شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين من عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونجيرا صلى الله عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في باب جامع احكام الايمان انتهينا فيما يتعلق بالنية هو ان الاصل في الايمان ان مبناها على النية - 00:00:22ضَ
ثم بعد ذلك قد لا ينوي صاحبها وينظر الى السبب الذي اثارها وهيدها وذلك ايضا قد انتهينا منه ووصلنا عند الامر الثالث اذا لم تكن نية ولو سبب فحينئذ ينظر في المحلوف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:48ضَ
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:11ضَ
قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الايمان قال باب جامع الايمان قال فصل وان حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه. هذا يرجع الى اول الفصل المتعلق بالمحلوف عليه - 00:01:32ضَ
يعني لم ينوي ولم يكن هناك سبب لم يوجد سبب اثار اليمين. فنربط الامر به فيبقى ننظر في المحلوف عليه هذا مرتبط به قال وان حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه. يعني حلف الا يكلم هذا الصبي والصبي معلوم بانه ينمو - 00:01:53ضَ
يشب ويكبر فصار كبيرا فهل يحنث؟ نعم. او لا دخلت هذه الدار فصارت فضاء او مسجدا او حماما فدخلها او لا لبست هذا الرداء يقف عند هذه قضية الدار والمسجد وغيرها هذا عند الحنابل اما الجمهور حقيقة يقولون لا يحنث بذلك - 00:02:17ضَ
الجمهور يقول وان كان المسجد هو بيت من بيوت الله لا شك والحمام يطلق عليه قالوا قالوا لكن لا يسمى في الحقيقة بيتا انما هو اشرف من ذلك يطلق عليه المسجد او بيت الله - 00:02:40ضَ
وهم يخرجون هذا من هذه المسألة قال رحمه الله فدخلها او لا لبست هذا الرداء فلبسه قميصا او سراويله واعتم به. يعني عنده ردا يلتف به فقال لبست هذا الرداء ولكن - 00:02:58ضَ
او خيط له خبيصا او سوالا او ثوبا او التف به عمامة فهذا لا يغير من الحكم شيئا بل لو فعل ذلك فانه يحنث قال اولى ركبت هذه السفينة فنقظت ثم اعيدت وركبها. يعني سفينة مثلا من خشب او غيره قال لا اركبها ثم نوقظت - 00:03:15ضَ
ثم اعيد بناؤها مرة اخرى فهو في هذه الحالة قالوا يحنث لانها رجعت الى الاصل قال او لا كلمت زوجة فلان هذه ولا عبده هذا او لا دخلت داره هذه - 00:03:41ضَ
او لا كلمت بكرا عند زيد ولا هندا زوجته. او او لا كلمت بكرا عبد زيد. لان هنا وصف مقيد يعني نعم ولا هندا زوجته او لا كلمت زيدا سيد بكر - 00:04:00ضَ
او زوجة هند او زيدان او يعني هادي كلها امثلة متشابهة المؤلف رحمه الله يأتي بها ليبين ان الحكم فيها واحد وانه يحصل بها الحنة قال او زيدا او او زيدا صديق سعد. نعم. فزال ملكه عنهن - 00:04:23ضَ
وفعل ما حلف عليه حنيفا لان عين المحلوف عليه باقية به كما لو حلف لا اكلت هذا الكبش فذبحه واكل من لحمه. يعني هنا هذا مثال للبعض وسيأتي المؤلف يشير اليه فانتبهوا - 00:04:45ضَ
يعني قال لا اكل هذا الكبش ثم ذبحه واكل بعضا من لحمه قليلا منه فهل يحنث؟ قالوا نعم لان البعض بمنزلة الكون قال كما لو حلف لا اكلت هذا الكبش فذبحه واكل من لحمه. قال ويحتمل - 00:05:07ضَ
الا يحنف في هذا كله. ايوه هذا احتمال وهذا الاحتمال هو عند كثير من العلماء. هذا الذي سماه احتمال هو موجود عند كثير من العلماء في غير المذهب وذكرت لكم من ذلك - 00:05:27ضَ
المسجد قال رحمه الله تعالى وان استحالت العين مثل استحالة العين ذهبت يعني ذابت يعني تأتي بملح قليل مثلا في الماء ذهب الماء نجا ستقع في ماء كثير فانها تنغمس به - 00:05:43ضَ
وتنتهي ولا اعتبار لها نعم هو ما تغير هو هذا الشخص الذي ولد اسمه فلان ابن فلان وهو بشكل ما عدا انه كفر مثل الحمل الخروف الصغير اذا كبر قال وان يعني انت قصدك عند غير المذهب؟ اه عند غير المذهب فيه خلاف نعم - 00:06:05ضَ
قال وان استحالت العين مثل ان حلف على هذا البر فصار زرعا. ليس المراد انها تحولت استحالت يعني كانها انتقلت. تغيرت حالتها كليا. وليس مثل البر مثلا ان يصنع منه خبز او يصنع منه هريسة او غير ذلك لا هذا يبقى. لكن هنا استحالت العين انتهت انتقل - 00:06:30ضَ
قالت الى شيء اخر وتغير اسمها كما سيذكر المعلم بيضة اصبح الدجاجة خمر اصبح خل قال رحمه الله فصار مثل ان حلف على الهذا البر وصار زرعا او على بيظة على هذا البر فاخذ هذا البر في الارض بذرا فنبت فصار زرعا - 00:06:55ضَ
لو اكل من الزرع قالوا لا لان الامر استحال قال او على بيضة فصارت فرخا او على خمر فصارت خلا لم يحنث وهذا لا اعرف في الحقيقة خلاف بين العلماء هذا ليس فيه خلاف بين العلماء فيما قال لان الاعيان - 00:07:21ضَ
فزال حكم اليمين. لان الاعيان جمعين لان العين هذه التي كانت قمحا استحالت تغيرت لا اثر له فاصبح زرعا سنابل لا. قال الامام ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد بصفة ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد - 00:07:45ضَ
بصفة فانه ايضا يعتد بذلك قال تقيدت يمينه بذلك. يعني ان الصفة لها تأثير في ذلك يعني اذا قيد يمينه بصفة فان هذه الصفة معتبرة ومتى قال رحمه الله ومتى حلف لا يدخل دار فلان - 00:08:10ضَ
ومن حلف لا يدخل ذا ما قال لا ادخل دارا. قال لا ادخل دار فلان. كانه يقول لا ادخل دار زيد ابو بكر وعلي او عبد الله او اذا هنا قيدها بشيء لا ادخل دار فلان بعكس ما مضى لا ادخل دارا ولا اكل خبزا الى اخره - 00:08:35ضَ
قال ومتى حلف لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده ولا زوجته عبد فلان ولا زوجة فلان قيدها بانصار ولا يركب دابته وقفد معينا تعلقت اليمين بعينه. يعني يقصد بالدار دارا معينا - 00:08:59ضَ
ولا يقصد كل دار يملكها او يسكنها او كذلك يستأجرها؟ لا. هو قصد شيئا بعينه. لانه قيده بصفة فاذا قصد ذلك القيد لا يحلف يعني يقتصر في الحنف عليه قال تعلقت اليمين بعينيه سواء بقي لفلان او انتقل عنه. يعني سواء بقيت هذه الدار او هذا العبد او طلق الزوجة لا - 00:09:20ضَ
ما دام قد قيد بذلك الشيء قال ولا تتناول يمينه غير تلك الدار والعبد والدابة والزوجة. يعني ما تتناول كل دار ولا تتناول كل عبد على كل دابة ولا كل زوجة - 00:09:47ضَ
قال لانه تعين بنيته لانه تعين تقيد بنيته قال وان لم يعين حنف او حنف بكل وحلف بكلام كل عبد وزوجة له. لانه اذا لم يقيد فينتقل الامر الى فيعم ذلك فحينئذ يحنث في اي شيء يمكن ان يدخل تحت ذلك - 00:10:06ضَ
اذا لم يقيد فقال دارا حنث حلف بكل دخول اي دار عن اذا بكلام كل عبد وزوجة له ودخول كل دار مضافة مضافة اليه بملك او اجارة او سكنى قال رحمه الله لان الدار تضاف الى ساكنها. يعني المؤلف راح يقول الدار تضاف الى ساكنها وليس شرطا ان تضاف - 00:10:34ضَ
عليك هيا تضاف الى مالك هذا هو الاصل لكن تضاف ايضا الى من يسكن فيها فانت فلان استأجر دار تقول نذهب هذه دار فلان انت لا تتحدث عن الملك ولكنك تتحدث عن الساك. ولذلك الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:11:03ضَ
في قضية الطلاق يعني ان تبقى المرأة تعتد في بيت زوجها والبيت هنا ليس بيتا وانما هو بيت زوجها ولكن اضيف اليها لانها تقيم وتسكن وتمكث فيه قال لان الدار تضاف الى ساكنها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:11:25ضَ
يريدوا بيوت ازواجهن التي تسكنها قال رحمه الله ولا يحنث بكلام عبد زال عنهم ملك زال عنهم ملك فلان. يعني لا يحنث بكلام عبد ما تحت ملك سيده الاول انتقل ذلك اما ان اصبح حرا او انه انتقل الى شخص اخر اشترى - 00:11:47ضَ
قال ولا يحنث بكلام عبد زال عنه ملك فلان ولا دار قال رحمه الله ولو حلف لا يدخل دار عبد فلان ولا يركب دابته. انظروا لا يدخل دار عبدي فلان. ولا يركب دابة عبد فلان - 00:12:14ضَ
ولا يقلد زوجة ايظا عبد فلان. ولا يلبس ثوبه. نعم. ولا يلبس ثوبه. قال فركب او لبس او سكن او ركب ما جعل برسمه حنفا. معنى ما جعل برسمه يعني جعل تحت يد العبد - 00:12:38ضَ
قال حنف لما ذكرنا ولان اضافة ذكر في المسألة في المسائل السابقة قال ولان اظافة الملكية هنا غير متحققة؟ غير متحققة لماذا؟ لان العبد لا يملك هنا ضعف الى دار العبد - 00:13:00ضَ
وكذلك الى دابته وايضا الى غير ذلك من الامور التي ذكرها فهنا الملك غير متحقق على اساس ان العبد قال ولان اظافة الملكية هنا غير متحققة فتعين صرفها الى غير الملكية - 00:13:22ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان عدم التعيين الان سينتقل الامر ماذا؟ الرابع. علم التعيين. عدمت النية. لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب اثار ماذا اليمين؟ بحيث حلف الانسان ولم ايضا - 00:13:42ضَ
يكن هناك المحلوف عليه لم يكن هناك ما يعين المحلوف عليه الى ان ننتقل الان ننتقل الى الاسماء. والاسمى المؤلف رحمه الله تعالى سيقسمها الى اسماء نعم الى اسماء عرفية والى شرعية والى لغوية. نعم - 00:14:06ضَ
قال وان عدمت تعيين تعلقت يمينه بما تناوله الاسم قال والاسماء ثلاثة اقسام. الاسماء من حيث الجملة ثلاثة اقسام. لانها اما ان تكون عرفية يعني غلب عليها العرف وقد لا يغلب عليها العرف تساوي الحقيقة العرف وهذه سيجعلها انواع الاربعة المؤلف - 00:14:28ضَ
ثم ينتقل الى الامور الشرعية. ثم بعد ذلك الى الامور اللغوية قال والاسماء ثلاثة اقسام احدها الاسماء العرفية. اذا احد الاقسام الثلاثة التي هي الاسمى الاسماء العرفية. ما معنى العرفية؟ التي اشتهرت في عرف اللغة - 00:14:53ضَ
يعني اذا اطلقت ينصرف الامر اليها وتذوب الحقيقة فيها يعني حتى كثيرا من الناس الذي لا يتمكن لا يعرف ذلك لان الان لما يقال ضعينة هي المرأة بينما الاصل هي تطلق على البعير - 00:15:15ضَ
وهكذا كما سيذكر المؤلف قضية ماذا؟ الغايط وكذلك الفنا وغير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى احدها الاسماء العرفية وهي اسماء اشتهر فيها اشتهر في العرف استعمال هذه اشتهر في العرف اللغوي استعمالها. يعني اهل اللغة استعملوها - 00:15:32ضَ
فالغايب كما هو معلوم في الاصل هو المكان المطمئن من الارض كان الانسان ما كانوا يعني يتغوطون في البيوت الحالة مختلفة فيذهب الانسان يبحث عن مكان مطمئن يعني فيأتي فيقضي فيه الحاجة - 00:15:58ضَ
تطور الامر فصار الغاية يطلق على الفضل التي تخرج من الانسان. اذا هي حقيقة الغاية حقيقة في ماذا؟ في المكان المطمئن لكن جاء العرف فغلب استعمال العرف فصار يطلق على الفظلة - 00:16:19ضَ
وهكذا الظعين وغيرها قال وهي اسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير موضوعها. في غير موضوعها الاصلي او في غير الذي وضعت له اصلا قال وهي اربعة انواع. ها وهي اربعة انواع. اشهرها الذي سيذكره هو النوع الاول - 00:16:35ضَ
قال احدها ما صارت ما صارت الحقيقة فيه مغمورة. ما معنى ما مغمورين؟ اختفى سترت الان يقولون هائلا ما يتكلم الفقهاء عن النجاسة اذا كان يقولون غمرت ماذا في الماء او مثلا انسان بال في مكان فيصب عليه الماء الكثير حتى يغمر النجاسة واذا بعينها - 00:17:00ضَ
يخفيها. اذا هنا انغامها بمعنى سترت اختلفت اصبح لا يعرفها الا خاصة الناس قال ما صارت الحقيقة فيه مغمورة لا يعرفها اكثر الناس. ولذلك يقول رجل مغمور ما معنى مأمور؟ يعني - 00:17:26ضَ
ومختفي لا يعرف ما له شهرة قال كالراوية الراوية ما هي كان البعير الذي يشتقى عليه كانوا يأتون بالقرب فيضعونه وتسمى بالنواظح والذي يذكر قصة حديث معاوية عندما رجل ومعه ناضحان فاطال - 00:17:45ضَ
معاذ وقصته معروفة اذا ما احدكم الناس يقول عليه الصلاة والسلام اذا هم احد الناس فليخفف فان فيهم الكبير والظعيف وذا الحاجة ولما ايضا قال معاذ رضي الله تعالى عنهما قال شكاه الرجل فقال عليه الصلاة اتريد ان تكون فتانا؟ هذا ايضا ورد. مثال اذا الراوية ما هي؟ الاصل فيها انها - 00:18:07ضَ
الذي يستقى عليه. ثم ثم صار يطلق على ما يوضع فيه الماء الذي يوضع على ظهر البعير قال كالراوية للمزادة وحقيقتها البعير الذي يسقى عليه قال والغائط ايظا الظعينة الضعيفة كانت تطلق على البعير التي توضع فيه المرأة في هودج. ثم تطور فصار يطلق على المرأة. نعم - 00:18:29ضَ
قال والغائط والعذرة. والغائط الان اذا اطلق الغائط معروف انه هذا هو الذي يقابل البول. الفضل الذي تخرج من دبر الانسان والعذرة هي كذلك. يعني النجاسة قد تكون غائطا وقد تكون غيره - 00:19:01ضَ
لكن هل هذه الازمة بقيت؟ كما وضعت اصلا يعني كما وضعها العرب او انها تغيرت قال والغائط والعذرة للفضلة المستقذرة وحقيقة الغائط المكان المطمئن. حقيقة الغائط المكان المطمئن والعذرة فناء الدار. فناء الدار الذي يكون في وسطها. ولذلك قال علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه نظفوا - 00:19:18ضَ
نيتكم هو لا يقصد العذرة يقصد ماذا افدية البيوت؟ يعني حظ منه رضي الله تعالى عنه على العناية بالنظافة والاهتمام بها قال الامام فهذا تنصرف اليمين عليه الى الاسم العرفي دون الحقيقي؟ هذا ما في اشكال - 00:19:49ضَ
يعني ما يذهب ويقول قصدي كذا يقول لا اخاطب الناس بما يعرفون لانه يعلم انه لا يريد غيره. فصار كالمصرح به قال رحمه الله ولو حلف لا يأكل سواء الشواء الان يطلق على الاصل انه يطلق على كل مشوي لكن الان اذا قال لك فلان تفضل عندي عندي شواء ينطلق الى - 00:20:09ضَ
الان غلب على هذا لكن هو في الاصل يدخل فيها حتى غير اللحن. يعني هو نعم اللحن يدخل فيه شواء الدجاج وغيره. لكن كان يطلق الشواء على شواء وعلى شوى الحبوب كالذرة وغيرها. كان كله اذا قيل ايش هو - 00:20:37ضَ
ندخل في هذه الاشياء. لكن الان تطور الاسم وغلب فيه ماذا؟ العرف فصار يطلق على شواء اللحية قال ولو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه اللحم المشوي دون المشوي من البيض وغيره - 00:20:55ضَ
التي تشوى وغيرها نعم. الاختصاص الشوي باللحم المشوي دون غيره قال وان حلف على الدابة لما يقول اللحم ولا يقصد اللحم مدى بهيمة الانعام فقط يقصد هذا وغيره يدخل لحم الطيب - 00:21:15ضَ
ادخل ايضا في ذلك ايضا لحم الحيوانات مأكولة اللحم يعني تدخل الطيور والدجاج والدجاج نوع منها لكن السمك فيه خلاف لان الله سبحانه وتعالى قال تأكلان منه لحما طريا. فهو ايضا سيأتي الخلاف فيه بين العلماء مع ان الله تعالى سماه لحما - 00:21:33ضَ
اذا حلف لا يأكل لحما هل يحنث باكل السمك قال رحمه الله تعالى وان حلف على الدابة لم تتناول يمينه اديميا. لماذا؟ مع ان الدابة وضعت لكل ما دب على الارض. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول - 00:21:55ضَ
الله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه وهو الانسان. ومنهم من يمشي على اربعة يخلق الله ما يشاء اذا نوعها الله تعالى فهناك من يمشي على بطنه الذي يزحف على بطنه كالسلحفاة وغيرها بعض ماذا؟ الدواب - 00:22:16ضَ
ومنهم من يمشي على رجلين وهو الانسان ومنهم من يمشي على اربع وهذا هو الغالب في الحيوانات اذا ومع ذلك لم تبقى على ذلك. يعني يخرج الانسان منها ايضا لما يقال حيوان - 00:22:38ضَ
تجد الانسان يدخل فيه لكن الحيوان اصبح يطلق على الذي لا يعقل. ولذلك كانوا يقولون لما تأتي في المنطق الذي يتعلم المنطق الانسان حيوان ناطق حتى يفرقونه بين الحيوان الذي لا ينام - 00:22:55ضَ
قال وان حلف على الدابة لم تتناول يمينه اديميا ولا ما لا يسمى دابة في العرف. ولا ما لا يسمى دابة من بعض الحيوانات. نعم. قال وان حلف لا تظل بسقف - 00:23:15ضَ
لم تتناول يمينه السماء. والله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وسماها بلا ايضا وهناك امثلة وسمى الجبال اوتات هذه كلها اذا اطلق الكلمة لا تنظر الى تلك الاشياء لان الانسان لما يتكلم عن اللباس يحلف على لباس يقول لا انا اردت ماذا؟ الليل - 00:23:33ضَ
يحرص على فراش يقول انا اردت الارض هذي مذكورة في القرآن يقال له لا قال رحمه الله وان كان الله قال لم تتناول يمينه السماء وان كان الله تعالى قد قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا - 00:23:57ضَ
قال رحمه الله ولو حلف على السراج لم يتناول الشمس. لان الله سماها سراجا وهاجا. يعني سراجا ضياء وقادة يعني مضيء كما ترون ضوء الشمس ومع ذلك لو قال حلف على السراج لا ينصرف الى الشمس - 00:24:14ضَ
قال ولو حلف على السراج لم لم يتناول الشمس لعدم تسميتها عرفا قال وان اختلف اهل بلدين في في تسمية عين انصرف اصله عين من الاعيان شيء من الاشياء في تسمية شيء من الاشياء مر بنا هناك في البيوع وغيرها في المعاملات - 00:24:34ضَ
انه اذا حصل مثلا التزم بنقد ثم حصل فيه خلاف فانه يعتد بنقد بلده ما تذهب مثلا الى بلد كان تذهب الى الكويت او قطر او كذا ثم تسوم سلعة نأخذ الكويه لان الدينار مثلا سعره مرتفع - 00:24:58ضَ
فيأتي فيقول كهذه بعشرة. ثم تقوم تعطيه عشرة ريالات لا. لان الدينار بعشرة باثني عشر ريالا فيما اعلم. اذا هنا ينظر الى شعر او كذلك نفس البلد الذي تكون فيها قد تكون فيها عدة عملات وتختلف فيؤخذ بالمشهور - 00:25:17ضَ
في المكان الذي انت فيه هنا قال وان اختلف اهل بلدين في تسمية عين انصرفت يمين الحالف الى تسمية اهل بلده. وانتم ترون الان يعني كثير من البلاد القضية تختلف في بعض المسميات - 00:25:37ضَ
يعني هذا يسميه كذا وهذا يسميه كذا فيختلفون قال انصرفت يمين الحالف الى تسمية اهل بلده. لانه لا يريد غيره فاشبه ما لو اختلفت اللغات قال رحمه الله النوع الثاني - 00:25:57ضَ
ما يزيل الاسم عن الحقيقة النوع الثاني من انواع ماذا؟ العرف. انتبهوا والنوع الثاني نحن لا لا نزال في القسم الاول من النوع الثاني مما يتعلق بالعرف قال النوع الثاني ما لا يزيل الاسم عن الحقيقي. النوع الثاني من انواع العرف هو عرف لكنه لا يزيل عن الحقيقة - 00:26:15ضَ
كان هناك توازن وتساوي بين الحقيقة وبين العرف ما لا ما لا يزيل الاسم عن الحقيقي مثل او مثل اسم اللحم اللحم الان يعني هو لحم في العرف وهو لحم ايضا في الحقيقة يسمى لحم. هذا لا يختلف فيه - 00:26:41ضَ
قال يتناول في الحقيقة لحم السمك قال الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا. يعني ما يأتي شخص ويقول لا لحم السمك يخرج لانه يختلف عن اللحوم في بياضه في لأ - 00:27:04ضَ
ويدخل لان الله سماه لحما قال ولا يفهم ذلك عند عند اطلاق الاسم. ولكن عند الاطلاق لا يفهم. رأيتم يعني عندما يقول والله لا اكل لحما لا ينصرف الى لحم السمك - 00:27:20ضَ
لكن لما نأتي ونقول اليس لحم السمك لحم قالوا بلى. اذا لا يخرج من يمينك قال فذكر الخرقي رحمه الله انه اذا حلف لا يأكل لحما فاكل من لحم السمك حمد. المسألة فيها خلاف. نعم - 00:27:37ضَ
حتى في المذهب لا لا احنا العزاء لا زال هذا يدخل ليس فيه خلاف الصيد والطير هذا لا اشكال فيه يعني لحم بهيمة الانعام ولحم الطيور بما فيها الدجاج وغيره والخمري وغير ذلك وكذلك - 00:27:59ضَ
صيد من الغزلان حمر الوحشة هذي كلها تدخل لماذا في اللحم هو فقط المختلف فيها السمك قال والمؤلف سيأتي بعبارة دقيقة تبين لنا لماذا فرق من فرق لانهم يقولون هذه الاشياء يعني غالبا اما ان تعيش معك او انك تصل اليها كالصيد - 00:28:17ضَ
قال قال فذكر الخرقي رحمه الله انه اذا حلف لا يأكل لحما فاكل من لحم السمك حلف لان الله تعالى سماه لحما ولانه لحم حيوان فاشبه لحم الطير قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يدخل الا ان ينويه - 00:28:42ضَ
لانه لا يطلق عليه اسم اللحم. وهذا ايضا موجود هذا الراعي الثاني في بعض المذاهب. هم لابد من تقييده. اذا اراد لحم فليقيد واذا اراد غيره فليطلقه قال لا وقال ابن ابي موسى اذا قلنا يدخل كما قال الخرقي يبقى حينئذ الحقيقة والعرف متساويان - 00:29:04ضَ
وعلى القول الاخر يكون لا هنا الحقيقة ماذا غلبت؟ يعني العرف غلب الحقيقة قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يدخل الا ان ينويه لانه لا يطلق عليه اسم اللحم اشبه الجراد - 00:29:30ضَ
ولان الظاهر ان الحالف لم يرده بيمينه. اشبه الجراد يعني الجراد لا يطلق عليه اسم لحم لكنه يدخل ايضا في اليمين. نعم الظاهر ان الحالف لم يرده بيمينه. فاشبه النوع الذي قبله - 00:29:50ضَ
قال وان حلف لا النوع الذي قبله تذكرونه ان يغلب العرف على الحقيقة مثل الظعينة ومثل الراوية ومثل الغائط وغير ذلك يعني يرد اليه قال رحمه الله وان حلف لا يدخل بيتا - 00:30:07ضَ
فنص احمد رحمه الله على ان يمينه تتناول المسجد والحمام للجمهور الجمهور لا يرون ذلك يعني الائمة الثلاثة. لا انا لا اقصد هذا انا اقصد الان انه عندما يطلق اللحم - 00:30:28ضَ
يبعد ماذا ان يدخل فيه لحم السمك؟ عند من ينازع لكن عند ماذا عند الخرق يرى هناك تساوي بين العرف وبين الحقيقة. ما في تفاهم ليست كالاولى هناك العرف غلب فغمر. ماذا؟ غمرت الحقيقة وذابت فيه. هنا لا فيه تساوي - 00:30:49ضَ
الاخرون يقولون لا هو بعيد. اذا اطلق اللحم فلحم السمك والجراد بعيد فلا بد من فقيده. وهذا موجود يعني اشهر في المذاهب قال رحمه الله تعالى فنص احمد رحمه الله على ان يمينه تتناول المسجد - 00:31:13ضَ
والحمام لان الله سمى المساجد بيوتا. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه قال وفي الاثر بئس البيت الحمام ولكنه ضعيف - 00:31:32ضَ
حديث ضعيف. لكن هو يطلق عليه. يعني الحمام يطلق عليه بانه بيت يعني قال واذا كان بيتا في الحقيقة ويسميه الشارع حلف بدخوله كغيره اعد العبارة حتى تتناسى. قال واذا كان بيتا في الحقيقة - 00:31:52ضَ
وتسميته وتسمية الشارع واذا كان بيتا في الحقيقة وتسمية الشارع يعني اذا كان بيتا وتسمية يعني مع تسمية الشارع له بيتا لكن الذي ورد عن الشارع ضعيف يعني الواو هنا بمعنى مح - 00:32:18ضَ
حلف بدخوله كغيره قال ويحتمل الا يحنث لانه لا يسمى في العرف شيء. هذا الذي قال لا يحنث هو مذهب الجموع. هذا الذي قال لا يا حنث ولذلك قلتم المؤلف عنده اشارات - 00:32:40ضَ
لا يهمل المذاهب الاخرى لكن هو التزم الا يذكر مذهبا اخر في هذا الكتاب. فلما يقول يحتمل يعني يعطيه اشارة ضوء الشاف بان تنتبه كلمة يحتمل ماذا؟ هل هي في المذهب او خارجة بالعكس هذا مذهب الجمهور - 00:32:56ضَ
قال ويحتمل الا يحنث لانه لا يسمى في العرف بيتا اشبه النوع الاول النوع الاول عرفناه الذي غلب فيه العرف فانتبهوا قال ويدخل في يمينه بيت الشعر والمدر بيت الشعر معروف يعني هذا الذي يقام يعني من الشعر يعني يوزن من الشعر والمدر اللي هو من الطين - 00:33:14ضَ
والان خرج البيت المسلح قال لانه قال لانه بيت حقيقة وعرفا قال ولا تدخل فيه الخيمة لان الخيمة ما تسمى بيت يعني اسمها حقيقتها والعرف انها خيمة لكن بيت الشعر هذا يطلق عليه بيت. واذا اردت ان تفرق بينه وبين غيره تقود بيت الشعر. بيت الطين بيت مسلح - 00:33:41ضَ
الى اخره قال رحمه الله ولا تدخل فيه الخيمة لانها لا تسمى بيتا قال ولا يدخل الدهليز ما هو الدهليز؟ هذا هو المدخل الذي اذا اردت ان تدخل الى البيت يوصلك الى داخل الدار يسمى دهليز ممر ضيق - 00:34:14ضَ
في البيوت القديمة يعني تدخل من البيت الان يسمونه صالة تدخل فهذا يأخذ بك الى ان تصل الى داخل البيت. نعم قال ولا يدخل الدهليز ولا الصفة الصدفة ما هي؟ هو المكان المظلل - 00:34:35ضَ
وتعلمون اصحاب الصفة بعضهم يقول لا هو مثلا القبو الكبير المكان الكبير الذي وضع على شكل قبة لكن تعلمون الصفة كانت ماذا اهل الصفة الذي منهم ابو هريرة كانوا في مكان مظلل ويجتمعون - 00:34:54ضَ
وتجد عند الناس يعني يتعاملون يسمون الصفة الحجرة الحجرة يطلقون عليها انها صفة وكانت فيما مضى هذه الصفة تجدها غرفة مظلمة ليس فيها الا فتحة يسيرة جدا صغيرة ولا يوجد هناك شبك من خشب او غيره وكذا هي - 00:35:12ضَ
يعني كوه مفتوحة في هذه الصوفة قال ولا صحن الدار كذلك. صحن الدار هو وسط الدار يعني صحن الدار يعني كانت الدور فيما مضى تدخل ثم تجد وسطها مفتوح هذا يسمى ماذا وسط الدار - 00:35:33ضَ
نسميها الحوش قال ولا صحن الدار كذلك. قال رحمه الله وان حلف على الريحان الريحان نبت معروف. لكن له اطلاقان اذا اطلق في الغالب ينصرف الى ماذا؟ الى الريحان الفارسي اشتهر بهذا الاسم - 00:35:53ضَ
ولو ان حلف على الريحان فقال القاضي رحمه الله تختص يمينه الريحان الفارسي ومع وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله اذا اطلق الريحان ولم يخصص ينصرف الى الريحان الفارسي - 00:36:17ضَ
لماذا خصص الريحان الفارسي لان له ميزة الجودة؟ ما ادري لا يزال ولا اظنه لا يزال نعم قال وقال القاضي رحمه الله تختص يمينه الريحان الفارسي لانه المسمى عرفا وقال ابو الخطاب رحمه الله - 00:36:42ضَ
تتناول كل نبت او زهر طيب الريح كالورد يعني كل نبت له رائحة طيبة تدخل في كلمة ماذا؟ تدخل في هذا المسمى تتناول كل نبت او زهر طيب الريح كالورد والبنفسج والنرجس - 00:37:05ضَ
والمرزنجوش. ها انتبه للكلمة ذي والمر زنجوش. زنجوش. زنجوش. هذا ورد في حديث لكنه ضعيف يعني ورد في الحديث ما نقول قال عليه الصلاة لانه الحقيقة ظعيف جدا يعني يذكره اذكر اصحاب بعظ الكتب - 00:37:26ضَ
مثل بعض اه الذين خصوصا الذين كتبوا في الطب يعني ذكروا ذلك كذلك وذكره السيوطي ايضا في جامعه الكبير هذا الذي جمع فيه الاحاديث وغيره ورد عليكم بالمرزن بالمرة الجاوش - 00:37:46ضَ
فانه جيد ماذا؟ للاخشم. ما هو الاخشم الذي لا يشم يعني هذا هو في الحديث ضعيف. فانه جيد للخشام. والخشام ما هو الرجل الذي لا يشم. يسمى اخشم انه جيد للخشاب - 00:38:09ضَ
قال ونحويه لانه يتناول اسم واذا ذكره الهندي في كتابه الكبير المعروف. نعم قال لانه تناول اسم الريحان حقيقة قال رحمه الله ولو حلف لا لانه هو اصله هذه الكلمة التي سمعنا ويقال له ايضا انا نسيت ان انبه على اشياء مهمة يقال له ايضا المردقوش والبردق - 00:38:29ضَ
وهو معروف هنا لدينا في المملكة بالجوش. تعرفون الجوش هذا اللي له رائحة طيبة ويضع في الشاي هو هذا وهو في اللغة العربية يسمى السمسق يعني تسمي اسمه في العربية الشمس. هنا الان اشتهر باسم الدوش - 00:38:55ضَ
فلو تذهب الى انسان يعرف في اللغة العربية تقول هل عندك مردقوش او بردقوش؟ يقول نعم وخاصة بمكة. يعني تجد اهل مكة يسمونه او البردقوش فلو سألت اي انسان شاب متعلم من مكة فتقول له ما هو الدوش؟ يقول هو البردقوش - 00:39:15ضَ
والمردقوش. هذا جرم الصلاة عليك. لا شك يذكر العلماء الطب الشعبي العربي ان له فوائد عديدة. نعم قال قال رحمه الله تعالى ولو حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا حنيفة بشمهما رطبين كانا او يابسين. لانه حتى وان يابس تبقى فيه الرائحة - 00:39:35ضَ
قال فان شم دونهما لم يحنث عند القاضي لانه لم يشمهما ويحنث عند ابي الخطاب لان الدهن مستخرج منهما هناك لما يجفف فهو شم نفس ذلك لكن عندما يعصر يستخرج منه زيت يقول ليس هو الحقيقة ومتصل به - 00:40:05ضَ
قال فان شم دهنهما لم يحلف عند القاضي رحمه الله تعالى لانه لم يشمهما. قال ويحنث عند ابي الخطاب رحمه الله تعالى لان الشم انما هو للرائحة وريحهما في دهنهما. والله حقيقة يعني رأي ابن الخطاب في نظري ارجح نعم - 00:40:29ضَ
قال رحمه الله تعالى وان حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما لم يحنث وجها واحدا يعني وجها يعني راي في المذهب. يعني قول المذهب قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث. لماذا؟ لماذا فرق بين ذا وذاك؟ قال وجها واحدا. لان هنا ليس المقصود الشمل - 00:40:51ضَ
وانما المقصود الشراء فلا يتحقق الشم هنا قال ويقول وان حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما. طيب لانه هذا لا يتعلق الشرا لا يقصد به ما داء الشم. هناك حلف ان لا - 00:41:19ضَ
ابو الخطاب يقول لا فرق بين الركب وبين اليابس وبين الدهن لان الرائحة مقصودة حلف الا يشم هنا حلف ماذا؟ اللذا فاشترى شراء فقط. ما شم. لا هو يقول وان حلف لا يشتريهما - 00:41:38ضَ
اشترى دهنهما اشترى الدهن ما اشتراه. صح. كلامه بعيد نعم. لم يحنث وجها واحدا قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث. النوع الثالث من ماذا في مما اشتهر عرفا. نعم - 00:41:55ضَ
والنوع الثالث ما يتناوله الاسم حقيقة وعرفا لكن اضاف اليه فعلا لم تجري العادة باضافته يعني هو شيام بين العرف والحقيقة لكن هذا الذي حالف اضاف عليه شيئا يصلح ان يضاف ما جرت العادة باضافته كانه قيده او خصه - 00:42:14ضَ
قال لكن اضاف اليه فعلا لم تجري العادة باضافته الا الى بعضه قال ففيه وجهان احدهما يتناول الاسم جميع المسمى. لعموم الاسم فيه والثاني يختص بما جرت العادة باضافة الفعل اليه. وسيمثل المؤلف نعم - 00:42:38ضَ
قال والثاني يختص بما جرت العادة باضافة الفعل اليه. لان هذا قرينة دالة على اختصاصه بالارادة يعني هل يشمل الكل او يختص بمعينه لمن عرفه اليه قال فاشبه لان هذا قرينة دالة على اختصاصه بالارادة فاشبه ما لو خصه بنيته - 00:43:02ضَ
الخاسم الاول اول ما بدأ السبب الاول نعم. قال الامام فاذا حلف الان سيمثل. فاذا حلف لا يأكل رأسا. اه رأس الراس مطلق ممكن رأس بهيمة الانعام ممكن رأس سمكة ممكن رأس دجاجة من كراس غزال ممكن رأس ايضا حمر وحشي - 00:43:30ضَ
الى غير ذلك نعم فاذا حلف لا يأكل رأسا فقال القاظي رحمه الله يحنث باكل رأس كل حيوان من النعم والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا فاشبه ما لو حلف - 00:43:54ضَ
وكذلك السمك. نعم فاشبه ما لو حلف لا يشرب ماء لكن بعضهم يستثني الذي لا يعرف ان يؤكل رأسه منفردا يعني كرأس مثلا ماذا هذا الطائر الصغير كذلك عيد رأس السمك ما يعرف انه يشترى الراس ويؤكل ولكن يؤخذ مع السمك - 00:44:17ضَ
الجراد يأخذ الرأس ماذا يستفيد منه وقال القاضي رحمه الله يحنث باكل رأس كل حيوان من النعم والطير والصيد والحيتان والجراد عموم الاسم فيه حقيقة وعرفا. لانها تدخل تحت مسمى رأس - 00:44:38ضَ
فاشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فانه يحلف بشرب الماء المالح والماء النجس. يعني لو ان انسانا حلف اقسم بالله ان لا يشرب ماء. فاخذ غرفة بيدي من ماء البحر وشرب. انا اقول بانه شرب معنا الجواب نعم. كونه مالح لا يغير اسمه - 00:45:00ضَ
وكذلك ايضا لو شرب ماء خالطته نجاسة. لا يغير ولو شرب من ماء المطر كذلك هو ماء ولا فرق بين ان يكون ماء نهر او بير او عيل او غير ذلك فيدخل في هذا فهو يقول هذا مثله تماما - 00:45:21ضَ
يقول كما ان الماء لا يختلف في شرب اي نوع منه لانه يدخل في مسمى الماء فكذلك الرأس قال رحمه الله تعالى ومن حلف لا يأكل خبزا حنف باكل خبز الذرة شف - 00:45:38ضَ
الان الخبز اذا اطلق يعني قد يكون في بعض المناطق الذرة مشهورة لكن الان هنا المعروف ماذا هو خبز البر الصامولي وغير ذلك لكن اذا حلف لا يأكل خبزا هل يدخل يدخل هنا لا شك البر والابيض لكن هل - 00:45:57ضَ
ادخل الذرة ويدخل الشعير ويدخل ايضا ماذا غير ذلك من يعني الامور الحبوب التي تدخل الدخن مثلا قال حنف باكل خبز الذرة والدخن وان لم تجري عادة اهل بلد الحالف باكله. يعني انت في مكان لا يعرفون الا الان هذا الذي يشتهر في غالب البلاد. كما في المدينة هنا - 00:46:17ضَ
هناك نوعان يعني تجد حب الذي هو من البر او ماذا الابيض؟ اللي هو ماذا يسمونه البودرة لكن قد يوجد على قلة الله اعلم اذا هذا هو المشهور هنا. لكن ربما لو ذهبت الى الجنوب تجد الدخن وتجد مثلا الشعير وغير ذلك. هذا يشتهر عندهم - 00:46:43ضَ
قال ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه لكل اللحم المحرم. ايضا كذلك. حلف لا يأكل لحما. فقطع ما لا قطعة من ميتة فاكل هذا ايضا او قطع من حي فاكل منها - 00:47:06ضَ
ما ابينا من حي فهو كميت اذا وغير ذلك. اذا يدخل فيها قال تناولت يمينه اكل اللحم المحرم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يحنث باكل رأس لم تجري العادة باكله منفردا. لا يعني غير معروف نعم - 00:47:27ضَ
لانه لا ينصرف اليه اللفظ عرفا فلم يحنث باكله كما لو حلف لا يأكل سوى انظروا. قال قيده لا تجري العادة باكله منفردا فمثل الرأس ماذا الغنم معروف انه يؤكل بمنصرف وهناك من يذهب ويشتري - 00:47:52ضَ
لكن هل يذهب انسان ويشتري رأس السمك؟ لا اعتقد نعم او رأس الجراد ان وجد قال لا يحنث باكل رأس لم تجري العادة باكله منفردا لانه لا ينصرف اليه اللفظ عرظا فلم يحنث باكله - 00:48:14ضَ
كما لو حلف لا يأكل شواء فاكل بيضا مشويا قال وان حلف لا يأكل بيضا فعند القاضي يحنث باكل بيض كل حيوان وعند ابي الخطاب رحم الله الجميع لا يحنث باكل بيض - 00:48:33ضَ
لا لا يزال لا يزايل بائظه في حياته. ما معنى لا يزايد؟ يعني لا يلازم لا يزايل بائظه. لازم يكون منصوب يزاين دائره يعني يكون الشخص ليس ملازما يعني لا تكون هذه الحيوانات فالدجاج ملازمة له - 00:48:51ضَ
هذا هو مراده لا هذا يختلف الحكم. هذا يأتي فيه الخلاف. هو ما اكله مشويا. اكله مطبوخا. فيختلف الحكم يتغير قال قال العاقل لحما لا يختلف. كونه يأكله ني او مطبوخ او مشوي. لا لكن لما يقيده بالمشي احنا الان - 00:49:14ضَ
نتكلم عن القيد قالوا عند ابي الخطاب رحمه الله لا يحنث باكل بيض لا يزايل بائضه في حياته كبيض السمك والجراد يعني المراد انه ما يلازمه ما يكون عنده تجد عنده في البيت ماشية ما هو شرط ان يكون في بيته لكنه مشتهر الماشية موجودة بيننا - 00:49:38ضَ
السوق في كل مكان الدجاج موجود لكن الاشياء الغريبة مثل البط وغيره هذه الاشياء البطة ايضا موجود لكن فيه بعض الحيوانات كالنعام هذي تعتبر لا توجد. وهل تؤكل؟ فيها كلام. نعم - 00:50:03ضَ
قال رحمه الله تعالى النوع الرابع من انواع ماذا؟ العرف ما غلب فيه العرف او سهوى قال النوع الرابع اسماء يقصد بها في الغالب معنى فاذا اطلقها في اليمين تعلقت يمينه بما يحصل بما يحصل ذلك المعنى. يعني اسماء - 00:50:19ضَ
ما تعلقت بمعاني فاذا اطلق ذلك اليمين انصب وتعلق بماذا؟ بذلك المعنى المراد قال فاذا المؤلف توسع يعني كأنه في بلاغة نعم قال فاذا حلف لا يظربه فخنقه او نتف شعره - 00:50:45ضَ
او عصر ساقه حنيفا وهذا مذهب ابي حنيفة شفت كيف؟ حلف الا يضرب. الضرب العصر ماذا يحصل بعصا. او يضربه بيده او بشيء او بحديدة او بلوح او غير ذلك. الضرب - 00:51:07ضَ
في الاصل ينطلق على هذا لكن على الخنق يسمى ضربا يعني وكذلك كما قال يعني نتف شعره امسك بشعره وقلع شيئا منه او كذلك عضه لكمه مثلا الى غير ذلك - 00:51:23ضَ
قال رحمه الله تعالى حلف لانه يقصد ترك هذا مذهب ابي حنيفة. اذا ابو حنيفة مع هذا الرأي. والرأي الثاني معه الشافعي قال وان حلف ليظربنه مر بفعل ذلك لانه يحصل مقصوده الشافعي رحمه الله يخالف هذا يقول لان هذا لا يسمى ضربا الخنق - 00:51:44ضَ
وكذلك ماذا نتف الشعر وغير ذلك؟ هذا لا يسمى ظربا ولذلك اخرجه من هذا المقام العلماء رحمهم الله عندما يعارض احدهم في امر لا بد ان يذكر سبب ماذا يذكر العلة - 00:52:12ضَ
العلة قد تكون دليلا وربما يكون ايضا تعديلا قال وان حلف ليظربنه بر بفعل ذلك لانه يحصل مقصوده ويسمى ضربا قال الامام وعند الشافعي لا لانه لا يسمى ضربا قال وان ضربه بعد موته لم يبر. خلاص - 00:52:27ضَ
انحلت يمينه يعني انسان حلف ليظربن فلان واذا به يموت يذهب اليه ويضربه لا لانه بمجرد الموت تنحل يمينه وينتهي لانه ليس امامه شخص يضربه وليس له ان يضرب الميت لان حرمة امواتنا كحرمة احيائنا - 00:52:49ضَ
لذلك ترون من بعض يعني الدول كان عندما يحصل بينها خلاف وجد في في بعض العصور الاسلامية ان هناك من نبش القبور واخرج اصحابها وجلدهم يعني جلدوهم وهم اموات قال رحمه الله وان ضربه بعد موته لم يبر - 00:53:12ضَ
لانه لا يحصل مقصوده قال وان حلف لا وطئت مدينة كذا معنى وطئت قصه لا دخلت ليس معنى الوطء ان يكون باقدامه لا المراد هنا الا يدخل ذلك الشيء. لان كل شيء يصرف الى المراد منه - 00:53:34ضَ
فانت مثلا يعني انسان حلف لا يطوف ثم طاف على ناقة او محمول الا يسمى طائفا يسمى طائفة هذا ايضا حلف الا يطأ مثلا البلاد الفلانية فدخلها محمولا. يعني دخل على سيارة الان او على دابة - 00:53:54ضَ
او محمول باي صورة لماذا يعني قصدك من انت ها لا وانا ذكرت لكم العلة ربما من لان اليمين انحلت انتهت حلف على شيء انت غير موجود يعني ليس من حقه ان يضرب الميت. فلما مات الميت انحلت يمينه وانتهى. هذا هو السبب. نعم - 00:54:13ضَ
اه ويحدث ولو الحلف لا وطأت وان حلف لا وطئت مدينة كذا فدخلها راكبا حنيفة لان ذلك يراد به اجتنابها يعني المراد هنا ليس مجردا يمشي عليها باقدامه لان يجتنب يعني لا يدخلها - 00:54:41ضَ
قال المصنف رحمه الله ولذلك ترون يعني الانسان اذا حلف لا يدخل دارا فدخلها محمولا ينطبق عليه الحكم قال رحمه الله فصل القسم الثاني. الان سيأتي الى القسم الثاني من الاسماء. اذا كل ما مضى هو حديث عن القسم الاول وهو - 00:55:01ضَ
وهو ما يتعلق بالعرف اللغوي قال القسم الثاني الاسماء الشرعية. اه هذي عاد معروفة والاسماء الشرعية لها حدود. كل شيء نجد ان الشريعة الاسلامية الفقهاء رحمهم الله تعالى وضعوا حدودا التي هي التعريفات لكل شيء فالوضوء معروف الطهارة معروفة - 00:55:23ضَ
النجاسة معروفة. الخبث معروف. الصلاة معروفة. الصيام معروف. الزكاة معروفة. البيع. القضاء الى غير ذا السياسة الى غير الجعانة اه الايجارة هذي كلها مصطلحات معروفة الاسماء الشرعية وهي التي لها موضوع شرعي. معني وضع لها موظوع شرعي فانت لما تقول الوظع هذي كلمة - 00:55:48ضَ
لكن هل تعبر عن شيء تعبر عنا يعبر عن واحد من اثنين لانك اذا قلت الوضوء بالفتح ما يتوضأ بها الماء الذي تتوظأ به واذا قلت الوضوء وهو الفعل يعني فعلك للوضوء - 00:56:19ضَ
نعم. قال وهي التي لها موضوع شرعي كالوضوء. الوضوء ما هو هو اما ما يتوضأ به او فعل الوضوء. وهو الوضوء ماذا؟ لاجل عبادة من العبادات. حتى ولو كان لقراءة القرآن - 00:56:35ضَ
قال والطهارة والطهارة كذلك ما هي الطهارة التي يقصد بها رفع الحدث؟ يعني ما يتطهر به الانسان يعني الطهور شطر الايمان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الايمان. اذا نصف الايمان - 00:56:53ضَ
قال والصلاة الصلاة هي اقوال وافعال وافتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا اوجز تعريف لها الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة تشتمل بعدها على اقوال وعلى افعال فانت تجد فيها قراءة وفيها ماذا؟ ذكر الله اكبر سمع الله لمن حمده رب اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي - 00:57:12ضَ
الاعلى وفيها تشهد وفيها افعال ركوع وسجود وقيام الى اخره قال والصوم هو الصوم هو الامساك الامساك عن المفطرات ليس ضغطا على الاكل والشرب عن كل ما يؤثر على الصيام - 00:57:42ضَ
قال والزكاة والزكاة المراد به الصدقة المفروضة التي يؤديها الانسان. خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم والحج والحج هذا يقصد به قصد بيت الله الحرام لاداء المناسك على جهة معينة في وقت - 00:57:59ضَ
معين تعبدا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال والبيع والبيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة حتى لو كان ذلك عن طريق الوصف على قول من يقول وتعلمون الخلاف في بيع ماذا؟ بيع المساومة هذا لا خلاف فيه ولا - 00:58:21ضَ
لكن في بيع المعافاة هذا كله مر بنا. قال فتعلق اليمين بالموضوع الشرعي بماذا موضوع الشرعي لان هذه حدود وتعريفات ومصطلحات وضعت حقيقة علامات ودلالات على امور شرعية. فلو قلت للصغير الذي بدأ يدرك اتوضأت ويعرف ما هو الوضوء - 00:58:41ضَ
هل تطهرت قال فتعلق وتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لانه الظاهر كيف تتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لانه ظاهر هذا لا اشكال فيه ولا تصرف الى غيره قال وتعلق اليمين فلو حلف لا يتوضأ انصرف الى الوضوء والمعروف. ولو حلف ليتوضأ ان مثلا الان - 00:59:09ضَ
انصرف الى الوضوء المعروف قال فتتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لانه الظاهر وتتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسد قال قيد وتتعلق بالصحيح منه دون الفاسد فلو ان انسانا مثلا توضأ وضوءا فاسدا تجد ماذا؟ انه يغسل يد ويترك اخرى هو كونه او نكس الوضوء مثلا - 00:59:37ضَ
هذا يعتبر هو ضوء فاسد لكن كونه يقدم اليمين على الشمال هذه مسألة فقط مختلف فيها فترك الافضل واخذ بالمفضول قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله من حلف لا يتزوج - 01:00:09ضَ
لم يحنث الا بتزويج صحيح. ما هو التزويج الصحيح الذي يكون فيه ايجاب وقبول تعلمون شروط النكاح مرت بنا ايضا يعني شروط عدة لكن ركناها هما الايجاب والقبول. فلابد من ايجاب ولابد من قبول ان يقول - 01:00:27ضَ
الولي زوجتك ابنتي فلانة فيقول ذلك قبلت ورضيت اذا انا قبول قال رحمه الله من حلف اذا وجد ايجاب دون قبول في بعض المعاملات كالهبة يحصل الخلاف قال ومن حلف لا يشتري - 01:00:48ضَ
فاشترى شراء فاسدا ففيه روايتان. اشترى شراء فاسدا يعني اختلت بعض شروط ماذا؟ البيع قال وان تزوج تزويجا مخلصا مجهولا او بيع فيه غرر او غير ذلك قال وان تزوج تزويجا مختلفا فيه. ها المختلف فيه مثل تزوج زواج بغير ولي - 01:01:09ضَ
خلافا لابي حنيفة او بغير شاهدين خلافا لمالك. يعني لما اقول خلافا لابي حنيفة تعلمون بقية الائمة يرون صراط الولي ولما اقول خلافا لمالك بالنسبة للشاهدين معنى هذا بقية الائمة ومعهم ابو حنيفة يشترطون ذلك. والامام مالك رحمه الله عندما حذف قضية الشهادة عل القلم مقصود - 01:01:31ضَ
بالنكاح والاعلان انه عليه الصلاة والسلام قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف المراد ولماذا يعلن النكاح؟ ولماذا الشهادة عليه؟ هناك سبب هو حتى لا يضيع نسب الاولاد ويقول الامام مالك اذا اعلن في الحي واشتهر بين الناس وعرفوا ان فلان ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان خلاص عرف الامر - 01:01:56ضَ
وما يحصل من اولى هم اولاد لهم. فليس هذا نكاح سر قال وان تزوج تزويجا مختلفا فيه او اشترى او اشترى شراء مختلفا فيه حلف لانه بعض البيوع التي تصح او لا تصح نعم - 01:02:22ضَ
لانه يطلق عليه الاسم وقال ابو الخطاب رحمه الله ان باع وقت النداء او تزوج بغيره هو وقت النداء يقصد يوم الجمعة شوف المؤلف الان يعطينا اشارات لان هذه امور مرت بنا ومن هنا - 01:02:41ضَ
القواعد هذه اشارات المفروض اننا نعرف هذا تماما اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ومن هنا اختلف العلماء لو عقد البيع بعد النداء. هل يصح او لا؟ هناك من يمنع ذلك لان الاية صريحة - 01:02:57ضَ
وبعضهم يقول لا لا يدل ذلك على تحريم البيع وقت النداء وانما فيه الحظ والمبادرة والسعي الى الجمعة قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب رحمه الله ان باع وقت اللجاء او تزوج بغير ولي ففيه وجهان - 01:03:16ضَ
قال وان حلف لا يبيع خمرا ولا حرا يبيع خمرا ولا حرا. هنا بيع الخمر ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح. اول هذه الاسئلة يقول الاخ الاخ - 01:03:37ضَ
كنت قد ذهبت للتسوق من بندة واثناء عودة عودتي ركبت مع سائق ولا هو اشياء قد اشتراها من بندة في اكياس مثلي وقد وضعت اشيائي في جانب وكانت اشياء في جانب اخر - 01:03:52ضَ
في حقيبة فوقع شيء من عنده عندي فماذا افعل في هذا؟ تبحث عنه ان كنت تعرفه او تسألوا عنه وان لم تستطع فتصدق بذلك عنه وهذا خير وسيلة ولكن لا تعجل ربما هو يسأل عنك او يقابلك - 01:04:20ضَ
هذا سائل يقول هل اذا يعني اذا اذا اتبعت ثلاثة اموات حتى يدفنوا فهل يعني اجر جنازة واحدة ام ثلاث؟ الظاهر انها ثلاث يعني المسألة فيها اقوال للعلماء لكن الظاهر انك جمعتها - 01:04:41ضَ
كما لو انك لو انك مثلا كنت تصلي الست من شوال فصادف يوم الاثنين والخميس ونويت ذلك فان شاء الله يحصل لك اجر اليومين معا يقول الاخ هنا هل يجوز لولي - 01:05:05ضَ
امر المرأة مثل ابيها اذا ان يهب اذا عبارة غير واضحة ان يهبها لشخص اخر بدون عقد النكاح في رظا ربما الاخ يعني يقصد شي اخر. العقد لا بد منه - 01:05:23ضَ
العقد ركن لابد فيه من ايجاب وقبول ولكن الاخ لعله يتكلم عن المهر ما ادري تنظر ان تبين لك شيء لعله يتكلم عن المهر هنا هل يجوز للانسان ان يزوج ابنته بدون مهر - 01:05:50ضَ
هناك تعلمون نكاح الشغار ان يزوج هذا ابنته واخته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا مهر بينهما فهذا جاء النهي عنه من ماذا؟ الانكحة المنهي عنها. اما ايوة هل يمكن - 01:06:08ضَ
لا اصلا هو لا يصح كيف يهبه بدون عقد لأ ونحن نعلم المرأة التي وهبت لها لرسول الله فنظر اليها لا واسفلها ثم الرسول لم يرد عليها. فبقيت صامتة فلما - 01:06:29ضَ
كان احد الصحابة جالسا قال يا رسول ان لم يكن بها رغبة فزوجني اياها قال ماذا يعني ذكر له سأله ماذا يقدم لها من المهر؟ يعني معنى الحديث فالرجل قال له ماذا تصدقها - 01:06:49ضَ
قال ليس معي شيء ثم قال اذهب الى اهلك فابحث الى ان زوجها بما معه من القرآن اذا هنا العقد ايها الاخوة متعين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم - 01:07:06ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والنكاح لا يتم الا بعقد. ولا بد فيه من ايجاب وقبول. الا ان تكون المرأة صغيرة او غير مدركة فان الولي ينوب عنها في ذلك. اذا لابد من ايجاب وقبول والمرأة ينوب عنها وليها - 01:07:24ضَ
لماذا؟ في الاجاب والقبول يكون من الزوج او وكيله ايضا له ان يوكل يقول الاخ توضيح حكمه حتى ومؤرخ السيارة يعني يشير الاخ هذا يعني الى المسائل المعروفة يعني انسان يذهب فيشتري سيارة - 01:07:48ضَ
ثم بعد ذلك يبيع على صاحب المحل هذا يسمى والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال اذا تبايعتم بالهينة اذناب البقر واشتغلتم بزر سلط الله عليكم قل لا يرفع عنكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعون - 01:08:06ضَ
اما التورط فكثير من العلماء اجازة وهو ان تشتري هذه السيارة وتبيعه على شخص اخر غير هذا الذي اشتريته فيرون هذا جائزا وقضية هذه السيارات وغيرها يعني انت انظر الى الفتاوى الواردة في ذلك واطلع عليها - 01:08:26ضَ
واطمئن يقول الاخ لو حلف رجل عمله لو حلف رجل على عملة عملة بلده دينار عملة بلده يقول لو حلف رجل الكلام فيه سخط وعملة بلده دينار وهو مقيم في بلد اخر عملته كذلك دينارا. مع اختلاف قيمة العملة هل يحنث ام لا - 01:08:47ضَ
نعم يحنث هنا لانه حلف على عملة ولا يختلف البلد انا كنت اتكلم عن مسألة اخرى لما اشرت للعملة اما هنا اذا حلف مثلا على الا يبيع بدينار او لا يشتري بدينار فهذا يشمل لانه اطلق - 01:09:14ضَ
لكن لو نوى الدينار الذي في بلده يخص ذلك بالنية. لكن انا كنت اتكلم عن العملة يعني انا اضرب مثلا غير ما هو يتعلق باليمين بالنسبة للتعامل لو اشتريت سلعة من شخص - 01:09:31ضَ
يقول الاخ نسمع في بعض محاضرات الشرائط المسجلة عن اشياء حدثت عند دفن فلان مثل خروج نار او دخان من المقبرة حية مثلا فيها او رائحة طيبة او وجد فلان يبتسم تبرق اسارير وجهه او كذا هذه يذكرونها - 01:09:49ضَ
ولكن هذه يذكرها بعض الوحاط لتكون حافزا. هل فيها نص؟ ما فيه نص معروف هذا يسلم اذا جاء شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنعم. فنحن نعلم كل ما وردت في احاديث نقف عند شهد اناس بالجنة - 01:10:12ضَ
وايضا شهد اناس بالفظل ولذلك قصة الرجل الذي امسك برسول الله من خلفه ماذا قال له؟ قال من يشتري وهو يداعبه من يشتري العبد فلما تأثر الرجل قال يا رسول اذا اكون كاسدا. قال لكنك لست بكاسل عند الله فشهد له - 01:10:31ضَ
فهذا نقول عنه بانه فظل وايظا سبقك بها عكاشة شهد له الرسول اجعلني منهم لما ذكر السبعين الذين وردوا في الحديث وهكذا ولكن هناك بعض الكتب تأتي باحاديث ضعيفة وبقصص لتحض الناس وترقق قلوبهم وتحفزهم - 01:10:51ضَ
الصلاة والمسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء لا يرى ذلك والبعض يرى لكن قد تشاهد شيئا بعض الناس يرى بعض الاموات الصالحين يراه مثلا في اخر حياته ينطق بالشهادتين ويتكلم ويتابع ذلك يراه مثلا في شرور في اخر ماذا؟ فترة من - 01:11:13ضَ
حياته يرى الصورة بادئ عليه يرى الاظاءة في وجهه يرى اشياء كثيرة يعني لا يجدون مشقة في تغسيله فهذه امور تشاهد ليس الامر على اطلاقها ما حكم من حلف على الا يشرب البرتقال فخلطه بعد عصره مع العديد من الفواكه لا يؤثر - 01:11:36ضَ
يلزمه كفارة يعتبر حال لانه شرب البرتقال وان خالطه غيره يقول الاخ هنا من حلف لا يمر بندينه مدينة ما فركب طائرة فمرت من فوق المدينة المحلوف عليها هذا يرجع الى نيته ماذا قصد - 01:12:00ضَ
هل قصد بالمرور مطلقا او انه لا يمر بمعنى العياط او لا يدخلها؟ ان كان القصد الدخول فهذا لا يسمى دخول وان قصد بذلك المرور من داخلها ومن اعلاها فهذا يدخل فيها فهذا يرجع الى نيته لكن الغالب انه يقصد الدخول ولكن يرجع الى النية او الى السبب - 01:12:23ضَ
الذي هيج ايظ يمينه يقول الاخ هل الانعام تطلق على الماشية بهيمة الانعام هي تطلق عليها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:44ضَ