قبل او غمز او لمس او فعل كل شيء دون ان يولج في الفرج اقل ما يولج الحسنة هذا لا يسمى زنا. اذا الزنا هو الايلاج هو الوطؤ في فرج ليس - 00:30:30ضَ
ملكا للانسان والملك اما ان يكون ملك بضع الزوجة او ملك يمين فمن كالامى لان الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وانهم غير معلومين. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني ما يتعدى الزوجة وملك اليمين فمن ابتغى وراء - 00:30:50ضَ
فاولئك هم العادون اذا هذا هو الطريق السوي. اذا من يفعل غير ذلك يكون ماذا؟ يعني من فعل في ذلك الشيء ان يكون زان. واذا لم يكن في فرج فليس بزنا مهما حصل. وسنبين ذلك اكثر اثناء دخولنا - 00:31:18ضَ
في الدرس ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى الزنا حرام. الزنا حرام وهذا لا شك كما ذكرنا في قول الله تعالى لا تقربوا الزنا وهذا نهي والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. وكان - 00:31:41ضَ
ايها الاخوة حد الزنا في صدر الاسلام ان الثيب يحبس يعني السيد المحصن المتزوج يحبس. هذا كان في اول الامر في صدر الاسلام يعني في اول الرسالة والبكر كان يوبخ. يعني يلام ويعاتب. وهذا نص الله سبحانه وتعالى عليه في قوله سبحانه - 00:32:04ضَ
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. ايحبسوهن حتى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال واللذان يأتي هذا الاول انما هو في ثم قال - 00:32:30ضَ
واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما اذا بالنسبة للبكر هو توبيخ. ثم بعد ذلك جاء حد الخمر الذي سنتكلم عنه ان شاء الله - 00:32:53ضَ
حد الزنا قال رحمه الله تعالى الزنا حرام وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا قال وروى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال سألت النبي واخطر الزنا ايها الاخوة هو ان يزني بذات محرم له - 00:33:14ضَ
ولذلك يقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما سلف انه كان فاحشة ومقتا وساسة الى الزنا ومقتا وساسبيلا قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:33:40ضَ
اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر هذا واحد قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزني بحليلة جارك متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. انظروا ماذا كان عليه الصحابة رضوان - 00:34:00ضَ
الله تعالى عليه دائما يسألون عن الامور خشية ان يقعوا فيها وهم كذلك يريدون ان يتجنبوا شرار الامور حتى لا يقعوا فيها فهذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي ذكره رسول الله في في صفات عديدة منها من اراد ان يقرأ القرآن كما انزل فليقرأ بقراءة ابن عبده وهو الذي - 00:34:25ضَ
وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بمكة وهو الذي كان يقول لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله ولو كنت اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه - 00:34:52ضَ
اكباد الابل لضربتها اليه يسأل رسول الله اي الذنب يا قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك هذا هو اكبر الجرائم وهو اشنعها ان يجعل الانسان لله شريكا ندا نظيرا يشركه في خلقه يشركه في ماذا؟ في العبادة - 00:35:07ضَ
في اسمائه في صفاته في الوهيته في هذا من اخطر الامور وشرها والله سبحانه وتعالى حذر من الشرك فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق - 00:35:32ضَ
لا نهاية له. والله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع الاسف كثير من المسلمين في بعض البلاد الاسلامية في غير هذه البلاد - 00:35:51ضَ
تجد انه يقع في الشرك الاكبر وليس الاصغر الاصغر امره اخف وان كان كبيرا من الكبائر. تجده يذبح لغير الله. يدعو غير الله يطلب الشفاعة من غير يطوف حول قبور من يدعي انه من الصالحين وتوكل على غير الله وغير ذلك - 00:36:07ضَ
فمن هنا انظر كيف حذر رسول الله اكبر الكبائر ما هو؟ قال ان تجعل لله ندا الند والمثيل ان تجعل لله ندا وهو الذي خلقك فتأتي الى صنم من حجارة او من شجرة او من كبير او من صغير او من الصالحين ومن غيرهم فتجعله شريكا - 00:36:30ضَ
ندا لله سبحانه وتعالى فما اعظمها من جريمة وما اشنعه من عمل ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال هذا يأتي في مقدمة ذلك ان تجعل لله ندا - 00:36:54ضَ
وهو خلقه. قال ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. يعني ان يأكل معك وهذا كان في الجاهلية. والله يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ولا تقتلوا اولادكم خشية - 00:37:12ضَ
وهذا دليل على ضعف التوكل لان الذي يقتل ولده خشية ان يأكل معه لانه اذا اكل معه ربما لا يجد طعاما والله تعالى يقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها - 00:37:33ضَ
اذا كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو متكفل برزقه. ولذلك ان احدكم يخلق في بطن امه يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم ينفخ فيه روح ويكتم عمله واجله وشقي او - 00:37:51ضَ
والله قد تكفل برزق العباد. واذا كان ايها الاخوة هذا الطير الصغير الظعيف الذي يرفرف في جناحيه في جو السماء يذهب صباحا جائعا ويعود في المساء مليء البطن. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:38:11ضَ
مثلا بذلك لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا يعني جياعا وتروح يعني تعود بطانا اذا ايها الاخوة واما الثالث فما هو؟ الاول رأينا اخطرها ان يجعل لله ندا - 00:38:34ضَ
والثاني ما هو ان يقتل ولده؟ والثالث وهو ايضا من اشنعها واخطرها وهو يدل على ضعف الادمان وعدم الوفا ان تزني بحريرة جارك الزنا كله محرم لكن تصور الجار بينك وبينه علاقة - 00:38:57ضَ
بينك وبينه وفا ينبغي ان تكون ماذا امينا؟ ماذا رقيبا عليه وعلى اولاده فكيف تخلو باهله ثم تخون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت انه سيورثه. من كثرة - 00:39:17ضَ
ما يذكر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باهمية الجار وعظم حقوقه يقول عليه الصلاة والسلام ظننت انه سيورثه. سيجعله امثال القرابة الذين يرثون. ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن - 00:39:41ضَ
والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوايقة. وهل هناك ذائقة اشنع من هذه البايقة وهل هناك جريمة اخبث واشر من هذه الجريمة - 00:40:01ضَ
اذا هذي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاته لخاطر الجار وعد بتأثره ولو بالاشياء البسيطة. ان الانسان لو طبخ مرقة المرق هذا الادام حتى لو ما فيه لحم - 00:40:20ضَ
يزيد في الماء حتى يطعم جاره. خشية ان يشم ذلك المرء فتتعلق نفسه فيه ولذلك العلماء ايها الاخوة في هذه المناسبة لما تكلموا عن الثمار المعلقة وعن ماذا؟ الحبوب التي في الارض قالوا لو ان - 00:40:47ضَ
انسانا دخل بستانا وحناقيد العنب متدلية. والرطب ماذا؟ ماذا؟ الرطب ايظا معلقة التي طلعها عظيم كما فاشتاقت نفسه قالت تاقت نفسه الى العنب سال لعابه تعلق قال فاكل فلا شيء عليه. وتحدثوا عن ماذا؟ عن الحد. فقالوا له ان يأكل من الفريق. الحب لا تتعلق النفس به. لكن - 00:41:07ضَ
ان تصور انك رأيت العنب في اول زهوه وكذلك رعيت ماذا الرقى في اول بدوه؟ الا تتعلق نفسك به وتشتاق وتتمنى هذه الشريعة باحت لك لان على صاحب هذا البستان حقوق حق للانسان وحق ايضا للطائر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:41:39ضَ
عندما كان يرسل الذين يخرسون الثمار يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع لماذا لان في هذا حق للضيف وحق لعابر السبيل وحق ماذا؟ للطائر اذا ايها الاخوة من افظل امور واشنعها هذه الامور الثلاثة - 00:42:07ضَ
التي منها ان يزني بحليلة جاره وهي محل الشاهد هنا. تصور جار اذا غاب ماذا يوكلك على اولاده وان تكون عينا ساهرة عليهم. ثم بعد ذلك تحصل الخيانة. والله الا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل - 00:42:31ضَ
والزنا هو الوطء في الفرج لا يملكه هو الواقع في الفرج لا يملكه في فرج. هو الوطء في فرج لا يملكه قط. لانه لو قال هو في الفرج يقول الذي لا يملكه. اذا في فرج لا يملك نقرة - 00:42:57ضَ
فتوصف بنا يؤكدها نعم. يعني المؤلف جاء بتعريف مختصر ما هو الزنا؟ هو الوقف وفي فرج لا يملك معنى هذا ان الوطء في غير الفرج لا يسمى زنا يعني لو قدر ان انسانا لقي هذا حرام لا شك ويؤدب عليه ويعزر تعزيرا عظيما. لكن لو قدر انه لقي امرأة وعاش معها - 00:43:18ضَ
قيل وقبلها وغير ذلك. واستمتع بها ولم يولج. هذا لا يسمى زانية. لا يقام عليه الحد لكن هذا لا يعفيه من العقوبة بل يعزر ويعذب ويتخذ القاضي ما يرى المصلحة فيه. نعم - 00:43:43ضَ
قال ولا يجب الحد بغير ذلك. ولا يجب الحد بغير ذلك ان يقبل ان يلمس ان يغمس ان ايضا يباشر فيما دون حتى لو انزل ليس فيه حد ولذلك سترون يأتي بقصة ما اعزه - 00:43:59ضَ
قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لما عز لعلك قبلت او غمزت يعني لما جاء وقال يا رسول الله اني زنيت - 00:44:17ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام بين امرين اما اراد منه ان يستر نفسه وان ينصرف او لعل وايضا التبس عليه الامر فظن ان او لو قبل او غمز او لمس او غير ذلك من الامور انه يعني زنا فاراد ان يبين له - 00:44:31ضَ
قال لعلك قبلت او غمزت؟ قال لا. قال افنكتها لا يكني. قال نعم. لا يكني نعم قال لا يكني؟ قال نعم وعند ذلك قال فعند ذلك رجمه رواه البخاري رحمه الله. ولذلك ايها الاخوة جاء وهذا في الصحيحين ايضا - 00:44:49ضَ
جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لقيت امرأة فعملت معها كل شيء الا الجماع. يعني الا النكاح ما وطئتها فانزل الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن - 00:45:09ضَ
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام الرجل فقال يا رسول هل الاية لي؟ قال بل من عمل بها الى يوم القيامة. يعني هي لك ولغيرك اذا هذا يدل على ان ما يحصل دون الفرج ليس زنا بمعنى لا يقام فيه الحد لكن فيه عقوبة - 00:45:35ضَ
وهذا الذي ياتي ايها الاخوة كما في الحديث انا ذكرت لان المؤلف ما عرظ له يعني اذا جاء شخص فقال انا فعلت كيت وكيت اذهب الى القاضي. انا لاقيت فتاة وقبلتها ونمت معها وحصل كل شيء - 00:46:00ضَ
لكنني اشهد الله انني لم اجامعه فحينئذ في هذه الحالة يعفى عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطهره لانه جاء اعترف تائبا لكن لو قان طهرني فانه في هذه الحالة يطهر - 00:46:17ضَ
ولولا ان يستر نفسه حقيقة العلماء تناولوا هذه القضية وان المؤمن ضعيف يعني مهما كان الانسان نفسه ضعيفة. والله سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب التوبة وايضا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن المصيبة ان يصر الانسان على - 00:46:36ضَ
فاذا ما وقع الانسان في امر يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عن نبيه وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا من رحم ربي الا ما رحم ربي. هذا هو حال الانسان. فالانسان اذا ضعف - 00:47:03ضَ
ثم رجع وحاسب نفسه فعليه ان يتوب الى الله. واعظم الامور ايها الاخوة ان تذرف عيناك بالدمع وانت خان يتذكر خشية الله. تتذكر بان لك ربا وانه رقيب وانه يطلع على خباياك وخفاياك - 00:47:22ضَ
ثم تنهمر عيناك بالدموع فهذا من اعظم الامور التي يتقرب الله ايتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهم النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت - 00:47:42ضَ
تحرص في سبيل الله ومن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ما اجمل ايها الاخوة ان يحاسب ان يحاسب احدنا نفسه اذا خلا بنفسه ماذا في خبايا الليل وفي اسراره وفي ظلماته فيراجع نفسه ويحاسب نفسه - 00:48:04ضَ
كما ماذا يحاسب التاجر عمال وينظر وربح ام خسر ثم يتذكر فان وجد تقصير سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وتاب الى الله سبحانه وتعالى وحتى لو كرر لا ييأس من رحمة الله يعود فيتوب - 00:48:30ضَ
والله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فما اجمل اعظم الامور ايها الاخوة هو ان تفيض العينان بالدم لان هذه تدل على رقة القلب. تدل على وجود خشية - 00:48:50ضَ
في قلب المؤمن على وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى وانه يدرك تماما الله ان الله مطلع عليه وانه يعلم ما يسر وما يبطل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بنفر من اصحابه وهم يحفرون - 00:49:09ضَ
قبرا قال لهم عليه الصلاة والسلام لمثل هذا فاعملوا. ثم اخذ الدمع ينهمر ينزل من عينيه. حتى ضلت الارض من لماذا ادرك خشية الله تعالى. تذكر الموت وتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. واعلموا ايها الاخوة فان من احب لقاءه - 00:49:29ضَ
يا الله احب الله سبحانه وتعالى لقاءه قال رحمه الله تعالى وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان اكتهى؟ قال نعم. قال حتى غاب ذاتي. هذا اصلح ما يكون - 00:49:53ضَ
لان هذا اصلح شيء ان يقال افنكت في بعض الروايات نكتة يعني خلاص انتهى. نعم. قال نعم. قال حتى غاب ذاك في ذاك منها في صرح الرسول قال اعظم تصحيح ثم قال غاب ذاك منك في ذاك وفي بعضها - 00:50:08ضَ
ذلك منك في دينك منها يعني هنا جاء الرسول بالكناية يعني والمراد غاب ذكرك في فرجها نعم. قال نعم. قال كما يغيب المروج في المكحال. المرود انتم تعلمون المكحلة لها صمام - 00:50:28ضَ
يعني هذي اللفة اللي توضع فيها فتدخل فاذا اراد الانسان ان يكحل عينه يخرجه فهذا يدخل فيها وارتشاء والرشا في البيل. الرشا هذا الذي يدلى في البير يربط في طرفه الدلو - 00:50:46ضَ
ثم ينزل في البير حتى يصل الى الماء فيمتلئ الدال ثم يخرج به الماء. يعني وصف دقيق ابلغ ما يكون والرسول عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم فهذا ابلغ وصف - 00:51:01ضَ
ما ذكره الرسول من هذه الاوصاف غاب ذاك منك فداك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر هذه غاية الوصف والدقة والتثقل والتوثق مما حصل وفي كل شيء يقول نعم رجل جاء تائبا منيبا يريد ان يطهر في هذه الحياة الدنيا يريد ان - 00:51:18ضَ
الله تعالى وصافي وصحيفته بيضاء نقية نحن مر بنا ايها الاخوة في الحج بان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا الطفل الذي يولد قلب وابيظ - 00:51:42ضَ
لكن هذه الخطايا تكون نكتا في قلبي فتغير لونه. نعم لا الرشا الحب الرشا هو الحبل الذي يربط به الدلو هذا الرشا حبل طويل كانوا يلفونه من ليف النخل الان لا وجدت الحداء - 00:51:59ضَ
كانت ظروفا صعبة يأتون بهذا الليف الذي هو يفتنونه فتل ثم يضعون حبل طويل ويأتون ماذا؟ بجلد مثل ويضعون فيه خشبة رباعية وتربط توثق ثم الدلو ثم ينزل في البئر وهكذا كانوا يسقون ماذا - 00:52:24ضَ
وغيرهم ولكنهم يأتون بشيء يسمى الغرب يعني جلد البقر لانه اكبر وتجره اما الابل او الحمير واما الدلو هذا هو الذي يستخدمه الانسان في اخراجه ما كان اول الميام والصلاة - 00:52:44ضَ
تجد بعض البيوت فيها بير مشترك بين اثنين له فتحة في هذه الدار وفي الدار الاخرى. بعض البيوت ما فيها يذهبون ويستسخون من جيرانهم نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى وكثرت وتوفرت واصبحت المئة تصل الى بيوتنا والكهرباء التي - 00:53:01ضَ
كان الناس يأتون بفتيلة ويضعون فيها كانوا شحم حتى ما في هذا الذي يسمى بالقال ما في هذا البترول يضع وانظروا اليهم انظر الى ابن حجر وابن تيمية وابن القيم واحمد والشافعي وابو حنيفة ومالك كانوا يقرأون على ماذا؟ الا - 00:53:21ضَ
وانظروا ماذا تركوا لنا من التركة لان قلوبهم كانت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى قال كما يغيب الجرود في المكحلة والرشاء في البير؟ قال نعم رواه ابو داوود رحمه الله قال رحمه الله وادناه - 00:53:42ضَ
ان تغيب الحسنة في ادنى وهي غياب او يكون الحشرة مقطوعة قدرها يعني مقدار الحسنة اذا المهم هو الايلاج واقل شيء غياب الحشفة التي تكون فيها على الذكر. هذه تسمى الحشفة - 00:54:02ضَ
فاذا غابت خلاص ترتبت الاحكام صداق النسب الحج كل الاحكام تترتب على هذا. نعم الغسل غسل الجنابة كما هو معلوم ايضا يترتب على هذا. نعم قال وادناه اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم - 00:54:20ضَ
يا هذا فقد وجب الغسل. واما حديث الماء من الماء هذا في اول الامر. نعم قال وادناه ان تغيب الحسنة في الفرج للخبر الخبر اللي هو اتى حديث ماذا ماعز - 00:54:43ضَ
كما يغيب المرود المقفلة المكحلة او الرشا في البير كناية عن ماذا تغيب الذكر. نعم ولان احكام الوقت تتعلق بذلك لا بما دونه. احكام كله يبدأ من الطهارة هناك من الغسل وانت ماشي - 00:54:58ضَ
الى ان تأتي الى كتاب النكاح الى ان تأتي الى الجنايات الى الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله وسواء كان الفرج قبلا او دبرا. لا فرق لان المراد هو العلاج. يعني يقول سواء اولد في - 00:55:19ضَ
قبل امرأة او في فرجها المهم ان يغيب الحشفة وذكرت لكم الحديث المتفق عليه في قصة الذي عمل كل شيء الا انه لم يجامع المرأة. نعم قال نعم لا ليس محل اجماع ولكنه قول ضعيف - 00:55:37ضَ
هناك من يجيز مع الاسف. نعم قال لان الدبر فرج مقصود وتعلق الحج وبخاصة في الايمان نعم قال لان الدبر فرج مقصود وتعلق الحد بالايلاج فيه كالقبل قال ولانه اذا وجب الحد بالوطء في القبل ولذلك اذا جاء الحد سترون تعليل العلماء يختلف - 00:55:59ضَ
يعني ابو حنيفة ما يرى مثلا ان الواطئ في يعني التلوط لا يرى فيه حد لماذا؟ لانه يقول هذا اصلا ليس محل ليس معنى هذا ان له يعاقب لا ولكن يقول هذا ليس محل هذا امر مستبشع هذا امر - 00:56:25ضَ
نعم قال رحمه الله ولانه اذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو مما يستباح ملأ يجب بالوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال او لا. يعني المؤلف يقول الوطئ في القبل الذي هو مباح. يعني يباح - 00:56:39ضَ
الانسان ان يطأ زوجته بل له اجر في ذلك وفي بظع عهدنا صدقة قال لو وظعه في الحرام اكنا عليه وزد؟ قال بلى قال فكذلك اذا وضعها في الحلال يعني له اجر. فالانسان في وطئه لاهله الى جانب ما فيه من الفوائد انه يحصن - 00:56:57ضَ
ويحصن زوجته ويحفظ نفسه ويحفظها وايضا كذلك فيه انه يقضي وطرها وطروا وانه ايضا طبق سنة رسول الله النكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني فيه فوائد كثيرة اشرنا اليها في النكاح فيه كل هذه الفوائد ايضا هو له اجر في ذلك - 00:57:17ضَ
لانه في هذا له اجر في هذا العمل اذا وضعه في حلال. لكن لو نقله الى الحرام انعكست الصورة لانه سيؤدي الى اختلاط الانسان لانه انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى لانه تجاوزا لحدوده لانه - 00:57:45ضَ
على شرع الله سبحانه وتعالى فيكون الواجب هو العقوبة. قال رحمه الله تعالى ولو تلوط لغلام لزمه هذا لا شك ايها الاخوة بانه من ابشع الامور ويكفي في ذلك وصفا ان ان لوطا لما ذكر ذلك - 00:58:05ضَ
الله سبحانه وتعالى اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين هي فاحشة ولم يسبق اول من فعل اولئك القوم. فهم الى جانب تلك الجريمة كانوا مشركين ايظا وكانوا يستحلون ذلك - 00:58:25ضَ
بل ويفضلون ذلك على النساء. هم يقولون اول ما بدأوا بدأوا في الدبر. انظر يعني بدأوا في ادبار النسا تعودوا على ذلك فانتقل ذلك الى الذكور فحصل ما حصل حتى طمعوا في الملائكة كما جاء ذلك في القرآن الكريم - 00:58:42ضَ
فكانت النتيجة ان الله سبحانه وتعالى اعقبهم تلكم العقوبة العظيمة التي نص عليها في كتابه قال لزمه الحج كذلك اذا تلوط بغلام هل الواجب عليه حد الزنا بمعنى انه ينزل منزلته؟ او ان - 00:59:02ضَ
انه يقتل او انه ليس عليه حد هذا كله تعرض له العلماء. نعم. قال وفي حجه روايتان. يعني في المذهب لا نأتي الى انا وفي حده روايتان احداهما يجب عليه حد الزنا يرجم وهذا هو مذهب - 00:59:21ضَ
المشهور هو مذهب الشافعي في الحقيقة المعمول به يعني كما سيأتي في الحديث اذا عثر الرجل الرجل فهما زانيان. واذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وهناك من يقول بان حده وحد الزنا - 00:59:44ضَ
فماذا يعامل معاملة الزنا؟ يعني يرجم المحصن ويجلد ماذا غير المحصنة البكر وهناك من يقول ان عقوبته الرواية الثانية هي ماذا القتل؟ لا فرق بين محصن وغير مذهب مالك قال احداهما يجب عليه حد الزنا يرجم ان كان ثيبا ويجلد ان كان بكرا - 01:00:01ضَ
لانه زان بدليل ما روى ابو موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان واذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان - 01:00:30ضَ
قال ولانه حد خلفاء بني امية يقول لو لم يذكر الله تعالى ذلك في كتابه ما صدقت يعني لم اصدق ان الرجل ماذا ياتي الرجل؟ يقول هذا امر غريب شاذ ما كانوا يعني يرون ذلك. نعم - 01:00:48ضَ
قال ولانه حد يجب بالوطء فاختلف فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة قال رحمه الله والثانية حده القتل. والثانية حد القتل دون تفريق وهو مذهب لكن كيف القتل هل يقتل يرجم وانتهى او يحرق او من مكان عال اعلى مكان ويلقى منك ما هو رأي عبد الله ابن عباس - 01:01:04ضَ
يعني اختلفت الاقوال في ذلك. المهم انه يقتل انا حقيقة يعني اميل للرأي الاول انه يعامل معاملة الزاني. بمعنى يعد الحديث الذي مر. ابو حنيفة رحمه الله تعالى جاوب على سؤالك - 01:01:32ضَ
ابو حنيفة يقول لا يقام عليه الحد لماذا؟ ليس معنى ذلك ايها الاخوة ان الامام اباحني فيستقل ذلك العمل الشنيع او يقول هذه جريمة ولا خلاف فيها لكن وهي جريمة بشعة. لكن يقول هذا الفرج ليس محلا - 01:01:49ضَ
اذا هو محل مستقظر ليس مكانا للوطن. اذا ما النتيجة؟ قال يحبس ويعزر ويهدد. اقسم يكون يعني قد يكون اقصى من الحد لكن ليس ذلك محل لماذا؟ ولكن الحقيقة لدينا نحن اذلة - 01:02:09ضَ
ورأي الجمهور بلا شك هو اقوى في هذه المسألة. نعم نعم قال فهما زانية ولذلك سؤال الاخ حقيقة في محله يعني يقول انا اجيب الاخ الذي سألون هذا سؤال وجاء ايضا - 01:02:30ضَ
يقول الاخ هنا كيف تكون المرأة زانية بامرأة اخرى على الرغم من عدم وجود ادخال يعني يريد انه يرجع الى قالوا الزنا هو الوطؤ قالوا واقل في شيء فيه هو علاج الحشفة. هنا لا يحصل - 01:02:55ضَ
هذا يسمى زنا اللغة. ولذلك لما نأتي الى قضية هو القصد بزنا المرأة بالمرأة يسمى المساحقة يعني كل واحدة تضع ماذا؟ فرجع على فرج الاخرى يعني القبل ثم كل واحدة تحك الاخرى هذا هو معنى الشرك - 01:03:15ضَ
يسمى السحاق هنا ليس فيه ادخال كما هو معلوم لانه غير حاصل سموه لذلك اختلفوا في الحد الرأي المشهور انه لا حد فيه بدليل انه ليس زنا. ولكن الحديث سماه زنا لشبه - 01:03:37ضَ
لقربه منه لانه لا يجوز هنا السائل يقول هل تكفر الصلاة ما يقع من ملامسة دون الجماع اهم شيء هي التوبة اذا وجدت توبة فالصلاة وذكرت لكم الحديث المتفق عليه - 01:03:53ضَ
في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله امرأة يعني قابل امرأة وجلس معها قال فعلت معها كل شيء الا الجماع يعني مواقعها فانزل الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل - 01:04:14ضَ
ان الحسنات يذهبن السيئة الحسنات هنا الصلاة. اذا الصلاة تكفر الذنوب ايها الاخوة بشرط ان يكون الاول خالصا لله تعالى ان يكون الانسان موحدا لكن لو كان الانسان غير موحد من القبوريين ومن اصحاب النذور او من اصحاب - 01:04:38ضَ
المعروفة الذين هذا لا ينفعه شيء لا تنفعه صلاته ولا زكاته. لان الله ماذا قال عن الكافرين؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما سلككم في سقر - 01:05:02ضَ
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين. اذا انكارهم ليوم الدين ركن من اركان الايمان هذا سببه كفره. لكنهم يحاسبون على تلك العشرة من الصلاة وغيرهم محاسبة زائدة - 01:05:18ضَ
وما منعوا من تقبل منهم صدقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اذا ايها الاخوة اذا صحت العقيدة صلى الانسان وادى اركان الاسلام فالتوبة تجب ما قبلها واخطر شيء هو الشرك فاذا تاب الانسان من الشرك فان الله تعالى - 01:05:38ضَ
عليه ولا اعظم منه والسؤال الذي يليه يقول الاخ انا اسكن جوار سيدنا الحسين هذه عبارة يسطع عليها الاخوان في مصر هناك وفي مناسبة مولده نذبح لله ونفرق لهم. مع الاسف يعني الاخ هذا كلامه طيب. هم يذبحونه للحسين - 01:05:59ضَ
ويعني فما رائي كمس انا حصل معي هذا الامر. انا اذكر لكم الان يقول نذبح لله ونفرق على الفقراء الذبح لله وليس للسيد الحسين. انا اذكر منذ سنوات طويلة عندما كنا شباب هناك ذهبنا لاخر رسالة - 01:06:29ضَ
وكنا بفندق اسمه فندق رضوان يعرفه الاخوة المصريين ذاك الوقت له مكانة لان اصبح قديم وكنا نقيم انا واحد الزملاء فجائنا ماذا ولد في سن الخامسة عشرة معه قطعة لحمة - 01:06:50ضَ
فسألت وانا قلت هذه ماذا؟ قال ذبحنا للحسين. قال قلت له ذبحتم لله؟ قال ذبحنا للحسين. قلت له نحن لنا كل هذا. واخبر اهلك اننا نريد ان نزورهم الاب هو المقرئ مسجد الشيخ البدوي كما يقولون - 01:07:08ضَ
وذهبنا من بعد العشاء مباشرة للساعة الثانية ليلا ونحن نناقشهم كان لهم صهر يعمل في البنك. شاب استجاب مباشرة. لانه ما عنده الابفر والام اعترفت والبنات الموجودات ايضا رجعنا الى الحق والام تقول يعني هذا رزقنا رزقك الحرام المهم انا اريد ان ابين يا ليت القضية انهم يذبحون لله المصيبة انهم - 01:07:24ضَ
يذبحون لمخلوق هذا امر. الا نلاحظ من قال بان الحسين موجود هناك هناك كتاب لابن تيمية اسمه رأس الحسين وانكر هذه القضية وان الحسين قتل في العراق وانه حمل رأسه الى يزيد في الشام ثم اعيد ودفن - 01:07:53ضَ
فما الذي جاء به لمصر واين المؤكد ان راسه وحتى لو قدر ان الحسين بنفسه بل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم هو افضل الرسل. هل يجوز ان تذبح له - 01:08:13ضَ
الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله والله تعالى يقول قليل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ثم ايضا حتى لو قدر انك تذبح لله فهذا مكان فيه شبهة - 01:08:29ضَ
يعني الانسان يتجنب مواضع الشبه. فلماذا تأتي وتعمل المولد؟ ما الاصل لذلك؟ هذا كله ايظا من الاشياء التي استحدثت ولا هذا الكلام حول هذا الموضوع الطويل. ولكن انا اريد ان ابين للاخ فيحمد الله اذا كان ايضا هو يعتقد انه يذبح للرسول معنى هذا - 01:08:49ضَ
لانه يعني يعني ابعد عن غيره من الوقوع في تلك الامور انه يذبح لله يقول انا اسكن جوار الحسين وفي مناسبة مولده نذبح لله ونفرق على الفقراء الذبح لله وليس - 01:09:09ضَ
الحسين في مصر ما الحكم انا قلت لك اللي يعرف انهم يذبحون له ولا يذبحون لله. فان كنت تذبح لله فليكن ذبحك بعيدا عن مواظع الشبه. اقل ما في انه شبهة - 01:09:30ضَ
ثم ما المناسبة؟ هذه بدعة؟ ما ماذا في؟ هل يذبح اذا جاء وقت مولد رسول الله؟ لا يذبح له هل الصحابة فعلوا ذلك؟ يعني هذه الاخوة قظية مهمة انت اذا اردت الا تجد امر فانظر. والله احرص الناس على اتباع منهج رسول - 01:09:45ضَ
والصحابة رضوان الله فهل فعلوا شيء من ذلك؟ الجواب لا هل فعل ذلك العلماء الاعلام؟ لا. فهذه من الامور التي دست على الاسلام وادخلت ليفسدوا على المؤمنين دينهم. هذه ندخلها اعداء الاسلام ليشغلوهم بمثل تلك الترهات. ويصرفوهم عن ماذا؟ عن الاشتغال بدينهم وان - 01:10:05ضَ
يكون صفا واحدا ونجحوا مع الاسف لانهم فرقوا كلمة المسلمين واوجدوا الخلاف بينهم والله تعالى يقول ولا تنازعوا تفشل وتذهب ريحكم ويقول ولا يزالون مختلفين يقول الاخ هل يجوز وصل اليد المقطوعة بالسرقة - 01:10:29ضَ
الجواب لا لان الحكمة من ذلك هو الزجر والغاية في قطع اليد ولذلك قلنا لا مانع يعني انا اميل الى رأي الذين يقولون بانه يبنج لاننا رأينا انه يخفف عليه - 01:10:50ضَ
لكن اذا اعيدت اللياج لم تتحقق الحكمة ولم تتحقق الغاية من ذلك التي هي الزجر ولذلك رأيتم انها تعلق في عنقه يقول الاخ ما الفرق بين كتاب عمدة الفقه لابن قدامة؟ وكذاب زاد المستقنع وايهما تنصحني به؟ حيث - 01:11:05ضَ
واني اريد اولا كتاب عمدة الفقه مختصر وكتاب الزاد ايضا مختصر ولكنه الم يعني باكثر بايجاز مسائل المذهب. اذا الزاد وان كان اقل درجة وعلما من ابن قدامة الذي ندرس كتابه لكن ابن قدامة الف المغني الذي يكفي اسمه ثم الكافر - 01:11:29ضَ
الذي ندرسه وانتم ترون كم فيه من العلم ثم بعد ذلك المقنع ثم مثلا جاء صاحب الزاد فاختصر ماذا مع ايضا بعض الكتب اذا لشموله اكثر لكونه اشمل اكثر فلا شك بان حفظ الزاد اعتقد انسب لطالب العلم لكن ان تستفتي نفسك - 01:11:54ضَ
هل انت اهل لان تحفظ الزاد؟ او ان قدرتك محدودة ولا تتجاوز العمدة؟ لا شك بان العمدة اصح لان المؤلف اختار اصح ما في المذهب لكن الزاد اشمل واكثر تصريحات وهو يصلح لمن يعد نفسه مستقبلا - 01:12:17ضَ
لكي يتوسع للقضاء او لغير ذلك فيعني كل واحد فيه مزايا يقول الاخ كم هي المدة التي يحبس فيها السارق؟ يعني قصده هذا السارق اذا قلنا لا يقطع بعد السرقة الثالثة - 01:12:36ضَ
فما هي المدة؟ هو يحبس بقصد ان يستقيم فاذا علم انها قد تحسنت وانتم ترون الان بحمد الله المساجين كم منهم من حفظ القرآن صلحت حاله استقامت اموره يكفي فقط انه حفظ كتاب الله - 01:12:55ضَ
واذا حفظ الانسان كتاب الله سبحانه وتعالى فلا شك بان هذا الكتاب سيترك اثرا في نفس حافظه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين اذا حقيقة هذا فيه خير كثير. هو يبقى في السجن - 01:13:13ضَ
والسجن ايها الاخوة بقصد التربية بقصد التأديب بقصد ان يحس الانسان بماذا؟ بخطورة الذنب وبخطورة التعدي والتجني على الاخرين. فاذا ادرك المسؤول انه قد صلحت حاله واستقاموا هذا هو ما - 01:13:32ضَ
الوصول اليه فانه في ذلك ينظرون في امره هنا يقول الاخ هل اذا مر احد في بستان او شجر مثمر ثم اكل من ثمره المتدلي اي القريب هل عليه اثم؟ او جائز للاكل منه بدون ان يستأذن - 01:13:53ضَ
هل هو جائز ومن من وطأ امرأة في دبرها هل يقام عليه حد اللواط؟ نعم كما مر بنا نعم في الاخير. اما بالنسبة للثمر ففيه اولا اذا كان البستان مفتح الابواب - 01:14:17ضَ
ثم جئت فلا خلاف بين العلماء في المتساقط واما اذا كان كما قلت لكم بالنسبة لاول زهو الثقار كالعنب والتمر والفاكهة فهذا حقيقة يجوز للانسان يتناول شيء ولا لكن ليس له ان يحمل - 01:14:37ضَ
وهناك خلاف بالنسبة لغيره من ماذا القمح وغيره بعضهم ايضا جائز قال يتخذ السنبل يفركها يسمونه فريكة ثم يأكلها والقصد هي الحاجة اما اذا كان مغلق فلا يجوز للانسان ان يتسوره وان يتعدى عليه فهذا لا ينبغي الا اذا وظع فيه حارس حافظ - 01:14:56ضَ
واستأذنه واذن فنام. لان بعظ اصحاب البساتين فيهم خير كبير وهم يريدون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى فيتركون هذا مشرعا للناس ولكن ايضا ينبغي ايضا الا يكون مفسدا لانه الحقيقة بعض الذين يدخلون تجد انه يأكل ويفسد وهذا لا ينبغي. الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل - 01:15:19ضَ
للانسان ان يتجاوز ما اذن له فيه في هذه الحالة يقول الاخ هنا لو تكرر الجماع في نهار رمضان في ايام متفرقة نحن نقول اذا حصل جماع ولم يكفر الانسان - 01:15:45ضَ
ثم اراد ان يكفر فيكفيه كفارة واحدة كفارة واحدة يعني لو تكرر ذلك لكن لو كفر ثم كرر الذنب مرة اخرى فتجب عليه اخرى وهذا هو رأي جمهور العلماء ودليلهم انه اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر - 01:16:11ضَ
حتى ولو كانت مفرقة معا فيها خلاف اكثر مما في غير المتفرق نعم. هنا السؤال الاخ يقول ما المقصود بالقمر؟ ما ادري هو يقصد القمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:16:41ضَ