شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{769}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه - 00:00:02ضَ

السلام عليك وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فقد وقفنا عندما يتعلق بامداد الجيش في كتاب الجهاد. تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:23ضَ

الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف غفر الله - 00:00:42ضَ

الله له ورحمه. قال كتاب الجهاد. قال باب قسمة الغنائم. قال فصل واذا لحق جيش مدد او اسير ما هو المدد؟ هو ما يمد به الجيش من عون وغير يستعين - 00:01:02ضَ

وبه على القتال. يعني ليه تبقى قوامة؟ هذا هو المدد قال واسير افلت افلت او فودي به قبل انقضاء الحرب. يعني المدد الذي يلحق بالجيش والاسير الذي فوجئ يعني فوجئ اما - 00:01:22ضَ

عن طريق المال او بشخص اخر ما حكم هؤلاء؟ هل يأخذان مما يأخذه الغانمون او لا يعني هل يشتركون في اسهم الغنيمة او لا قال اسهم لهم وان قال اسهم لهم - 00:01:42ضَ

قال واذا لحق الجيش مدد او اسير افلت او فودي به قبل انقضاء الحرم. اذا هذا القيد يعني اذا ادركوا الحرم قبل ان تظع اوزارها فانهم يعتبرون من ظمن المحاربين - 00:02:02ضَ

فيغنمون كغيرهم اي لهم حق في الاسهم قبل انقضاء الحرب اسهم لهم قال وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم لهم. وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة. اما بعد انقضاء الحرب - 00:02:22ضَ

هنا وحيازة الغنيمة فالاكثر على انه لا شيء. ولكن بعد انقضاء الحرب المسألة فيها خلاف وسيشير اليها المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى لقول عمر رضي الله عنه وارضاه الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقع - 00:02:45ضَ

لمن حضر القتال؟ يعني واقعة او واقعة القتال يعني المعركة قال ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان ابانا ابن سعيد واصحابه هل نأبانا بن سعيد بن العاص ان ابانا ابن سعيد واصحابه رضي الله عنهم قدموا على رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم بخيبرة بعد ان فتحها - 00:03:06ضَ

اعني لاحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لحوقهم وحضورهم جاء متأخرا اي بعد ان تمضي اما الفتح وانتهى القتال ونصر الله سبحانه وتعالى جنده اذا جاءوا بعد ان انتهى كل شيء فتقدم ابان الذي هو رئيسهم يطلب ان يقسم له فامره عليه - 00:03:34ضَ

الصلاة والسلام بان يجلس ولم يقسم له ولمن معه شيئا قالت اقسم لنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجلس يا ابان ولم يقسم له لماذا؟ لانهم ما شهدوا الواقعة. ومن الذي - 00:04:01ضَ

يستحق الغنيمة اولئك الذين غامروا وخاطروا بانفسهم او من كان ردءا وعونا لهم فاولئك يستحقون اما جو متأخرين قال رواه ابو داوود رحمه الله قال ولانهم اذا قدموا قبل انقضاء الحرب فقد شاركوا الغانمين في السبب - 00:04:23ضَ

شاركوا الغانمين في السبب الذي هو شهود المعركة التي هي الوقيعة التي جاءت في اثر عمر رضي الله تعالى عنه. الوقعة قال ولانهم اذا قدموا قبل انقضاء الحرب فقد شاركوا الغاممين في السبب - 00:04:45ضَ

وشاركوهم في الاستحقاق كما لو قدموا قبل الحرب. فشاركوه في الاستحقاق اي استحقاق الغنيمة قال واذا قدموا بعد ذلك فلا شيء لهم لانهم لم يشاركوهم في السبب ولانهم حضروا بعد ان صارت الغنيمة للغانمين. ولانها اي جاء حضورهم متأخرا بعد ان - 00:05:04ضَ

اخذ كل حقه ونصيبه فاصبحت ملكا خاصا بهم فلا يمكن ان يشركونه فيها قال رحمه الله تعالى ما اشبه ما لو حضروا بعد القسمة قالوا لانهم حضروا بعد ان صارت الغنيمة للغانمين - 00:05:34ضَ

فاشبه ما لو حضروا بعد القسمة قال رحمه الله وان حظروا بعد تقظي الحرب وقبل احراز الغنيمة هذي فيها خلاف. نعم. وظاهر كلام الخرق رحمه الله انهم يشاركونهم لان الغنيمة تملك بحيازتها - 00:05:53ضَ

والاستيلاء عليها لكن اكثر العلماء لا يرى هذا قال ولا يتم قال لان الغنيمة تملك بحيازتها والاستيلاء عليها ولا ولا يتم الا بحيازتها ولا يتم الا يتم الا بحيازتها. قال وظاهر وظاهر قول القاضي رحمه الله - 00:06:16ضَ

انهم لا يشاركونهم. وهو مذهب الشافعي نصا وقول في المذهبين الاخرين. نعم قال انهم لا يشاركونهم لانه ذكر ان الغنيمة تملك بتقضي الحرب قبل الحيازة. لان هناك انتهاء الحرب والغنائم موجودة في ارض المعركة - 00:06:41ضَ

بعد ذلك حيازتها. ثم تأتي المرحلة الاخيرة قسمتها بعد القسمة انتهى كل شيء. الحيازة فيها خلاف فهناك من يرى ان الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها وهناك من يرى انه لا يكفي الاستيلاء بل ان تحاز يعني تنقل من مكانها فتوضع في مكان اخر - 00:07:02ضَ

قال رحمه الله تعالى لانها صارت مقدورا عليها بازالة يد الكفار عنها ما اشبه ما بعد الحياز يعني هناك من يرى انه مجردا تنتهي الحرب وتبقى الغنائم في ارض المعركة فان - 00:07:28ضَ

تكون قد ملكت لماذا؟ قالوا لان الكفار قد رفعوا ايديهم عنها واخذت قهرا منهم فهذا ملك قال وان حازها الغانمون قال رحمه الله وان حازها الغانمون ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فادركهم المدد فقاتلوا معهم حتى سلموا - 00:07:49ضَ

سلموا الغنيمة فنص احمد رحمه الله انه لا شيء للمدد لان الاولين ملكوها هذي عبارة طويلة يعني يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو استولى المسلمون على الغنيم يعني هزموا الكفار - 00:08:20ضَ

ثم ان الكفار عادوا الكرة عليهم ليأخذوا الغنيمة ولكن اثناء ذلك حضر مدد الذي قلنا العون جيش جديد جاء فانضم اليهم فهل الجيش الذي انضم اليهم يستحق شيئا من الغنيمة؟ يقول المؤلف لا - 00:08:43ضَ

وهذا قول العلماء كافة لماذا؟ لانها حيزت كما ذكر المؤلف العدو اعاد الكرة بعد ان احازها المسلمون واصبحت مملوكة ملكا تاما. فجاء هؤلاء فقاتلوا معهم فلا يستحقون شيء. وان اشتركوا معهم لانهم - 00:09:03ضَ

وفي هذه الحالة يدافعون عن انفسهم وعن اخوانهم ومالهم كما لو اراد الكافر ان يستولي على اولياء على اموال مسلم فدافعوا عن ذلك فهم لا يستحقون شيئا منه لانه قد ملك وانتهى. هذا هو - 00:09:23ضَ

معنى كلام المؤلف رحمه الله قال وان حازها الغالمون ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فادركهم المدد تقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة فنص احمد رحمه الله انه لا شيء للمدد لان الاولين ملكوها. لان الاولين الجيش الاول ملكة - 00:09:42ضَ

قال جماهير العلماء نعم انتصر المسلمون واخذوا الغنايم وحازوها في مكانها وضعت في حرزها يعني احرزوها ما معنى يعني احرزوها في مكان واستقرت وصار ملكا للغانمين العدو اراد كأنه مثلا وجد ثغرة او غير ذلك فجاء - 00:10:07ضَ

او رأى المسلمين انشغلوا فاراد ان يعيدوا الكرة عليهم ويأخذ واذا بالمدد يحظر فقاتلوا معهم هذا المدد لا يستحقون شيء ليه؟ لان هذه الغنيمة قد ملكت للاولين لا يستحقون شيئا - 00:10:37ضَ

قال لان الاولين ملكوها والمدد يقاتلون عن الغانمين بعد ملكهم. اذا المدد يقاتل عن الغانمين للحفاظ على غنيمتهم لا انه يقاتل غيره ويريد الغنيمة لان الغنيمة ملكت هو لا يشترك في شيء ملكه من كان قبله - 00:10:56ضَ

قال والمدد يقاتلون عن الغنيمة بعد ملكهم للغنيمة واشبهت سائر اموالهم قال وان استنقذها الكفار من ايديهم. شف هذه صورة اخرى. نعم ثم جاءهم المدد تقاتلوا معهم حتى استنقذوها فقال احمد رحمه الله اعجب الي ان يصطلحوا. رأيتم هذه من ماذا - 00:11:16ضَ

اقوال الامام احمد احيانا يقول اعجب ما يقول يقرر الحكم لانه يرى ان هناك مدخل اخذ المسلمون الغنيمة ثم عاد الكفار فاخذوها منهم ثم جاء المدد فتقوى بهم الجيش فاخذوها - 00:11:47ضَ

فحينئذ يقول ارى ان يصطلحوا. يعني الامر عنده كأنه غير واضح نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا غزى الامير بجيش واسرى سرية. ما معنى عصر سريع؟ يعني ارسل سرية ليلى - 00:12:05ضَ

لان ما يتعلق عصرا يكون بالليل يعني هذا هو الاكثر يعني ارسل سرية او سرايا او عدة سرايا. نعم. فاسرى سرية او سرايا الى جهة الى جهة مقصده او غيره - 00:12:30ضَ

يعني للجهة التي يريد ان يقصدها كما مر بنا هناك سرية تتقدم في البدر وهناك سرية في الرجعة يعني عندما يقفل الجيش وربما تكون الى غير جهة الى جهة اخرى - 00:12:49ضَ

قال فغنمت شاركهم الجيش. فغنمت شاركهم الجيش كما رأينا في النفل. يعني عندما تغير سرية فيحصلون على شيء لهم لا شك النفل في البدء الربع وفي الرجعة لهم الثلث بعد ان يخرج الخمس - 00:13:05ضَ

كما مر بنا وعرفنا. اذا مراد المؤلف ان الجيش يشارك سراياه وان السرايا ايضا تشارك الجيش. تشارك الجيش وهذه لها قصة سيذكرها المؤلف رحمه الله قال يسمى ولكن الغالب. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - 00:13:25ضَ

وهم بيقولوا ويقالوا سرى في الليل. دائما يقول الانسان المسافر لا يقولون سرى ليلا لكن يطلق ايضا على النهار. اما السرية فهي اسمها كذا قالوا سميت سرية لانها منتقاة لهم تعليلات كثيرة انها من خلاصة الجيش انتقيت منه ونحو ذلك. نعم - 00:13:55ضَ

قال وان غم الجيش شارك سراياه. كذلك يعني ان غنم الجيش شارك شاركته السرايا وان غرمت شاركها لان الكل في الحقيقة هو جيش استخلصت منه قالوا ايظا من اسباب تسميتها بالسرية انها انتقيت - 00:14:15ضَ

يعني انها انتقيت وبعضها لانها تسير سرا يعني تسري بخفاء قال لان لانه يروى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين هزم هوازن في حنين اسرى الغريب قال المؤلف يروى في البخاري هذا الحديث وما ذكر ما خرجه لكنه في البخاري. نعم - 00:14:37ضَ

اسرى قبل اوطاف سرية. يعني بعد ان هزم توازن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منهم جماعة الى مكان اسمه اوطاس مر بنا يعني ليس ببعيد عن حنين ثم بعد ذلك ارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فيها ابو موسى الاشعري. فغنموا منهم غنائم وعادوا - 00:15:02ضَ

قال في صحيح البخاري. اسرى قبل اوطاس سرية فغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع قال وفي تنفيذ النبي صلى الله عليه واله وسلم السرية ثلثا والربع دليل على مقاسمة الجيش لها الباقي. الربع كما رأينا ودرسنا على انه في - 00:15:30ضَ

مقدمة في البدع اذا واصل الى ارض المعركة ارسل سرية الثلث في الرجعة. اذا قفل راجعا يرسل سريعا هذي تاخذ الثلث بعد اخراج الخمس نعم قال ولان الجميع جيش واحد - 00:15:57ضَ

الم يختص بعضهم بغنيمة رحمه الله تعالى يريد ان يقرر لنا مسألة لان هذه السرية التي هي قطعة او جزء من الجيش هي لا تختلف عنه ابدا. فهي اناس انفقوا وارسلوا لمهمة. فكونهم انفصلوا عن - 00:16:15ضَ

الجيش لفترة لا يبعده معنى الجيش فهم من الجيش والجيش منهم قال ولان الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بغنيمة كاحدي كاحد جانبي الجيش كاحد جانبي الجيش الميمنة او الميسرة فهل الجيش - 00:16:35ضَ

اذا رتبه القائد وجعل على الميمنة شخص وعلى سره شخص وهل يختلف الجواب لا هو جيش واحد ولكنه قسمه لمصلحة. وترك الساقة التي تكون في الخلف. فهو كله جيد يعني جعله مثلثا. حتى يطبق على العدو نعم - 00:16:56ضَ

قال رحمه الله وان بعث السرايا واقام الجيش في بلد الاسلام ولكل سرية غنيمتها. اما لو ان الجيش باقي في بلاد الاسلام كالمدينة مثلا. وارسل سرايا هنا وهنا فلا لان الجيش مقيم - 00:17:18ضَ

قال فلكل سرية غنيمتها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم اهل المدينة في غنائمهم قال وان خلف الامير قوما في بلد العدو بسبب ضعف يعني اما ظعف الاشخاص يعني اصيبوا - 00:17:40ضَ

بالهجام بالضعف مرض بعضهم او ضعف دوابهم او رأى مصلحة ان يبقوا في ذلك المكان بما بمثابة يا اعين او بمثابة ماذا اي ثغرة يحرسونها فهؤلاء لا يسقط حقهم بالنسبة للغنيمة - 00:18:05ضَ

قال وان خلف الامير قوما في بلد العدو لضعف او غيره وغزا فغنم. الغير مصلحة من المصالح وما اكثرها. نعم قال وغزا فغنم فاقاموا في بلد العدو حتى رجع شاركوهم يعني هنا فرق لو استقروا في مكانهم الذي تركهم القائد فيه مع ضعفهم لا يسقط حقهم في - 00:18:26ضَ

لكن لو عادوا الى حسن لهم جلسوا فيه او عادوا الى المدينة والقرية التي جاءوا منها يسقط حقهم في الغنيمة لانهم يكونون كغيرهم نص عليه رحمه الله سواء رجع عليهم او من غير طريقهم او مشى مع طريق اخر ما داموا قد استقروا في مكانه - 00:18:55ضَ

لانهم كالسرية قال وان رجعوا الى حصون المسلمين او بلادهم. فلا سهم لهم لانهم غير مرابطين. نعم. لانهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار الاسلام قال المصنف رحمه الله يعني قبل رجوعه بمثابة المجاهدين وبعد رجوعهم بمثابة القاعدين. نعم - 00:19:17ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة مصلحة الجيش مصالح الجيش كثيرة. كان يرسله مثلا برسالة ربما يرسلوا هذا خريجا يعني دليلا يعني يشق الطريق لمن يأتي بعده يدل الناس. وربما لما ذكره المؤلف طليعة او ربما في بريد يحمل - 00:19:45ضَ

هذه كلها الامور التي فيها مصلحة فانه يأخذ هذا الانسان الغنيمة قال ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس ولم يحضر الغنيمة اسهم له. يعني الجاسوس يقصد به العين يعني يطلق عليها العين يعني الذي يراقب العدو ويتتبع - 00:20:15ضَ

ماذا تحركاته؟ والطليعة الذي يقدم الجيش نعم. قال فلم يحضر الغنيمة ومثله كما قلنا الدليل. ايضا الدليل الذي يرشد الناس هذا له اهمية عظيمة. تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه اختار عبدالله بن عريقط وكان امينا مع انه كافر - 00:20:42ضَ

لهما على الطريق وتعلمنا القصة وسراقة لما لحق بهما ودعاء رسول الله عليه. ثم بعد ذلك توبته وكتابة الرسول له هو انه سيملك ماذا ملك قيصر سيملك جزءا تاج قيصر كل ذلك تحقق فيما اخبر به عليه الصلاة والسلام - 00:21:08ضَ

قال فلم يحضر الغنيمة كاسهم له لانه في مصلحة الجيش اشبه السرية. ما في شك الذي يكون دليلا يرشد الجيش ويذلهم يأخذ بايديهم الى الطريق السليم يأخذ بهم الى اقرب طريق واهدى سبيل. او البريد الذي ينقل الاخبار ويوصلها اخبار المعارك - 00:21:29ضَ

وغير او الطليعة او الجاسوس كما قال هذا كلهم لهم فوائد عظيمة ومهمة لا يستغنى عنها ولانه اذا اسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء اولى. اسهم على المتخلف لا القاعد فرق بين - 00:21:53ضَ

هو لا يقصد الذين يتخلفون في البلاد لا يقصد الذي لم يشترك في المعركة ولكنه شهد الواقعة قال ولانه اذا اسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء اولى وقد روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اسهم لعثمان رضي الله تعالى عنه - 00:22:11ضَ

من بدر ولم يحضرها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امره بذلك وهو الذي اذن له. وقد بقي رضي الله تعالى عنه في مهمة عظيمة لانه تزوج ابنتي رسول الله الاولى رقية. وكانت مريضة. فرأى رسول الله صلى يبقى - 00:22:37ضَ

سواريا ويقوم بتمريضها وضمن له ان يجعل له سهما اذا هذا باذن من الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول الله سبحانه وتعالى قد فوضه في امر الانفال يسألون هناك عن الانفال قل الانفال لله والرسول - 00:22:57ضَ

قال رحمه الله لاشتغاله بتمريض رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله تعالى فصل ومن مات بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه في يعني اذا قاتل انسان فاستولى المسلمون على الغنيمة ثم حازوها يعني - 00:23:19ضَ

لاحرزوها في مكان اصبحت ملكا للغانمين. ثم مات هذا الشخص بعد ذلك هو مات بعد ان استحق نصيبه من ماذا؟ من الغنيمة كان لو هلك هالك وتلك وترك ابنين فمات احد الابنين بعد ان استحق الميراث وقبل تسلمه له فانه ينتقل الى ورثته وهكذا - 00:23:46ضَ

قال رحمه الله قام وارثه مقامه في سهمه لانه ثبت ملكه لانه ثبت ملكه فيه فقام وارثه كله يصح ملكه وملكه لكن يقولون غالي الافضل وفيما يخص الانسان يقال ملك - 00:24:15ضَ

وما يخص الله تعالى يقال ملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ نعم قال لانه ثبت ملكه فيه فقام وارثه مقامه كما بعد القسمة قال رحمه الله وان اثر فله سهمه كذلك. كذلك لو انه غنم المسلمون وحازوا الغنائم ثم اسر - 00:24:33ضَ

الشخص يعني كان في طرف ماذا محل القتال الجيش فاختطفه احد المشركين او الاعدا فاخذه لا يسقط حق وبانه ثبت له ذلك الحق فلا يزول قال وان اسر او مات قبل تقضي الحرب - 00:24:59ضَ

فلا شيء له. لماذا؟ لان الحرب ما انتهت وبعد لم يحرزوا الغنائم اولا لم يستولوا عليها. ولم يحرزوها فلا شيء له قال فلا شيء له لانه لم يملك شيئا قال رحمه الله تعالى فصل - 00:25:20ضَ

واذا قال الامام من اخذ شيئا فهو له وفيه روايتان. يعني لو قدر انه قاتل المسلمون وتناثرت غنائم اعدائهم. فقال القائل انطلقوا ايها الناس كل من اخذ شيئا فهو له. يعني يتناهبون الاشياء. فهل هذا مظهر مناسب او - 00:25:38ضَ

هذا اولا الامر الاخر قد تكون هذه فرصة للاعداء وانتم تعلمون ماذا حصل يوم احد؟ انتصر مسلمون لكن الرماة تركوا اماكنهم وذهبوا ليجمعوا الغنائم. وكان من القائد على المشركين قبل اسلامه خالد بن عويد فالتف حول المسلمين - 00:26:05ضَ

فتحولت الحال بعد ان كانت المعركة نصرا للمسلمين صارت نصرا لاعدائهم ومع ذلك صلاهم الله سبحانه وتعالى بقوله يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني يوم بدر وتلك ايام نداولها بين الناس - 00:26:28ضَ

اذا هنا ننظر في هذا الامر هذا حصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا لكن ماذا حصل تعلمون يعني مع شدة الحاجة اسرع الناس وكل يريد ان يظفر بشيء. وبخاصة ان الذي اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:48ضَ

لهم الا في امر مباح حلال طيب. فتسارعوا الى ذلك فعاتبهم الله سبحانه وتعالى بذلك وانزل يسألونك عن الانفال اولي الانفال لله والرسول ان تلك انما تكون بيد رسول الله وانه قسمها بعد ذلك على المسلمين فاعتبروا تلك الاية التي - 00:27:06ضَ

قدمت سورة الانفال ناسخة في بعض اسباب نزوله وليس في كل مختلف فيها كما ذكر او سيذكر المؤلف قال واذا قال الامام من اخذ شيئا فهو له. ففيه روايتان احداهما يجوز - 00:27:33ضَ

لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يوم بدر ومن اخذ شيئا فهو له ولانهم غزوا على هذا ورضوا به قال والثانية لا يجوز. وهذا رأي الاكثر. نعم. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم الغنائم - 00:27:50ضَ

والخلفاء بعدهم كان يقسم الغنائم بين الغانمين بالسوية وكان الخلفاء كذلك يقسمونها بين طالبين دون تقديم احد على احد سوى كما سيأتي قال يختلف السلف رجل قتل شخصا بعينه فاخذ ما على ظهره اما هذه اموال انتشرت فاصبحت نهبة ينتهبونها - 00:28:10ضَ

ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها الاختلاف بل حصل خلاف كبير في ذلك الامر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ولذلك عاتبوا الله سبحانه وتعالى فلم يتكرر ذلك قال والثانية لا يجوز - 00:28:42ضَ

لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده. والخلفاء بعده قال ولان ذلك يفضي الى اشتغالهم بالنهب عن القتال فيفضي الى ظفر العدو بهم. فهمت؟ يعني هذا يحصل النهبة ذي تشغله كما حصل يوم احد. انا ذكرتها لماذا - 00:28:58ضَ

قريبا من هذا يعني المال يغري فكل ينطلق يريد ان يأخذ شيئا وهم بامس الحاجة الى ذلك اخرجوا من ديارهم واموالهم كل المهاجرين الذين يقاتلون اخرجوا من ديارهم واموالهم. فصار كل يذهب لعله يحصل على مغنم اكثر. فحصل - 00:29:22ضَ

الخلاف والتنازع وهذا هو شأن الانسان شأن البشر. ليس بغريب الم يختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الانصار والمهاجرون مع ما بينهم من الود والمحبة والايثار ويؤثرون على انفسهم وقال الرسول دعوها فانها منتنة فالشيطان دائما يحرص على مثل تلك المواقف فيوقع نعم - 00:29:42ضَ

قال نعم وانا في الحقيقة لانه اذا انطلق الواحد يأخذ ذلك الشيء يعني هو ناهب لانه مغانم مرمية في الارض ملقاة فكل يأتي ويأخذ وسميت نهبا لانها ليست مقدرة فغير النهب هو الذي يقدر ولذلك السارق يسرق من حرس يلتقط ما في يدك او في جيبك ويفر. فهذا - 00:30:07ضَ

ويمشي قال ولان ذلك يفضي الى اشتغالهم بالنهب عن القتال وهذا شيء مذموم نعم. ويفضي الى ظفر العدو به. والعدو اذا راعى مثل ذلك بعدها يقول هذا هو ما نريد. نعم - 00:30:37ضَ

قال وقصة بدر منسوخة بقول الله تعالى. لان هذه احد اسباب النزول يعني نسخت قصة بدر فلا ينبغي ان احتج بها بقول الله تعالى في اول سورة الانفاء لقول الله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. حتى فسرها بعضهم المراد بالامثال هنا الغنائم - 00:30:56ضَ

ولكن لما حصلت هذه القاضية عاتبهم الله سبحانه وتعالى. وكانت اول معركة واول معركة يجربونها من معالي الاسلام فقد فيحصل فيها ما يحصل. ولكن ما حصل فيها هو نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كم قتلوا من الاعداء وكم - 00:31:21ضَ

وكم اسروا وكم كسروا من شوكاتهم وكم ايضا ارغموا انوفهم فكان اكابرهم كما ترون في النهاية في القليب قال الامام رحمه الله تعالى فصل فاما تفضيل بعض الغانمين على بعض. هذه فيها محاباة يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى ما ينبغي - 00:31:41ضَ

ماذا ان يفضل احدا على احد كما مر بنا؟ لان القائل لا يراعي بان هذا من مذهبه او هذا من قبيلته او هذا من جميع من جماعته ولكن يراعي امرا واحدا هو الذي يجمع بين هو الاسلام ابو الاسلام لا ابالي - 00:32:07ضَ

سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة. هذا هو منهج الاسلام. فلا ينبغي ان فرق بين احد واحد الا في مواضع في التقوى. ويحصل التفريغ في من يقدم عملا اعظم. هذه مسائل مستثناء او في النفع - 00:32:27ضَ

قال فاما تفضيل بعض الغانمين على بعض وان كان على سبيل التنفير لبعضهم فقد بارسال السرايا نعم قال وان كان على غير ذلك لم يجز. لا يجوز. يعني يقول اعطي فلان لان فلان مثلا له شهرة او نسب. او دعاء - 00:32:47ضَ

اثر في قومه او له مكانة او غيره او لانه قريب لا هذه الفوارق ايها الاخوة كلها تذوب في ذلك المكان قال لم يجز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سوى بينهم - 00:33:10ضَ

ولانهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء. اما هذه امور يصعب حصرها ان يؤتى فيقال ان كان فلان اشجع من فلان وفلان نقول هذا لا ينظر اليها الكل بذلوا جهدهم - 00:33:27ضَ

ووصلوا الى اقصى ما يستطيعون فهم يثابون على ذلك. واما هذه امور ميز الله بها بعض الناس عن بعض تجد ان بعض الناس يمتاز الى الاخر في الذكا هذا يمتاز عليه بالحفظ هذا يمتاز بالشجاعة هذا يمتاز بالقوة وهكذا - 00:33:45ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن غل من الغنيمة هذه من اخطر الامور ايها الاخوة واشنعها وابشعها ويقصد من غل يعني حصل على غنيمة فاخفاها يعني داسها او دس شيئا منها يعني حصل على شيء فوجد قطعة ثمينة - 00:34:05ضَ

او شيء او شيئا له ثمن عظيم فاخفاه ثم قدم ما عنده. الله تعالى يقول ومن يغلو ليأتي بما صلى يوم القيامة. لكن المؤلف هنا سيبحث هذه القضية ما هي عقوبة الغال - 00:34:33ضَ

عقوبته في الاخرة معروفة ما لم يثب. لكن هل هناك عقوبة في الدنيا؟ هل كما قال بعض العلماء بانه يحرق متاعه وانه يظرب او انه لا يحرق المتاع لان هذا فيه اظاعة للمال هذه المسألة - 00:34:51ضَ

اذا اخذنا المذاهب وحدها نقول بمفردات المذهب يعني الحنابلة انفردوا الائمة الثلاثة قالوا بعدم احراق متاع الغن لكن لو لم نتقيد بالمذاهب فمع الحنابلة الامام الاوزاعي واسحاق وبعض التابعين قال ومن غل من الغنيمة - 00:35:10ضَ

وهو ان يكتم ما غنمه او يكتم يخفي ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كلمة تكتم اشد واعظم من كلمة تخفي ولذلك لخطورة الشهادة يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:35:33ضَ

هذي اشد الاخفاء ان تكتم الشيء قال وهو ان يكتم ما غنمه او شيئا منه وجب احراق رحله. يعني لو قال المؤلف يخفي هذه خفيفة لكن المؤلف قلت لكم العلماء السابقون - 00:35:55ضَ

الى جانب اهتمامهم بالالفاظ يهتمون بالمعاني. اذا يكتم هذي اشد تحذيرا ولوعة من ان يقول يخفي قال وجب احراق رحله الا السلاح والمصحف. اذا استثنى اثنين والحيوان المصحف اكراما له كتاب الله عز وجل. وليس معنى هذا ان المصحف اذا تقطع وجده وصل منه وصيانة له انه احرام - 00:36:17ضَ

لكن هنا في مكان التأديب والزل والردع فاحراق المصحف هنا ليس معنى ذلك صيانة لهو لكن لان ان هذا غال فكونك تحرق ماذا ما معه تريد ان تؤدبه. والمصحف يرفع ويكرم عن مثل ذلك الشيء - 00:36:45ضَ

ايضا السلاح المسلمون بحاجة له. فكيف تقضي على سلاحنا المسلمون بحاجة؟ الحيوان عرظ له حرمة وقد جاء يعني حديث رسول الله ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وايضا في كل ذات كبد رطبة اجر وايضا - 00:37:05ضَ

الحيوان لا يحرق لانه له روح ولا يعذب بالنار الا رب النار. نعم. قال وجب احراق رحله الا السلاح نحوى المصحف وما فيه روح فيما روى صالح ابن محمد ابن زائدة ابن زائدة الليثي واحد الاخوة البارحة يسأل يقول عن علم الجرح والتعديل - 00:37:25ضَ

هذا تكلم فيه العلماء جرحا لان الليث معروف. فالعلما اطبقوا على ضعفه بل بعض العلماء يرى ان هذا الحديث حديث باطل وبعضهم يقول منكر والامام الترمذي سأل عنه البخاري وذكر بانه واهي السند يعني فيه كلام كثير - 00:37:49ضَ

اذا هذا معناته اشارة الى انني سارجح مذهب الجمهور. نعم قال لما روى صالح ابن محمد ابن زائدة قال دخلت مع مسلمة رضي الله عنه ارض الروم فاتي برجل قد غل فسأل سالما عنه ناخذها فاوتي يعني الحديث ظعيف - 00:38:09ضَ

نأخذ ما معنا ولا مانع ان نفهمه فاوتي برجل قد غل معه مصحف وماذا قال دخلت مع مسلمة ارض الروم فاتي برجل قد غلى فسأل سالما عنه من هو؟ سالم هو سالم - 00:38:31ضَ

ابن عبد الله ابن عمر يعني جده عمر بن الخطاب. نعم قد قال فسأل سالما عنه فقال سمعت ابي يحدث ابي يعني عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب يعني عن جده - 00:38:48ضَ

نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. ها اذا هنا احراق وهنا ماذا ضرب - 00:39:04ضَ

اذا هناك امر يتعلق بالمتع والظرب يتعلق بماذا؟ بالبدل اذا ما في الحديث هنا وان كان ضعيف فيه امران شطران. الامر الاول يتعلق باحراق المتاع. والثاني يتعلق بماذا بالظرب والظرب جاءت باحاديث كثيرة منها التعزير - 00:39:22ضَ

وهذا يعزر في هذه اذا كالجزء الاخر منه وان كان الحديث صحيح فنأخذه وننقله على انه صالح للاحتجاج به او لاعتماده لوجود ادلة اخرى تؤيد ذلك. ومن هنا قال الجمهور بانه يضرب في بدنه - 00:39:44ضَ

وسأذكر لكم حديثا حسنا استمسك او استدل به الجمهور. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسألنا سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمانين. لماذا؟ لانه لا يهان بعواذ مسألة ايضا فيها خلاف ايها الاخوة - 00:40:03ضَ

بين ماذا؟ بين بيع المصحف وهذا معنى ان سالما لا يأخذ برأي ابيه. لان ابوه وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر كان يقول هو لو ان الايدي تقطع في بيع المصاحف لا يرى بيعها - 00:40:23ضَ

قال ولا يحرق المصحف والحيوان لحرمته قال ولا ثيابه لانه يبقى عريانا قال ولا ما غله لانه للمسلمين. ولما غله يعني ما اخذه لانه للمسلمين قال وان مات قبل احراق متاعه لم يحرق - 00:40:38ضَ

لان لانه عقوبة فسقط بموته. لانها عقوبة قصد بها زجره وردعه وعدم وقوع في مثل ذلك وقد المنية وانتهى فلا فائدة من وجود هذه العقوبة. قال لم يحرق انه عقوبة فسقط بموته كالحج - 00:41:03ضَ

ولان ما له الانسان اذا مات مثلا هو عليه حد هل يجلد وهو ميت؟ لا لا يقام عليه حد انتهى. الذي عليه القصاص مات هل يتابع وتقطع رقبته؟ لا انتهى - 00:41:27ضَ

قال ولان ما له ينتقل الى وارثه ويصير احراقه عقوبة لغير الجاني. ولان ما له هذا المفاهيم سينتقل الى الوارث والوارث لا ذنب له فكأنه عوقب بجريرة غيره. والانسان ايها الاخوة لا يعاقب بذنب غيره حتى ولو كان المرتكب هو ابوك وامك - 00:41:43ضَ

كل نفس بما كسبت رهينة. كل مازا انسان يسأل عن عمله قال ولا ولا يحرم ولا يحرم الغال سهمه لان سبب لان سبب استحقاقه متحقق. لانه استحقه بالقتال وقد قاتل واستحق غيره من الغانمين. نعم - 00:42:07ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل لا نقف هنا ما ذكرنا مذهب الجمهور وهو المهم واما الائمة الثلاثة تعرفونه حنيفة ومالك والشافعي فقالوا لا يحرق متاع الغال. ما دليلكم قالوا دليلنا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اصاب غنيمة - 00:42:33ضَ

يعني اذا انتهت المعركة ووجدت الغنائم اذا اصاب غنيمة امر بلالا بلال تعرفونه بلال ابن ابي مؤذن رسول الله وقد اشتهر بصوته الندي. امر بلالا ان ينادي في الناس ايها الناس - 00:42:59ضَ

بان يأتوا بما عندهم من الغنائم فيتسابقون فيأتون بها فيظعونها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمها ثم بعد ذلك جاء رجل بعد ان قسمت وانتهت جاء رجل ومعه زمام ما هو الزمام؟ هذا الذي تقاد به الدابة - 00:43:19ضَ

اللي نسميه العنان هذا الذي تمسك به الدابة من شعر انظروا من شعر يعني ما تقاد به الدابة قد يكون من خيوط من حبل من شعر وهنا نص على انه من شعر انظر هذا الشيء السهل - 00:43:45ضَ

فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الم تسمع بلالا ينادي ثلاثا؟ انظروا الرسول كان يأمر بلالا ان ينادي ثلاثا. وهذه من الادلة التي تستدلوا بها على - 00:44:02ضَ

كبار الثلاث احكام كثيرة في الشريعة التي دائما ننبه عليها ان الثلاثة معتبرة في كثير من الاحكام كان بلال ينادي ثلاثة لانه قد لا يسمع الكل قد لا يتضح الصوت فينادي المرة الاولى ثم الثانية ثم الثالث فيتوب من الله - 00:44:17ضَ

قال له اسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم قال فما منعك ان تجي فاعتذر بعذر كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله منه. فقال انت تجيء به يوم الخيام هذا الزمام تأتي تجره يوم القيامة فلن اقبله عنك يعني فلن اتحمله عنك. هذا حديث حسن - 00:44:36ضَ

اذا هذا حديث ترون في امور بعظهم علل وقال اذا كان الامر يسيرا فانه ماذا لا يغتفر له قول ان الكثير هو الذي لا يغتفر. اذا هذا حديث حسن والجمهور ايضا عللوا بتعليل اخر لاننا حقيقة متاع الغال هو مال - 00:45:04ضَ

والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة الصوال. اذا مذهب الجمهور هو الراعي لقوة دليله قال رحمه الله تعالى فصل واذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك. انتم عرفتم ايها الاخوة بان الانسان اذا ملك - 00:45:25ضَ

يا رحم يعني اذا ملك اباه وامه هذه مباشرة يعتق عليه ولا حاجة ان يقول له انت عتيق لوجه الله او اعتاق تقول لا بمجرد ان هل يملكه يصير وهذا هو الموقف او هذه الصورة الوحيدة التي نص عليها العلماء - 00:45:52ضَ

بان الانسان ماذا يدرك لا يدرك الولد جزاء والده الا في هذا الموقف. اذا كان مملوكا فاشتريته فعتق عليك لانه هو اولا سبب بعد الله تعالى في اخراجك الى هذه الحياة الدنيا وان تسببت ايضا في اخراجه من ظلمات - 00:46:12ضَ

الرق وعبوديته الى ماذا؟ الى سعة الحرية وضيائها فكأنها حصلت المكافأة. اذا مر بنا بانه اذا اشترى الانسان اباه وامه فهذا لا خلاف بين العلماء بانه يعتق بمجرد ان يشتريه - 00:46:35ضَ

واختلف العلماء في من ملك ذا رحم محرم. هل يعتق او لا؟ لا نريد هنا ان نعود مرة اخرى ونفصل هنا لكن اذا كان في الغنيمة من يعتق على احد ماذا؟ الغانمين الذين يستحقون فما الحكم - 00:46:56ضَ

قال واذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك او عتق او عتق عبده نقف عند هذه الجزئية اذا كان في السب من يعتق على احد من يعتق على احد الغانمين - 00:47:16ضَ

هذه مسألة خالف فيها الامامان ابو حنيفة والشافعي. فقال لا يعتق في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لان لم يملك هو لم يملك قالوا لان السبي عام وهو لم يملك ذلك الشيء. وحتى قالوا لو ملك جزءا منه - 00:47:35ضَ

فليس له ان يتصرف. متى يتصرف؟ قالوا اذا قسمت الغنيمة واصبح هذا الذي يعتق عليه في نصيبه حينئذ نعم الحنابلة قالوا لا مجرد لان الحنابل اخذوا بعموم الادلة التي تحض - 00:47:55ضَ

وتحرض على العتق والترغيب فيه والمبادرة فيه فهذه من الصور. نعم قال او اعتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله وعليه قيمته يرد في المقسم ان كان قال وعليه قيمته يرد في المقسم يعني المقسم مكان القسم - 00:48:15ضَ

قال ترد في يعني هنا اطلق ماذا الحال واريد المحل يعني المراد هنا القسمة التي قسمت. نعم قال عتق عليه كله وعليه قيمته ترد في المقسم ان كان موسرا يعني اذا كان في هذا رأي الحنابلة - 00:48:41ضَ

اذا كان في هذه الغنيمة من يعتق على احد الغانمين فانه يعتق لكن لا يسقط حق الاخرين لان هنا يعتق على هذا الشخص ولا يعتق على غيره اذا حينئذ يطالب بقيمته وهذه القيمة ترد في المقسم في ماذا؟ سائر الغنيمة - 00:49:01ضَ

ثم توزع على غيره من الغانمين لماذا انتهى بعد. قال ترد في المقسم ان كان موسرا لانه ملك جزءا منه بفعله انا حقيقة يعني مقدمة اميل الى مذهب الحنابلة في هذه الجزئية لماذا؟ لان هذا فيها حظ حقيقة وترغيب على العتق - 00:49:24ضَ

وتجدون القرآن الكريم ذكر ذلك فك رقبة وجاء بالعتق والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا حث على اعتاق الرقاب قال رحمه الله من اعتق رقبة في الحديث اعتق الله عنه بكل عضو منه عضو من النار. لكل عضو منها عضو منه من - 00:49:49ضَ

قال لانه ملك جزءا منه بفعله فعتق عليه جميعه كما لو اشترى جزءا منه قال وان كان معسرا لم يعتق عليه هذي مرة بنا لانه لو كان مشترك بين اثنين فاحدهم اراد الخير. واراد ان يكسب تلك الفضيلة وما جاء في الحظ في اعتاق الرقاب - 00:50:12ضَ

فقام اعتق نصفه شريك ما رضي ان يعتق الباقي. الاصل ان هذا المعتق معتق النصف لو كان عنده مال يكفي لشراء النصف الاخر لوجب عليه يشري نصف شريكه ويصير يصير حرا كاملا. اذا عجز يصبح نصفه حر - 00:50:37ضَ

ونصفه الباقي رقيق وعلى سيده الاخر ان يعطيه الفرصة ليعمل ويكسب فيحرر نفسه. وهذه تسمى بالسعاية نحن الان نقول عليه قيمته لانه اخذه على اساس انه من الغنيمة اما لو كان جاءه رسمت الغنيمة وصار في نصابه فليس عليه شيء - 00:50:59ضَ

فهمت؟ يعني الكلام هنا يعني الحلال الحنفية والمالكية لا ينازعون. الحنفية والشافعية لا ينازعون في هذا. اذا قسمت الغنايم وانتهت وصادف ان كان هذا فيما يخصه في قسمه في سهمه او هو طلب ذلك وهو يستحق ذلك هذا انتهى ليس باشكال - 00:51:28ضَ

الحنفية والشافعية مع الحنابلة من الحنابلة مجرد يقولون ان تأتي الغنيمة يعتق. وعليه ان كان عنده في الغنيمة ما يقابل ذلك خلاص اخذ ما عنده عليه ان يسدد ذلك هم يقولون يبادل انا هذا حظ عليه - 00:51:51ضَ

ماذا قلنا؟ قلنا العتق فيه تحريض وترغيب فيه. نعم قال وان كان معسرا لم يعتق عليه الا ما ملك ويعدهم ايضا ان الغني بمجرد ماذا الاستيلاء تصبح مملوكة قال رحمه الله ومن وطأ جارية من المغنم. دخل المؤلف الان بمسائل استنتجها من هذا - 00:52:14ضَ

يعني وطئة جارية في المغرب لا يجوز له. لان هذا المال مشترك لكن كالجارية المشترك. حد ليس عليه حد قالوا من وطئت جارية من المغنم ممن له فيها حق او لولده فلا حد عليه للشبهة. يعني يكون هو من الغانمين او يكون ابنه من الغانمين. وتعلمون ان من جارية ابنه - 00:52:41ضَ

لا يقام عليه الحد للشبهة انت ومالك لابيك قال ويعزر وعليه مهرها. يعذب وعليه المهر نعم. لانه وطأ سقط فيه الحج عن الواطل للشبهة فوجب به المهر في نكاح فاسد - 00:53:05ضَ

قال وان احبلها ثبت نسب الولد. يعني ان حملت يكون الولد ينتسب اليه. حتى وان كان من محافظة على الانسان الشريعة الاسلامية دائما ايظا تخفف في هذا الجانب. اي شبهة يمكن ان يثبت فيها نسب مسلم فانها ايظا - 00:53:25ضَ

قرروا حفاظا على هذا الولد المسكين لا يضيع نسبه قال وان احبلها ثبت نسب الولد وينعقد حرا للشبهة وتصير ام ولد له. لماذا تصير ام ولد؟ لان ام الولد ما هي. هي التي يطؤها سيدها فتلد منه فتصبح امه - 00:53:48ضَ

قال وعليه قيمتها ترد في المغنم قال وهل يلزمه قيمة الولد في روايتان لماذا قيمة الورا؟ لانه ضيع على المغرب هذا الولد لو كان عبدا اخذت قيمته ووزعت في المغرب لا يمكن هذا كان سبب في - 00:54:10ضَ

عدم حصول ذلك واختلفوا والصحيح الراجح انه لا يطالب بقيمة الولد. نعم قال وهل يلزمه قيمة الولد؟ في سؤال ولا هو نفسه دا ولد شيء اخر ولا شيء اخر لان هذه الجارية تسبب في انها حبلت - 00:54:35ضَ

والجارية التي حملت تختلف عن البكر هذه لها قيمة وهذه لها قيمة. الامر الاخر ان هذا الولد صار حرا ولما صار حرا الحر لا يباع فضيع قيمته على المغنم. اهل المغنم - 00:54:57ضَ

فقال بعض العلماء بانه يدفع الثمن. فالولد غير الجارية لا قيمة الوالد. الولد شيء اخر نعم هذه مسألة درسناها ترى وفصلت وواضح يعني ليس فيها خلافنا. الخلاف هنا هل يدفع الثمن او لا؟ هو دفع قيمة الجارية - 00:55:15ضَ

لكن الولد لا شيء اخر لان الكلام السبب ما هو هذا الذي يولد لو كان رقيقا اليس له قيمة السيارة والبيت والارض وغير ذلك له قيمة اليس كذلك طيب يعني لو ان انسان مثلا - 00:55:44ضَ

وطئ جارية شخص واحبلها ايضا بيشوفها يصير حر ضيع علما على السيد قيمة هذا الولد. لانه لو كان مملوكا يبيعه السيد ويستفيد. اذا هل عليه ظمان وفيه خلاف قال وهل يلزمه قيمة الولد فيه روايتان احداهما تلزمه لانه فوت رقه - 00:56:04ضَ

والثانية على المغنم. نعم. والثانية لا يجب وهذه الثانية هي الاولى حقيقة. لانه ينعقد حرا. فلم يدخل في ملك الغانم. لانه اصلا لمجرد ان وقع وابوه حر اسراء حر فلا يدخل في الرقيق - 00:56:30ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل هذه الحين يعتبر زنا ما ملكها ما له شبهة قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز للامير البيع يعني امير الجيش ويجوز للامير البيع من الغنيمة هل بعد ان تجمع الغنيمة هل لقائد الجيش الذي هو ولي - 00:56:48ضَ

اشرف على هؤلاء الجنود وهو ولي له الولاية عليهم في العقيدة كالاب على ابنائه يقول العلماء نعم يجوز ان يبيع لكن لمصلحة قد تكون يعني البضائع كثيرة فيرى من المصلحة ان يخفف حتى تخف الحمولة - 00:57:21ضَ

قد يكون الجيش بحاجة الى ان ينفق عليه. فيبيع بعض الاشياء ليستعين بها الجيش. قد تكون هناك امور سعرها في هذا المكان اعلى من سعرها بعد ذلك. فهو ينظر في المصلحة ويتصرف - 00:57:39ضَ

قال ويجوز للامير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين ولغيرهم اذا رأى المصلحة يعني حتى يبيع لغير الغانمين ممن يأتي ويحضر القسمة لا مانع من ذلك. لان المصلحة تعود لما - 00:57:56ضَ

هذا لاهل الغنيمة لان الولاية ثابتة له عليها وقد تدعو الحاجة الى ذلك لازالة كلفة نقلها او لتعذر قسمتها بعينها يعني هذا الشيء الذي باعه لا يمكن قسمته شيء لا ينقسم - 00:58:12ضَ

شيء صغير مثلا لا يمكن ان تقسمه حينئذ ماذا الة من الالات لا يمكن ان تقسمها تشرفها قد تصعب ماذا؟ التشريك فيقول يبيعها قال ويجوز لكل واحد من الغانمين بيع ما يحصل له بعد القسم. لانه ملك فكما ان له ان يبيع ما له وهذه من الحقوق - 00:58:32ضَ

الخاصة بالانسان. هذا خالص حق الانسان. انت ملكت هذا الجزء من الغنيمة اصبح ملكا خاصا بك لك ان تتصرف في تصرفا كاملا. فلك ان تبيع او تبيع منه. نعم. والتصرف فيه كيف شاء. لان ملكه ثابت فيه - 00:58:54ضَ

قال فان باع الامير او بعض الغانمين في دار الحرب شيئا فغلب عليه العدو قبل اخراجه لدار الاسلام فيه روايتان احداهما هو من ظمان المشتري الخلال وهو مذهب ابي حنيفة وقول للشافعي - 00:59:15ضَ

قال اختارها الخلال وصاحبه يعني صاحبه عبد العزيز غلام الخلاب. نعم قال لانه مال مقبوض ابيح للمشتري التصرف فيه وكان من ظمانه كما لو اشتروا في دار الاسلام والثانية ينفسق البيع - 00:59:37ضَ

ويسقط الثمن عن المشتري او يرد اليه ان كان اخذ منه اشترى الخرقي رحمه الله. وهو قول للشافعي اخر. نعم قال لانه لم لانه لم يكمل لانه لم يكمل قبضه - 01:00:01ضَ

في كونه في دار الحرب في خطر قهر العدو فلم يضمنه المشتري كالثمر في الشجر قالها الثمري على الشجر او في الشجر انت قرأت كالثمر؟ قال كالثمر في نعم قال هذا اذا اخذ بغير تفريط من المشتري - 01:00:19ضَ

فان اخذ منه لخروجه من العسكر فهو من ظمانه. لانه فرط نعم لانه ذهب بتفريطه اشبه ما لو اتلفه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال احمد رحمه الله تعالى - 01:00:42ضَ

ولا يجوز لامير الجيش ان يشتري من مغنم المسلمين شيئا لانه متهم هذه مسألة مهمة يعني ما يأتي القائد يكلف شخصا بان يبيع ثم يأتي ويقول انا اريد السلعة الفلانية والفلانية. هنا متهم وعليه ان يتنزه. لان - 01:01:02ضَ

هذا الذي يبيع ربما يحابيه. ليس شرطا قد يكون هذا البائع عنده من قوة الايمان واليقين ما يحميه. ولكن عندما ينظر الى قائده ومن له السلطة والهيمنة قد في ذلك ويحابيه. فيبيع بثمن اقل. فمن الذي يتضرر؟ وصلى الله على محمد. نقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم - 01:01:22ضَ

يقول جاء في الدارس انه لا يجب كتمان الشهادة لا يجوز يعني لا يجوز قلنا كتمان الشهادة كما جاء في النص هذا قول الله تعالى فهل معنى هذا انه لا تكتم الشهادة حتى لو لم تطالب بها - 01:01:46ضَ

هذه مسألة فيها تفصيل. متى تكتم الشهادة اذا كان اعلانك لها يترتب عليه ظرر الحاق ظرر بمسلم اما اذا كان يترتب على اخفاءها ضياع حق مسلم فيجب عليك ان تعلنها. والاصل في الشهادة انها تؤدى - 01:02:07ضَ

لكن لعل الاخ في ذهنه انه سمع حديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وفي حديث اخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعني حديثان ظاهرهما التعارض. هذا يجعله خير الشهود. وهذا يجعله شر الشهود - 01:02:31ضَ

وقد جاء تفسير خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعلم بان لدى فلان حق لفلان وانه يكتمه وهو عالم بذلك وشاهد عليه فيجب ان يؤدي الشهادة ليصل الحق الى صاحبه - 01:02:53ضَ

واخر بين شخص واخر خصومة وربما لو قال ما عنده من الشهادة لادت الى قطيعة الرحم واختلاف الاقارب والتنابذ واثارة الفتن والتباعد ففي هذه الحالة من المصلحة ان يكتم ذلك لان في اعلانها ظرر وفي اخفائها مصلحة - 01:03:14ضَ

هذا هو حقيقة في مراد لماذا؟ بالشهادة اما الشهادة مطلقا فيجب على الانسان ان يؤدي او جاء سؤال قريب من هذا يقول هنا الاخ رجل يلتزم الفرائض وسائر الطاعات لكنه لا يصبر عن النظر لا النساء فهل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم - 01:03:42ضَ

لعن الله من احدث في المدينة واوى محدثا وما معنى الاحداث؟ وهل تدخل فيه الذنوب الصغائر والكبائر هذا ما شاء الله سائل عن كل شيء. اولا ايها الاخوة المدينة من عير الى ثور من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه - 01:04:08ضَ

صرفا ولا عدلا. هذا يدل على خطورة ارتكاب السيئات والذنوب في المدينة وهذه عامة ومنها ماذا؟ الكذب فلا يجوز للانسان في هذه في هذا المكان وفي غيره واجب المؤمن دائما ان يبتعد - 01:04:36ضَ

هذا يقول بانه اذا كان مثلا يحافظ على الصلاة سائر الطاعات ولكنه ينظر الى النساء نقول هذا في ظاهري وليس في قلبه. لان الله تعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر - 01:04:54ضَ

ولو كان يؤدي الصلاة حقا طمأنينة وخشوع ويقين وانه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانه يستحضر عظمته وسلطانه وقهره واحاطته بكل شيء وعلمه منعوا ذلك وردعه من ان ينظر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبعوا النظرة النظرة. فان لك الاولى وعليك تنق - 01:05:12ضَ

قد يقع نظرك على امرأة لكن ان تابعت النظر فانت وقعت في الذنب. وان عدلت عنه واغظيت الطرف فعليك فاذا كنت مبتلى بذلك خلي دائما نظرك دع نظرك يكون دائما الى الارض - 01:05:39ضَ

ولا تشتغل بمثل اما انسان تجد انه يهتم بهذا الامر ويلتفت يمينا ويسارا وكلما راعى شيء من هذا النوع اتجه اليه ونظر فهو يطلب ذلك الشيء فاين الطاعة التي يشير اليها؟ واين القربات التي يعملها؟ واين الصلوات التي لا بد ايها الاخوة ان تترك اثرا على صحتك - 01:05:58ضَ

جاء في الاثر الديني المعاملة حتى الذي يتعامل مع الناس ويكذب ويغش الدين المعاملة. فانت تتعامل مع الناس ثم اسأل نفسك هل ترضى ان يفعل ذلك مع اقاربك جواب لا - 01:06:21ضَ

هي عدة اسئلة واما المدينة فكل ذنب يرتكب فيها فهي كغيرها يعاقب عليه الانسان ولكنها اشد هل هي في العدد؟ لا في العقوبة لا ولكنها في القسوة هي ومكة فقال العلماء يعني هي لا تظاعف فيها العقوبات ولا - 01:06:37ضَ

تكون اعظم. فمن يفعل جريمة في المدينة او في مكة ليس كمن يفعلها في غيرها مع انه اثم في كل مكان ومحاسب ما لم يتب يقول الاخ في بعض الاسواق الكبيرة اذا اشترى الزبون بمبلغ معين اعطي ورقة ليملأها - 01:06:59ضَ

ويمضي كانه ويضعها في صندوق ليشارك في سحب فيه جوائز فهل يجوز؟ لا هذا فيه شبهة عليه ان يتجنبها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. السؤال الذي معك - 01:07:25ضَ

هنا اخ يسأل يقول كيف يمكن معاملة اهل البدع وبخاصة نعرف انهم لا يتوبون من بدعهم لا كلمة انهم لا يتوبون هذه لا تقطع بها فكم من اناس ضلوا الطريق بل اعظم من ذلك الكفرة - 01:07:44ضَ

يعني قد يوجد يعني في بعض الفرق انه يصعب ان ترده الى الحق وان تؤثر فيه. نعم لكن ان نقطع لمعين بجنة او نار هذا من منهج اهل السنة والجماعة اننا لا نقطع لمعين لانه - 01:08:06ضَ

من اهل الجنة ومن اهل النار وانما ذلك مرده الى الله سبحانه وتعالى. والرسول عندما شهد لبعض الصحابة بالجنة ذلك باعلام من الله سبحانه وتعالى له. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ان سبعين الف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. هم الذين لا يكتوون ولا - 01:08:24ضَ

يتطايرون وعلى ربهم يتوكلون. ماذا سأل عكاشة قال انت منهم ولما جاء الاخر قال سبق بها عكاشة اذا لا يخطئ. اما اهل البدع فانا بدأت اتكلم عنها. اهل البدع ايها الاخوة يختلفون. ليسوا كلهم عناسة. هذا الذي يبتدع في العقيدة - 01:08:46ضَ

يعني يأتي بامور تحارب الدون في الدين في اصله في عقيدته فهو ايضا ينقسم الى قسمين. صاحب بدعة يجاهر بها ويدعو اليها. فهذا يجب ان يحارب وان يكشف امره وان يبين زيفه لابد ان يبين هذا هو الواجب. اخر صاحب بدع لكنه لا يعلنها وانت متأكد منها - 01:09:05ضَ

فعليك ان تناصحه وان ترشده وان تخوفه بالله اولا ثم بعد ذلك تحذره انك ان استمريت على ذلك فسابلغ سانقل الامر الى من؟ الى المختص في ذلك. وهناك اهل بدع - 01:09:34ضَ

يعني تجد بعضهم الذين نسميهم الفساق رجل يقصر في بعض الامور والعلماء اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق. الشافعية يجيزونها مطلقا بعض العلماء يخالف في ذلك وبعض العلماء يفصل ووجد ممن كان من الفساق وصلى خلفهم كثير من الائمة - 01:09:50ضَ

احمد كان يصلي خلف الفساق وايضا فهذا يحصل. ويختلف باختلاف الفاسق ايضا. قد يكون الفاسق انت مضطر ان تصلي وراءه. وربما لا يكون كذلك عليك ان تبحث عن غيره. اذا فيما يتعلق الفسق في العقيدة فهذا لا يتسامح فيه - 01:10:10ضَ

لكن سبيل النصح موجود اما الفسق الاخر الذي يكون في ارتكاب بعض المنهيات فهذا ينبغي. هل تقاطعه في سؤال البارحة وربما في هذا السؤال يعني هل تقاطع الانسان اذا نصحته وكررت عليه وابى انت تنظر. اذا كان في المقاطعة مصلحة. لانك اذا قاطعت - 01:10:30ضَ

وقاطعه غيرك سيضيق صدره ويتأثر ويحس انه في عزلة وفي جفوة فافعل ذلك لعله يردعه ويكون خيرا له واذا كان هذا سيزيده ظلالا وانصرافا وسيرتكب هواياتها ويستبشر بذلك فعليك ان تواصل في ذلك - 01:10:53ضَ

وتظل تدعو وهذه ايها الاخوة هي وظيفة الانبياء والمرسلين التي هي الدعوة ودائما الداعية لا ينبغي ان يمل ولا ان يكل ولا ينبغي ان يتعثر بما يسمع من مقالات الناس الذين لا يتورعون لا ينبغي هو يهم - 01:11:13ضَ

ان تكون صلته مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وان يحسن علاقته به سبحانه وتعالى يقول الاخ هذا متعلق بالشهادة اليه اذا كان هناك شاهد في قضية ما ويخاف من الشهادة بسبب - 01:11:33ضَ

ضرر قد يلحق من هناك ممن يعني شهد عليهم هو القاضي بحمد الله اقيم لاقامة العدل والقادمة وضع في ذلك المكان الا اختير والقاضي هو السلطان والسلطان ولي من لا ولي له. فانت عليك ان تخبر القاضي بان اولئك القوم لديك شهادة وانه - 01:11:53ضَ

يهددونك والقاضي باذن الله سيتولى حمايتك لان عنده من الامكان ولا وراء من المصلحة ان يسجن هذا الذي يهدد لا فعل اذا انت ارجع اما ان تكتم الشهادة مجرد ان يهددك انسان وترى انسانا يتعدى على الاخر ويأكل حقه بالباطل لا - 01:12:18ضَ

انت مطالب بان ترجع الى القاضي فتخبره بذلك يقول الاخ هل شهادة الشهود على ما سمعوا؟ يعني شهادة الشهود علشان سمعي يعني الشهادة على شهادة محل خلاف بين العلماء وفيها كلام كثير ونحن باذن الله قاربنا ان نصل الى كتاب الشهادات تأتينا الايمان ثم الشهادات ان شاء الله - 01:12:37ضَ

والشهادات ايضا جزء منها. وسنأتي اليها بالتفصيل هذه محل خلاف بين العلماء ولو حضر يقول نفس الشاهد وانكر شهادته التي سمعها الشهود منه وذلك بسبب تهديد واكراه نحن قلنا لا ينبغي ان يفعل ذلك. واذا انكر ذلك فانه سيحاسب بين يدي الله وليخشى - 01:13:04ضَ

من العقوبة العاجلة وان لم تكن عاجلة فهناك عقوبة اجلة والله المستعان. وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:13:32ضَ