شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{790}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وقت فاثرهم وصافي منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الايمان واظننا انتهينا الى اخر فصل يسبق باب جامع الايمان تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:24ضَ

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا. ونفعنا الله - 00:00:51ضَ

او بعلومهما قال كتاب الايمان قال فصل قال ومن حلف على غيره الا انتبهوا لهذه العبارات التي ذكرها المؤلف فيها واضحة ولكنها يعني فيها نعم قال ومن حلف على غيره الا يفعل يعني شخص حلف على شخص اخر الا يفعل ذلك الشيء - 00:01:14ضَ

قال مثلا والله لا تقومن الان او والله لا تدخلن هذه الدار وليفعل الدار والله لا تدخلن هذه الدار او هذا الماء لتفظلن معي او غير ذلك من الامور حلف عليه. هذا الذي حلف عليه لا يخلو من امرين. اما - 00:01:37ضَ

ان يكون الحالف له ولاية وسيادة على المحلوف عليه. او ان يكون له سلطة عليه او لا يكون فان كان له سلطة عليه فهذا له حكم. وان لم يكن له سلطة عليه فهذا يختلف. هذا الذي له سلطة عليه كالوالد مع ولده - 00:01:56ضَ

وكذلك ايضا السيد مع عبده والذي لا سلطة على الانسان عليه كرئيسه او والده او سلطانه او العبد سيده الى اخره قال وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل والنسيان كالحالف. وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه عن فعل الشيء. الذي - 00:02:16ضَ

اقسم ذاك الا يفعله يعني لوجود سلطة عليه يعني يكون المحلوف عليه يمتنع يعني لا يفعل ذلك الشيء استجابة لحلف الحلف قال فهو في الجهل والنسيان كالحالب الحالف مرة بنا بانه اذا كان ناسيا او جاهلا او كان كذلك مكرها فله حكم - 00:02:43ضَ

قال وان كان ممن لا يمتنع بيميني السلطان والحاج هل الانسان يستطيع ان يحلف على السلطان ان يفعل؟ لا ليس له ولاية لان الامر يأتي من الاعلى الى الادنى ولذلك قالوا بان قول عمرو بن العاص - 00:03:10ضَ

امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان جاء بالعكس امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قاتل يا هاشم اذا هذا جاء عمرو بن العاص يقول لمعاوية وعن معاوية هو الخليفة - 00:03:31ضَ

وعمرو بن العاص كان احد ولاته فيقول امرتك امرا جازبا فعصيتني وهذا اهل البلاغة يقولون يجوز لكنه جاء بعكس المعتاد الحاج كذلك انسان احرم بالحج لو حلف عليه الانسان لما نزل عن يمينه لان هذا فيه ابطال للاعمال والانسان عندما يتلبس بالنسوك - 00:03:46ضَ

لا يتركه قال وان كان ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج استوى في الحنف العلم والجهل والنسيان. لا فرق حتى لو كان الزوج الذي له قوامة على زوجته لو كانت احرمت في الحج المفروض - 00:04:08ضَ

فلو اقسم عليها فليس لها ان تترك ذلك لان هذه عبادة واجبة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن العلماء يتكلمون عن احرام المرأة في الحج التطوع. لان الحج التطوع سنة - 00:04:29ضَ

وقيامها بواجبات زوجها متعينة فهنا تختلف يختلف الحكم قال استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان لانه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه. الحلف عرفناه وتردد معنا كثيرا وهو عدم الوفاء بما التزم به. يعني لا - 00:04:46ضَ

بما حلف عليه فعلا او تركا لانه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه فاشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس. هل لما يقول لامرأة ان طلعت الشمس فانت قال هذا يؤثر؟ الشمس - 00:05:08ضَ

ان لم تطلع الان ستطلع بعد قليل وان لم تطلع اليوم تطلع غدا اذا هذا لا اثر له. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اليمين. اه الان دخلنا فيما يترتب على اليمين - 00:05:25ضَ

اليمين ايها الاخوة اذا حلف الانسان فلا يخلو من واحد من امرين. اما ان يفعلها ولا شيء عليه حلف ليصلين يصومن فصام يتصدق فتصدق يلبس الثوب يدخل الدار يحضر عند فلان يحضر دعوته الى اخره - 00:05:40ضَ

فاذا ادى ما حلف عليه فلا شيء عليه ان تبر بيمينه وانتهى الا ان يكون الذي حلف عليه معصية فلا يجوز له ان يفعل ذلك ويختلفون في الكفارة كما سيأتي - 00:06:00ضَ

لكن هنا اذا حلف في اليمين ما قام بما التزم به بما حلف عليه فما الحكم الكفارة نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك في عدة احاديث. ومن هنا نقول ان كفارة الايمان مشروعة - 00:06:15ضَ

بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة - 00:06:39ضَ

او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم ما يهدي لعلكم تشكرون اذا هذه الاية واضحة جدا هي نزلت في ماذا؟ فيما يتعلق باليمين. لان الانسان يكفر بواحد من امور ثلاثة - 00:07:01ضَ

على التأخير اما ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة وهو بالخيار. فان لم يفعل ذلك فصيام ثلاثة ايام والله تعالى اطلق كما ترون. ذكر اطعام عشرة مساكين - 00:07:26ضَ

ماذا قررنا كيفية ماذا لطعام ولا كذلك ايضا ما هو الطعام الذي يقدم لهم ولا مقدار الطعام فكيف نعرف ذلك؟ المؤلف ايضا رحمه الله تعالى اجمع في ذلك نحن نحاول ان نقرب ذلك قدر الامكان لاننا كلنا نحتاج الى ذلك الامر - 00:07:43ضَ

اما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب من حلف على يمين وفي لفظ اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك - 00:08:04ضَ

اليك من هذا نص في الكفارة ايضا واما الاجماع فاجمع العلماء على ذلك لكن عندما يحكي العلماء الاجماع الاجماع من حيث الجملة. لكن من حيث التفصيل يختلفون في ذلك. ايضا المؤلف رحمه الله تعالى سكت عن اشياء كثيرة - 00:08:26ضَ

وباعتبار انها تقدمت اما في العتق او اما في الظهار او في ابواب اخرى فما ذكر لنا هنا من الذين ماذا تدفع الكفارة اليهم؟ الله تعالى ذكر وصفا واحدا فكفارته اطعام عشرة مساكين. واذا ذكر المسكين دخل معه فقير. واذا دخل واذا ذكر الفقر - 00:08:47ضَ

وحده دخل معه المسكين واذا اجتمعا افترقا وهما محل خلاف بين العلماء ايهما اشد حاجة فمثلا عند الحنابلة الذين ندرس مذهبهم الفقير اشد وعند الشافعية مثلا المسكين اشد لانه من المسكنة. وذاك من فقرات الظهر فكأنه ماذا التصق بالارض ولا ندخل في هذه المسائل - 00:09:14ضَ

لكن ننبه اذا الله تعالى ذكر ماذا؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين. هل هذا هو الشرط وحده بمعنى هل يجوز ان يدفع الكفارة مثلا الى عبد او لابد ان يكون حرا - 00:09:38ضَ

هل يدفعها مثلا الى الرظيع يرظع اللبن؟ او لابد ان يكون يطعم الطعام حتى ولو كان في اوائل الفطام وهل يمكن ان يدفعها الى كافر بالاضافة الى المسلم هذه كلها شروط في الحقيقة اذا هناك شروط اربعة ما عرظ لها المؤلف باعتبار ما كان الشرط الاول - 00:09:57ضَ

ليكون من تدفع اليه الكفارة مسكينا ويدخل الفقير. وهذا بنص الاية الثاني ان يكونوا احرارا فلا يدفعه الى عبد كامل الرزق ولا الى مكاتب ولا الى ام ولد وهذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:10:20ضَ

الثالث ايضا هل يكون يطعم الطعام وهذا اتفق فيه الامامان مالك واحمد على انه لابد ان يكون يأكل الطعام حتى ولو كان صغيرا واما الاماماه واما الامامين ابي حنيفة والشافعي فلم يشترط ذلك يجوز ان ينفق ان يطعم في ذلك ما - 00:10:42ضَ

ان يطعم صغير ولكن لا يكون ذلك الا باللبن وتعلمون هنا ايضا فائدة مهمة ما هو الحال في زكاة الفطر؟ لا يجوز للانسان ان يدفع مالا بدل الكفارة. هذا لا يجوز - 00:11:07ضَ

ومن قال بانه يجوز فقوله ضعيف كالحال تماما في مدى زكاة الفطر الرابع ان يكون مسلما وهذه فيها خلاف الائمة الثلاثة ما لك الشافعي احمد يشترطون الاسلام وابو حنيفة يقول لا مانع من ان يعطى الذل. وسبب الخلاف في هذه المسائل هو اطلاق الاية - 00:11:26ضَ

فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون فذكر المساكين ولم يقيم ذلك بالحرية وايضا من لم يقيد ذلك بكبير او صغير او ذكر او انثى فيدخل الكل. ولم ايضا يذكر الايمان. لكن الايمان - 00:11:51ضَ

ايها الاخوة هو لما نرجع الى كفارة الظهار ليس فيها ايضا ذكر المؤمن وكذلك اين كفارة الايمان؟ هي ذكرت فقط في كفارة القتل الخطأ. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ - 00:12:11ضَ

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مقاسوا عليها غيرها. اعتبروا هذا اصل وقاسوا عليه ومن ذلك كفارة اليمين. فقال جمهور الائمة جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يعني الاربعة ادا ابي حنيفة لا تدفع ماذا؟ الى - 00:12:28ضَ

كافر بل يختص بها المؤمن وابو حنيفة جاز ان تدفع الى الذمي لا الحرب يقول تدفع الى الذمي لان الذمي في عهدة المسلمين قال ومن حلف فهو مخير بالتكفير قبل الحنك او بعده. هذه ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف من حلف على يمين فهو بالخيار - 00:12:52ضَ

بين ان يكفر قبل ان يحصل منه الحنف يعني ان ينحل عن يمينه يعني يترك ذلك اليمين فلا يؤديها الا يبر بها. وبين ان يكون بعد ان يحنث اي بعد الا يوفي باليمين - 00:13:18ضَ

هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين العلماء يعني جمهور العلماء هنا يقول هو بالخيار كما ذكر المؤلف. فمثلا الامام مالك والامام الشافعي واحمد يقولون هو بالخيار ولا يرون فرقا بينها يعني بين ان يكفر قبل ان يحنث وبين ان يكفر بعد ان يحنث في الفضل فيقول هو - 00:13:36ضَ

متساوية ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا لا يجوز لا يجوز ان يكفر قبل ان يحنث. فلو كفر يكون بمثابة من يكفر قبل ان يحلف يقوم يحلف يمين ثم قبل ان يحلف يمين يقوم يكفر يقول انا في نيتي ان يحلف فيكفر ثم يحلف هذا لا يجوز عند العلماء - 00:13:59ضَ

ما وجهة ابي حنيفة؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ان الكفارة سبب وسببها هو الحنف. فاذا ما ادى ما التزم به في اليمين تلزمه كفارة. فيكون هنا قدم قبل ماذا وقوعه؟ قبل وجوده فلا يجوز. الجمهور يقولون لا - 00:14:23ضَ

هو في الحقيقة قد ادى اليمين ولما ادى اليمين كانت قد وجبت عليه الكفارة فيما لم يحنث فهو في هذه الحالة وهذا امر جائز. لكن الامام الشافعي فقط ولكن اذكره اتركه حتى تأتي عبارة المؤلف. انا قلت لكم ابن قدامة رحمه الله تعالى ليس من الفقهاء السطحيين بل هو من - 00:14:47ضَ

الاعلام فهو فقيه ومحدث وهو من الذين لهم قدرة على الاستخراج وغير فاحيانا تجد في كتابي هذا لانه لا يعرظ لاراء العلما يعطي اشارات وكثير مما وقفنا عنده. يعني يقول لك - 00:15:12ضَ

ولو كان كذا قد نقرأه على انه امر عادي لكن هو يشير الى فسيشير الى مسألة الى جزئية يشير فيها الى مذهب الشافعي رحمه الله قال فهو مخير في التكفير قبل الحنف او بعده - 00:15:28ضَ

سواء كانت الكفارة صوما او غيرهم هنا سواء كانت الكفارة صومنا وغيره يعني سواء كانت الكفارة عتق رقبة او كانت صوما او كانت اطعام طعام او كانت كسوة يعني لكن لماذا قال صوما فجعل الصوم في كفة وجعل غيره في كفة اخرى - 00:15:47ضَ

يعني لماذا جعل الصوم عديلا لغيره كانه يشير الى ان يرد على احد نعم ويشير الى مذهب الشافعي فالشافعي مع الجمهور مع مالك احمد في كل انه يكفر ماذا بعد اليمين وقبل الحنت لكن يخالفهما في الصوم فهو مع ابي حنيفة. لماذا - 00:16:12ضَ

يقول لان الصوم عبادة بدنية عبادة بدنية انت تؤديها في البدن. لانك تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع المنهيات. وهذه امور ما الذي وبدنك اذا تجد ماذا؟ انها تختلف عن غيرها فينبغي ان تكون مترتبة على المشقة فقط - 00:16:34ضَ

الصوم يرى فيه كرأي ابي حنيفة قال سواء كانت الكفارة صوما او غيره اذا كلمة صوم يشير الى مذهب الامام الشامي فانه يفرق بين الصوم وغيره قال لما روى عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه - 00:17:00ضَ

قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة اذا حلفت على يمين ارأيت غيرها؟ يعني نحن لا نريد ان ندخل في اللغة العربية كثير ولكن هذا لا شك فيه مع انه نداء - 00:17:21ضَ

ولم يكن اداة حظ لكن ايظا تجد في انه تحريك للمسئول او للموجه او للمطلوب فهو لما يقول يا عبد الله يعني كأنه يقول ارعلي سمعك يا عبد الله ثم بين له الحكم - 00:17:40ضَ

يا عبد الرحمن ابن سمرة اذا حلفت على يمين ارأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. شوفوا هذا الحديث له مقدمة وسبق ان عرضت لها في درس من دروس الاسبوع الماضي - 00:17:58ضَ

وهو انه يعني طالع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوليه. ان يوليه ما قال يا عبدالرحمن لا تطلب الامارة انك ان اعطيتها عن مسألة يعني عن طلب وحرص قلت اليه. ومعلوم ايها الاخوة ان الانسان اذا وكل الى نفسه ضاع - 00:18:15ضَ

وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها ومن الذي يعينه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يكن الله تعالى معينا له فانه لا شك يفلح ولا يشقى ثم قال بعد ذلك ذكر اليمين ان حلفت على يمينه - 00:18:36ضَ

ورأيت غيرها خيرا منها بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله يقسم بالله وهذي من احد الصفات او الهيئات التي يقسم بها والله اني ان شاء الله لا اقسم على يمين فارى - 00:18:57ضَ

غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني وتحللت عن يميني يعني كفرت عنها وهذا معناه ان المسلم اذا حلف على امر وها ان الخير في غيره اظهر فعليه ان يترك كذلك الشيء الذي فعل حلف على فعله او على تركه - 00:19:15ضَ

ويعدل الى ما هو خير وانفع واجدى له ولا يظره ان يكفر لماذا يقدم كفارة الاطعام كفارة اليمين التي ذكرها الله تعالى قال متفق عليه وفي لفظ ثم اتي الذي هو خير. رواه ابو داوود رحمه الله - 00:19:39ضَ

قال ولانه كفارة بعد سببه قصده رواه ابو داود هذه الرواية التي جاء بها ثم والا اصل الحديث في الصحيحين كما ذكر قالوا لانه كفر بعد سببه فجاز كفارة الظهار والقتل بعد الجرح - 00:20:01ضَ

كفارة الظهان الانسان اذا ظاهر وهذا لا خلاف فيه حتى الحنفية لا يخالفه يعني تجد انه في كفارة الظهار مثلا اذا حلف قال لامرأة انت علي كظهر امي او انت علي حرام - 00:20:19ضَ

فان له ان يكفر ثم بعد ذلك يحصل ماذا لهم يعني الحنفية كلام في هذه المسألة. هذا في الظهار ثم قال والقتل في الجرح قال ماذا؟ والقتل بعد الجرح. ها يعني انسان جرح اخر - 00:20:34ضَ

والجرح هذا نافذ فهل له ان يكفر كفارة القتل القتل لا شك هذا خطأ لان القتل الذي فيه هذا هي الكفارة هو القتل الخطأ اذا في هذه الحالة كما ترون هو اصاب انسان اخر خطأ جرحه جرحا - 00:20:55ضَ

وهذا الجرح صار يسري. فله ان يكفر ولا ينتظر الزهوق. ما هو الزهوق؟ يعني خروج الروح يعني ما ينتظر حتى تزهق روحه ويموت ينقطع نفسه. لا له ان يكفر اذا قصده الجرح يعني قابل الزهو - 00:21:19ضَ

قال الامام رحمه الله تعالى فصل وهو مخير في ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة. لماذا؟ لان هذا فيه نص ولا اجتهاد مع الناس لان الاية صريحة ايها الاخوة في هذا الامر - 00:21:40ضَ

لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني العزم فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة انتم ترون اطعام عشرة مساكين - 00:21:58ضَ

من اي شيء يطعمهم العلماء قالوا من القوت والله اشار من اوسط ما تطعمون اهليكم ما يذهب الى الغالي مرة ولا الى الشيء الردي ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذ الى اليمن وقال له انك ستأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله - 00:22:19ضَ

وان محمدا رسول الله ثم قال واياك وكرائم اموالهم. يعني الثمين العالي منها واتق دعوة المرء. اذا دائما هو يأخذ المعتبر في الوسط خير الامور واوسطها. دائما كما مررنا في البيوع وغيره والمسائل - 00:22:41ضَ

يرجع دائما الى الوسط. فالوسط هو المقياس. فلا تنزل الى الادنى ولا تسمو الى الاعلى. فعليك ان تنظر وفي الوسط ليتحقق الطرفان معه اذا اطعام عشرة مساكين. كيف نعرف ذلك؟ العلماء قالوا هذا لا يأكلوا من واحد منهم. المؤلف ما تكلم عن هذا - 00:22:58ضَ

قالوا اما ان يطعم عشرة مساكين. كيف الصورة الاولى ان يعمل مثلا غداء من الرز واللحم او الرز والدجاجة والرز مثلا والسمكة وغير ذلك ويجمع عشرة من مساكين ويغديهم. غداء يشبعون فيه. اذا هنا اطعم عشرة مساكين - 00:23:22ضَ

او يحظر عشرة مساكين فيكسوهم وسيأتي الكلام في الكسوة هل لها حد الاية اطلقت او كسوتهم؟ لكن نرجع الى العرف بهذه نرجع الى العرف ولكل بلد عرف ولكل زمن عرف - 00:23:45ضَ

يعني فيما مضى كانوا يضعون العمامة ولا يلبسون الطاقية. الان نحن نلبس الغطرة والشماغ والطاقية. الثوم الى الاصل كان موجود وان اختلط والصورة هل السروال داخل فيها. اذا الصورة الاولى في الاطعام ان يصنع لهم طعاما غداء او عشاء فيأكلون - 00:24:01ضَ

هنا حتى يشبعوا فهو بذلك ادى ما عليه هذا واحد الثاني ان يدفع لكل مسكين من العشرة يعني نصف صاع. طيب قد يسأل السائل فيقول من اين جئتم بالمد الاية ليس فيها - 00:24:21ضَ

نقول لم يرد تحديد ذلك الا في فدية الاذى تعلمون قصة وعجرة عندما كان يوقد النار وكان القمل يتساقط من رأسه ولما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الاذى قد حصل بسبب القبر قال ما كنت ارى ان - 00:24:42ضَ

الامر وصل بك ما وصل. اتؤذيك هوامك؟ قال نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني مد هذا محل الشعر او امسك شاة - 00:25:06ضَ

والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك اطعام عشرة مساكين او يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق باطعام عشرة مساكين او انه يذبح شاة او انه يصوم ثلاثة ايام ففدية كما يقول سبحانه. ففدية من صيام او صدقة او تطوع - 00:25:25ضَ

من صيام الله تعالى اطلق. جاءت السنة فقالت ثلاثة ايام. اطعام اطلقت الاية جاءت السنة فقالت اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثة اواصع طيب لما نأتي الى المد - 00:25:47ضَ

كيف نعرفه يحدده بالكيني بالكيلو من العلماء من قال يعني هو كيلوان هذا اللي جعلوا يعني راعى والفقير والمتصدق وبعضهم قال نحتاط فنقول ما يبلغ اثنين كيلو ونصف يعني هو من الكيلو فاعلى الى كيلو وربع - 00:26:06ضَ

يحظر عشرة مساكين فيعطي كل واحد مثلا قوت البلد الان الاشهر هو الرز ولو اعطاهم من القمح جائز وكذلك مثله التمر وغيره ولكن يختار ما هو انفع لهم ضيعت العشرة مساكين. هل يلزمه شيء اخر؟ من باب الكمال والاحسان والتمام. ان يعطي مع ذلك ايضا شيئا من الادب - 00:26:28ضَ

يعني لحم او دجاجة وغير ذلك مما به اذا هذا هو هذه الصورة الاولى اما ان يحضرهم ويطعمهم غداء او عشاء واما ان يوزع على عليهم لكل مسكين ما دمت. هذا هما الصورة - 00:26:53ضَ

هذا ما يتعلق بالاطعام هل ورد في ذلك لهو قياس على كفارة الاذى التي ورد التنصيص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة - 00:27:12ضَ

ابدأ هم قالوا يعني الان لو دخلنا في التفصيل لو احضر الارز ووضع فيه شيء من الطماطم يطعم فيه او الصلصة او من بعض لانه لا يلزمه لحم لكن قلنا هذا الهولى - 00:27:30ضَ

يعني الانسان اذا اولا هذه تطهير للنفس والانسان دائم في مثل هذه الامور يحاول ان يقدم شيئا طيبا. والله طيب لا يقبل الا طيبا. هذا امر وجب عليك وتعين فعليك ان تقدم شيئا طيبا لانك كلما احسنت الى الفقراء يزداد اجرك - 00:27:48ضَ

فاذا كانت الصلاة كلما ازداد خشوعك فيها ارتفع ثوابك وجزاؤك عند الله. ولذلك نص الله تعالى على الخشوع في عدة ايات في كتابه العزيز قال وهو مخير في ان يطعم عشرة مساكين - 00:28:10ضَ

او يكسوه او يعتق رقبة فان لم يجد صام ثلاثة ايام لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته ما معنى عقدتم الايمان؟ يعني ما نويتم وعقدتم القلب على ذلك - 00:28:29ضَ

ولذلك سيأتي ايها الاخوة في الباب الذي يليه اعتقد المعلم سيذكر ان ماذا كف جامع الايمان ما هو الاصل الا اليمين مبنية على النية. لكن قد لا ينوي الانسان يكون في حالة عجلة او اضطراب او خلاف لا ينوي اليمين - 00:28:54ضَ

فقالوا ننظر الى السبب الذي هيجه ما وجدنا سبب نرجع الى العرف. ما وجدنا رجعوا الى اللغة. اذا المعتبر واحد الاصل فيها النية واذا ما تحققت ننظر الى السبب الذي هيجها ما وجدنا - 00:29:14ضَ

نرى العرف ما هو الجاري في العرف بين الناس في ذلك والمراد بالعرف الذي يحصل من العقلاء الذين يعتد بهم والرابع اللغة يرجع اليها. فانتم تعلمون حتى اللغة يرجع اليها في تفسير القرآن الكريم - 00:29:32ضَ

قال قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتوا واحفظوا ايمانكم - 00:29:49ضَ

انظروا ايها الى بديع القرآن كيف جاء القرآن؟ بهذه العبارات الموجزة الناصعة المحكمة المتقنة ورتب لنا كفارة اليمين التي يكتب فيها بل هناك من يكتب فيها الاجزاء والمجلد فانظروا هذه الاية حوت تلك الامور رتبتها ترتيبا بديعا لماذا؟ لانها هي كلام الله - 00:30:15ضَ

نزلت من لدن لطيف خبير لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فمن هنا جاءت محكمة متقنة واضحة ليس فيها لبس ولا ماذا غموض ولكن نحن لاننا عن اللغة ربما اصبحنا نواجه بعض الامور التي توضح لنا ان نفهمها - 00:30:43ضَ

والا الاية فيها وضوح. نحن لما يكون الانسان طالب علم ويستطيع ان يربط بينما جاء في الكفارات الاخرى وبين هذه لا يجد اشكالا لذلك نعم قال الامام وقد شرحنا العتق والاطعام في كفارة - 00:31:05ضَ

ولذلك انا ذكرت هناك الشروط قال ذكر ما يريد ان يعيد لكن لو رجعتم مثلي الى كتابه المغني يعيد لان ذاك كتاب مبسوط يريد كل فصل يعقده يكون مستوفيا لغرضه - 00:31:23ضَ

ولا ماذا يمنع ان يكون قد ذكر ذلك الشيء؟ نعم قد يكون امر واضح جدا يشير اليه ويقول مضى قال فاما الكسوة فلا يجزئه اقل من كسوة عشرة مساكين للاية. الاية نص لكن ما نوع - 00:31:39ضَ

اسوة انتم تعلمون افياء تصنع ماذا من الصوف وتصنع من القطن وتصنع من الكتان ومن اشياء كثيرة جدا الان يعني كثرت ماذا الاقمشة التي تستخرج حتى الثياب القطنية متنوعة والصوفية وكذلك الكتان وادخلوا عليها بعض ايضا الصناعات في الملابس والمحرم على الرجال - 00:31:57ضَ

يعني هو الحريق كما هو معلوم وعلى النساء جائز. والمرأة لها لباس والرجل ايضا له لباس. قالوا وهنا لا فرق بين الكبير والصغير والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء لا ندخل فيه. نعم - 00:32:22ضَ

قال فاما الكسوة فلا يجزئه اقل من كسوة عشرة مساكين للاية قال وتتقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة. وقف العلماء يبحثون الاية قالت او كسوة عبارة موجزة. او كسوته ما نوع الكسوة - 00:32:39ضَ

ومن اي شيء تكون؟ وما مقدارها؟ وما هو الاصل الذي نعتمد عليه في ذلك؟ وجدوا ان اقرب شيء هي الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني والصلاة والانسان مطالب بامور واجبة تحفظ عورته في الصلاة. فقالوا نعول - 00:33:02ضَ

والصلاة في هذا المقام فالرجل لو كان عليه ثوب واحد وصلى فيه فصلاة صحيحة لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي في الثوب الواحد متوشحا به يعني ملتفا به - 00:33:22ضَ

فلو صليت وليس عليك غترة ولا طاقية ولا صلاتك صحيحة. المهم هناك خلاف بين العلماء في قضية المنكبين لكن الصحيح ان عورة الرجل من السرة الى الركبة والامة كذلك على الصحيح. واما المرأة فعورتها كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة - 00:33:38ضَ

اذا ما هو الذي يكفي في الصلاة؟ هل نأتي الى الشيء القصير ونقول ثوب او نقول الان المعروف عندنا انه يعني بعض الناس ربما يأتي الان كما ترون بطاقية وهذا جائز يأتي بدون شيء - 00:33:58ضَ

اين اصلع ويصلي وهذا كله جالس لكن غالب الناس ماذا؟ في هذه البلاد تجد انه يصلي بثوب وبسروال وتحته فانلة وكذلك غترة وطاقية. لكن هل السروال مطلوب؟ قالوا لا. لانه - 00:34:17ضَ

او ممكن ان تصلي اذا كان الثوب سميكا لا يصف البشر يعني لا ترى يكفي الثوب وتتحفظ عندما تسجد وليس شرطا ان يكون عليك فنيلة لكن الغترة عادة الناس يلبسونها اما السروال فهو مخفي - 00:34:34ضَ

لكن ان اردنا الكمال فنقول ثوب وسروال وكذلك الفنيلة التي تلبس وطاقية وغترة وشواغة وعمامة اذا هذا هو المؤلف هنا يتكلم عن عصره. بالنسبة للمرأة تحتاج الى درع الذي هو ثوب وتحتاج ايضا الى خمار فتخمر به تغطي رأسها وهكذا - 00:34:52ضَ

اذا المسألة اجتهادية وليس فيها نص لكن هو كلما كان ما يقدمه اكمل يكون ثوابه وايضا اجزل واعظم واكبر عند الله سبحانه وتعالى قال وهو ثوب للرجل وللمرأة درع وخمار ثوب للرجل - 00:35:18ضَ

هنا لو صلى الرجل بثوب واحد بل لو جاء بسروال وفنيلة وصلى صلاته صحيحة بل لو صلى انسان بسروال طويل وليس عليه فنيدة. هل نقول صلاتك باطلة؟ لا بس ليس هذا من الادب - 00:35:41ضَ

يعني يأتي انسان مثلا خاصة بين الناس ويصلي وهو مخلوع ماذا؟ الصدر لان العلماء تكلموا ايضا في وضع ما له غطاء على ماذا المنكبين نعم العاتب قال وللمرأة درع وخمار. الدرع شوفوا الثوب بالنسبة للرجل يقال ثوب. وبالنسبة للمرأة يقال درع وهو ايضا ثوب المرأة - 00:35:58ضَ

لكن الثوب في اللغة العربية وسبق ان اشرنا اليه كثيرا اذا اطلق ليس المراد به فقط هذا الثوب الذي نلبسه. هنا مراد المؤلف غالبا الثوب الذي يلبس يكون معدل لانك تعطيه قطعة قماش هذا قد يشق عليه - 00:36:22ضَ

اذا الثوب في الاصل اذا اطلق هو القماش يعني تأتي باللي يسمونها الطاقة ومثلا تقدر ثلاثة امتار تكسر الرجل هذا يسمى ثوب وايضا هذا الذي تلبسه مخيط اسمه ثوب قال وللمرأة درع وخمار يستر جميعها - 00:36:40ضَ

قال الامام ولا يجزئ السراويل. ها يعني وحده السراويل لان هذي ما عرف انه يصلى بها الا تجزي في الكسوة لكن لو صلى انسان بسروال هل تصح؟ الجواب نعم لان الواجب في الصلاة هو ستر العورة - 00:37:04ضَ

قال ولا يجزئ السراويل ولا ازار وحده. ولا الازار وحده بل لا بد من رداء. الازار ما يتزر به الانسان اسفله من السرة الى اسفل فوق القدمين والازهار هو ما يضعه على ظهره وكتفيه ويغطي به صدره او هذا الرداء يسمى - 00:37:24ضَ

كما هو الحال بالنسبة للمحرم بالحج قال لان التكفير عبادة ليس معنى هذا ان المؤلف رحمه الله يقول السروال لا يجب انه يعني لا لو اعطاه السؤال لكان خيرا يعني لو قدم له سروالا طويلا وكذلك معروفة ليلة وثوب - 00:37:44ضَ

هذا لا شك فيه خير كبير. وربما الفقير يحتاج الى الشمعة اكثر من من الغترة لان الغترة تحتاج دائما الى غسل بينما الشمام قد يأخذ شهر ويلبس ولا ليتغيروا كثيرا. نعم. قال لان التكفير عبادة تعتبر في - 00:38:07ضَ

الكسوة. لان التكفير عبادة. لماذا لماذا كان عبادة؟ لانه طاعة لله سبحانه. كل عمل تعمله امرك الله تعالى به فهو طاعة الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما كفارته اطعام عشرة مساكين. اذا انت عندما - 00:38:28ضَ

الكفارة اطعمت او كسوت او اعتقت او صبت لماذا؟ استجابة لنداء الله تعالى وامره وانت عندما تستجيب لامر الله تكون مطيعا له. وانت اذا اطعت الله سبحانه وتعالى تكون متعبدا - 00:38:50ضَ

هي العبادة ايها الاخوة. التي ينبغي ان يكون عليها المؤمن قال لان التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة فاشبهت الصلاة قال رحمه الله وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف. يعني المؤلف يقول ليس شرطا ان نشترط افخر - 00:39:08ضَ

او مثلا ما تصنع منها الثياب لا ثوب من قطن او غيره. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البدانة من الايمان. ما معنى البذاذة البذاذة يعني ان يكون الانسان رث الثوب - 00:39:32ضَ

فرق بين ان يكون رث الثوب وبين ان يكون وسخ الثوب ثوب الخالق هذا لا ينبغي للمسلم ان يلبسه. الا لحاجة لكن رف الثياب الذي يلبس الثياب اللطيفة رخيصة الثمن. التي ليس فيها ما يلفت النظر. لكن لا يمنع ايها - 00:39:48ضَ

وقد يظن بعضنا يقول لا اذا انا البس الرث يعني البس ماذا اكون بذا في ثيابي ولا البس اللباس الحسن لا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل - 00:40:09ضَ

يعجبه ان يكون ثوبه حسنا ونجعله حسنا. فقال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ ان الله جميل يحب الجمال بل ويقول سبحانه في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اذا ولذلك الرسول - 00:40:24ضَ

كان له ثوبان يوم الجمعة يصلي فيهما والرسول عليه الصلاة والسلام امر عيبه بان يحسن الانسان لباسه الى ذهب الى الجمعة وفي القرآن عامة في الصلاة عموما قال وتجزئه كسوتهم من من القطن والكتان والصوف وسائر ما يسمى كسوة. القطن درجات - 00:40:44ضَ

والكتان درجات والصوف درجات فقد تجد من الصوف مثله ماذا؟ بمئة او مئتين. وتجد من الصوف مترو بعشرة وكذلك الحال في البقية يؤخذ في الشيء الذي لا يريق المكفر الوسط - 00:41:10ضَ

قال لان الله تعالى لم يعيد حاسب الذين يصنفون الان يقولوا هي مختلفة. القطن ينبث ولا تجد والكتان يختلف الكتان هو في الفتح. الكتان يختلف عنه انا لست يعني خبيرا جدا في موضوع الملابس لكن هذا الذي يعرفه - 00:41:26ضَ

هذا يعرفه اهل الزراعة كثيرا مثل الاخوة الذين يشتغلون بزراعة هل هي تختلف اذا لست مزارعا يمكن الاخوة في مصر قال لان الله تعالى لم يعين جنسها فوجب الا يتعين. هو لا شك فيها خلاف لان الفقهاء فيما كانوا تجدهم فقهاء - 00:41:50ضَ

او تجده فلاحين مزارعين هو ما شاء الله ابن قدامة وخاصة هذا الامام رأيته وجدنا انه في كل حتى في الرياظيات رأيتم ماذا كيف تعبنا فيها ونعمل قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة - 00:42:12ضَ

وسائر قال وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس. هنا لبيس فعيل بمعنى مفعول. تقول جريح مجروح وقتيل مقتول. هنا قول الجديد يعني الذي بعده. لم يلبس واللبيس فعيل بمعنى مفعول يعني ملبوس. لبس لكنه غسل فهو نظيف - 00:42:28ضَ

وانت الان تجد بفضل الله مع تطور الامور ووجود المنظفات يعني بجوارك اثنان هذا لبس ثوب اليوم جديد وهذا مر عليه اشهر ولا ترى فرقا نجد هذا مثلا غسل غسلا نظيفا ومكوي - 00:42:49ضَ

ولا تجدوا فرق بل ولكن يراعى شيخا لا يكون باليا يمكن هذا اللبيس هذا الملبوس لبس مرارا وتأثر فاصبح على وشك ان ينتهي عمره يعني تنتهي فعاليته قال وتجوز صلاحيته. نعم - 00:43:05ضَ

وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس الا ان يكون مما ذهبت منفعته باللبس فلا يجزئ تجده ثوب خالق يخيطه من هنا يرقعه من هنا ينفتح عليه من هنا ولذلك يشبهون الرجل المتحير - 00:43:25ضَ

الذي يتخبط ويشبهنه بالثوب البالي يقول ترقعه من هنا وينفتح من هنا ولذلك المتنبي يقول ولم ارى في عيوب الناس شيئا القادرين على التميم ولم ارى في عيوب الناس شيئا - 00:43:47ضَ

القادرين وهذا طيب يعني انسان تجد عنده من الذكاء والفطنة والمواهب والخبرة والقدرة على ان يبرز في لكن فيه كاسة يحب النوم يحب الراحة يحب الطلعات فتجد انه يضيع اوقاته فهو ضيع شبابه وجهوده وتلك - 00:44:04ضَ

التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيضيعها في امور يعني قد لا تضر لكنها لا تنفع. لكن لو وجه تلك الطاقات فانها تنفع وانتم حتى لاحظوا ايها الاخوة يعني الهمة هذه تجدها في طلاب العلم قد تجد واحد منذ ان بدا وهو متفوق ياخذ الاول هو ذا - 00:44:26ضَ

فطن لكنه ماذا عنده مشكلة انه يقرأ للامتحان تجده يعكف ويحفظ بسرعة ويفهم بسرعة لكن لا يهتم من العلم بينما تجد واحد ها كالصخر يعني مثل الماء هذا الذي يمر على الصخرة بكثرة مروره يؤثر فيها - 00:44:47ضَ

اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصمع قد اثر ولذلك تجد الخريجين مثلا هذا اول وهذا في الوسط تجد هذا برز في المجتمع وظهر وعرف. وليس ذلك على الاطلاق. يعني غالبا ان الذين يأتون اواعي - 00:45:08ضَ

لكن يوجد ايضا خلاف ذلك انه اهمل وكسل قال الا ان يكون مما ذهبت منفعته باللبس فلا يجزئ لان ذلك معيب. فاشبه الحب المعيب. الحبة ما يقدم يعني انت لما تقدم القمح والغرز الذي اكله السوس وتعثر وتكسر ما تقدمه ها - 00:45:25ضَ

ولكن ان تنفق مما تحب. لان البر ان تنفق مما تحب. فلا ينبغي ان تختار الردي وتقدمه فالله تعالى طيب لا يقبل الا طيب قال الامام رحمه الله تعالى وانكسى بعض المساكين من جنسه. دخل الان المؤلف في مسألة جزئية اخرى - 00:45:50ضَ

يعني لما انتهينا الان عرفنا الكسوة وما الذي يقدم لهم؟ وان الاصل في ذلك الصلاة وان للمرأة لها كسوة والرجل له كسوة وهناك كسوة كاملة وهناك كسوة مجزية يأتي بعد ذلك هل له ان يفرق بين الفقراء او يجب عليه ان يسوي بينهم؟ يعني يلبس هؤلاء كتانا وهؤلاء قطنا او هؤلاء صوفا او لا - 00:46:15ضَ

او يعني يوزعها بين العشرة ما يكونون كلهم على ناس اخر لا شك لو كانوا كلهم على نسق واحد قد يكون مع اكثر راحة لنفوسهم واعظم اطمئنانا يجوز لماذا؟ لانها كلها - 00:46:40ضَ

يجوز المبادلة بينه. يعني فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوة لكن الصيام لا لان الصيام نوع اخر قال وان عن الكسوة وعن الاطعام قال وان كسا بعض المساكين من جنس - 00:47:01ضَ

وباقيهم من جنس اخر او اطعمهم من جنس جاز لانه لانه قد اطعم وكسى عشرة فجاز. يعني المؤلف يقول لو اعطى بعضهم من جنس واعطى البعض الاخر من جنس اخر - 00:47:21ضَ

اعطى خمسة خمسة او ستة اربعة او ثلاثة سبعة وهكذا قال هذا جائز لانه ما خرج عن المشروع لانه قد اطعم وكسى عشرة فجاز كما لو كان من جنس واحد. وهو مخير بين الكساء وبين الاطعام فهو - 00:47:37ضَ

فعل ما امر به. قال رحمه الله وان اطعم بعضهم وكسا باقيهم جاز لانه اخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب. فاجزأ يعني هو عشرة فعدى عشرة. اطعم عدد وكسا العدد الاخر وهو مخير فله ذلك. لكن الصيام صورته تختلف - 00:47:56ضَ

واجزأ كما لو اخرجهم من جنس واحد ولان كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. يعني له ان يطعمهم جميعا وله ان يكسوهم. اذا هم ومتناوبا مثل مثلا - 00:48:20ضَ

الوضوء والتيمم فالوضوء لكن هناك يختلف الحكم ايضا مع الفارق لان التيمم لا يجوز مع وجود الماء نعم يجوز مع وجود الماء اذا وجد مانع من استعمال الماء او حائل يحول بينك وبينها او ضرر يلحق بك او تجد بثمن كبير - 00:48:37ضَ

يعني بالغ صاحب الماء في بيعه فلك ان تتيمم وصلاتك صحيحة وهذا من التيسير ولان كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء - 00:48:58ضَ

قال المصنف رحمه الله فالتيمم مع الماء ولكن كما ذكرت لكم ليس مع الفارق لان التيمم لا يجوز لك ان تتيمم والماء موجود لكن هنا يجوز لك ان تكسو والاطعام موجود - 00:49:18ضَ

اذا والعكس كذلك لكن يريد المؤلف ان هذا يحل بدلا عن هذا يعني المؤلف جاء به من اجل البدلية فالاصل لا شك هو الوضوء بعده التيمم. ايضا كذلك احيانا يكون الماء الذي عندك قليلا موجود الماء - 00:49:32ضَ

وهذي قد تكون اقرب للصورة التي ذكر المؤلف. يعني انسان يريد ان يصلي وعنده قليل من المال لا يكفي الا ليتمضمض ويستنشق ويغسل يده وايضا ويغسل يديه فقط يحتاج الى مسح الراس والى غسل الرجلين. ماذا يفعل - 00:49:52ضَ

يتيمم عن الباقي اذا هنا جمع بين التيمم وبين الوضوء في شيء واحد. ايضا انسان عليه جنابة وعندهما لا يكفي الا لغسل بعض الاعضاء. يعني ممكن يكفي لان يغسل جنبا واحدا - 00:50:14ضَ

والجنب الاخر لا ويحتاج الى ان يتوظأ على اساس تداخل العبادتين كما سيأتي في هذه الحالة يتيمم قال رحمه الله تعالى وان اعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين او كساهم لم يجزئه. لماذا؟ للاختلاف لان - 00:50:33ضَ

غاية تختلف القصد من العتق ما هو؟ هو عتق رقبة كاملة فك رقبة وان من اعتق رقبة اعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منه عضوا من النار لكل عضو من تلك الرقبة عضوا من المعتق من النار - 00:50:55ضَ

اليد باليد والرجل بالرجل الى اخره كما جاء في الحديث اذا العتق له غاية هذه الغاية هو اخراج هذا الانسان من ظلمات الرق الى نور الحرية لكن بالنسبة للشيء الاخر يختلف - 00:51:13ضَ

هما مختلفان اذا الغاية مختلفة. العلة مختلفة قال رحمه الله تعالى لان مقصودهما مختلف متباعد ولم يكمل احدهما فلم يكمل احدهما بصاحبه. لان مقصودهما مختلفا لانه غير كما ذكرت لكم مقصود الاطعام هو - 00:51:31ضَ

سد جوع هؤلاء الفقراء. يعني رفع العوز عنهم اشباعهم لكن بالنسبة للعتق شيء اعظم وانك تنقل الانسان من ان يكون عبدا مملوكا الولاية عليه لا حول له ولا قوة بان يكون حرا - 00:51:53ضَ

منطلقا كغيره من الناس لذلك حظ الاسلام على ذلك قال لان مقصودهما مختلف متباعد فلم يكمن احدهما بصاحبه كالاطعام والصيام قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ويشترط التتابع في صوم الايام الثلاثة. والشرط التتابع - 00:52:14ضَ

الله كما ترون اطلق فكفارة اطعامه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام سكت لكن لما نرجع الى قراءة عبد الله ابن مسعود اخرجها عبد الرازق والبيهقي والحاكم او مثلا قراءة ابي بن كعب التي اخرجها الامام مالك في موطئه وغير - 00:52:41ضَ

والبيهقي ايضا نجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات نقف عند هذه القراءة هي قراءة ماذا؟ من القراءات ماذا المتواتر؟ الجواب لو كانت من القراءات المتواترة لقطعت قبل كل خطيب. هذا كلام الله ينبغي ان - 00:53:03ضَ

نفذ ولا ينبغي ان يختلف فيه ايضا لما نأتي الى قول عبد الله بن مسعود والى قول ابي متتابعات قراءتهما هل رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:25ضَ

الجواب لا ولو رفعه الى الرسول عليه لكان حكما واخذ به ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء والان المؤلف ذكر مذهب الحنابلة ومعهم الحنفية. والرواية الاخرى ايضا للحنابلة معهم المالكية والشافعية. تفضل اخ - 00:53:38ضَ

ويشترط التتابع في صوم الايام الثلاثة قال وعنه لا يشترط يشترط معه ابو حنيفة وعنه لا يشترط معه ما لك والشافعي. اذا سر الخلاف كما قلت لكم ايها الاخوة هيا - 00:53:57ضَ

قراءة متتابعة وكفارة ثلاثة ايام نعم اذا متتابعات. ما معنى متتابعات؟ يعني فيها التتابع. احنا نجد التتابع مر بماذا مر بمن يجامع في نهر رمضان كفارة الجماع في نهار رمضان - 00:54:13ضَ

اذا هذه لابد ان تكون متتابع مع مفهوم وانه لو صام يوما وافطر اليوم الثاني يعتبر رقبة الاول ثم صام يومين نقول اليومين اظف لها يوما ثالثا وهكذا قال وعنه لا يشترط وعنه يعني الامام احمد رحمه الله. لان الامر بها مطلق - 00:54:32ضَ

ولم يجز تقييده بغير دليل قال فظاهر المذهب الاول. فظاهر المذهب الاول لماذا؟ رجحوا لانهم قالوا هنا نعم القراءة ليست متواترة هذا واحد ولن يرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن هناك احتمال قائل ان يكون عبد الله ابن مسعود سمعها من الرسول - 00:54:56ضَ

او ان يكون ابي كذلك سمع لان ابي هو اقرأ الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اقرؤكم ابي الحظ على ان من اراد ان يقرأ القرآن غظا كما انزل فليقرأ بقراءة ماذا ابن ام عبد يعني عبد الله ابن مسعود - 00:55:21ضَ

اذا الرسول حظ على القراءة بقراءة عبد الله ابن مسعود وان ابي هو اقرأ الصحابة وهما اضافا متتابعان هذه كلمة متتابعات ليست من القراءات ماذا؟ المعروفة المتواترة ولو كانت متواترة كما قلنا لوجب النزول عندها والعمل بها. الثانية لم يرفع - 00:55:41ضَ

او لهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي احتمال ان يكون سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام واحتمال ان يكون ذلك منهما. ولكن الارجح ان ذلك له اصل لانه لا يمكن ان يضيف صحابي جليلا كل منهما ابن مسعود - 00:56:08ضَ

نفسه كان يقول والله لو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله ترقب اليه الابل. اكداد الابل لضربتها اليه. وما اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله. اذا هو تحدث عن نفسه اوبي شهد له الرسول قال اقرأكم ابي. ولذلك الرسول كان اذا التبس عليه الامر في القراءة يقول اين - 00:56:30ضَ

ابي اهلا بكم في القوم يريد ان يفتح عليه وفي ذات مرة تردد الرسول عليه الصلاة والسلام في اية فلم يرد عليه ابي فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد سلم عليه ابي فقال يا رسول الله اليس كذا وكذا؟ عاتبه الرسول - 00:56:55ضَ

عليه الصلاة والسلام قال الان ذكرتني؟ قال الان هلا ذكرتنيها يعني اثناء القراءة ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء في الفتح على الايمان يعني الامام اخطأ وخلفه انسانا يحفظ القرآن او يحفظ حتى تلك الايات والسورة - 00:57:15ضَ

فهل الاولى ان يفتح عليه؟ الجواب نعم الحنفية يخالفون لانهم يرونه من الكلام في الصلاة. الجمهور لهم وجهة لان الرسول عليه الصلاة فتح عليه ابي ابن كعب اذا هذه امور عارضة اردنا ان ننبه عليها. نعم - 00:57:34ضَ

وظاهر المذهب الاول لان في قراءة ابي وابن مسعود رضي الله عنهما وصيام ثلاثة ايام متتابعات اما يعني نسبتها اليهما فقط صحت لكن ليس فيها رفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:57:50ضَ

ومن هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله الارجح هنا مذهب ابي حنيفة ورواية احمد لانه ينبغي ان تكون متتابعات ثم ايضا المسألة فيها خلاف وهذا صيام متعين وواجب على الانسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول داع ما يريبك الى ما لا يريبه. فكل امر تشك - 00:58:10ضَ

ويشتبه عليك الامر فدع المشتبه وخذ بماذا بالامر الواضح البين الذي لا تشك فيه قال فظاهر قال فالظاهر انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكون خبرا - 00:58:32ضَ

الظاهر شف ما قال يعني قطع وقال وقد سمع قال الظاهر الغالب انه لا يأتي يعني بذلك من عنده من سمعه لكن ما عندنا سند نقطع به حتى نقول هذا امر انتهى. ومع ذلك نرجح لانه ثبت عن صحابيين جليلين معروف بعلمهم - 00:58:51ضَ

وبخاصة في هذا الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف العبد اجزأه الصيام انتقل الان المؤلف الى العبد وانتم ترون ايها الاخوة وسبق نشرنا في مناسبات بعيدة ان تخفيف الشريعة الاسلامية يعني ينحصر في امور سبعة - 00:59:12ضَ

فهناك تخفيف لاجل المرض كما مر بنا وعرفنا في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وكذلك ايضا السفر وايضا ما يتعلق بالاكراه والنسيان ان الله وظع الامة الخطأ والنسيان وما استكري عليه والخطأ وهناك ما يعرف - 00:59:35ضَ

ماذا بالنقص ويعرف ايضا بما تعم به البلوى شيء لا تستطيع ان تتخلص عنه يعني رذاذ البول الذي يطير لا تستطيع ان تتخلص منه ايضا ما يكون في الشارع ما تعمه وهناك النقص والنقص مثلوا له بالمرأة ماذا والرجل فالمرأة فيها نقص - 00:59:54ضَ

بدليل انها اذا حاضت لا تقضي الصلاة لا تصلي في وقت الحي فذلك العبد يعني خففت عنه ولا يجب على المرأة الجهاد وكذلك العبد وهكذا اذا العبد يختلف ماذا عن الحر - 01:00:16ضَ

لانه تحت ولاية غيره والسيد له سلطة عليه. ولذلك جاء من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين ذكر منهم العبد رجل يعني عبد ادى حق الله سبحانه وتعالى فله اجر وادى حق سيده فله اجر اخر. اخر - 01:00:31ضَ

يعني يقوم بحق سيده فيؤجر على ذلك ويؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من الطاعات فيؤجر على ذلك فيكون كمن يؤمن بنبيين يعني كان على دين لما جاء النبي الاخر امن به فانه يؤتى اجره مرتين - 01:00:54ضَ

قال وان حلف العبد اجزأه الصيام لان ذلك فرض الحر المعسر. لماذا؟ قال اجراء الصيام. نحن مر بنا بالحر بانه له ان يطعم وله ان يكسو وله ان يعتق هذه الامور الاصل ثم اذا عجز يصوم - 01:01:16ضَ

السبب هنا ان العبد لا يملك حتى من العلماء من قال لا يملك ولو ملكه سيده. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيشير بعد قليل لو ان سيده اذن له بان يطعم قالوا لا يلزموا. لان الاطعام غير واجب عليه لانه لا مال له. فيكون فيه منة - 01:01:36ضَ

مثل انسان يريد ان يحج فجاء شخص وليس عنده مال قال خذ يا فلان هذا المال وحج به متبرع له ان يفعل ذلك وله ان لا يفعل. ما يقال له انت الحج الان واجب عليك لان المال سيق اليك. لا - 01:01:58ضَ

لان هذا المال مال لغيره فلا يلزمه ان يأخذه قال لان ذلك فرض الحر المعسر وهو احسن من العبد حالا. رأيتم القياس الدقيق من المؤلف رحمه الله يقول لان ذلك فرض الحر المعسر - 01:02:15ضَ

يعني الحر المعصر الذي ليس عنده شيء فلو ان المعسر حلف على يمين وحلف فيها فانه تلزمه الكفارة هنا ليس عنده مال معسر ليس عنده ان يطعم ولا ان يكسو ولا ان يعتق من باب اولى اذا يرجع الى البديل الذي هو الصيام فيقول اذا كان هذا يجوز - 01:02:34ضَ

في حق المعسر والمعسر لا شك انه احسن حالا مهما كان من العبد لان العبد لا يملك ولا فتيلا واما المعسر فقد يكون عنده بعض القوت. اذا هو احسن حالا منه - 01:02:56ضَ

صلى الله على محمد. اه اول هذه الاسئلة ايها الاخوة اخ يقول هل تصرف كفارة الشخص او كفارة لشخص واحد عن عشرة الجواب نعم لكن الاولى ان يعطي العشرة ولو فعل فذلك جائز. يعني لو رددها على شخص واحد او على اثنين - 01:03:12ضَ

فهذا جائز ويكون وادى ما عليه يقول الاخ هل يجوز لمن عليه كفارة الظهار ولا يستطيع الصوم واخذ من الفول والتميس فاطعم ستة مساكين ستين مسكينا منهم. هذه مسألة كما تعلمون ايها الاخوة كفارة الظهار - 01:03:39ضَ

كف ذلك كفارة الجماع هو يصوم شهرين متتابعين هذا في العصر يعني اول شي يعتق رقبة ولكن قد لا يجد الرقبة غير موجودة فيصوم شهرين متتابعين يعني متواليين ليس له ان يفصلا وان فصلها يستأنف - 01:04:01ضَ

من جديد الا ان يمر به اوقات لا يجوز الصيام فيها مات مثل ايام العيد وهناك خلاف في ايام التشريق ولكن يصومها وهنا في هذه الحالة الى عجز يرجع الى الاطعام - 01:04:22ضَ

فاذا لم يستطع في هذه الحالة تسقط عنه. تعلمون قصة الذي جامع اهله في نهار رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة قال لا اجد يعني لا يجد قيمة الرقبة فقال له صم شهرين متتابعين قال لا استطيع لانه رجل لا يقدر على الصيام - 01:04:38ضَ

قال له اطعم ستين مسكينا؟ قال لا يجد فامر الرسول ان ينتظر ثم جيء بمكتل فيه شيء ماذا؟ من التمر فقال خذ هذا وتصدق به. قال والله ما بين لابتيها رجل - 01:05:01ضَ

افقر مني فقال خذه واطعمه اهلك فدين الله يسر فاذا عجز الانسان له حكم يقول الاخ هل تلزم كفارة اليمين على من حنف بسبب خارج عن ارادته كسلطة او سلطان يعني كأن الاخ هنا - 01:05:16ضَ

يسأل يقول قد يطلب منه ماذا يميل وانه ربما لو قال الحق قد يكون تضرر ماذا؟ فهو يعني يتأول. هذا سبق ان عرفنا كلام الامام احمد فيه. وايضا هو رأي لعدد - 01:05:37ضَ

من العلماء ان الانسان قد يتأول اذا كان عند ظالم فقالوا هذا ليس فيه شيء سؤال يقول الاخ من صام في كفارة اليمين وهو يقدر على الاطعام والكسوة فهل نرجع الى الاطعام او الكسوة هو كما ترون فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليهم او كسوتهم - 01:05:56ضَ

تحرير رقبة. اما الصيام فلا يرجع له الا اذا عجز ولو صام وهو قادر على هذه الاشياء فلا ينبغي له فيرجع ويؤدي ما وجب عليه سؤال يقول الاخ في شهر رمضان عام الف واربع مئة وتسعة وعشرين. كنت مسافرا فافطرت - 01:06:23ضَ

وكان علي قضاء قضاء يوم فاتى رمضان عام الف واربع مئة يعني الذي يليه ولم اقضي فماذا علي؟ عليك كفارة وهذا الانسان الا يتساهل لانه ربما عليك ان تقضي ذلك اليوم - 01:06:48ضَ

وتكفر عن ذلك اليوم يقول الان لو ان اصنع لعشرة مساكين غداء واجمعهم حتى يشبعون ربما يكلف خمسة كيلو من الارز. اما لو وزع الارز عليهم لكلف مثلا عشرين ريالا - 01:07:06ضَ

لا ولكن اذا طبخت عشرين كيلو لو وزع عليهم هو يعني يكلف عشرة كيلو اذا قلنا كيلو ليس عشرين كيلو. الامر الاخر انك اذا طبخ لهم ستظع فيه لحما او دجاجا ويحتاج الى وقاية - 01:07:27ضَ

والى غاز والى غير ذلك والى اعداد والى امضاء وقت وربما يكون اسهل عليك ان تعطيهم الارز بالعكس انا ارى انه لو غدهم يكونوا اصلا. في انا شايف بعض الاسئلة المهمة لعلنا نصل اليها. يقول الاخ الاننا عمري - 01:07:43ضَ

ثمانية واربعون عاما. وبدأت الصلاة من عمر ثمانية وعشرين سنة. الحمد لله ايضا امور الان واذا كان التكليف في سن السادسة عشرة فماذا افعل؟ التكليف ليس بسن السادية التكليف اذا بلغ الانسان او انبت او احتلم - 01:08:01ضَ

هذا الرأي الصالح عند الائمة الثلاثة الحنفية عندهم سن الثامنة عشرة مهما يكن بلغت انت تجاوزت سنوات عديدة ومقصر. وهذا يرجع الى اختلاف العلماء. انت باذن ان شاء الله يكون تركك للصلاة ساعة - 01:08:21ضَ

ليس لذلك عدم اعتراف بالصلاة وانما هو تكاسل فمثل هذا محل خلاف الامام احمد رحمه الله يرى ان من يتركها متكاسلا وهو قادر عليها فهو كافر والكهف لا شك توبته ان يرجع الى الاسلام - 01:08:35ضَ

وحجة الاحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة. اذا على هذا المذهب ما دمت قد تبت وانبت وعدت الى الله سبحانه وتعالى واقلعت عن ذلك الذنب وعزمت الا تتكاسل - 01:08:54ضَ

في امر الصلاة فانت تبت والله سبحانه يتوب عليك ان شاء الله. ويخرج. اما على المذاهب الاخرى فانت تعيد كل ما فاتك. وهذا فيه يقول الاخ هذا وقع في مشكلة كبيرة وهذا الخطأ الذي يتساهل به يعني بعظ الناس يأتي حتى اخر الوقت ثم يأتي يجامع اهله اين انت في الليل - 01:09:14ضَ

يقول ظننت عدم طلوع الفجر هذي حتى مسائل وظع عليها الفقهاء قواعد. ظننت عدم طلوع الفجر في نهار رمظان فجامعت زوجها هنا يعني هو كان يظن انه ما طلع والمسألة هذي فيها خلاف في قضية من اكل المشهور عند العلماء انه يفطر - 01:09:34ضَ

لكن هنا يرجع انه هنا الكفارة. هل تلزمه او لا تلزم لكن المصيبة الكبرى انه قال فظننت انني وقعت في امر العمد اني صرت مفطرا. هنا المشكلة انظروا. يعني الجهل - 01:09:54ضَ

يعني بعض الناس يصعب عليه ان يسأل او هو يتصرف جهلا قال قال لي صرت مفطرا فعاودت الجماع في نفس النهار فما حكم ذلك يجب عليك كفارة الجماع اولا انت اثم - 01:10:11ضَ

وتكفر كفارة الجماع وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتقضي ذلك اليوم. يعني عليك امور اربعة توبة نصوح يكفر ماذا كفارة الجماع؟ عتق والان غير موجود صيام شهرين متتابعين كتلة تستطيع ما تستطيع اطعامه ستين مسكينا - 01:10:28ضَ

وعليك الاثم والاثم ان شاء الله ترفعه التوبة وتصوم ذلك اليوم الذي قصرت فيه وانصح الاخوة ان ننتبه ايها الاخوة يعني لا يأتي الانسان الى ان يضيق به الوقت. ثم يقدم على ذلك حصل العلماء. العلماء سبحان الله وضعوا مثل هذه الاشياء ولكنها تقع - 01:10:49ضَ

يعني ابن رجب رحمه الله تعالى وضع قاعدة كبرى جدا فصل القول فيها حول هذا الموضوع هنا ايضا سؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:11ضَ