شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه من ال - 00:00:02ضَ
ايها اصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم اما بعد فنتابع درسنا ايها الاخوة فيما تبقى من حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم - 00:00:29ضَ
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد القذف قال رحمه الله فصل والحج - 00:00:59ضَ
في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان حد القذف الذي هو حد من الحدود الذي يجلد عليه القاذف ثمانين جلدة وما دون ذلك - 00:01:19ضَ
يعني لو قذف انسانا بما دون الزنا يعني بما دون اللوط بان يكون مباشرة فهناك تعزير هذا وذاك كله حق للمقذوف. فله ان يعفو وله ان يطالب قال يستوفى اذا طالب ويسقط اذا عفا عنه. هذا على القول ووراء الجمهور الائمة ما لك والشافعي - 00:01:39ضَ
واحمد في رواية على ان حد القذف انما هو حق خالص للانسان. لان الحقوق وكثيرا اليها حق خالص لله حق خالص للانسان حق مشترك بينهما. فهذا مختلف فيه بين العلماء حد القذف اكثر العلماء على انه حق خالص للانسان لانه يتعلق بعرضه - 00:02:06ضَ
وهناك من يقول لا هو حق لله لانه حد. والحدود انما هي من حقوق الله سبحانه وتعالى وهو الذي حدها وامر بها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم - 00:02:36ضَ
جلدة قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايعجز احدكم ايعجز احدكم ان كابي ضمضم كان اذا خرج يقول تصدقت بعرضي. يعني هو يخرج ولطيابة قلبه وصحة نفسه - 00:02:56ضَ
اقامة منهجه لا يهمه من يتكلم فيه. لان ايها الاخوة الخطورة ان تتكلم انت في الناس في اعراض لكن ان يتكلم فيك فانت الرابح وهو الخاسر. لانك ستجدي الحسنات. وهو سيخسر - 00:03:18ضَ
الحسنات ايضا قد يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه. اذا الذي يتكلم فيه لا شك بانه كاسب في تلك الصفقة. نعم. قال والصدقة بالعرض لا تكون الا بالعفو عما يجبون له المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يبين معنى هذا الاثر وقد علقنا عليه في درس ليلة البارحة وقلنا انه - 00:03:38ضَ
صحيح موقوفا واختلف فيه مرفوعا وقلنا هناك ايات في الكتاب العزيز وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على العفو ومنها قول الله تعالى والعافين عن الناس. وان وان تعفو - 00:04:08ضَ
وخير وان تعفو صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. اذا العفو لا شك لانه درجة عالية لا يناله كل الناس. فمن عفا واصلح فهذا يحتاج الى نفس قوية يؤمن بقضاء الله وقدره وان مهما قيل في الانسان لا يمكن ان يؤثر عليه. لكن لا شك ايها الاخوة بان يأتي - 00:04:28ضَ
كانسان ويعرض لمؤمن ويجرح فيه ويلوث سمعته. الناس لا يعذرون ذلك فهم بلا شك. الناس يختلفون فهناك من اذا سمع قالوا هذا بهتان عظيم وهناك من اذا سمع هيئة طار اليها - 00:04:57ضَ
انتشروا عنه. ولذلك امر لا يجوز. لكن هذا كان يريد العفو وكلامه عامي قال والصدقة بالعرض لا تكون الا بالعفو عما يجب له. ولانه جزاء جناية عليه لا يستوفى الا - 00:05:17ضَ
طلبته فكان له كالقصاص قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة. انه حق لله تعالى. هنا الفرق ايها الاخوة وبين قول من يقول بانه حق للانسان وبين من يقول بانه حق لله - 00:05:36ضَ
شيء واحد هو ان الذين يقولون هو حق للانسان انه يعفو عنه مطلقا حتى لو رفع الى الامام فله ان يعفو لانه خالص حقه وله ان يتجاوزا. اما الفريق الاخر فيقولون لا هو حد. فيكون كسائر الحدود - 00:05:59ضَ
كحد السرقة والشرب وغير ذلك اذا وصل الامام فلا عفو قال وعنه رحمه الله انه حق لله تعالى لانه حد فكان حقا لله كسائر الحدود فعل هذا لا يستوفى الا بمطالبة الادمي. هذا واحد فهذا يلتقي مع القول الاول. كونه لا يستوفى الا بان يطالب - 00:06:19ضَ
في صاحب الحق هذا لا خلاف فيه. ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو كالقطع في السرقة. اه هنا محل الخلاف. اولئك قالوا ويسقط مطلقا وهؤلاء قالوا اذا رفع الى الامام لا يسقط - 00:06:46ضَ
قال ولو قال لغيره اقذفني فقذفه. لم يجب الحد. هذا نوع من السفه. يعني يأتي انسان فيقول لشخص اقذفني ارمني بالزنا او مثلا ان فنسبي عن قبيلتي هذا شيء خطأ لا ينبغي لكن يوجد بين - 00:07:02ضَ
يعتبرون ذلك بمثابة النكت والمزاح وربما يكون هذا من من الامور التي يضيعون في اوقات فهذا لا ينبغي لكن لو قدر انه حصل فقال يا فلان اقذفني فقذفه فهو الذي طلب القلب - 00:07:22ضَ
لكن ليس معنى ذلك ان يجيبه الاخر وان يسارع الى ذلك العمل لان هذا عمل خطأ. ولا يجوز للمسلم ان يرمي بما ليس فيه. حتى ولو قال له اقذفني كما لو قال له اقتلني او اقطع يدي - 00:07:42ضَ
قال لم يجب الحج لم يجب الحج لانه اذن في سبه. فلم يوجب الحد كالقصاص كالقصاص سوى القطع في السرقة هم المعايير ايها الاخوة الفقهاء احيانا يأتون بمسائل فرضية يعني وقوعها نادر وربما لا تقع. لكنهم يضعون تلك الامور فيما لو وقعت. وكم من المسائل التي كانت فرظا - 00:08:00ضَ
وقعت معلق في الهوى كيف ماذا يصلي وترون الان الطائرات؟ انسان مثلا في مكان ورجله مربوطة بنجاسة وترون هذا في العمل اشياء كثيرة يعني وقعت فهذه لا شك اذا وجدت فيها تقرير معنى العلماء - 00:08:28ضَ
السابقين يكون لها اثر ومثل الحشيشة وغير ذلك لا لو قطعه يقطع نعم لا لا ليس وجه الالحاق انه مثله في الحكم يعني القصد هنا انه يقول يعني كالسرقة بمعنى لو قال لو سرق منه يقطع غسلة - 00:08:48ضَ
ها؟ لا القطع في السرقة واضح. يعني لو قال له اسرق من مالي لا يقضى. اذن له. لكن اوقات الله ليس مبررا له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جن من له - 00:09:17ضَ
الحج لم يكن لوليه المطالبة به. يعني يقول المؤلف لو ان انسانا رمي بالزنا او نسبه وقبل ان يطالب بالحد جنة يعني صار مجنونا. فهل لوليها طالب يقول المؤلف الجواب لا وهذا قول اكثر العلماء لماذا؟ لان هذا حق لا يثبت الا بالمطالبة. وهذا الحق - 00:09:42ضَ
انما يطالبه الانسان ليشفي غليله. ويزيل ما لحق به من العار. ومن تدنيس العرض فهذا من الذي يستفيد منه هو المقذوف؟ اما غيره فلا قال رحمه الله تعالى وان جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به لانه يجب - 00:10:12ضَ
في ودرك الغيظ فاخر الى الافاقة كالقصاص. الانسان الذي يقتل انسان ثم يقتص منه. فالمقتص يريد ان يتشفى يعني الولي لان هذا مات وانتهى. هو ولي يريد ان يتشفى. بمعنى - 00:10:38ضَ
انه يشفي غليله. لانه صدمه اصابه بكارثة فهو بذلك يريد ان يخلص فنفسه من ذلك الغليان متى يخف ذلك الغيالا والغليان وان كان لا يمكن ان يزول اذا ما قتل - 00:10:58ضَ
ابو انسان او امه او اخوه او صديقه ليست هذه من الامور السهلة. لكن على كل حال هو يكون قد اخذ حقه وجزاء سيئات سيئة مثلها قال رحمه الله تعالى وان قذف مملوكا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون - 00:11:18ضَ
لانه يتعلق ببدنه دون ما له. فالمال لا علاقة له. السيد سلطته على المال. فالعبد لا يملك شيئا فكل ما يملكه انما هو لسيده. ولذلك لو مات العبد فلا يورث - 00:11:42ضَ
انما ماله لسيده. نعم. قالوا لانه ليس بمال ولا بدل مال. فاشبه فسخ النكاح للمعتقة فاشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت عد تحت العبد كما مر بنا في مثل ذلك ودرسنا - 00:12:02ضَ
في العتق قصة بريرة لما كانت تحت مغيث عتقت في قصتها مع عائشة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعطهم واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق فاذا عتقت الامة تحت عبد تصبح حرة. فيزول التكافل - 00:12:22ضَ
فينا اذا هي بالخياط. ان رغبت ان تبقى معهم فلها ذلك. لكن لو رغبت او مكنتهم من نفسها فليس لها بعد ذلك ان تتراجع. اما اذا طلبت الفراق كما حصل من بريرة فلها ذلك. قال لانه ليس بمال ولا بدل مال فاشبه فسخ - 00:12:49ضَ
في كاحل المعتقف تحت العبد. قال رحمه الله وان مات العبد سقط لانه لو ملكه السيد بحق الملك لملكه في حياته. لانه لو كان يملك لملكه في حياته لان العبد لا يملك شيئا على هذا القول - 00:13:14ضَ
اذا لا يرثه السيد فينتهي بموت العبد. قال والعبد لا يورث. قال العبد لا يورث قال رحمه الله تعالى لماذا لا يورث؟ لانه مال لسيده من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبدع - 00:13:32ضَ
قال وان سمع الامام رجلا يقذف اخر في حضرته او غيبته. يعني الامام موجود فسمع شخصا بحضرته يقول فلان زاني او غير ذلك او انه قذف شخصا غير موجود في تلك الجلسة. فهل للايمان ان - 00:13:55ضَ
يطب ان ينفذ حكم الله في ذلك بمعنى ان يعتبر ذلك قذفا ويقيم الحد وانه ليس له ذلك كما يقولون يتخذ الاجراءات؟ الجواب لا. كما قال العلماء. لان هذا الحد مبناه على التخفيف - 00:14:23ضَ
والتجاوز فلا يطالب به الا صاحبه. واذا كان لا يطالب به الا صاحبه فلا ينبغي ان يتشدد في ذلك الامر وان يطور بل ينبغي ان ينسى ويدرس قال وان سمع الامام رجلا يقذف اخر في حضرته او غيبته حضرة ماذا؟ الشخص المقذوف او - 00:14:43ضَ
وبغيبة المقذوف لم يلزمه ان يسأله عن ذلك ويحققه لان القذف لا يوجب حدا حتى يطالب به صاحبه ولان الحدود تدرأ بالشبهات. فلا يجب المبالغة في اثباتها. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم - 00:15:13ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم بعض الناس يكون احمق يأتي يقول كل اهل هذه المدينة التي فيها خمسة مليون او عشرة كلهم زناة - 00:15:36ضَ
هل هذا يتصور؟ ابدا يعني ان يطلب ذلك بالنسبة للمسلمين ابدا لا تزال طائفة من امتي مهما كثر الفساد في مكان فيوجد فيه ايضا. نعم قال ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم - 00:15:53ضَ
يا اهل البلدة الكبيرة فلا حد عليه. هل يترك؟ لا لازم ان يؤدب. ما فلت به لسانه ينبغي ان يأخذ عقوبته حتى لا يتطاول على المؤمنين قال لانه لا عار على المقذوف بذلك. للقطع بكذب القاذف - 00:16:13ضَ
قال وان قذف يعني هذا يقول اشبه قعقعة السيوف وسط ماذا؟ المعارك. يعني عندما تشتد المعارك يشبه هذا تراق يعني ما له اثر واسقى قاعة السيوف ظرب الرقاب والصراخ لا يفيد ليس فيه ماذا الا قاتل او مقتول - 00:16:36ضَ
فهذه مواقف تحتاج الى البطولة فماذا يوفى؟ يعني هذا لما يرمي اهل بلد كبيرة جدا لا اثر لذلك قال المصنف رحمه الله وان قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد. يعني جاء الى مجموعة من الناس يجتمعون في - 00:16:56ضَ
ويلتقون فيه فيقول هؤلاء زناة قال هذا اذا هو لانه عددهم محصور يمكن حصرهم اذا هو رماهم بماذا بالقذف قال وان قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد حج. يعني يمكن يعني غير بعيد يعني يمكن - 00:17:21ضَ
ان يكون عشرة خمسة رماهم ويمكن ان يحصل منهم الزنا هذا هو مراد المؤلف ففي هذه الحالة يقام عليه الحد قال وان قذفهم بكلمة واحدة ففيه ثلاث روايات. لكن قد يقذفهم فيقول انتم زناة. يعني فرق بين - 00:17:47ضَ
يقول يا فلان انت زان وانت زان فيعددهم وبين ان يقول انتم زناة. هو كله قذف ايها الاخوة. لكنه ويختلف بالنسبة لاقامة الحد لانه لما يقول انتم زناة على الرأي الراجح حد واحد - 00:18:07ضَ
ولما يقول انت زان وانت زان فيعددهم قالوا لكل واحد الحق بالمطالبة بالحج قال وان قذفهم بكلمة واحدة ففيه ثلاث روايات احداهن عليه حد واحد. ولذلك نشرت هذا لانه الراجح هو مذهب جمهور العلماء. يعني الرأي الاول الذي اشار اليه المؤلف هو مذهب الجماهير. يعني بقية الفقهاء. نعم - 00:18:25ضَ
قال احداهن عليه حد واحد لان كلمة القذف واحدة. فلم يجب بها اكثر من حد واحد. كما لو كان المقذوف واحدا ويتحقق الغرض لان القصد وردعه وتأديبه ويتحقق باقامة حد واحد - 00:18:56ضَ
قال ولانه بالحد الواحد يظهر كذبه. ويزول عار القذف عن جميعهم فعل هذا ان طلبه الجميع اقيم لهم وان طلبه واحد اقيم له ايضا قال ولا مطالبة لغيره قال وان اسقط احدهم حقه لم يسقط حق غيره. نعم لانه حق للكل - 00:19:15ضَ
لانه ثابت لهم على سبيل البدل فاشبه ولاية النكاح. اشبه ولاية النكاح بالنسبة للاولياء. اذا قلنا الاب ثم بعده ماذا؟ الابن او الابن عند من يقول ثم الاب خلافا للشافعية لان الشافعية لا يرون الابن كما مر بنا - 00:19:43ضَ
يرون ذلك عارا ان يزوج امه ثم قل للاخ وهل هو الاخ الشقيق ام الاب وهكذا قال والثاني عليه لكل واحد حد لانه قذفه فلزمه الحد له كما لو قذفه بكلمة مفردة - 00:20:03ضَ
قال والثالثة ان طلبوه جملة فحد واحد لانه يقع استيفاؤه لجميعهم وان طلبوه متفرقا اقيم لكل مطالب مرة. والراجح هو الاول وهو قول جماهير العلماء قال رحمه الله لان استفاء المطالب الاول له خاصة. فلم يسقط به حق الباقين - 00:20:22ضَ
قال رحمه الله وان قال لامرأة زنا بك فلان؟ انظروا يعني هذه مسألة ذات حدين ذات جانبين زنا بك فلان. اذا هو رماها ورماها بفلان. اذا لكل واحد من المقذوفين ان يطالب للمرأة ان تطالب وللمقذوف ايضا بهذه المرأة ان يطالب وله - 00:20:51ضَ
هما ان يطالب معا فهل هما حدان او حد واحد؟ على القول على مذهب الجموع هو حد واحد نعم قال وان قال لامرأة زنا بك فلان فهي كالتي قبلها. لانه قذفهما بكلمة واحدة. قال ويحتاج - 00:21:19ضَ
ان لا يجب الا حد واحد وجها واحدا. تعلمون قصة هلال ابن امية عندما رمى زوجته بشريك ابن سحمة الرسول عليه الصلاة قال البين وحد في ظهرك. فلم يحده عن ماذا؟ قذفه لشريك ابن سحمة. فهذا حجة للجموع - 00:21:38ضَ
قال ويحتمل الا يجب الا حدا واحدا وجها واحدا. لان القذف لهما بزنا واحد يسقط حده واحدة ولعان واحد ان كانت المرأة زوجته وهذا هو الراجح وهو رأي الاكثر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:21:59ضَ
ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة فايهم طالب بحده استوفي ولا يختلف الحكم. كان قد قذف فلان وقذف فلان على انفراد. فتجمعت عليه حدود قال فايهم طالب بحده استوفي له. ثم اذا طالب غيره استوفي له كالديون - 00:22:21ضَ
قال فان اجتمع قياسا على الدين الغرماء اذا طالبوا طالب شخص وهذا عنده القدرة يعني هذا الانسان ليس ليس معسرا فيعطى حق وهكذا. نعم قال فان اجتمعا في الطلب قدم اسبقهما حقا - 00:22:48ضَ
لان السابق اولى. فان تساوى يا اقرع بينهما ان تشاحا. يعني ان تشاح ان قال كل منهم وانا الاول. اما لو اتفقا فلا يحتاج الى القرعة قال رحمه الله ولو قال يا زاني يا ابن الزانية هنا مشكلة - 00:23:10ضَ
يعني رمى الشخص ورمى امه كان قاذفا لهما بكلمتين فايهما طالب يعني هنا رمى الشخص الابن ورمى امه يقول له يا زاني اذا هو رماه يا ابن الزانية كذلك ايضا رماها بالزنا - 00:23:33ضَ
قال فايهما طالب حد له فان اجتمعا وتشاحا حد للابن اولا. لانه بدأ بقذفه. لانه قد كما قال له يا زان يا ابن عزاني فرتب عليه الاخر قال ثم حج لامه - 00:23:57ضَ
قال رحمه الله ومتى احج مرة لم يحد لاخر حتى يبرأ ظهره. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول ينبغي الى الا تتابع عليه الحدود يعني شخص عليه اربعة حدود لا يظرب ثمانين فاذا فرغ ظرب الحد الاخر وهكذا لان هذا قد - 00:24:17ضَ
يؤدي الى تلفه والحاق الضرر به. وهذا خلاف ما جاءت بهذه الشريعة ولم يكن هذا هو القصد ماذا من الحدود. ولذلك لعلكم لاحظتم اثناء دراستنا ان اكثر الحدود تشددا هو حد الزنا - 00:24:40ضَ
لان الله تعالى يقول ولا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فرتب العلماء الحدود فجعلوا اقساها في العقوبة هو حد الزنا - 00:24:59ضَ
نفصل اية وهذا سيأتي ان شاء الله سيذكره المؤلف في باب المستقيم. نعم صام امه يكون رمى امه قال وما او لو قال له لست ابن فلان معنى هذا انه رمى امه - 00:25:19ضَ
قال ومتى حد مرة لم يحد لاخر حتى يبرأ ظهره. لانه لا يؤمن مع الموالاة التلف فان قال رحمه الله فان كان القاذف عبدا فكذلك لانهما ما معنى فان كان القاذف عبدا فكذلك - 00:25:40ضَ
يعني لا يوالى عليه لماذا؟ لانه على القول قول جماهير العلماء كما ذكرنا ان العبد حده على النصف من الحر خلافا لابي بكر محمد ابن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم - 00:26:00ضَ
فانه جلد العبد ثمانين جلدة واثر ذلك عن عمر وقد تكلمنا عن ذلك في درس ليلة البارحة اذا العبد حده على النصف. فيقول المؤلف يعامل العبد كما يعامل الحرم ليس معنى هذا انه لما كان حده على النصف كان حده اربعين انه يوجد عشرين مثلا انه يجلد الاربعين - 00:26:19ضَ
وان كان عليه حد اخر يجرز الاربعين حتى يساوي الحر لا قال فكذلك لانهما حدان فاشبها حدي الحر. ويحتمل ان لا يوالى بينهما ويحتمل ان يوالى بينهما لانهما جميعا كحج حر - 00:26:45ضَ
قال ويحتمل ان يوالى بينهما لانهما جميعا كحدي حر اي ضرب العبد حدين اربعين زائد اربعين كحد ماذا الحر؟ كحد واحد للحر. لكن الصحيح الراجح انه لا يوالى بينه هذا هو نصيبه من العقوبة فينبغي الا يفرق بينه وبين الحرم - 00:27:09ضَ
قال كحدي حر فيوالى بينهما كما يوالي بينه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قذف واحدا مرات ولم يحد فحد واحد. هذا يرجع الى القاعدة الفقهية اذا اجتمع عمران - 00:27:36ضَ
من جنس واحد ولم يختلف ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. فلو ان انسانا مثلا حلف ولم يكفر وحلف اخر قالوا كفارة واحدة ولو جامع في نهار رمضان ثم جامع ايضا - 00:27:56ضَ
فانه ليس عليه الا كفارة واحدة. وهكذا في بقية الحدود سرق ثم سرق ثم سرق. ولم يكن قد فانه يطبق عليه حد واحد وهكذا قال وانقذف واحدة مرات ولم يحد فحد واحد. لانهما من جنس واحد لمستحق لمستحيل - 00:28:16ضَ
شق واحد واذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده ما يكون مثلا احدهما حد سرقة هو الاخر او حد قذف الله هو يختلف الامر السرقة قاطع وهذا جلد. لكن المراد انه حد قذف تكرر ولم يقم عليه. اما لو - 00:28:42ضَ
لو قذف احدا واقيم عليه ثم قذف مرة اخرى فانه يقام عليه الحد مرة اخرى قال فاذا كانت قبل الاقامة تداخلت كسائر الحدود قال وان وان حج مرة ثم قذفه بذلك الزنا عذر ولم يحج - 00:29:02ضَ
انتبهوا لهذه المسألة وان اعدها قال رحمه الله وان حد مرة وان حد هذا الانسان مرة الى قضية ماذا؟ المغيرة مع الثلاثة الذين شهدوا عليه بالزنا وتردد زياد ابن ابي - 00:29:28ضَ
قال وان حج مرة ثم قذفه بذلك الزنا. عذر ولم يحد لان ابا بكرة شهد على المغيرة رضي الله عنهما بالزنا وجلده عمر رضي الله عنه فيه تقدير كلام لم يذكره المؤلف - 00:29:48ضَ
يعني ابو بكر لما شهد هو وكذلك نافع وشبل ابن معبد الثلاثة وجاء فتردد في الشهادة لك او قطعها فاعتبرهم عمر رضي الله تعالى عنه قاذفين فجلدهم حد جاء اليه ابو بكرة ايضا فقال يعني قال لعمر لو اتاك رجل عدل - 00:30:08ضَ
لو اتاك رجل عدل فشهد ماذا عليه بالزنا؟ اترجم؟ قال نعم والذي والذي نفسي بيده وقال انا اشهد فاراد عمر ان يجلده ان يجلده مرة اخرى ان يقيم عليه الحد فقال له علي - 00:30:38ضَ
رضي الله تعالى عنهما ان جلدته رجمت صاحبه يعني المغيرة. فعزره ولم يرجمه اذا هذا كلام ما ذكره المؤلف رحمه الله. جاء بالخلاصة قال رحمه الله فجلده عمر ثم اعاد ابو بكر لماذا يكون يرجم المغيرة؟ لانه لو جلده معنى كلام علي - 00:31:01ضَ
الله تعالى انه اعتبر شهادته. يعني تكرار الشهادة اعتبرها شهادة جديدة فصاروا اربعة. فيجب حينئذ الحد الراجم على قال ثم عاد ابو بكرة القذف فاراد عمر جلدة فقال علي رضي الله عنه ان كنت تريد ان تجلده فارجم صاحبه - 00:31:28ضَ
فترك عمر جلده يعني ان نزلته منزلة اجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة اربعة. ولكن انظر الى كلام عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ابو بكر يعني يريد ان يسأل لو جاءك رجل عدل - 00:31:50ضَ
بالزنا الا ترجموا؟ قال نعم والذين بنفسي بيده. انا ما تركت ذلك لاجل المغيرة او لتعطيل حد من حدود الله لكن الشاهد وادعوا الذي تردد قال ان منزلة فترك عمر جلده يعني ان ان نزلته منزلة اجنبي شهد بزناه فقد كملت - 00:32:09ضَ
الشهادة اربعة فان لم تجعله كشاهد اخر فلا تحده ولانه قد حصل التكذيب بالحج فاستغني عما سواه لانه قد حصل التكفير بالحد يعني تكذيب الثلاثة بدليل انهم حجوا يعني كذبوا واقيموا - 00:32:35ضَ
عليهم الحاج ولا تقبل لهم شهادة ابدا الا من تاب منهم. قال رحمه الله وان قذفه يقال ان المغيرة تاب وانه يعني قبلت شهادة الوليد قصدي ابو بكرة انه يعني تاب عن ذلك وانها قبلت - 00:32:57ضَ
وهو ايها الاخوة الحق مع عمر رضي الله تعالى عنه لانه ما كان ينبغي التشديد في مثل هذه الامور والالحاح ما دام اذ لم يتموا تلكؤ من الرابع واقيم الحد فانتهى الامر هذا هو شر الله - 00:33:17ضَ
قال رحمه الله تعالى وان قذفه بزنا اخر عقيد الحج وفيه روايتان احداهما يحد لانه يعني قذف انسانا فحج ثم رماه بزنا اخر لكن بعد الحد مباشرة قال ففيه روايتان احداهما يحج لانه قذف بعد الحد لم يظهر كذبه فيه بحد فلزمه الحد - 00:33:36ضَ
كما لو قذفه بعد زمن طويل قال والثانية لا حد عليه. فهؤلاء اصحاب القول الثاني عللوا قالوا لانه ربما يكون ذلك نتيجة الجلد وتعثر نفسيته فربما رماه بعد ذلك. يعني اثار اقامة الحد عليه قد تكون دفعته الى ذلك - 00:34:06ضَ
ولذلك قالوا لا ينبغي ان يقام عليه الحد قال رحمه الله والثانية لا حج عليه لانه قد حد له مرة فلا يحد له ثانيا كما لو قذفه الزنا الاول قال رحمه الله وان قذفه بعد طول الفصل حدة. هذا لا خلاف فيه - 00:34:30ضَ
يعني قذف انسان ثم حب ثم حصل انقطاع فقذفه مرة اخرى قالوا يقام عليه الحد قال حج لانه لا تسقط حرمة عرظ المقذوف باقامة الحد له وذكر القاضي رحمه الله تعالى فيها روايتين كالتي قبلها - 00:34:53ضَ
قال الراجح هو اقامة الحد قال المصنف رحمه الله انه انسانا يقذف مؤمنا ويقام عليه الحد ولا يرتدى ثم يرجع ويعود ينبغي ان يؤدب ما الذي يسرق ثم يعود ويسرق وهكذا - 00:35:17ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل واذا قال الرجل يا ولد الزنا او يا ابن الزانية فهو قاذف امه فان كانت حية فهو قاذف لها دونه. هذا صريح لان الذي تقذف الام. نعم. لان الحق لها - 00:35:36ضَ
ويعتبر فيها شروط الاحصان. شروط الاحصان عرفتموها منها التكليف ومنها العفة والعفة فسرها العلماء هي الاسلام ايضا العدل يعني نفي الفسق. وكذلك ايضا ان يحصل الواطئ يعني بنكاح صحيح. نعم - 00:35:58ضَ
قالوا يعتبر فيها شروط الاحسان لانها المقذوفة قال وان كانت امه ميتة فالقذه له لانه قدح في نسبه قال رحمه الله وعلى سياق هذا لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد. لانه لا يختلف - 00:36:20ضَ
انه اذا قذف جدته كأنه قذف امه. نعم قال لو قذفت جدته ملك المطالبة بالحج لما روى الاشهر بعض العلماء لا يوافق على ذلك يقولون الميت انتهى. لان القذف لا يثبت - 00:36:42ضَ
بالمطالبة وهذه قد ماتت وانتهت فهي لم تطالب نعم وهي ايضا واقول لبعض الحنابلة. نعم قال لما روى الاشعث ابن قيس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا اوتى برجل يقول - 00:37:01ضَ
ان كنانة ليست من قريش الا جلدته. لماذا؟ لان الرسول قال ذلك بانك انا من قريش. فهذا الذي يقول يكذب رسول الله. الامر الاخر انه عندما يقول كنانة ليست من قريش كانه ينفي نسبة من ينتسب - 00:37:21ضَ
اليها الى قريش وهذا طعن في النسب قال ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لا حد الا في قذف محصنة. هذا سبق ان مر لا حد الا في قذف محصنة او نفي رجل عن ابيه. يعني هو القذف اما من رمي بالزنا وما يشبهه كاللواط او - 00:37:41ضَ
وكذلك ان ينفي انسانا عن نسبه قال رحمه الله فعل هذا يعتبر الاحصان في الرجل دون امه. في هذه الحالة لما انتقل الى الرجل يعتبر الاحصان في الرجل دون امه. نعم. فلو كانت امه ميتة - 00:38:02ضَ
او مشركة او امة وهو محصن لوجب له قالوا هذا اختيار الخرق رحمه الله وقال ابو بكر رحمه الله لا حد على قاذف ميت لانه لا يطالب فلم يحدث به كثير من العلماء لكن القول الاول قالوا من باب درء المفاسد - 00:38:24ضَ
لانه حقيقة لو ترك ذلك الامر ولم يحد امثال هؤلاء لتطاولت السنتهم على الموتى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حرمة امواتنا كحرمة احيائنا. فينبغي ان يعني بالميت وان تبقى حرمته ميتا كما كان - 00:38:47ضَ
هيا ولذلك رادع مثل هؤلاء هو الاولى قال وقال ابو بكر رحمه الله لا حد على قاذف ميت لانه لا يطالب فلم يحد قاذفه. كما لو رأيتم حرمته في من يسرق كفن الميت بانه يقطع مر بنا مثل ذلك - 00:39:07ضَ
قال رحمه الله ولا خلاف في انه لو قذف اباه او اخاه لم يلزمه حد. لماذا؟ لانه ما نفى النسب هذا لا اظهر له. يؤدب نعم لانه تكلم بكلام لا يجوز لكن لا ينفي النسب عنه. لان الطعن في الام بمعنى ان - 00:39:27ضَ
ما جاءت به من رجل اخر. لكن كونه يرمي والده بالزنا او يرمي اخاه فهذا لا يكون بالنسبة له قال لانه لم يقدح في نسبه بخلاف مسألتنا قال رحمه الله ولو مات المقذوف - 00:39:47ضَ
قبل المطالبة بالحج لم يجب قلنا من شروط اقامة الحد مطالبة ماذا المقذوف قال وان ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب. قال وان مات بعد المطالبة به قال - 00:40:07ضَ
موارثه مقامه كسائر الحقوق لانه حق له يجب بالمطالبة فاشبه رجوع الاب فيما وهب لولده. وهذه مسألة الرجوع في الهبة معروفة ودرسناه وقصة ابي بكر مع ابنته عائشة لعلكم تذكرونه. لما وهبها ماذا الحديقة - 00:40:29ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل واذا شهد على انسان بالزنا دون الاربعة فعليهم الحد. يعني شهد ثلاثة او اثنان يقام عليهم الحد. لان الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء نص الله فاجلدوهم ثمانين جلدة. وهؤلاء - 00:40:52ضَ
باربعة شهداء نقصوا عن ذلك العدد فبنص القرآن يقام عليهم الحد قال فعليهم الحج لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقد فعل ذلك عمر. نعم - 00:41:18ضَ
قال ولان ابا بكرة رضي الله عنه ونافعا وشبل ابن معبد شهدوا على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ولم يكن ولم يكمل زياد شهادته فحد عمر رضي الله عنه لكم قصة الشهادة الصورة الاولى انه قال يعني رأيت امرا قبيحا وهذا لا يثبت الزينة - 00:41:41ضَ
قضية والثانية انه اعطى وصف ولكنه وصف عام. نعم. ولا ادري ما وراء ذلك قال فحج عمر رظي الله عنه الثلاثة بمحظر من الصحابة فكان ذلك اجماعا. بعظ العلما يعتبر ان مثل - 00:42:07ضَ
تلك الصورة اجماع. لانه اذا حصلت قظية في زمن الصحابة رظوان الله تعالى عليهم وقظي بها. ولم يوجد من بينهم الصحابة مخالف فانه في هذه الحالة يعتبر اجماعا. بعضهم قال خالف ابو بكر الثلاثة مخالفوه - 00:42:28ضَ
قالوا لا اعتبار لهم لان هؤلاء هم قذفة. ولذلك اقيم عليهم الحد ولا تقبل شهادتهم الا بالتوبة قال رحمه الله تعالى فكان ذلك اجماعا وكذلك ان لم يكمل الرابع شهادته فعليهم الحد كذلك. كما حصل في قصة زياد. نعم - 00:42:48ضَ
قال وان شهد ثلاثة وزوج المرأة حد الثلاثة. لماذا؟ لان زوج المرأة في هذه الصورة واضع نصب نفسه منصب العدو لانه رمى امرأته وقذفها بالزنا اذا هو يريد تحقيق ذلك فلا يقبل قوله. نعم - 00:43:12ضَ
قال لان الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا لاقراره على نفسه بعداوتها لجناية عليه بافساد فراشه والحاق العار به قال رحمه الله وعلى الزوج الحد ان لا يسقطه عنه بلعانه. كما قال عليه الصلاة والسلام لهلال الحد - 00:43:32ضَ
البينة او حد في ظهرك يعني اتي بالشهور الاربع والا حد القذف. فنزلت ايات اللعان قال المصنف رحمه الله تعالى وان شهد اربعة فبانوا فساقا او عبيدا او عميانا او بعضهم الفساق ليسوا من اهل العدالة فلا تقبل شهادتهم - 00:43:59ضَ
ويشترط ايضا في القذف بالزنا ان يصف ذلك. كما في حديث ماذا؟ ماعز كما يدخل الرشا في البيل والمروض والمروض في المكحلة وصفا دقيقا وهذا الاعمى لا يرى فكيف يصف؟ او عبيدا او كذلك العبيد للنقص فيه مو مثلهم النسا - 00:44:26ضَ
قال وان شهد اربعة فبانوا فساقا او عبيدا او عميانا او بعضهم او بعضهم فيه هذا الشيء يعني ليس كلهم. يعني فيهم واحد اعمى مثلا. او فيهم واحد فاسد قال ففيهم ثلاث روايات ليس هذا قدحا في الاعمى فالاعمي تقبل لكن في هذا الموقع لا تقبل شهادته لان هذا امر - 00:44:49ضَ
امر يبنى على النظر ولذلك عمر ما اخذ كلام ماذا زياد ابن ابي لما قال رأيت نفسا يعلو ورأيت رجليها على عنقه كاذني كله هذا ما اعتبره عمر اعتبره تعريضا او يحوم حول الحمى ما نص على الذي يوجب كبقية الشهور - 00:45:16ضَ
قال ففيهم ثلاث روايات احداهن عليهم الحج لان شهادتهم بالزنا لم تكمل فلزمهم الحد. وهذا من يقول به يقول لغلق باب ماذا الفساد وعدم تعرض لاعراض الناس قال فلزمهم الحج كما لو شهد ثلاثة. درءا للمفاسد. نعم. قال والثانية لا حد عليهم لقول الله تعالى ثم - 00:45:42ضَ
لم يأتوا باربعة شهداء وهؤلاء اربعة. ولكن المراد بالشهداء الذين تتوفر فيهم الشروط. لان الاحصان عليه ولذلك ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات فتجد ان بعض الشروط نص عليها والفتح - 00:46:12ضَ
جاء في احاديث رسول الله انه لا تقبل شهادته واختلف فيها في النكاح هذا اذا نظرت اليه نظرة شرعية نعم لكن عند الناس ما يرون هذا شيئا يعني اذا نظرت اليه شرعا لو جاءك شخص ليشهد عليه وقلت انا اقدح في شهادته لانه لا يحلق لحيته - 00:46:32ضَ
واللحية اقل ما يقال فيها انها سنة حتى من يقولون او انه مثلا يطيل ماذا؟ ثوبه ويتجاوز وهذا فيه خيالة وهو ينازع الله في ردائه لك ان تقدح فيه فهذا من الفسق. ليس شرط ان يكون الفسق في العقيدة. الفسق في العقيدة هذا بالنسبة للامامة - 00:46:57ضَ
بالنسبة للامامة في الصلاة وغيرها. لكن لو صلى فاسق فمن العلماء من يجيد صلاته. ففرق بين الشهادة وبين ان يؤم الناس قال والثانية لا حد عليهم لقول الله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء وهؤلاء اربعة. ولانهم احرزوا ظهور - 00:47:22ضَ
بكمال عددهم. ما معنى احرز؟ يعني حموا طهورهم. يعني صانوها من الحد. لانهم بكونهم اربعة ضمنوا الا يقام عليهم الحد هذا على قول من يقول. نعم اشبه ما لو شهد اربعة بزناها فشهد ثقات انها عذراء. قال والثالثة هذه قضية اخرى ايضا - 00:47:46ضَ
يعني جاء اربعة فشهدوا على امرأة بالزنا. وكملت الشهادة ثم جاء نسوة والنسوة تقبل شهادة في هذا الامر. ليس في الحدود لا. فقالوا نشهد بالله بانها عذرا لان سيطلعن على ما لا يطلع عليه الرجال. وهذه من المواضع التي تختص بها النساء عن الرجال. اذا اثبت - 00:48:12ضَ
من العذارى اذا معنى ذلك انها ما وطأت فعلا. بعضهم يقول يدرأ عنهم الحد لماذا الاحتمال ولو كان ضعيفا ان البكارة قد تعود. كما مر بنا فيما مضى. يعني لو ما مر بنا - 00:48:39ضَ
استغرب انه قد يقلع السن ثم يعيده ويمسك مكانه يثبت وهذا يعني يمكن اندر من النادر يمكن يكون ضعيف يهز فيه خلل يمكن يتماسك مع وجود بعض الاشياء التي تمسك به - 00:48:59ضَ
ها اذا هذه مسألة اختلفوا ايظا العلماء فيها اذا جاء النسا فكذبن الشهود لكن الشهود شهادتهم صحيحة هل يقام عليهم الحد؟ المؤلف يقولون لكن الان في هذا الزمن مع الاسف صاروا يعيدون البكارة. قد تفعل الفاحشة - 00:49:16ضَ
اه وتعاد اليها وهكذا وتكرر. نعم قال والثالثة ان كانوا عميانا فعليهم الحد وان كانوا فساقا او عبيدا فلا حد عليهم. لماذا؟ ما الفرق؟ لان الاعمى لا يرى. فيعتبرونه كاذبا. يعني هو شهد على - 00:49:36ضَ
شيء غير صحيح لكن الفاسق هو رأى لكن الفاسق مقدوح في شهادته فقط قال لان الاعمى يشهد بما لم يره يقينا. فيكون شاهد زور يقينا. وغيرهم بخلاف ذلك قال رحمه الله وان كان فيهم صبي - 00:49:55ضَ
او مجنون او من لا تقبل شهادته فكذلك مثل هؤلاء نعم. قال رحمه الله ان التكليف مشترط قال رحمه الله والاولى اصح لان من لا شهادة له وجوده كعدمه الصحيح كما قال المؤلف - 00:50:17ضَ
واشبه نقص العدد قال رحمه الله ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حدى الجميع. لماذا؟ حتى المرتين تحدد لماذا مضت السنة الا تقبل شهادة النسا في الحدود؟ ليس ذلك بان النساء لا يوجد منهن الصالحات - 00:50:37ضَ
فقد قبلت شهادتهن في مواضع بل بنص الكتاب العزيز استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلا كاين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن ماذا قال الله ان تضل احداهما؟ فتذكر احداهما الاخرى. اذا - 00:51:00ضَ
ناقصة شارة الاله الاية اذا لماذا لا تقبل شهادة المرأة للنقص في الحدود خاصة لا تقبل شهادة المرأة وفي قصاص خلاف قال ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع. لان شهادة النساء في هذا الباب كعدمها. قال المصنف - 00:51:20ضَ
رحمه الله رحمة واسعة فصل وان شهد اربعة بالزنا ثم رجع احدهم فعليهم الحد. يعني قد يكونون اربعة تواطؤوا او يكون الرابع منهم يعني ليس متيقنا فخشي الله سبحانه وتعالى حينما يلقاه ويقف بين يديه وانه بهذه الشهادة سيكون سببا في - 00:51:42ضَ
نفسي مؤمن يعني لم يكن واثق فرجع وقال اؤدب ولا ماذا اشهد على امر لست تيقنا منه تجده ربما بعض الذين شهدوا دفعوه يا فلانة انت رأيت فلان. لكن فلان قد يكون جالسا مع امرأة ربما - 00:52:08ضَ
جالسا معه ربما قد بلى. وهذا لا يوجب الحد قال وان شهد اربعة بالزنا ثم رجع احدهم فعليهم الحد لانه نقص عدد الشهود لانه ناقص لانه نقص عدد لانه نقص عدد الشهود فلزمهم الحد. كما لو كانوا ثلاثة - 00:52:28ضَ
قال وعنه رحمه الله يحد الثلاثة دون الرابع. هذه مسألة فيها خلاف اختارها ابو بكر وابن حامد رحم الله انهم قالوا تاب واناب الى الله سبحانه وتعالى وايضا حفظ به - 00:52:54ضَ
مسلم نعم. لان لان رجوعه قبل الحج كالتوبة قبل تنفيذ الحكم ويسقط الحج عنه قال رحمه الله وان رجعوا كلهم فعليهم الحج. اه كلهم راجعون. معنى هذا انهم كذبة. نعم. لانهم يقرون على انفسهم - 00:53:13ضَ
انهم قذفة قال ويحتمل ان لا يجب عليهم الحج كالتي قبلها قال رحمه الله لكن الاول هو الراجح نعم قال رحمه الله تعالى وان شاء يعني هنا قال يحتمل يشير الى قول في مذهب الحنفية وقلت لكم يحتمل هذه تشير الى شيء. نعم - 00:53:34ضَ
قال رحمه الله تعالى وان شهد اربعة فلم تكمل شهادتهم لاختلافهم في المكان او الزمان. او كونهم لم يأتوا في في المكان ان يشهد واحد انها في المكان الفلاني. وهذاك في المكان الفلاني غير ممكن - 00:53:58ضَ
لا يتصور ان يزني زانية واحدة في مكانين في وقت واحد. او يقول هذا حصل منه في الصباح وذاك يقوله او يقول في يوم السبت وهذا يقول في يوم الاحد. اذا الشهادة فيها تناقظ - 00:54:21ضَ
قال او كونهم لم يأتوا في مجلس واحد. خلافا لمن للشافعي. انتبهوا مرت بنا الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون ماذا يشترط ان يأتي الشهود في مجلس واحد وقد سبق ان بينا في مجلس واحد حتى ظربنا المدة قلنا لو قدر ان الدوام يبدأ في الثامنة وينتهي - 00:54:39ضَ
في التالية ثم جاءوا. ابو حنيفة يقول يأتوا في وقت واحد الاربعة احمد ومالك لا لو جاءوا واحدا واحدا ايه اخبارك؟ المهم انهم جاؤوا في تلك الجلسة. لكن عندما يخرج الحاكم القاضي ويتول لا يفيد. عند الشافعي - 00:55:08ضَ
وجهة الجمهور انه ربما مثلا يستعينون باخى باخرين او يلقنون شاهدا فالشبهة قائمة ذلك اشترطوا المجلس قال رحمه الله تعالى او كونهم لم يأتوا في مجلس واحد او يعني تقدر تقولون باتفاق العلما خلافا للشافعية يعني باختصار نعم. او لم يصفوا الزنا - 00:55:28ضَ
او بعضهم او قالوا رأينا فلان زنا بفلان. طيب كيف زنا؟ زنا رأيناه مثلا بجوارها فوق الى اخره. نعم قال او بعضهم فهم قذفة عليهم الحد لان شهادة الاربعة لم تكمل فلزمهم الحج كما لو نقص عددهم - 00:55:56ضَ
قال رحمه الله تعالى وان شهد اربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات من النساء انها عذراء فلا حد على واحد منهم لان ثبوت عذرة المرأة دليل على براءتها. انها لم تعطى - 00:56:19ضَ
نعم. فينتفي الحد عنها لظهور برائتها. وصدق الشهود محتمل. محتمل وليس متيقن محتمل بوجه ضعيف ايضا لجواز ان يطأها ثم تعود عذرتها فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل - 00:56:40ضَ
وان قذف امرأة وقال كنت زائل العقل حين قذفتها. يعني رجل قذف امرأة ولم سئل عن ذلك او اريد ان يقام عليه الحد قال لم اكن في عقلي. انا يعتريني شيء في عقلي - 00:57:06ضَ
ويعني يزول عقلي اما بجنون اما باغمة او غير ذلك من الامور. نعم قال وان قذف امرأة وقال كنت زائل العقل حين قذفتها. ولم يعرف له زوال عقل قبل ذلك فالقول قولها - 00:57:26ضَ
لا اعتبار بذلك. يعني هذه دعوة كاذبة. يقول كنت زائل العاقل وهذا الشخص يعرف بصحته. وانه لم يعرف عنه تغير في فكري ولا في عقله ولكنه ادعى ذلك ليخرج ويفر. من اقامة الحد عليه - 00:57:44ضَ
قال السكر ايضا يعتبرونه في هذه الحالة. يعني قاذف السكران العلماء مختلفون في اذا قذف سكران مثلا اخر بعضهم يقول له لانه ليس في عار وبعضهم يقول مثل الطلاق وغيره - 00:58:03ضَ
قال فالقول قولها لان الظاهر عقله. فاشبه ما لو ضرب ملفوفا وادعى انه كان ميتا. يعني جاء الى شخص ملفوف بخرقة. ثم اخذ سيف وقطعه او اخذ او اخذ مثلا ساطورا فضربه به - 00:58:22ضَ
ثم قال وجدته ملفوف بلشافة ميت على انه ميت. نعم انا اخطأت ولكن هذا حصل مني. هل يصدق؟ هذا يقول المؤلف في مصر لو نعم. قال وان عرف له زوال عقل بجنون - 00:58:41ضَ
او تبرسم او نحوه ها ما هو التبسم؟ الفقهاء عندهم البلسام وما ادري ماذا يسمى عند الاطباء. يعني الفقهاء يجعلون الهدايا اللي نسميها الخرف يعني. وربما يأتي الانسان مبكرا يقولون فلان مصاب بمرض البرسام. يعني - 00:58:57ضَ
في مبارسم كما ذكر المؤلف يعني نوع من الهيذان من الاختلاط من الاضطراب يعني تجده احيانا يتكلم صحيحا واحيانا لا قال فالقول قوله لان الاصل براءته من من الحد وصدقه محتمل ولان الحد يبرأ ولان الحد يدرأ - 00:59:17ضَ
قال وان قال زنيت اذ كنت مشركة او امة انظروا مشركة لانها غير محصنة امة لانها كذلك غير محصنة لان شروط الاحصان اولها الحرية الاسلام الاخر اذا لما يقول كنت مشركة او امة لا حد عليه لانه ما رمى محصنة - 00:59:39ضَ
قال وان قال زنيت لكن هل يقبل كلامه؟ نعم قال وان قال زنيت اذ كنت مشركة او امة ولم تكن كذلك حدا. لانه يعلم كذبه. يعني ما عرف ما كانت مشركة هي مسلمة ولدت بينما ابوين مسلمين وهي حرة منذ ان ولدتها امه - 01:00:06ضَ
هذا اتهمها ليتخلص ماذا؟ من الحد فهذا لا ينفعه قال حجة لانه يعلم كذبه في وصفها بذلك قال وان كانت مشركة او امة لم يحج لانه صادق في ذلك يعني صادق في كونها غير محصنة. يعني عندما قذفها لم تكن محصنة. فحينئذ لا يقام عليها الحد وانما يعزر - 01:00:30ضَ
قال لانه اضاف قذفها الى حال هي فيها غير محصنة. يعني في والمحصنة عندنا هنا هي العفيفة. نعم قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى يحد حكاها ابو الخطاب رحمه الله تعالى - 01:00:59ضَ
قال لان القذف في الحال المحصنة قال يعني الذي قال يحد قال لانه عندما قذفها كانت محصنة فكونه يرد الى شيء قد مضى قد انتهى. هو لما قال لها يا زانية ثم يقول اردت عندما كانت مشركة او - 01:01:17ضَ
انا قالوا هذا شيء قد انتهى وقذفه في الحال وهي محصنة قال وان قال زنيت وانت مشركة وانت مشركة وقال انظروا هنا الصورة قد تختلف زنيت وانت مشركة. هذه الجملة وانت مشركة حال - 01:01:37ضَ
يعني جملة حالية حالة كونك مشركة. فهذه تخفف وهي تكون اخف من الاولى قال وقال اردت انك زنيت بتلك الحال؟ فقالت بل قذفتني ونسبتني الى الشرك في هذه الحال. قال فقال القاضي رحمه الله - 01:01:59ضَ
والله يحد لانه خاطبها بالقذف في الحال فالظاهر ارادة القذف في الحال. والرأي الاخر لا يحل. واختار ابو الخطاب رحمه الله والله انه لا يحج لانهما اختلفا في ارادته بكلامه وهو اعلم بمراده. قال واللفظ محتمل - 01:02:17ضَ
دعا بان تكون الحال بان تكون الواو بان تكون الواو للحال قال رحمه الله انت مشركة الواو حالية. يعني حالة كونك مشركة وهذه وجهة الذين قالوا هذه شبهة فيدرأ عنه الحد بها - 01:02:37ضَ
قال رحمه الله تعالى وان قال لها زنيت ثم قال اردت بالحال التي كنت غير محصنة وقالت اردت قذفي في الحال حد. لانه قذفها في الحال. فلا يقبل قوله فيما يحيله - 01:02:56ضَ
قال وان قال انما كان قذفي يعني قد نسمع يسمع الكثير هذه العبارات يقول فلماذا الفقهاء يضيعون جهودهم واوقاتهم ويضعوا مثل هذه المسائل التي قد لا تقع ولو وقعت فهي قليلة لا. هذه اذا احتيج اليها تدرك فائدته - 01:03:17ضَ
يعني طالب العلم اذا اراد ان يبحث عن مسألة ولو كانت سهلة ولم يجد لها اصلا تجد انه يبذل ثوب قلبه ووقته ليعرف ما الحكم في تلك المسألة. فاذا وجد - 01:03:37ضَ
عالما من العلماء السابقين وبخاصة من السلف من الائمة وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم اه اول هذه الاسئلة يقول ان قذف انسان انسانا وليس عليه شاهد فكيف يثبت حقه - 01:03:54ضَ
يعني قصده ليس عنده شاهد. هو عندما يقذف انسان اخر اذا اعترف انتهى الامر. لكن لو انكى لا يمكن لابد يعني ليس كل انسان يدعي يقول يا فلان قذفني. ان يؤخذ بكلامنا. اذا اعترف القاذف او كذلك وجد - 01:04:16ضَ
عنده بينة وهنا ايها الاخوة نسينا ان ننبه شهادة القذف او على القذف ليست كشهادة الزينة. الزنا لابد ان يشهد اربعة. اما بالنسبة للقذف فيكتفى بشهادة اثنين كسائر الشهادات هنا يقول الاخ بعض الحقن التي يستخدمها النساء مكتوب - 01:04:36ضَ
في الورشة او كذا ان يعني في نفس عليها انها مستخلصة من بول النساء فيقول الاخ من بول النسا الحوامل هل يجوز استخدامها؟ اولا لماذا من بول النساء الحوامل؟ هل يعني - 01:05:03ضَ
يقصد هذا انها ربما تؤدي الى الحمل او غير ذلك. على كل حال البول نجس ايها الاخوة. وان كان قصد بها الشفاء وغير فهذا لا يجوز وفرق ايها الاخوة بين خروج النجاسات من البدن وبين دخولها. فخروج النجاسة من البدن - 01:05:24ضَ
هذه لا تؤثر على بدل الانسان لانه يقضي على ذلك بالطاعة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هو الغسل تعرفونه لانه اذا كان هناك عدد اكبر فالغسل - 01:05:44ضَ
اما ما يدخل الى البدن من النجاسات فان هذا لا يجوز ويؤثر على البدن وجاء في الحديث ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال اكثر العلماء بان الخمر نجسة. وهي التي سنبحث فيها - 01:06:07ضَ
ان شاء الله لعلنا نبدأ بها في درس الغد لانه ما بقي الا قليل من كتاب القذف يقول الاخ لو ان اربعة شهدوا على رجل بالزنا وكان احدهم لم تتوفر فيه - 01:06:27ضَ
الشروط كان يكون اعمى هذا واحد او فاسقا او غير ذلك يعني يكون غير مسلم ثم ان القاضي ممن لا يعتذر هذا الشاهد فهل يدرأ عنهم حد القذف ويعد كونهم اربعة - 01:06:45ضَ
هذي مسألة الان بحث عن المؤلف انتم تعلمون ايها الاخوة بانه اذا وجد الاربعة شهود هنا كمن يقول بانه لا تقبل شهادتهم ولا يثبت حد القذف فوجد خلل كان يكون عميانا او فساقا او فيه معنى او فيه فاسق او فيه مثلا مشرك او فيهم صبي او فيهم مجنون - 01:07:08ضَ
لكن هل يقام عليهم الحد في هذه الحالة؟ بعضهم يقول لا كما سمعتم. لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء وهؤلاء جاءوا باربعة والاخرون يقولون يقام عليهم الحد وهو الاولى لان الله لما قال باربعة شهداء المراد شهود الشرع - 01:07:31ضَ
حين يعتبرون والذين بينهم العلماء رحمهم الله تعالى يقول الاخ رجل اولا ايها الاخوة بالنسبة للطلاق هناك جهة الافتاء هي المسؤولة عنه. يقول رجل تحدث مع زوجته في الهاتف الجوال وقال لها بنفس اللفظ انت طالق وهو غاضب فما حكم الطلاق؟ هذه قضية وهو - 01:07:55ضَ
وغاب فيها خلاف وبعض الناس مع الاسف يتصور ان الكلام في الهاتف لا يؤثر. هذه مسألة يرجع فيها هذا المفتي. يقول الاخ هنا لانه قضية ايها الاخوة ان يسأل عن مثل مسائل الطلاق. التي يترتب عليها - 01:08:23ضَ
عليها حل وحرمة ليست من الامور السهلة لانه احيانا يأتي الانسان فيقابل احد العلماء فيسألوه عن مسألة ولا يعطيه حقيقة الاعظم. اما انه يبخس من الكلام او ويخفي بعض الاشياء بغرض انه يريد ان تعود اليه زوجته - 01:08:43ضَ
وما وكان الاولى به ان يفكر قبل ان يتلفظ بتلك الكلمة بان زوجته قد تذهب عليه وهذا يقول بانه قال طالق وهذه يظهر طلقة واحد يعني ما قال ثلاثا المهم ان الانسان عليه ان ينتبه في هذا الامر. وعليه ايضا ان يكون صادقا لان هذه فيها يحل ويحرم - 01:09:02ضَ
يقول الاخ ما حكم من قذف ولي الامر بكلام؟ وماذا يجب على القادة؟ لعل الاخ هنا قصد الذين يتكلمون في ولاة الامر. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 01:09:28ضَ
اذا المؤمن مأمور بان يطيع بولي الامر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيار ائمتكم. الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. واجب المسلم ايها الاخوة بدل ان يذم ولي الامر وهذا امر لا يجوز - 01:09:47ضَ
عليه ان يسأل الله سبحانه وتعالى وان يدعو له بالصلاح وبالاستقامة على دين الله وان يوفقه الى خدمة هذا الدين وان يرزقه البطانة الصالحة. لانه كما جاء في الحديث يعني الخليفة له بطانة بطانته خير تأمره - 01:10:09ضَ
خير وتدعو اليه. وبطانة شر تأمره بالشر وتدعو اليه. فانت تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق والاخلاص والصداد فهذه مسؤولية ايها الاخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في عدة ادلة من جاءكم - 01:10:29ضَ
امركم جميع يريد ان يشق ماذا ان يوقع الخلاف بينكم؟ فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي الحديث الاخر من ادى صفقة يده وثمرة قلبه لامام فليطعه ما استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنقه - 01:10:49ضَ
من كان. اذا الطاعة ايها الاخوة واجبة. ومع الاسف يوجد من بعض الناس او ممن بدأوا في اوائل بداية انهم يرون هذا مكسب وانها فضيلة ان يتطاول على ولي الامر والعلماء. هذه امور لا تجوز ايها الاخوة - 01:11:11ضَ
وربما الذي ينصح في ذلك يقال بانه يوالي للدولة. هو لا يقول الا قال الله قال رسوله. وهذا هو العلم. العلم وقال الله وقال رسوله اذا هذه امور لا تنبغي فاذا وجدت شيئا فانصح. يعني لك ان تنصح لك ان تكتب لك ان تكلم من - 01:11:31ضَ
يستطيع ان يتكلم لو قدر انك رأيت شيئا دون ان يكون في ذلك فظحا للمؤمنين ودون اعلان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاءه ابن اللتبية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل جباة الذين يجمعون الزكاة. يعني - 01:11:51ضَ
الذين يجبون الزكاة يأخذونها من الناس. يعني يخرسون يرسلوا القراء. فجاء ابن اللتوية كما في صحيح البخاري. فقال يا رسول هذا لكم وهذا اهدي الي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه - 01:12:11ضَ
فلما فرغ من صلاته كعادته عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا فقال ما بال اقوام في كذا وكذا فيأتي احدهم فيقول هذا لكم وهذا لي. هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ويهدى اليه او لا - 01:12:28ضَ
ايها الاخوة لا يجوز لمؤمن ان يتطاول على المؤمنين عموما انتم رأيتم هنا لا يجوز للمسلم ان اشير الى اخيه المؤمن ولو بسلاه يعني لا يخوفه. فالخطر يكون اكبر عندما يعرض لولي - 01:12:48ضَ
او كذلك يتكلم في عالم من العلماء على الانسان ان يلتمس الاعذار ولو قدر انك خطأ وقد يكون خطأ في نظرك انت وهو ليس خطأ في نظرك. في نظر غيرك لان الناس يتفاوتون في افهامهم وفي - 01:13:08ضَ
هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فعليك ان تدعو وهذا هو الواجب على الانسان. الامام احمد رحمه والله تعالى توالى عليه ثلاثة من الخلفاء. ثلاثة امام اهل السنة الذي كانت تظرب اليه اكباد الابل - 01:13:28ضَ
توضع الحديد في يديه ويلقى في غيابات السجن وهو يدافع عن كتاب الله. يقول القرآن هو كلام الله منه بدا واليه يعود يضرب ليقول القرآن مخلوق ليس كلام الله وهو يأبى. ويلقى في غيابات السجن ويضرب عليه - 01:13:48ضَ
رضي الله تعالى عنه ورحمه حتى يغمى عليه. ثم يأتي الخليفة الثاني ويتابع والثالث. فلما اراد الله اهل الحق يأتي الخليفة الرابع فيدافع عن اهل السنة والجماعة وانا في العصر العباسي وينصرني - 01:14:08ضَ
ويدافع عن بيضة الاسلام وصلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:14:28ضَ