شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ
من اتبع هداهم واقتفى اثرهم من صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ما تعلق باحكام الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك - 00:00:27ضَ
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا. ونفعنا الله بعلو - 00:00:47ضَ
كتاب الجهاد؟ قال باب عقد الذمة. قال رحمه الله فاصبر ولا جزية على صبي لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حال من دينارا. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تحدث عن بني ثغلب وما يتعلق بهم - 00:01:07ضَ
واختلاف العلماء في وجوب الصدقة التي فرضت عليهم بدلا عن الجزية انها تجب على الصبي المجنون امثال هؤلاء على خلاف بين العلماء في ذلك. هو المشهور وهو ايجابها عليهم. الان هنا يبين انها لا تجب على صبي - 00:01:26ضَ
لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا الى اليمن قال له خذ من كل حالم دينار. والحالم المراد به هو الذي بلغ الحلم. اي الذي اصبح رجلا وصل الى سن - 00:01:49ضَ
البلوغ اذا خذ هذا عمرو والامر يقتضي الوجوه فامره عليه الصلاة والسلام ان يأخذ من كل حال. فكونه نص على ان الذي يأخذ منه البالغ مفهوم ان الصغير لا يؤخذ منه - 00:02:09ضَ
قال وروى اسلم ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تظربوا الجزية على النساء والصبيان يعني كتب الامراج جنود الذين يبعثهم هنا وهنا الا ياخذوا من صبي ولا امرأة منهم - 00:02:28ضَ
ولا تضربوها الا على من جرت عليه المواسي. يعني لا تضربوا الجزية الا من جرت يعني جرى على اعانتهم ووضح اكثر المواشي يعني الذين انبثوا وصاروا يحلقون شعرهم. لان الانبات - 00:02:46ضَ
علامة من علامات البلوغ رواه سعيد رحمه الله قال ولانها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها. ولانها اي الجزية تجب لحقن الدم لانه اذا طلب منه الاسلام فابى تعرض عليه الجزية ان كان من اهله فان اداها حكمت - 00:03:06ضَ
وان ابى فانه يقتل. والصغير والمرأة اصلا لا يعني ليسوا اهلا للقتل بمعنى انه دماؤهم محرومة لانهم لا يقتلون قال ولا على ولا على امرأة كذلك. كذلك المرأة مثلها. لان المرأة نص عليها في اثر عمر. رضي الله تعالى - 00:03:29ضَ
ولا على خنف الا كما مر بنا المرأة التي تقاتل اخذنا الحكم في ذلك او الشيخ الذي يقاتله ولكن هذا يكون بالنسبة لاهل ماذا للمقاتلين. اما هنا فاهل الذمة هم ناس دخلوا في ذمة - 00:03:56ضَ
وسلامهم فلا يدخلون ضمن هذه الاشياء. قال ولا على خنثى مشكل. خنز المشكل هو الذي يتردد في امره لا يدرأ هو ذكر ام انثى. وعادة العلماء يتركون ذلك الى سن البلوغ. فاذا جاء سن البلوغ - 00:04:16ضَ
ان بال مما يبول منه الذكر فهو ذكر. حكم عليه بانه ذكر. وان بال مما تبول منه الانثى حكم عليه بانه انثى. لكن هنا قال خنثى مشكل. ما قال خنثى. اذا المشكل هو الذي بلغ ولم - 00:04:36ضَ
تتبين عليه علامة كونه رجلا ام امرأة؟ فهذا لا يدرى. اذا يترك في هذه حالة لا تؤخذ عليه الجزية لاحتمال ان يكون امرأة. والاصل في هذه الامور هو الاحتياط. قال ولا على خلق ثابت - 00:04:56ضَ
لانه لا يعلم كونه رجلا. فلم تجب عليه لانه لم يتيقن كونه رجلا لتردده بين الرجل وبين المرأة. فلم تجب عليه مع الشك. قال رحمه الله ولا على مجنون. كذلك المجنون لانه اذا - 00:05:16ضَ
ما عقد على الصغير من باب اولى المجنون لان المجنون هو الذي فقد عقله. فهو لا ادراك عنده. قال ولا على مجنون انه في معنى الصبي فنقيسه عليه. قال رحمه الله ولا هو قال هو اشد من الصبي لكن هنا قال نقيسه عليه لانه - 00:05:36ضَ
ورد نص في الصبي ولم يرد في المجنون. قال رحمه الله لو قسناه هذا من باب قياس الاولى. يعني يدخل قياسه على الصبي يدخل دخولا اوليا. نعم. قال ولا على زمن هؤلاء ثلاثة - 00:05:56ضَ
والمؤلف الزامل والاعمى والشيخ اليس كذلك؟ بلى. اقرأهم مع بعض. هم. قال ولا على زمن ولا اعمى ولا شيخ اذا الزمن والاعمى والشيخ الفان هؤلاء ايضا عند جمهور العلماء لا تؤخذ منهم الجزية. لان معنى الزمن هذا - 00:06:16ضَ
رجل مرض واقعده المرض يعني صار مريضا مرضا مزمنا. يسمونه المرض المزمن يعني الذي يقعده ويكف عن العمل. كذلك ايضا الاعمى لان الاعمى ايضا كذلك الاصل فيها انه لا يعمل لانه لا ينظر ولا يدرك. والثالث ايضا الذي هو شيخ فان الشيخ الفاني عن الهرم - 00:06:36ضَ
الذي تقدمت به السلم فاصبح رجلا هارما يعني كالثوب الذي بلي لا يستطيع ان يعمل فلا يجب هذا هو جماهير العلماء لكن الامام الشافعي له قولان قول مع الجمهور بان هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم وله قول - 00:07:06ضَ
اخر يوجبها على هؤلاء. لان هؤلاء يمكن ان يعينوا في التخطيط وفي غيرك فيمكن ان يستفاد منهم في امور فيمكن مثل هؤلاء ان تكون عندهم خبرة في امور فيستفادوا من ذلك ولكن تعليل الشافعي في القول الذي يوجب - 00:07:26ضَ
وماذا الجزية عليهم هو انهم يقولون غير محقون الدم. والسبب انهم غير محقون الدم هناك في الاصل قال لان بامكانه من يخطط وقد مر بنا الشيخ الهرم فرق بين انسان يعني عامي لا يدرك - 00:07:46ضَ
كانسان تخشى خطورته كما قلنا بالنسبة للاسرى الذين ينظر فيه. قال رحمه الله فلا راهب الراهب هو العابد في صومعته هو الذي يخلو في مكان وينفرد به ويتفرغ هذا للعبادة. وهذا هو الذي جاء في اثر رضي الله تعالى عنه عندما كان يرسل الجيوش الا يتعرضوا - 00:08:06ضَ
لهم في الصوامع يعني يتركونهم ودينهم وايضا الامام الشافعي له قول قول يعني ليس يعني له قولان قول مع الجمهور وقول انفرد به رحمه الله تعالى يرى ايضا انه يطالب بالجزية بدعوى انه رجل وانه - 00:08:36ضَ
كافر وانه قادر على العمل فينبغي ان يدفع الجزية نعم لا هو الراهب هذا الذي يكون في نحن نتكلم عموما اي راهب عند الامام الشافعي لا يجب عليه القول الثاني ان يدفع الجزية لامور ثلاثة اولا هو كافر. فيلتقي مع غيره. من بقية هذه الذمة - 00:08:56ضَ
انه رجل يستطيع ان يعمل. اذا هو تجتمع فيه شروط ثلاثة فهو كما هو معلوم رجل كافر يعمل قادر العمل اذا هو كغيره فلماذا؟ لانه لو ترك صومعة ذهب وعمل لاستطاع ان يحصل من اين يأكل؟ اذا هو لابد ان يأتيه طريق فينبغي ان يدفن. رأي الجمهور لا شك - 00:09:27ضَ
واولى بان اولئك حقن الدماء فيما جاء في الاحاديث. ولذلك تسقط عنه الجزية. قال لان دماءه محقونة هذا هو السبب او العلة عند الجمهور لانهم محقونو الدم بمعنى لا تستباح دماءهم - 00:09:57ضَ
وحينئذ تؤخذ منهم الجزية. لا تؤخذ منهم الجزية. قال لان دماءهم محقونة فاشبه الصبي والمرأة. قال الله ولا على فقير عاجز عن اداءها. الفقير ماذا تريد منه؟ الفقير اذا لم يكن عنده - 00:10:17ضَ
وان لا تجب عليه الزكاة. وكذلك ايضا كما هو معلوم هناك في الديات اذا كانت على العاقلة انسان لا يملك لا يطالب واذا بان يسهم في العاق اذا هذا انسان ليس عنده شيء والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف - 00:10:37ضَ
الله نفسا الا ما اتاها. وهذا لم يؤتى شيء قال لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال رحمه الله تعالى فاما المعتمل الذي يقدر على كسب من هو المعتمل؟ المعتمل نسبة الى العمل. يقال للعامل هذا انسان - 00:10:57ضَ
يعني مفتعل من المفاعلة كانه لابس العمل واشتغل به. فكأنه صار هو عمل صار شيئا واحدا فيقول الذي يعمل نجارا مثلا او حدادا او عامل بنا او ينقل على كتفه او يحمل الماء او غير ذلك من الامور فهذا ايضا تجب عليه الجزية. قال فاما المعتمل الذي يقدر على - 00:11:23ضَ
كسب ما يقوم بكفايته فعليه الجزية. لكنه تراعى ظروفه. ينظر الى داخله. لانه لا يشق في ذلك فعليه الجزية لانه في حكم الاغنياء. قال رحمه الله ولا تجب على مملوك - 00:11:53ضَ
المملوك لا تجب عليه لانه محقون الدم لا يقتل. العبد اذا امسك في الحرب فانه لا يقتل اذا هو كالمرأة هذه ناحية الامر الاخر انه لا مال له. لانه في الحقيقة كل ما يملكه هو مال لسيده. وهذه مسألة - 00:12:13ضَ
قد ذكر الامام ابن المنذرج مع العلماء عليها لكن الامام احمد له رأي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان سيده مسئول عنه. اما هو ذاته لا يجب عليه. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لا جزية على مملوء - 00:12:33ضَ
قال ولانه لا يقتل بالكفر اشبه الصبي قال وعن احمد رحمه الله رحمة واسعة ان على الذمي اداء الجزية عن مملوكه. هذا اللي يقول رواية ابن منذر حكى الاجماع وهو ظاهر كلام الخرق اذا يكون اجماعه الذي حكى بالنسبة ان نفس العبد لا يجب عليه - 00:12:53ضَ
يعني لا يجب على العبد نعم قال لانه ذكر مكلف قوي مكتسب. جاب الصفات لانه ذكر يعني رجل كما قلنا وهو مكلف وقادر على كشف فلا يختلف عن غيره. نعم. قال لانه ذكر مكلف قوي مكتسب اشبه الحرة. ولذلك ترون جمهور العلماء - 00:13:20ضَ
لما اوجبوا الجزية قسموا الذين تؤخذ منهم الاقسام الثلاثة غنيم متوسط فقير. قال رحمه الله تعالى ومن كان بعضهم حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من كم مر بنا بالزكاة؟ يعني شخص نصفه حر ونصفه - 00:13:44ضَ
نقول يجب عليه نصف الجزية. فاذا قلنا الجزية هي دينار يجب عليه نصف دينار. واذا قلنا على انه ويعد في طبقة الفقراء فانه في هذه الحالة يؤخذ منه نصف ايضا اثني عشر درهما وهكذا. قال لان حكمه - 00:14:04ضَ
تبعضوا فقسم على قدر ما فيه من الحرية لان حكمه يجوز ان يتبحر يعني ان تجعل بعظه حرا وتجعل بعظه ماذا عبدا كما في الميراث قال لان حكمه يتبعظ فقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق كالميراث. قال - 00:14:24ضَ
سبق ان مر بنا في باب الميراث قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن بلغ من صبيانهم او افاق من مجانينهم او عتق من عبيدهم هؤلاء الثلاثة مار بانه لا تجب عليهم الجزية لا تجب على صبي ولا تجب كذلك - 00:14:48ضَ
على مجنون ولا على عبد لكن اذا بلغ الصبي وعتق العبد صار حرا وايضا كذلك افاق المجنون هذا الصغير لا تجب عليه لانه غير مكلف. اذا هذا واحد لماذا لا تجب على المجنون؟ لان المجنون فاقد عقله فلا - 00:15:12ضَ
يطالب بامر لا يستطيع. ولماذا لا تجب على العبد؟ لان العبد لا يملك شيئا. اذا في هذه الحالة زالت اه نعم فاذا زال المانع ترتب على ذلك ما يجب وهو وجوب الجزية - 00:15:32ضَ
قال ومن بلغ من صبيانهم او افاق من مجانيبهم او عتق من عبيدهم فهو من اهلها بالعقد الاول لانه تبع من عليه الجزية في الامان فيتبعه في الذمة. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى نعم - 00:15:52ضَ
لانه تبع من عليه الجزية في لانه تبع من عليه الجزية في الامان فيتبعه في الذمة. قال رحمه الله وتعتبر الجزية وتعتبر جزيته بحال الجزية بحاله لا بحال غيره. بحاله لا بحال غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفر - 00:16:12ضَ
ان هذا الصبي بلغ وقد مضى من السنة نصفها ستة اشهر فلا نقول نعامله الذي يجب عليه جزية هنا يدفع نصف الجزية ولو مثلا قضى عشر السنة يدفع تسعة اعشار ولو مضى تسعة اعشار يدفع عشا وهكذا هذا هو مراد المؤلف - 00:16:37ضَ
الله تعالى انه لا يحمل اكثر مما يجب. فلا يربط بمن كان تبعا له. لانه الان استقل واصبح مسؤولا عن نفسه تقررت عليه الاحكام كما تقررت على غيره فلا ينبغي ان يربط به - 00:17:07ضَ
قال وتعتبر جزيته بحاله لا بحال لا وتعتبر جزيته وتعتبر جزيته بحاله لا بجزية غيره. نعم. لانه لانه حكم يختلف باختيار الى في الحال فاعتبر بحاله كالزكاة. قال رحمه الله فان كان في اثناء الحول اخذ - 00:17:28ضَ
وفي اخر الحول بقدر ما ادرك منه كما ذكرت لكم يعني. نعم قال لان لا تختلف احوالهم. تختلف احوالهم فبعضهم يعني يكلف اكثر مما يجب وغيره لا فمثلا اذا بلغ في اخر العام ما يقال انه يدفع جزية كاملة لانك جعلته كالذي وجبت عليه الجزية من اول - 00:17:55ضَ
في العام قال رحمه الله فان كان في اثناء الحول اخذ في اخر الحول بقدر ما ادرك منه لئلا تختلف احوالهم في شق قال رحمه الله تعالى ومن كان يجن ويفيق افاقة مظبوطة يعني شخص - 00:18:22ضَ
كما ترون يعني مضطربة حاله احيانا يكون في غاية العقل وكماله. واحيانا ينقلب ويصبح يتصرف تصرف المجانين احيانا تجد في زمرة المجانين واحيانا في زمرة العقلاء. فكيف نعاملها؟ وننظر قد تكون افاقتها - 00:18:44ضَ
مساوية لجنونه. وقد تكون اقل. فما هو الحكم الذي يطبق في؟ هذا لا شك للعلماء فيه ريان والرأي الثاني ينقسم الى قسمين. قال ومن كان الجن ويفيق افاقة مظبوطة كيوم ويوم - 00:19:07ضَ
او نصف الحول ونصفه هذا امر واضح. ففي يعني نصف العام يكون عاقلا والنصف الاخر يكون مجنونا. فهل نقول عليه نصف ماذا؟ الجزية او نقول لا نترك هذا النصف الى العام القادم ونظم ايضا وقت رفاقه اليه فنقف - 00:19:27ضَ
يجب عليه جزية في السنتين لا في السنة مثلا قال او قال ففيه وجهان احدهما يعتبر بالاغلب منهما. هذا لو كان بعظهما يزيد على الاخر فاذا ما مثلا يجن سبعة اشهر ويعقل خمسة اشهر نقول لا جزية عليه. واذا كان يعقل ثمانية - 00:19:47ضَ
ويجن اربعة نقول عليه الجزية لاننا نأخذ بالاغلب. ولكن لا شك العدل والمساواة. قال الله تعالى احدهما يعتبر بالاغلب منهما لان الاعتبار في الاصول بالاغلب والثاني تلفق لان الاعتبار باصول - 00:20:13ضَ
اصول الاحكام بالاغلب. يعني الاحكام دائما نغلب فيها الحكمة كما الحكم للغالب ما معنى للغالب؟ الاكثر وليس ذا حكما ليست قاعدة مضطردة. ليس معنى هذا ان الحكم للغالب ان الاكثر هو اللي دائما معهم الحق - 00:20:33ضَ
هو الذي يكون هو الاكثر هو معه الحق لا لكن هذا هو الغالب. نعم. قال والثاني تلفق تلفق افاقته لعل بعظ الاخوة يذكر ما مر بنا في الحيظ قبل سنوات في قظية التلفيق - 00:20:54ضَ
امرأة تجد انها تطهر. ثم تحيد ثم تظهر. يعني ليس الحيض المعتاد الذي هو ستة ايام او سبعة ايام او يوم وليلة الى او الى خمسة لا تجدها اليوم طائرة وغدا حائر وهكذا تتقلب. فهناك ما يسمى بالتلفير تجمع - 00:21:14ضَ
ايام ماذا حيضها وايام طهرها؟ فتصوم تلك ماذا؟ فتجعل تلك الايام ايام حيض بالنسبة للحيض وتلك ايام طهر. قال فتصلي هذه وتمسك في هذه. قال تلفق افاقته فاذا بلغ وحولا اخذت الجزية. يعني نفرض انه مثلا في اول العام في الشهرين الاولين يفيق. ثم يأتي ثلاثة اشهر - 00:21:34ضَ
ثم يفيق ثلاثة اشهر وهكذا نجمع هذه فاذا الاشهر فاذا بلغت عاما اخذت من الجزية قال رحمه الله فان كانا سواء ففيه وجهان يعني ان استوي نصف السنة مجنون ونصفها عاقل - 00:22:04ضَ
نعم. احدهما يؤخذ في كل حول نصف جزية. لان الجزية تؤخذ في كل حول. فيؤخذ منه قدر ما عليه والثاني تلفق افاقته فاذا بلغت حولا اخذت منه يعني ينقل ما في هذا الحول الى الحول الذي - 00:22:25ضَ
فاذا بلغت اثني عشر شهرا اخذت منه الجزية. وفي نظر ان هذه قضية انه يؤخذ منه في الجزية منه اولى بدل ان ننقل الى حول اخر قال فاذا بلغت حولا اخذت منه لان حوله لا يكمل الا حينئذ. قال المصنف رحمه الله حينئذ يعني - 00:22:45ضَ
وقت ذلك الشيء لان حين ضعف نعم قال رحمه الله تعالى فصل واذا كان في الحصن نساء او من الحصن هو المكان الذي يتحصن فيه كانوا محصين يجلس فيه جماعة وهذا الحصن سمي حصنا لنا فيه التحصين الشديد - 00:23:08ضَ
فيه الوقاية لا يوصل اليه بسهولة. وهذا الحصن لا يوجد فيه اناس مقاتلون فيه نسا فيه عبيد فيه صبيان فما الحكم هنا قال واذا كان في الحصن نساء او من لا جزية عليه او من لا جزية عليه كالصبيان والعبيد. نعم. فطلبوا - 00:23:32ضَ
وعقد الذمة بغير جزية اجيبوا اليها. لماذا؟ لانها لا تجب عليهم الجزية لانهم محقونون بدونها. قال وان بذلوا وان بذلوا جدية اخبروا انه لا جزية عليه. انها لا فاذا دفعوا تضرعا هذا شيئا هذا شيء اخر. فان تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم لم - 00:23:54ضَ
ان يحوجوا لم يحوجوا اليها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وتجب الجزيرة في اخر كل حول هنا المؤلف يقول كأن سائلا يسأل متى تجب الجزية؟ اتجب في اول العام - 00:24:21ضَ
في وسطه او في اخره انتم تعلمون الاجارة الاصل فيها. من باب الاحتياط ان المؤجر يأخذها في اول العام وان كانت هي في الحقيقة لا تجد في النهاية لانها ملك المنفعة. والمنفعة متى تملكها في اخر يوم تتم المدة. ولكن - 00:24:41ضَ
من باب ظبط الامور وحتى لا تضيع حقوق الناس يكون في اوله. هنا فيه خلاف بين العلماء. الجمهور مالك والشافعي واحمد يقولون هي في اول العام تؤخذ تؤخذ في اول العام في اخر العام تؤخذ في اخر العام فمثلا وجبت - 00:25:05ضَ
عليه الجزية في اول يوم من محرم يدفعها في نهاية شهر ذي الحجة. هذا هو رأي الجمهور ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول مجرد ان يتم عقد الذمية يجب عليه ان يدفعها عند العقد. يعني لا تكون - 00:25:25ضَ
جزية العام في اخره بل تكون في اوله قال رحمه الله وتجب الجزية في اخر كل حول لانه مال يتكرر ضروري كل بكل لانه مال يتكرر بتكرر كل الحول. فوجب في اخره كالزكاة - 00:25:45ضَ
لانه يتكرر بتكرر الحول. يعني كل ما تم الحوض وجبت الجزية. اذا ينبغي ان تكون في الاخير. ابو حنيفة يقول لا هنا تم عقد الذمة معه وبمجرد العقد اصبحت الجزية واجبة عليه فعليه - 00:26:11ضَ
فيه ان يؤديها في اول وقت الوجوب. لكن ليس عنده انها في اول السنة واخرها له هو يرى يعني الخلاف هو في الحقيقة يواليه او اختلاف ماذا؟ كما نقول يعني هو يقول في اول العام وهم يقولون في اخره. فكان ابا حنيفة نظر الى المصلح - 00:26:31ضَ
اذا دفعت في اول العام يستفاد بها في مصارفها والجمهور يقولون لا هي اصلا لا تجب الا بنهاية العام لانه وضع وضع لها حول والحول يتكرر. فمتى يجب اذا انتهى الحول؟ ثم يعقبه حول اخر فاذا تم ايضا - 00:26:51ضَ
نعم لو خرج في النصف يؤخذ منه ما مضى. يعني بعد ستة اشهر ماذا؟ يعني هذا اذا وافق الامام ان يرجع الى مأمنه فانه ماذا؟ ادي مسلا تذكرتني بشيء لم يذكره المؤلف. سؤال الاخ طيب ذكرني بامر. هناك - 00:27:11ضَ
مر بنا بالنسبة الصبي ده بلغ والعبد اذا عتق والمجنون اذا افاق. قال المؤلف يعامل معاملة من ينتسب اليه؟ من كان يتبعه؟ بعض العلماء كالامام الشافعي وابو الخطاب من الحنابلة او هو القاضي يظنه ابو - 00:27:36ضَ
خطاب يقول ان يخير اما ان تدفع واما ان ترد الى مأمنك الى البلد هذه هي بلدك فيخير. لكن كلام المؤلفون على انه لا تخير فيه. يعني هذه المسألة ايه دلال اذا مثلا - 00:27:56ضَ
حصل انه مضى وقت ثم انتقل او مثلا على قول الجمهور انتبه على قول الجمهور لا تجب الا ما لا بنهاية العام. يعني حتى يتم اثنيها عشرة شهرا كالزكاة الزكاة متى تجب؟ يعني لو ان انسانا مات مات قبل ان يحول عليه الحول - 00:28:16ضَ
لا زكاة او انتهى ماله لا زكاة عليه. اذا هي تجب بعد الحول عند ابي حنيفة نعم. على قول ابي حنيفة يدفع ما مضى لو اسلم لو هي في يده - 00:28:43ضَ
لو كان جمع الجزية واتجه بها وذهب الى الامام او الذي يقوم والعمل وسلم وقال انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه جزية كانت وجبت عليه خطوة قال ردها - 00:29:00ضَ
قال لانه مال نعم اه يخير بين ان يدفع كما يدفع من كان ينتمي اليه يعني يدفع الجزية. يخير بين دفع الجزية او يرجع الى الى بلده قال لانه ما لم يتكرر بتكرره في الحول فوجب في اخره كالزكاة والدية. قال رحمه الدية ونبين ايضا وان كان - 00:29:17ضَ
ليست على اطلاق الدية تعلمون ايها الاخوة الدية تجب على من؟ على من يقطر. وقصد هنا بالنسبة للقتل. والقاتل على انواع ثلاثة اما ان يقتل عمدا واما ان يكون القتل شبه عمد واما ان يكون خطأ. فالذي يقتل العمد هو الذي يأخذ - 00:29:44ضَ
خذوا الة تقتلوا وفي نفس الوقت عصد القتل. يعني تعمد ان يقتل هذا الانسان والالة التي مع او تقتل شبه العمد هو لا يريد القتل. لكن الالة التي معه الخشبة والحديد تقتل. فهذا اسمه شبه. الخطأ - 00:30:04ضَ
واصلا لا يريد ان يقتل. ولا اراد ان يصوب طيرا فاصاب انسان فقتله. هذا هو الخطأ عندنا شبه العمد والخطأ الدية فيه هنا العمد هذا اذا رضي اولياء الدم تنازلوا عن القصة - 00:30:24ضَ
ورجعوا الى الدية هذه تكون حالة ما فيها تأجيل. اما شبه العمد وكذلك الخطأ فانها تكون كونوا على ثلاث سنوات يعني مؤجلة. لكن الفرق بين شبه العمد وبين الخطأ ان دية شبه العمد مغادرة - 00:30:44ضَ
اللغة كالعمد هذا كله مر بنا. انا اعيد من باب التذكير. نعم. قال فان جن قبل انقضائه جنونا مطبقا او مات او اسلم فلا جزية عليه. لانه خلاص معفو عنه. نعم. لانه خرج عن اهلية الوجوب قبل الوجوب - 00:31:04ضَ
كيف لم يجب عليه؟ ما معنى الاهلية؟ هل يستخدمونها في القانون؟ وهي في العصر عبارة فقهية وربما يظن بعضنا ايها الاخوة ان اي عبارة تكون في القانون لا يجوز. هم كثيرا ايها الاخوة. يعني انا اعطيكم الاصل ماذا القى - 00:31:24ضَ
الوضعية والقانون الفرنسي واكثر احكامه في الاصل مأخوذة من الفقه المالكي. لان الفقه المالكي كان في الغرب في الاندلس وفي غيرها فهم اخذوا في الاهلية يعني ان يكون اهلا. الاهلية. الصبي نقول ما وصل الى درجة الاهلية. المجنون - 00:31:44ضَ
اذا بلغ الصبي كذلك ايضا اصبح ايضا المجنون صحيحا نقول هذا صار من اهل الاهلية. مم. قال لانه خرج عن اهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه. كما لواء كما لو مات بعض العاقلين - 00:32:04ضَ
قبل الحول. رأيتم نفسا. قال وان جن او ماتا بعد الحلول لم تسقط عنه. لانه مات بعد الوجوب كالزكاة قال لانه دين وجب عليه في حياته فاشبه العقل ودين الادمي. دين الادمي يعني انسان له حق - 00:32:24ضَ
عليك فاذا مات الانسان لا يسقط حقه. وكذلك الزكاة حال الحول وقد وجبت عليك. اذا يجب ان تخرج من مالك قال وان اسلم بعد الحول سقطت عنه وان اسلم بعد الحول سقطت لان الاسلام يجب ما قبله. فهذه الجزية لماذا فرضت؟ فرضت ذلة - 00:32:47ضَ
واهانة لاهل الذمة. وهي خاصة بالكفرة باهل الكفر. فلا يمكن ان تفرض على مسلم فمجردا يشهد الشهادة تسقط عنه قال وان اسلم بعد الحول سقطت عنه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:33:13ضَ
فقال ليس على المسلم جزية رواه الخلاني رحمه الله تعالى. هو الحقيقة هذا ليس رواه الخلال فقط ولكن المؤلف يعني ينقل دائما مسائل والا هو رواه ابو داوود ورواه الترمذي وروى الامام احمد ورواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه غير هؤلاء - 00:33:36ضَ
اذا هو حديث صحيح قال وقال احمد رحمه الله قد روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال ان اخذها في كفه رأيتم ثم اسلم ردها. يعني ذهب والجزية في كفه يحملها. وهو في طريقه - 00:33:56ضَ
ادي الجزية قابله شخص مسلم له تأثير واعظ مؤثر فقال له يا فلان اانت الان ارفعوا الجزية وهذه الجزية انما وضعت ذلة وحقارة وها انت عشت بين ظهراني المؤمنين ورأيت ما في الاسلام من العلم - 00:34:19ضَ
ومن الرفعة ومن العلو فلماذا لا تسلم؟ فنفذ كلام الى قلبي فتأثر بي فشهد فذهب وقال انا اسلمت ولكن هذه جزية وجبت علي وقال عد فهي حق لك ولا يجب عليك شيء - 00:34:39ضَ
قال رحمه الله تعالى ثم قال وروى ابو عبيد رحمه الله ان يهوديا اسلم فطولب بالجزية. ابو عبيد اذا ذكر ايها الاخوة فهو روى في كتابه الاموال. هناك كتاب اسمه الاموال لابي عبيد - 00:35:01ضَ
وكل ما فيه امور تتعلق بالمعاملات سواء كانت في البيوع في السلم في الجهاد في وفي الذمة في غير ذلك من الامور. نعم قال وقيل انما قال وقيل انما اسلمت تعوذا - 00:35:20ضَ
قال يعني وقيل له انما اسلمت تعودا يعني لتلتجأ بالاسلام لتعتصم به. يعني انت ما اسلمت اسلاما حقيقيا انت اسلمت لتستعين ولكن انظروا بمرد الذمي كان حصيفا قال وهل هناك ما يعيد الا الاسلام؟ نعم. انا اسلمت لاستعيذ بالاسلام. نعم. قال وروى ابو عبيدة رحمه الله ان - 00:35:41ضَ
اسلم فطولب بالجزية وقيل انما اسلمت تعوذا. قال ان في الاسلام معاذا. ما في شك. في الاسلام عاد لانه يحصن صاحبه ويلجأ اليه. ولذلك عمر ايده رضي الله تعالى على نفس العبارة. لما كتبوا الى عمر وقالوا - 00:36:09ضَ
وهذا ادعى كذا وهو مشكوك فيه رد عمر وقال ان في الاسلام معادا قال فرفع الى عمر رضي الله عنه وارضاه فقال ان في الاسلام معاذا فكتب الا تؤخذ منه الجزية ثم - 00:36:29ضَ
ايها الاخوة يعني هو لا يشق عن قلب الانسان. نحن لنا الظواهر وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس وبخاصة بعظ طلاب العلم عندما يصنفون الناس هذا منهجه كذا وهذا منهجه كذا وهذا غايته كذا وهذا لا رأيته كذا وهكذا - 00:36:46ضَ
ارأيت يمشي مع فلان وهذا رأيت كذا. هذه كلها ظنون لا يكسب قائلها الا الاثم. لان نحن لنا افظاح واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يقول الله سبحانه وتعالى هو - 00:37:09ضَ
يعني يحكي لنا ما جاء في كتابه العزيز قل لا يعلم من في السماوات الارض والارظ الغيب الا الله عالم الغيب فلا يطلع الله من اغتض عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من ولما حكم - 00:37:27ضَ
من الناس جاء اليه خصمان احدهما صاحب حجة يقرع بها الاخر رجل اعطاه الله بيانا وفصاحة وقدرة على الكلام وتنويعه والقدرة على الحجة والاخر مسكين. فيقول لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر. يعني اقوى - 00:37:47ضَ
رجل لحن يعني فاقض على نحو مما اسمع. انا لي الظاهر فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع قطعة من نار فليأخذها او فليدعها. يعني انا اذا حكمت احكم في الظاهر. واما الذي يعلم البواطن ويحاسب - 00:38:08ضَ
وعليها حسابا يسيرا في ذلك اليوم الذي لا تخفى فيه خافية في ذلك اليوم الذي يقول الله تعالى فيه ونضع الموازين القسط الحق ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين - 00:38:28ضَ
قال رحمه الله ولان الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر. اذا اذا الجزية عقوبة. ليست صفة مدح الزكاة انظر قارن بين الزكاة وبين الجزية. الزكاة ماذا؟ قال الله تعالى فيها خذ من اموالهم صدقة - 00:38:46ضَ
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم فهي تطهر النفوس من الشح تطهر النفوس ايضا من البخل تطهر النفوس من التعلق باهداب الدنيا وايضا تطهر - 00:39:08ضَ
المال فكما جاء في الحديث لا تنقص مال صدقة بل تزده بل تزده. فانت لاحق ان الذين يؤدون زكاة اموالهم يبارك الله سبحانه وتعالى لهم فيها حتى وان لم تكن كاموال الذين يأكلون الربا ويمنعون الزكاة لكن ترى - 00:39:31ضَ
ان هؤلاء يعيشون في نعيم وفي استقرار. واولئك يعيشون في قلق وفي اضطراب قال ولان الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر. فيسقطها الاسلام كالقتل قال رحمه الله وان اجتمع فيسخطها الاسلام كالقتل فالكافر يقتل. لكن - 00:39:51ضَ
لو انه اسلم خلاص عصم دمه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها يعني لا اله الا الله. وفي بعضها واني رسول الله فقد عصى - 00:40:15ضَ
مني دماء واموالهم وحسابهم على الله. انا لي الظاهر ولذلك ابو بكر ماذا قال في المرتدين ومانع الزكاة؟ لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ليس عليه الصلاة والسلام يقول حتى امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وامواتهم - 00:40:32ضَ
الا بحقها. قال ومن حقها اقام الصلاة وايتاء الزكاة قال رحمه الله تعالى وان اجتمعت على الذمي جزية سنين اخذت من الزكوات تجد بعض الناس يعني مفتتن بالدنيا وتقل خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه في قلبه - 00:40:58ضَ
ويقول اذا مثلا جاء في اخر العام واحصى ماله فقال سبحان الله قد احتاج الى اخراج مليون او مليونين عشرة او مئة هذا مبلغ كبير كيف استطيع ماذا ان ارد ونعوضه؟ ثم يظل فاذا شابت شواة - 00:41:25ضَ
قوست قناة وكبر هذا الرجل وتقوس ظهره وصار يفكر في نور الاخرة وفي السيئات التي ارتكبها وفي الموبقات التي فعلها واراد الخروج من ذلك صار يبحث عن مخرج ويذهب هنا وهنا - 00:41:45ضَ
قال وان اجتمعت على الذمي جزية سنين اخذت منه ولم تتداخل. كذلك الزكاة لا تسقط عن الانسان نعم. لان الحق لان الحق مالي يجب في اخر كل حول فلم تتداخل كالدية والزكاة. كالدية والزكاة - 00:42:02ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ويجوز ما هي الضيافة ايها الاخوة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره - 00:42:23ضَ
هذا في مسلم وفي بعض الروايات من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره جائزته فليكرم جاره جائزته. وقال عليه الصلاة والسلام الظيافة ثلاثة ايام وجائزته يوم وليلة اذا الظيافة مشروعة باجماع العلما لا خلاف بين العلما ومنهم الائمة الاربعة وان كان هذا ليس محل بحثها - 00:42:49ضَ
لكن الظيافة مشروعة اصلا في الاسلام ننقلها الى هؤلاء ونطالبهم بها اذا الضيافة ايها الاخوة ثبتت باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديثه الصحيحة بان من حل ضيفا عند انسان فلم يؤدي حقه - 00:43:20ضَ
فعليه ان يأخذ حقه وان لم يؤده فعلى المسلمين ان يعينوه لكي يأخذ حقه اذا الظيافة لا شك بانه مجمع عليها لكن الخلاف اهي واجبة امس هنا الخلاف. جمهور العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون هي سنة. واحمد يقول هي واجبة. لماذا - 00:43:45ضَ
احمد قال بانه واجبة اخذ بظاهر النصوص. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يكرم هذا امره. والامر يقتضي الوجوب. والحديث الاخر الذي بين فيه الرسول ان من حل عند احد فيجب - 00:44:10ضَ
وعليه ان يضيفه فان لم يؤدي حقه فعليه ان يأخذ ذلك الحق منه فان لم يؤده فعليه ان يطلب نصرة المؤمنين منه الجمهور قالوا لا. هذه جاءت القصد منها هو مكارم الاخلاق وحسن المعاملة لان الذي يظيف غيره يرفع عوزه - 00:44:30ضَ
وحاجته ويكرموه. ما معنى عظة فليكرم جاره جائزته الجائزة قالوا المراد بها ولذلك جاء الظيافة ثلاثة ايام وجائزة يوم وليلة معنا جائزة يوم وليلة ان اليوم والليلة تعتني وتحتفي بالضيف وتكرمه وتأتيه باكلات خاصة - 00:44:54ضَ
ثم بعد اليوم والليلة تعجب تعتذر من اهل الدار فيأكل ما تأكل ويشرب ما تشرب. لا يكلف الله نفسا الا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤثم يعني لا يوثم الذي ينزل عنده لماذا؟ معنى لا يوثم لانه قد لا يكون عنده ما يقرؤك - 00:45:20ضَ
فانت تجلس عند الايام ثم تزيد فهذا ثقيل يسمى ولذلك اذا حل الثقيل بارض قوم فما للساكن الى سوى الرحيل يعني بعض الناس اذا وجد الاكرام والاحتفاء من بعظ الناس تجد انه طاب له المقام وزاد فما اقتصر على يوم وليلة وعلى ثلاثة فظل - 00:45:40ضَ
فضايق هذا الانسان في بيته وضايقه ربما حجزه عن اعماله وفي ايضا جلوسه مع اهله وايضا ربما افنى ما في جيبه. فهذا لا ينبغي ينبغي ان يتمسك بسنة رسوله. هذا بالنسبة للضيافة. اما بالنسبة للذميين - 00:46:00ضَ
هل الى جانب الجزية يجوز ان يشترط عليهم ان يضيفوا المسلمين لانهم في بلاد والمسلمون يمرون بهم وعمر رضي الله تعالى لما كتب الصلح ماذا لاهل القدس ولذلك هناك شرط لعمر طويل ذكر في اشياء كثيرة سيذكرها المؤلف ايضا في بقية احكام اهل الذمة او يذكر مقتطفات من - 00:46:20ضَ
ذلك الكتاب العظيم. اذا الظيافة لو شرطها الامام عليهم فانها تعتبر ملتزمة اذا التزموا فان ابوا فلا تعقد لهم الذمة. الا اذا لم يرى الامام ذلك. لا الجائزة المراد بها الاكرام. في اليوم والليلة - 00:46:45ضَ
هنا الظيافة ثلاثة ايام وجائزته يوم وليلة وهناك ماذا قال؟ فليكرم ضيفه جائزة اطلق هنا لما قال الضيافة ثلاثة ايام هذا الاصل فيها. لكن اللي فيه الجائزة تعرف معنى الجائزة. الجائزة معناها اكرام. انت لما تعطي شخصا جائز الست - 00:47:10ضَ
وتكرمه وتشير الى تفوقه ونبوه في بعض الامور اذا الجواب نعم. اذا انت في اليوم والليلة يعني اليوم مع ليلته نكتفي بذلك الضيف وهذا امر ظاهر. اول ما يأتيك الضيف تذهب بعض الناس ويذهب ويذبح له الذبيحة وكذا. وان كان هذا ينبغي ان يراعى في - 00:47:31ضَ
احوال الناس ولا يكون هذا عادة في الحقيقة المهم انك في اليوم والليلة لابد ان يظهر منك الاكرام. انك اكرمته وانك ميزت ثم بعد ذلك في اليومين اخرين بقي عندك عامله ينبغي ان يأكل مما اذا كان اكلك الرز واللحم فالحمد لله. اكلك مثلا السمك فالحمد لله - 00:47:53ضَ
الادم يعني المرق وغيره فالحمد لله. اذا كان اكلك فيه الفاكهة فالحمد لله. ما فيه فاكهة فلا ينبغي ان ينقضك ولا يؤاخذك لك المهم انك في اليوم والليلة هذا شيء معروف لا تزال هذه موجودة عند الناس اذا حل بضيف تجد انه يذهب او يرسل يبنى او - 00:48:16ضَ
واخا واذا كان لا يريد ان يترك ضيفه جاره وصديقه فيأتيه بهذه الاشياء ويقدمها للضيف قال رحمه الله لكن ايها الاخوة انبه على قظية ليس معنى هذا انه اذا حل بك ظيف انك تكلف نفسك - 00:48:36ضَ
فوق طاقته بعض الناس مرت به ظروف ذهب يسرق. يعني مثلا عندنا في المملكة في جهة الجنوب لو جاءه ظيف ولم يذبح له هذا يعتبر خبر عار وشنار عندهم. وسيشنع به. فواحد انا مرة سألني بعد تقريبا خمسة وعشرين سنة - 00:48:54ضَ
يقول انا جاء حل بضيف وهذا الضيف لو لم اذبح له وصفني باسوأ فذهبت فسرقت شاة ما كان عندي شيء ماذا اعمل؟ نعم. قال رحمه الله ويجوز ان يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر به - 00:49:12ضَ
من المسلمين هو يقال يشرط ويشرق يعني كله جائز نعم ها هو الاصل في الظم. نعم. قال ويجوز ان يشرط عليهم مع الجزية ضياء. لانه هذا اللي فيه ايها الاخوة مثلا تقول قتل يقتل - 00:49:30ضَ
شرف يشرف وعظم يعظم فهذه دائما تأتي على وزن فعول يفعل وهذه تحتاج الى ضبط المقاييس في الصرف. نعم قال ضيافة من يمر به من المسلمين قال لما روى الاحنف لما روى الاحنف ابن قيس رحمه الله ان عمر رظي الله عنه وارظاه شرط على اهل - 00:49:48ضَ
ذمتي ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر. هذا مما استدل به الذين قالوا بالوجوب. قالوا كون عمر قصره على يوم وليلة هذا دليل على انه يجب الاصل نعم وان يصلحوا القناطر وان يصلحوا القناطر القناطر ما هي التي تمر على القنوات على الانهار يمشي عليها الناس قد يصيبها فراغ فلا ينبغي ان - 00:50:11ضَ
ليش يقول نحن لسنا مسؤولين لا عليهم ان يساهموا في خدمة المجتمع وان يصلحوا هذه الاشياء. وان يوسعوا ابوابهم كذلك كده مر انسان على جمل او بسيارة وكذا ان يدخل - 00:50:37ضَ
قال وان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم ديته رواه الامام احمد رحمه الله. ان من باب الحيطة والتخويف وانتم تعلمون القسامة والتي حصلت ماذا عند اليهود في خيبر يقسم خمسون رجلا منكم. نعم. على رجل منهم - 00:50:52ضَ
قال رحمه الله ولان فيه مصلحة فانه ربما تعذر الشراء على المسلمين. يقول هذه كون الضيافة هذه فيها مصلحة. لان الانسان قد يمر بما كان لا يجد ما يشتريه فاذا وجد من يضيفه فهذا رفع عنه الاشكال والحرج - 00:51:16ضَ
قال ولا يلزمهم ذلك الا برظاهم. يعني هذا ليس بواجب عليهم الظيافة ولكن برظاهم فان ابوا واصر الامام الا ان تكون لا يعقد لهم الذمة لانه اداء مال فلم يلزمه بغير رضاهم كالجزية. نعم - 00:51:34ضَ
قال وان امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة. لان المال الذي ليس ملكا لك ليس لك ان تفرضه على احد يعني لا يجوز ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:51:53ضَ
قال وان امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة لانه هذا راجع الى الامام له ان يعقد وله الا يعقد لانه شرط سائغ فاذا امتنعوا منه. لانه شرط مقبول. ليس شرطا فيه تعسف فيه شدة لا - 00:52:08ضَ
هذه امور موجودة بين المسلمين. فانتم ايضا ينبغي ان تتعاملوا كذلك. يمر بك شخص متى يمر؟ تضيف وتكرم. نعم قال لانه شرط سائغ فاذا امتنعوا منه لم تعقد لهم كالجزية - 00:52:28ضَ
قال رحمه الله فان لم تشترط عليهم الضيافة لم تجب لو لم تشترط يعني ما اشترطها الامام اغفل ذلك في الشرط لا تجب عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وارضاه خذ من كل حالم دينارا خذ من كل بالغ دينار - 00:52:45ضَ
ولم يقل له ضيافة كذا دليل على ان غير واجبة عليهم. ولم يذكر الضيافة قال رحمه الله ومن اصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين. حقيقة الرأي الاول هو الراجح - 00:53:07ضَ
وهذا هو رأي الاكثر قال هي اصلا عند الجمهور عرفتهم هي اصلا الضيافة لا تجد يعني الضيافة غير واجبة. بالنسبة للمسلمين وغيرهم نعم نعم اذا امتنعوا من الشرط قالوا هذا يرجع للامام لانه قد يكون في مصلحة. ربما ان الامام وظع ذلك من باب التغليظ عليهم ولمصلحة المؤمنين - 00:53:24ضَ
اتنين وقالوا اذا كان كذلك تجب من حيث انه ماذا استجابة لامر الامام قال رحمه الله وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم. على قدر جزيتهم. مثلا الغني يوه هذا الذي يدفع ثمانية واربعين مثلا يؤخذ منه ماذا؟ على قدر. والذي يدفع اربعة وعشرين على قدر وكذا - 00:53:52ضَ
فلو قدر مثلا ان تكلفة الضيف تبلغ ماذا ثمانية ثمانية ريالات مثلا يؤخذ ماذا من الغني؟ ثمانية ويؤخذ من المتوسط اربعة ويؤخذ من الفقير اثنان. فصار المجموع كم؟ اربعة عشر. وقس عليه - 00:54:21ضَ
اذا اشترط الامام عليهم الضيافة نرجع كيف نطبقها؟ على حسب ما يؤخذ منهم ما نأتي ونقول لهذا الغني الذي يملك الملايين نسويه بالفقير الذي ربما لا يزيد عن قوته يوفر الا دينار واحد. يعني يقول نضع الحمل الاكثر على الغني ودونه على المتوسط واقله - 00:54:44ضَ
على الفقير اذا لم يقبل الشرط على القول بان واجبة فحينئذ الامام مخير اما ان يترك وان اصر ايظا عليها فلا يكتب لهم الامان يعني لا تتم ماذا لا يتم عقد الذمة؟ وله ان يقاتلهم على ذلك - 00:55:08ضَ
يعني اعتبرهم خالفوا كما لو امتنعوا عن الجزية قال رحمه الله وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم قال والاولى ان يبين عدد ايام يقول المؤلف خروجا من الخلاف وحتى لا تحصل مشكلات وتصبح الامور مبهمة لابد ان يبين كل شيء - 00:55:33ضَ
نعم ان يبين عدد؟ نعم. ولولا ان يبين عدد ايام الظيافة من السنة. كم يوم في السنة؟ اثنا عشر يوما ستة ايام ثمانية يعني انت عليك ضيافة كذا وعدد من يضاف من الرجال وكم عدد الذين ينزلون عنده ايضا يحدد - 00:55:56ضَ
وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان ايه من الرد لا مو بالرجال الرجالة من الرجالة لا الرجالة والتشريد في الاثنين يعني نسبة الى الراجح نحن نقول هذا راجل وفارس مر بنا في الاسهم - 00:56:19ضَ
نعم. قال وعدد من يضاف من يضاف من الرجالة والفرسان. نعم وقدر الطعام والادام والعلوفة. كم العلوفة يعني ما يقدم للماشية. كما الطعام الذي يقدم مثلا يقدم طعام لثلاثة شرط ليس شرط ليس المراد ان تعد حبات الرز او ان يوزن لا لكن اعتاد ان يقدم للثلاثة هذا الطعام وهكذا - 00:56:37ضَ
قال رحمه الله لانه ابعد من اللبس. حتى لا يحصل لبس ويهان. فان اطلق ذلك جاز. فان اطلق دون ذلك جاز. ترك الامر ماذا متروك نعم لما يحصل. نعم. قال رحمه الله ولا يجب عليهم في الضيافة - 00:57:05ضَ
اكثر من يوم وليلة. اه لان هو الواجب على المسلمين لان ذلك عند من يقول به. نعم. عند من يقول نعم قال لان ذلك الواجب على المسلم. هو مع الامام احمد الليث ابن سعدة ايضا - 00:57:26ضَ
نعم قال لان هناك كثيرا في مصر. نعم في وقته يعني قال ولا يجب عليهم في الظيافة اكثر من يوم وليلة لان ذلك الواجب على على المسلمين قال رحمه الله ولا يكلفون الا من طعامهم وادامهم. يعني ما يأتي هذا الشخص ما شاء الله حتى وان كان تجدون بعض - 00:57:44ضَ
المسلمين هداه الله يعني عنده شيء من الطمع. فاذا جاء يقول لا هذا لا يكفيني طعام اولادك اذهب واذبح لي خروف. اذبح لي مثلا هذا عدة دجاج وهكذا ولذلك شكوا الى عمر نفس القضية هذي - 00:58:12ضَ
لما روى اسلم رحمه الله ان اهل الجزية من اهل الشام اتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم - 00:58:28ضَ
هؤلاء ظنوا انهم ما دام الجزية القصد بها ماذا هو اهانتهم ودلتهم والضيافة ايضا اوجبت عليهم فينبغي كذلك ان نضغط عليهم. هذا هو فهمهم فقال رضي الله عنه وارضاه اطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. هذا هو العدل لانه حقيقة المعاملة - 00:58:46ضَ
ماذا ينبغي ان تكون يعني ان يكون فيها العدل بين ماذا؟ حتى مع غير المسلم. وحتى مع عدوك لان الله تعالى وان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذه اخذها الامام ابن تيمية - 00:59:11ضَ
وكتب فيها رسالة السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية قال رحمه الله تعالى ولا تزاد الضيافة على ثلاثة ايام لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الظيافة ثلاثة ايام وبقية الحديث وجائزته يوم وليلة يعني اللي فيه الحفاوة - 00:59:29ضَ
وذكر القاضي رحمه الله تعالى ان تقدير ايام الظيافة وعدد من يضاف الطعام والايدام والعلوفة شرط لانه من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود. لكن في خطاب عمر كتاب عمر ليس شيء فيه شيء من ذلك. نعم - 00:59:52ضَ
قال رحمه الله تعالى والاول اولى. كما ذكر المؤلف رحمه الله. لان عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقدره. ما قدر ذلك ولما شكوا اليه اعتداء الاظياف قال اطعموه مما تأكلون. اعتدال الرياح يعني مجاوزتهم للمعتاد. نعم - 01:00:18ضَ
قال رحمه الله تعالى وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع لان عمر رضي الله عنه صالح هذه مسألة يعني قد تشكل على بعض الناس يظن انه ما يجوز ان يدخل ماذا البيع او الكنائس ولا يجوز ان يصلي - 01:00:39ضَ
اذا كان هناك شبهة فدع ما يريبك الى ما لا يليق لان الانسان ربما لو دخل الكنيسة يقال هذا ما شاء الله يعني هذا يميل الى النصارى او يظهر الاسلام فالانسان دائما مواضع الشبه يتجنبها. لكن هنا الكلام ما يظاع عن - 01:00:56ضَ
سكن فيها لا تتصوروا ان الناس فيما مضى كالان احوالهم الفنادق والعمائل والشقق ويسكن فيها الناس كان في ما مضى الانسان ولذلك الامام احمد انبه على قظية هو الامام احمد لما قال بوجوب الظيافة اوجبها على اهل البادية - 01:01:14ضَ
ومن واهل القرى؟ قال اما المدن فواسعة ويوجد فيها اماكن ويوجد فيها اربطة ويتكلم عن وقته في الاربطة وفي وغيرها فهي متوفرة لكن هناك في البادية خيمة فاين؟ لا بد ان تستضعف فصلوا على محمد - 01:01:34ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم اه في جملة من الاسئلة يقول احد الاخوة قلت لبعض الناس ان اليهود والنصارى كفار ونجس وقال لي او فقالوا لي انه ليسوا بكفار وانهم اهل كتاب - 01:01:55ضَ
هو خلافك مع اخيك اختلاف بان كل منكما ما ادرك الحقيقة هو هذا الذي قال ليسوا بكفار هو اخطأ انت اصبت في قولك انهم كفار لكنهم ليسوا وثنيين اذا اهل الكتاب نسميهم كفار. لكن لا نسميهم وطنيين. من الوطنيين؟ الذين يعبدون الشمس - 01:02:17ضَ
والقمر والناس والبقر وغير ذلك هذا يسمى وثني اما اولئك فهم يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم اخطأوا في امور وكذلك لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفار - 01:02:41ضَ
ولكن ليسوا كالوثنيين. اذا ينبغي ان تصحح كفار كفار نعم انت اصبت وهو لما قال ليسوا بكفار ويبدو انه يعني خانته العبارة والا هو قصده ليسوا بوثنيين يقول الاخ فلا تجب الضيافة على المسلمين رأيتم مذهب احمد انها تجب وانها تجب يوما وليلة وانها تجب فقط - 01:03:01ضَ
على اهل البادية واهل القرى اما المدن فلا لان المدن لا يحتاج فيها الى الضيافة. فالذي يضيفك لا شك هو في اكرام في سؤال مرني في الاخير لاحظته يقول الاخ لو قمت انا اسكن مثلا يقول في شارع الملك عبد العزيز فلو ذهبت الى اخي في - 01:03:29ضَ
فيصلية هنا في المدينة هل يعتبروا ماذا ضيف يقدم لله؟ انت هنا في هذه الحالة زائر يكرمك في وقته وتنصرف باذن الله تعالى فانت هنا لك بيت وتعود اليه يقول هذا الاخ اديت اكثر من عمرة خلال هذا العام - 01:03:49ضَ
والعام السابق وعندما انتهي من السعي اذهب الى دورة المياه اكرمك وقبل ان احلق اخلى احرامي واحلق رأسي وانا اقصد من خلع الاحرام من اجل الا يقع الشعر عليه. ولذا اولا انا قبل كل شيء وقبل ان اجيب على السؤال. انا اود - 01:04:09ضَ
من الاخوة الذين يأتون للحج او للعمرة هؤلاء عليهم ماذا ان يدرك اهمية ذلك الفرض. وانك حججت تعرف كيف تحج. فهناك كتيبات صغيرة اذا لم يكن مع من يرشدك او تريد ان تعتمر والعمرة اسهل ايضا - 01:04:38ضَ
فعليك ان تعرف الاحكام واذا اشكل عليك شيء فاسأل. طلاب العلم منتشرون في كل مكان فعليك ان تسأل. اما هو يقول انه يعني بعض يعني يظن انه اذا نقض الوضوء انه خلاص بطل احرامه. العمرة لها اركان - 01:05:00ضَ
ان تطوف بالبيت سبعة اشواط وان تسعى بين الصفا والمروة هو ان تحلق هذه هي الامور والمحظور عليك الا ترتكب محظورا. اما كونك خلعت الاحرام ولم ترتكب محظورا هذا لا يظر - 01:05:20ضَ
خلعت الاحرام ما هنا وغيرته باخر او بقيت في مكان او دخلت دورة المياه انا لا علاقة لها هذي من الامور البسيطة التي ينبغي ان يعرفها الانسان نعم لا هو ما وان كان بعض الثياب يعني مسألة اخرى - 01:05:37ضَ
يكون هنا عليه محظور. يقول بعض الكتاب يقولون ان الجزية ان الحكمة منها وضع هي مقابل حماية المسلمين لاهل الذمة. حيث انهم يعفون من حماية الثغور وليس عقوبة هذا من الاسباب. وليس هو السبب. الاصل في فرضها انما هي - 01:05:54ضَ
عقوبة لهم. من باب الحاق الذل بهم والاهانة حتى يفرقوا بين الاسلام وبين غيره لكن هي يترتب عليها الحماية من اثارها لما تعقد الذمة ويدفع الجزية هنا لما يدفع الجزية مقابل هذه الجزية الدولة الاسلامية تقول تقوم بحمايته فليس لاحد ان يعتدي على نفسه ولا - 01:06:23ضَ
على ماله ولا على عرظه وليس لاحد ان يسبه ولا ان يحتقر لا ينبغي ان يقف عند اداب ولا يتجاوزا هذا هو المقصود يقول المزارعون يقوم المزارعون يقول في قريتنا باقتراب مال من الاغنياء - 01:06:50ضَ
مقابل ان يردوا بدلا عن ذلك المال بصلا مثلا عقودا باكياس او غير ذلك اولا هناك قضية يجهلها بعض الناس. بعض الناس يتصور ان المعاملة لا تجوز الا بالنقدين اصل البيع هو مبادلة مال بمال والمال يشمل النقدين الذهب والفظة ويشمل عروظ التجارة يشمل الثياب ويشمل - 01:07:13ضَ
الالات ويشمل ماذا ما تضعه في قدم كل هذه الاشياء تدخل وكانوا في الاصل ما كان يوجد النقد كان الناس يعملون بماذا؟ تعطيه سلعة ويعطيك مقابلها هذا الذي كان ثم بعد ذلك تطورت فوجدت العملة الذهب والفضة فاصبح الناس يتعاملون لكن ليس معنى ذلك ان غيرها وسخ. اذا كان هذا - 01:07:41ضَ
ومثلا اخذت منه مال على ان تعطيه شيئا من ذلك وهذا يبدو انه شيء من السلم ولكن السائل ما ادركه يعني هو يأخذ يعطيه مثلا التاجر مالا على ان يعطيه مقابل ذلك بضاعة فهذا يظهر لي ان السائل ما احسن ذلك وان - 01:08:07ضَ
معاملة مما يكون في يقول الاخ كيف يكون الشفاء من النفاق وكيف يكون الشفاء من الرياء وكيف يكون الشفاء من المرض في الاصل ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى فانت في كل امورك تطلب منه الاعانة والتوفيق والتسديد فترجع الى الله سبحانه وتعالى في ذلك الامر - 01:08:28ضَ
ولا شك ان النفاق من اخطر الامور اذا انت تبحث عن الامور التي تحول بينك وبين النفاق. اقطع حبل النفاق. ما هو النفاق؟ انت الذي تصنعه لنفسك فاذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء من الثواب ومن العقاب - 01:08:54ضَ
وتذكرت ان مصير النفاق هو عاقبته الى نار جهنم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اية المنافق ثلاث اذا حدث اذا كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وقال عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وقالوا واذا رأيتم - 01:09:16ضَ
اعشامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة. اذا عليك ان تتجنب النفاق انت وتجنب لا يكون الا بالاتيان بما يضاد النفاق وما يضاد النفاق هو الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والرجوع اليه - 01:09:36ضَ
هذا السائل يقول ما معنى نصف انت كنت قلت نصف حر يعني يسأل الاخ يقول ما معنى نصف حر؟ يعني شخص هذا كان مملوكا يعني كان مملوكا ماذا لشخص او لشخصين - 01:09:59ضَ
فاذا كان لشخص واحد فانتهى هذا اذا اعتقه يسري الى بقيته لكن شخص مملوك لشخصين. فقام احدهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:22ضَ