شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{747}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ

الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم واما فقد انتهينا عند فصل صغير عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين فيه هل يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه؟ ونحن الان كما تعلمون في حد الزنا. لو - 00:00:28ضَ

انه رأى ذلك او رأى سرقة وتيقن منها ورآها بعينيه فهل وان يحكم بعلمه او لابد من توفر واحد من ثلاثة بالنسبة للزنا الاعتراف او البينة التي هي الشهادة والحبل ويتيقن ايضا من الحبل لانه - 00:00:58ضَ

وربما يكون اكراه ربما تكون المرأة نائمة. ربما يكون في ذلك شبهة فهل يحكم بعلم هؤلاء الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد. وهو قول للامام الشافعي يعني جماهير العلماء يقولون ليس له ان يحكم بعلمه. لان الله سبحانه وتعالى قيد ذلك وربطه بالشهادة. فاشهدوا - 00:01:22ضَ

فيهن اربعة منكم. فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. وسيأتي في الفصل الذي يلي هذا في اثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما تحدث عن الرجم الذي كان في كتاب الله عز وجل وانه - 00:01:49ضَ

رسما يعني تلاوة وان حكمه باقي. لا شك بان الراجح. اما الذين قالوا وهم الشافعية في قول بانه يحكم في علمه فهؤلاء قالوا لان العلم هو متيقن من ذلك الشيء. واما ما يأتيه من شهادة - 00:02:09ضَ

او كذلك ما يأتيه من موظوع اعتراف قد يكون فيه شيء من ذلك. ولذلك الرسول توثق. الحقيقة هذا قول ضعيف او احتجاج ضعيف وان قول الجمهور هو الصواب في ذلك لانه هو ايضا متهم بذلك الامر حتى وان كان عدلا - 00:02:29ضَ

فهو يعرض نفسه ماذا للاتهام. ولا شك ان قبل ذلك وفوقه انما هو ان يطبق ما في الشريعة الشريعة ليس فيها ان يحكم بعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك - 00:02:49ضَ

يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه به ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب حد الزنا قال فصل ولا يجوز - 00:03:09ضَ

حاكما يقيم الحد بعلمه. لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ما معنى يروى عن ابي بكر؟ اي ثبت عن ابي بكر رضي الله تعالى عن من طريق صحيح انه لا يجوز للحاكم وابو بكر كان حاكما لا يجوز له ان يقيم حدا من حدود الله - 00:03:29ضَ

علمه اي بما يعرفه هو. نعم. قال ولانه متهم في حكمه بعلمه. فوجب الا يتمكن منه مع التهمة فوجب الا يتمكن يعني الا يتمكن منه يعني من ذلك الشيء. نعم. فوجب الا يتمكن منه مع التهمة - 00:03:49ضَ

قال المصنف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل شيء فيه شبهة يتجنب فما بالك واذا كان في حد من حدود الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وجب عليه حد الزنا - 00:04:09ضَ

لم يخلو من احوال اربعة. الان المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يبين لنا من وجب عليه حد الزنا لا يخلو من امورنا الاربع لانه قد يكون محصنا يعني ثيبا وربما يكون بكرا هو - 00:04:29ضَ

ربما يكون غير ثيب يعني يكون حرا غير متزوج. وربما يكون عبدا يعني مملوكا وربما يكون بعضه حر وبعضه مملوء اذا هي اربعة اما محصن وهو المتزوج وسيبينه المؤلف هو الذي يطأ في قبل - 00:04:49ضَ

صحيحا يغيب قلب ما يكون يغيب الحشفة او ان يكون كذلك ولكنه لم يتزوج والثالث ان مملوكا والرابعا يكون متردد يعني بعضه حر وبعضه عبد قال ومن وجب عليه حد الزنا لم يخلو من احوال اربعة. احدها ان يكون محصنا. احدها - 00:05:09ضَ

ان يكون محصنا. والمتزوج يسمى محصنة بنص الكتاب العزيز. والمحصنات من النساء المراد بالمحرم الصلاة هنا في هذه الاية المتزوجات. لان الاحسان يطلق ويراد به عدة اشياء منها الذي هو النكاح - 00:05:35ضَ

والمحصنات اي المتزوجات. اذا اول شرط ان يكون متزوجا. نعم قال ان يكون محصنا فحده الرجم حتى يموت. اما المحصن فحده الرجم حتى يموت كما مر بنا في قصة وفي قصة الغامدية وكذلك الجوانية ما مرت ولكنها ايضا ثبتت في السنة وكذلك شراح - 00:05:55ضَ

الذي سيتحدث عنها المؤلف في قصة علي وثبت ان كلا من عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما رجما قال فحده الرجم حتى يموت لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال هنا ساعلق - 00:06:24ضَ

على هذا لكن اتركه بعد ان ننتهي من الفصل. نعم. انه قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم وانزل فعليه الكتاب. انظروا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى. بعثه برسالة الاسلام. وارسلناك للناس رسولا - 00:06:44ضَ

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين الجن والانس اسودهم واحمرهم اصفرهم وابيضهم كلهم داخلون لانه خاتمة ماذا؟ لانه خاتمة الانبياء رسالته خاتمة الرسائل والرسالات وهي ايضا نهاية المطاف - 00:07:04ضَ

قال وانزل عليه الكتاب. فكان فيما انزل عليه اية الرجم. فقرأتها وعقلتها او وعيتها في بعض الروايات فقرأناها وعقلناها ووعيناها وفي بعضها وحفظناها وكلها تدور ايها الاخوة حول هذه المعاني. اذا اين اية الرجم لا نجدها في كتاب الله؟ هذا الذي ساعلق عليه بعد ذلك. هي ليست موجودة الان في الكتاب. عندما - 00:07:34ضَ

كتاب الله عز وجل ونقرأه اية اية كلمة لا نجد هذه الاية التي اشار اليها عمر رضي الله تعالى الان وهي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز نعم - 00:08:04ضَ

لو اخذنا جرس هذه الاية لوجدنا انها تسير نسقا مع ايات سورة الاحزاب وتلتقي معها يعني تجد ان في النسق كايات سورة الاحزاب وهو كذا. اذا هي ليست موجودة في الكتاب. لكن عمر بين ذلك في هذا. اذا - 00:08:24ضَ

ما معنى انها نسخت وبقي حكمها؟ اذا نسخت تلاوة او رسما كما يسميه بعض العلماء ان اخذت من رسم المصحف ولكنها بقيت حكما وهذا هو الذي نبه اليه عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:44ضَ

وهو الذي خشي ان يطول بالناس زمان فينكرون تلك الاية التي ثبتت والذي اشار الى انهم اقرأوها وحفظوها ووعوها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجب ايضا بعده - 00:09:04ضَ

واحيانا يكون النسخ ايها الاخوة يكون نسخا للتلاوة وللحكم. كما في حديث عائشة المتفق عليه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن اين هم؟ غير موجودة فنصخن الى خمس. اذا هذه غير موجودة - 00:09:24ضَ

نوصي ختمة حكما وكذلك نسخ التلاوة. وربما تبقى ايضا رسما ولكنها حكما كما في قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة من شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيان - 00:09:44ضَ

هذا كان هو هذه هي عقوبة ماذا الزنا في اول الامر؟ انه بالنسبة لماذا انها تحبس. وبالنسبة للبكر يعني غير وبالنسبة لغير الثيب يعني غير المتزوجة توبخ وتؤدب ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد - 00:10:14ضَ

منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الى اخر الايات. اي اية الرجم التي نسخت من القرآن نعم. قال وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم. فقرأتها وعقلتها - 00:10:44ضَ

ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجمنا بعده حصل سؤال هناك في منى حول واراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يجمع الناس وان يخطبهم في ذلك ان يبين لهم ذلك. نفس هذا الذي بعد ان رجع - 00:11:04ضَ

الى المدينة فنصحه عبد الرحمن بن عوف الا يفعل ذلك. وان يحتفظ بما عند الى ان يعود الى المدينة. فهناك كبار المهاجرين والانصار ممن عاشوا في قلب الدولة الاسلامية. اما الذين جاءوا من ماذا؟ من اماكن مختلفة فربما - 00:11:24ضَ

كان بعضهم قريب عهد الايمان وربما يحصل عندهم شيء من ذلك فاخذ عمر رضي الله تعالى بتلك النصيحة اجلها الى ان عاد من الحج الله اعلم يعني هذي يمكن في المفسرين ذكروها. لكن هي في سورة الاحصاء. نعم. فاخشى ان يعني انا ما دققت في هذا هل تقع بدل - 00:11:44ضَ

هل العلماء تكلموا والله اعلم؟ نعم. قال فاخشى ان طال بالناس زمان وقد حصل ما توقع. نعم. ان واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة - 00:12:10ضَ

انزلها الله ويضل غيرهم ايضا. نعم. قال المصنف رحمه الله فالرجم حق على من زنا. وقد احصنا من والنساء اذا قامت بينة او كان الحبل يعني شهادة هذا التي اشرنا اليها قبل قليل او - 00:12:30ضَ

اعتراف او حبل يعني حن قال اذا قامت بينة او كان الحبل او الاعتراف قال وقد قرأتها الشيخ والشيخة اذا زنايا هي في الصحيحين لكن الاية ليست في الصحيحين ولكن ثبتت في من طرق اخرى - 00:12:50ضَ

اخرى نعم هذا كله اثر من كلام عمر يا شيخ؟ كله من كلام عمر هو اطول من هذا لو رجعت اليها في الصحيحين وفي غيرهما لوجدت ان المؤلف فوجز نعم - 00:13:12ضَ

قال فيضلوا بترك فريضة انزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنا وقد احصنا من الرجال والنساء. اذا قامت بينة اوكان الحبل والاعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة قال متفق عليه - 00:13:26ضَ

بعضهم قالوا نسخت احتراما للشيخ والشيخة. وبعضهم قالوا نسخت تلاوة لانه قال الشيخ والشيخ اذا زنايا فارجموا البتة مع ان الشاب والشابة اذا زنايا وكان محصنين ويرجمان فقالوا يعني هناك التماس - 00:13:46ضَ

تعليلات للعلما كثيرة نحن لا نعرظ لها هذي في علم التفسير. نعم. قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم ما اذا والغامدية ورجم الخلفاء بعده قال المصنف رحمه الله اذا انتهى الفصل قل لي. نعم. قال رحمه الله وهل يجب الجلد مع الرجل؟ لا نقف هنا. انا اعود فقط الى - 00:14:06ضَ

كلمة جاءت في اثر عمر رضي الله تعالى عنه ااخشى ان يطول بالناس زمان فيضل فيقول لا الرجم في كتاب الله اين هو في كتاب الله غير موجود؟ ها هو كتاب الله من اول اية في الفاتحة الحمد لله حتى اخر - 00:14:32ضَ

اية في سورة الناس لم نجد الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجو منهما البتة اذا انتم جئتم بشيء ليس فيه في كتاب الله من قال هذه المقالة قالها الخوارج والخوارج لم يمضي وقت كبير وقد مروا بنا وتحدثنا عنهم وانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم - 00:14:52ضَ

وانهم كلاب النار. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باوصاف كثيرة. منها انهم يقتلون اهل الايمان ويذرون اهل الاوثان. هؤلاء ارسلوا رسلا الى عمر ابن عبد العزيز. تعلمون عمر ابن عبد العزيز كلنا يعرفه والخليفة الاموي - 00:15:17ضَ

وكثير من العلماء يرى ان عصره كان امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين. وكانت له مكانة عند خوارج يعني يرون انه عادل لانه جاء ورد المظالم وفعل. فجاءوا اليه ناقدين لا شاكرين مقرين له بالفضل - 00:15:37ضَ

يعني جاؤوا له قالوا نعيب عليك انك تقول بالرجم وتعمل به ونحن لا نجده في كتاب الله ونعيب ايضا عليكم انكم تقولون ان المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والصلاة اكد. الصلاة - 00:15:57ضَ

هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ومن تركها فقد كفر. فكيف تقولون تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا يقولون بهتان وهذا رد للحق وتقولون بانه لا يجوز للانسان ان يتزوج عمته ولا ان يتزوج خالته - 00:16:17ضَ

هذا كله ليس في كتاب الله فنريد ان ترينا هذا في كتاب الله الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاين هذا في كتاب الله فانظر الى حكمة الخليفة الراشد العالم عمر بن عبد العزيز قال لهم واين ايضا تجدون عدد الصلوات - 00:16:37ضَ

واوقاتها واركانها وشروطها وواجباتها اين تجدونها؟ واين كذلك ستجدون انصبة الزكاة وما يتعلق بها وغير ذلك وثم دخل معهم في الصيام فاخذ يناقشهم كثيرا احتاروا وقفوا حيارى مشتوهين ما استطاعوا ان يردوا. قالوا وانذرنا يعني اعطنا فرصة قال اروني - 00:16:57ضَ

الى هذه الاماكن التي تعترفون بها الصلاة والزكاة والحج بينوا لهذه الامور التي نعمل بها اين هي في كتاب الله؟ فرجعوا فاخذوا فرصة من الزمن ثم عادوا قالوا ما وجدناه في كتاب الله قال فاين وجدتموه؟ قالوا وجدناه في فعل رسول الله - 00:17:28ضَ

وسنته وفي فعله ايظا اصحابه. قال الحمد لله. وهذا موجود ايضا في سنة رسول الله. اليس رسول الله قد رجع وراجم المسلمون من بعده؟ اليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الاحاديث الصحيحة؟ في الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:17:48ضَ

اليس هو القائل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فذهبوا والله اعلم بما كانت عليه الحال. انا اريد هنا ان ابين ايها الاخوة بان صاحب الباطل يتمسك باي شيء. اما الانسان الذي يريد الحق فاذا ظهر له الحق - 00:18:08ضَ

ينبغي ان يرجع اليه. ولذلك الامام العلم الشافعي يقول ما نظرت احدا. يعني ما ناقشت احدا وتمنيت ان ننتصر عليه. لا يهمني لكنني كنت اسعى وابذل ذوب قلبي الى ان يظهر الله الحق على يدي وعلى يديه. فان كان الحق معه عدت والحق - 00:18:28ضَ

المؤمن وان كان معي وجب عليه ايضا يعود. لكن امثال اولئك اذا قيل لهم اتق الله اخذته العزة بالاسم فهذا الذي حذر منه عمر رظي الله تعالى منه واخاه. ووجد ايظا في كل زمن حتى في زمننا هذا من يردون السنة - 00:18:49ضَ

ويقولون الشيء الذي في الكتاب هو المطلوب اما في السنة والرسول بين ان احدهم يجلس على اريكته فيقول لا اجد ذلك في كل شيء اخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع - 00:19:09ضَ

قال قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزنا الغامدية ورجم الخلفاء بعده قال رحمه الله وهل يجب الجلد مع الرجل يعني هل يجمع بينهما؟ يعني الجلد جاء في كتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد - 00:19:27ضَ

منهما مائة جلدة. ورأينا ايضا ان الرجم كان في بالله فنسخ رسما وبقي حكما الشيخ هو الشيخ وايضا جاءت سنة رسول الله بالرجم. فرجم ماعزا والغامدية وقال واغدوا يا انيس - 00:19:47ضَ

الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ورجم عمر ورجم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم واجمعين. اذا هذا امر وصل الى حد التواتر. ولذلك العلماء لما ناقشوا الخوارج قالوا هذا امر قارب حد التواتر فكيف تنكرون شيئا؟ اصبح - 00:20:07ضَ

معلوما من الدين بالظرورة قد اشتهى قال وهل يجب الجلد مع الرجم فيه روايتان؟ احداهما يجب الخص ذلك او ربما ابسطه ما ادري ايهما بالنسبة ما ذكر المؤلف هناك قولان ايها الاخوة في المسألة القول الاول انه يجمع بينهما. يعني يجلد - 00:20:27ضَ

الزاني الذي وجب عليه ماذا؟ الرجل ثم يرجم. حتى يجمع بين الحدين. لان الجلد ثبت في كتاب الله وايضا الرجم جاء في سنة رسول الله بل وجاء ايضا الجلد والردم في سنة رسول الله خذوا عني قد جعل - 00:20:49ضَ

الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجل. اذا الجلد والرجم اذا كل ذلك ثبت في السنة ومع ذلك اختلف العلماء فلماذا اختلفوا؟ الحنابلة لهم رواية كما سمعتم يرون انه يجمع - 00:21:09ضَ

بين الجلد وبين الرجل قالوا لان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جلد شراحه يوم الخميس امرأة اسمها شراحة. جاءت معترفة بالزنا. وايظا علي رضي الله تعالى اراد ان يلقنها. قال لعلك يكرهك. قالت لا. قال لعلك كنت نائمة. قال - 00:21:32ضَ

فاقام عليها الحد. جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. قالوا فهنا اثر علي فيه دلالة على الجمع. جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة وايضا ما لك الشافعي وهي الرواية الاخرى - 00:21:56ضَ

حنابلة قالوا لا يجمع بينهما. اذا ماذا؟ قالوا يكفي الرجل ولهم ادلة كثيرة. منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. ورجم الغامدية ولم يجلدها وقال واغدوا يا انيس الى امرأتي غلام فان اعترف الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم - 00:22:16ضَ

يأمره ايضا بالجلد. وكذلك ايضا رجم عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما دون ان يجلد اجابوا عن حديث خذوا عني قد جاء حديث عبادة ابن الصابر ذكره المؤلف وهو حديث صحيح قال وهذا في اول الامر اول ما جاء في الزنا - 00:22:44ضَ

قالوا وقصة ماعز جاءت متأخرة. فناخذ بقصة ماعز وامثالها لانها جاءت متأخرة. وليس فيها الرجل وهناك اثر اخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:23:04ضَ

او تعالى عنه انه قاعد اذا اجتمع حدان لله تعالى وفيهما القتل فالحكم للقتل اوفى ايمانة للقتل بمعنى ان الاخر يدخل فيه ولا شك ان هذا القول هو ارجح في نظري. تفضل. قال رحمه الله تعالى لاحظ نعم - 00:23:24ضَ

اه الاثار انه قال اذا اجتمع حدان من حدود الله وفيهم القتل فالاحاطة لانك انت تريد النص الاثر فالاحاطة للقتل يعني الاحاطة يعني الهيمنة للقتل. القاعدة التي نقول اذا اجتمع امراني من جنس واحد ولم يختلف مقصود ودخل احدهما في الاخرة - 00:23:48ضَ

غالبا قال احداها يجب لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فلما وجب الرجم بالسنة انضم الى ما في كتاب الله تعالى. الجمهور يقولون هذا بالنسبة لماذا؟ لغير الثيب - 00:24:14ضَ

غير المتزوج هو الذي يجد هذا الشيء لكن الجمع لا. الجمع كان في اول الامر ثم فصل ولهذا قال علي رضي الله عنه وارضاه في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. طب لماذا قال هذا القول؟ لانه اعترض عليه. كيف يجمع بينهما؟ فقال هذه المقال - 00:24:34ضَ

قال وروى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له الزموا الحكم نعم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام - 00:24:59ضَ

والثيب بالثيب مائة مائة والرجم والثيب بالثيب. والسيب والسيب مائة جلد مائة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. نعم هذا باتفاق العلماء بما فيهم الحنابلة الذين قالوا بالجمع بينهم وانه كان متقدما بل نص احمد رحمه الله اذكر انه نقل عن الامام احمد انه قال - 00:25:23ضَ

حديث عبادة كان في اول الامر في اول وجوب الحج وما جاء ماذا عن ماعز قصة ماعز وغيرها جاءت متأخرة ولذلك قال بالقولين قال رواه مسلم رحمه الله قال والثانية - 00:25:53ضَ

لا جلد عليه. والثانية يكتفى بالاكبر وقلت لكم اثر عبدالله بن مسعود اذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل احاط القتل بهما يعني فالحكم للقتل قال والثانية لا جلد عليه. وهذا مذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الاخرى للامام احمد. اذا مذهب الجموع - 00:26:12ضَ

لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت قصة العسير. نعم. فان اعترفت ترجمها قال ولم يأمره بجلدها ولو وجب لامر به ونزيد ذلك ما ذكرنا ان عمر وعثمان رضي الله - 00:26:40ضَ

تعالى عنهما رجما المحصن ولم يجلدا. نعم قال ولانه معصية توجب القتل فلم توجب عقوبة اخرى كالردة وهذا سبق مر بنا في السرقة من عليه قطع وقتل هل يقطع ثم يقتل؟ رأيتم الخلافة اضافي ما مضى - 00:27:07ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني الحر غير المحصن. الثاني من ماذا؟ من الشروط يعني ممن يقام عليه الحد الحر غير المحصن المعنى الحر غير المملوك لكنه غير محصن يعني - 00:27:29ضَ

غير متزوج فهذا حده ما جاء في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال فحجه مائة جلدة وتغريب عام للاية وخبر عبادة فجلده مئة فمسألة مجمع عليها هذه ليس فيها خلاف - 00:27:48ضَ

لانها بنفس الكتاب العزيز وبسنة الرسول. واما تغريب عام فالائمة. شوف الائمة يتنوعون. فالائمة ابو والشافعي واحمد يقولون بالتغريب الامام مالك معهم لكنه يقول المرأة لا تغرب لماذا؟ لانه يقول - 00:28:12ضَ

المقصود بالتغريب هو التأديب حتى ابو حنيفة يعني حقيقة ابو هالحنفية لهم يعني لو قلنا الحنفية فهم مع الجمهور لكن لو قلنا ابو حنيفة ابو حنيفة يرى ان التغريب ليس بواجب حتى نكون دق. المهم الامام مالك رحمه الله تعالى يقول - 00:28:33ضَ

بان الرجل يغرب اما المرأة فلا تغرب. لماذا قال لان القصد من التغريب هو التأديب والتعزير ولو والمرأة يجب ان تصان وتحفظ وليس في تغريبها حفظا لها وصيانة بل ربما يعرضها ذلك لاصحاب النفوس المريظة. فيتكرر منها ما حصل. ولذلك - 00:28:54ضَ

ينبغي الا تغرب طرح واذا كان معه محرم قال لا نعيم هي تسافر مع المحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم مسيرة ليلى مسيرة وليلة مسيرة ثلاثة ايام كل ذلك في الاحاديث. الا ومع ذو محرم. قال لكن لماذا يسافرون مع ذو المحرم؟ كان هذا تأديب - 00:29:25ضَ

يقول لي ذي المحرم وذو المحرم لم يرتكب ذنبا فلو ارسل معها فكأنه عوقب بعقوبة غيره فلا هذه وجهة الامام مالك رحمه الله تعالى. وهي وجهة لا شك قوية الحنفية - 00:29:51ضَ

ابو حنيفة يقول لا يجب التغريب اصلا يعني له ان يغرب وله ان لا يغرب. اما الشافعية والحنابلة فيرون ان التغريب متعينا قال الثالث المملوك. اما الراجح وانا يعني اتصور هذا في ذهن الاخوة ما هو الراجح؟ نقول اذا وجد الامن - 00:30:09ضَ

صيانة للمرأة فينبغي ان يطبق ما جاء في السنة. اما اذا كان يخشى على المرعى من التغريب وانها ربما تقع بالفتنة وربما تنتكس فينبغي الا تهرب نعم الشافعي والحنابلة تغرب قولا واحدا - 00:30:30ضَ

الحنفية يعني ابو يوسف وبعض الحنفية مع الجمهور مع الشافعية والحناء الامام نفسه وابو حنيفة يقول لا يجب يعني تغرب او لا تغرب مالك رأيت وجهته يفصل القول وهي وجهة لا شك قصد بها الصيانة والحفظ - 00:30:57ضَ

قال الثالث المملوك فحده خمسون جلدة بكرا كان او ثيبا. طيب ربما يدور في ذهن احد الاخوة يقول طيب لماذا الملوك لا يرجى لان المملوك حده نصف حد ما دال حر. وهل الرجم الذي هو القتل ينصف - 00:31:15ضَ

هل يوجد شيء اسمه نصف قتل؟ لا يوجد اذا الله سبحانه وتعالى يقول فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا جاء في الامة. قالوا ويقاس عليها - 00:31:33ضَ

ماذا العبد يلحق بها؟ والا النص انما هو في الامى فاذا احسنت ما معنى احصن؟ يعني حصل الزواج فان اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن هل هناك فرق بالنسبة للامة بين المتزوج - 00:31:50ضَ

الجواب لا. لا فرق بينهما نعم قال رحمه الله تعالى المملوك فحدوه خمسون جلدة بكرا كان وثيبا. نقف ايضا ابن عباس رحمه الله تعالى يرى ان الاية تطبق فقط على المحصنة - 00:32:13ضَ

لان الله قال في اول الاية فاذا احسن فان اتينا بباحشة فعليهن نصف مع المحصنات فالله تعالى وضع شرطا فاذا احصنا معنى هذا ان غير المتزوجة لا يقام عليها الحد البتة - 00:32:32ضَ

قال رحمه الله احوط لا شك هو قول الائمة نعم قال فحده خمسون جلدة بكرا كان او يعني جلدها نصف ذا هذا قول الائمة الاربعة نعم رجلا او امرأة لقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة - 00:32:50ضَ

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قد يسأل سائل فيقول نجد ذكر المرأة في الكتاب العزيز فاين الرجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن. كل الظمائر تتحدث عن المرأة. قالوا يلحق الرجل - 00:33:11ضَ

المرأة يقاس عليها. يعني وجب الحد على الرجل قياسا على المرأة العامة قال لقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال والعذاب المذكور في الكتاب مئة جلدة - 00:33:30ضَ

فنصف ذلك خمسون قال رحمه الله ولا تغريب عليه لماذا؟ لان الضرر لا يلحقها. ربما لو غربت وتركت في مكان وحفظت راحة لها لكن من الذي سيشقى ويتعب وتتعطل اعماله هو السيء. اذا الضرر يلحق غيرها فلا يمكن ان يطبق حكما فيه ضرر - 00:33:49ضَ

وقلت لكم مرات ايها الاخوة اذا نظرنا الى هذه الشريعة نجد انها اذا وجد حقان لله تعالى يعني مشترك فيه حق لله وحق للادم ولكن غير ما يتعلق بالعبادة فالامور لا تدخل نجد ان حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف. اما حقوق الادم فمبنية - 00:34:12ضَ

على التشديد بدليل ان الانسان اعظم شيء هو الكفر فلو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عفا الله عما سلف. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اما - 00:34:39ضَ

الادمي اذا كنت اخذت منه مالا او ارضا او اعتديت على عرظه فلا بد من ان ترد اليه حقا ان كان عينيا تسلمه لك او يعفو عنك وان كان عرضيا يتعلق بعرضه فعليك ان تطلب منه السماء - 00:34:54ضَ

قبل ان لا يكون دينار ولا درهم قال ولا تغريب عليه لان تغريبه اظرار بسيده دونه ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن - 00:35:14ضَ

وقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بظفير يعني ولو بحبل. ولو بحبل خير فيها يعني اذا كانت هذه اللامة تزني وبدل ان تتوب تكرر ذلك - 00:35:30ضَ

طبقوا عليها الحد فاذا عجزتم فتركها وابعاده خير من ابقاعها بيعوها باي شيء ولو بظفير يعني بحبل بسيط قال رحمه الله متفق عليه ولم ولم يأمر بتغريبها قال رحمه الله الرابع من بعظه حر - 00:35:50ضَ

فحجه بالحساب هل يصير بعضه حر وبعضه نعم؟ يعني تجد ان شخصا مشتركا اوعمه بين اثنين فقام احدهما فاعتق نصيبه ولم يكن عند المعتق قدر من المال يستطيع يسري الى النصف الثاني فيعتق عليه فيصبح - 00:36:14ضَ

حر والنصف الاخر عد مثلا. فيكون الحد خمس وسبعون جلدة. نصف حد ماذا؟ الحر خمسون ونصف حد ماذا العب؟ خمسة وعشرين فاضف خمسة وعشرين زائد خمسين خمسة وسبعين قال رحمه الله تعالى من بعضه حر فحدوا بالحساب - 00:36:38ضَ

فحجوا بالحساب من حج حر وعبد. يعني اذا كان الربع تلاحظ الربع واذا كان النصف هكذا نعم. يعني يقول مرجع ذلك الى بالتقدير قال فالذي فالذي نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة - 00:37:04ضَ

وتغريب نصف عام لانه يتبعض وتغريب نصف عام لماذا؟ لان الامة لا تغرب في غرب نصف عام لان الحر يغرب عاما هذا هو المراد قال لانه تبعظ فكان في حقه بالحساب كالميراث - 00:37:24ضَ

قال رحمه الله والبكاء كالمراث يعني يرث مثلا نصف ميراث حر ونصف عاد وهذا مر بنا نعم. قال والمكاتب وام الولد عرفتموه والذي يكاتبه سيد على سيده على اقساط ليحرر نفسه - 00:37:45ضَ

على ان يسدد له ذلك اذا عجز عاد رقيقا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. قال ابو ام الولد. ام الولد هي الامم التي يعني التي تسراها سيدها يعني وطئ. فولدت له ولد - 00:38:07ضَ

فانها تسمى ام ولد تعتق بموت سيدها قال والمدبر والمدبر هو الذي يعلق عتقه على موت السيد قال حكمهم حكم القن في الحد. القن هو كامل الرق. الذي ليس فيه اي جزء من الحرية. يسمى قن - 00:38:30ضَ

قال رحمه الله يعني انا احاول اوظح هذي ليش مع انها مرت ولكن انا اعرف لان افة العلم انما هو ان نسيان فانا احاول يعني اعلق بسيطا لاذكر بما مضى. نعم في اشياء مرت وفي اشياء ما جاءت - 00:38:54ضَ

قال والمدبر حكمهم حكم القن في الحج لانهم عبيد وما قال رحمه الله ومن يعني لانهم عبيد في احكام العبيد. متى المكاتب يكون حرا اذا انتهى صف ما عليه وادى عليه من حقوق. نعم - 00:39:11ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل اقامته يعني وجب على مملوك ماذا حد؟ المملوك حده غير حد الحر ثم انه قبل ان يطبق عليه الحاج - 00:39:34ضَ

ماذا صار حرا اعتقه سيده؟ فهل نطبق عليه الحد حالة كونه؟ الحالة الاولى كونه ماذا رقيقا او بعد ان صار حرا؟ الصحيح اننا نراعي الناحية الاولى الذي حصل فيها ارتكاب الذنب - 00:39:57ضَ

فهو عندما حصل منه ذلك كان رقيقا. فيطبق عليه ما كان واجبا حالة الرق قال ومن لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل اقامته فعليه حد رقيق. لانه الذي وجب عليه - 00:40:16ضَ

قال رحمه الله ولو زنا ذمي حر ثم لحق بدار الحرب فاسترق حد الاحرار كذلك. لماذا؟ لان الذمي يجب عليه ذلك كما سيأتي في قصة اليهودين الذين اقام عليهم الرسول عليهم - 00:40:36ضَ

الصلاة والسلام الحاج وعندما جاءوا الى رسول الله اليهود يخبرونه بان رجل وامرأة زنايا منهما وقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا لا نجد فلما بدأ وضع احدهم اصبعه عليها على ما في التوراة الرجم فقال له احد الصحابة الذي كان - 00:40:56ضَ

في الاصل يهودي ارفع يدك واذا بها تلوح بيظاء واظحة فاقام الرسول عليه الصلاة والسلام عليهما الحد قال ولو زنا ذمي حر ثم لحق بدار الحرب فاسترق حد حد الاحرار كذلك. لانه لما وجب عليه الحد كان حرا. كونه ذمي لا يمنع من ذلك - 00:41:14ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل والمحصن من كملت فيه اربعة اشياء الان يريد ان يبين لنا المؤلف من هو المحصن هل مجرد ان يتزوج الانسان يكون محصنا؟ لو تزوج ابن صغير او مجنونا نسميه محصنا - 00:41:39ضَ

لو تز يعني وطأ عبد تزوج امل نسميه محصنة المراد من باب الاحتياط يريد ان يبين لنا المؤلف من هو هذا المحصن الذي يرجم. نعم قال والمحصن من كملت فيه اربعة اشياء. من كملت اجتمعت فيه اربعة اشياء ولو اختل واحد منها لا - 00:42:00ضَ

سيقام عليه الحد. نعم. قال احدها الاصابة في القبل. الاصابة في القبل. معنى هذا لو اصاب في الدبل لا يقام عليه الحد اذا والاصابة في القبل مرت بنا كما مر في قصة ماعز وهو لا بد من علاج اقل شيء الحشد وان لم تكن له حشرة مقطوعة مقدارها قال العلماء - 00:42:25ضَ

اذا لابد من الايلاج في القبل. وليس في الدبر. لان الدبر فيه شبهة وسيأتي الكلام عنه نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم جلد مائة والرجم والسيد من؟ المتزوجة. يعني الثيب هي المتزوجة. ولا تكون ثيبا الا بالوطء والعلاج. نعم. ولا - 00:42:52ضَ

يكون ثيبا الا بذلك قال رحمه الله الثاني كون الوطي نكاح الثاني ان يكون الوقت في نكاح لا يكون في سباح في سفاح يقول ولدت من نكاح وليس من سفاح. الثيبة المتزوجة - 00:43:19ضَ

السيد يعني المتزوج بالمتزوجة. كل منهما يسمى ثيب. يعني محصن ومحصنة. يسمى محصن وتسمى محصنا ويسمى ثيب وتسمى ثيبة عن طريق المشاكلة ولا حقيقي اللفظ؟ ما هو؟ السيء بالثيب. لا هي صحيحة وليست مشاكلة. نعم - 00:43:40ضَ

قال الثاني كون الوطي في نكاح ان يكون في نكاح لا يكون في سفاح. لا يكون في زنا لا يكون مثلا النكاح فاسد كالانكح الكثير اللي مرت بنا شهود او غيره كثيرة جدا - 00:44:03ضَ

هذه منها ايضا ان يكون نعم يعني بالغا وان يكون نعم قال فلو وطأ بشبهة او زنا شبهة كما مر بنا جارية مشتركة بين اثنين فوطئها احدهما لا يقام عليه الحد يعزر لكن لا يقام عليها الحد ما المانع - 00:44:19ضَ

شبهة الملك. لو وضع اب جارية ابنه لا يقام عليها الحاج بشبهة ان الابن وما عنده يملكه والده انت ومالك لابيك قال اوزنا والزنا من معروف يعني الزنا لا يعتبر يعني الزاني لا يعتبر محصنا. نعم. او تسرية يعني التسلية ما هي من التسري. رجل - 00:44:39ضَ

تكونوا عنده امة فيتسراها يعني يطأها ولكن لو كان انسان ليس عنده طول انتبهوا هذه ما نبه لها المؤلف لو كان انسان عنده ما عنده طول يعني ما عنده القدرة على ان يتزوج الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنة - 00:45:08ضَ

فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وجاز له ان ينكح من يتزوج فيها خلاف هذه فيها خلاف بين العلماء لم يعرض لها المؤلف رحمه الله قال لم يصر محصنا للاجماع - 00:45:29ضَ

لم يصل محصن هذا باجماع العلماء قال ولان انا ذكرت الاخرى لاني اخشى يعني يلتبس على بعظ الاخوة يقول طيب يعني لو ان انسان تزوج اما يختلف حكمه فيه خلاف بين - 00:45:48ضَ

مؤلف يقول يا جماعة لا المؤلف يتكلم عن التسري انسان يملك امة فوطئها. لا يعتبر ذلك احصانا قال رحمه الله ولان النعمة انما تكمن بالوطء في ذلك. النعمة هي تتم بالزواج. والزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى - 00:46:02ضَ

وهي سنة من سنن رسول الله عليها سيقول النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني والله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وكل حقيقة من استقر في العش الزوجي يدرك ان - 00:46:21ضَ

نعمة وانه بعد ان كان مشتت الذهن يتنقل هنا وهنا يصبح عنده اسرة صغيرة زوجته ثم يأتي الاولاد ويتكاثرون ويقوموا برعايتهم والانفاق عليهم. وهو في كل عمل بر يثاب على ذلك ثوابا عظيما - 00:46:39ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان النعمة انما تكمل بالوطء في ذلك قال ولو وطئ ومن الذي يطأ الاعمى ناقص يعني الذي يتزوج ما يعتبرونه ناقص ولذلك لا يجوز له الا ان لا يجد طولا من الذي ينكح الاعمى؟ الذي - 00:46:59ضَ

ليس عنده مهر قال ولو وطئ في نكاح فاسد لم يصر محصنا لو وطئ في نكاح فاسد لا يكون محصنا. ولنكح الفاسد كثيرا تعرفونه نعم. قال ولو وطأ في نكاح - 00:47:20ضَ

لم يصر محصنا لانه ليس بنكاح في الشرع ولذلك لا يحنث به الحالف على اجتناب النكاح. يعني لو حلف انسان ماذا؟ على النكاح لا يكون ماذا؟ في هذا النكاح الفاسد. يحنث بذلك - 00:47:38ضَ

بمعنى انه لا تجب عليه كفارة اليمين قال رحمه الله تعالى الثالث كون الوطي في حال الكمال كون الوطء في حال الكمال. ليكون بالغا اولا ان يكون رجلا يعني الا يكون صغيرا رجلا سويا ان يكون بالغا ان يعني ان يكون بالغا هذه تنوب عن الرجل ان يكون بالغا ان - 00:47:56ضَ

كون عاقلا ان يكون حرا هذه حالة الكمال قال كون الوطئ في حال هنا ايها الاخوة الكمال في الزواج واما الكمال المطلق فهذا لله سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يصل - 00:48:23ضَ

انسان مهما اوتي من الذكاء والفطنة والحصافة والصدق والاخلاص ان يصل الى درجة هذا امر بعيد نعم. قال في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية. رأيتم الكمال يحصل بالبلوغ. لان الانسان اذا كان كمل عقله - 00:48:38ضَ

واصبح يتصرف الاحكام يكون مكلفا الصغير لا يكون كاملا لانه عليه ولي يسيطر عليه لا يستطيع ان يشتري ولا ينابيع الا بماذا بتصرف من الولي؟ والمجنون ايضا تعرفونه. يعني عليه ولاية والعبد ايضا ممنوع - 00:48:57ضَ

فهو عبد لغيره لا يملك شيء ولا يتصرف في نفسه. اذا متى يكون الكمال؟ اذا تحقق البلوغ صار الانسان رجلا سويا وصار عاقلا كان انسانا عاقلا وكان حرا لا احد يملكه الا الله سبحانه وتعالى. قال والعقل - 00:49:17ضَ

والحرية لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم فلو كان الوطء بدون الكمال احصانا لما علق الرجم بالاحصان لان من لم لان من لم يكمل بهذه الامور لا لا يرجم ولانه مر بنا بان الاحصاء من تفسيره الزوجات - 00:49:41ضَ

والمحصنات من النساء يعني المتزوجات قال لان من لم يكمل بهذه الامور لا يرجم ولان الاحصان كمال. يعني لو وقع صغيرا او مجنونا او عبدا لا يرجم. وقد رأيتم حد ماذا العبد انه الجلد - 00:50:07ضَ

قال ولان الاحصان كمال فيشترط ان يكون في حال الكمال قال رحمه الله الرابع ان يكون شريكه في الوطئ مثله في الكمال. يعني يشترط ان يكون كاملين معا. ما يكون الواطئ حر - 00:50:30ضَ

الموضوعة غير حرة او يكون الواطي عاقل والموطؤة غير عاقلة والعكس لا بد ان هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء لكن المؤلف يتكلم عن المذهب نعم قال رحمه الله الرابع ان يكون شريكه في الوطأ مثله بالكمال - 00:50:48ضَ

لانه اذا كان ناقصا لم يحصل الاحصان اذا اخذنا يعني اردنا ان نعرض اللي اراء العلماء نقول ابو حنيفة مع احمد والشافعي في قول مع احمد واما الامام مالك فانه يفصل - 00:51:06ضَ

هو مع يعني يقول هنا كما قلتم الا ليقول هو الامام مالك يحصل ذلك الا في الصغير يعني يقول لو كان احدهما كاملا يعني يكون احدهما مثلا تكون المرأة مثلا حرة والذي وطئها عبد او مجنون ولكنه كبير يقول يؤاخذان بذلك - 00:51:21ضَ

محصنا الا اذا كان الذي وطأ الكبير صغيرا فلا يحصل اذا الامام مالك له تفصيل اما ابو حنيفة واحمد وهو قول للشافعي فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو والاظهر - 00:51:46ضَ

قال رحمه الله تعالى ان يكون شريكه في الوضع مثله في الكمال لانه اذا كان ناقصا لم يحصل عاقل يقابله عاقل حر يقابله حر ماذا كبير يقابله كبير قال لان لانه اذا كان ناقصا لم يحصل الاحصان - 00:52:02ضَ

ولم يحصل لشريكه كوطأ الشبهة ولذلك يقولون اذا ما اتفقت الصفتان بينهما يعني تحقق الوصف بينهما يكون هذا شبهة فيذرع بذلك الحد يعني ما وجد التساوي بينهما فاذا كان الواطي ليس بدرجة واحدة من الحرية ومن العقل ومن الكمال فحين اذ لا يقام - 00:52:27ضَ

لان الحدود تدرى بالشبهات لو ان مجنون وطي امرأة قالوا لا حد هنا لعدم التكافؤ. ولو كان عمره خمسين سنة هذا معناه لكن التعزير والتعذيب ترون انتم احيانا يعني تطبق حدود اما من باب الفساد في الارض اما من باب - 00:52:53ضَ

يعني احيانا تجد امور قد تمر بنا يتكلم الفقهاء ما يقولون في احد لكن القاضي ينظر اليها من جائر اخر ان هذا نوع من الافساد في الارض والله يقول انما جزاء الذي احيانا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ليقتلوا. مثلا تجد الان الذين يبيعون - 00:53:17ضَ

مخدرات ويروجون ما قرر العلماء انهم يقترون بهؤلاء اخر يعني اشد ظررا وخطرا من الذين يرتكبون الحدود. اذا هذه في مصلحة نعم المواصفات الاربع هي في المحصن مع زوجته ولا مع الزاني والزانية يعني شروطه - 00:53:37ضَ

احنا عشان نثبت الزنا الرجل مع زوجته ما ليس فيها. كلامنا الان نريد ان نثبت اذا اختل شرط من ذلك فهل هذا يوجب ماذا حدث او لا هل نسميه محصنا؟ يعني هذا مثلا لو امرأة وطأها مجنون او وطأ صغير ثم زنت - 00:54:01ضَ

هل نقول انها محصنة هي الامور مرتبطة مع البعض هذا هو المراد. نريد ان نثبت الاحصان. فهل الاحصان يثبت بمجرد الوطن؟ لا لابد ان تتوفر في هذه الشروط. قال لانه اذا كان ناقصا لم يحصل الاحصان فلم يحصل لشريكه في وطأ الشبهة - 00:54:23ضَ

قال رحمه الله تعالى هذه كلها ايها الاخوة القصد منها هو ان تبنى الامور على الحيطة وعدم التساهل في اقامة الحدود وانه ينبغي التثبت وان القصد من مشروعية هذه الحدود ليس القصد من ذلك والتعذيب. وانما المراد هو زجر - 00:54:43ضَ

المعتدين وايقافهم عند حدودهم وردعهم. نعم ماذا وجدت طيب حدد كيف وجدت ثم زنى بصغيرة هذي اولا اذا وجدت هذه الشروط الاربعة توفرت في انسان كلها يعتبر محصن. ثم وطئ في صغيرة ومع ذلك فيها خلاف بين - 00:55:05ضَ

هل يقام الحد او لا قال ولا يشترط الاسلام في الاحصان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي بيهوديين زنيا فرجمهما قال رحمه الله هناك من يشترط الاسلام ويقول رجمهما بحكم التوراة - 00:55:32ضَ

ولكن هذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو الاولى وهو رأي الاكثر قال وان تزوج مسلم ذمية فاصابها يجوز للمسلم ان يتزود الذمي الكتابية يهودية او نصرانية نعم قال فاصابها صارا محصنين - 00:55:57ضَ

لكمال الشروط الاربعة فيهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط يعني من حرم على الانسان ان يباشرها كالعمرة كالمرأة الاجنبية. او بحكم اللواط كالغلام فليس - 00:56:17ضَ

فله ان يفعل ما ذكره المؤلف. لا يجوز له ان يأتي الى امرأة اجنبية فيقبلها ويمسها ويعمل معها ما حصل لكن هل يوجب الحد مر بنا بانه لا يوجب الحد؟ نعم. حرمت مباشرته فيما دون الفرج - 00:56:42ضَ

لشهوة يقول ما دامت حرمت في الفرج يعني حرم الزنا ايضا يحرم ما دون الفرج هذا هو مراد المؤلف. عقول المرأة الاجنبية التي لا يجوز للانسان ان يعني ان يطع زوجته له ان يطعها وهذا مباح. التي يحرم عليها ان يطأ ايضا - 00:57:00ضَ

لا يجوز ان يستمتع بها فليس له ان يقبلها ولا ان يمسها ولا ان يباشرها. كل ذلك محرم. نعم قال وقبلته والتلذذ بلمسه لشهوة او نظره. القبلة ايها الاخوة تختلف. فرق بين ان تسلم على انسان وتقبله ويقبلك - 00:57:22ضَ

وتقبل مثلا امك واختك هذا امر جائز. وفرق بين من يقبل وقصده ما لا الشهوة فهذا هو الممنوع لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان - 00:57:44ضَ

فاذا حرمت الخلوة بها فمباشرتها او لا. يعني المؤلف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ونهى عن ان تسافر المرأة من غير محرم. يقول فاذا كان مجرد الخلوة بالاجر - 00:58:02ضَ

نهى عنه عليه الصلاة والسلام الا يتم الا بوجود محرم مع المرأة. ابوها او اخوها وعمها وخاله وابن اخيها وابن اختها فمن باب اولى الا يستمتع بها ايضا. نعم قال فاذا حرمت الخلوة بها فمباشرتها اولى لانها ادعى الى الزنا - 00:58:22ضَ

قال رحمه الله ولا يقرب الى الزنا لذلك جاء في الحديث لا تتبعوا النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. يعني قد تمشي في السوق فترفع طرفك فيقع على فتاة - 00:58:46ضَ

هذا ليس عليك فيه ذنب لكن لو تابعت النظر كالذي سأل في درس ليلة البارحة يقول هو ذهب ليؤدي العمرة وبدل صار يعمل كذا وكان نصر العافية. ثم يقول هو يصلي وكذا. الصلاة ينبغي ان تردع صاحبها. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. هذه بعض - 00:58:59ضَ

نتكلم حتى الامام احمد رحمه الله تعالى زاره مثلا احد العلماء فمعه غلام وكان وسيما فقال له من هذا؟ قال هذا ولد ماذا اختي او ابن اخي؟ قال لا تصحبه بعد ذلك لان فيه شبهة. نعم - 00:59:19ضَ

قال رحمه الله تعالى لانها ادعى الى الزنا قال رحمه الله ولا حد في هذا فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم سبق ان هذا جاء برواية كثيرة جدا نعم - 00:59:36ضَ

قال اني وجدت امرأة في البستان واصبت منها بعضها في اقصى المدينة في بعض الروايات في طرف المدينة نعم قال فوجدت قال اني وجدت امرأة في البستان فاصبت منها كل شيء - 00:59:54ضَ

غير اني لم انكحها. فاقم علي الحد في بعض الروايات هذا فهمه. نعم. فافعل بي ما شئت قال فقرأ عليه اقم الصلاة في طرفي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. اية لا شك مؤثرة. هذي في بعض - 01:00:10ضَ

وفي بعض انها نزلت الاية بعد حادثة الرجل. وفي بعض الروايات انه لما قال اقم علي الحد لم يجبه الرسول وكرر ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام ليؤدي الصلاة وهو ابو امامة يرقب ذلك. يعني احد رواة الحديث ابوه يرقب ذلك. يقول فلما انصرف - 01:00:36ضَ

رسول الله تبعه يعني تبعه الرجل يقول وانا ذهبت لارى ماذا يقول الرسول؟ قال اصليت معنا؟ قال نعم. قال هذا هذا هو حدك. وفي بعض الروايات هذه قال متفق عليه قال رحمه الله وعليه التعزير - 01:00:56ضَ

لا شك يعني يعذب ويعزر لانها معصية ليس فيها حد ولا كفارة فاشبه ظرب الناس والتعدي عليهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم وطأ امرأته وجاريته في دبرهما. هذا دخل المؤلف في مسألة مهمة. يعني يقول ليس مع - 01:01:18ضَ

هذا انه لا يقام الحد في وطأ المرأة في دبرها او الجارية التي يملكها كذلك ان ذلك امر جائز مع ان هناك شذاذ قالوا بذلك من العلماء هناك قول بجواز ذلك - 01:01:42ضَ

واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى الاية التي في سورة المؤمنون يعني اشاروا اليها اية مجملة فجعلوها حجة لماذا؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت فانهم غير ملومين - 01:02:00ضَ

فقالوا هذه الاية اطلقت لفروجهم الا على ازواجهم فهذا مطلق. فالله تعالى اباح اباح لنا ذلك. لكن بالنسبة للمنع من ذلك جاءت احاديث صحيحة وايضا منها قول الله وجاءت ايضا الاية مفهوم الاية الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرف - 01:02:18ضَ

لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. ما ادري بقي وقت ولا نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم انظروا الى التشبيه البليغ الدقيق وهذا قول الله تعالى فلا بلاغة فوق سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرف لكم شبه ماذا؟ فرج المرأة الذي هو قبلها - 01:02:41ضَ

الارض التي حرفت وهيئت للزرع. فانت ما عندما تأتي الى هذه الارض الطيبة المنبتة فتضع فيها البذر بالساقي والرعاية يحصل بعد ذلك النبض. كذلك ايضا هنا يتم في درس اه اخر سؤال وقعت عليه قدمته هو الاول لانه حقيقة يعني احد الاخوة يسأل يقول - 01:03:06ضَ

ذكرت يا شيخ ان زواج العمة او الخالة ليس في كتاب الله فما معنى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات ماذا الاخت هو الاخ انا ما قلت الزواج الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يعني الذي لا يجوز هو لا يجوز الجمع بين المرأة وعمها - 01:03:33ضَ

وبين المرأة وخالتها هذا ليس منصوص عليه في كتابه المنصوص في كتاب الله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فالخوارج يقولون هذا ليس في كتاب الله فكيف تقولون به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا - 01:04:00ضَ

بين المرأة وخالتها حتى لا يحصل التقاطع يقول الاخ معاشرة الزوجة من الخلف حرام ام مكروه هذا ان شاء الله يعني سيأتي تفصيله في درس الغد لكن لا مانع ان نجيب الاخ اذا كان يقصد بالمعاشرة من الخلف - 01:04:19ضَ

انه يعني وطأ المرأة في قبلها من جهة الخلف فهذا جائز لان الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم من ما شئتم. كان اليهود يقولون اذا جاء رجل امرأته - 01:04:38ضَ

من دبرها يعني مخالفة في كان الولد احول فكذبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاية نساؤكم حرث لكم فاتوا عرضكم عن الناشئين هذا اذا كان يريد الاخ واذا كان يريد هل يجوز الانسان ان يستمتع مثلا بالمرأة - 01:04:55ضَ

فيما خارج الدبر فله جائز يعني بين فخذيها وغير ذلك هذا في الحقيقة جائز. ونتكلم عن ذلك بالتفصيل ان شاء الله في درس الغد لاننا وقفنا على المسألة يقول الاخ هل يوجد في الوقت الحاضر ايماء؟ الجواب لا - 01:05:13ضَ

واذا يوجد كيف يكون التسري؟ يعني تكون ملكا لك خطأ هو يقصد ذا لا لا الوقوف في الدبر هو يقصد كذا هذا لا انا قلت هذا هذا لا يجوز وهذا يحرم ومن قال بذلك فقوله شاهد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر - 01:05:32ضَ

بما انزل على محمد وفي الحديث الاخر لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها لا ينظر الله اليه. وانتم تعلمون هذه من اخطر الامور الذي قال الله لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ذكر اصنافا منهم - 01:05:56ضَ

يقول الاخ ما الفرق لغة بين عقلها ووعاها او عقلناها ووعيناها حديث عمر هو العقل هو الوعي. اذا عقلت الشي وعيك لكن هذا قد يكون من تنويع الالفاظ كما تقول جلست وقعدت او قمت ووقفت. ولكن قد يكون ايضا المراد اخر التعمق في ذلك عقلت بمعنى - 01:06:18ضَ

انك ادركتها فلما انك عقلت ذلك الشيب بمعنى وعيته اي حفظته. وقد جاء في بعض الروايات الحفظ فقد يقصد ان المراد بالوعي هو نفس العقل العقلة بمعنى وعاها وربما يكون الوعي زيادة انه بعد ان عقلها وفهمها وتيقن منها ايضا حفظها وحافظ عليها - 01:06:46ضَ

يقول الاخ كيف يوضع الميت في القبر مهما بينت لك؟ ليس الخبر كالعيال. اذهب يوم في جنازة وانظر تجد حفرة وفيها مكان محمول خاصة الذي يسمى اللحد ويضعون فيه الميت ثم بعد ذلك يأتون باللبن او الطوبى الان ثم يغطون ذلك ثم يدفن وهكذا - 01:07:14ضَ

فاحسن شيء انك اذا ذهبت تستفيد امرين. الامر الاول انك تعرف كيف يوظع الميت الامر الاخر وهو اهم ان تتذكر الاخرة وان يكون رؤيتك للميت قد يكون كم من اناس اصلحهم الله - 01:07:38ضَ

استقامت احوالهم وتغيرت امورهم عندما تبع الجنازات. الجنائز ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى لانه عاش في زمن كثر فيه اهل البدع. اهل الاعوى المعتزلة الجهمية في الزنادقة فماذا كان يقول؟ يقول الفرق بيننا وبينهم الجنائز - 01:07:57ضَ

جنازة الامام احمد قضت بها الاسواق ولا يوجد منفذ والاخرون تجد معهم ماذا اتباعهم السؤال الذي لهذا يقول اليوم يقول الاخ اليوم احد المعلمين عاد من اجازة لمدة شهر يعني اخذ اجازة لمدة شهر. وقدم له طلابه ورود - 01:08:23ضَ

وبعض الهدايا باسم اصوله وهو لم يطلبها منهم ولا كونه يطلبها هذا لا يجوز ولا يريدها ايضا ولكن اصر طلابه على ذلك فما الحكم؟ الظاهر من هذا ان هذا المدرس المعلم محبوب عند الطلاب - 01:08:50ضَ

والطلاب دائما اذا تعلقوا بالمعلم لا يخلو من يكون هذا المعلم سهل ينجح وهذي لها الناحية الاخرى ان يكون المدرس هذا هو المطلوب في الحقيقة ان يكون حريصا على مادته - 01:09:08ضَ

يعني تجد انه اميم باختصار حتى لا يجمع كل شيء اه ان يكون امينا في درسه بمعنى يحرص على مصلحة الطلاب يعد العدة للدرس لا يضيع الوقت لا يعني يمضي الوقت الا فيما ينفع تجده يتعامل مع طلابه كابنائه - 01:09:25ضَ

وهم كذلك يعاملونه كموالد اعظم دليل على ذلك العلاقة التي تتم بعد ذلك كم من المعلمين اذا رآهم تلاميذهم ينصرفون ربما يراه في طريق في سلك طريقا اخر وتجد من المعلمين من اذا رآه تلاميذه انطلق اليه وقبل رأسه واحترمه كما يحترم اباه او اكثر - 01:09:45ضَ

اذا الاولى اذا لم يكن هناك شبهة يعني كون الطلاب اصروا واحبوك ايها المعلم وارادوا ان يعبروا عن شعورهم وتقديرهم لم يكن هناك شبهة ان يتحدث الناس فليس في ذلك مانع وان كان هناك شبعة فدع ما يريبك الى ما لا يريب - 01:10:11ضَ

كان هذا معروف ومتداول ومنتشر في المدارس فليس في ذلك شيء وكان يحسن الا يكون ذلك في المدرسة ايضا ذكر الاخ ادعية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله المحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة ما اقرأ هالسؤال - 01:10:32ضَ

اولا دعا للمحلفين باختصار ان الحلق افضل لكن ليس على اطلاقا الحلق افضل لانه دعا لهم ثلاث مرات وفي الرابعة دعا للمقصرين الذين يقصرون الشام متى يكون التقصير يقدم؟ اذا كنت قد اخذت العمرة وقرب الحج - 01:10:56ضَ

وتخشى الا يعود الشعر ففي هذه الحالة ايحسن بك ان تقصر الشعر حتى تحلقه بعد ذلك اهم من حيث الجملة فلا شك ان الحلق افضل لان فيه زيادة للشعر وتعلموا ماذا نسك او هذا نوع من انواع النسك - 01:11:19ضَ

يقول الاخ الذي تزوج ثم طلق هل يعتبر محصنا؟ الجواب نعم نتجول الانسان زواجا صحيحا يعني تزوج امرأة بعاقل صحيح ليس نكاحا فاسدا وليس فيه اي شبهة من الشبهة فهذا يعتبر ماذا محصنا - 01:11:41ضَ

واذا كان غير متزوج فلماذا يرجم وليس معه زوجة او امامه من قال انه يرجم؟ ما احد قال الا الانسان المتزوج يرجى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:02ضَ