شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السلعة بشر ونذيرا - 00:00:00ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم سنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفع اثرهم وصار في منهجهم. اما بعد فلا نزال ايها الاخوة فيما يتعلق باحكام النية فيما يخص الايمان. بسم الله - 00:00:20ضَ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين - 00:00:50ضَ
مسلما كثيرا. قال الامام ابن قدامة ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان. قال باب جامع الايمان قال رحمه الله وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته اولا ايها الاخوة هذا مرتبط - 00:01:10ضَ
وفيما يتعلق بالنية لان احكام الايمان لا تخلو اما ان تقوم على النية او على سبب يهيج تلك النية يؤثر فيها يعني قصدي يهيج تلك اليمين او يؤثر فيها واما الا يوجد شيء من ذلك فيرجع اما الى العرف اما الى المعنى الشرعي او الى - 00:01:30ضَ
اللغوي فهذه هي حقيقة الانواع الاربعة المؤلفة الان لا يزال في الاول منها وهو ما يتعلق بالنية ولذلك لذلك قال ومبنى الايمان على النية. يعني احكام الايمان تبنى على النية. هذا مثال من الامثلة - 00:01:58ضَ
ولذلك فائدة النية انه عندما يحلف على شيء يرجع الى نيته. وقد رأيتم ايضا ان العلماء مختلفون في ذلك. فمالك مع احمد وابو حنيفة والشافعي يقولون لا. يعمل بالظاهر ولا لان هذا هو المطلوب. فاذا كان ينوي - 00:02:18ضَ
شيئا غير الظاهر يعني محتمل. وكان الظاهر على خلافه فهما يريان انه يؤخذ للظاهر قال وان حلف لا يشرب له الماء من العطش. هنا ننظر اذا حلف انه لا يشرب له الماء من العطش. او - 00:02:38ضَ
لا يأكلوا طعامه من الجوع ننظر هنا. هل قصده من ذلك؟ هو التوقف عن الطعام وعن الشراب. والا يلبس له ثوبه او ان قصده هو الا يمتن عليه واذا كان القصد هي المنة يختلف الحكم لانه نوى شيئا اخر فيكون المجال اوسع - 00:02:58ضَ
قالت تناولت يمينه كل ما يمتن به. رأيتم تعهولت يمينه كل ما يؤتن به يعني اذا قصد من ذلك هو الا يمتن عليه لان ذلك للتنبيه على ما هو اعلى منه. كقول الله تعالى ولا يظلمون فتيلا. هذي تكلمنا عنها في درس الليلة - 00:03:22ضَ
البارحة الفتيل والقطمير هذه كلها تكلمنا عنها والنقير وعرفنا النقير هي النقل التي تكون في كلها حول هذه النواة الصغيرة التي تستخرج من التمرة او من الرطب فتجد القطمير قالوا هي اللفافة التي تكون عليها ذلك القشر الرقيق الخفيف - 00:03:47ضَ
اه النقير يكون نقر بسيط في ظهرها. الفتيل هو ذلكم الفتحة التي تكون في وسط النواة تقسيمها نصفين يعني دون ان تنفذ الى اخرها هذا القشر الذي عليه هو هذا. والمراد من هذا ايها الاخوة - 00:04:11ضَ
ان ذلك شيء يسير لا اثر له قال يريد ولا يظلمون شيئا. وقال الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ايها الاخوة شطر من بيت سبق مر بنا في اظنه في الجزء الرابع قبيلة لا يغفرون بذمة وفي رواية لا يغدرون - 00:04:31ضَ
بذمة مبينة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خراء هذا هو البيت. البيت عندما ترى في ظاهره ترى انه مدح. قبيلة وانتم تعلمون اولا قبيلة هذا تصغير لان تصير قد يأتي للتمليح فتقول وليدي ويأتي للذم في الكليب ويأتي ايضا للتعظيم - 00:04:58ضَ
مثل دويهية وهنا ايضا قبيلة قد يكون قصد بها التحقيق وربما قصد فيها غير ذلك لكن هذا البيت ايها الاخوة ظاهره المدح. قبيلة لا يغدرون بذمة يعني لا يغدرون بالعهد - 00:05:25ضَ
ولا يظلمون الناس حبة خردل. الخردل هو نبت. لكن فيه حبة صغيرة جدا تستخدم في وزن الدقيق. اذا هو مراده انهم لا يغدرون ولا يغلبون. فهل البيت على ظاهرة؟ البيت في الحقيقة جاء هجاء - 00:05:45ضَ
ولذلك البيت له ظاهر وباطن. ولذلك الحطيئة لما اجى الزبرقان في بيت المشهور قال ملوا قراه وهرتوا كلابهم وجرحوه بانياب وابراس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكأس. يعني هنا لما تقرأ البيت الطاعم الكاسي يعني يصف بانه يطعم ويكسو. ولذلك - 00:06:05ضَ
يتشاكاه الزبريقان الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر يدرك مراده. قال لا ارى في ذلك شيئا فالح الزبرقان فدعا عمر رضي الله تعالى حسان في ذلك فقال ما ذمه ولكنه صلح عليه. يعني اكثر من الذنب - 00:06:36ضَ
اذا هجاه هجاء مقلعا. اذا القصد هنا هو تيسير ذلك الامر وبساطته. وانهم لا يظلمون الناس حبة خردل يعني انها قبيلة ظعيفة هذا هو المراد لكن الظاهر وهذا هو ما يعرف بتأكيد الذنب - 00:06:54ضَ
فيما يشبه المدح في البلاغة قال وان حلفا لا يلبس شيئا من غزلها يريد قطع منتها. يعني رجل اختلف مع زوجة زوجه اختلف مع زوجته وانتم تعلمونها لا تخلو منه بيت والنساء وكما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين - 00:07:14ضَ
اذا ذهبت لتقيم ذلك فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته تركته وهذا هو الواقع. فقد تختلف مع زوجها فكبد تثيرنا عملت كذا انا كذا. انا مثلا اسكنت - 00:07:37ضَ
في بيتي انا عملت لك غزل فهذا الثوب الذي تلبسه او هذه الغطرة او هذا الحذاء وغير ذلك ففي المنة فتجد ان الرجل يتأثر لان الرجل له القوامة وعنده عزة نفس فهو يحلف الا يلبس شيئا من غزلها - 00:07:57ضَ
هنا ان رجعنا الى النية وان قصده بذلك قطع المنة فلا يلبس فليس له ان يلبس يعني ليس له ان ينتفي عبده. ليس مجرد اللبس لانه من الممكن ان يبيعه ويستفيد بثمنه. ممكن ان يهديه ممكن ان يتصدق - 00:08:17ضَ
تصدق به ممكن ماذا ان يقدمه ماذا هبة لاحد. لكن هنا نرجع الى النية. فما مراده بذلك انقصد قطع المنة حينئذ لا يستفيد منه باي وسيلة من الوسائل وان تنوع - 00:08:37ضَ
وان كان قصده الا يلبس الثوب من غزلها فله ان يستفيد باشياء اخرى قال وان حلف لا يلبس شيئا من غزلها. يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حادثة لماذا؟ لان المنة موجودة ما في فرق يعني. هو مجرد انه احتال على ذلك فباعه ليستفيد. لكن - 00:08:57ضَ
المنة موجودة التي نواها وقصدها قال وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه. حلف ولا تعدى الحكم الى كل ما فيه منا. ولا يتعدى الحكم الى كل ما فيه منة يعني ما عدا الثوب. اما الثوب ففي باي وسيلة - 00:09:26ضَ
الغاز باي وسيلة كان عليه فهو داخل في المنة. نعم قال لو اهدت له شيئا اخر او صنعت له طعاما من مالها الخاص او قدمت له شيء فلا يدخل في هذا - 00:09:52ضَ
قال ولا يتعدى الحكم الى كل ما فيه منا لان لكونه من غزلها اثرا في داعية اليمين. اذا كونه لانه قال لان لكونه ثوبا من غزلها اثرا في داعية اليمين فلم يجز حذفه. هم. طيب - 00:10:08ضَ
يعني واضح الامر يعني كونه كان ثوبا من غزلها لا شك ان له اثر في ماذا؟ في اليمين قال رحمه الله تعالى وان حلف لا يأوي معها في دار لا معنى لا يأوي مع دار يعني لا يساكنه يعني لا يجتمع بها - 00:10:30ضَ
ليس شرطا يا ابا معاها الا لكن لا يساكنوها في دار يعني مثلا لا ساكنها في دار ليس معناها هي هذه الدار التي تملكها او الدار التي يملكها لا. يعني لا يساكنها في اي دار - 00:10:49ضَ
لكن لو كان الامر يتعلق بغير الدار في معاملة لا يدخل في ذلك قال وان حلف لا يأوي معها في دار ينوي جفائها. ولم يكن للدار اثر في في القصد - 00:11:05ضَ
فاوى معها في غيرها حنيفا. فاوى معها في غيرها حنيفا. يعني قصده في دار اخرى لكن لو حصلت معاملة بينهما غير الايواء بمعنى انه اهدى اليها هدية اشترى لها مثلا ذهبا - 00:11:23ضَ
او فضة او ملابس او او قابلها مثلا في السوق او في الطريق وحددها فهذا لا يدخل. اذا القصد ان لا يأوي يعني لا يجلس معها في بيت يعني لا يجتمع معها في بيت. نعم - 00:11:45ضَ
نعم يكفر وينتهي الامر هو قال في هذا يكفر وينتهي الامر ويجلس معه. قال فاوى معها في غيرها حنف. ولا احنا في الاصل وفي غيره يعني في غيرها من الدور. وليس القصد في غيرها يعني اوى اليها في طريق او غيره لا. المهم انه - 00:12:05ضَ
فيجتمع بها ها هو معها في غيرها حنيفة ولا يحنث بصلتها بغير الايواء. ولا يحنث بصلتها بغيره كما قلت لكم بالهدية يعني يقدم لها هدية مثلا يقدم لها طعاما يسدي لها معروفا هذا لا يدخل لان هذه غير - 00:12:30ضَ
ماذا ان يخلو بها ويجتمع بها ولا يحنث بصلة بغير الايواء لان له اثرا فلا يحذف. قال رحمه الله وان قال يعني الايوة له اثر ينبغي ان يحذف من القصد. نعم - 00:12:54ضَ
قال وان قال ان رأيتك تدخلين الدار فانت طالق. يقصد من هنا المراد برأى البصر يعني يعني ان رأيتك شاهدتك هذا اذا كان يريد فعلا لان هنا لما يقولون رأيت لكي تدخلين الدار فانت طالق - 00:13:12ضَ
قد يكون قصد الرؤيا ان تدخل الدار وهو يرى فحينئذ تكون طالق ومفهومه انه اذا لم يراها لا تكون طالقا. فهذه ترجع الى نيته. ان كان قصده بالرؤيا انها رآها بعينيه حينئذ وان كان قصده لا ان رأيتك تدخلين الدار يعني علمتك - 00:13:33ضَ
وتكون رائع العلمية فحينئذ تطلق مطلقا قال وان قال ان رأيتك تدخلين الدار فانت طالق. هذا لا علاقة باحكام الطلاق التي مرت بنا قبل سنوات يقصد من عهى الدخول بالكلية حلف بدخولها وان لم يرها - 00:13:59ضَ
شوف هون ما قال تطبق المؤلف لانها يمين هنا وانتم تعلمون ماذا الانسان لما يقول لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق لما يأتي يستفتي يسأله المفتي ماذا قصدك؟ هل قصدت؟ قصدت بذلك ان ان دخلت الدرب فهي طالق او انك تريد التخويف - 00:14:23ضَ
هذا يختلف يعني تترتب الفتوى على غايته ومقصده ونيته فهنا حلف يريد الا تدخل الدار ان يمنعها منه لا تطلق هنا لانه قال حلف نعم. قال نعم لا هذه مسألة يعني هو قال ان دخلت الدار - 00:14:45ضَ
هنا ما ذكر اليمين يعني المؤلف ما جاء به وقال والله ان دخلت الدار لا قال يقصد من عهى الدخول بالكلية حلف بدخولها وان لم يرها هذا اذا حصد الكل واذا قصد الرؤيا تكون محددة في وقف الرؤيا. قال وان لم يرد ذلك لم يحنث حتى يرها تدخل - 00:15:12ضَ
اتباعا للفظه يعني هنا الكلام في الحديث. ان قصد بالرؤيا حقيقتها انه ان رآها فهي طالق فحينئذ يحنث. ان رآه وان قصد لا الاطلاق فانه كذلك حينئذ يحنث. الحلف موجود لكن قضية الطلاق مسألة اخرى. هنا - 00:15:38ضَ
تعتبر يمين على الرن ها هنا اليمين مقدر يقول ان هل هو قال والله نعم هو يقدر هنا ما حدث نعم وان قال ان رأيتك في تدخلين الدار فانت طالبة. هذا هو. هنا ما ذكر اليمين ولكنه ذكر صورة اخرى على اساس اليمين مقدر. نعم. يقصد من - 00:16:00ضَ
الدخول بالكلية حلف بدخولها وان لم يرها. اي لانهم اعتبروا هذا يمين ما اعتبروه هذا من الطلاق الصريح. نعم وان لم يرد ذلك لانه القصد الغاية ان لا تدخل الدار. يعني مراد الا تدخل. نعم - 00:16:28ضَ
يعني بكلمة بالطلاق لا. لا الطلاق لا يحلف به. الطلاق لا يحلف به. لا يحلف مر بنا الا باسم من اسماء الله او قال وقال رحمه الله وان وان لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل حتى يراها تدخل اتباعا لللفظ - 00:16:46ضَ
قال وان حلف ليقظينه حقه في غد يريد الا يتجاوزه بالقظاء. يعني شخص له حق عليه فاقسم بالله ليقظينه. هنا اللام لام القسم. يعني والله لاقينه حقه غدا. فهنا قام وقدم قضاه اليوم. فهل هذا له تأثير؟ او المسألة فيها خلاف؟ اقرأ. قال يريد الا يتجاوز - 00:17:09ضَ
اوزه بالقضاء فقضاه قبله لم يحنث. يعني لو قضاه في الغد او قبله لم يحنث. ولكن عند الامام الشافعي لو قدم يحنف لماذا لان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لم يلتزم ويقف عند الحد الذي وضعه لانه هو اقسم - 00:17:44ضَ
لان القسم مقدرة لانه ليقظينه حقه غدا وقد قظاه اليوم. فما انتظر حتى جاء الوقت ثم الجمهور فعلى خلاف ذلك ذلك مع الحنابلة وهو الارجح قال رحمه الله ايضا لو انه قضاه مثلا - 00:18:04ضَ
يعني قضاه بعده حينئذ يحمل قال وان حلف لا يبيع ثوبه بمئة. يريد الا الا ينقصه هذا ان باعه باقل حينئذ يحنث. لكن لو باعه بالمئة او باكثر لا يحدث - 00:18:22ضَ
لان الاكثر زيادة خير. نعم قال وان حلف لا يبيع لا يبيع ثوبه بمئة يريد الا ينقصه فباعه باقل حنف. حنيفا. حنف. وان قال رحمه الله وان حلف لا يتزوج - 00:18:44ضَ
حنث بالعقد الصحيح. هنا قال حلف يعني الزوج على ان لا يتزوج انتم تعلمون مر بنا الزواج ودرسناه وعرفنا النكاح يطلق اطلاقين اما ان يطلق ومثله الزواج لان الزواج هو النكاح ويقصد به العقد وهذا هو الغالب - 00:19:05ضَ
ولذلك لما تجد ذكر النكاح في القرآن الكريم تجد كل ما ورد من ذكر له انما المراد به العقد. وانكح الايامى منكم صالحين من عبادكم منكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. مرادنا العقد - 00:19:28ضَ
ولم يرد مرادا به الوقت الا في اية واحدة التي في سورة البقرة لما عدد الله سبحانه وتعالى الطلاق بقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له - 00:19:48ضَ
بعد حتى تنكح زوجا غيره. قد يسأل سائل فيقول لماذا قلتم بالتخصيص هنا؟ وان المراد بالوضع بان سنة بيان هي بيان للقرآن. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولما جاءت امرأة رفاعة الى - 00:20:08ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول انما معه مثل هدبة الثوب قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عشيلته ويذوق سيلته. اذا اشترط العلماء على ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا - 00:20:28ضَ
اغلاقا بائنا فانه لا يجوز له ان ينكحها ليس له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره وايضا يقعها هذا امر شرط لا بد منه كما جاء في السنة. اذا المرأة المراد هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو - 00:20:48ضَ
قال حلف الا يتزوج على زوجته فهل فبما يحنف؟ لو عقد العقد يعني عقد على امرأة اخرى فقط دون ان يدخل بها قال يا حنث لان النكاح يطلق على العقل. ولو حلف ايضا ان يتزوج عليها. وكذلك عقد يحنث ايضا. نعم. قال وان - 00:21:08ضَ
حلف لا يتزوج حلف بالعقد الصحيح. شف بالعقد الصحيح. يخرج ماذا؟ العقد الفاسد لانه لا اعتبار له العقل الفاسد الذي اختلت فيه شروط النكاح لا اثر له. لكن لو وقع فانه يحصل ما يترتب عليه - 00:21:33ضَ
كما لو تزوج انسان اخته من الرضاعة وهو لا يعلم تزوج امرأة فتبينت اخته من الرضاع. او مثلا تزوج على رأي الامام ابي حنيفة بدون ولي ثم بعد ذلك فسخ وحصل اولاد على مذهب الجمهور يفسخ النكاح ينتسبون اليه. هذا كله مر بنا - 00:21:53ضَ
قال وان حلف لا يتزوجن بر بذلك. الا ان يقصد بيمينه على فلا يتزوجن بر بيمينه بالعقد. يعني فعقد عقدا صحيحا يكون بر بيمينه ولم يعني المؤلف باختصار يريد ان يقول الحلف فيما يتعلق بالزواج او عدمه انما - 00:22:14ضَ
ها هو يكتفى فيه بالعقد الصحيح ولا يشترط الدخول. نعم. قال الا ان يقصد بيمينه غير او يكون او يكون سبب يمينه يقتضي ذلك. الا ان يكون يقصد بذلك باليمين ان يغير زوجه - 00:22:44ضَ
وهي لا يغيظها مجرد العقد ولكن الذي يغيظه ان ترى الظرة بجوارها او ان ايظا كلامه يقتضي ذلك كلامه يعني يتضمن ذلك فحينئذ لا يحنث الا ان يتزوج زواج يغيظ به المرأة. هنا سيأتي ما يشير اليه المؤلف وان هذا ليس بلازم. وان الغيظ يكفي مجرد ان تسمع المرأة - 00:23:04ضَ
وبان زوجها خطب امرأة هذا وحده يكفي يشعل النار في قلبها. نعم. فما بالكم اذا تم العقد؟ نعم قال او يكون سبب يمينه يقتضي ذلك فلا يضر الا بتزويج يغيظها. يعني الا - 00:23:34ضَ
ابي تزوج يغيظها يعني وما هو الذي يغيظه هو الدخول قال فان واطأها على التزود واطأها يعني تواطأ معها. حصل تواطؤ بينهما اتفاق على ان يعقد النكاح على امرأة يتفق معه عشان يخرج من هذا علشان ما في يمينه. ويطلقها قبل الدخول. نعم - 00:23:53ضَ
فان وطأها على التزوج والطلاق قبل التزوج على العقد. والطلاق قبل ان يدخل بها والطلاق قبل الدخول ليحل يمينه او يتزوج من لا يغيظها تزوجها لم وقال اصحابنا ادي مسألة اخرى. الان يقول وقال اصحابنا سيأتي بمسألة اخرى بلا انه لا يحصل ذلك الا - 00:24:18ضَ
لا بالدخول فعلا قال وقال اصحابه يعني الحنابلة وقال اصحابنا يقصد منها الحنابل فيمن حلف لا يتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل به. وهو مذهب الامام مالك. ايوا - 00:24:49ضَ
يعني الامام مالك مع من ذكر المؤلف من الحنابلة. نعم والصحيح ان هذا لا يعتبر. وهو مذهب الجمهور وانا مع المؤلف كما قال رحمه الله لانه الحقيقة اذا الزواج او النكاح فالغالب انه ينصرف الى العقد - 00:25:08ضَ
والصحيح ان هذا لا يعتبر لان غيظها يحصل بدوني قال المصنف رحمه الله تعالى فصل صح. لا يكون مثلا العقد كالحال فيما اذا دخل فيها. لانها ترى الزوجة رأي العين لكن مجرد ان تعلم - 00:25:32ضَ
لان زوجها خطب ترتعد فرائسها وتخوف وتخاف وتضطرب حالها وتبذل كل وسيلة في افساد ذلك العقد النكاح هذا تفعله. لا شك بانها لانه اذا تزوج خلاص وقع في الواقعة معه. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:25:48ضَ
ده فصل وان تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأويله. الان المؤلف تكلم عن النية. الان لن يبين لنا مسألة هامة. يقول لو تأول اليمين في لو تأول الظالم في يمينه ما معنى اول - 00:26:08ضَ
يعني جاء بالمحتمل وترك الظاهر. لان التأويل ان يورد اللفظ المحتمل. يعني يحتمل ما اشير اليه وغيره لكن الظاهر على خلافه الظالم هنا هل ينفعه يمينه؟ يعني يحلف على يشهد شهادة زور متأول. او يحلف على ان هذا المال - 00:26:29ضَ
فلان وهو كاذب في ذلك يتأول ذلك ايضا فهل هذا يكون مبررا له او لا اثم عليه الا الظالم لا يفيد به قال وان تأول الظالم في يميني لم ينفعه تأويله. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال - 00:26:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا في صحيح مسلم مثل ايضا في صحيح مسلم بعده قبله مباشرة اليمين على نية المستحلف الذي يستحلفك وهذا بالنسبة للظالم - 00:27:17ضَ
ولكن ليس على اطلاقه. ليس الحديث على اطلاقه. ايضا ايها الاخوة هناك ايضا الحديث الصحيح المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وهو فيها فاجر يريد ان يقتطع مال امرئ مال امرئ مسلم - 00:27:37ضَ
الله وهو عليه غضبان. وتعلمون هذا من اشنع الامور ان يأتي الانسان يقف بين يدي الله وهو عليه غضبان. والله تعالى يرضى عن عباده ويغضب على اخرين. فسعادة المرء ان يكون ممن رظي الله تعالى عنه وايظا - 00:27:57ضَ
هو يرظى عن الله رظي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الله تعالى ماذا قال في شأن المؤمنين؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعون تحت الشجرة. نعم قال رواه مسلم وابو داوود رحمهم الله تعالى واللفظ والحديث الاخر ايضا اليمين على نية المستحلف هذا ينطبق - 00:28:17ضَ
الظالم قال ولانه لو صاغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين. لانه ما القصد من اليمين؟ هو ان يحلف الانسان لاحقاق حق وابطال بعض هو يعلم ان حقا لفلان وطلب منه اليمين في مجلس القضاء فعليه ان يحلف. يعني ليقرر حكما واليمين - 00:28:40ضَ
ايضا فيها ردع وتخويف وزجر فالانسان الذي يخاف الله تعالى ويخشاه وايضا يعلم بانه سيسأل وسيعاقب لا يكذب على ان يحلف بالله ولذلك الحديث الذي اوردته قبل قليل هذا مما تقشعر منه الجلود. من حلف على يمين - 00:29:05ضَ
وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا ينطبق على الظالم الذي احلف وهو كاذب قال ولانه لو صاغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين - 00:29:27ضَ
وهو تخويف الحالف ليرتدع عن جحوده لانه الحالف عندما يأتي ليحلف تجد ان القاضي يخوفه يقول له اتق الله فهناك وهناك حساب وهنا وهناك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير - 00:29:47ضَ
وما عملت من سوء تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ولا شك تجد ان البعض يكون فيه ضعف وربما اغري وربما اطمع في شيء فتجد انه اذا خوف بالله يرجع - 00:30:10ضَ
ماذا ويعود كما رأيتم في قصة الذين شهدوا على رجل في زمن علي رضي الله تعالى عنه بانه سرق وانه قطع ثم جاءوا قالوا وهبنا يعني اخطأنا في السارق قال لو علمت انكما تعمدتم - 00:30:27ضَ
لقطعت ايديكما قال لبطل المعنى المبتغى باليمين وهو تخويف الحال لانه كل انسان يحتال ويخرج وهو تخويف الحالف ليرتدع عن جحوده خوفا من عاقبة اليمين فيها تفصيل يعني تجدون اكثر من يتوسع - 00:30:42ضَ
الحيل الحنفية ويبحثون لها عن مخارج بينما الذي ورد في ذلك ثلاثة اشياء يعني ان يكذب الانسان على زوجته في الحرب والحرب خدوة واصلاح بين اثنين. يعني تقول فلان يحبك ويذكرك بخير ولا تأتي سيرتك الا وهو ايضا - 00:31:05ضَ
يزكيها وهو كذلك يتذكر ما كان بينك وبينه الود ومحبة ورأفة ورحمة وتواصل فتجد انه ماذا المحبة ليحيي ما كان بينهما حتى وان كان الاخر لا يقول ذلك. وهذا هو الذي ينبغي. اذا هو كاذب في ذلك - 00:31:25ضَ
لكنه يفعل ذلك لماذا؟ للاصلاح قال خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة. قال رحمه الله ويكفي فيها غضب الله سبحانه وتعالى قال وان كان مظلوما فله تأويله. ها اما اذا كان مظلوم. يعني هو مضطر يعني اما ان يوكل - 00:31:45ضَ
وفي هذه الحالة له ان يتأول وليس ذلك باعظم من امر العقيدة ان الانسان يعني يتلفظ بكلمة الكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان ليس هذا باشد من تلك قال وان كان مظلوما فله تأويله نص عليه احمد رحمه الله في رجل له امرأتان اسمه كل اسم - 00:32:08ضَ
وكل واحدة فاطمة فماتت احداهما فحلف بطلاق فاطمة ينوي الميت يعني جاءه شخص صن ظالم وطلب منه عن ماذا؟ ان تكون زوجته فاطمة طالت فقال زوجتي فاطمة طالق. ويقصد الميت - 00:32:35ضَ
من يتلاقى عليها طلاق ولا ذاك يعني ماذا الحية. لكن كيف يخرج من ايدي هذا واذهاب زوجته عليه لانه لو طلق معنى هذا ان الطلاق ينفث فهذا وجدوه مخرج العلماء رحمهم الله - 00:32:58ضَ
قال ان كان المستحلف ظالما فالنية نية صاحب الطلاق. الذي هو من؟ الحالف قال وان كان الحالف ظالما فالنية نية الذي احلفه. اذا رأيتم الحديث ليس على اطلاق الذي في مسلم - 00:33:17ضَ
اليمين على نية المستحلف. ايضا قد تكون ولذلك الحديث الاخر يمينك على ما يصدقك به صاحبه. هذه ايضا المظلوم ايضا المستحلف. نعم قال لما روى ابو داوود رحمه الله باسناده - 00:33:37ضَ
عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه وائل ابن حجر هذا مرة بنا في عدة احاديث ومنها ما يتعلق بحديث ماذا؟ الاشارة في الصلاة. فاخذه عدو له - 00:33:59ضَ
يعني كان راكب قدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم وائل بن حجر. وانتم تعلمون فيما مضى العداوات منتهية وهناك الثأر وكل يبحث ماذا ليأخذ الثأر من شخص وان لم يكن هو المعتدي ولكنه قريب له فجاء - 00:34:24ضَ
عدو فامسك بوائل ابن حجر وربما كان مسلحا لديه القدرة على ان يفتك به ويأخذه الذين كانوا مع سويل ابن حنظلة احجموا تخوفوا لانه هم قالوا هذا ابدا ليس فلان فطلب منهم اليمين - 00:34:44ضَ
فهم صعب عليهم ان يحلفوا وهم كاذبون. اما سواي فقد عزم لماذا؟ على اليمين وحلف فقال والله انه اخي. وهو يقصد انه اخاه في الاسلام. ومع ذلك اشكل عليه. اولئك احجموا وهو اقدم - 00:35:04ضَ
اين يجد الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فما كان الا ان حصل على صفتين عظيمتين كان ابرهم واصدقهم. يعني شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نعم. قال فاخذه عدو له. فتحرج - 00:35:24ضَ
قوم ان يحلفوا فحلفت انهم تحرجوا لانهم سيحلفون كاذبين نعم. فحلفت انه اخي فخلى سبيله. لانه شق عليه ان يذهب ماله ويتمكن منه العدو وربما يقتله نعم. قال فاتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرنا ذلك له فقال انت كنت - 00:35:45ضَ
فابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم. كنت ابرهم يعني اكثرهم برا. هم ايضا بارين لكنه ميز عليهم كنت اكثرهم ماذا كنت ابرهم؟ يعني اكثرهم بر وايضا في نفس الوقت واصدقهم اي انت صدقت في ذلك فلن تجد مقال المسلم اخو المسلم والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة ويقول - 00:36:11ضَ
عليه الصلاة المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا الى اخره. اذا هو صادق فيما قال. الرسول اقره على فعل بل شهد له بالبر وبصدقه ايضا رضي الله تعالى عنه - 00:36:41ضَ
قال ولانه نوى بكلامه ما يحتمله على وجه لا يبطل حق احد. لا يبطل على حق وانما نجى الله به يمينه صاحبه على وجه لا يبطل حق احد فجاز كما لو عنا به الظالم. كما قال ابراهيم عليه السلام في سارة انها اختي. نعم - 00:36:59ضَ
قال الامام رحمه الله وان لم يكن ظالما ولا مظلوما. ها هنا ليس هذا ولا ذا. يعني لا لا ظلم ولا ظلم. هل له ان يستخدم المعاريض؟ هل له ان يوري في كلامه؟ هل له ان يأتي بالمحتمل - 00:37:22ضَ
يعني مثلا يذكر ماذا السقف ويقصد به السماء او البناء ويقصد به السمع او يذكر الفراش ويقصد به الارض او ولذلك من الامور الكثيرة التي تحتملها اللغة العربية قال وان لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام احمد رحمه الله. ان له تأويله - 00:37:40ضَ
كذلك ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ان في المعاريض المعاريض جمع معراظ والمعاريظ هو الكلام غير الصريح. يعني المحتمل يعني ان تعرظ بكلامك - 00:38:04ضَ
تذكر المحتمل وتضرب صفحا عن الصريح كما ذكرت لكم في ليلة البارحة عن مهنى رحمه الله تعالى احد اصحاب الامام احمد كان جالسا ومعه ايضا المرغوبي احد اصحاب الامام احمد هو جماعة يتذاكرون - 00:38:25ضَ
فجاء رجل يطلب المروذي وكان المروضي لا يريد مثلا ان يتكلم معه لسبب من الاسباب. فسأل هل المرودي موجود؟ فقال ليس المرودي موجود ها هنا ويشير الى كفه الى باطن كفه - 00:38:45ضَ
ماذا يصنع المر بها هنا وانصرف الرجل. اذا هنا عرض هنا ليس هناك ظالم ولا مظلوم. رجل له ظرف ربما يكون فيه سبب. قد يكون له عليه دين وهو ليس عنده ما يؤديه ربما يكون انه سيشغله في امر او يصرفه عما هو فيه من طلب العلم يعني هناك سبب لانه لا - 00:39:05ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى هم ابعد ما يكون من ان يمكروا او يحتالوا. نعم قال ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يمزح ولا يقول الا حقا. يعني يمزح كثيرا عليه الصلاة والسلام - 00:39:28ضَ
سابق وهذا تجدون في سنن الترمذي ذكر نماذج كثيرة من ذلك والامام احمد في مسنده. وتجدون بعض شروع كتب وحتى المؤلف رحمه الله في كتابه المغني ذكر عددا كبيرا من ذلك. مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:39:50ضَ
فجاء رجل من الصحابة فضمه من ورائه فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يشتري العبد؟ انظر من يشتري العبد الرسول له غاية انه عبد من عبيد الله. فقال يا رسول الله الرير اضطر ان يتكلم. ويريد ان يخفي نفسه لانه - 00:40:10ضَ
وهو يريد ظم رسول الله محبة فيه. وتقربا ايظا وتبركا به لان التبرك بالرسول ايها الاخوة في حياته جائز لكن ان يتبرك في قبره كده لا الصورة مختلفة هذا لا يجوز. فماذا قال الرسول؟ قال انني اشتري العبد فاضطر - 00:40:29ضَ
بان ينطق. قال اذا اكون يا رسول الله كاسدا. قال لكنك لست بكاسد عند الله تعالى يعني تكون بضاعة مزعجة قال لا لا انت لست بكاسك فاخبره بانه يمزح عليه الصلاة والسلام ويذكر على بانه لو سئل شخص هل عندك - 00:40:49ضَ
فأمانة لفلان يقول ما عندي امانة لفلان. ما هذه تحتمل ان تكون النافعة احتمل ان تكون الموصولة. فلما يقول ما عندي امانة لفلان الظاهر الاقرب انه ينفي. لكن هو يريد الذي عندي امانة لفلان. فهو يري بذلك. والامثلة كثيرة جدا - 00:41:08ضَ
وكتب الادب حتى تذكروا ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يمزح ولا تقول الا حقا وقال لرجل انا حاملوك على ابن الناقة الصغير كيف يحمل عليها؟ فالرجل - 00:41:33ضَ
وهل يحمل على ابن الناقة ان حاملوك على ابن ناقة فقال الرجل ما اصنع بولد الناقة؟ فقال وهل تلد الابل الا النوق رواه ابو داوود رحمه الله قال وقال بعض هذا فيه تورية. نعم - 00:41:53ضَ
قال وقال بعض اهل العلم الكلام اوسع من ان يكذب ظريف ها ما معنى هذا الكلام؟ الكلام اوسع يعني اوسع مجالا ورحابة من ان يقلب ظريف هل اعرف اسم لشخص او مراده الظريف اللي هو ضعيف في كلامه؟ هذا قول الامام التابعي محمد ابن سيرين رحمه الله - 00:42:14ضَ
فانه ذكر هذه العبارة وقصده بالظريف من هو؟ الظريف هو الكيس الفطن. تقول فلان ظريف يعني كي فاطن مدرك فالانسان الفاطي العميق المدرك الذي يغوص في الامور لا يتحرج في مثل ذلك - 00:42:41ضَ
في تلك المواقف بل يجدوا مخرجا يخرج به ولذلك تجد ان بعض يعني من طلاب العلم وحتى غيرهم حتى من العوام من تجد عنده مخارج تجد انه يتخلص من فمراده هنا الانسان الفطن الكيس المدرك الذكي لا يتحير في المعاريض يعني لا يحتاج - 00:43:02ضَ
الى الكذب. هناك مخارج يخرج بها وعملا بهذا الاثر ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب قال هذا الاثر فيه كلام نعم. وقال بعض اهل العلم الكلام اوسع من ان يكذب ظريف يعني التأويل. قال المصنف رحمه الله - 00:43:26ضَ
الله تعالى فصل ومن لم تكن له نية اه هنا انتهى المؤلف مما يتعلق بالنية التي بدأها بقوله ابن الايمان على النية انسان ما نوى يكون مثلا في حالة غضب في حالة شجار في حالة اختلاف في وقت مرتبك ما كان فكر ان ينوي - 00:43:47ضَ
هذه المسألة نسميها كيف اذا نبني على اي شيء على السبب السبب الذي هيج اليمين ما معنى اثارها؟ يعني الذي جعل الانسان يحلف ما هو؟ نبحث عن السبب هذا هو - 00:44:14ضَ
القسم الثاني. قال ومن لم تكن له نية وكان اليمينه سبب هيجها. ما معنى هيجها جاءك انسان فاثار امامك مشكلة خاصمك لا زعلك جادلك قم فوحلفت ما كنت فكرت في هذه اليمين يعني ما كنت تنوي بها شيئا - 00:44:31ضَ
اذا كيف نستطيع ان نقول بانه حنك ونرجع الى السبب الذي هيجه؟ حتى نقرر ما المقصود من هذه اليمين وكان ليمينه سبب هيجها يقتضي معنى اعم من اللفظ. انظروا انتبهوا لهذه العبارة يقتضي معنى - 00:44:56ضَ
من اللفظ سيأتي بعد قليل فيقول يقتضي لفظا اعم من المعنى. اذا قد يكون المعنى اعم وربما وما يكون اللفظ اعم من المعنى. والمؤلف ما قسم الى قسمين لكن هي ذكر ذلك ضمنا. فبدأ اولا - 00:45:16ضَ
معنى انتبهوا لانه سيأتي بعموم اللفظ كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لنوازن بين الامرين قال وكان اليميني سبب هيجها يقتضي معنى اعم من اللفظ مثل يعني يكون اللفظ خاص والمعنى عام هذا هو المراد. يكون اللفظ الذي يتلفظ به خاص يعني محدد في نطاق - 00:45:36ضَ
ويكون المعنى اوسع منه واعا قال مثل من امتنت عليه زوجته فحلف لا يشرب لها الماء من العطش. رأيت امتنت عليه زوجته وقوله لا يشرب الماء من العطش هل يريد قطع منتها؟ هنا اللفظ انه حلف الا يشرب لها ماء - 00:46:04ضَ
من العطش والماء شيء محدد اللفظ محدد. لكن المعنى اعم لانه يحتمل انه اراد قطع من نتها فيقول لا يقبل منها اي شيء او لا يلبس ثوبا من غزلها. فهذه الصورة هناك في النية هنا ايضا تكرر. لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطعا من نتيا - 00:46:28ضَ
فهنا تجدون لا يلبس ثوبا من غزله اللفظ محدد ولكن المعنى اعم اذا اراد قطع المنة. نعم. او حلف لا يأوي معها في دار وهذا المثال اي غمر ماذا اراده الله يأوي معها في دار هل المراد دار معينة او مراد في اي دار؟ حتى - 00:46:53ضَ
ولو بيعت هذه الدار فانه يظل يحنث لو دخلها قال او حلف لا يأوي معها في دار لسبب يقتضي جفائها فحكمه حكم القاصد كذلك فحكم حكم القاصد يعني الذي نوى. يعني يقول هنا السبب ينزل منزلة النية - 00:47:18ضَ
فنحن نرجع الى السبب الذي هيج اليمين واثارها معه فاذا عرفناه نقرر قال لان السبب دليل على النية والقصد فقام مقامه لان السبب ليس نية ولا قصد. القصد هو النية - 00:47:43ضَ
العلماء اخذوا منها القاعدة الكبرى الامور بمقاصدهم. لكن السبب يدل يشير الى النية والى القصد قال لان السبب دليل على النية والقصد كما ان الانسان دليل على ما في القلب - 00:48:03ضَ
وانما جعل الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قال وان كان الى الشطر الثاني ذاك لا خير فيه. ان الكلام لفي الفؤاد. هم. قال وان كان اللفظ اعم فمن السبب هنا قلت انتبهوا وقد يكون اللفظ عاما والمعنى خاص. نعم - 00:48:22ضَ
قال وان كان اللفظ اعم من السبب كرجل امتنت عليه زوجته كرجل امتنت عليه زوجته ببيتها يعني بسكنى بيتها فحلف لا يسكن بيتا. مم هنا حلف لا يسكن بيتا. اللفظ ما هو؟ اليمين. حلف الا يسكن بيتا ما - 00:48:49ضَ
ان المعنى المراد هو بيتها. لكن هو وسع اللفظ فقال حلف بالله الا يسكن بيتا اذا هو وسع اللفظ ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الاصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:49:14ضَ
او دعاه انسان الى غداء فحلف لا يتغدى. جميل دعا زميله وصديق دعا صديقه قال لتتغدى معي يوم فقال والله لا اتردى فعمم وفيه وجهان احدهما يحمل اللفظ على عمومه. لان كلام الشارع اذا ورد على - 00:49:34ضَ
سبب خاص حمل على عمومه. كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب نعم. يعني تجد ايات احيانا تنزل لسبب. لكن ما يقتصر على السبب تكون عامة. نعم قال حمل على عمومه ولم يختص ولم يختص محل سببه - 00:50:00ضَ
بمحل السبب. اذا مرة يكون اللفظ عاما والمعنى خاص ومرة يكون المعنى اعم واللفظ اخص كما في السورة الاولى. نعم. قال والثاني يختص بمحل السبب لان قرينة حاله دالة على ارادة الخاص. اشبه ما لو نواه - 00:50:25ضَ
ولاننا اقمنا السبب مقام النية في التعميم فكذلك في التخصيص. فينبغي كذلك في التخصيص. يعني يقول ما دمنا اقمنا سبب مقام النية فيما يتعلق بالمعنى في العموم فينبغي ان نقيمها كذلك في الخصوص. وهو رأي وجيه نعم. قال ولو - 00:50:52ضَ
على شيء لسبب فزال. اه حلف على شيء لسبب لعلة يعني سبب من الاسباب ثم زال ذلك السبب. نعم. مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه يعني انا اعطيكم مثل قريب جدا يعني صديقان يسيران مع بعض بينهما من الود والمحبة بحيث انها تفوق - 00:51:12ضَ
هذا الاخوة التي من الناس. ثم يأتي شخص يريد ان يفسد بينهما. لا نقول بانه غبطهما ولكن حسدهما على تلك العلاقة الطيبة القائمة على محبة الله تعالى. فيأتي الى احدهم فيقول يا فلان لماذا تمشي مع فلان؟ انا انصحك - 00:51:41ضَ
يتظاهر له بالصلاح والتقى والورى يبتعد عن فلان هذا فلان شرير هذا يمشي مع الاشرار هذا فيه صفات سيئة ثم يبدأ يصفه بصفات سيئة هذا متسرع فيتسرع وينحاز عنه. ثم يأتيه رجل اخر فيقول يا فلان - 00:52:01ضَ
كنت ملاصقا لفلان وكنا نغبطكما على ما بينكما من الود والمحبة ونتمنى لو كنا بهذه الدرجة فيقول يا اخي هذا انسان سيء يقول كيف سيئ؟ هل شهدت؟ يقول لا ذكر لي فلان فيقول لان فلانا شرير. فلان فيه من الصفات السيئة - 00:52:23ضَ
الله به عليم ولاجل ذلك اراد ان يفرق بينكما. فهل يحنث او لا يحنث؟ على المذهب يحنث ولكن الذي يظهر انه لا المثال الاخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال - 00:52:43ضَ
ولو حلف على على شيء لسبب فزال مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه فزال يعني هذه البلد ينتشر فيها الظلم. يعني مثلا لا يعطى كل انسان حقه ربما يظلم فيها ماذا او ضعيف - 00:53:00ضَ
لماذا الحق تكون الغلبة؟ ماذا للشريف؟ كالحال في الجاهلية. كان يأكل قوي ظعيفهم. او انها بلد ايظا لا يحكم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى. او انها تنتشر فيها المنكرات كالخمور والخلاعة وغير ذلك. فيقال - 00:53:20ضَ
قال لا يا فلان هذي تغير من كانت له الولاية عليها واصبح فيها رجل صالح ازال تلك المنكرات ونشر والفضيلة واقام العدل فلماذا لا تذهب؟ هيا نذهب اليه. نعم قال فزال ثم دخله فقال القاضي رحمه الله يا حنث. والله حقيقة انا ارى انه لا يحنث لان القاضي نفسه سيفرق بينه وبين - 00:53:40ضَ
التي تليها وهي مثله. ولذلك ترون ان المؤلف نقد ذلك القول لو اعترض عليه اعتراضا خفيا دقيقا. نعم وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه قال الامام وان حلف على زوجته هذه يعني مثال اخر - 00:54:06ضَ
قال وان حلف على على زوجته او عبده الا يخرجا الا باذنه. رجل قال فعل زوجته لانها تحت سلطته وولايته وعلى عبده مملوك الا يخرج الا باذنه نعم. فخرج عن ملكه فخرج عن ملكه. هل الزوجة ملك للزوج هنا سؤال؟ يعني سبق المرض بنا ونبهنا - 00:54:27ضَ
انا عليها ملك الرجل لزوجته وهو ملك الرضع يعني يملك ورعه بما قدم من مهر. وليس القاصد انه يملكها كما يملك السيد عبده. ولذلك مر بنا ايها الاخوة بانه لو كان تحت عبد - 00:54:57ضَ
عبدة يعني امة مملوكة يعني وهو يعني متزوجها يعني امة ثم تحررت تلك الامة يعني اعتقها سيدها فانه يفرق بين لا يجتمع ملكان في شيء واحد. اذا حينئذ تطلق عليه لانها لو ملكته هي يعني صار - 00:55:17ضَ
هو يملكها وهي تملكه فلا يجتمع ملكان في هذه الحالة قال فخرج عن ملكه فقال القاضي رحمه الله تنحل يمينه عكس الاولى ما معنى تنحل يمينه يعني ترتفع؟ يعني تنفسخ لا يكون عليه لم يحنث - 00:55:41ضَ
ما الفرق بينه وبين الاولى؟ نعم لان قرينة الحال تقتضي تخصيصهما بحالة الملك فاشبه ما لو سرح به قال رحمه الله فيخرج في هذه المسألة انظروا فيخرج في هذه المسألة والتي قبلها. نعم - 00:56:00ضَ
فيخرج في هذه المسألة وفي التي قبلها وجهان. يعني وجهان في المده. يعني ما معنى التخريج اعني قولان للاصحاب قياسا لكل واحدة منهما على صاحبتها. يعني تقاس الاولى على الثانية والثانية على الاولى. اذا اذا قسنا الاولى على الثانية - 00:56:21ضَ
صار كما قلنا نحن بانه حقيقة ماذا؟ لا يحنث تلك البلاد وصارت بلادا خيرة يتولى اهل الخير والصلاح واقاموا نشر الفظيلة وحاربوا الرذيلة ماذا لا يخرج؟ السبب زاد قال وان حلف لعامل - 00:56:45ضَ
لا يخرج الا باذنه. هنا قصده بالعامل يعني من له الولاية. سلطان ورئيس حلف لعامل يعني من تحت سلطته من حلف وان حلف لعامل لا يخرج الا باذنه فعزل فعزل من؟ الذي له الولاية. الذي حلف على العامل - 00:57:08ضَ
او حلف لا يرى منكرا الا منكرا الا رفعه الى القاضي فلان. او رفع او حلف شخص انه اي منكر يراه فانه يبلغ القاضي به ويرفع اليه ان يخبره به - 00:57:33ضَ
قال فعزل او او حلف لا يرى منكرا الا رفعه الى القاضي فلان فعزل واشباه هذا يعني عذر ماذا اه الرئيس على ذلك الشخص الذي يرأسه وعزل القاضي؟ قال ففيه وجهان كذلك هل يحنث او لا - 00:57:49ضَ
فان قلنا لا تنحل اليمين بعزله فرفعه اليه بعد عزله برا وان قلنا تنحل بذلك الحقيقة الذي يظهر لانها تنحل لانه ذهبت السلطة. هو لما كان الذي يأمره كان اعلى منه فيأمره فانتهى ولا سلطة له. والقاضي ايضا اصبح اقيم فليس بقاضي حتى يستطيع ان يغير فهو كغيره من عامة الناس - 00:58:11ضَ
هو يدعو ويبين الحق لكن ليست له الولاية ان يغير المنكر مثلا بيده قال وان قلنا تنحل بذلك فرأى منكرا في ولايته. وامكنه رفعه اليه فلم يرفعه اليه. حتى ثم رفعوا اليه لم يبر - 00:58:38ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان عدم ذلك اه انتهى الثاني اذا فرغنا من النية مبنى الايمان على النية الاول وانتهينا من الثاني الذي هو السبب. الان ننتقل الى الثالث الذي يغنى على المحلوف عليه - 00:59:02ضَ
قال فان عدم ذلك تعلقت يمينه بما عينه. ما هو الذي عينه؟ هو المحلوف عليه. الشيء الذي حلف عليه. اذا هذا هو ويأتي الرابع فيما يتعلق بماذا؟ بالالفاظ التي دلت عليها الشريعة كالطهارة والصلاة او العرف - 00:59:26ضَ
الى اخره. نعم. فمتى حلف لا اكلت هذا الرطب او هذا العنب يعني الرطب نص ماء لا اكلت هذا الرطب وصار دبسا او خلا او ناطفا. او تمرا ايضا. لان الرطب يعقبه التمر. هل يتغير الحكم؟ ما معنى ناقصة - 00:59:47ضَ
الناطق نوع من الحلوى. يعني كانت تصنع في القديم ما ادري الان تغير ربما اسمها. ولكنها الحلوى التي تسيل هذا الناظف. يعني صنع من ذلك اما من الزبيب او من التمر حلوى - 01:00:11ضَ
قال او لا اكلت هذا الحمل فصار كبشا. او لأكلت هذا الحمل الخروف الصغير. ثم كبر وصار كبش نعم. او لا اكلت هذا البر اكلت هذا البر. يعني سواء كان مثلا طبخ او كان خبزا. فصار دقيق - 01:00:30ضَ
ثقل او خبزا اذا قصده هذا البر الذي هو الحب فصار دقيقا او خبزا او هريسة كلها اللي يسمع من البر نعم او ما تولد من المحلوف عليه فاكله ابنه او ما تولد من المحلوف عليه فاكل منه يعني مما يستخرج منه. حنف - 01:00:49ضَ
قال رحمه الله لانه ما خرج عن اصله لانك لو قلت الدقيق مرده ماذا الى القمح. ولو قلت الهريسة فكذلك ايضا. ولو قلت الخبز فهو مأخوذ من ماذا؟ من القمح - 01:01:12ضَ
وهكذا قال وان حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا. اه يعني حلف لا كلمت هذا الصبي والصديقة موريانمو ويكبر حتى يصير يافعا فشابا فشيخا وهل يستمر ذلك؟ قالوا نعم - 01:01:26ضَ
فكلمه اولاد الدار لان هذا الشخص لم يتغير ذاته. ولكن تغيرت صفاته بمعنى شاب واقامه قال رجلا كبيرا لكن هو فلان نفسه. نعم او لا دخلت هذه الدار وصارت فضاء او هذي كلها سيأتي في النهاية يقول ليحنث فيها لو. فصارت فضاء او مسجدا او حماما فدخلها. يعني قال - 01:01:45ضَ
لا ادخل هذه الدار. فصارت الدار ماذا مسجدا يقدم المسجد لان الله تعالى سمى المساجد بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له بالغدو والعصا ويسمى ايضا الحمام بيتا. نعم - 01:02:14ضَ
قال اولى لبست هذا الرداء فلبسه قميصا. يعني خيط الردى وصار ثوبا. او سروالا نعم او سراويل او اعتم به او اخذه واعتم به وضعه عمامة على رأسه صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم في جملة من الاسئلة متنوعة - 01:02:36ضَ
اول هذه الاسئلة السائل يقول رجل جامع زوجته بعد ان طهرت يعني قصده بعد ان انقطع عنها الحيض ما يقع ما يقطع عنها الدم ولكنها لم تغتسل فما الذي يجب عليه؟ اولا لا ينبغي حقيقة للزوج - 01:02:58ضَ
اذا طهرت زوجته يعني انقطع دمها هي لا تسمى حقيقة قد طهرت وانما انقطع عنها الحيض ليس له ان يطأ حتى تغتسل الله سبحانه وتعالى هو يسألونك عن المحيض يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا - 01:03:19ضَ
وهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. لكن هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ولكن عليه ان يتوب والا على ذلك لانه وطيها وهي غير طاهرة - 01:03:41ضَ
يقول ايضا السؤال الثاني في نفس الورقة عندي قطعة ارض اريد بيعها بعد فترة من الزمن. وبعد بيعها سيشتري بها منزلا للشهوة للتجارة فهل في هذه الارض زكاة ام لا استفتي قلبك؟ هل انت اردت في هذه الارض؟ عرضتها للتجارة ان كان كذلك فعليك - 01:04:00ضَ
ان تزكيها وان كنت فقط تركتها لفترة وربما انك ستبيعها اذا احتجت الى ذلك في وقت محدد والعالم ليس في نيتك ان تبيع فليس فيها شيء يقول الاخ هنا انا عندما اقرأ القرآن - 01:04:20ضَ
تصاب في صداع في صداع بصداع في الرأس وكأني موسوس او يقول ممسوس كأنني ممسوس بالجن ان او ماذا عين او الى غير ذلك اول شيء الله تعالى يقول واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين يتولون - 01:04:40ضَ
والذين هم به مشركون. فانت اذا استعذت باذن الله تعالى من الشيطان لا يقربك احد ولكن عليك ان تتجنب الوساوس وقد يكون الانسان ايضا يصاب بالصداع ربما تقرأ وانت ترفع صوتك ربما مثلا يكون عندك امرا صحيا - 01:05:09ضَ
لماذا تراجع فيه طبيب؟ لكن القرآن فيه طمأنينة للنفس وراحة للبال وسكينة للقلب. فلا يحصل انه شيء من ذلك. فالانسان الذي يتفاعل مع القرآن وايضا يتدبره دائما تجد انه يعيش في سعادة في طمأنينة - 01:05:33ضَ
قيل في راحة هذا هو الاصل في القرآن وقد يكون الانسان عظ به مس وانت اعلم بحالك فعليك ان تستشفي بالقرآن نفسه سائل يسأل يقول يريد ان اقتني كتاب كتابا في القواعد الفقهية ولكنني جديد في طلب العلم. فما - 01:05:53ضَ
الكتاب الذي تنصحوننا به. ليس هناك حقيقة كتاب معين. هناك عدة كتب وما اكثرها وغالبها تعرف بكتب الاشكاه والنظايا مثلا كتاب السبكي وابن الوكيل والسيوطي وابن لجين. وهناك تعرف كتب بكتب القواعد ككتاب ابن رجب - 01:06:17ضَ
وكل كتاب له منهج ولا يغني بعضها على بعض يعني لا يمكن ان اقول لك خذ كتاب الاشباح والنظائر للسيوطي لان السيوطي جاء متأخرا بعد الذين سبقوه الوكيل وكذلك ايضا ابن السبكي وغيرهم من اخرين جاء متأخرا فحوى او اقول لك ابن لجيم هو - 01:06:40ضَ
بالسيوف تماما ولكنه حاول ان يذكر الفروع على مذهب ابي حنيفة فقط. هذه كلها حقيقة فيها مزايا هذه الكتب بالقواعد الكبرى الخمس فان اردت فقط ان تقرأ القواعد الكبرى الخمس الامور من مقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير - 01:07:04ضَ
قيل الظرر ميزان العادة محكمة فحينئذ نقول لك يكفيك الكتاب السيوطي. اما اذا اردت ان تحلق في كتب القواعد الفقهية تتعرف عليها وتتعرف على الاسلوب غير كتاب ابن رجب له مزايا وما ركز على القواعد الكبرى ولكنه كما قيل عنه - 01:07:28ضَ
انه من عجائب الدهر. وهناك من يقول هو في الواقع تجده في الغالب كتاب فروع ليس كتاب قواعد وهذا للجهل الذين بذلك لانهم ما ادركوا كالذين يذمون مثلا كتاب بداية المجتهد يقولون كتابة كتاب بداية المجتهد فيه وفيه وفيه لانه ربما - 01:07:48ضَ
واغلق عليهم او ربما انهم ما ادركوا منهج المؤلف. وفرق ايها الاخوة بين ان اتكلم عن عمل وبين ان اتكلم عن مؤلف اذا جيت مثلا لبداية المجتهد لا اذمه لان مؤلف ابن رشد وحصلت منه اخطأ والله اعلم بمنفى اليه وغادر هذه الحياة الدنيا لا الانسان - 01:08:08ضَ
ينبغي ان يكون منصفا. انا ذكرت لكم باننا ان شاء الله قد نختار جملة من القواعد وان شاء الله سنبين لكم كل شيء لذلك بعد ان نفرغ من هذا الكتاب ان كنا واياكم ان شاء الله من الاحياء. وهو ماذا قريب - 01:08:28ضَ
يقول الاخ من هو الحالف؟ ومن هو المستحلف الحالف الذي يقسم على اليمين والمستحلف الذي يقول له احلف لي. يطلب منه اليمين هذا هو الحالف الذي يحلف بالله. الذي تصدر منه اليمين والمستحلف ماذا الذي يطلب اليمين - 01:08:46ضَ
مستحلف هو نفسه الحالف ولكن تطلب منه اليمين يقول الاخ اذا ذهب الرجل الى مكة في اشهر الحج ولم يعتمر وبقي في مكة الى ايام الحج واحرم من مكة فهل علي؟ لا هذا يكون مفردا. يكون مفردا - 01:09:11ضَ
سيأتي سؤال اخر في الحج يقول الاخ من قال علي الطلاق لا احضر عندك ثم حضر ما يكون ماذا يكون عليه؟ هل يكون طلاقا هذه يرجع الى نيته والمسألة فيها تفصيل. ماذا يقصد بذلك؟ والظاهر انه طلاق واضح لانه تلفظ به - 01:09:39ضَ
يقول الاخ ما حكم ما حكم تعليق الايات القرآنية على الجدران على شكل ماذا بروي او غير ذلك لا يعني لا ارى حق حقيقة لا اعرف ما يمنع من ذلك لان تعليقه تعظيم لها. فان تعلق اية الكرسي او غيرها. لكن الممنوع هو - 01:10:07ضَ
بذل ذلك واهانته والذي لا ينبغي اما رفع ذلك فنعم لكن هل فيه نص تسألني لا اعرف ذلك يقول الاخ هل لرفع السبابة اثناء الجلسة بين السجدتين العصر؟ او لا؟ من العلماء من لا يرى ذلك اصلا. وقد وردت في ذلك - 01:10:31ضَ
بعض الاثار وهي محل خلاف. لكن المعروف ان الانسان يرفع يديه ماذا في التشهد الاول يعني يرفع سبابته والعلماء ايضا مختلفون. هل يرفعها عندما يمر بذكر الشهادة؟ او انه دائما يشير - 01:10:51ضَ
هكذا او يقف كذا كما جاء في حديث وائل ابن الحجر الذي مر بنا قبل قليل وان عدوه اراد ان يؤخذه فاقسم بالله سويد بن الحنظلة يقول الاخ هذا سؤال طويل ما هي اشهر الحج؟ اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على مذهب - 01:11:11ضَ
قابلة او تسع وليلة العاشر على مذهب الشافعية الاول على مذهب الحنابلة والحنفية او يشمل ايضا هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على مذهب مالك وهو اقربها لانه في الحقيقة هناك مناسك تؤدى بعد - 01:11:34ضَ
اليوم العاشق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:54ضَ