شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللصالحين وبيشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عفا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذير - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد بدأنا في درس ليلة البارحة في عقد الذمة ولا نزال في عوائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:22ضَ
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:00:47ضَ
قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الجهاد قال باب عقد ذمة قال فاصبر ومن كان احد ابويه ممن تعقد له الذمة والاخر ممن لا تعقد له عقدت له الذمة - 00:01:05ضَ
اخونا انتقل الى مسألة جديدة في عقد الذمة اذا كان احد ابوي هذا الشخص ممن تعقد له الجنة. من هو الذي تعقد له الذمة؟ اما ان يكون كتابيا او والاخر لا تعقد له الذمة فانه يجذبه الشطر الذي تعقد له الذمة لانه يتبعه في - 00:01:25ضَ
تعقد له الدنيا. قال عقدت له الذمة لما ذكرنا ولانه تبع لمن يؤخذ منه الجزية لانه تبعه في الدين فتبعه في الجزية قال وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى فيه وجهان - 00:01:53ضَ
قال المصنف رحمه الله والحكمة هنا ان يبيكم مرت بنا كثيرا الفرق انه اذا تبع من تؤخذ منه الجزية عصم دمه اذا دفع الجزية لكن اذان لم يكن كذلك فان الاسلام واما القتل - 00:02:13ضَ
وللمسلم ان يمن عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وان ظهر المسلمون على قوم الله ما معنى المسلمون يعني غلبوا. تغلبوا على قوم يعني انتصروا عليهم. هذا معنى ظهر المسلمون على قوم. نعم - 00:02:30ضَ
قال وان ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم. يعني اناس مجهولون قام المسلمون فهاجموا ميلادا من البلاد فنصره الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى لا عليهم ولا يدرى ما عقيدة اهل ذلك الكتاب؟ اهم يدينون بديلان الكتاب ام المجوسية؟ ام هم من الوثنية؟ فما الحكم - 00:02:50ضَ
هنا هنا لا طريق ولا سبيل الى معرفة ذلك الا بالرجوع اليهم. ولما كانت الامور تبنى على والاصل هي سلامة دمائهم فانهم يسألون عن ذلك فان قالوا نحن اهل كتاب اخذ - 00:03:20ضَ
بقول ايه قال رحمه الله تعالى وان ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم فادعوا انهم اهل كتاب قبل منهم اولت دعواهم لماذا؟ لانه ليس لدينا ما يرد ذلك يعني هم ودعوا شيء وانت لكي ترد دعواهم لابد ان يكون لديك امر يبطل تلك الدعوة. ولما لم يكن هناك - 00:03:40ضَ
شيء فانه حينئذ يؤخذ بقولهم. المؤلف سيستثني يضرب مثل فيما لو اسلم بعضه. واقتصر على لان الشهادة يكتفى بها قال رحمه الله قبل منهم لانه لا يعرف دينهم الا من جهتهم - 00:04:06ضَ
قال فان اسلم منهم اثنان وشهدا انهم من غير اهل الكتاب وكانا عدلين وليس شرطا ان يسلم يعني ان يسلم اثنان فاكثر. الشهادة كما قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فنحن نريد - 00:04:25ضَ
ان نثبت ذلك الحكم لابد من شاهدين. ولابد ايضا ان يكونا عدلين. اذا يسلمان ويحسن اسلامه ويعرف عنهما الاستقامة وعدم الفسق اي العدالة. فاذا تحقق ذلك وقالوا هؤلاء ليسوا اهل - 00:04:45ضَ
كتاب اخذ بشهادته قال رحمه الله وان شهد فان اسلم منهم اثنان وشهدا انهم من غير اهل الكتاب وكانا عدلين اذا اليهم عهدهم. ما معنى نبعد يعني طرح والقي؟ يعني نوقظ العهد. لماذا؟ لانهم اصبحوا كاذبين. وليس - 00:05:05ضَ
كما ادعوا اهل كتاب وشهد شاهد من اهلها والشاهد ثقة فتقبل ماذا شهادته في هذا المقام قال رحمه الله تعالى نبذ اليهم عهدهم لانه بان بطلان لانه بان بطلانهم لانه بان بطلان دعواهم - 00:05:28ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن عقدت له الذمة اخذت منه الجزية. من عقدت له الذمة يعني اذا عقد الامام لمجموعة من اهل الكتاب او المجوس اذا عقد لهم عقد ذمة يعني عهد ذمة فانها تؤخذ منهم الجزية ما هو مقدار - 00:05:53ضَ
سيبينها المؤلف رحمه الله تعالى ولكنه لا يستقصي اراء العلماء فسننبه عليها ان شاء الله. قال ومن عقدت له قمة اخذت منه الجزية. قال وفي قدرها ثلاث روايات. هذا في مذهب احمد المؤلف الان سيتكلم عن قدره - 00:06:17ضَ
وهذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة ورواية لاحمد لان المؤلف سيذكر ثلاث روايات عن احمد لكن نذكر الائمة الذين خالفوا حتى بعد ذلك ما هو في الكتاب موجود معنا. الامام ما لك رحمه الله تعالى يرى انه يقسم اهل - 00:06:37ضَ
مما الى قسمين هنا عندنا يقسمون ثلاثة اقسام. غني وفقير. ليس بينهم واسطة. هنا المؤلف سيذكر غني ومتوسط فيجعلهم ثلاث درجات. الامام مالك رحمه الله تعالى يجعلهم درجتين. الصنف الاول هم الاغنياء. الصنف - 00:06:57ضَ
الفقراء فيدخل فيهم المتوسطون او المتوسط اذا كان اقرب الى الاغنياء يلحق بهم. فيقول يؤخذ من الغني يؤخذ منه اربعون درهما او اربعة دنانير لان الدينار يساوي عشرة دراهم. اذا - 00:07:17ضَ
ان يؤخذ منه يؤخذ من الغني اربعون درهما او اربعة دنانير. ويؤخذ من الفقير دينار واحد او عشرة دراهم. هذا وهذا كله صحيح. طيب لماذا؟ قال مالك قال بذلك؟ لان هذا اثر عن - 00:07:37ضَ
رضي الله تعالى عنه صح عن عمر من عدة طرق اذا الامام مالك رحمه الله تعالى قال بذلك ولماذا اختار هذا على القول الاخر الذي قسمه الى ثلاثة اقسام وهو روي عن عمر واشتهر بين الصحابة رأى ما لك ان ذلك ارفق - 00:07:57ضَ
وان هذا الدين بني على الرفق فرأى ان يأخذ ذلك يرى انه اقرب هذا في نظره رحمه الله تعالى وحجاج ايضا ما جاء عن عمر الى الشافعي ايضا الامام الشافعي الامام الشافعي وضع ما قال هناك فقير ولا متوسط ولا غني جعلهم كل - 00:08:17ضَ
قسما واحدا. فما الحكم؟ قال يؤخذ من كل واحد دينار. لماذا؟ قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا الى اليمن امره ان يأخذ من كل حال من دينار اي من كل بالغ. يعني كل انسان بلغ يأخذ - 00:08:41ضَ
قال هذا ثبت عن الرسول لكن الامام الشافعي يستحب الاخذ بقول الامام ابي حنيفة والرواية الاولى عن احمد قال خروجا من الخلاف. لان الامام الشافعي دائما يقف عند قاعدة الخروج من الخلاف مستحب - 00:09:01ضَ
قال وفي قدرها ثلاث روايات احداهن يرجع احداهن يرجع الى ما فرضه عمر رضي الله عنه وارضاه وتعلمون ايضا ما به صحابي ويقرره ويكون بمشهد ومحضر من الصحابة ولا يوجد معارض لا شك ان هذا يقدم على قول الغير. لكن هناك حديث رسول الله وهو الذي قال الامام - 00:09:22ضَ
يا اخي بعد ان قال واستحب خروجا من الخلافة الاخذ بالرأي الذي سيذكره المؤلف وهو قول ابي حنيفة واحمد في رواية لاحمد قال ولكن الاولى الاخذ بما جاء عن رسول الله. نعم - 00:09:52ضَ
قال يرجع الى ما فرضه عمر رضي الله عنه وارضاه عليهم على الموسر ثمانية الحنفية والحنان قبل في رواية قسموهم الى اقسام ثلاثة. غني متوسط فقير. الغني كم يؤخذ من؟ ثمانية واربعون درهم - 00:10:11ضَ
المتوسط كم يؤخذ منه؟ نصف الغني. كم نصف الثمانية واربعين؟ اربعة وعشرون. الفقير كم يؤخذ منه؟ نصف كم نصف الاربع والعشرين اثنا عشر؟ اذا الغني ثمانية واربعون يؤخذ منه المتوسط اربعة وعشرون الفقير - 00:10:31ضَ
يؤخذ منه اثنا عشر درهما قال على الموسر ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون درهما. وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما قال لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. اول في شيء حقيقة انا لفت نظري وهذا شيء طيب من بعض الاباء جزاهم الله خير. يعني ارى انه لما - 00:10:51ضَ
انتهى ابنائهم من المدارس اصبحوا يصحبونهم الى الجلوس وهذا حقيقة شيء طيب. يشكرون عليه وهذا فيه مصلحة عظيمة لاني ارى الان في الدروس باب يعني صغار من الابتدائي في الغالب - 00:11:20ضَ
فهذا في الحقيقة شيء طيب يعني ان يحضر مثل هؤلاء الى الحرم مكان طاهر له فضيلة وفي نفس الوقت يحضرون دروس هذه امور حقيقة يعني فيها خير ومصلحة نعم. قال رحمه الله لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. لان عمر رضي الله عنه وارضاه - 00:11:34ضَ
فرضها كذلك بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم وتابعه سائر الخلفاء بعدهم. يعني فعل ذلك الصحابة لا يزالون كبار الصحابة موجودين. فهناك عثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابو ذر وامثاله - 00:11:54ضَ
وعبدالله بن مسعود كل اولئك كانوا احياء موجودين. اذا ما عرف ان احدا منهم خالف. ولذلك عده بعض العلماء لا اجماع قال وتابعه سائر الخلفاء بعده فكان اجماعا قال والثانية يرجع الى اجتهاد الامام يسأل السائل فيقول اذا كان هذا اجماع او يقال انه اجماع لماذا خالف مالك - 00:12:14ضَ
مالك ما خالف لان الذي فعل ذلك عمر وهو الذي ايضا قال بالقول الاخر. ولان هذه المسألة في الحقيقة هناك من قال ترجع الى اجتهاد الايمان فلو ان يجتهد في المسائل - 00:12:40ضَ
ولذلك لو قلنا لماذا خالفنا نقول اذا لماذا عمر خالف رسول الله اخذ الرسول اخذ امرا معاذا ان يأخذ من اهل من كل حال من دينار ما فرق بين غني ومتوسط. وحقيقة هذه المسألة حتى لا انسى سئل عنها التابعي - 00:12:54ضَ
دليل مجاهد رضي الله تعالى عنه. فقيل له لماذا يؤخذ من اهل الشام اربعة دنانير ويؤخذ من اهل يمني نادى دينار واحد. فقال الغنى يا ابن اخي يعني اولئك اهل الشام كان عندهم فرض - 00:13:14ضَ
بخلاف اهل اليمن فبين العلة اذا قضية الغنى والفقر معتبرة في هذا المقام. قال رحمه الله والثانية يرجع الى اجتهاد الامام في الزيادة على ذلك والنقصان منه على ما يراه من المصلحة بعد الا يكلفهم فوق طاعة - 00:13:34ضَ
نحن كثيرا ما تكلمنا عن المصالح المرسلة وقلنا هذه الشريعة اعطت الامام ماذا طريقا ما يعرف بالمصالح مرسلة انه يجتهد في بعض المسائل التي لا تخالف نصا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع فانه يرى المصلح - 00:13:54ضَ
فانتم ترون الرسول امر معاذا ان يأخذ دينارا. تغيرت الامور وفتحت البلاد وكثر الثرى المسلمون على بلاد فيها ثرى فغير عمر رضي الله تعالى عنه ذلك زاد في الجزية. اذا الامام اذا عمر اجتهد - 00:14:14ضَ
في ذلك ولم يعارضه الصحابة ولم يخالفوه. قال رحمه الله تعالى بعد الا يكلفهم فوق طاقتهم رأيتم هنا العلة مع مراعاة الا يكلفهم فوق طاقتهم. لا يقال هذا مثلا غير مسلم - 00:14:34ضَ
لا انما يعني يراعى الى ظروفهم واحوالهم. فهو ايضا يأكل يشرب وغالبا لديه ذرية ينفق عليهم. نعم قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه وارضاه الى اليمن قال له - 00:14:54ضَ
خذ من كل حالم دينارا. شف امر خذ من كل حال. ما معنى حال؟ يعني بلغ الحلم. بلغ يعني انه بلغ سنة اه سن خمسة عشر عاما او انبت او انه خرج منه الماء هذا الرأي - 00:15:19ضَ
وشرط مرات الى ان المالكية يعتبرون سن البلوغ ثمانية عشر عاما. اما الحنفية والشافعية والحنابلة فيعتبرون هذا هو السم هذا هو السن ولا شك مذهبهم اقوى وليس هذا محل دراسة في المسألة قال رواه ابو داوود - 00:15:39ضَ
رحمه الله. نعم اه يعني ان اولئك اهل الشام اغنى من اولئك اي نعم. قال وعمر زاد عليهم رضي الله لان اولئك اغنى يعني حالهم ميسورة بعكسها اهل اليمن هو يتكلم عن وقته نعم - 00:15:59ضَ
قال وعمر رضي الله عنه زاد عليهم فدل على جواز الزيادة والنقصان. هذه حجة الرواية الاخرى للامام احمد ان الامر متروك للامام وان له ان يجتهد في في المسألة وينظر ما هي المصلحة. ان رأى الزيادة زاد وان رأى ان ينقص نقص - 00:16:24ضَ
قال رحمه الله تعالى والثالثة تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان. لماذا؟ لان عمر زاد ولم ينقص ولذلك قال والزيادة ثبتت عن عمر واقره الصحابة وما جاء عنه انه نقص. لكن نرجع الى ايضا رأي الامام مالك وهو حجة - 00:16:44ضَ
وروى ذلك في موطأه وانه نقص. نعم. قال لان عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص فاذا قلنا لا تجوز الزيادة قال فمتى بذل القدر الواجب لزم قبوله؟ طيب - 00:17:05ضَ
ما هو الاقرب؟ نحو الارض ورجعنا واردنا ان نقرر ما هو الاولى والراجح من هذه؟ انا ارى ان الرأي الوسط ولذلك الامام الشافعي بعد دراسة وروية ومع انه اخذ بحديث معاذ وهو حديث صحيح قال واستحب - 00:17:25ضَ
الاخذ بالتفصيل الذي اخذ به الحنابلة والحنفية. لماذا؟ لان هذا راعى الناس. الناس لا يمكن ان يكونوا كل ولا كلهم فقراء هذه سنة الله في الحياة. ففيهم الغني وفيهم المتوسط وفيهم الفقير. فهذا راعى مراتب - 00:17:45ضَ
فالناس ودرجاتهم وهذا اولى لا يكون فيه مشقة ولا ايظا تكليف على بعظ الناس. قال رحمه الله فاذا قلنا لا تجوز الزيادة فمتى بذلوا القدر الواجب لزم قبوله وحرم قتاله؟ يعني يقول المؤلف رحمه الله - 00:18:05ضَ
فاذا قلنا لا تجوز ماذا الزيادة حينئذ نأخذ منهم ما عندهم ولا يجوز ان ننطق قضى العهد وان نقاتلهم. نعم. لقول الله لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية. شف جاء بالغاية. اول - 00:18:25ضَ
اول الاية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى حتى هذي للغاية. حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فالله - 00:18:45ضَ
ومد ذلك الى اعطاء الجزية فمتى ما اعطوا الجزية انتهى لهم وكذلك الرسول في الحديث الصحيح كان اذا ارسل جيشا ان يدعو الناس الى الامام فان امنوا فالحمد لله فان ابوا - 00:19:05ضَ
يعني اصروا على ان يبقوا على دين يطلبهم يطالبهم بالجزية فان دفعوا الجزية كف عنهم كما امر الرسول عليه الصلاة فان لم يفعل قاتلهم قال رحمه الله فمد قتالهم الى اعطائها اي بذلها. من اين اخذ المؤلف ذلك؟ من قوله حتى يعني الى - 00:19:21ضَ
ان يعطوا الجزية. نعم. قال رحمه الله وان قلنا له الزيادة فله ان يزيد بقدر ما يراه. وان كنا الايمان الزيادة والنقص فله ان يزيد بقدر ما يشاء. واذا زاد عليهم ولم يؤدوا الزيادة فله - 00:19:43ضَ
ان يرد الجزية ولا يأخذها ولا يحرم عليه بل يجوز له ان يقاتلهم. نعم. فله ان يزيد بقدر ما يراه ولا لا يحرم قتالهم الا ان يبذلوا ما طلب منهم - 00:20:03ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة لماذا افرد المؤلف هؤلاء ببحث مستعمل؟ لماذا نحن مر بنا بان الجزية تؤخذ من كل نصرا - 00:20:20ضَ
او يهودي او مجوسي. لماذا بنو تغلب مع انهم نصارى يؤخذ منهم ماذا؟ الصدقة. اولا البنو تغلب منهم هم بنو تغلب ابن وائل ينتزك ينتسبون الى ربيعة بن نزار وهم من العرب بلا شك لكن - 00:20:40ضَ
تنصروا في الجاهلية. يعني دخلوا في دين النصرانية. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين البلاد بدءا بفتح مكة ثم امتد ذلك الضياء الى انحاء الجزيرة العربية. واصبح ذلك يضيء في كل مكان. ثم - 00:21:00ضَ
وتجاوز ذلك ايضا الى خارج الجزيرة امتد الى بلاد الشام وغيرها. المهم عمر رضي الله تعالى عنه طلب من اولئك الجزية دعوا الى الاسلام فابوا. فطلبت منهم الجزية فكما ذكر المعلف ابوا وانفوا. ابوا يعني - 00:21:20ضَ
او ما معنى الف يعني اخذتهم العزة والكبرياء والعظمة وقالوا الجزية فيها ذل فكيف ننزل منزلة ماذا الادلة ونحن ننتسب الى كذا؟ المهم. يعني هذه هي قضية فعمر رضي الله تعالى عنه اصر على - 00:21:40ضَ
ليأخذ منهم الجزية. وهم قوم اهل بأس يعني اهل قوة واهل شدة. يعني اهل شكيمة عندهم من القوة. فاخذ جماعة منهم فانضموا الى الروم. يعني الى الروم. والروم اعداء المسلمين. بمعنى اذا انضموا الى الروم ماذا - 00:22:00ضَ
سيتقوى بهم اعداء الاسلام. فاشار عبادة عمر النعمان التغلبي على عمر رضي الله تعالى عنه ان يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة يعني باسم الزكاة ويضاعفها عليهم هي اسمها صدقة لكن هي في الحقيقة في باطن الامر انما هي حقيقة انما هي جزية - 00:22:20ضَ
هذا هو فاستحسن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الامر فطلبهم فعادوا وعرض عليهم فصار يأخذ منهم الضعف ونرى ماذا يقول المؤلف ونوضحه ان شاء الله. قال ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة - 00:22:50ضَ
هذا حتى يعني لا يشكل على الاخوة لماذا خصوا لاجل الصلح الذي تم بينه وبين عمر؟ لماذا افردهم عمر بذلك مصلحة ما هي المصلحة حتى لا ينضم الى اعداء الاسلام فيتقوى بهم الاعداء فيكونون شوكة في حلوق المؤمنين - 00:23:10ضَ
الاشارة من اشار على عمر بذلك كان رجلا حصيفا وبالمناسبة ذكروني ننبه على الشخص الذي ذكر انه حقيقة ليس هو الذي في سند الحديث. نعم. قال ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة مثل - 00:23:30ضَ
ما يؤخذ من المسلمين يعني يؤخذ المثلين. نحن نعرف انه يؤخذ ماذا؟ مثلا من النقدين ربع العشر. يعني الالف ناخذ كم عشره مائة وكم ربع العشر خمسة وعشرون ريالا وهكذا. وايضا اخذ من الذهب كذلك مثله تماما. العشرون - 00:23:50ضَ
قال يوخذ منها ماذا؟ نصف مثقال والعشرة يؤخذ منها ماذا؟ ربع. اذا نفس الزكاة لكن تضاعف. فبدلا نأخذ منهم ربع العشر نأخذ منه نصف العشر. واذا جينا ماذا؟ الى الحبوب ونأخذ منها ماذا؟ نأخذ العشر وهذا يفصل - 00:24:10ضَ
يختلف المقام فيه بين ما يسقيه الانسان بنفسه وبين رزقا وبينما يسقى من السمع. وكذلك ايضا فيما العام نحن مر بنا بالزكاة مثلا انه في كل خمس من الابل شاة لكن هنا يؤخذ في خمس من الابل منه - 00:24:30ضَ
يؤخذ الشعرتان وفي كل ثلاثين مر بنا تبيعنا او تبيعة هنا يؤخذ تبيعان وايضا وقس على ذلك في بقية الامور. قال من جميع اموالهم الزكاتية. يعني بنجمعهم لا نقول هذا خاص بالنقدين - 00:24:50ضَ
ولا خاص ببهيمة الانعام ولا خاص بما تخرجه الارض لا عام في كل الاصناف. يعني نضاعف فما فيه ربع العشر نجعله نصف العشر. ما فيه نصف العشر نجعله عشرا. ما فيه نصف العسر نجعله - 00:25:10ضَ
بشرى ما فيه العسر نجعله خمسا. وهذا سيتبين مما يذكره المؤلف رحمه الله. قال من جميع اموالهم الزكاة قوية لما روي ان عمر رضي الله عنه وارضاه دعاهم الى بذل الجزية فابوا - 00:25:30ضَ
يعني من تابعة قالوا لا ندفع الجزية لماذا؟ قالوا لان الجزية فيها ادلة. وفيها مهانة وفيها حقارة. ولماذا لا تعاملنا كما يعامل بعضكم بعض من العرب لماذا لا تعاملنا؟ ماذا كما تعامل الاخرين بان تأخذ منهم الزكاة؟ فقال اولئك مسلمون. قالوا والمهم نحن عرب - 00:25:50ضَ
فاصر على رأي وهم فبدأوا يلتحقون بالاعداء فيأتي الكلام. نعم. قال فابوا والفوا وقالوا نحن عرب نعم. خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض. يعني كما يأخذ بعض المسلمين من بعض وهي الزكاة. نعم. باسم - 00:26:14ضَ
فقال عمر والصدقة هي الزكاة لان الصدقة اذا اطلقت تنصرف الى الزكاة المفروضة او الى الصدقة المفروضة او الى صدقة التطوع الصدقة المفروضة التي هي الزكاة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه لا اخذ من مشرك صدقة. لا - 00:26:34ضَ
بتاتا لا اخذ من مشرك صدقة لان الصدقة انما تؤخذ ممن تؤخذ من المسلمين. قال فلحق بعضهم فقال النعمان ابن زرعة حقيقة لما ننظر الى سند الحديث هذا ذكر النعمان ليس موجودا - 00:26:54ضَ
استغربت ذلك ورجعت الى الكتب لاقف التي تترجم كتعذيب الاسماء واللغات وكذلك تهديد ابن حجر وكذلك ايضا الكتب الموسعة فما وجدت هذا انما الموجود هو عبادة ابن النعمان التغلبي وهذا اقرب لانه واحد منهم - 00:27:14ضَ
فهو عبادة هذا الظاهر لي. الظاهر انه عبادة ابن النعمان وهذا لما ترجع الى البيهقي الذي ساق هذا الاثر هو ذكر يعني في السند هذا الرجل. وقال فقال عبادة بن النعمان التغلبي يا - 00:27:34ضَ
يا امير المؤمنين ان القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يألفون. اولو بأس شديد ولذلك هذا في قصة ماذا؟ سليمان مع المرأة يعني يقولوا باس يعني الباس اهل جلد وقوة وعندهم - 00:27:54ضَ
بيضاء ما يحاربون به المؤمنين فكيف اذا انضموا الى الاعداء؟ نعم. وهذا رأي الحصيد بلا شك نعم قال وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم. ما معنى؟ يعني يرون ان فرض الجزية عليهم - 00:28:14ضَ
امنا العرب والعرب الاخرون الذين اسلموا تؤخذ منهم ماذا؟ الزكاة يرون هذا فيه ذلة. يرون فيه صغار فيه تنزيل له ويقولون العرب حتى كانوا في جاهليتهم يقولون عندهم الصدق والانفة ما معنى الانفة؟ يقول الانسان من الممكن ان يقتصر على كوب من الماء وكسرة - 00:28:34ضَ
في خبز اليابسة ومع ذلك لا تجد انه يخظع. لكن لما جاء الاسلام غير الامور. اشداء على كفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال فلا تعن عليك عدوك بهم خذ منهم الجزية باسم الصدقة. يعني فيها احتيال وهذي من الحيل الجائزة. تعلمون - 00:28:58ضَ
انواع فهناك حيل جائزة يتوصل بها الى الحق كما في الحرب والخرب هدى وهناك حيل توصلوا بها الى ابطال حق واحقاق واقامة الباطل مكانه وهذا لا ينبغي. قال فبعث يعرفوا هم مجاورون لهم يعرفون كل شيء - 00:29:26ضَ
لا ما عندهم مانع. المهم انها تكون صدقة. هم لا يهمهم ان يزيد عليهم وان يهمهم ان لا يخالفوا لانهم يعرفون الجزية لماذا اذا شرعت للذلة والحقار قلنا حتى اذا رأى اهلها ما فيها ورأوا العزة ذكرناه في درس ليلة - 00:29:53ضَ
ترى عند المؤمنين ما لا هم فيه من العزة والرفعة. ربما يؤثر عليهم فيسلمون. نعم. قال فبعث عمر رضي الله عنه في فردهم رأيتم عمر مع ما عرف عنه بشدته وصلابته ووقوفه ولكنه الين الناس - 00:30:13ضَ
عندما يتبين له الحق. ولذلك لما ارسل بموسى عندما عينه قاضيا في العراق وكتب له كتابه العظيم الذي شرحه ابن رحمه الله في مجلدين شرح كتابا صغيرا في مجلدين قال لا يمنعنك ماذا ان ترى الحق اليوم - 00:30:33ضَ
في امر ان ترجع عنه غدا فان الحق ظلت المؤمن. وهذا شأن المؤمن. اذا ظهر لك الحق فعد اليه. نعم. قال وضعف عليهم من كل خمس من الابل شاتين. نعم نحن عندنا في الزكاة في كل خمس شهر. هنا جعل شأن - 00:30:53ضَ
ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين تبيعين يعني من ثلاثين بقرة تبيعين ولك نحن نقول تبيع او تبيعة نعم ومن كل عشرين دينارا دينارا. ونحن نقول نصف دينار. نعم. في الزكاة. ومن كل مائتي درهم عشرة - 00:31:13ضَ
دراهم ونحن نقول في الزكاة خمسة دراهم لان ربع العشر. وما سقت السماء الخمس وما سقى السماء فيها العشر. يعني الذي في الحديث ما سقت السماء يعني بدون تكلفة من صاحبه. يعني الزام بذر في مكان في الصحراء - 00:31:33ضَ
فجاءت المطر فانبت ذلك الارض الميتة احييناها واية لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فانبتت الارض اذا هدى بدل ان يؤخذ العشر يؤخذ منهم عشر وعشر فالعشر والعشر اذا ضمان - 00:31:53ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى ومما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح او غرب او دولاب فيما سقي بنظره يعني ما هو النظح السقي؟ وقد ومر بنا منذ سنوات الحديث حديث عائشة في ماذا؟ قالت - 00:32:13ضَ
كان يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع به. تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تحته يعني ان كان يابسا ثم تقرصه يعني تغسله بالماء يعني انه يسقى بالماء النظح والسقي ولذلك سميت بعد ذلك الدابة الناقة - 00:32:36ضَ
التي يحمل عليها ماذا الابل في القرب الكبيرة سميت ناظحة. نعم. قال رحمه الله النظح وماذا؟ الذي بعده غرب الغرب هو الدلو العظيم الكبير جدا. الذي يصنع من جلود الابل او البقر. واما الذي يصنع من جلود - 00:32:56ضَ
غنم فهذا يسمى دلو. لكن هذا يسمى الغرب نعم دولاب الدولاب ما هو الالة التي يحركها حيوان او غيره ليستخرج الماء تجدن على طرف الترعة او النهر فهذه مثلا يؤتى بثور ويغطى وجهه حتى يعني لا يحصل عنده شيء. ويدور حوله وهي تخرج الماء - 00:33:16ضَ
ربما انسان ولكنها متعبة نعم. قال وفيما سقي بنضح او غرب او دولاب العشرة قال فاستقر ذلك من قول عمر رضي الله عنه ولم يخالفه ولم يخالفه غيره من الصحابة. يعني اخذوا بذلك - 00:33:43ضَ
رأوا انه نعمة الرأي ونعم ما اقدم عليه عمر ونعم الاستشارة ايضا. نعم. يعني نعم المشير ونعم من اخذ بالاشارة او برأي المستشير نعم قال فكان اجماعا. قال اصحابنا يعني الحنابلة - 00:34:02ضَ
قال اصحابنا حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة. حكم المأخوذ منهم ينزل حكم الزكاة لانه اخذ باسم ماذا الصدقة حكم قال اصحابنا حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة في انه يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان - 00:34:24ضَ
مسلما قال الحنابل هنا الكلام عن من؟ لا تنسوا الكلام عن بني تغلب. لانه بعد قليل سيبين لنا بان الصغير والمرأة والمجنون والشيخ الفاني والذي في صومعة على خلاف لا يؤخذ باذن الكلام هنا عمان - 00:34:47ضَ
بني تغلب لان الصغير والمجنون وكذلك المرأة وغيرهم اذا كان عنده مال ويبلغ النصاب تؤخذ منه خلاف لابي حنيف انتم ترون ابو حنيفة مع احمد في هذه المسألة الا في الصبي وفي المجنون فانه لا يرى وجوب الزكاة في - 00:35:07ضَ
مالهما فكذلك الجزية. نعم. قال فعل هذا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم مجانينهم وزمنانهم يوما ولا وزنانهم صح وزمناهم وزن يعني بالفتح فقط. وزمناهم ها. وزمناهم ومكاثفين. هي بالكسرة اظن. اليست بالكهف - 00:35:27ضَ
لا انا قصدي وقال وملزمناهم. وانا اقول يعني بالكسر نعم. هنا لا تقصر نعم. قال وصبيانهم الزمن يعني تعيده اما رفع التواب. قال فعل هذا يؤخذ من نسائه. النسا معروفة يعني المرأة. ها. وصبيانهم. الصبيان ايضا معروف - 00:35:57ضَ
الصغار نعم ومجانينهم المجانين جمع مجنون يعني الذي فقد عقله نعم. وزمناهم الزمن يعني الانسان الذي اصابه مرض مزمن اقعده على الفراش. يعني اصابه مرض لا يستطيع ان يعمل معه. نعم - 00:36:20ضَ
قال ومكافيفهم مكافيف يعني يقصد بهم العميان يجمع على هذا الجامع فيقال مكافيك جمع مكفوف يعني جمع المراد بهم الاعمى يعني جمع اعمى والاعمى ما يستطيع ان يعمل. ليس كزمن الان يعملوا على الكمبيوتر - 00:36:40ضَ
وربما ينتج اكثر من المبصر لا. نعم. قال وشيوخهم. الشيوخ يعني الكبار. نعم. قال لانهم سألوا عمر رضي الله عنه لكن هو يقصد بالشيخ هنا الشيخ الهرم الذي تقدمت به السن واصبح يشق عليه العمل فلا يستطيع - 00:37:00ضَ
بعد ان يحصل على ما يقدمه قال لانهم سألوا عمر رضي الله عنه ان يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فاجابهم طيب نقف هنا الان من المصلحة انه الاخرين. الامام ابو حنيفة مع احمد تماما فيما ذكره المؤلف انه لا يؤخذ من بني تغلب من انه يؤخذ من الصبي - 00:37:20ضَ
اه لانه يؤخذ من هؤلاء الا انه يستثني اثنين. ابو حنيفة يقول الصبي والمجنون لا يؤخذ منه. لماذا؟ لان هناك في الزكاة لا يرى ان الصبي وان وكذلك الميول يؤخذ منه الزكاة. لماذا؟ هو يقول وان كان عنده مال لكنه غير - 00:37:43ضَ
مكلف فنحن اذا اخذنا منه من المجانين ومن الصغر الزكاة كاننا كلفناهم فكأننا عارضنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقوا عن الصغير حتى يبلغ هذا رأيه. ورأي الجمهور لا شك اولى وقد بينا الادلة - 00:38:03ضَ
ربما مرت الممار ماذا ناقشناه والله اعلم لكن اما الامام الشافعي فهو يرى انه لا يؤخذ من احد مطلقة لانه يقول هذه جزية والجزية لا تؤخذ من صغير ولا من امرأة ولا من غير هؤلاء. هذا هو مذهب - 00:38:23ضَ
واظن ان مذهب ما لك قريبا من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى لانهم سألوا عمر ان يأخذ منهم ما يأخذ بعضه من بعظ فاجابهم. ولانهم صينوا عن السبي بهذا الصبي. ما معنى صين؟ حفظوا يعني حفظوا عن السبي بهذا - 00:38:43ضَ
هذه الجزية او بهذه الصدقة التي تؤخذ منه. نعم. ولانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح فجاز ان يدخلوا في الوقت. يعني الصيانة تقول صمت هذا المبنى او صمت هذا العمل او نحو ذلك بمعنى حفظت وحفظت عليه. نعم. فجاز ان - 00:39:03ضَ
في الواجب به كالرجال. قال ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا. لان المال الذي لا تجب فيه لا تجب ايضا فيه لانه مال قليل فما الذي سيحصل منه؟ نعم. قال عرفنا في الزكاة هنا ان الزكاة تجب - 00:39:23ضَ
اذا بلغ ما عند الانسان ستة وخمسين ريالا سعوديا بالفضة. لان الفضة ليس ريال الورق. يعني انه جاء في الحديث ان الزكاة تؤخذ ممن عنده مائة درهم. ومئة درهم تعادل ما يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا - 00:39:43ضَ
نعم. يعني قريب من الربع. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا. فذلك المال الذي لم يرض نصاب لا يؤخذ منه شيء لانه قليل ولا من مال غير زكوي كذلك. ما معنى مال غير زكاوي؟ هناك قال ما بلغ النصاب وهنا قال مال هل المال ينقص - 00:40:03ضَ
ينقسم الى زاكوي وغير الجواب نعم وقد عرفناه في الزكاة ولكن من باب الذكرى. الدار التي تسكنها هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا العبيد الذين تستخدمهم او السيارات لاعمالك الخاصة هل فيها زكاة؟ الجواب لا - 00:40:28ضَ
اذا الثياب التي تلبسها والفرش التي تنام عليها والالات التي تستخدمها وهل فيها زكاة؟ الجواب لا ما الذي لكن الثياب اذا كنت تبيع او السيارات تتاجر بها او الابل او العبيد لا شك هذي فيها زكاة هذا هو مراد المؤلف - 00:40:45ضَ
قالوا من ليس فقلت لكم مرات الفقه مرتبط بعضه ببعض فالذي ينتبه يجد ان المسائل تتجدد وتذكره بما مضى قال ومن ليس له نصاب زكوي فلا شيء عليه لان عمر رضي الله عنه صالحهم على هذا - 00:41:05ضَ
قال رحمه الله واختلف اصحابنا في مصرفه هذا المصرف الذي يؤخذ من بني تغلب هل تلحقه فيقول لعامة المسلمين. او نجعله في الزكاة فيكون في الاصناف التي ذكر الله سبحانه وذكرها الله تعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين - 00:41:25ضَ
وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم قال اختلف اصحابنا في مصرفه فقال القاضي رحمه الله مصرفه مصرف الفيء وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو الراجح وهو الصحيح مصرفه مصرف قال لان لانه جزية باسم الزكاة ومعنى الشيء اخص به من اول مرة تعرض المؤلف لهذه - 00:41:55ضَ
قاعدة الفقهية قال ومعنى الشيء مقدم على اسمه كذا. القاعدية معناها العبرة بالمعاني وليست بالالفاظ. فهنا اللفظ عندنا انها صدقة اليس كذلك؟ لكن هي في الحقيقة جزية اخذت باسم الصدقة والمراد ماذا الجزية - 00:42:24ضَ
اذا العبرة بماذا؟ بالمعاني بمعاني الامور وليس بمعانيها ومقاصدها وليس بالالفاظ. هذا هو الاصل ذلك القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات. فمثلا لو قدر ان سمى انسان ابنه اسدا - 00:42:46ضَ
او نمرا او سماه مثلا ضبعا هل نقول هذا صار اسد او صار لا هو ما تغير او مثلا قال سماه اسود او ابيض او احمر او اصفر او طويل او قصير اسمه هل شرط قد يسميه طويلا وهو قصير؟ وقد يسميه ابيض وهو احمر - 00:43:06ضَ
وقد يسميه احمر وهو اصفر. المراد انه اسمه. اذا الاسمى لا تغير من الحقائق شيئا. لان المعتبر هي الحقيقة. لكن لما نقول هذا ابيض وهو ابيض فعلا تقول هذه حقيقته. اذا هذا هو المراد اذا ايها الاخوة رأي القاضي بيعلى هو القول - 00:43:26ضَ
وهو رأي جماهير العلماء ونحن هنا نرجح ما نرى انه اوضح دليلا او اقوى حجة. نعم. قال رحمه الله الله ومعنى الشيء اخص به من اسمه. ومعنى الشيء اخص به. فنحن الان لما نسمي زيدا مثلا رجلا اسد - 00:43:46ضَ
هو رجل ليس اسدا لكن هل نقول لا هذا اسمه اسد وهو اسد؟ نعم. الناس يسمون بعض الاشخاص يقول فلان كالاسد لكن هذا في الشجاعة والقوة يقال زيد اسد يعني كالاسد الذين درسوا البلاغة يعرفون. ويقال مثلا - 00:44:06ضَ
فلان كالقمر يعني في ضيائه وفي كذا وكذا. اذا هناك شيء يعرف بالبلاغة بالتشبيه. فلك ان تشبه شيء شيء لوجود جامع بينهما. فلما تقول مثلا عمرو اسد لماذا قلت هذا؟ او كالاسد لشجاعته وقوته - 00:44:26ضَ
انه معروف فلو قلت عن علي ابن ابي طالب ماذا قلت اسدا لصح كلامه لانه معروف. كم صارح من الرجال وانتصر عليهم؟ لماذا سمى رسول الله عمه حمزة اسد اسد الله لانه كان اسدا فعلا يعني في قوته. ولكن هو اسمه حمزة. ولماذا سمى الرسول خالد ابن الوليد سيف الله المسلول - 00:44:46ضَ
لشجاعة وقوته وهكذا. قال رحمه الله تعالى ولانه مال مشرك اخذ بغير قتال فكان كان شيئا كالجزية. وهذا هو الاولى ولانه مال مشرك اخذ يده. وايضا هناك تعليل قوي ما ذكره المؤلف. ايضا - 00:45:12ضَ
ولانه لو كان كما قال المؤلف بانه صدقة لجاز ان تدفع في فقرائه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما معاذا الى اليمن في الحديث المشهور قال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله - 00:45:33ضَ
الا الله. ثم قال اذا جابوك فذكر الصلاة ثم قال اعلمني بان الله قد افترض عليهم صدقة يعني الزكاة تؤخذ من فترد في فقراءهم. اذا لو قلنا هي صدقة لا جاز ان نأخذها من اغنياء بني تغلب ونعيدها في فقراء - 00:45:53ضَ
اذا لا شك القول الاول اقوى بمرجحات ثلاثة التي ذكرناها لان العبرة بالمعاني الامر الاخر انها هي من مصارف الفي وهي اولى الثالث كما ذكرت لكم لو كانت صدقة لاخذت من الغني - 00:46:13ضَ
دفعت للفقير. قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله مصرفه مصرف الصدقة. هذا هو القول الذي يخالف المرجوح. نعم. لانه سلك به مسلكها لانه سلك لانه سلك به مسلكه - 00:46:33ضَ
مسلكها. مسلكها في قدر المأخوذ. والمأخوذ منه. والحقيق هو ليس قدره. هو بعث. يعني لو جئنا الى كلام ابن الخطاب رحمه الله تعالى يعني هي اجريت على نظام الزكاة. لكن الواقع انه يؤخذ اكثر. هل يجوز للوالي او - 00:46:53ضَ
السلطان او لعامر الصدقة ان يأخذ مثلا من من يأخذ منهم الزكاة الذين يسميه بالجاه الذي يرسله ماذا الوالي لجبي الزكاة؟ هل له ان يأخذ اكثر الجواب؟ لا لان ابن اللتبية كما في صحيح البخاري عندما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:47:13ضَ
وفي جمع الصدقات جاء فقال له فقال للرسول عليه الصلاة هذا لكم وهذا لي. فتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام امسكت تعلمون الرسول لديه من الحكمة والروية والرحمة وعدم ايضا التشهير بالناس تركه. ثم قام خطيبا في الناس - 00:47:33ضَ
قال ما بال اقواما ياتي احدهم نبعثه في الصدقة فيقول هذا لكم وهذا لي هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر يهدى اليه يجلس في بيت اهلك فانظر هل ستعطيك الهدايا؟ اذا هذي اعطيتها لانك عامل للصدقة كانها رشوة - 00:47:53ضَ
ان تخفف قال رحمه الله تعالى قال لانه سلك به مسلكها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه فكذلك في المصرف. اذا الراجح هو القول الاول وقد ذكرنا اسباب الترجيح. قال فان بذل تغليبي الجزية - 00:48:13ضَ
مكان المفروض عليهم وكان حربيا المراد هنا تغلبي جاء ماذا بدأ؟ يريد ان يقدم فقدم الجزية نعم يؤخذ منه الجزية. لكن انسان تعامل معه على انها صدقة وهي مضاعفة ثم يريد ان ينقض ذلك - 00:48:35ضَ
هذا ما سيتكلم عنه المؤلف هو كلامه في اجمال فلننتبه. نعم. قال فان بذل تغليبي الجزية مكان المفروض عليهم وكان حربيا قبل منه. انظروا وكان حربيا هذا وظح مراد المؤلف. يعني لو جاء تغلبية - 00:48:55ضَ
جديد ما كان دفع ماذا الصدقة واراد ان يدفع الجزية هل نقبل منه؟ نعم هو حربي لاننا ما كنا الصدقة لكن لو كان ممن دفع اصلا الصدقة هل له ان يأتي ويقول انا الان اقتنعت وسادفع - 00:49:15ضَ
لانه رأى انها اقل نقول له لا. قال قبل منه لانه كتابي لم يصالح على غير الجزية. لم يصاد رأيتم لكن لو صلحنا. نعم. لم يصالح على غير الجزية فحقن دمه بها كغيره. قال وان كان - 00:49:35ضَ
ممن وان كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه. ان كان ممن عقد الذمة كالذين عقد عمر رضي الله تعالى من هم لا يقبل يعني لو عادوا بعد ذلك وقالوا لا نحن لا يهمنا الانفة والعزة وهذي لا تغير شيئا نريد ان ننزل وندفع - 00:49:55ضَ
ماذا الجزية؟ يقال لا قال وان كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه لان الصلح وقع على غير ذلك فلم اتضحت عبارة المؤلفات قال ان الصلح وقع على غير ذلك فلم يجز تغييره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما سائر اهل الكتاب من - 00:50:15ضَ
انت الان من دراسة ماذا بني تغلب؟ سيعود مرة اخرى وانتبهوا ستتغير الاحكام هنا سيأتي المؤلف ويقول لا جزية على صبي لا جزية على امرأة لا جزية على اعمى لا ولا على شيخ فان فلننتبه ما عاد الى - 00:50:39ضَ
اما بانو تغلب فكانت المعاملة معهم تختلف عن ذلك معاملة الزكاة. ولما كانت الزكاة تجب في مال الصبي يا مالك مالا لصاف اكثر في مال المجنون في مال المرأة في مال الكبير والصغير لا يختلف الا عند ابي حنيفة استخرج او - 00:50:59ضَ
الصغير والمجنون ولذلك مر الان انتهينا من ماذا؟ مما يتعلق ببني تغلب فسننتقل الى غيره. ايضا لو ظهر جماعة اخرون وطالبوا بان يكونوا كبني تغلب هل يعاملهم الوالي سيأتي المؤلف في ذكر تنوخ وبهرة - 00:51:19ضَ
هل يعاملون؟ الجواب لا الجمهور يقولون لا. والامام الشافعي وبعض الحنابلة يقولون نعم. هذا سيأتي في كلام المؤلف. نعم وضحنا نقول من تم الاتفاق معهم على انها صدقة وهي باسم حقيقة هي جزية باسم الصدقة فلا يقبل قوله - 00:51:39ضَ
اما من جاء جديد منهم محارب يعني حربي وقال اريد ان اعقد معكم ماذا عقد ذمة اريد ان ادفع الجزية نقول له حينئذ نعم. اما اذا كان صالح فلا بينا انا قلت لكم واضح؟ قلت نعم - 00:52:02ضَ
انا ما اريد نعطل الدرس يعني معناه. قال فاما انا قلت لكم واضح قلت نعم. ها وش الاشكال؟ ما في اشكال لا يقبل فهو عقد لازم. ما دام لا يقبل منهم ان ان يوافقهم على النزول معنى هذا انه عقد لازم. كالبيت والايجار - 00:52:23ضَ
والسلم وغير ذلك نعم. قال فاما سائر اهل الكتاب من النصارى وغيرهم فلا يقبل منهم الا الجزية ولا بما يؤخذ به بنو لماذا؟ لان بني تغلب صالحهم عمر فكان فعله سنة لمن جاء بعدهم. قال نص - 00:52:47ضَ
عليه احمد رحمه الله للاية والاخبار قال والعرب الاية التي فيها ذكر الجزية والاخبار التي ايضا جاءت في ذلك نعم قال والعرب وغيرهم في هذا سواء والعرب وغيرهم في ذلك سواء يعني سواء كان العربي يهوديا - 00:53:07ضَ
او نصرانيا او كان ايظا اعجميا اليهودي او النصراني لا فرق. اذا بنو تغلب استثنوا من هذا الحكم قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه وارضاه الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال - 00:53:27ضَ
من دينارا. من هو الحالم البالغ؟ يعني الذي بلغ. قال وهم عرب. واهل اليمن يا رب. وكذلك اخذ مما لم النصارى نجران وهم عرب ايضا. وانما خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم - 00:53:47ضَ
الصلح الذي تم بينه وبين عمر ورأيتم كيف اشير عليه وكيف تقبل تلك الاشارة او المشهورة كيف تقبلا والغرض منها واضح لانهم سينضمون الى الاعدا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح هناك - 00:54:04ضَ
فقاعدة فقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال فبقي من عداهم على مقتضى النصوص وذكر القاضي رحمه الله ان كانوخ وبهرا جاء بهم. كانوخ من هم؟ يعني تمر بنا عبارات تنوخ ما معنى تنوخ - 00:54:24ضَ
قامة اذا كان واخا هؤلاء مجموعة من القبائل الاصل فيهم ولذلك تجدون في كتب التراجم والتاريخ على التاريخ نسبة الى تانوخ. هذي النسبة معروفة. ولذلك لو رجع احد الى كتب الانساب لوجد كثيرا من هؤلاء يقال تنوخي نسبة الى هنا. ومنهم علماء - 00:54:44ضَ
هؤلاء مجموعة من القبائل اصطلحوا فيما بينهم واتفقوا على ان يكونوا مجموعة ويتناصروا يعني تكون بين لهم نصرة يعين بعضهم بعضا فيما لو اعتدى عليهم غيرهم. يعني يكونون يدا واحدة. اين نزلوا؟ نزلوا في البحر - 00:55:06ضَ
البحرين تعرفونها لا تزال موجودة وتحمل ذلك الاسم ولكنها كانت فيما مضى اوسع من الان. لانهم كانوا اذا اطلقوا البحرين دخلت فيها ايضا مدن اخرى. اذا نزلوا في البحرين المكان المعروف الان. فسموا تنوخ لاقامة - 00:55:26ضَ
في ذلك المكان. هؤلاء ايضا لو انهم طلبوا مثل بني تغلب رأي جماهير العلماء ما عدا الشافعي لا يرون ذلك. بهر من هم ايضا. بهرة ربما اول ما يسمع الانسان يظن انها من اسماء موجودة في الهنود لا - 00:55:46ضَ
هو بهرة ابن عمرو من قضاعة. قضاعة قبيلة مشهورة كبيرة معروفة. كثير منهم نزلوا في بلاد الشام في مدينة حرب فباقوا في ذلك ومنهم والامام القواعي الذي له كتاب في الحديث يعني الشهاب القظاعي له كتاب معروف في الحديث - 00:56:06ضَ
اذا هؤلاء ايضا نزلوا في حمص فهم عرب ايضا. يعني تنوخ وبهرة هم عرب. لو طلبوا ان تؤخذ منهم الصدقة وهم نصارى او يهود هل يقبل منهم؟ يقول المؤلف لا. هذا مذهب الجمهور - 00:56:26ضَ
حنابلة الحنفية المالكية. اما بعض الحنابلة مع الشافعي فيقولون نعم قال رحمه الله تعالى وذكر القاضي رحمه الله ان تنوخ وبهراكب لتغلب وان عمر رضي الله عنه صالحهم لم يصح ذلك عن عمر. نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ. هنا المؤلف قال - 00:56:46ضَ
ذكر ماذا القاضي ان عمر صالحهم لم يصح ذلك. ما ثبت عن عمر انه صالح. اذا يبقى رأي الجمهور هو الراجح. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك وقال ابو الخطاب رحمه الله وكذلك الحكم في من تنصر من تنوخ وظهر - 00:57:16ضَ
او تهود من كنانة وحمير. كنانة انا ما يعني وضح لانها معروفة. كنيانة معروفة وينسبها الكناني وحميري. وحمير في اليمن كما هو معلوم نعم قال او تمجس من تميم او تمجس. يعني هناك تهود او تنصر او تمجس. نعم. لانهم - 00:57:37ضَ
فاشبهوا بني تغلب. قال رحمه الله والصحيح الاول. اعيث ما المؤلف؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والكتاب والصحيح والقول الاول انه لا يقبل منهم ان تكون صدقة بل يلزمه من يدفع - 00:57:59ضَ
وان لم يفعلوا يقاتلون. اذا بنو بنو تغلب لماذا؟ قلنا لوجود الصلح بينه وبين عمر ما سبب ذلك الصلح هي المصلحة وتلك المصلحة. اقر عمر رضي الله تعالى عنه من قبل الصحابة ووافقوا - 00:58:19ضَ
قال والصحيح الاول ولم يصح عن عمر ولا غيره رضي الله عنه مصالحة غير بلي تغلب على المؤلف بينها لم يصح عن عمر قال رحمه الله تعالى فصل ولا جزية على صبي اه قلت لكم ليس الكلام هنا عن من - 00:58:39ضَ
عن بني تغري تغلب لانها في الحقيقة اخذت باسم الصدقة الزكاة. والزكاة تجب على هؤلاء اما هنا فهي جزية فلا تجب على هؤلاء. ولذلك الامام الشافعي هناك ما رأى ان تؤخذ الصدقة من صغار - 00:59:04ضَ
هو نساء ومجانين بني تغلب قال لانها في الحقيقة جزية وليست صدقة. نعم. قال ولا جزية على صبي لقوله عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه وارضاه خذ من كل حال من دينارا. ما وجه الدلالة من انه قال خذ من كل حال - 00:59:24ضَ
قال خذ من كل ناصراني او من كل ذن قال خذ من كل حال من هو الحالم هو الذي بلغ سن ماذا الحلم او الاحتلام يعني انبت خرج منه الماء مثلا بلغ خمسة عشر عاما هذه علامات البلوغ - 00:59:44ضَ
المعروفة بالنسبة للذكر والمرأة يضاف اليها ايضا الرابعة الفتاة وهو الحي. قال وروى اسلم ان عمر الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تظربوا الجزية كتب الى امراء الاجناد يعني الجن. اصل المفرد جندي هذا جمع - 01:00:04ضَ
فالجندي تجمعه على جنان وعلى جنود. اذا يجمع ماذا؟ عدة ماذا؟ اجناد وجنود وجند ايضا. يعني له ثلاثة اوزان. فعل جلد افعال اجناد فعول جنود. هذا يسمى جامع تكسير. نعم. كتب الى امراء الاجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان. ولا تضربوها الا على من جرت عليه - 01:00:24ضَ
هذا ماذا من جرى الاشارة الى البلوغ؟ لان الانسان الذي يبلغ يحصر شعر والشعر يحتاج الى حلق والحلق يكون بالموسى فهذا من بلاغة عمر رضي الله تعالى عنه وصلى الله على محمد في اسئلة - 01:00:54ضَ
متنوعة وبعضها يرجع الى موضوع الدرس وبعضها خارجه ونحاول كالعادة قدر الامكان ان نجيب عليها باجازة. انا قدمت هذا لانه متعلق بالكتاب ونود الا نتجاوز اي جزئي الا وقد عرفت لان هذا كتاب مهم ايها الاخوة فنحاول قدر الامكان ان ندرك ما فيه - 01:01:14ضَ
خاصة للاخوة الذين يحملون الكتب. يقول السائل ما معنى قول المؤلف؟ وما ومن كان المأخوذ منه اقل من جيران اجزأه عنه. اليس الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا لليمن قال خذ من كل حال - 01:01:34ضَ
هل من دينار؟ هذا له ظاهر. انه لا يأخذ اقل من دينار. فهذا يدل على انه لو اخذ من اقل من دينار اخذ من وقته بمعنى ان ماله قليل هذا هو المراد. يعني ان ماله لا يتحمل ان يؤخذ منه دينار - 01:01:54ضَ
هنا اخ يسأل يشير الى ما في سورة يوسف الى قول الله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها آآ من هو الشاهد؟ هو ذلك الرضيع. تعلمون الذين تكلموا في المهد ثلاثة. فمنهم ماذا؟ ابن مريم. ومنهم - 01:02:13ضَ
كذلك قصة البغي ومنهم هذا. ان كان قميص قدة من دبر الى اخره. اذا الشاهد هو الذي المعهد وهذه من المعجزات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لاوليائه. يقول الاخ اذا وجدت ضالة يعني لقطا - 01:02:33ضَ
الفقه تسمى لقطة. هل انتفع بها؟ ومتى تكون هذه الظالة المنشودة؟ اليس مما يطلبه اصحابها ما في داعي نقرأ السؤال انا ابين الصواب في ذلك ان شاء الله. تعلمون الحرم ليس لها لا تؤخذ لقطته واقصد الحرم - 01:02:53ضَ
يعني هناك في الحرم لكن اللغط اذا وجدتها واخذتها فعليك ان تلتزم بشروطها. ما هي شروطها ان تعرفها حولا يعني ان تأتي في مجامع الناس وتقول وجدت لغطا لكن ما تأتي تقول مبلغ من المال قدره كذا وصفته كذا وفي صرة - 01:03:13ضَ
كذا او في حقيبة لا لانك هذا قد يأتيك انسان محتال فيقول انا صاحب ذلك لا فاذا مضى ذلك الوقت لك ان تنتفع بها ولك ان تحفظها واذا انتفعت بها فانك تدرك كم هي ان كان مالا او غيرها فاذا جاء - 01:03:33ضَ
صاحبها يوما من الايام يطلبها فتسلمها له والا فلا لوم عليك ولا اثم هنا السائل يقول اذا نوى شخص صيام النافلة التطوع بعد الزوال فمثلا بعد صلاة الظهر او قبل صلاة العصر ولم يأكل ولم يشرب من الصباح هل يصوم بقية يومه - 01:03:53ضَ
هذه ترجع الى النية ايها الاخوة تعلمون هناك صيام فرض وهناك صيام تطوع وصيام الفرض من شروط في تبييت النية. يعني ايه رمضان؟ صيام مثلا النظر القضاء قضاء الواجب لابد ان تنوي - 01:04:21ضَ
من الليل يعني ان تبيت النية وانك تريد الصوم. اما صيام التطوع فاذا استيقظت وانت لم تأكل ولم تشرب بعد طلوع الفجر صدقة تقول اني صائم. والرسول عليه الصلاة والسلام - 01:04:41ضَ
من كان يدخل البيت فيسأل اهله ان وجد طعام اكل وان لم يقول اني صائم. ولذلك نص العلماء في صيام او على التطوع كله ان اذا دعيت الى طعام وانت صائم اجابة لدعوة اخيك واجابة الدعوة مطلوبة - 01:05:01ضَ
بل من الدعوات من هو واجب فتجيبه وتأكل ولك ان تحظر والا تأكل ايضا وهذا من سماحة هذا الدين ايضا وشمولي يقول الاخ آآ يدعو جزاه الله خيرا يقول اعيدوا لنا قول الامام مالك يبدو انه مالك في تقسيم اهل الذمة مقدار - 01:05:21ضَ
ترى الغنى والفقر. لا مقدار الغنى والفقر هذا صعب. ان احدده لك ليس هناك يختلف باختلاف الاحوال والازمان. فالغني مثلا عمر تذكرون لما وصل اليه ثمن مئة درهم يعني قلنا كم تساوي حوالي تبلغ مئتين الف واربعة وعشرين او خمسة وعشرين الف غفر - 01:05:43ضَ
ودعا الصحابة وقال وصل الي مال لم يصل الي منذ قيام الاسلام مثله. فماذا افعل به؟ فقال وابدأ بنفسك. قال لا ابدأ بال بيت رسول الله. شف هذا المبلغ مئتين وخمسين الف هذا ولا يعد شيئا في زماننا. اذا هذا يقترب اختلاف الاحوال - 01:06:09ضَ
وكذلك ايضا الزمان وظروف الناس. فيعني هذا الامر ننظر اليه. آآ مذهب الامام مالك الذي قال عنه الاخ قلنا الامام مالك جعل ماذا الذين تجب عليهم الجزية صنفين اغنيا وفقراء - 01:06:29ضَ
وقال بدل ان يأتي فيقول وسط قال القريب من الغنى نعده في ماذا؟ في درجة الاغنياء. والقريب من الفقر فريقا فيعامله وهذا مصطلح معروف في كثير من مسائل الفقه. ثم قال الغني يؤخذ منه اربعون درهما يعني - 01:06:49ضَ
في اربعة دنانير والفقير يؤخذ منه دينار ما يعادل عشرة مادة دراهم. هذا رأيه دليله انه اثر ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه ويرى ان في هذا فيه تيسير. وهذه مسائل ايها الاخوة اجتهادية ويؤخذ بما هو مما يراه الامام - 01:07:09ضَ
واوفى يقول الاخ كيف يتم التخلص من كتاب الله القديم؟ لا يعني لو كان السؤال يعني توجد مثلا قطع من المصحف ما نقول القديم القديم اذا كان يصلح للقراءة فلا ينبغي ان تتخلص منه. لكن قد توجد مثلا مصحف مخطط يعني تجده اوراق - 01:07:29ضَ
ربما تتناثر وتذهب هنا في مثل هذه الحالة يحرق. يعني فانك في هذه الحالة تتخلص منه وخشية ان يذهب الى الاوساخ الزبل وغيرها فيتخلص منه بهذه الطريقة. وليس معنى هذا انك تحرقه انها فيه اهانة - 01:07:51ضَ
المصحف لا انت احرقته اكراما له لانك لا تريد ماذا ان تمسه الاقدام ولا يكون في اماكن الاوساخ ولذلك لا ينبغي المسلم ان يدخل الحمام بيت الخلا وفي يده مصحف الا للضرورة. اذا خشية من سرقته. يقول الاخ هل يدخل - 01:08:11ضَ
ما يعطى لعمال ما يعطى لعمال نادي اه كانوا يقصد الصدقات او غيره من الاموال في حديث هدايا العمال غلول الجواب نعم. يعني العامل مثل الناس الى الموظف. الموظف الذي يأخذ يستغل الناس. يعني يقول - 01:08:31ضَ
اتعب وكذا وكذا فيطلب من هذا المراجع كذا ومن هذا كذا وامثلتهم كثيرة جدا او عامل في او في فندق او غيره فتجد انه يحاول ان يستغل الناس هذا لا يجوز. هذا نوع من الرشوة لا يجوز - 01:08:54ضَ
اذا كذلك تعلمون خطورة الغلول والرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع الغالب وبين العلماء خلاف. وسبق ان اشرنا الى ذلك ونبهنا اليه يقول اخ مسلم يسأل اذا دعا على فلان بانه ظلمه حسبي الله ونعم الوكيل. لا - 01:09:13ضَ
هذا لا يكون الدعاء ان تقول تسميه باسمه. تقول اللهم العن فلانا اللهم كذا وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الذين قتلوا القرا رعل ودكوان اخذ شهر يدعو عليهم. ثم نزل عليه قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن - 01:09:37ضَ
الله يهدي من يشاء. فامر بعدم ماذا الدعاء؟ اما كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يقولها مؤمن وهو صادق من قلبه مخلص الا رفع الله عنه شدته. ولذلك - 01:09:57ضَ
اهل الاحزاب لما انصرفوا ماذا اشيع؟ قالوا سيعودون. فماذا قال المؤمنون؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا اعود لكم يعني ذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:17ضَ