شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{791}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلوات الله وسلامه - 00:00:02ضَ

سلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اشار في منهجهم الى يوم جينا النبات فنتابع دروسنا في كتاب الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم - 00:00:24ضَ

مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الايمان. قال باب كفارة اليمين - 00:00:44ضَ

قال رحمه الله فصل واذا اذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه. اه مر بنا في درس ليلة البارح ان العبد اذا حلف على يمينه حنف في يمينه يعني لم يبر بها فانه يكفر - 00:01:04ضَ

ولكن لم يكفر؟ هو لا مانع له. لا يملك مالا اذا ليس امامه الا ان يكفر بالصيام لكن لو تضرع له سيده فاعطاه مالا ليكفر به. هل له ان يكفر؟ او لا - 00:01:24ضَ

المسألة ايضا فيها خلاف هناك اولا هو لا يلزم ان يكفر يعني لا يلزمه لكن لو كفر بذلك هل يجوز؟ المسألة فيها خلاف كما سيذكره المؤلف رحمه الله. في المذهب وفي خارج المذهب - 00:01:44ضَ

قال رحمه الله واذا اذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه. لانه غير مالك اولا هو لا يمكن يكفر بالماه الا بان يعطيه سيده لانه لا يملك شيئا. حتى من الفقهاء من يقول بانه لو ملكه لا يملك - 00:02:01ضَ

فلو اعطاه مالا ليحج به او يتصدق به. او كذلك يكفر به يمينه فانه في هذه الحالة لا يلزمه لانه ليس بواجب عليه لكن لو اخذ ذلك المال وكفر فهل - 00:02:21ضَ

تصح كفارته وانه لا يجوز له الا ان يكفر الا ان يكفر بالصوم كما هو رأي بعض العلماء قال لم يلزمه لانه غير مالك له. اذا اولا لا يلزمه المال له ان يقول جزاك الله خيرا ولا اريده - 00:02:40ضَ

ويصوم ثلاثة ايام وليس لسيدي ان يمنعها لانه هنا تتعارض مصلحته طاعة لله سبحانه وتعالى وهي طاعة واجبة. وطاعة للسيد ولا شك بان طاعة الله تعالى تقدم. فيجب على السيد الا يمنعه من الصوم - 00:02:58ضَ

هذا الذي مر بنا الان الخلاف فيما يتعلق بالمال قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه لا يجزئه غير الصيام وقال غيره فيه روايتان احداهما لا يجزئ الا الصيام لانه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به - 00:03:19ضَ

كالحر يكفر بمال غيره. فالحر يكفر بمال غيره اعد الامام عمر. قال وقال غيره فيه روايتان احداهما لا يجزئه الا الصيام لانه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به كالحر يكفر بمال غيره. هنا فيها حادث على اساس ان المؤلف ذكره قبل - 00:03:43ضَ

ذلك الحر المعسر الحر المعسر لا يلزمه ان يأتي شخص فيقول خذوا وكفر. لان الحر المعسر اذا عجز عن ذلك فانه يصوم اذا هو يقول كالحر يقصد به الحر هنا المعسر - 00:04:10ضَ

قال والثانية له التكفير بالمال اذا اذن له سيده فيه. والمسألة فيها خلاف. فالمذاهب الاخرى نفس الكلام موجود الخلاف في مذهبي ما لك والشافعي وابي حنيفة ايضا. نعم. قال والثانية له التكفير بالمال اذا اذن له سيده - 00:04:27ضَ

وفيه وملكه قدر ما يكفر به لانه قدر على التكفير بالمال له بان يأخذ من ما له وان يكون ذلك بقدر التكفير اي بقدر ما يحتاج اليه في الكفارة التي مضت في الاية. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:04:47ضَ

او تحرير رقبة. نعم. قال لانه قدر على التكفير بالمال فصح تكفيره به كالمعسر يملك ما يكفر به فعل هذا له التكفير بالاطعام قال المصنف رحمه الله وهل وهل له التكفير بالعتق؟ هذا تفرع المسألة الاولى. يعني المؤلف يقول على القول - 00:05:11ضَ

او على رواية انه يجوز له ان يكفر بالمال والمال غير الصوم المجمع على انه يكفر به. هل له ايضا ان يكفر بالعتق لان العتق يحتاج الى باب يشتري رقبة ويكفر بها. ثم لو قيل بان له ان يكفر بالعتق. فهل له ان يعتق نفس - 00:05:38ضَ

سلام وهذي كلها فروع عن المسألة الاولى قال وعلى وهل له التكفير بالعتق على روايتين احداهما له ذلك لانه من صح تكفيره بالاطعام صح تكفيره بالعتق كالحر قال والثانية لا يجوز وهذه مذهب الجموع - 00:05:58ضَ

والثانية لا يجوز لان العتق يقتضي الولاية والارث. وليس ذلك للعبد. يعني هذا مذهب الائمة الثلاثة. قالوا لان العتق وهي رواية احمد كما رأيت. قالوا العتق يتطلب او يقتضي ثلاثة اشياء - 00:06:22ضَ

الولاية والولا والارث. هذه كلها مرت بنا نوضحها توظيحا بسيطا. الولاية ان يكون له ولاية على غيره لان الذي يعتق هو السيد او المالك فهذا الذي يعتق له ولاية على المعتق - 00:06:38ضَ

هذه واحدة. الثانية الاخرى له الولاء. كما في الحديث الصحيح ان انما الولاء لمن اعتق. اي انه يكون له الولاء الثالثة الارث هنا الجمهور يعني ينازعون في هذه القضية الارث هذا مجمع عليه - 00:06:56ضَ

يعني الارث هذا لا خلاف فيه. الجمهور يحتجون بهذه الامور الثلاثة ولا ولاية ارث. وهو ايضا رواية لاحمد. الحنابلة في الرواية الاخرى ينازعون فقضية الولا والولاية يقولون يعني الولاية ليس شرطا ان تكون له ولاية والولا ايظا يحصل له الولا وان لم يكن تاما ولكن في - 00:07:19ضَ

لان مذهب الجمهور ارجح في هذه المسألة. نعم. قال والثانية لا يجوز لان العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث وليس ذلك للعيب. هو لا ولاية له على نفسه. يقول العلماء الجموع إذا كان ليس له ولاية على نفسه يتصرف - 00:07:43ضَ

كيف يكون له ولاية على غيره؟ ثم هو نفسه مملوك فكيف يكون له ولاء؟ والولاء لمن اعتق وهذا حتى لو اعتق اعتق بمال غيره لكن الحنابلة يقول هو مال غيره لكنه - 00:08:03ضَ

اجيز له او بذل له فصار كماله صار مالا له. وهناك مسألة اخرى ايظا ينازع فيها الجمهور هل العبد اذا ملك يملك قال فان قلنا يجوز فان قلنا يجوز فاذن له في اعتاق نفسه عن كفارته. فاذن له سيده في اعتاق نفسه - 00:08:20ضَ

يعني هو حلف فحلف يمينا ولم يبر بيمينه واذن له سيده بان يعتق فهذه الحالة هل له ان يعتق نفسه العلماء فرعوا ايضا عليها مسألة اخرى. كما لو جاء اليك شخص جاء الى شخص وهو محتاج. هو في نفسه محتاج. فقال خذ هذا - 00:08:44ضَ

ووزعه على الفقراء المحتاجين من الفقراء والمساكين. وانت نفسك الذي اخذت المال لتوزعه. هل لك ان تاخذ؟ قالوا لا يجوز له الا ان يستأذن صاحب المال قال رحمه الله فان قلنا يجوز فاذن له في اعتاق نفسه عن كفارته ففعل ففيه وجهان احدهما - 00:09:07ضَ

لا يجوز هنا قال وجهان وليستا روايتين. يعني رأيان للاصحاب. نعم. قال احدهما يجوز لان انها رقبة تجزئ عن غيره فاجزأت عنه كغيره. وجهة الذين اجازوا الوجه الذي اجاز ذلك. قالوا هي رقبة - 00:09:31ضَ

لو انه اعتق يعني اعتق غيره لصح ذلك. فلماذا لا يكون هو قالوا لا حصيات المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو محل الازياء يقول انا حر لوجه الله سبحانه وتعالى عفيق لوجه الله - 00:09:51ضَ

قال رحمه الله تعالى والثاني لا تجزئه لانه لا يملك نفسه فلا يجزئه التكفير بها كما لو لم يؤذن له هذي صورة حالة يعني لانه لا يملك نفسه فليس له ذلك - 00:10:10ضَ

قال رحمه الله ولان الكفارة العلة الاخرى ولان الكفارة نعم. ولان الكفارة عنه فلم يجز صرفها الى نفسه الحر قال فاما ان اذن له في العتق مطلقا. لم يجز ان يعتق نفسه - 00:10:30ضَ

كما لو وكل غريما في ابراء بعض غرمائه لم يملك ابراء نفسه. يعني شخص له حقوق على اخرين توكل شخصا بان يبرئها يبرئهم وهو واحد منهم هو نفسه عليه دين - 00:10:50ضَ

فليس له ان يبرئ نفسه لانه يحتاج الى ان يخصه بذلك ويعينه او الصورة الاخرى كما ذكرت شخص اعطى اخر مالا يوزعه على الفقراء وهو فقير قد يكون امره غير ظاهر او يستحي ان يطلب فليس له ان يعطي نفسه على الرأي المشهور - 00:11:05ضَ

قال رحمه الله تعالى كما لو وكل غنيما في اجراء بعض غرمائه لم يملك ابرأ نفسه قال وقال ابو بكر رحمه الله لكن لماذا لا هذا التعريف؟ قالوا لانه متهم - 00:11:30ضَ

ثم واخذه المال لم يؤذن له فيه. يعني هو اذن يعني امر بان ينوب عن صاحب الحق فيعفي اولئك ولم يؤذن له بان يعفي نفسه فيحتاج الى اذن خاص وقال ابو بكر رحمه الله فيه وجه اخر قال ابو بكر من الحنابلة نعم فيه وجه اخر انه يجزئه - 00:11:45ضَ

فان حنف وهو عبد فعتقه وقال هذه مسألة جديدة نعم فان حلف وهو عبد فاحلف ما معنى حنيفة؟ يعني ما بر بيمينه. نعم فان حدث وهو عبد فعتق فقال الخرقي لا يجزئه غير الصيام لانه حين الوجوب لا يجزئه غيره كما مر - 00:12:11ضَ

هناك في الجراح التي مرت بنا هناك كتاب ماذا؟ الجراح مر بنا الجرح قبل ذلك اولى ان ينظر الى الاصل او ينظر الى السرايا ما ترتب عليه هنا كذلك اكثر العلماء يقولون ليس له ذلك لماذا؟ قالوا لان الكفارة وجبت عليه حين كان عبدا - 00:12:35ضَ

فكان عليه ان يؤديها. والواجب عليه انذاك انما هو الصيام. والان اصبح حرا. فينبغي ان يؤدي التي كانت واجبة عليه عندما كان عبدا وبعضهم يقول لا. ننظر الى المآل الذي ينتهي اليه فهو اصبح ام هذا - 00:12:59ضَ

لنا حرا فما المانع؟ المانع ان يطعم بدل الصيام قال رحمه الله تعالى فانحرف وهو عبد فعتق فقال الخرقي لا يجزئه غير الصيام. لانه حين الوجوب لا يجزئه غيره. لانه حين - 00:13:19ضَ

الكفارة عليه لا يجوز له الا الصيام ولانه حكم تعلق بالعبد فلم يتغير بحريته كالحد يعني لانه تعلق به حين كان عبدا فكونه اصبح حرا لا يغير شيئا من ثم قاس قياسا جليا فقال كالحد تعلمون حد العبد - 00:13:40ضَ

على النصف من الحد الحر فلو ان عبدا ارتكب ذنبا فان عليه نصف حد حر اذا هذا في الامور التي تنصف كما هو معلوم في الجلد اذا يقول هذا ايضا مثله - 00:14:07ضَ

قال ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقة ومن جعل للتكفير للعبد التكفير بالمال في حالة رق كما هي الرواية الاخرى عند احمد رحمه الله فان له كذلك هدى - 00:14:24ضَ

ان يكفر بالماء قال ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقه فهنا اولى قال ومن اعتبر اغلظ الاحوال وكان موفرا لم يجز له التكفير بغير المال حقيقة هذا يعني - 00:14:40ضَ

خلاف ما هو ظاهر الاصل في العبد انه يكفر في الصيام لكونه لا يملك ومن هنا خلاصة ما مر من مسائل والراجح فيها فيها انه يكفر بالصيام. لماذا؟ لان هذا هو الواجب عليه. اما الامور الاخرى ان يطعم او ان يعتق - 00:15:02ضَ

فهذه مسائل مختلف فيها وهي من المواضع التي يجري فيها الشك فينبغي ان يتجنب ذلك عملا بحديث دع ما يريبك الى ماذا؟ يريبك. نعم. قال ومن اعتبر اغلق الاحوال وكان موسرا لم يجز له التكفير بغير - 00:15:22ضَ

المال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حلف ايمانا قال رحمه الله ومن حلف ايمانا كثيرة هذه الفروع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة بالقواعد الفقهية وقد مر بنا كثير من ذلك لكن ليس في باب الايمان في امور اخرى - 00:15:42ضَ

وهي قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا ليس فقط ان يكون قد يكون اكثر من امرين اذا اجتمع امران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. هذه القاعدة المعروفة عند - 00:16:06ضَ

لعامة اهل القواعد ابن رجب صاغها بعبارة اخرى رحمه الله تعالى فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد - 00:16:29ضَ

حتى تكون الصورة واضحة. مثلا انت دخلت فوجدت الامام راجعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ادرك ركعة مع فقد ادرك الركعة. اذا تدرك الركعة بادراك الركوع. لكن انت امامك الان شيئان فاتح. هما - 00:16:49ضَ

تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. فلو انك كبرت تكبيرة الاحرام قلت الله اكبر ثم ركعت ولم تكبر للركوع لدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الاحرام. وهنا انبه كثيرا الى هذه المسألة بعض الاخوة لا ينتبه فتزل قدمه فيأتي فيكبر تكبيرة الركوع ثم يركع. تكبيرة الركوع واجبة. وتكبيرة - 00:17:09ضَ

الاحرام ركن من اركان الصلاة. والركن تبطل الصلاة بسهو وعمده وبالجهل. اذا نحن بين امرين اما ان نكبر تكبيرة الاحرام ثم نكبر الركوع ونركع او نقتصر على تكبيرة واحدة وهذا جائز - 00:17:37ضَ

انسان ايضا عليه جنابة ووضوء. فلو نوى به غسله رفع الجنابة والوضوء جاز. كذلك انسان اخر اخر طواف الوداع اخر طواف الافاضة الذي هو يعرف بطواف الزيارة الى اخر الوقت - 00:17:57ضَ

ثم طاف طوافا واحد يغنيه ايضا عن طواف الوداع والامثلة كثيرة جدا اذن هذه قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودها مثلا انت دخلت الان المسجد فوجدت الصلاة قد اقيمت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:18:16ضَ

فهل تقوم تصلي الركعتين والامام قد دخل في الصلاة؟ الجواب لا خلافا للحنفية في الفجر بل عليك ان تدخل مع الامام. هل تحية المسجد تدخل في الصلاة؟ الجواب نعم. تكفيك. لكن - 00:18:43ضَ

لو انك جيت في صلاة الظهر وانت بعد لم تصلي ماذا السنة الراتبة وقد اقيمت الصلاة الصلاة السنة الراتبة لا تدخل في الفريظة انتبهوا. ومن هنا تجدون قاعدة في رجب دق. اذا اجتمعت عبادتان - 00:18:59ضَ

من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء كالفريضة. فريضة فاتتك ما تأتي الى فريضة اخرى ظهر فاتتك نسيت ثم تأتي الظهر تقول هذه تنوب عنها؟ لا - 00:19:19ضَ

ما لم تكن احداهما مفعولة على جهة القضاء اي واجبة عليك او على طريقة تبعية للاخرى كذلك ان كانت على طريق لا يكفي تكفي عنها الفريضة مثل ماذا؟ السنن الرواتبة فلا بد من تقظيها والرسول عليه الصلاة والسلام - 00:19:34ضَ

صلى ركعتي الظهر بعد العصر في حديث عائشة في قصة عبد الله بن مسعود والمسمر بن محرمة حينما ذهبوا الى عائشة يسألونها ما حالتهم الى ام سلمة وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه وفد من بني عبد القيس باسلام قومه قال فشغلوني عن الركعتين - 00:19:54ضَ

بعد الظهر فهو ماتان اذا انقضى السنة الراتبة. هذا مدخل لاي شيء لهذه المسألة. اذا هذه المسألة التي سيذكرها ايها المؤلف او سيقرأها القارئ هي تنقسم الى اقسام ثلاثة لان الذي يحلف قد يكرر اليمين والمحلوف عليه واحد. مثلا يقول والله يأتي اليه والده فيقول - 00:20:14ضَ

كن في هذا البيت. فيقول والله لا اسكن في هذا البيت وتقول له امه يا بني يا ولدي اسكن في هذا البيت يقول والله لا اسكن في هذا البيت. يأتيه اخاه الكبير فيقول اسكن فيها يقول والله - 00:20:38ضَ

لا اذكر اذا انظر اليمين تكررت مع الاب ومع الام ومع الاخ وهي في شيء واحد هو سكن البيت. هذه لا خلاف بين العلماء في انه ليس فيها الا تكفير لكفارة واحدة. لان اليمين هنا وان وان تكررت فالمحلوف - 00:20:52ضَ

شيء واحد كذلك لو حلف انسان مرارا الا يلبس ثوبا او كذلك الا يركب سيارة والا يكلم فلان يعني انا شرط صورة واحدة والصور كثيرة جدا. ربك عليها ما تشاء. تأتي السورة الثانية العكس - 00:21:12ضَ

يعني يحلف يمينا واحدا على عدة اشياء. يقول مثلا والله لا اكل هذا الرغيف. مثلا هنا ولا اشرب هذا الدواء ولا ماذا اجلس في هذا البيت؟ فانت تجد انه ماذا يعني هنا في المسألة - 00:21:30ضَ

حلف ايمانا متعددة. وهنا حلف يمينا واحدا على اشياء متعددة. فقال والله لا اركب هذه السيارة ولا اجلس في هذا البيت ولا اسافر مع فلان اذا المحلوف عليه متعدد واليمين واحد كذلك هذه لا خلاف بين العلماء كالاولى لانه ليس فيها الا كفارة واحدة - 00:21:50ضَ

تبقى الصورة الثالثة ان يكرر يا ايمان ويكرر المحلوف عليه. يقول مثلا والله لا اسكن في هذا البيت ووالله لا اجلس في المكان الفلاني ووالله لا اشرب هذا الدواء او والله لالبس هذا الثوب فانت ترى انه كرر اليمين وكذلك كرر - 00:22:14ضَ

محلوف عليه فالخلاف بين الحنابلة في رواية وبين الجمهور الائمة الثلاثة ومعهم ايضا كذلك احمد في رواية نترك الكلام عن النبي حتى نسمع ما يذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ومن حلف ايمانا كبيرة على شيء - 00:22:37ضَ

واحد فحنف لم يلزمه اكثر من كفارة. كما ذكرت لكم وصورته الامثلة. نعم. لانها اسباب وكفارة لانها اسباب كفارات من جنس. من جنس واحد. فتداخلت كالحدود. نعم. قال تداخلت كالحدود. يعني لو ان انسانا لا قدر الله سرق - 00:22:59ضَ

ولم يقام عليه الحد ثم سرق مرة اخرى ثم ثالث ورابعة هل يطبق عليه؟ مرة واحدة لانها تداخلت وهذه القاعدة اذا اجتمع عمراني من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. فتداخل العبادة. انسان شرب - 00:23:26ضَ

الخمر مرات قبل ان يقام عليها الحد ليس عليه الا حد واحد قال وان حلف يمينا واحدة على افعال مختلفة كما ذكرت لكم ان لا يركب الا يجلس الا يشرب الى اخره - 00:23:45ضَ

فحنف في الجميع اجزاءه هذا لا خلاف فيه بين العلماء ولذلك لما جاء لهذه البحث يعني ما حل اتفاق اجزاءه كفارة واحدة لانها يمين واحدة فلم يحنث فلم يحنث بها اكثر من كفارة - 00:24:03ضَ

قال كما لو حلف على فعل واحد قال رحمه الله قال قال رحمه الله لان يمين واحدة فلم يجب اكثر من كفارة كما لو حلف على فعل واحد. يعني كالصورة التي قبلها - 00:24:23ضَ

قال وان حلف بفعل واحد انحلت يمينه في الباقي. وان حلف بفعل واحد من هذه المجموعة. يعني قد يدور في ذهن احد اشكال فطرح المؤلف ذلك يعني حلف يمينا واحدا على امور ثلاثة او ايمان على شيء واحد يقول لو انه ماذا - 00:24:43ضَ

يعني كفر شيئا واحدا منها انتهى وانحلت يمينه ما معنى انحلت يمينه ارتفعت وانفسخت ولا شيء عليه ليس الشرط ان يفعل الامور كلها او لا يفعلها لا اعد العبارة قال رحمه الله وان حلف بفعل واحد من الثلاثة والاربعة والخمسة نعم انحلت يمينه في الباقي - 00:25:07ضَ

قال يعني ايضا عكس عكس ما ذكرت. يعني مثلا انحرف في واحد منها بمعنى فعل ذلك انحلت يمينه. يعني انتهى شرط ان يأتي بالجميع لان اليمين هي واحدة. يعني الكفارة واحدة - 00:25:30ضَ

قال رحمه الله تعالى وان حلف ايمانا على افعال فقال والله لا اكلت هذي واحة هنا حلف وقال والله لا اكلت. يمين وذكر معه الاكل. نعم. والله لا شربته ايضا - 00:25:48ضَ

ترى يمينا اخرى ومعها الشوربة وغير الاكل والله لا لبست والله لا لبست ثوبي ايضا مثلا او لا سافرت او لا جلست او لا صليت او الى اخر ذلك اذا هنا الايمان تكررت ايها الاخوة فتكرر اليمين وتكرر ايضا المحلوف عليه - 00:26:07ضَ

في هذه المسألة خلاف بين العلماء نسمع الى ما يشير اليه المؤلف ثم ندخل في البيان. نعم. قال ففيه روايتان ففيه روايتان للامام احمد احداهما يجزئه عن الجميع كفارة لا شك ايسر. لكن الرواية الاخرى هي مذهب الجمهور الائمة الثلاثة - 00:26:29ضَ

معروف يعني الرواية الاخرى يعني هي رأي الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي. طيب قد يسأل سائل لماذا الائمة خالفوا او اتفقوا وعلى الرأي الاخر انه لا بد فيها من كفارات متعددة القياس. راس ذلك على ماذا؟ على قتل - 00:26:52ضَ

محرم الى الصيد الله تعالى يقول احل لكم صيد البحر لقال فجزاء مثل ما قتل من النعم المحرم بحج او عمرة يحرم عليه ان يقتل صعيدا فلو قتل مثلا صيدا واحدا فعليه فدية واحدة. لكن لو قدر انه قتل خمس حماس - 00:27:12ضَ

او ست او سبع قالوا فعليه ماذا ان قتل خمس فعليه خمس كفارات ست ست كفارات عشر عشر فدية اقصد فدية. عشرين الى اخره قالوا لماذا؟ قالوا قياسا علي لان السبب هناك تكرر وهو القتل الذي منه فوجبت ماذا؟ فوجب تعدد الكفارة - 00:27:39ضَ

ايضا هنا حصل تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه فينبغي ان تتعدد الكفارة وهذا لا شك احوال قال رحمه الله احداهما يجزئه عن الجميع كفارة واحدة اختار ابو بكر والقاضي رحمهما الله تعالى. لانها كفارات من جنس واحد. فتداخلت كالحدود - 00:28:04ضَ

قال والثانية نعم اه يعني انت تعترض على كلام الاخير لا هو هذه الاشياء يعني اللبس وذا هو قال هي ايمان متكررة والحدود هذا الذي ذكرته نعم على رأي من - 00:28:32ضَ

ان الحدود اذا اختلفت لا تتداخل يعني سرق مرارا وزنا مرارا وسكر مرارا فانها مختلفة يعني مثلا شرب الخمر مرة وسرق مرة فهناك من يرى انها لابد من القطع ولابد من اقامة الحد. في هذه الحالة ولا يحصل تكرار في - 00:28:53ضَ

لهذا لانها مختلفة. كذلك لو جيت الى الكفارات الاخرى مثلا واحد ظاهر من امرأته. وكذلك ايضا حلف على هي مختلفة كفارة الظهار هو حلف الا يطأ زوجته قال انت علي كظهر امي حرمها وقال انت علي حرام - 00:29:14ضَ

على ان قوله انت علي حرام بها. وحلف يمينا اخرى الا ياكل او الا يشرب او غير ذلك. فهنا مختلفة. فالجمهور نفس الصورة عندهم يعني لا يعترض عليهم بمثل هذا. نعم - 00:29:34ضَ

قال الاخ في محله نعم. قال والثانية يجب في كل يمين كفارة وهو ظاهر قول الخرق رحمه الله. وهو حقيقة الراجح في نظره. هذا هو الاحوط لانها ايمان لا يحنث في احداهن - 00:29:50ضَ

في احداهن بالحنف في الاخرى. فوجبت في كل يمين كفارتها. لانها مختلفة نعم المختلفة الكفارة. قال وقال ابو بكر رحمه الله والتعليل كالمختلفة الكفارة. ككفارة الظهار مع كفارة اليمين او كفارة اليمين مع كفارة الجماع. او كفارة مثلا لليمين مع كفارة القدس - 00:30:10ضَ

قال قال ابو بكر رحمه الله المذهب الاول. وقد رجع احمد عن الرواية الاخرى. هم. هذا رأي الامام احمد فالجمهور نعم قال رحمه الله تعالى لان الامام احمد راعى رحمه الله تعالى في هذا التيسير والتخفيف والاخرون قالوا لا لا ينبغي التخفيف هذا بل ينبغي - 00:30:39ضَ

في هذا وردع الانسان حتى لا يجعل اليمين عرظة لذلك ويستخف بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ها هي التي بينت وفصلت لنا كفارة اليمين قال واحفظوا ايمانكم. شف في اخرها واحفظوا ايمانكم - 00:31:01ضَ

لان الانسان ايها الاخوة وهذه سبق نشرنا اليها قظية الاكثار من اليمين وهو جالس والله وهكذا فعلت كذا والله تقول للرسول ترى من اليمين لكن معلوم ان الرسول لا يقول الا حقا. فما سيأتي - 00:31:21ضَ

وينبه المؤلف. لكن الانسان اذا كثرت ايمانه ربما تقع تزل لسانه ويقع في الخطأ. فينبغي ان يتجنب ذلك ولا لا يحدث الا للحاجة اما ان يضطر الى ذلك يحتاج يجب عليه في المحكمة امام القاضي او ان يريد مثلا ان يثبت حقا لشخص او يريد ان يؤكد شيئا - 00:31:37ضَ

يعني حتى ماذا يوثق هذه الحقيقة لشخص انت مثلا تقف في موعظة وتحتاج ان تنبه الناس فتقول والله نعم. قال رحمه الله ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة - 00:31:59ضَ

كالظهار واليمين بالله لزمته في كل يمين كفارتها هذا هو رأي الجمهور يعني في هذه ولكن هناك راعى ان اليمين واحدة ان اليمين تنزل منزلة واحدة وان اختلف المحلوف عليه. يعني بالنسبة للتعليل الرواية الاولى - 00:32:21ضَ

قال لزمته في كل يمين كفارتها لانها اجناس فلم تتداخل كالحدود من اجناس. ومع ذلك فيه قول يعني ليس بقوي من يرى انها تتداخل قال الامام رحمه الله تعالى فصل - 00:32:41ضَ

ومن حلف بالمن يرى تداخل العقيقة والاضحية هناك اقوال وان كانت ظعيفة لبعض العلماء نعم قال رحمه الله ومن حلف بالقرآن فحلف شوف القرآن عدد اياته مئة واربع عشر سورة - 00:32:59ضَ

عدد ماذا؟ السور مائة واربع عشرة سورة لكن الايات الله اعلم الاف فلو ان انسانا حلف بالقرآن ماذا هل مثلا يكفر عن كل اية هذا لو كان عنده مال الدنيا لانتهى ربما. اذا ننظر في هذه المسألة - 00:33:16ضَ

بحمد الله ومع الامام احمد في هذه المسألة في الرواية الاولى نعم قال ومن حلف بالقرآن فحلف فقياس القرآن كما مر بنا بانه كلام الله وصفة من صفاته وللمؤمن ان - 00:33:38ضَ

باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته سواء كانت تلك الصفة من صفات الذات او الصفات ايضا الخبرية العلم والقدرة او من الصفات الفعلية كالمجي والنزول وغير ذلك. نعم - 00:33:53ضَ

وقياس المذهب ان عليه كفارة واحدة لان الحلف بصفات الله تعالى وهذا ايضا هو نص الامام الشافعي رحمه الله وهو ايضا في مذهب الحنفية والشافعية فنعتبره مذهب لانه حتى في المذاهب الاخرى فيه خلاف فهذا هو مذهب الجنون. وحقيقة هذا هو الروح وهو الايسر - 00:34:10ضَ

والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد ان يريد الله ان يخفف عنكم والايات كثيرة في مجال التخفيف. وهناك القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير فهذا حقيقة فيه مشقة فلو ان انسانا حلف بصفات الله تعالى - 00:34:33ضَ

يعني او عدد صفات الله حلف بعدة صفات بصفة لعلم وبالرحمن بعض اسمائه العزيز والرحمن والودود والغفور جمع ليس عليه الا كفارة واحدة. فكذلك هو قال رحمه الله فقياس المذهب ان عليه كفارة واحدة لان الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا - 00:34:53ضَ

اكثر من كفارة واحدة وهذا اولى. وهذه صفة من صفات الله والقرآن صفة من صفات الله فينبغي ان يكون كذلك قال فهذا اولى. قال والمنصوص عنه ان عليه بكل اية كفارة لان هذا روي عن ابن مسعود وتعلمون الامام احمد رحمه الله تعالى يتمسك بمذهب السلف - 00:35:19ضَ

ولذلك يقولون فقه احمد فقه ماذا اثري قصدي انه يتمسك بالاثار حتى وان لم تكن احاديث ولكنها اقوال للصحابة. ولذلك تجدون ان احسن من كتب عن فقه عن الامام احمد وفقه ابو زهرة رحمه الله العالم المصري الذي توفي منذ يعني سنوات عدة - 00:35:46ضَ

اظنه الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين واربعة وتسعين. هذا تحدث عن هذا وكان عميقا في دراسته للمذهب يعني ذكر ان مذهب الامام احمد كان فقها اثريا ومع ذلك كان فقها خصبا ما معنى خصب؟ انك تجد فيها الحلول لكل - 00:36:09ضَ

مع انه ما توسع في القياس وفي الرأي كمذهب ابي حنيفة ولا ايظا بعده كمذهب الشافعي ولكنه اقرب الى مذهب مالك مالك ايضا اقرب الى فقه الاثر لكن كان اصحابه اذا سألوه احتالوا عليه في الاسئلة فربما افتى في بعض المسائل - 00:36:29ضَ

تقوم على الرأي. اما الامام احمد تجد ما هي مسائله مبنية على ماذا؟ على الاثر. اذا لماذا كان فقهه واسعا خصبا كغيره من الائمة السبب في ذلك سعة ابتلاعه. حفظه للحديث. كتابه المسند وحده كافي. اذا هو اطلع - 00:36:49ضَ

الاخوان المتقدمين فعرفها ولذلك تجد انه يعنى بفقه السلف والمسائل يندر الا يقول بها شخص من العلماء. قال والمنصوص عنه ان عليه بكل اية ان عليه بكل اية كفارة. نعم - 00:37:09ضَ

لان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ذلك. عبدالله ابن مسعود الصحابي نعم. قال احمد رحمه الله ما اعلم شيئا يدفعه يعني ما اعلم شيء يعني لا يوجد نص من كتاب ولا من سنة يعني نص في المسألة يدفع ولكن الامور والادلة والتعليلات التي ذكرها - 00:37:30ضَ

العلماء مقبولة ايضا. نعم ويحتمل ان ذلك ندب غير واجب. اه شف علل ويحتمل ان ابن مسعود قال ذلك من باب الندب يعني الجواز وليس الاجابة يعني قاله وايضا الامام احمد ربما انه قال ذلك ندبا يعني يرى انه الاولى - 00:37:50ضَ

قال ويحتمل ان ذلك ندب غير واجب لانه قال عليه بكل اية كفارة يمين فان لم يمكنه فعليه كفارة يمين ها ركعة يعني اذا المشقة راعى المشقة في هذا يعني وجد المشقة في ذلك - 00:38:11ضَ

المشقة معتبرة. مشقة تجلب التيسير ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى وظع قاعدتين قال اذا ظاق الامر اتسع انت جرب نفسك. احيانا تضيق عليك الدنيا عليك الخطوب لكن ترجع الى الله سبحانه وتعالى - 00:38:29ضَ

في نفس كرباتك وشرعان ما تزول. هنا اذا ضاق الامر اتسع يجعل الله لك سعة. واذا اتسع الامر وسع لك في الامر ضاق. فمثلا الميت يحرم عليك ان تأكل منها - 00:38:52ضَ

لكن اذا اضطررت وخشي عليك ان تهلك لك ان تأكل من الميتة. ومن العلماء ان قال يشبع ومن العلماء ان قال يحمل ايضا على خلاف اذا مثلا شبعت وانتهيت وامكن ان تجد غير ذلك ضاق الامر عليك. اذا اتسع الامر ضاق راح الحرج - 00:39:09ضَ

عنك واصبحت تتمكن من وجود الزاد والحصول على الماء فانتهى الامر قال رحمه الله فان لم يمكنوا فعليه كفارة يمين قال ورده الى كفارة واحدة عند العجز دليل على ان - 00:39:29ضَ

زائدة عليها غير واجبة. ورد الامام احمد يعني كفارة من حلف بالقرى لكفارة واحدة عند العجب دليل على انه على الجواز وهذا هو الاولى في الحقيقة اذ لو وجب لم يسقط بالعجز كالواحدة - 00:39:49ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب جامع الايمان اه الشيخ الامير رحمه الله تعالى كان شيخنا العالم الجليل كان اذا مر بايات الصفات وتكلم عن المشبهة والمعطل لا يوجه لكل ايها الاخوة انا اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مدافعا عنكم - 00:40:07ضَ

اما دعوة انني لو اثبتت اليد لله والسمع والبصر لانه موجود للمخلوقين موجود في المخلوق والشهداء انا وبين يديه لدفاع عنهم يعني هناك امور واضحة لكن تجد البعض تزل قدمه في امر واضح خشية ان يشبه - 00:40:32ضَ

لان الله وضع لنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المشابهة ثم اثبت السمع والبصر. لا تدركوا الابصار ويدركوا الابصار قال رحمه الله باب جامع الايمان باب جامع احكام الايمان. العلماء يختصرون يعني دائما تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى هم في - 00:40:52ضَ

فتدرون اهل اللغة لانهم قبل ان يدخلوا في تفاضيل الفقه ويعجمون عودة تجد انهم يتعلمون اللغة. فهنا الحذف جائز فهو يقول باب احكام ماذا اليمين؟ باب جامع الايام. باب جامع الايمان. نحن نقول باب جامع احكام الايمان - 00:41:16ضَ

ما هو الذي يجمعها؟ لا بد من نية قد لا توجد النية ننظر في السبب الذي هيج هذه مدى اليمين وكان مؤثرا فيها ما وجدنا الاثر نرجع الى العرف ان كان للعرف ايضا رأي في ذلك ما وجدنا نرجع الى لغة العرب - 00:41:41ضَ

التي نزل القرآن بها قال رحمه الله ومبنى الايمان على النية فانظروا الايمان على النية هذا ايضا فيه خلاف سيأتي. هو صح لا خلاف بين العلماء في ان مبنى الايمان على النية هذا لا خلاف فيه. لان الله سبحانه وتعالى هو له - 00:42:01ضَ

يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. بعد ان ذكر ماذا؟ الكفارة اليمين في الاية التي في سورة المهد جاء في اخرها قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ليما في الحديث المتفق عليه الذي افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات - 00:42:23ضَ

انما لكل امرئ ما نوى. اذا هذا يدل على اعتبار النية وانها الاصل في الاعمال. وانك اذا لم تنوي فلا قيمة فلا اثر لعبادتك. اذا لابد من النية. هذه كلمة النية ما اصلها؟ اصلها - 00:42:50ضَ

انيوية لو اردنا ان ندخل في اللغة. يعني كلمة دخلها الصرف. هناك نحو وهناك صرف. فنية اصلها نوية اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت احداهما بالسكون الواو نووية. فقلبت الواو ياء فصارت نية. ثم - 00:43:10ضَ

احدى الياعيم في الاخرى فصارت نية. وقد اهتم بها العلماء اهتماما عظيما. وكتبوا فيها الكتابات بحديث عمر رضي الله تعالى عنه واطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة وتناولها بالتفصيل شيخ - 00:43:30ضَ

الاسلام ابن تيمية في فتاواه وافردها الامام النووي في كتاب مستقل الامنية في احكام النية وغير ذلك من الامور وهي كثيرة ما تمر بنا وبالنية نميز بين ماذا العبادات وغير العبادات؟ بين العبادات الواجبة - 00:43:50ضَ

غير العبادات والوالي وغير ذلك ولعلنا ان قدر الله لنا ان ندرس شيئا من القواعد يعني الان ترجح عندي ان ندرس شيئا من القواعد ولكن نأخذ المفيد منها القواعد المهمة كقاعدة النية والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال - 00:44:10ضَ

واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة وهناك قواعد اخرى ايضا مهمة نتوالها بعضها في كتاب ابن رجب وبعضها في غيره حتى حقيقة هذا الفقه الذي درسناه في كتابيه نحاول قدر الامكان ان يثبته في اذهانه لاننا بالقواعد سنبدأ بضرب - 00:44:30ضَ

الامثلة ويتدق ويتدق وسيتذكر كل واحد منا ما جاء هو استفاد مما درس ويستطيع ان يطبقه او انه يدخل من احدى الاذنين ويخرج من الاخرى نود الا يكون ذلك ان شاء الله. هذه حقيقة امور مهمة جدا وسبب ذلك الحاح كثير من - 00:44:50ضَ

ولكن رأيت اننا لو اخذنا قواعد من رجب كاملة سنجلس فيها سنين. ولو اننا فلا ننقطع عن الفقه مثلا لا ننقطع ومع ذلك نخصص ولو درسا واحدا في الاسبوع للقواعد الفقهية ونعنون على بعض التي نجد ان الفائدة فيها - 00:45:10ضَ

قاهرة وانها تعينك على جمع شتات المسائل. نعم. قال وما ابن الايمان على النية لكن هذا ان شاء الله بعد ان نفرغ من الكتاب هو قريب ان شاء الله. نعم. قال وما ابن الايمان على النية فمتى نوى بيمينه؟ ارأينا مبنى الايمان على النية هذا لا خلاف فيه - 00:45:30ضَ

لكن سيأتي الخلاف فيما اذا نوى شيئا يخالف الظاهر فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه. فمتى نوى بيمينه ما هو يحتمله اللفظ الان مثلا لما شخص مثلا يقول والله لا اجلس على بناء او على سقف - 00:45:50ضَ

قلبنا معروف السقف هو سقف البيت. والبنا معروف هذا البنا لكن قد يتأول في قلبه يقول قصدت بماذا بالبناء والسقف السماء؟ الله تعالى السماع سقفا محموظا والسماء بناها قد يقصد ماذا باللباس الليل وهكذا. اذا هذه معروفة باللغة العربية محتملة. هذه تسمى - 00:46:18ضَ

اطلاق اللفظ على حقيقته هذا هو الحقيقة. الاصل. الاصل الذي وضع له اللفظ. لكن احيانا قد يأتي المجاز فيتغلب على ماذا؟ على اللفظ الاصلي فيصير كانه هو الحقيقة. فمثلا لفظ الغائط عند اول ما - 00:46:44ضَ

جاءت به اللغة العربية والمعروف هو المكان المطمئن من الان اذا قيل ذهب فلان الى الغاية يعني الى مكان مطمئن يعني منخفظ من الارظ مكان مريح متساوي ليقظي الانسان فيه حاجته - 00:47:04ضَ

فلما صار ذلك مكانا لقضاء الحاجة سمي بعد ذلك سميت به الفضل التي تخرج من الانسان واشتهر صار ذلك وغلب على الحقيقة فصار اذا اطلق الضايت ينصرف الى الفضل التي تخرج من النساء ولذلك تجد ان الفقهاء - 00:47:21ضَ

عندما يتكلمون عن نواقض الوضوء ماذا؟ الاحداث يذكرون ماذا البول والغائط؟ وامثلة كثيرة من هذا نعم قال رحمه الله فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه اذا نوى بيمينه ما يحتمل لكن الظاهر شيء اخر. نعم. تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. هذا هو مذهب الايمان - 00:47:41ضَ

احمد ومالك سواء نوى ظاهر اللفظ او مجاهله الامامان ابو حنيفة والشافعي فيقولون لا نيتك على يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الظاهر هو الذي نأخذ به. ولا ومع ان النية اصل في العبادات - 00:48:11ضَ

وايضا يحتاج اليها في بعض المعاناة نأخذ بذلك لانه اذا حلف على امر يظهر ماذا للمحلول له شي ثم يأتي هذا ويقول قصدت شيئا اخر؟ قالوا لا قال سواء نوى ظاهر اللفظ او مجازه - 00:48:35ضَ

ومجازه الذي غير ما وضع له. اصل اللفظ او ظاهر اللفظ هو اللفظ الاصلي الذي وظعه في تلك الجملة او العبارة او الاسم. فالاصل الذي هو اللفظ الذي يوضع له اصلا هو الاصل - 00:48:58ضَ

وما يفهم منه هذا يسمى مجازا قال مثل ان ينوي موظوع اللفظ او الخاصة بعد العام او العامة بعد الخط ليس محل اصول ندرس الخاص بعد العام لكن اذكر لكم من الخاص الذي يقصد به العام مما جاء - 00:49:16ضَ

الان في الامور الستة ربويات التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ليس معنى هذا اننا نقف عند ونقول لا الرسول ذكر البر - 00:49:37ضَ

الرزم ما ورد لا هناك ما يعرف بالقياس. لدينا هنا ما هو القياس الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فلما نأتي الى الارز وكذلك البر العلة هي العلة. ان قلنا الطعم فالطعم موجود في الارز كما هو موجود ماذا في البر. ان قلنا - 00:49:54ضَ

هذا يقتات وهذا يقتات هذا يوكل وهذا قلنا الوزن هذا يوزن وهذا يوزن ان يكون لا يكال هذا يكال وهذا يكال اذا فيه الربا ولكن الرسول ضرب مثالا. والارز لم يكن موجودا في ذلك الوقت. يعني انا اردت هذه مسألة اوصية لكن اردت ان اعطيكم طرف - 00:50:16ضَ

من المسألة ان الانسان قد يحذف على امر خاص وهو يريد به العام او العكس يحلف على امر عام الا يشرب ماء ولكن هو في نيته ماء خاصا. نعم قال لان النبي انتبهوا لمثل هذه المسائل لاننا نحتاج اليها ايها الاخوة وربما نقع فيها نعم - 00:50:36ضَ

قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى المؤلف اورد الحديث لكن جاء وانما لكل امرئ انما الاعمال بالنيات هذه عامة ليست محل نزاع بين العلماء. انظر الى دقة المؤلف - 00:50:59ضَ

ثم جاء الى الجزئية الاخرى وانما لكل امرئ ما نوى هذا هو الذي فيه الخلاف فكأنه يريد ان يحتج على المخالفين وانما لكل امرئ ما نوى فالنية تقدم على اللفظ. نعم - 00:51:17ضَ

قال لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا مقيد ايها الاخوة لتنتبهوا لا يكون الحالف ظالما لاننا سنأتي ونقسم الحالف المتأول الى اقسام ثلاثة قد يكون مثلا ظالما الحالف. وربما يكون مظلوما. وربما يكون لا ظالما ولا مظلوما فله ان يأتي بالتأويل شريطة - 00:51:32ضَ

الا يلحق الاخر ضرر. مثلا لو جينا مثلي للذي لا ظالم ولا مظلوم. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى ايظا عندهم ملح وعندهم ايضا يعني يكثرون من ضرب الامثلة ومن النكت وايظا يمزحون جاء رجل مثلا انا اقدم - 00:51:59ضَ

به جاء رجل الى مهنا مهنا مرة بنا من اصحاب الامام احمد ومن كبار تلاميذه. ومعه المرون وايضا هذا مر بنا من اصحاب الواو جماعة وفجاء رجل يسأل عن المرودي والمرودي لا يريد ان يكلمه كانه - 00:52:19ضَ

هو يريد ان يشغله في امر. فسأل اين المرعوبي؟ هل المرغوب معكم؟ قال ليس ماذا؟ فرد عليه اخذ اصبعه او في في ماذا؟ في بطن كفه وقال ليس المر بها هنا - 00:52:39ضَ

ها وما يصنع المر بها هنا؟ يعني في كفة ومشرات. رأيتم هذه من المعايير. لما سئل عنها الامام احمد يعني ضحك واجاز ذلك وستأتي امثلة كثيرة صدرت منه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا من غيره. ولذلك سيأتي كلام - 00:52:58ضَ

من سيرين الرسول ماذا قال للمرأة لا يدخل الجنة عجوز؟ فبكت مسكينة وتألمت. ثم رأى الرسول عليه الصلاة الالم عليها بين لها انه الخل ابكارا عروبا اترابا. نعم وستأتي امثلة ان شاء الله نحن نعرظ لها المؤلف ربما ما يعرظ نعم. قال فتدخل فيه الايمان يعني انا اريد ان ابين لكم ان الفقهاء عندهم مثلا - 00:53:18ضَ

صحابة الصبر ليسوا كما يظن البعض بانهم مثلا يعني يحجمون على الامور وليس عندهم التوسع في الامور ويفقدون من تفسير كل هذه موجودة. نعم قال فتدخل فيه الايمان ولان كلام الشارع. المؤلف سيرجع ويضرب امثلة نعم. قال ولان كلام الشارع - 00:53:41ضَ

الى ما دل الدليل على انه اراده دون ظاهر اللفظ فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين ارادته اولى. يشير الاحاديث الى قوله عليه الصلاة في الحديث الذي مسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك - 00:54:07ضَ

وايضا قوله عليه الصلاة والسلام اليمين فيما يعتقده المستحلف يعني طالب الحلف اليمين على نية المحلوف له. نعم. هذا العصر. نعم. قال فلو حلف ليأكلن لحما او فاكهة او لا يأكلن لحما اللحم كثير. هناك لحم الظان مثلا وهناك لحم اول اللحم - 00:54:30ضَ

بهيمة الانعام ابل وبقر وغنم. تنقسم الى ابل والى بقر والى غنم. وهناك لحم الطير وانواع الطير كثيرة وهناك ايضا لحم ماذا؟ الدجاج يدخل فيها وغير ذلك وهناك لحم السمك وفيه خلاف هل هو لحم او لا - 00:55:01ضَ

لا هذا هذا يحتاج الى تفصيل الاصل ان يمينك على ما يصدقك به انت حلفت لانسان على امر بينك وبينه خلاف في مسألة واراد ان يتوثق هو يريد انك حلفت على ذلك الشيء لا ان تذهب وتقول في في اثر ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب فانا اردت شيئا اخر لا فهذا يختلف - 00:55:21ضَ

عند التأويل التمويل قد يكون الحالف ظالما فلا يقبل منه. فالذي يذهب عند القاضي ويحلف ليقتطع مال امرئ مسلم. فهذا لا يفيده ان القاضي لا يحل لها الرسول عليه الصلاة قال فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. لكن احيانا يكون المستحلف لك - 00:55:48ضَ

يريد ان يقصرك على في طلاق او غيره فلك ان تنوي شيء غير الذي نطقت به. فهنا يجوز. واحيانا لا ظالم ولا مظلوم قضية مهنى هذي التي لا يترتب عليها ضرر. نعم - 00:56:10ضَ

قال رحمه الله فلو حلف ليأكلن لحما او فاكهة او ليشربن ماء او ليكلمن رجلا او ليدخلن دارا او لا يفعل ذلك وارادوا ان يسافرون مع فلان او ليكلمني لاخذه خذ الامثلة كثيرة نعم. واراد بيمينه معينا تعلقت يمينه - 00:56:26ضَ

وبه دون غيره. هذا عند الامامين مالك واحمد. اما عند ابي حنيفة والشافعي فلا فانظروا ايها الاخوة حتى لا يحصل عندكم لبس. لا خلاف بين العلماء في الاخذ اول الحديث انما الاعمال بنيت هذا - 00:56:49ضَ

سلم بين الائمة وغيرهم. لكن وانما لكل امرئ ما نوى يسلمون ذلك. لكن بشرط ان يتفق اللفظ مع امنية لكن ان تحلف لي على شيء الظاهر لي انك قصدت وانت تنوي شيئا اخر يقول لا هذا فيه مكر وخداع - 00:57:08ضَ

فيقولون اصل الحانث هذا الذي يحلف هو ماذا؟ هناك في يمينه ما اداها كذلك ايظا هذا الذي يحتال عليك ويحلف لك فعلى شيء يظهر لك هذا الامر وهو يريد غيره. هذا تعليله. قال رحمه الله تعالى واراد بيمينه معينا - 00:57:28ضَ

يمينه به دون غيره قال وان والفعل او الترك في وقت بعينه اقتص بما نواه يعني قد يقصد بالفعل امرا معينا يقصد شرب ماء معين او لبس ثوب معين وغير ذلك من الامور او - 00:57:48ضَ

يقصد ذلك في وقت معين يعني في يوم او يومين او ثلاثة او شهر او في ساعة او في العصر الى اخره فهذا يرجع فيه الى نيته على رأي المالكية والحنابلة. قال ايضا يعني المالكي والحنابلة لهم دليل صريح في هذه المسألة - 00:58:07ضَ

الاخرون يتأولون يقولون هذه قضية في قصة ماذا سبق ان انا ذكرت الحديث والمؤلف سيريدها الان في هذا الباب. يعني حديث سويد حنظلة عندما كان في ركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعهم وائل ابن حجر فجاء عدو الله - 00:58:27ضَ

فامام هؤلاء الا ان يحلفوا احدهم. الجماعة سكتوا الا سويد بن حنظلة فقال اقسم لا قال والله بانه اخي. هو ليس اخوه لكن يقصد اخاه في الاسلام. فلما جاء الى رسوله واخبرهم بذلك قال انت ابرهم - 00:58:47ضَ

وانت اصدقه جعله في المرتبة اكثرهم برا واصدقهم لان المسلم اخو المسلم بين ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا ايضا مما مذهب المالكية. وكذلك الحنابلة. الحنابلة نعم. قال وان والفعل او الترك في وقت بعينه اختص بما نواه - 00:59:07ضَ

قال وان حلف لا يشرب له الماء من من العطش يريد قطع منته اذا حلف لا يشرب ما من العطش معنى هذا انه يشربه من غير ما قصد. لكن قد يقصد يقصد انه يمنع منته. يعني فيها حتى - 00:59:27ضَ

تجد عنده دقة ما يريد احد ان يمن عليه. ولو بشيء قليل ولو بقطمير ولو بنقير ولو بفتيل كما سيأتي يذكر المؤلف ذلك بالمناسبة نعم قال يريد قطع مأمنته تناولت يمينه كل ما يمتن به. لان ذلك للتنبيه على - 00:59:47ضَ

ما هو اعلى منه في قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيل. ما هو الفتي؟ انتم انظروا هذه ايات من القرآن العزيز ومن الذي ضرب المثل او ذكر القسط هو الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بخلقه وهو اعلم بالامور يعلم - 01:00:09ضَ

وما كان وما لم يكن ان لو كان كيف يكون يعلم السر واخفى يعلم خائنة الاعين. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. يقول تعالى لا ما يملكون من قطمير. لا يؤتون الناس نقيرا. فعندنا ثلاثة - 01:00:31ضَ

ذكر الله تعالى النقيم وذكر القطبير والمؤلف ذكر الاية التي فيها الفتيل. فلما نأتي الى القطمير ما هو خذوا النواة هذي اللي تسموها الفصمة في بعظ الجهات هذه النواة عليها جلد رقيق يعني لفافة رقيقة هذي تسمى - 01:00:51ضَ

والذي يكون على الشق الذي في وسطها يسمى فتي. والنقرة التي في ظهرها في ظهر النواة تسمى ماذا؟ نقير. هذا المراد هو التقليل منك لان الله تعالى يبين ان تلك الاشياء يعني لا تعد شيئا - 01:01:11ضَ

كل هؤلاء لا يقدمون شيئا قل او كثر فهم لا يقدمون نفعا ولا ضرا وانما الذي بيده النفع والضر الذي يؤتي مول كمال يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فهو الله سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر ذلك ليبين - 01:01:30ضَ

ان القصد هنا هو القلة الشيء اليسير الذي لا اعتبار له. نعم قال يريد ولا تظلمون شيئا وقال الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاعر هو قيس ابن عمرو النجاشي. وسبق مر بنا - 01:01:50ضَ

هذا البيت وايضا بيت حسان صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الاسئلة كثيرة جدا ومتنوعة يمر عليها بايجاز وان كنا انا احب في الحقيقة احيانا نفصل لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. آآ هذا سؤال متأخر لكن اعتد من الاخوة قدمته حتى - 01:02:11ضَ

على بعض الاخوة يقول الاخ هنا تداخل تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع والفريضة مع السنة الراطبة من تداخل من فائدة اولا ينبغي ان نكون دقيقين في ذلك. يعني انت اذا دخلت ونويت بتكبيرة يعني كبرت - 01:02:31ضَ

تكبيرة الاحرام سواء نويت دخول تكبيرة الركوع ولم تنوي هي كافية عنها. لكن اذا جئت الى الفريظة وجدت الصلاة قد اقيمت فلا تنوي انك ستصلي ماذا؟ مثلا صلاة الظهر صلاة الظهر لانها هي اللي معها سنة راتبة مثلا لا تنوي - 01:02:51ضَ

لماذا انك ستصلي الفريضة ومعها ايضا في نفس الوقت ماذا الراتبة له؟ انا قصدي انك فاتتك تحية المسجد فهنا مثلا لك ان يعني تغري عنها ماذا الصلاة اما السنة الراتبة فلابد لا تغني عنها - 01:03:13ضَ

اذن اذا اذا دخلت ووجدت الصلاة قد اقيمت مثلا صلاة الظهر ليس امامك وقتا تؤدي ماذا؟ صلاة ماذا؟ ركعتي الظهر فهنا في هذه الحالة يعني ليس عندك قدرة ان تصلي تحية المسجد يكفي فقط ان تصلي الفريظة ولا تحتاج الى نية وتدخل فيها باذن الله - 01:03:36ضَ

هناك مسألة يقع فيها البعض يعني تجده يتحمس ويتعصب لمذهب الحنفي اذا دخل الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر تجد انه ينحاز الى المسجد ثم يصلي الركعتين وربما تفوته ماذا ركع وهذا لا ينبغي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة - 01:04:02ضَ

فلا صلاة الا المكتوبة. واما قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فهذه مسألة اخرى. اذا لم يترتب عليها فوات شيء من الفريضة او بامكانك اذا كنت قد دخلت فيها قبل الدخول قبل اقامة الصلاة واتممتها بايجاز فلك ذلك - 01:04:22ضَ

يقول الاخ رجل له دين عند رجل اخر وعلم ويتيقن انه سيرده يعني واثق من انه سيرد الحق اليه ولكن لا يدري متى ولربما يتأخر لعدة سنوات هل يزكي بهذا المال بلا شك يزكي. لان هذا مال في يد امينة. لان هذا الباب مظمون البقاء فيجب عليه ان - 01:04:43ضَ

يزكيه السؤال الذي يقول شرح المؤهل ان حلف يمينا واحدا يعني ذكر المؤلف يقول ان حلف يمينا واحدا على افعال مختلفة مثلا قال والله لاكن ولاشربن ولا افعل كذا. فحنث في الجميع اجزاءه كفارة واحدة فكيف تجزيه كفارة واحدة في افعال مختلفة - 01:05:08ضَ

واليمين واحدة لان اليمين واحدة فسدها وهذا لا خلاف فيه. ليس لنا ان نحدث خلافا هذه والصورة الاخرى ليس فيها خلاف ونحمد الله انه ليس فيها خلاف ايضا يقول الاخ - 01:05:36ضَ

يعني يدعو جزاه الله خيرا هل يجوز ان ينوي الرجل عدة نيات في عمل واحد كرجل دخل المسجد اخر الليل فاراد ان يصلي ركعتين يعني تحية المسجد. فينوي بها ركعتي الوضوء. نوى الوضوء. يعني كانه يريد ان - 01:05:55ضَ

يصلي ماذا الوضوء وينوي بها تحية المسجد العكس هنا تنوي الوضوء وبعضهم يقول لا الصورة مختلفة لان تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد ولك سببه الوضوء والصفة مختلفة فلا بد من التعدد. هذه مسألة ان شاء الله سنة ونواها في التفصيل مو في مناسبة - 01:06:15ضَ

لابد من ان يحصل القصد يعني يلتقي القصد بينهما. ولذلك قلت لكم تحية المسجد تنوب عنها ماذا الصلاة الفريضة السنة الراتبة لا تكفي عنها ماذا؟ الفريضة لانها مقصودة لذاتها وليست لانها كتحية المسجد بسبب دخول - 01:06:35ضَ

يقول الاخ عندي شقتين يقال عندي شقتان اسكن بهما بعت احداهما لبناء ارض لابري عليها سكنا لي. فهل عليه اهل الشقة اول عرض زكاة؟ الجواب لا لان ما اعد ايها الاخوة للسكن او ما تشتغل فيه بالبنا فليس - 01:06:58ضَ

اي زكاة فما تعدوا للايجار الزكاة في في ماذا؟ في الاجرة. لكن لو كانت عندك شقة عرضتها للبيع او ارضا عرظتها للبيع فعليك ان تزكيها لانها عرظت اعدت للبيع فلنلاحظ مثل ذلك - 01:07:23ضَ

يقول الاخ ايام البيض هل يمكن ان تتداخل مع ماذا الست من شوال هم ان تتداخل وتداخل مع الاثنين والخميس الاسئلة كثيرة يعني هو ينوي ينوي ان يصوم هذا وتنوب عنه - 01:07:42ضَ

على الرأي الصحيح علشان يعني يقول الاخ امرأة ولدت وفي ايامه الاولى تكلم كلاما عاديا وبعد مضي سنة تكلم ايضا بكلام عادي يعني كغيره من الاطفال يريد فكيف يكون ذلك وهو ما زال صبيا؟ قدرة الله - 01:08:04ضَ

انما عمره اذا اراد شيئا يقول له ليس هناك ثلاثة تكلموا في المه في المه. تعلمون قصة يوسف وايظا عيسى ابن مريم اذا هناك من يتكلم فالله قادر هل الناس يتساوون في الذكا وفي الفطنة وفي المعرفة تجد ان بعض الصغار في سنة يتكلمون - 01:08:28ضَ

وفصيحا وبعضهم يبلغ الثالثة والرابع وربما الخامس وهي تعترف الكلام وربما يبلغ ايضا. وتجد انه يتمتم في الكلام فهذا ليس بغريب. ولذلك الصحابي الصغير الذي قال ادركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت اهله - 01:08:48ضَ

يعني اخرج الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من البير ثم ملعب فيه فضخ على الصغير. فهذا الصغير في السنة الرابعة لا يزال ادرك ذلك بعد ان كبر. هذا دليل على الفتنة والذكا وتعلمون ابن عباس - 01:09:08ضَ

اليس الرسول دعالى؟ اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. كم حفظ من الاحاديث؟ وهو كما قال الرسول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما عشر عاما. يعني الان ابو ثلاثة عشر عاما يلعب في الاسواق ورب خمسة عشرة - 01:09:26ضَ

فلاحظوا ذلك والصحابة وان كان لهم ميزة وتكلمنا عنها كثيرا لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يقول الاخ شاب يحب فتاة بكل صدق ويريد ان يصف يعني يصف او يتقدم نفسه معها ان كانه يريد ان يعني يتزوجها ولكن - 01:09:43ضَ

ولكن امه لا تريد هذه الفتاة وقالت له ان تجوزت اني لا اسامحك في الدنيا والاخرة فماذا يفعل وهو يريد هذه الفتاة على كتاب الله وسنته. اولا لاحظ امرين. الامر الاول هناك طاعة الوالد والامر الاخر هذه - 01:10:09ضَ

هناك تجد من بعض الشباب بعض الشباب يندفع في حب فتاة لجماله وكذلك بعض الشابات تنخدع وتندفع ترى مظهر ذلك الشيخ فهي تريد وهي تنظر الى المظهر ولا تدري عن المخضى - 01:10:29ضَ

ولذلك ترون في هذا الزمن كثر الطلاق. يعني كثر بشكل ما يعني ما كان يعرف. يعني الان مثلا قارب الثلث هذا ليس بامر سهل هذا امر خطير. اذا اول ان ترى اذا كانت الام - 01:10:47ضَ

لا تريد هذه الفتاة لانها مثلا تأخذ عليها ضعف الدين سوء الخلق فعليك ان تتجنبها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لاربع. لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قد تكون يتزوجها لاجل المال لانها غنية. لحسبها - 01:11:03ضَ

لان من اسوة رفيعة شريفة وربما تكون وعيظة لمالها وربما لجمالها. وربما يكون لاجل الدين فماذا قال الرسول؟ اظفر بذات بذات الدين قد تجد شابة متوسطة في جمالها ولكنها ذات كونك - 01:11:23ضَ

هذي تعينك على طاعة الله سبحانه وليس المقام مقاما نفصل. فكم من شباب هداهم الله سبحانه وتعالى على ايدي زوجاته لانهن كن تقيات نقيات. فكانت تحض زوجها على الصلاة توقظه لصلاة الفجر. تحذره من - 01:11:42ضَ

عاصفة جديدة انه استقام. وكم من شباب من الملتزمين المستقيمين كانوا ايضا سببا في هداية زوجاتهم والاخذ بايديهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن اذا انتهى الامر وتبين انها - 01:12:02ضَ

لا تعرف لا تنقم عليها في خلق ولا دين ولكن امك لا تحبها فانظر الى ماذا يترتب على ذلك من الفتن والمشكلات خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:22ضَ