شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{745}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن تبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم اما بعد لقد انتهينا ايها الاخوة من حدين من الحدود هما حد المحالبين ثم حد السرقة وقد اطلنا في حد - 00:00:24ضَ

وفي درس ليلة البارحة بدأنا في حد الزنا واخذنا قدرا منه ولا تستغربوا ان نطيل بعض الاطالة في هذه الحدود لانه الى جانب ان نعرف الاحكام ينبغي ايضا ان نتعرف الى مقاصد الشريعة الاسلامية في هذه الحدود - 00:00:51ضَ

ولماذا قررت وما هي الغاية منها وانه لم يكن القصد فقط لم يكن القصد منها هو تعذيب الذين يرتكبونها ولكن القصد ووضع زواجر وروادع حتى لا ينتهك اولئك وامثال حدود الله - 00:01:16ضَ

وتعالى وايضا ويتعدوا فرائضه وفي نفس الوقت ايضا محافظة على حقوق الاخرين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم - 00:01:36ضَ

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد الزنا قال رحمه الله فصل - 00:02:00ضَ

ولو تلوط بغلام لزمه الحج كذلك هذا في الحقيقة بالامس وقلنا شرحنا هذا وانتهينا منه واختلاف العلماء في الحج وقلنا ان هذا ايها الاخوة من ابشع الجرائم واشنعها وان النفوس التي فطرها الله سبحانه وتعالى تنفر من ذلك - 00:02:18ضَ

ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوم لوط تأتون الفاحشة ما سبقكم بها احد من العالمين والعلما اختلفوا في الحج في ذلك فهناك من يرى انه يقام عليهم حد الزنا وقد رجحنا ذلك - 00:02:38ضَ

وهناك من يرى انه يقتل باي حال سواء كان طيبا او ذكرا ثم يختلفون في قتله ايرجم حتى يموت يعني كما هو الحال في الزاني او يحرق او يرمى من شاهق - 00:02:59ضَ

ومن العلماء من يرى انه لا حد في ذلك. ليس في ليس قصد اولئك ابي حنيفة رحمه الله تعالى هو التقليل من تلك الجريمة وبيان ايضا ضعف شناعتها فهي بلا شك جريمة عظيمة متفق عليها لكن هو يرى ماذا؟ ان ذاك - 00:03:15ضَ

موضع قذر يعني ليس محلا للوطء اصلا لا يفعل ولذلك كما ترون يسمونه ماذا الشذوذ؟ الجنسي. نعم قال رحمه الله في حده روايتان احداهما يجب عليه حد الزنا يرجم ان كان ثيبا ويجلد ان كان بكرا. وقلنا هذا هو مذهب الامام الشافعي - 00:03:37ضَ

قال لانه زان بدليل ما رواه ابو موسى رضي الله عنه. يعني ابو موسى الاشعري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان واذا اتت المرأة المرأة فهما زانية. كنت تسأل البارحة فجاء سؤال عن سؤالك يعني لا اذا معنى هذا سنمر عليه ان شاء الله - 00:04:03ضَ

قال ولانه حد يجب بالوطء فاختلف فاختلف فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة يعني قضية الزنا والزنا ايها الاخوة ليس شرطا ان يقصد بالزنا تغييب الحشفة تغيب الحشفة توجب الحج - 00:04:28ضَ

لكن ما يحصل دون ذلك يعتبر زنا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمى اللواط زنا. وسمى ما يحصل احتكاك بين المرأتين سماه زنا وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال العين تزني وزناها النظر - 00:04:48ضَ

اذا الزنا انواع كثيرة. لكن الذي يوجب الحد اقل ما يكون فيه هو الوطء واقل ما يكون هو تغييب الحشفة كما رأيتم في قصة ماعز وكيف سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت من ذلك ليرى لعل الذي حصل منه تقبيل او لمس او غير ذلك - 00:05:09ضَ

فبين له بانه ما حصل منه هو ما يحصل بين الزوج وزوجته قال ولانه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة قال رحمه الله والثانية الرواية الثانية عن الامام احمد - 00:05:35ضَ

قال حده القتل بكرا كان او ثيبا. ليه ليه الحديث الذي ورد في ذلك؟ نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هو سبب توقف بعض العلماء هو الاختلاف في صحة هذا الحديث - 00:05:55ضَ

هناك من يصححه وهناك من يرى ان الحديث لا يخلو مما قال. لكن لا شك بان الحديث يعبر تعبيرا دقيقا عن عظم تلك الفعلة وما يترتب عليها فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكن يشهد لذلك - 00:06:17ضَ

فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانهم اجمعوا على ذلك قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه ابو داوود رحمه الله وفي لفظ ترجم الاعلى والاسفل - 00:06:36ضَ

قال واحتج احمد رحمه الله بعلي رضي الله عنه انه كان بعلي يعني برأي علي يعني هناك مقدر برأي علي فانه يرى ذلك نعم. قال واحتج احمد رحمه الله بعلي بعلي رضي الله عنه وارضاه انه كان يرى رجمه. وابن - 00:06:53ضَ

عباس يرى انه يوضع في اعلى شاهق ثم يلقى كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط ولان الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي ان يعاقب بمثل الذين يعارضون يعني الذي لا يرون مثل - 00:07:14ضَ

جمعوا واظافوا الى ذلك الكفر وايضا كانوا يستحلون ذلك وفرق بين من يرتكب ذلك وهو يعلم انه جريمة ومنكر وبين من يفعل ذلك وهم ماذا يستحل؟ الله تعالى يقول في - 00:07:33ضَ

بشأن ما تأتون الذكران من العالمين. ولذلك ترون قصتهم مع الملائكة في كتاب الله عز وجل. وقال العلماء ان اصل ذنبهم انهم كانوا يأتون النساء في ادبارهن. فكان ذلك مدخلا وتوطئة الى ان تطور ذلك - 00:07:50ضَ

فوقعوا فيما هو عشنا. لان اتيان المرأة في دبرها ليس فيه حد. والسبب ان العلماء قالوا بالنسبة لهذه الجريمة التي هي جريمة الوطوطة المرأة في دبره قالوا لان المرأة من حيث الجملة هو يجوز وطؤها وسنتكلم عنها - 00:08:11ضَ

هذا ان شاء الله اذا وصلنا اليه. نعم قال رحمه الله تعالى ولان الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي ان يعاقب بمثل ذلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة - 00:08:32ضَ

وان وطأ الرجل امرأة ايها الاخوة قول ابي حنيفة ضعيف في نظري. وان الذين قالوا بوجوب الحج سواء قال الذين قالوا بالقتل او مطلقا سواء كان ثيبا او بكرا او الذين فصلوا كالشافعي واحمد في رواية لا شك ان - 00:08:49ضَ

ان هذا هو القول هو القول الذي يلتقي مع النصوص الواردة في ذلك وانا ايظا رجحت الرأي الاول في درس ليلة البارحة. نعم قال وان وطي الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان. هذه ايها الاخوة - 00:09:10ضَ

هذه يعني انظروا الى البشع هذا الى جنب انها جريمة هي ايضا اعظم ذنب بل هي زنا. ولكنها اعظم ذنبا من الزنا وافظع ايضا جريمة منه لان هذي فيها زنا وفيها انتهاك لحرمة الميت - 00:09:27ضَ

والانسان بدلا ان يجعل الميت موعظة له ودرسا ليتذكر الاخرة. ويتعظ ولذلك امرنا بعد النهي ان نزور المقابر فانها تذكرنا بالاخرة. ليس القصد ان نرى التراب ولا الحجارة. ولكن لنرى الاموات - 00:09:48ضَ

اولئك الاقوام الذين كانوا معنا لنتذكر هذا الميت الذي كان يعيش بيننا واذا به يموت ثم يغسل ويكفن ويحمل على اكتاف الرجال على اربعة من الرجال على خشبات ثم يوضع في ماذا في - 00:10:10ضَ

قبر قد لحت فيه لحد ثم يوضع عليه اللبن ويدفن ثم يغطى بالتراب ثم يأتيه ملكان يقعدان فيسألانه عن امور ثلاثة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. لا شك ان المؤمن حقا يقول ربي الله - 00:10:30ضَ

ويقول ايضا بكل وضوح من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الاسلام؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اما الاخر فتجده يتلكأ اه اه لا ادري سمعت الناس - 00:10:52ضَ

ويضرب بمغزبة من حديد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عذاب القبر ليس بزهد يقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم ما اسمع فكل يسمع كل ما على هذه المخلوقة يسمع عذاب اهل القبر الا الثقلين. يقول لولا الا تدافعوا - 00:11:08ضَ

لدعوت الله ان يسمعكم واسمع. الرسول كان يسمع ذلك. لماذا؟ لاننا لو سمعنا لصعقنا مما نسمع من اول ذلك فنموت فمن يتولى تغسيلنا وتكفيننا والسلت علينا ودفننا الرسول بين ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام ايها الاخوة - 00:11:31ضَ

كان ذات مرة في اصحابه فقال الا تستحيون من الله حق الحياء؟ انظروا هذا كلام يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وهم خيرة الناس بعده وبعد الانبياء الا تستحيون من الله حق الحياء - 00:11:54ضَ

قالوا يا رسول الله انا ان شاء الله نستحي من الله حق الحياء وقال عليه الصلاة والسلام من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى فيه العينان والعينان تنظران الى المحرم وهما عصا خلقتا ليسير فيهما الانسان وينظر في ملكوت السماوات - 00:12:15ضَ

ويتدبر في هذه الحياة ويستخدمه مثل ما في طاعة الله سبحانه وتعالى والاذنان قد يسمع بها الحرام وهناك اللسان الذي قد يكب صاحبه في النار فربما يكفر بذلك اللسان وربما ايضا يقول قولا يوصله الى نار جهنم - 00:12:41ضَ

وقد يكون هذا اللسان سبيلا وطريقا يأخذ بيده الى طريق النجاة ثم الى جنات عدن. وكذلك البطن وما حوى قال فليحفظ الرأس وما ادراك والبطن وما حوى. والبطن ايها الاخوة قد تضع فيه الحلال. وربما تضع فيه الحرام. فالذي يأكل الربا - 00:13:01ضَ

والذي يأخذ اموال الناس بالباطل هو الذي يجحد عقوقهم هذا قد جمع الحرام في بطنه. نبت جسمه ماذا لحمه على الحرام وتغذى اولاده بذلك يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب فانا يستجاب لذلك - 00:13:28ضَ

وايضا كذلك يدخل في ذلك الفرج الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من يحفظ لي ما بين فكيه يعني اللسان وما ومن يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه اضمن له الجنة - 00:13:47ضَ

لان الانسان اذا صان لسانه واستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى وحصن فرجه فهذا هو طريقه الى الجنة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد هنا وليتذكر الموت والبلا وهنا الشاهد هنا اوردنا الحديث اذا يحفظ الرأس وما اوعى والبطن وما حوى ويتذكر الموت والبلاء - 00:14:05ضَ

ولا شك ايها الاخوة بان خير موعظة هو ماذا ان نتذكر الموت؟ ولا يأتين عليك يوم مرة لم يبك عليك مقنعا لا تسمعه. ها انت ترى الاموات ويلفون امامك وتبكي عليه وتسيل عيونك - 00:14:35ضَ

وبالدمع سيأتي اليوم الذي يبكى عليك وانت مقنع ملفوف لا تسمع ولا تدري. وليس امامك الا عمل لابد من تلف مقيم فانتظر اب يرضي قومك ام باخرى المضجع. كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم - 00:14:55ضَ

فكيف ايها الاخوة وكذلك ايضا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها كما قال الله تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها فاولئك كان سعيهم مشكورا. اذا هذا الذي يطبق ما قاله رسول الله - 00:15:16ضَ

هل تنزل نفسه الى هذا المستوى ايها الاخوة ان يأتي الى ميته فيحصل منه ما يحصل هي زنا وهي في نفس الوقت الوقت من اعظم الذنوب واشناعها لكن العلماء اختلفوا في الحج فهناك من يرى الحج وهناك من لا يرى الحد. والامام احمد الذي ندرس مذهبه له رواية - 00:15:37ضَ

ترى فيها وجوب حدين. الحد الاول هو حد الزنا والحد الثاني هو انتهاك حرمة الميت لان الذي يزني بالميتة يكون ارتكب جريمة الزنا وهتك حرمة الميتة وهذا من اشنع الذنوب - 00:16:02ضَ

وهذا فيه حرب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين قال وان وطئ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان. احدهما يلزمه الحد لانه ايلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه وحقيقة انا ما اعرف يعني اقوال مبسوطة للعلماء انا اعرف هذا الرأي انه يقام عليه - 00:16:21ضَ

للامام الاوزاعي لا شك الامام الاوزاعي في درجة الائمة الاربعة الذي ليس عليه حد للامام الحسن البصري التابعي المعروف ما اعرف اقوال العلما في ذلك. نعم قال رحمه الله لا شبهة له فيه اشبه الحية - 00:16:45ضَ

قال رحمه الله والثاني لا يجب لانه لا يقصد فلا حاجة الى الزجر عنه. يعني ليس مقصود لان المقصود من الزنا ما هو التمتع؟ يعني ضعف النفس ان يتمتع الانسان بهذا الشيء المحرم - 00:17:04ضَ

هو الشيطان ايها الاخوة دائما يسول الانسان ويحسن له المحرم. تجد انه عنده زوجة من خيرة الزوجات خلقا وادبا وجمالا ومع ذلك تجد ان الشيطان يستدرج الا من عصمه الله تعالى - 00:17:18ضَ

كثير بحمد الله تعالى لديهم من الدين والزاجر ما يمنعهم من ذلك. لكن هناك ضعفاء الايمان فتجد ان الشيطان يرجف عليهم بخيله ورجله ويأخذهم الى طريق الغواية. ولذلك الانسان اذا نظر الى شيء - 00:17:38ضَ

فليرجع الى اهله كما جاء في الحديث حتى يزول عنه ذلك الشيء نقلنا قلنا الامام احمد له رواية يرى انه يقام عليه حدان يجلد حد الزنا ويجلد لانتهاكه حرمة الميت. هذه خطورة - 00:17:58ضَ

يعني هناك جريمتان ذنب عظيم ثم تعد وفي اثر عائشة حرمة امواتنا كحرمة احياء اصلا الميت هو موعظة للانسان يعني الانسان ينبغي ان يتخذ الميت مدرسة وموعظة ليتذكر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكثروا - 00:18:22ضَ

من ذكر هادم اللذات تصور انت في رحلة مع اخوانك مع اهلك مع اقاربك مع احبابك واسعد ما تكون ثم يأتيك خبر مفاجئ ان توفي لك قريب او صديق. ماذا ستحصل حالك - 00:18:43ضَ

ستتغير امامك الدنيا. وستضيق امامك اضيق من جب الابرة. بعد ان كنت في انس وراحة وسعادة طمأنينة تغير تمامك لماذا هذا هو الموت ايها الاخوة. اذا هو هادم اللذات ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ذكر في كثير الا قلله - 00:19:00ضَ

ولا في قليل الا كثره. تجد انك تفكر في هذه الدنيا وما فيها من المتاع. وفلان عنده كذا وكذا وكذا لقد ارشدنا عليه الصلاة والسلام ان نقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة - 00:19:24ضَ

فاغفر للانصار والمهاجرة. هذا هو الذي يقوله المؤمن. ولذلك تجد ان الانسان الذي ارتبط بالله سبحانه وتعالى واثر بقية على الفانية لا يفكر في مثل هذه الامور. هو لا يفكر الا في طاعة الله سبحانه وتعالى. والدنيا لا تساوي عنده - 00:19:41ضَ

جناح بعوضة. لكن الذين وليس معنى هذا اننا نقول لا يسعى الانسان في هذه الحياة الدنيا لا يسعى فيها ولكن لا ينبغي ان تشغله عن طاعة الله. ينبغي ان يجعل طاعة الله سبحانه وتعالى هي المقدمة وهي الاساس - 00:20:01ضَ

ذلك بعد ان قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة قارون وكيف اغراه المال و تمنى ماذا اهله واقاربه ان يكونوا مثله ولما نزل به ما نزل حمدوا الله سبحانه وتعالى بعد ان قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. بعد ذلك - 00:20:20ضَ

حمدوا الله سبحانه وتعالى انه نجاهم. قال بعد ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالمال لا شك ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع اذا اجتمع عند الانسان امام واستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى - 00:20:45ضَ

ادى ما يجب فيه واحسن الى المحتاجين وفك اسر الاسر وايظا رفع الكربة عن المكروبين والعسر عن المعسرين لا شك ان هذا سيجد ولذلك ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويتصدقون - 00:21:10ضَ

بفضل اموالهم. اذا ايها الاخوة الموت موعظة ولا ومن اخطر الامور ان تنزل النفس الى مثل ذلك. نعم لا هو على كلام الامام احمد انه ذا على اساس انه يجلد. لان الذي يرجى من تاء لا يقام عليه حدا. الكلام بالنسبة للبكر - 00:21:30ضَ

المصنف رحمه الله تعالى وان وطأ بهيمة ففيه رواية تجد ان بعض الناس ينزلون الى هذا المستوى ما اكثر هذا! يعني وطأ البهائم يعني لا شك بان النفوس التي على الفطرة السليمة لا تقبل ذلك. لكن يوجد من الناس من يحسب من ينزل الى ذلك الامر. وايضا - 00:21:55ضَ

يستعمل البهيمة فما حكم ذلك؟ نعم. قال احداهما يحد لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فاقتلوه يعني الذي ياتي البهيمة وتقتله اما قتله فعلى اساس انه حد - 00:22:20ضَ

واما قتلها فلان النفوس تعافها بعد ان توطى في هذا الشكل ولا تقبلها وتنفر منها هذي من العلل التي ذكرها العلماء والحديث لا يخلو مما قال ولذلك جمهور العلماء لا يقولون بالحد لكن لا يفهم الاخوة - 00:22:43ضَ

انه اذا لم يكن حد ان يترك الانسان وهكذا لا يعزر ويؤدب ويسجن وكل الوسائل وقد يتخذ مع له اكثر مما يجده ماض في الحد في الجلد لو كان بكرا - 00:23:01ضَ

نعم. قال رواه ابو داوود رحمه الله. قال ولما ذكرنا فيما تقدم؟ ولما ذكر فيما تقدم يعني في الله لانهم اللائق سلك طريقا غير مشروع وهذا ايضا شد ذاك شد وهذا شذ فوازنوا بينهما فقاسوا هذا على ذاك - 00:23:16ضَ

قال رحمه الله تعالى والثاني لا يحج ولكن يعزر وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة المفعول به قالوا لان النفوس لا تقبل ذلك يعني هذه الدابة التي الرجل قتل لانه قاسوه على اولا للحديث عند من يأخذ به يعني استجابة انما كان يقول المؤمنين اذا دعي الله - 00:23:35ضَ

يرى ان يقول سمعنا واطعنا. هناك من يعارض ايضا قياسه على اللعب. لان ذاك فعل شاذ وهذا ايضا فعل فيه شذوذ ولذلك المؤلف سيشير اليه. نعم قال رحمه الله تعالى والثانية لا يحد ولكن يعزر - 00:24:10ضَ

لان الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل اليه النفس وهذا مما تعافوا وتنفروا عنه قال رحمه الله فان قلنا يحد ففي حده وجهان احدهما القتل للخبر يعني للخبر للحديث فاقتلوه واقتلوها - 00:24:27ضَ

والثاني كحد الزنا لما ذكرنا في اللائق. لما ذكرنا رأيتم قياسه على الذي يفعل او يعمل عمل قوم لوط قال المصنف رحمه الله تعالى وان تدالكت المرأة فهما زانيتان للخبر. لا شك ايها الاخوة بان الانسان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه. ويصونه ويحفظه - 00:24:49ضَ

تلك الامور ويستغرب قيامها ان توجد بين امة مؤمنة لكن هذه وجدت ووجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا ان الشيطان قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فمن الذي ينجو من ذلك؟ هو الذي يتجه الى الله سبحانه - 00:25:15ضَ

وتعالى بقلب سليم وهو ايضا كذلك التي الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى. ولا يجعل الدنيا همه في هذه الحياة. بل يجعل ماذا وغايته هو ارظاء الله سبحانه وتعالى قال وان تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر يعني تدا لكتا كل واحدة وضعت فرجها على الاخرى وتداركت - 00:25:39ضَ

يعني حصل ماذا؟ احتكاك بينهما. هذا يسمى زنا لكن لا يجب فيه الحد لماذا؟ لانه لا يوجد علاج لان العلماء اشترطوا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لماعز؟ لعلك قبلت لعلك غمزت - 00:26:08ضَ

الى ان قال افنكتها لا يكنى وفي بعضها نكته لا يكني يعني لا يكني عن ذلك الشيء قال نعم. ثم فصل له اكثر كما يغيب المروج في المكحلة المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم. فاقام عليه الحد. اذا قال العلماء قل - 00:26:27ضَ

ما تثبت به الاحكام الشرعية وليس فقط الحد. هناك احكام كثيرة مرت بنا اشرنا اليها في درس ليلة البارعة منها ما يتعلق بالنكاح ومنها ما يتعلق بالعلة وبالعنة وغيرها اذا فتغييب الحشاة قد يكون انسان لا حشفة له مقدار الحشفة هذا اقل ما يكون سببا - 00:26:52ضَ

قال ولا لكم الحديث الصحيح الذي في الصحيحين في درس في درس ليلة البارحة ربما يكون كثير من الاخوة ليسوا معنا الرسول جاءه رجل فقال يا رسول الله اصبت البارحة يقول لقيت امرأة فعصبت منها كل شيء - 00:27:16ضَ

يعني عملي عمل معها كل شيء تمتع بها من قبلة ولمس وغير ذلك. وربما جاء معها يعني وربما باشرها خارج قال الا النكاح يعني الا انه لم يجامعه فانزل الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل - 00:27:39ضَ

ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الاية لي يا رسول الله قال لكل من عمل بها من امتي وفي بعض الروايات انه سئل عليه الصلاة والسلام اهي به خاصة؟ فقال لا. اذا هي عامة - 00:28:03ضَ

هذا ان الله سبحانه وتعالى فتح لنا الطرق وان الانسان اذا وقع في ذنب او في خطيئة فالله سبحانه وتعالى فتح له طريق التوبة لكن عليه ان يبادر قبل الا يحصل له ذلك - 00:28:21ضَ

قال رحمه الله ولا حد عليهما لانه لا اله فيه ما اشبه المباشرة فيما دون الفرج قال وعليهما التعزير لانها فاحشة لا حد فيها لا شك لان هذه فيها تعد لحدود الله والله تعالى يقول تلك حدود الله - 00:28:39ضَ

ولا تعتدوا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال الرسول عليه ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور متشابهات. ان الله فرض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها - 00:28:57ضَ

قال رحمه الله لانها فاحشة لا حد فيها اشبهت المباشرة دون الفرج قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يجب الحج الا ومع الاسف الان في هذا الزمان يسمع الشيء الكثير يعني من هذه واكثر منها يعني - 00:29:19ضَ

يعني كلنا نسمع اشياء جدت يعني في هذا الزمان نعم قال ولا يجب الحج الا بشروط خمسة. اذا كما مر بنا في حد السرقة وان المؤلف رحمه الله تعالى استقصى الشروط - 00:29:39ضَ

فحاصرها في امور تسعة وعددها وتناولناها بالتفصيل. الان ايظا هذا حد من حدود الله تعالى فليس معنى هذا ان يقام الحد هكذا ارتجالا لابد من ضوابط من شروط ايها الاخوة ستمر بكم مسائل قد تستغربون. ربما يعني طالب العلم الذي في اول امره يقول كيف لا يقام الحج؟ كيف لا - 00:29:54ضَ

وكذا. كيف يقول احد الائمة بهذا القول؟ الان ستجد جزئيات ستمر بلا جزئيات. يذكرها المؤلف ربما بعضنا ما سمع بها تغربها هذا هو الفقه ايها الاخوة. نعم قال الا بشروط خمسة - 00:30:18ضَ

احدها ان يكون الزاني مكلفا احدها او احدها كلها جائي كل هذا جائز كما هو معلوم في التقصير في اللغة احدها ان ان يكون مكلف وهذا الشرط مشى معنا كثيرا - 00:30:36ضَ

الناصية معنا في ماذا في الطهارة وفي الصلاة وبعد ذلك نقفز الزكاة لان المجنون والصبي تجب الزكاة في مالهما وفي الصيام وفي الحج وفي الشهادة وفي غير ذلك من الامور الكثيرة وفي الجنايات وفي اقامة الحدود لا يقام عليهم الحدود ولا القصاص هذه امر - 00:30:53ضَ

بنا امور كثيرة اذا المكلف معنا من المكلف؟ البالغ العاقل قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فالنائم - 00:31:18ضَ

لا ادراك له. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار. ولذلك قالوا في قالوا في قصة عيسى عليه السلام اني متوفيك ورافعك الي قالوا والمراد بذلك ليس المراد بذلك الموت وادعاء اليهود بانهم قتلوه - 00:31:37ضَ

وقصته. اذا النائم له حكم ماذا؟ الميت لانه لا يدرك وايضا المجنون والصغير فهؤلاء الثلاثة بنص رسول الله. فلو قيل بايجاب شيء عليهما كان ذلك خروجا وردا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل وفيه وضع للقلم عليهما وقد اخبر عليه الصلاة والسلام - 00:31:57ضَ

انه مرفوع عنهما متجاوز عنهما في ذلك قال ان يكون الزاني مكلفا كما ذكرنا في السرقة. ولذلك ما فصل. ذكر في السرقة وفي غيرها مر بنا هذا نعم. فان كان - 00:32:25ضَ

احد الزانيين فان كان احد الزانيين غير مكلف او مكرها او جاهلا المؤلف هنا ادخل المكره وسيعقد له لانه هو الشرط لكن جاء به ليوازن بينه وبين غير المكلف نعم - 00:32:40ضَ

قال وشريكه بخلاف ذلك وجب الحج على من هو اهل للحج لو زنا بالغ بصغيرة فالحد يقام على من؟ يقام على البالغ على الزاني والمزني بها لا لانها صغيرة لكن تؤدب. هذا هو مراد المؤنث - 00:33:00ضَ

يعني يكون احدهما بالغ والاخر غير بالغ او امرأة طلبة صغيرا فوقع عليها وهي بالغة يقام عليها الحد. مع انه في مسألة الصغير خلاف بين العلماء ما ادري له المؤلف او لا؟ نعم - 00:33:21ضَ

قال رحمه الله لان احدهما انفرج بما يوجب الحج وانفرد الاخر بما يسقطه كما لو اشترك اثنان صغير وكبير في قفل شخص فانه يقتص من الكبير. نعم قال فثبت في كل واحد منهما حكمه دون - 00:33:39ضَ

وثبت في كل واحد منهما حكمه دون صاحبه. كما لو كان يعني كل واحد الحكم الذي يخصه. فالبالغ عليه الحد وغير البالغ يؤدب. نعم قال كما لو كان شريكه فذا - 00:34:00ضَ

كما لو كان قال كما لو كان شريكه مثله فذا قال وان كان احدهما محصنا وان كان احدهما محصنا. والاخر بكرا فعل المحصن حد المحصنين. الذي هو الرجم وعلى البكر الجلد والتغريب والتغريب سيأتي في كلام للعلماء. نعم. قال رحمه الله وان كان - 00:34:21ضَ

يأتي الشرط الثاني لا حد عليه قال وان كان احدهما محصنا والاخر بكرا فعل المحصن حد المحصنين وعلى البكر حد الابكار كذلك قال رحمه الله وان اقر احدهما بالزنا دون الاخر - 00:34:51ضَ

حج المقر وحده. هذا هو رأي الجمهور ورأي الامام احمد كما سمعت وهو رأي الامامين مالك والشافعي اما ابو حنيفة فيقول لا لا يقام الحد لماذا؟ قال لان انكار الثاني وقبول انكاره شبهة في اسقاط الحد عن الاخر - 00:35:15ضَ

وسيأتي قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بانه زنا بامرأة جاء في بعض الروايات انه ابو اليسر. كعب بن عمرو يعني ومختلف في اسمي ونحن لا يهمنا اسمه. المهم انه جاء واعترف بانه زنا بفلانة - 00:35:36ضَ

فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم في اثرها فانكرته فاقام عليه الحد ولم يقمه على المرأة. الجمهور يقولون في هذه الحالة يقام على المعترف. لان الاقرار احد الطريقين الذين يثبت بهما الحد. ولكن الاقرار في الزنا سيأتي الكلام فيه - 00:35:57ضَ

لابد من اربع عند بعض العلماء وبعضهم مرة يكفي وبعضهم يشترط ان يكون في مجالس متعددة وبعضهم في مجلس هذا سيأتي اذا جاء الكلام عنه فصلنا ان شاء الله. نعم. قال وان اقر احدهما بالزنا دون الاخر - 00:36:19ضَ

المقر وحده. ابو حنيفة يقول لا يحد المقر لماذا قال لانه صدق المنكر. وتصديق المنكر دليل على عدم ماذا اعتبار؟ قول ماذا المقر؟ لكن نحن نقول المقر اقر على نفسه. فاقراره على نفسه لا ينقل ذلك الى غيره. بدليل - 00:36:38ضَ

انه لو ثبت على المرأة بالشهود لاقيم عليها الحد قال رحمه الله تعالى لما روى سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه قد زنا بامرأة فسماها له. لا تراها. نعم. فبعث رسول الله - 00:37:04ضَ

صلى الله عليه واله وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها وليس معنى هذا ايها الاخوة ان تكون انكرت انه ما حصل غالبا يعني لو كانت الامور تؤخذ بالظاهر وبالمعقول لقلنا - 00:37:28ضَ

الرجل الصادق لانه لا يمكن ان يذهب ويعترف بالزنا ويطلب ان يقام عليه الحد وهو صحيح العقل. اذا هي كقصة الملاعنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال انظروا فان جاءت به كذا وكذا فهو لفلان جاءت به على شكل المتهم. ولذلك قال لولا لو - 00:37:51ضَ

ما جاء من كتاب الله لكان لي ولها شأن. نعم قال رحمه الله تعالى فجلده الحد وتركها رواه ابو داود رحمه الله ولان عدم ولان عدم الاقرار من صاحبه لا يبطل اقراره كما لو سكت - 00:38:11ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني ان يكون مختارا. يعني ان يكون مختارا ما هو مكره. ما هو مضطر بعضهم يفصل يعني بين المكره وبين المضطر قد لا يكون الانسان مثلا مكره - 00:38:31ضَ

كما سيأتي في قصة المرأة التي كانت في فلاة لم تجد ماء فمرت براع من الرعاة فطلب وما اخطر ذلك ايها الاخوة انسان يكون من الثلاثة الذين لا الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل يكون على قارعة طريق في فلاة معه الماء ويمنعه الارض - 00:38:52ضَ

فجاءت المرأة اطلب الماء من الراعي فاشترط عليه ان يقع. فهي بين امرين اما ان تقتل نفسها او ان تقع في ذلك. هذه قضية مسألة اخرى ايهما الطريقين لكن عذرت في ذلك ولم يقم عليها - 00:39:17ضَ

عمر رضي الله تعالى عنه الحج قال ان يكون لانه سماها ولكن هو ما دام وقع عليه الحد فنعم الا على رأي بعض العلماء لو طالبت هو اصلا حد القذف لا يثبت الا بالمطالبة - 00:39:36ضَ

المرأة لما ذهب اليها انكرت. لكن ما جاءت وطالبت باقامة الحد. لو طالبت يدخل الخلاف المعروف عند العلماء قالت ان يكون مختارا ولذلك بقصة الملا تلاعنين البينة او حد في ظهرك. نعم - 00:40:01ضَ

قال فان اكرهت المرأة فلا حد عليها كما سيأتي في قصة المرأة اللي مسكينة نائمة وجدتها ما عليها شخص يعني بركة عليها والمرأة ضعيفة مهما كان فهذا نوع من الاكراه. يعني يأتي رجل قوي صحيح شحيح فيمسك امرأة ويغتصبها - 00:40:22ضَ

فهذا نسميه اكراها. نعم. قال فلا حد عليها سواء اكرهت ملء الجاي او بغيره. بالالجا يعني اما عن كذا والا تقتلي او اكرهاها عن طريق القوة قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:40:41ضَ

عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذي من المسائل يقول لا من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية ولكن ليس الاكراه على طليقه مر بنا يعني ليس الاكراه على مطلقا لا. مر بنا انه لو اكره انسان - 00:41:02ضَ

على قتل انسان فليس له ان يقتله وانه لو قتله يقتل لانه ليست ليست مهجته اولى عن مهجة الاخر. هذا مر بنا وكذلك لو اكره على شهادة الزور في شهادة - 00:41:22ضَ

يكون فيها قتل الانسان الذي يثبت عليه الشهادة. فهذه من الموانع التي استثناها العلماء بالنسبة للاكراه. اما ان يسرق يقذف ايضا الزنا مختلف فيه. نعم قال رحمه الله تعالى وروى سعيد رحمه الله باسناده - 00:41:41ضَ

عن طارق بن شهاب بن شهاب هذا الذي مر بنا في الجمعة حديثه قال اوتي ان الجمعة حق واجب الا على اربعة. هو ما مر الا اظن هذه المرة. نعم. بعد ذاك - 00:42:03ضَ

قال اوتي عمر رضي الله عنه يعني عمر بن الخطاب ولما يقال ايها الاخوة اوتي عمر او اوتي ذا يعني في وقت خلافته قال بامرأة قد زنت قالت اني كنت نائمة فلما استيقظ الا برجل قد جثم عليه. ما معنى جثث؟ بركة عليها - 00:42:17ضَ

نعم قال فخلى سبيلها ولم يضربها قال وروي انه اتي بامرأة قد استسقت راعيا. يعني طلبت منه ان يسقيها يعني طلبت الماء ولو انه ايها الاخوة قدم لها الماء ماذا سيكون - 00:42:39ضَ

وانظروا الى الفرق بين هذا وبين الاخر. احد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار يعني احدهم كما علمتم كان بارا بوالديه وموقفه بالقعب وكون اولادي يصرخون طيلة الليل وهو واقف حتى الصباح حتى - 00:42:57ضَ

ويقدم اولاده على والديه هذا معروف والثاني ايضا صاحب الامانة الذي كان عنده اجير فذهب وترك اجرته فنمى له فملأ الوادي فجاء. الثالث ذاك الذي كانت له ابنة عم وكان مفتتنا بها ولكن انظروا الشيطان - 00:43:14ضَ

يعني لو انه تقدم وخطبها لتزوجها. وهو قادر وصاحب ثرى ولكنه كان يريدها ماذا ان يواقعها محرمة وظل يعرض عليها كل المغريات وهي تبقى لان دينها حماها وحفظها من فمرت بها سنة من السنين يعني ما جاء سنة مجدبة فاظطرت فوافقته - 00:43:34ضَ

ولما جلس بين رجليها كما بين شعبها الاربع ماذا قالت؟ اتق الله ولا تفتظه الا بحق فارتعش ارتعدت فرائسه وخاف من الله سبحانه وتعالى وقام وترى انظروا كان يبذل المستحيل حتى يقع في المعصية - 00:44:02ضَ

ولكن لما ذكرته بمخافة الله سبحانه وتعالى وسارت الى قلبه ماذا غيرت حاله من حالة الانحراف الى حالة الاستقامة ومن المعصية الى الطاعة فقال اللهم ان كنت تعلمه بلا شك يعلم انني فعلت ذلك - 00:44:24ضَ

خشية لك او طاعة لك فافرج عنا فكان اخر من فرج فخرجوا من الله اذا انظروا ايها قد يكون الانسان يصر على المعصية وتجده يلهث ويبذل ثوب قلبه وما لديه من مال ويعني تجده يصل كلال الليل بكلال النهار لكن بعد ان يحصل له ذلك - 00:44:43ضَ

الشيعون في نفسه ويردعه دينه ويعدل عن ذلك ولكن احيانا يكون الشيء الممتنع على الانسان تجد ان النفس تطرق اليه هذا مع ضعف الايمان لما قوي الايمان فهو لا يقدم على سفاسف الامور ولا على الامور الواطئة من ذلك - 00:45:10ضَ

ولا يمنع انا قلت لكم ان نعلق قليلا لان الحدود ايها الاخوة تحتاج الى ان نأخذ منها المواعظ والدروس ونحمد الله سبحانه تعالى ايضا ونسأله تعالى ان يعصمنا من الوقوع في مثل تلك الامور. والانسان اذا رأى مبتلا يسأل الله له سبحانه وتعالى الهداية - 00:45:32ضَ

ولا يتشمت فالشماتة من اخطر الامور اخطر ما يقع فيه الانسان ان تجده يتشمت. لماذا يفعل كذا؟ هذا كذا وكذا لا اذا رأيته فهد فادعه الى الخير وارشده الى طريق الصواب واسأل الله له الهداية والتوفيق. واسأل الله سبحانه وتعالى ان - 00:45:53ضَ

ولذلك الامام الطحاوي رحمه الله تعالى لما جاء عن حادثة التي عرفتموها ووقعت بين الصحابة بين علي ومعاذ والزبير وطلحة والخلاف بينهم الذي ينتهي الى قتال ماذا وقف وقفة عظيمة فقال ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي صان ايدي ايدينا من الوقوع ماذا - 00:46:14ضَ

يعني ان نكون ممن قاتل في تلك ان يحفظ السنتنا ايضا لا شك بان من اخطر الامور هو الخوض في امور الصالحين. والقدح في او حتى غير الصالحين تكون قصة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. بسبب كثرة ذنوبه. ماذا قال الله تعالى؟ قال من ذا الذي يتألى عليه؟ من هو الذي - 00:46:42ضَ

يتألى على الله سبحانه وتعالى ويحكم عليه بانه لا يغفر لفلان. فجاءت الامر بالعكس غفر لهذا اعقب هذا وعذب هذا قال رحمه الله وروي انه اوتي رضي الله عنه بامرأة قد استسقت راعيا - 00:47:07ضَ

فابى ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها تذكروا قصة موسى عليه السلام عندما وجد امرأتين تذودان فوقف ولما ذهب الناس تقدمتا فحمل ذلك الحجر الذي يحمله الا جمع من الرجال وساق له ماذا كانت النتيجة؟ العمل الصالح ايها الاخوة - 00:47:26ضَ

وينتج عملا صالحا فكانت النتيجة ان كان زوجا لاحدى تلك الابنتين وانظروا الى عمله الطيب الصالح التقي الذي في مرضاة الله تعالى انتهى به الى ماذا؟ نعم قال فقال لعلي رضي الله عنه وارضاه ما ترى فيها - 00:47:47ضَ

فقال انها مضطرة فاعطاها شيئا وتركها. انظروا ايها الاخوة كيف يكرم الصحابة بعضهم؟ عمر ايضا من علماء الصحابة. وممن نزل القرآن مؤيدا كثير لكنه يتذكر قوله عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي - 00:48:08ضَ

هذا من القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان اقضاكم فهو اعلم بامور القضاء. وكم من امور قالها عليه فرجع اليها عمر وقبله ابو بكر وبعده عثمان كلهم اذا كانوا يتأثرون يتشاورون ويأخذون بما يرون انه الحق او ما يرون انه - 00:48:27ضَ

اقرب الى الحق قال رحمه الله تعالى فاما الرجل اذا اكره بالتهديد فقال اصحابنا يجب عليه الحد وقال الجمهور لا يجب لان القضية قضية الانتشار. تعليل الذين قالوا يجب عليه الحد - 00:48:47ضَ

قالوا اصل هذه الشهوة ورغبة وفيها انتشار يعني انتشار الماء والانسان الخائف المكره لا يحصل منه من قال هذا هو عرف انه هدد ان لم يفعل ماذا سيحصل منه كذا فوقع منه ذلك - 00:49:07ضَ

اذا الخوف الذي سرى اليه هو انه اذا لم يفعل ذلك سيقتل مثلا ولذلك مذهب الجمهور فني نظري هو الارجح لكن ليس معنى هذا الا يعذب لان هناك من يرى من العلماء انه يعرض نفسه للقتل ولا ينتهك ايضا حرمة مؤمنة - 00:49:24ضَ

قال فقال اصحابنا يجب عليه الحج لان الوضع لا يكون الا بانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار بخلاف المرأة قال رحمه الله ويحتمل الا يجب عليه الحد لعموم الخبر. قلت لكم لما يقول انظروا يحتمل هو مذهب الجمهور - 00:49:47ضَ

قوله ويحتمل هو مذهب جمهورنا قال لكن انظر الى دقة المؤلف رحمه مع انه اخذ على نفسه الا يعرض للاقوال وهو كما قال يحتمل يعني يعطيك اظاءة بسيطة اشارة بسيطة ان كنت فقيها - 00:50:06ضَ

يدرك ما المراد من هذه الكلمة؟ هذا هو قول الائمة وهو الراجح نعم قال رحمه الله تعالى ويحتمل الا يجب عليه حد لعموم الخبر ولان الحد يدرأ بالشبهات وهذا من اعظمها. نعم - 00:50:24ضَ

قال رحمه الله فاما ان استدخلت امرأة ذكره وهو نائم فلا حد عليه. لانه غير مكلف. من الذين رفع عنهم القلم لانه غير مكلف ولم يفعل الزنا. واما المرأة ينظر اذا كانت مكلفة وغير اذ قالت فيطبق عليها الحكم الشرعي - 00:50:42ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والثالث ان يكون عالما بالتحريم. الشرط الثالث من شروط اقامة حد الزنا ان يكون عارفا بالتحريم. ما يكون كلام بعض الاخوة يسمع يقول سمعته في كذا وفي قناة كذا وفي محطة كذا ثم يأتي وياخذ الحكم عاما انظروا ان يكون - 00:51:04ضَ

عالما بالحكم ما يكون الجاهل هل يمكن ان يكون جاهل في امور لا يمكن ان يجعلها الانسان ما في احد يعيش في مجتمع اسلامي يجهل ماذا؟ ان الزنا محرم. لكن هناك مسائل دقيقة ستمر بنا يجهلها عامة الناس. من يعرف - 00:51:29ضَ

في مسائل دقيقة يعرفها الفقهاء ولا يعرفها كل انسان. اذا لابد ان ندرك مثل تلك الامور ولا نتسرع فالمؤلف رحمه الله تعالى سيعطينا نماذج كثيرة تجعلنا نقف عند ونتدبر ما فيها نعم. قال ان يكون عالما بالتحريم - 00:51:48ضَ

قال ولا حد على من جهل التحريم. ما جهل. لان الجهل من اسباب التخفيف ايضا الانسان اذا جهل الشيب لا يؤخذ به ولذلك ايها الاخوة قصة ماذا الصحابي الجليل الذي يعني تعلمون كان الكلام في الصلاة جائزا - 00:52:11ضَ

ولذلك قال عبدالله ابن مسعود كنا نسلم عليك يا رسول الله قبل ان نسافر الى النجاة يعني للحبشة فترد علينا السلام فلما جينا يعني من الهجرة نسلم عليك فلا ترد - 00:52:33ضَ

قال ان في الصلاة لشغلا يعلى ابن امية لما عطس احد القوم قال يرحمك الله فاخذ القوم يشيرون يرمونني بابصارهم الرجال يسكتوا صاروا يضربون بايديهم على افخاذهم يقول سكت ماذا افعل - 00:52:45ضَ

فلما فرقت من الصلاة دعاني رسول الله. فما رأيت معلما احسن تعليما منه. بابي وامي يقول ما رأيت معلما احسن منه. فما ولا ضربني ولا شتمني ثم قال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والذي جاء وقال ائذن لي في - 00:53:03ضَ

واراد احد الصحابة ان يعاق قال دعوه. اترظاه لامك الى اخره تعرفون؟ هو الذي بال في المسجد وبين له اذا الاسلام ايها الاخوة حكمة يعني فيه ينبغي ان يكون الداعية حكيما يوجه الناس كما ارشدنا الله تعالى الى ذلك. نعم - 00:53:26ضَ

قال رحمه الله تعالى فيما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما قالا لا حد الا على من علمه قال وروى سعيد بن المسيب عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقال اقتدوا امر اقتدوا بالذي - 00:53:47ضَ

من بعد ابي بكر وعمر وهذا قولهما. اذا الجاهل يعذر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. والجاهل يعتبر ايضا من المخطئين. نعم قال وروى سعيد بن المسيب رحمه الله قال - 00:54:09ضَ

ذكر الزنا بالشامي. يعني تذاكروه معنى ذكر تذاكروه. كانوا في مجالسهم ما كانوا يتكلمون في سفاسف الامور ولا في قيل وقال وفي الامور كان مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما اذكر مع انني عشت مع فترة طويلة - 00:54:27ضَ

ما اذكر انه يوم تحدثوا في امور الدنيا اذا جاء احد الاخوة اقرأ قرآن ويبدأ يفسر او يقرأ علينا من كتاب كذا لا يشتغل في امور في الدنيا. كل جلوس علم بعد الفجر يحل مشاكل الناس في الطلاق وفي حوائجهم. ثم يذهب لما كان هنا الى الجامعة ويؤدي عمله - 00:54:47ضَ

بعد المغرب عنده درس كل في الليل يتجول ما يعلمه القليل من الناس في بيته يمسك الجدار هو اعمى يذاكر القرآن العظيم. هذا هو هؤلاء هم العلماء ايها الاخوة. نعم - 00:55:07ضَ

قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة. قالوا ما تقول؟ قال ما علمت ان الله يعني خالي الذهن يقول يوم ذكروا الزنا قال انا البارحة زنيت يجهل الحكم كأنه شيء عادي عنده نعم - 00:55:23ضَ

قال فكتب بها فكتب بها الى عمر رضي الله عنه فكتب ان كان يعلم يعني كتب بالمسألة نعم كتب بها الى عمر يعني بتلك المسألة يستفتونه هذه مسألة رجل اعلن على الملأ انه زنا - 00:55:42ضَ

وانظروا ما تعجلوا قالوا يقام قالوا نكتب الى عمر انظر الى عمر مع شدته انظر الى حصافته وتوقفه وعدم تسرعه في الامور. نعم قال فكتب بها الى عمر رضي الله عنه وارضاه فكتب - 00:56:03ضَ

ان كان يعلم ان الله حرمه فحجوه هذا هو الحكم وان لم يكن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة. ان كان يعلم الحكم - 00:56:19ضَ

فطبقوا عليه حكم الله سبحانه وتعالى قال وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد فارجموا ان الجاهل يعلم وبعد ان يتعلم ويعرف الحكم وكرر ذلك يقول. خلاص لا عذر له - 00:56:35ضَ

قال رحمه الله تعالى وسواء تحريم الزنا او تحريم عين المرأة سواء عرف ان الزنا محرم او ايظا جهل تحريم المرأة. يعني انسان مثلا ليلة زواج حصل خطأ بدل ان ادخلت عليه زوجته ادخلت اختها او ابنة عمها - 00:56:56ضَ

ثم او انه دخل ذات يوم في فراشه فوجد فيه امرأة نائمة. يعني اخت هذه المرأة جاءت ما ظنت ان الزوج كان مسافر مثلا نفرظ يعني فوجد ظنها امرأته فوقعها. هذي منها او ظنها جارية. وجد جارية ظنها جاريته. هل يؤتى - 00:57:19ضَ

وقاموا عليه الحد لا هذا معذور قال او او قال وسواء جهل تحريم الزنا او تحريم عين المرء. يعني جاهل ما يعرف ان الزنا محرم. نعم. مثل ان تزف اليه غير زوجته فيظنها - 00:57:39ضَ

او يدفع اليك وهذا ايها الاخوة ترى يحصل لكن ما يحصل لا يكون مثلا انسان عنده عدد من البنات يزوجهن عدد الفايات في ليله فربما اللي يأخذ يغلط فيدخل هذي على هذا قد يحصل هذا - 00:57:57ضَ

نعم. او يدفع اليه غير جاريته فيظنها جاريته. نعم. او يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته او جاريته فيضعها فلا حد عليه او يطأ جارية مشتركة بينه وبين اخر يقول انا املكها ما المانع؟ هذي ملك لي ولفلان - 00:58:14ضَ

انا لي نصف وفضل مانعن عطاها. وهذا سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال فلا حد عليه لانه غير قاصد لفعل المحرم والامور بمقاصدها تعلمون القاعدة المعروفة الفقهية اول القواعد الفقهية الكبرى وعمدتها حديث انما الاعمال - 00:58:36ضَ

بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى ذلك قال الامام تجده عندما علم عصره قلبه وتألم ولم يبت تلك الليلة وعاش في حيرة وفي قلق لان المؤمن دائما ايها لو ارتكب ذنبا صغيرا تجد انه يقلقه ويظل حياته نراك فيه. ممن مروا في الشباب وحصلت منهم اخطاء بسيطة - 00:58:58ضَ

تجد ان ذلك الذنب يتابعه. على الرغم من ان تقول له ماذا الله يغفر اعظم من ذلك وعن الشرك لكن تجده في قلق. لماذا حصل طلب منه ذلك قال الامام رحمه الله تعالى - 00:59:22ضَ

ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق هل يمكن يقول انا لا اعرف الزنا وهو يسمع في المجالس وتقام الحدود في المساجد وفي غيرها اذا لا يعذر في ذلك - 00:59:38ضَ

قال لم يصدق لاننا نعلم كذبه. قال وان كان حديث عهد بالاسلام او اذا انسان جاء واعلن يعني اقر بالشهادتين تأتي وتقول له ماذا ثم يحصل من الزنا تقول لا خذوه فغلوه لا لماذا يحدث؟ لا هذا لا يعرف - 00:59:56ضَ

او رجل نشأ في بادية منعزلة لا تختلط بالناس لا يعرف شيئا من ذلك قال او بافاقة من جنون او ناشئا ببادية بعيدة عن المسلمين صدق لانه يحتمل الصدق. لان هذا شبهة - 01:00:15ضَ

والحدود تدرأ بالشبهات. نعم. قال لانه يحتمل الصدق فلم يجب الحد مع الشك بالشرط قال رحمه الله والشك في الشرط قادح في المشروط. نعم. قال رحمه الله وان ادعى الجهل - 01:00:34ضَ

بتحريم شيء من الانكحة الباطلة كنكاح المعتدة او وطئ الجارية تعلمون نكاح المعتد لا يجوز الله سبحانه وتعالى نص عليه ويقول الله تعالى ولا تعقد وتعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. ولا - 01:00:52ضَ

تعزم عقدة لك حتى يبلغ الكتاب يعني ما هو الكتاب العدة حتى يبلغ الكتاب وهذا فيه نص وجاءت احاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لا يعرف ما هو فقيه ما يعرف هذا الحكم - 01:01:13ضَ

قال رحمه الله تعالى وان ادعى الجهل بتحريم يعني انا مر بشباب هنا في هذه البلاد الطيبة المباركة التي ترونها يعني ما تدخل اي مكان الا وراه ترى فيه التوجيه في المدارس في المنتديات يقول انا كان يفهم شباب وصلوا لسن الثامنة عشر - 01:01:31ضَ

والتاسع عشر واكثر يقول انا ما كنت اظن ان الانسان اذا احتلم بانه يغتسل انا اظنه يتوضأ ويصلي وهو ماشي على هذا الشيء وعدد لا نستغرب ان تحصل مثل هذه الامور. نعم. قال وان ادعى الجهل بتحريم شيء من الانكحة الباطلة - 01:01:51ضَ

تعرف الانكح الباطل كثيرا مرت بنا كلنا مثل الشغار والمتعة نعم كنكاح المعتدة الجارية المرهونة باذن الراهن. وطأ الجارية يعني انسان رهن جارية عند شخص. له حق عنده هذه الجارية معناته نحن قلنا الرهن اذا ما استطاع الراهن ان يسدد يرفع المرتهن حقه الى القاضي - 01:02:11ضَ

ويطالب ببيع ما عنده يعني فلو بيعت صارت ويمكن ياخذها تصير ملكا له. فهو هذه الشبهة ولان الراهن اذن له لا يجوز لها لانها ليست ملكا له. نعم قال وادعى الجهل بالتحريم قبل - 01:02:39ضَ

لان تحريم ذلك يحتاج الى فقه لانه يحتاج الى فقه نعم. قال رحمه الله ويحتمل الا يقبل الا ممن ويحتمل ان لا يقبل لان هذا قول البعض وليس بقول يعني مشهور. نعم. قال ويحتمل الا يقبل الا ممن - 01:02:58ضَ

يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا لانه زنا قال رحمه الله والاول اصحح وهو الاولى نعم كما قال المؤلف الاول هو الاصح لانه جاهل يعني قد لا يعرف يقول هذه مثلا - 01:03:18ضَ

وضعت عندي رهن في حقي. انا لي حق وقد تنتهي الي واذن لي ايظا الراهن صاحبها سيدها مالكها ان اعطاها فخلاص انا عندي شبهة قال لما روي عن عبيد ابن نظلة قال رفع الى عمر رضي الله عنه وارضاه - 01:03:34ضَ

امرأة رفع الى عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما؟ فقالا لا. قال لو علمت لرجمتكما فجلده اصواتا ثم فرق بينهما. لوع وصلى الله على محمد. قال رحمه الله تعالى - 01:03:55ضَ

وين ادعى الجهل بانقضاء عدة قبل اذا كان يحتمل ذلك؟ لانه مما يخفى؟ خلاص؟ نعم يا شيخ طيب اه معنا جملة من الاسئلة ايها الاخوة اه اول هذه الاسئلة هذا يقول - 01:04:15ضَ

اه يقول من اتى امرأة في دبرها هل هو كافر؟ الذي يعني يشير الى حديث كاهن او امرأة في دبرها فهل هو كافر؟ اولا ايها الاخوة الكفر كفران هناك كفر يخرج من الملة - 01:04:30ضَ

والكفر يخرج من الملة هو الكفر بالله سبحانه وتعالى يعني يتخذ لله ندا هو ان يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله تعالى كأن يدعو غير الله ومن يتوكل على غير الله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله ويطلب الشفاعة من غيره والكلام في هذا كثير. الكفر الاخر هو - 01:04:51ضَ

هو كفر دون ماذا كفر من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها سباب سباب المسلك سوق وقتالك وهذا ليس له الكفر الذي يخرج عن الملة لكنه كفر دون كفر بمعنى انه معصية - 01:05:15ضَ

اما ايها الاخوة من اتى امرأة في دبر هذا من اشنع الامور. لكن هل يقام الحد؟ وسيأتي ان شاء الله في درس الاسبوع القادم. لكن ما دام قيل عنه نقول - 01:05:36ضَ

اولا بالنسبة للحد لا يقام الحد. لماذا؟ مع شناعة الجرم وهو ايضا كما هو معلوم يعني يشبه اللواط لواط الذكر بالذكر لكن العلماء قالوا الذي يمنع من اقامة الحد امران - 01:05:48ضَ

الامر الاول ان المرأة في جملتها محل للاستمتاع يعني لزوجها ان يستمتع بها له ان يقبلها ولو ان يباشرها حتى وهي حائر يباشرها فيما دون الفرج وحتى بين فخذيها حتى ماذا يحصل الانتشار - 01:06:06ضَ

وغير ذلك. فقالوا هذا شبهة. الامر الاخر هناك وهو قول شاذ ما كنت اريد ان اقوله ولكن لا مانع لان هذا من باب بيان هنا من العلماء من شاب يقولون هذا جائز - 01:06:25ضَ

يعني يجوز ان يضع امرأته مالا في دبرها وهذا قول ضعيف وهناك من يقول الجارية لا شك هناك اقوال لبعض العلماء اقوال شاذة لكن ليس معنى هذا ان كل ما قاله العلماء هناك تجد من الشذاذ من يتتبعون مثل تلك الاقوال ويتمسكون بها ويتخذونها ذريعة - 01:06:39ضَ

وان خالفت نصا في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الاخ ما حكم من اذا قابل النصارى كرر عليهم دوما قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل - 01:07:00ضَ

على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نهوه اخوانه عن هذا الاسلوب الذي ينفرهم من الدخول في الاسلام اما هو فهو مخطئ. واخوانه وزملاؤه الذين ناهوه فهم على الحق - 01:07:16ضَ

لانه ايها الاخوة هذا الدين هو دين الحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا الى اليمن ماذا قال؟ انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله - 01:07:36ضَ

وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك الى اخره وايضا يقول عليه الصلاة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ويقول في اخر سورة الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ادع الى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة - 01:07:53ضَ

بالتي هي احسن. فمن اسلوب الدعوة ايها الاخوة ان تجادل خصمك ومخالفك بالحكمة. حتى تتنزل له وتناقشه وتعرف ما عنده من الشبهات. ثم تبين له الحق فان هداه الله سبحانه وتعالى على يديه كان خيرا لك من حمر النعم. وان لم يهتدي فانت نلت ثواب - 01:08:17ضَ

الدعوة وما فعلته من الامر الطيب. اما اذا عاملت العصاة وكذلك اهل الكتاب بمثل هذا الاسلوب اتاكم وتلميذهم وترميهم بالكلام هذا ولذلك الرسول نهى عن الاشارة الى المسلم ونهى ان تقول لاخيك يا فاسد - 01:08:44ضَ

المعاملة الحسنة اذا هذا اسلوب لا ينبغي والاخوة الذين ناصحوهم على الحق وعلى الاخ الذي يقع في ذلك ان يغير اسلوبه ويجرب الطريق الاخر. وهو الذي بين الله سبحانه وتعالى سيصل - 01:09:04ضَ

الى مراده ليس العنف هو المقصود يعني من شروط الداعي ان يكون حليما يعني العلماء هناك شروط بالنسبة للداعية اولا ان يكون على علم بما يدعو اليه وهذا بنص الكتاب. ادع الى سبيل ربك قل هذه - 01:09:23ضَ

في سبيلي ادعو الى الله على بصيرة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة اذا على علم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن هذا اسلوب الدعوة هو الذي يؤثر - 01:09:39ضَ

يقول الاخ هل تصوير الفيديو يغني عن اربعة شهود في الزنا لا يغني عن ذلك والشهود لابد ان يكونوا موجودين وان يسألوا وان ينطقوا بالشهادة. وان يصفوا ذلك وان يبينوه - 01:09:58ضَ

هذي ربما تففرك ويدخل فيها اشياء هذي تعتبر قرائن. اما انها شهادة يقام فيها الحد فلا يقول الاخ ما هو الراجح في مسألة من وطئ الميتة؟ رأينا اختلاف العلماء وانا ارى ان يقام في ذلك الحد لانه الى جانب كوني - 01:10:16ضَ

وذنبا عظيما وفعلا شنيعا هو ايضا انتهاك لحرمة الميت ومجاوزة لحده فينبغي ان تحصل في العقوبة التي تردع. ولا يقدم على ذلك انسان في قلبه مثقال ذرة من ايمان يقول الاخ هل جماع المرأة من الدبر - 01:10:36ضَ

يعد طالق ما علاقة هذا الطلاق هو الذي يتلفظ بالطلاق ان صرح به يعني لفظ بكلمة الطاول واللام والقاف باي اسلوب سواء كانت فعلا او كانت اسم فاعل يعني او اصل مصدر - 01:11:01ضَ

يعني عاصر او مشتاق فيقع الطلاق ثلاث جدهن جد وعزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعضها العتاق بدل الرجعة او كذلك الكناية اما بالنسبة لهذا فهذه جريمة من الجرائم لا يتعلق بها ماذا؟ لا تطلق بها المرأة. يقول الاخ هل سرقة اليهود - 01:11:20ضَ

الذي اغتصب عرظك حلال ام حرام اولا هذه تدخل في المسألة التي مرت بنا هل اذا كان لك حق عند احد ان تأخذه نعم اذا استطعت عن طريق الشرع فخذ ذلك الحق وطالب به. اما اذا كنت - 01:11:43ضَ

سرق منك مال او نحو فتستخدم نفس الاسلوب فهذه فيها خلاف وقد اشرنا اليها في دروس متعددة يقول الاخ زوجتي قامت بالحج وكانت تستعمل حبوب منع الحمل يعني الدورة الدموية. ثم بعد الانتهاء من طواف الافاضة نزل مع الحبوب كدرة. فترى اه فترى - 01:12:03ضَ

الحبوب. انا اخشى الان ان تقام الصلاة يعني يجيب عن مراده. اولا ما دام طاف طواف الافاضة انتهى كل شيء لان المرأة الحائض يسقط عنها طواف ماذا الوداع الا انه نادى رخص للحائض - 01:12:31ضَ

يعني طواف الوداع واجب على الرأي الصحيح وليكن اخر عهده بالبيت الطواف لكن لو كانت المرأة حائضا اسقطوا عنها الطواف ونقرأ بقية سؤاله يقول نزل مع الحبوب خذرة ايضا بعض الاخوة مع الاسف لا يفرق بين الحيض وادي مسألة مهمة جدا ليست بسهلة - 01:12:51ضَ

يعني فيه من لا يعرف الحيض. قد ينزل الحيض ويظنه استحاضة قد ينزل دم ودم نفاس مرض مثل الاستحاضة ويظنه حيظ. هذه امور لا بد ان تعرفها المرأة جيدا. ان تعرف اصول الحي - 01:13:15ضَ

لان دم الحي اسود يعرف له رائحة كريهة يعني سميك ثخيل يثج ثجا يخرج بقوة الاستحاض دم احمر ضعيف لانه مرض دائما يخرج من البدن. فهذا يختلف. اما الكدرة ما كنا نعد الكدر ولا الصفا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها كنا نعدها - 01:13:31ضَ

يقول الاخ على انها دورة وكانت مجرد قدرة وما تدخل في وما يدخل في الدورة من مقومات وماذا يقول ردة الرمي وما تبقى من المناسك ولم تطف طواف الوداع ولن هو طواف يعني رجعت الى الرمي كل شيء - 01:13:57ضَ

انتهى اهم شي انها ادت ذلك الركن الذي هو طواف الافاضة لان الحج له اركان لا تسقط الا بيت يعني بها نية الدخول في النسك الوقوف بعرفة كما هو معلوم - 01:14:21ضَ

طواف الافاضة واختلاف في السعي سعي الحج والعمرة هذه هي الاربعة. وعند الشافعية زيادة وعند الحنفية زيادة. لكن هذه الاصول المعروفة. اذا ما دامت بحمد الله اه قد طاف الطواف الافاضة قبل يعني وهي طاهر فانتهى كل شيء. اما رمي الجمرات وغيرها وحتى - 01:14:36ضَ

لو كان عليها مال سعي فهذا لا يؤثر. المهم هو طواف الافاضة. فما ادري يعني بقية سوالف فهل هذه الكدرة وما يدخل بها دون انها نزلت وهي تستعمل هذه الحبوب فان لم - 01:15:01ضَ

تكن دورا فماذا تفعل؟ الجواب ان ما سارت عليه صحيح ولم تقع في محظور. هذا اذا كان ماذا ما ذكره في السؤال يعني ما حصل منها كما وقع هنا هنا سؤال يقول الاخ عندي بستان من - 01:15:18ضَ

المنح يعني المانجو يبدو او يباع تقريبا بثلاث ثلاثين الف ريال ثلاثين الف ريال هو ذكر ومصروفاته ثمانية الاف ريال ولو صرف المبلغ قبل الحول فما حكم الزكاة فيه قبل المصروفات - 01:15:39ضَ

اولا هذه الان المزرعة الان ستقوم هي عليها زكاة يعني هذه الثمار عليها زكاة. لكن لو قدر انك اديت ذلك الشيء ثم اخذت ذلك المال وهو الذي سأل عنه السائل حتى لا ندخل في التفصيل - 01:15:58ضَ

هذا المبلغ الذي اخذه قبضه بيده ولم يحل عليه الحول حتى لو صرفته قبل ان يتم الحول بيوم ما لم يكن ذلك حيلة فانه لا تجب فيه الزكاة. الزكاة من شروطها في النقدين او في عروض التجارة ان يحول عليهما - 01:16:17ضَ

الحول يعني يكمن اما لو كان لا هذي تختلف الزروع والثمار هو ما سأل عنها هو يقول انه باع ويسأل فقط عن المبلغ اما تلك فهذه مقدارها الواجب فيها انما - 01:16:41ضَ

هو فيما يتعلق بالكيد وبالنسبة للماشية معروفة ايضا هو سؤاله عن هذا المبلغ الذي وقع في يده هل تجب فيه الزكاة وقد صرفه يعني اخذ المال وبعد ان مضى احد عشر شهرا صرف ذلك المال صرفه على اولاده او سرق او ذهب او تبرع به او - 01:16:57ضَ

او تزوج به فليس فيه زكاة انتهت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:17:20ضَ