شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{795}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين - 00:00:02ضَ

الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم سار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في باب جامع احكام الايمان. وقد عرفنا ان اليمين تنزل على واحد - 00:00:27ضَ

اربعة وان اليمين ترجع الى واحد منها اولها النية وقد فرغنا منه. قد ذكر المؤلف ان مبنى الايمان على النية فان لم تكن هناك نية فانه ينظر الى السبب الذي اثار تلك اليمين وهيجها بحيث حصلت ووقعت - 00:00:46ضَ

فان لم يكن ذلك رجعنا ثالثا الى التعيين اي تعيين المحلوف عليه والتعيين غالبا ما يكون بالاشارة يقول والله لا اكل هذا والله لاشرب هذا والله لا افعل هذا فيعينوه - 00:01:08ضَ

فان لم يكن الثالث رجع الى الاسمى وقد قسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى اقسام ثلاثة على الاسماء العرفية هي التي اصطلحت اصطلح عليها عرفا وهي تنقل الاسم من الحقيقة الى العرف وقد سبق ان بينا ذلك ومثلنا له ثم الاسماء الشرعية التي - 00:01:23ضَ

وضعت شرعا فلا ينظر هنا الى العرف ولا الى اللغة وانما يغلب ماذا التعريف الشرعي كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك واخيرا الاسماء اللغوية التي لا يوجد شيء نقلها الى غير ما وضعت له - 00:01:46ضَ

وهذه هي التي بدأنا فيها في درس ليلة البارحة. ولا نزال نواصل الحديث عنها ونتبين ما ذكره المؤلف رحمه الله الله تعالى الى ان نتم وننتقل الى باب النذور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين - 00:02:09ضَ

اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا - 00:02:33ضَ

ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الايمان قال باب جامع الايمان قال فصل وفي المرق وجهان المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن اللحم يعني هذا مرتبط بحديثه الذي بدأناه البارحة او انتهينا عنده ما يتعلق باللحم اذا اطلق اللحم فما المراد به - 00:02:50ضَ

تكلم عنها المؤلف كلام مفصلة وانتقل الى المرق وقلت لكم المراد بالمرق هنا هو المرق الذي يطبخ باللحم يعني يكون اللحم اذاما له فهذا اللحن هل لو تفتت منه قليل او ذاب في وسط المرض هل له تأثير - 00:03:14ضَ

فينقل المرق الى ان يكون لحما او ان اسمه لا يظر لم يتغير فهو باق على اسمها الاصلي اللغوي وهو المرق وقوله خالطه اجزاء يسيرة لا تؤثر فيه كما مر بنا الخلاف - 00:03:35ضَ

في القمح لو خالطه شيء من الشعير او الشعير ايضا او خالطه قليل من حبات القمع والخلاف في ذلك قال وفي المرق وجهان احدهما وجهان يعني للاصحاب للحنابلة وليس للامام - 00:03:55ضَ

احدهما لا تتناوله يمينه لانه لا يسمى لحما وهذا هو مذهب الامام الشافعي قال والثاني تتناوله يمينه قال تتناوله يمينه واختاره القاظي رحمه الله. لان خاصية اللحم فيه ولا تخلو من اجزائه. ما معنى - 00:04:12ضَ

خاصية اللحم فيه لان اثر اللحم موجود فيه. لان المرق اذا طبخ بالمرق يترك اثرا فيه بمعنى يحسن من طعمه هذا واحد الامر الاخر قد يطبخ طبخا شديدا يعني يبالغ فيه فيحصل تفتت وذوبان للحم فيه. فهل هذا يغير منه - 00:04:34ضَ

قال الامام وفي اللحم الابيض الصحيح الراجح هنا انه حقيقة لا ينقله من كونه ورقة لاننا لا نزال في اللغة فالارجح وهو مذهب لكن انا اذكر الشافعية ولكنه ربما يكون مذهبا للمالكية نعم - 00:04:55ضَ

قال وفي اللحم الابيض الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم ناخذها اللحم انتم تعرفون يعني الذ لحم واحسنوا والذي يرغبه الناس هو لحم الظهر ودائما لحم الظهر اذا كان الخروف مثلا سمينا وهذا هو المطلوب. تجده يكسوه شيء من اللحم. ايضا الجنب تجد فيه الاحمر - 00:05:13ضَ

ولكن اللحم الرقيق يخالطه شيء ايضا من الشحن تجد فيه بياض. ايضا تجد بعض اللحم ينطوي على بعض وفي داخله فيه شيء من الشحن فهل هذا لحم او انه شحن - 00:05:36ضَ

يعني اذا حلف انسان مثلا ان لا يأكل شحما فاكل من لحم الظهر او او اكل من الجم او اكل من اللحم المنطوي بعضه على بعضه هل يعتبر قد حنث في يمينه او لا - 00:05:52ضَ

قال وفي اللحم الابيض الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم الاحمر وجهان احدهما هو لحم وهذا قول القاضي. وهو قول الامام الشافعي ايضا. انا قلت لكم الامام الشافعي مذهبه واضح هو مع الحنابلة في - 00:06:09ضَ

اكثر ما ذكرنا الا ما ندر يكون خلاف في المذهب قال وهذا قول القاضي وابي الخطاب لانه يسمى لحما صحيح لانه ظهر الان نحن نقول لحم الظهر ما نقول الشحم - 00:06:28ضَ

ولا نقول هذا لحم وشحم وانما نقول لحم الظهر ونقول لحم الجنب وغير ذلك ولحم الفخذ ولحم اليد ولحموا الكاتف فهذا يسمى لحما قال لانه يسمى لحما يسمى بائعه لحاما - 00:06:43ضَ

يعني ليس اللحام الذي يقحم الاشياء هذا الحداد لا ولكن هو لحام نسبة الى اللحن يعني صيغة مبالغة فعال يعني لحام لانه يشتغل بماذا؟ بذبح اللحم وبيعه ولا يفترض ان يكون يذبح المهم انه يبيعه. فيسمى لحام ولا - 00:07:02ضَ

يسمى شحان. نعم. ويسمى بائعه لحاما ولا يفرد عن اللحم قال والثاني هو شحم هذا ظاهر قول الخرق رحمه الله. الخرق الخرقي ترونه متشدد في هذه الاشياء يعني والمؤلف لماذا يذكر ما علاقتنا بالقلق؟ لان - 00:07:21ضَ

رحمه الله تعالى يشرح كتابه المختصر هو اسمه المختصر وهو مختصر وهذا الكتاب هو ملخص او ترتيب للمغني فهو خلاصة ما في المغني فكأننا مع المغني ولكن بايجاز قال هذا ظاهر قول الخرق رحمه الله واختيار طلحة العاقولي مرة اخرى ورد اسمه - 00:07:40ضَ

يعني لاول مرة مر بنا من قريب يعني قبل اسبوع ربما والان تكرر وسيتكرر مرات. فيبدو ان المؤلف رحمه الله تعالى وقف على مسائل له متأخرة قال لانه يشبه الشحم في لونه وثوبه - 00:08:07ضَ

ولا يسمى لحما بمفرده فعل هذا يكون هذا قال رحمه الله والالية وشحم البطن شحما تتناوله يمينا تعرفون لتكون في ذيل الخروف وشحم البطن هذا الذي يوجد فيه معروف يعني - 00:08:27ضَ

نعم. فعل هذا يكون هذا والالية وشحم البطن شحما. تتناوله يمين الحال يعني يكون شحما قال وعلى قول القاضي رحمه الله الشحم اسم لشحم البطن خاصة والشافعي هنا يتفق مع قول القاضي ابي يعلى نعم - 00:08:50ضَ

وعلى قول القاضي رحمه الله الشحم اسم لشحم البطن بل هذا حقيقة هو يعني رأي الجمهور ليس فقط مذهب قول القاضي والشافعي بل هو مذهب الجمهور اسم الشحم اسم لشحم البطن خاصة. لا يتناوله غيره. نعم فيه من خصه بذلك وهذا رأي كثير لانهم - 00:09:14ضَ

قالوا بقية الشحم مختلط باللحم فلا يمكن ان يسمى شحما ولا تنسوا هنا اننا في القسم الرابع الذي هو ما وضع من الاسماء لغة ولا وجد شيء ينقله عن اسمها اللغوي الحقيقي. فنلاحظ هذا لانه قد تمر بكم - 00:09:39ضَ

سائل تجدون فيها مثلا اشكال يعني سيذكر مثلا الشيخ وسبق انه قال لو قال والله لاكلم هذا لا يكلمه ولو كان شيخا هناك تعيين وهنا ليست القضية قضية تعيين القضية قضية اسم وضع لامر معين - 00:10:03ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن حلف لا يأكل شحما فأكل لحما احمر وحده لم يحنث هذا باتفاق العلماء الائمة الاربعة لانه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه شحم وقال الخرقي رحمه الله يحنث - 00:10:25ضَ

لانه لا يخلو من شحم قال الحقيقة لو اردنا ان ندقق اي جزء من اللحم حتى الفخد لو شققته هو اولا تجده اذا كان مثلا الحيوان سمينا تجدوا فيه الشحم ولو شققته قد تجده في داخله - 00:10:44ضَ

يعني الشحر فكانوا لا يوجد الشحم هذا امر قد لا يحصل لكن هو لحم وهذا الموجود فيه لا يؤثر فيه ولا يغير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حلف على العنب - 00:11:02ضَ

لم تتناول يمينه حصرما ولا زبيبا. رأيتم الحصر ابن هذا هو العنب اول ما يبدأ. تجده قاسيا اذا لا تستطيع ان تبلعه يعني تجد فيه حموضة شديدة جدا يسمى الحصرن - 00:11:21ضَ

لانه متحصرم كانه ملتف على نفسه قال ومن حلف على العنب لم تتناول يمينه حصرما ولا زبيبا ولا ما يتولى الزبيب هو ما جف من العنب ولكن تغير الوضع هناك بين فرق بين التعيين وبين - 00:11:38ضَ

الاسماء اللغوية التي وضعت ولا يوجد ما ينقلها عن اصلها فنبقى عند ذلك العصر قال ولا ما يتولد من العنب قال الذي يتولد من العنب مثل المربى الذي يعمل من العنب مثل العصير الذي يعمل من العنب هذا لا ايضا لا يدخل في ماذا؟ لا يحلث - 00:11:58ضَ

قال ومن حلف على الزبيب لم تتناول يمينه عنبا. مع ان الاصل هو العنب. لكن الاسم غير نحن ننظر هنا نتعامل مع اللغة هذا اسمه زبيد وهذا اسمه عنب فانت لو احضرتهما وسألت من يعرف - 00:12:20ضَ

عليه لقال هذا عنب وهذا زبيب. نعم قال رحمه الله تعالى ومن كما يقول لك هذا رطب وهذا تمر قال رحمه الله ومن حلف لا يأكل رطبا فاكل منصفا وهو الذي ارطب نصفه يعني ايه التمرة التي نصفها رطب ونصفها غير كذا بعد يعني ما تمرت يعني ما صارت كلها رطب - 00:12:41ضَ

وهو الذي ارطب نصفه او اكل او اكل القدر الذي ارطب منه حنيفا لانه اكل رطبا قال رحمه الله وان اكل القدر الذي لم يرطب لم يحنث. لماذا؟ لانه ما اكل رطبا - 00:13:09ضَ

قال ومن حلف لا يكلم شيخا ولا عبدا. انظروا هذه مسائل مرة تشبهها لكن فيها خلاف. لان هناك التعيين يأتي فيقول والله اي لا اكلم هذا الصبي هذا الصبي سينمو ويكبر ويشب ويصبح شيخا - 00:13:31ضَ

هل له ان يكلمه؟ لو كلمه وهو شيخ يحيى؟ نعم مر بنا هنا هذا الاسم وضع لهذا الشيخ. كما وضع للشاب باسمه وللصغير الطفل انه طفل وهكذا نعم البلح نعم - 00:13:48ضَ

قال كما يسميها البعض. نعم قالوا من حلف لا يكلم شيخا ولا عبدا ولا لا يكلم شيخ معنى هذا لو كلم صبي لا يحلف. ولو كلم حرا لا يحنث ايضا - 00:14:11ضَ

ولا يشتري جديا. ولو اشترى خروفا لا يحنث مع انه هناك مر بنا لو حلف الا ياكل ماذا جديا فانه هذا باكل الاكبر منه يحنث قال ولا يأكل لحما طريا. يعني لو اكل لحما مذقديدا غير طري. يعني يابس لا يحنث - 00:14:26ضَ

ولا رطبا جنيا. لو اكل يعني تمرا لا يحنث ايضا لم يحنث بغير الموصوف بتلك الصفة لان يمينه لم تتناول غيره قال المصنف رحمه الله تعالى ولذلك انا كررت عليكم الامور الاربعة حتى لا ينشبسه - 00:14:48ضَ

الامر علينا. نعم قال رحمه الله فصل ومن حلف على الحلي تناولت يمينه الخواتيم الحليمة هما يتحلى به. والغالب انها تكون للمرأة والمرأة تتحلى بالحيل الزينة اذا الحلي انما هي لاجل الزينة. فهل الحليب كلها على اطلاقها متساوية؟ او انها تختلف - 00:15:08ضَ

قال ومن حلف على الحلي تناولت يمينه الخواتيم والاسورة. نقف تناولت يمينه الخواتيم هذا فيه خلاف نعم جمهور العلماء مع الحنابلة المالكية والشافعي لكن الحنفية يقولون لا يقول ان الخاتم اذا انفرد واستقل يسمى حليا - 00:15:37ضَ

وانما يسمى حلي اذا انضم الى غيره. فلو وضعت المرأة خاتما في اصبعها لا يقال بانها تحلت. ولكن الحلي ان يكون ومعه القلادة ويكون معه السوار وغير ذلك مما تتحلى به - 00:15:58ضَ

قال تناولت يمينه الخواتيم والاسورة الخاتم الاصل انه يلبس في الخنصر وسيأتي لو لبسه في غير عيرة ليحنث او لا والاسورة هي التي توضع في اليد يعني على شكل سوار - 00:16:15ضَ

التي توضع في السعد. نعم. تناولت يمينه الخواتيم والاسورة والخلاخيل. الخلاخيل التي تلبس ما الا رجل ولا يبدين زينتهن في الاية في سورة النور قيل منها الخلاخيل يعني الا تظهر صوت - 00:16:30ضَ

الخلخال قال وكل ما يسمى حليا. وكل ما يسمى حلي فانه يدخل في ذلك وتتناول اللؤلؤة والجواهر في في المخنقة لا لا المخنقة اللي هي القلادة. القلادة التي تضعها المرأة في عنقها - 00:16:49ضَ

تسمى مخنقة او مخنقة لماذا؟ لانها وضعت في مكان الخنق يعني الانسان يخلق من حلق فسميت يعني اخذ الاسم من ماذا؟ من المكان. قال وتتناول اللؤلؤ جواهر في المخنقة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كما في القرآن العزيز - 00:17:12ضَ

يعني من البحر لقول الله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قال الامام ولا تتناولوا العقيق العقيق هو نوع من الحجارة فقالوا لا تدخلوا في ذلك وايضا ماذا؟ والسبج هذا ما هو خرز - 00:17:35ضَ

ولكنه نوع خاص قاتم يعني اسود لا يعطي جمالا. يعني لونه قاتم لا اثر له. ولذلك قالوا هذا لا يدخل في محليه لانه لا يتحلى به قال ولا تتناولوا العقيق والسبج لانه ليس بحلي - 00:17:56ضَ

اشبه الودع والخرز. ما هو الودع؟ قال اشبه الودع والخرز. الودع هو خرز لكنه نوع خاص ما هو الودع؟ كل انسان ذهب الى البحر يجد ما يشبه هناك الفقاقيع لتخرج فيها فتحة في وسطها - 00:18:16ضَ

تشبه فتحة ماذا؟ النواة ولكنها اكبر. احيانا يكون في دويبة صغيرة توجد اذا كانت لا تزال في البحر. هذه بعضهم يخرقها ويضعها هذا زينة يعلقها على البنات او غير ذلك. او في اماكن اخرى - 00:18:33ضَ

فهذا هو الودع قال اشبه الودع والخرز قال الامام ولا تتناولوا السيف المحلى. ولا تتناول لماذا؟ لان السيف كونه يحلى بذهب او فظة لا يخرجها عن كونه سريفا ولذلك لا تأثير لذلك. نعم. قال ولا تتناولوا السيف المحلى لان السيف ليس ليس بحلية لان - 00:18:48ضَ

سيف حتى وان حلي بحلية فلا يخرج عن اسمه الحقيقي لاننا لا نزال في اللغة. يعني هذا السيف سواء جئت به مجردا من الحلي وبين ان جئت به ملمعا بذهب او فضة فهو لا يزال يحمل اسمه الاصلي السيف - 00:19:16ضَ

قال والحلية انما هي للسيف قال الامام وفي المنطقة وفي المنطقة التي تشد على الوسط يعني شيء يتزين به يشد على الوسط ويكون ايضا محلى هل هذا ايضا؟ هذا شبيه بالسيف - 00:19:37ضَ

قال وفي المنطقة المحلاة وجهان احدهما هي كالسيف يعني الشافعي مع كل انها لا يحنث بها يعني السيف وكذلك المنطقة والثاني تتناولها اليمين لانها من حلي الرجال لأن السيف لأن المرء الذي يستخدمه الرجال وكذلك المنطقة لان المنطقة لان الرجل يشدها على وسطه. مثل الحزام - 00:19:55ضَ

قال وان لبس الخاتم في اي اصابعه كان حنيفا. يعني الان الاصل في الخاتم اين يلبس؟ في الخمسة. هذا ما كان ربما لو وجدت انسان يضعه في الوسطى او في السبابة تستغرب - 00:20:26ضَ

هو ليس فيه شيء ولكن يستغرب فانت مثلا تجد الان لو وضع انسان يضع الساعة في اليمين يستغرب الناس مع انها التيمم هو المطلوب ولكن نحن يعني نضعها في اليسار - 00:20:41ضَ

اذا هنا يضعها في الخنصة هنا عند الحنابلة واكثر الفقهاء لكن الشافعية يقولون لا هي اختصت بالخنصر فلو وضعت في غيره ما حدث بذلك قال وان لبس الخاتم في اي اصابعه كان حنفا لانه قد لبسه - 00:20:55ضَ

فاشبه لبسه فاشبه لبسه في في الخنصر في الخنصر الشافعي فيقول لا يحنث الا اذا بسهوف الخنصر لان هذا هو موضعه قال الامام رحمه الله تعالى فصل والحين نقف هنا - 00:21:17ضَ

الحلم هو الحين هو ظرف والظروف كما تعلمون تنقسم الى قسمين ظروف زمانية وظروف مكانية فمثل حين ووقت وفترة وزمن هذه ظروف زمانية ومثل فوق وتحت هذه وامام وخلف هذه ظروف مكانية. وهذا لا يهمنا هنا لان هذا مبحثه في النحو. لكن يهمنا كلمة الحين هنا من الناحية الفقهية - 00:21:39ضَ

الحين الحين اذا اطلقت هل هي تشير الى مدة معينة محددة؟ او انها مطلقة. العلماء انقسموا فيها الى اقسام ثلاثة الحنفية والحنابلة في جانب والمالكية في الوسط والشافعية ايضا في الموقف الثالث. فمثلا الحنابلة - 00:22:06ضَ

ماذا والحنفية؟ يقولون الحين مدته ماذا ذكر عندك؟ ستة اشهر. مدته ستة اشهر. المالكية ذلك وقالوا مدته سنة كاملة. ويستدلون بقول الله تعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة - 00:22:32ضَ

شجرة طيبة اصلها ثابت وفرغها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها قالوا واتيانها انما هو يكون مرة في العام وهذه المسألة فيها خلاف ولكن نترك الخلاف الى ماذا؟ الى ما سيذكره المؤلف لنعلق. لان هناك كلام للعلما كثير - 00:22:54ضَ

كلها كل حين بين ربه هناك من قال صباحا وعشيا وهناك من قال شهر كل شهر وهناك من قال كل شهرين وهناك من قال ستة اشهر كما هو مذهب الحنفية والحنابلة - 00:23:18ضَ

وهناك من قال مثلا سنة سبعة اشهر وهناك من قال سنة كمذهب المالكي. اذا الامام مالك الله تعالى استدل بذلك. واما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا قدر لذلك. الحيل غير محدد - 00:23:34ضَ

بعدة ايات منها قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وكذلك قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وغيرها من الايات الكثيرة فقال هذه لم تقيدها بفترة معينة وانما احيانا تكون فترة طويلة فسبحان الله حين - 00:23:54ضَ

خمسون وحين تصبحون يعني في الغداء وفي المساء اتى على الانسان وكذلك ولتعلمون نبأه بعد يعني قريب. حديث عن يوم القيامة حتى وان كنا نستبعده فهو قريب وغير ذلك من الايات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل اذا - 00:24:24ضَ

الحنفية والحنابلة خاص ذلك بستة اشهر ومالك قال هي سنة. واستدل بآية ثلثي اكلها كل حين باذن والنخلة التي ورد الكلام عنها انما هي تؤتي اكلها في السنة وقد قيل بانه وجد من يؤتي - 00:24:45ضَ

ذلك في السنة مرتين والقصد من ذلك ايها الاخوة هو ظرب المثل للمؤمن والمراد بالكلمة هي كلمة التوحيد لا اله الا الله التي من اجلها خلقت السماوات والارض. ومن اجلها انزلت الكتب - 00:25:05ضَ

وارسلت الرسل ومن اجلها جاهد المجاهدون ونافح المنافحون ولاعلائها تسابق المتسابقون وايضا لكسب ما يترتب عليها من الثواب والعمل بها تسابق المتسابقون وسعوا في طلب المغفرة رجاء الله سبحانه وتعالى والسعادة في هذه الحياة الدنيا ان يكون في حياة طيبة وان يكون ايضا - 00:25:22ضَ

في سعادة يوم القيامة لان الله سبحانه وتعالى يقوم من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في هذه الحياة الدنيا. ولنجزينهم يعني في الاخرة اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فهي لا شك سعادة - 00:25:52ضَ

بهذه الكلمة من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. ويقول سبحانه وتعالى من عمل سيئة من ذكر وانثى وهو مؤمن من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة - 00:26:12ضَ

يرزقون فيها بغير حساب وغير ذلك من الايات التي فيها النفقة سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. والقصد هنا ايها الاخوة بان المؤمن دائما يكون في خير تجد انه يعمل الصالحات - 00:26:32ضَ

وايضا يحاول ان يزيد فيها. وهو دائما يطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى ويطلب المغفرة. ولذلك دائما تجد ان المؤمن اعماله في ازدياد وفي نمو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ونخلو بذلك المؤمنين حقا الذين قال - 00:26:50ضَ

الله تعالى فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يسألونك عن الانفاق وللانفال لله والرسول - 00:27:10ضَ

فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وعلى ربهم يتوكلون اولئك هم المؤمنون حقا - 00:27:30ضَ

الى اخر الايات. اذا العلما اختلفوا في هذه فمنهم من قال ستة اشهر ومنهم من قال سنة كما لك ومنهم من قال لا ذلك والذي يظهر ان مذهب الشافعي هو الاقرب الذي يظهر لي انه الاقرب في ذلك لاننا لو دققنا في الايات التي وردت لو - 00:27:48ضَ

وجدنا انها تختلف ولا تقف عند مدة معينة ولذلك يأتيك شخص ويقول حضرت عندك منذ حين. يعني منذ وقت قريب. حضرت عندك منذ حين وهذا معروف لغة يعني يأتي صديق لك عندك مجلس مهيأ فتقول متى حضرت يقول حضرت عندك منذ حين انت تعلم بانك - 00:28:08ضَ

ما فتحت المكان الا منذ ساعة وقلت اذا يعني هذا يدخل فيه القليل. نعم قال رحمه الله تعالى ما تعرضت لمذهب الحنابلة والحنافية لان المؤلف نفسه ذكر ذلك قال والحين عند اطلاقه اسم لستة اشهر. هذا عند الحنفية والحنابلة. ما حجتهم؟ واخذوا بتفسير عبد الله بن - 00:28:32ضَ

عباس وسعيد بن جبير وغيره ايضا من العلماء. قال لان ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قالت في ذلك ستة اشهر وقال عكرمة وسعيد ابن من هو عكرمة؟ عكرمة هو تلميذ عبد الله بن عباس التابعي وهو الذي اذن له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:28:57ضَ

الفتوى اتعلمون بان التابعين اين تربوا تربوا في مدارس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة نهلوا العلم من في رسول الله اخذوا من كانت النبوة غظا طريا لم تشبه شايبة ولم يخالطه اشكال. ولذلك القوه ماذا؟ في روع اولئك التابعين - 00:29:20ضَ

حين تتلمذ على الصحابة ولازموهم وساروا على منهجهم وتأثروا بهم. وكانوا ايضا قدوة لغيرهم ونقلوا العلم لمن جاء بعدهم قال وقال عكرمة وسعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير هو الامام التابعي الحافظ الفقيه الثقة الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا وتعرفون - 00:29:41ضَ

وقصتنا وابو عبيد ابو عبيد هو القاسم ابن سلام الامام اللغوي المؤرخ صاحب كتاب الاموال رحمهم رحمهم الله جميعا في قول الله تعالى تؤتي اكلها كل حين هو ستة اشهر. هؤلاء هم تلاميذ ابن عباس فهم تربوا في مدرسته وتأثروا به فقول كقول عبد الله ابن عباس - 00:30:02ضَ

لكن لو راجعتم الى كتب التفسير فتجدون في اقوالا كثيرة منها كما قلت لكم منهم من قال هنا عشيا وصباحا تؤتي اكلها يعني في العشي وفي الغداء وقيل في كل شهر وقيل في شهرين وقيل ايضا في ستة اشهر وقيل في سبعة اشهر وقيل في سنة هذا كله اثر - 00:30:28ضَ

وربما اكثر من ذلك لو رجعنا الى تفسير ابن جرير الطربي الطبري لوجدنا اكثر من ذلك قال الامام فيحمل مطلق كلام الادمي على على المطلق من كلام الله سبحانه قال والحقب ثمانون عاما - 00:30:52ضَ

والحق. نعم. والحقب ثمانون عاما. الحقبة والحقبة قال ثمانون عاما. وعند الامام مالك اربعون عاما. شف انعكست يعني الحقب عند الحنابلة ثمانون عاما عند المالكية اربعون عاما على الشافعية وقفوا عند رأيهم الاول لا تقدير - 00:31:13ضَ

يطلق على القليل والكثير فلو حلف على حقب من الزمن فانه يحنث بالقليل قال والحكم ثمانون عاما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى لابثين فيه احقابا - 00:31:36ضَ

قال رحمه الله وان حلف لا يكلمه وقتا. شف الان سيأتي بعدة امور متشابهة وهنا سيلتقي الحنابلة مع الشافعية يعني يرجعون الى قولهم فيما يتعلق بعدم التقدير. نعم قال وان حلف لا يكلمه وقتا شوف وقتا هذا واحد. او دهرا والدهر. هو ما قال الدهر؟ قال دهرا فانتبهوا ما قال - 00:31:59ضَ

وقت ونقل الدهر قال وقتا او دهرا نكرة نعم. او مليا مليا يعني قليل او طويلة. طويل خلاف المني وهو الكثير او قريبا او قريب معروف القريب ضد البعيد قال تناول - 00:32:28ضَ

تناول اقل الزمان اه هذا هو مذهب بعد الشافعية في كل ما مضى في الحين وكذلك في الحقبة وهنا ايضا في تلك الامور فانحياها بلا معهم في هذه المسألة لان هذه ما وقفوا فيها ربما على تفسير ولذلك اخذوا بالاطلاق - 00:32:50ضَ

قال رحمه الله تناول اقل الزمان لان الاسم تناوله قال وكذلك اذا حلف لا يكلمه زمنا عند ابي الخطاب رحمه الله لانه في معنى وقت. وكذلك عند الجمهور ايظا عند الحنابلة ايظا عند الشافعية ايظا. لان الزمن هو الوقت - 00:33:11ضَ

قال الامام وقال ابن ابي موسى رحمه الله من الحنابلة هو ثلاثة اشهر وقال العقولي هو كالحين. العقولي تكرر ايضا هذه المرة الثالثة نعم اذا كان كالحين يكون ماذا عند الحنابلة - 00:33:37ضَ

ستة اشهر. هم قال رحمه الله والاول اصح وانا مع المؤلف رحمه الله تعالى بانه كغيره وانه لا تحديد في ذلك قال رحمه الله تعالى وقوله عمرا كقوله وقتا عند ابي الخطاب - 00:33:56ضَ

وعنده كالحين وهذا هو ايضا كذلك ايضا نعم. قال ويحتمل ان يحمل على اربعين عاما لقول الله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. في الكلام عن الرسول عليه الصلاة يعني من قبله من قبل الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام متى نزل عليه الوحي وهو في - 00:34:16ضَ

في سن الاربعين اذا ما قبله اربعين فبعضهم فسر ذلك بهذا ويعني مدة النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل بعثه. صلى الله عليه وكان اربعين عاما قال وان حلف - 00:34:39ضَ

نعم اي ها هم هم يستدلون بهذا لا هو دليلهم الصريح الاية تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. انت قصدك عن الحين اه هذا نعم هذا دليل لهم احسنت. نعم. قال وان حلف لا يكلمه الدهر. ها هنا الان عرف - 00:34:58ضَ

وقال للاستغراق هنا نعم او الابد اول ابد يعني ابد الابدين يعني ما يكلمه كل الوقت كل حياته او الزمان قال تناول الدهر لان الالف واللام فاستغرقوا الجميع. يعني يتناول جميع الدهر لان الاستغراق فلا يخرج منها شيء. نعم - 00:35:25ضَ

قال وان حلف على كل الكلام المؤلف يركز على اللغة لان انا متعلم باللغة. يعني كاننا ندرس الى جانب الفقه لغة ولذلك تجدون يعني في كتب القواعد احيانا يقولون هناك قواعد فقهية مخرجة على اللغة - 00:35:53ضَ

قال تناول قال وان حلف لا يكلمه الدهر او الابد او الزمان تناول الدهر كله لان الالف واللام تغرق الجميع قال رحمه الله وان حلف على اشهر او ايام فهي ثلاثة - 00:36:11ضَ

اما الايام ففيها نص. اذكروا الله في ايام معدودات. التي هي ايام التشريقية ثلاثة. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واذكروا الله في معدودات فقالوا هذا دليل على ان الايام اذا اطلقت اقل شيء يطلق على الثلاثة - 00:36:32ضَ

والشهر اذا اطلق اقل ما فيه الذي هو ثلاثة لانه اقل الجمع هم نظروا من ناحيتين خل الجمع ثلاثة واما القول بان اقل الجمع اثنان فالمسألة فيها خلاف كما هو معلوم - 00:36:49ضَ

قال رحمه الله تعالى وان حلف على اشهر او ايام فهي ثلاثة اشهر جمع ماذا؟ قلة. وشهور جمع كثرة. ولذلك فرق المؤلف انهما رحمهما الله قال فهي ثلاثة لانها اقل الجمع - 00:37:06ضَ

قال وان حلف على شهور فكذلك عند ابي الخطاب رحمه لكن عند الجمهور هي اثنا عشر شهرا لانه جمع كثرة والاية دليل على ذلك ان عدة عند الله اثنى عشر شهرا في سورة - 00:37:28ضَ

التوبة قال وان حلف على على شهور فكذلك عند ابي الخطاب رحمه الله لانها جمع وقال غيره في اثنى عشر لقول الله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا - 00:37:45ضَ

قال رحمه الله تعالى ولان هذا جمع كثرة فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة. يعني ينبغي ان يتميز عنه وان ينفرد ولذلك يناسب ان يكون موافقا للاية. نعم - 00:38:03ضَ

قال وان حلف لا يأوي معه بيتا. ما معنى لا يويل لا يدخل يعني شخص يمشي مع شخص فيحلف بالله ان لا يدخل معه بيتا يا لعو لا يأوي اليه. او آوي الى ركن شديد - 00:38:22ضَ

يعني يرجع هو وياه الى ذلك. فقد اوينا الى الصخرة قال وان حلف لا يأوي معه بيتا فدخلا بيتا حنفا. مجرد ان يدخل ذلك البيت يكون قد حنث انه حلف الا يأوي معه - 00:38:38ضَ

فاوى معه الى بيت اي دخل معه الى ذلك البيت خلاص. وقع الحنف قال حنيفة وان قل لبسهما يعني حتى ولو بقي لحظات لانه تحقق ماذا ما يوجب الحلف وحينئذ يلزمه الكفارة - 00:38:56ضَ

لقول الله تعالى اذ اوينا الى الصخرة. والامام احمد له تفسير في ذلك. قال ما لبث اكثر من ساعة. نعم. قال احمد رحمه الله تعالى ما كان ذلك الا ساعة - 00:39:17ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلفا لا يدخل دارا فدخلها مختارا حنفا شوف حلف الا يدخل داره لكنه دخلها برغبة منه يعني هو دخلها بنفسه هنا حلف في هذه الحالة - 00:39:32ضَ

قال حنيفة يأتي هذا كله يأتي قال راكبا كان او ماشيا حتى ولو دخلها راكبا او كان بجوار البيت ماء فسبح به ودخل. او مثلا شق نفل في الجدار ودخن او قفز من الخارج ودخل او حمله انسان على ظهره ودخل او على دابة - 00:39:53ضَ

على السيارة باي وسيلة ما دام قد دخل ووضع قدمه فيها فانه يحنث بذلك. وان اختلفت صيغة وطريقة وصورة الدخول وحتى لو مشى نائما او متقلبا او غير ذلك فانه ولكن يختلفون فيما لو تسوى - 00:40:19ضَ

لا واذا تسور ايظا كذلك لكن لو بقي على الحائط يعني تسور الجدار وبقي عليه او تعلق بشجرة وهذه الشجرة نقلته فصار بين حيطان البيت شوف الفقهاء رحمهم لا يتركون شيئا - 00:40:41ضَ

يعني هم اجهدوا انفسهم والذين تجدوا يعني زادهم في العلم قليل يقولون لماذا يجهد الفقهاء انفسهم ويتعبون لكن عندما يحتاج احدنا الى لا مسألة او يقع في مشكلة تجده يبحث يمينا وشمالا فلا يجد. وكانوا يشنعون على الفقه التقديري ما هو الفقه التقديري الذي - 00:40:59ضَ

يسمى الفرض وكان اكثر الفقهاء اخذا بهم الحنفية. لو قدر كذا يكون كذا. لو حصل كذا فحكمه كذا فمثلا تكلم عن انسان اذا كان معلق بشجرة او في الهوى او غيره وهذه كلها حصلت تجد الانسان في الطائرة وايضا في مكان والنجاة - 00:41:23ضَ

مرتبطة به تجدون هذا في العملية حصلت اشياء كثيرة ولذلك تنازع الفقهاء في الفقه التقديري الفرظي يفترض مسئول والصحابة كانوا رظي الله تعالى عنهم يتورعون يتركونه ورعا اذا فسئل احدهم عن مسألة يقول اوقعت فان قيل نعم افتى - 00:41:45ضَ

وان قيل لا قال حتى تقع بقية الائمة مالك ما كان يرى الفقه الفرضي لكن يتحايل عليه بالاسئلة يسأل فربما يجيب. الشافعي طبق ذلك لانه اول من وضع علم الاصول فيحتاج الى افتراض مسائل - 00:42:06ضَ

لنختبر المسائل الاصولية اما الامام احمد فكان لكن الحنابلة اخذوا بذلك احيانا قال رحمه الله تعالى وان حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارا حنفا راكبا كان او ماشيا. لا. او محمولا. يعني سواء راكبا او ماشيا او محمولا على دابة او على عربة او على كتف انسان. او - 00:42:24ضَ

وعلى رأس شخص الى اخره او على ماء من بابها. يعني هناك يوجد ماء من الباب فسبح. ماء كثير فسبح به او جاء يعني شيء يعني لا ينغمس في الماء فسبأ عليه ودخل البيت - 00:42:50ضَ

او من ثقب فيها. يعني وجد في البيت ثقب فنفذ منه او هو فتح ثقبا فدخل او من فوق جدارها لانه قد سلم وتسوق او يكون الجدار ليس بطويل كبيوت كالبيوت السابقة - 00:43:10ضَ

يقفز ويتمسك بالجدار ثم يعلوه وينزل في البيت. نعم قال وان رقى على سطحها حنف لانه مسألة فيها خلاف. الائمة ابو حليفة ومالك واحمد يقولون يا حنث ويستدلون بادلة يعني واقعية. يقولون اليس سطح المسجد من؟ فمن يصلي في سطح المسجد لا يقال صلى خارج المسجد - 00:43:28ضَ

وانما يقال صلت المسجد ومن اعتكف في سطح المسجد يقال اعتكف في سطح المسجد ومن وقف على سطح المسجد ورؤي يقال فلان في المسجد. لانه في محيط المسجد الامام الشافعي او الشافعي عموما يقولون لا - 00:43:57ضَ

الحقيقة الشافية حتى نكون دق. الامام الشافعي يرى ان سطح المسجد لا يحنث به. لو حلف الا يرقى سطح المسجد مثلا اي الا يدخل المسجد صعد في السطح قال لا يحنث. الشافعية فصلوا. بعضهم مع امامهم وهم الاكثر وبعضهم قال لا - 00:44:17ضَ

فرق بين ان يكون للسطح محيط يعني جدر تحيط به يعني عليه سور ستارة وبين الا يكون فان كان لا له سقف يعني. هكذا فهذا لا يعتبر شيئا. وان كان قد - 00:44:41ضَ

محيط وطوق فهذا يعتبر جزءا من المسجد لماذا؟ قالوا لان الجذر اتصل بعضها ببعض. فالخلاف الذي تعرفوه في الكعبة الصلاة على الكعبة ما كان في محيط سطح الكعبة يصلي فيها المهم ان يكون هناك جدار والمسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:44:59ضَ

يعني مجرد يدور طيب طيب لو قدر ان هناك شجرة كبيرة فجاء انسان فيه شقاوة تعلق بها حلفا لا يدخل الدار تعلق فاخذت الغصون تأتي به تدير خالد وسيذكره المؤنث - 00:45:19ضَ

فقهاء ما تركوا شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى وان رقى على سطحها حنف لانه منها قال وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد ولذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد بلا شك مذهب الجمهور اقوى في هذا لان سطح المسجد منه حتى يقول والا ان يكون عين شيئا ماذا عين - 00:45:37ضَ

نعم ان يكون مثلا سطح المسجد لا يمكن مثلا ان يصعد عليه او يكون المسجد يخشى يخشى من السقوط او غير ذلك يعني قال رحمه الله تعالى ولذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد ويمنع الجنب - 00:46:03ضَ

واللبث فيه لان الجنب له ان يمر بالمسجد ولا جنبا الا عابري سبيل. اما ان يمكث الجنب في المسجد فلا ومثله ايضا الحائض لا حل المسجد لحائض ولا جنوب قال رحمه الله - 00:46:23ضَ

الا ويمنع الجنب اللبث فيه الا ان تكون بينة او قرنة حالة تقتضي اخراج السطح من اليمين ولا يوجد شيء من ذلك الا ليكون في كلامه ان يستثني ذلك قال الا ان تكون بينة او قرنة حالية تقتضي اخراج السطح من اليمين - 00:46:44ضَ

قال وان قال على حائطها او عتبة قال وان قال على حائطها. هم قال وان قال قام. قال وان قام على حائطها شوفوا ايها الاخوة كيف يكون التصحيف يؤثر على المعنى؟ ما يعني دخلت هذه - 00:47:09ضَ

العبارة حقيقة بذهني لانه يقوم عليه لانه يتسلقه ويجلس عليه لأ على الحائط هذا يكون شاقا يعني اكون القى بنفسي للتهلكة قالوا قال وان قام على حائطها او عتبة بابها ففيه وجهان - 00:47:29ضَ

يعني هل عتبة الباب جزء من الباب؟ العتبة عتبتاه. اذا قصد بالعتبة التي داخل الباب نعم وان قصد خارج الباب وهي الظاهرة المرادة فلا ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول لو وجد انسان شقي فطاف على الشاب ولهن - 00:47:55ضَ

هذا محيط مدى الكعبة تجدونه الحمد لله مائل يعني يعني هناك من قال بانه لو طاف عليه يكون طاف ماذا؟ حول الكعبة وبعضهم يقول هذا داخلها فلا يعتبر قطاف. فالفقهاء ما تركوا مسألة. رحمه الله تعالى الا ما نذر. يعني الا - 00:48:13ضَ

وعرضوا لها ولو قرأتم في الكتب الموسعة التي تعنى بالجزئيات ربما يعني تعب الانسان مما يرى. وبخاصة في فقه نعم قال رحمه الله وان قام على حائطها او عتبة بابها ففيه وجهان احدهما يحنث لانه دخل في حديث - 00:48:34ضَ

بها والثاني لا يحنث هو مذهب اكثر العلماء انه لا يحلف. خاصة اذا كان قصده قصده بالعتبة كأنه معروفا خارج الباب. فهذه لا تم من الداء. اما اذا كان قصده بالعتبة التي داخل الباب فهذه جزء من البيت لا تختلف عنه - 00:49:00ضَ

قال والثاني لا يحنث لانه لا يسمى داخلا قال الامام وان تعلق على غصن شجرة كلامك يعني تعلق بغصن شجرة هو حلف الا يدخل هذه الدال لكنه تعلق بشجرة فاخذت الرياح تحركها وهو - 00:49:19ضَ

يدور معلقا بين ماذا محيط هذه الدار قال وان تعلق على غصن شجرة منها حتى صار بين حيطانها حنيفا قال وان صار يذكر الشجرة اذا كانت مثلا خارج الحرم واغصانها في الحرم ما الحكم او كانت هي في الحرم - 00:49:39ضَ

وصادف على غصن خارج الحرم هذا كله يتناوله العلماء في كتاب الصيد في الحج نعم مهما كان دخل المهم انه عرظ نفسه لانه لماذا يصعد على الشجرة هو صعد يأكل ماء هو يأكل ولكنه في النهاية انتهى به الامر دع ما يريبك الامل عليها ليحذر وان يبتعد - 00:50:06ضَ

لانه حلف الا يدخل فحصل الدخول قال وان صار مقابلا لها احتمل وجهين. اي التعلق في الشجرة وصار موازيا لها. الاظهر انه لا يكون يعني تعلق بالشجرة وصار موازيا ويستدلون بقضية ماذا - 00:50:36ضَ

الميقات يعني انت اذا وازيت الميقات لك ان تحرم ويصح احرامك فقالوا هذا موازيا لها اذا يأخذ الحكم قال احتمل وجهين قال رحمه الله وان حلفا لا يدخل من بابها فحول بابها ودخل من الثاني ان حلف لا يدخل من هذا الباب ونص عليه وله - 00:50:56ضَ

ابواب اخرى ودخل لا يظر وفرق بين ان يحلف ان لا يدخل من باب هذه الدار هذا نكرة وبين الا يدخل من هذا الباب واذا قال من هذا الباب ممكن ان يدخل من باب اخر سواء كان موجودا او احدث - 00:51:20ضَ

لكن لما اذا حلف الا يدخل من بابها اي باب وجد في هذه الدار لو دخل معه يحنث قال وان حلفا لا يدخل من بابها فحول بابها. ودخل من الثانية حول يعني نقل الى جهة اخرى. كان يكون في جهة الشمال شمال - 00:51:39ضَ

فنقل الى الجنوب او في الغرب فنقل الى الشرق وهكذا حنف لانه بابها. قال وان حلف لا يضع قدمه فيها او لا يطأها فدخلها راكبا او حافيا او منتعلا حنفا يعني حلف الا يطأ قدمه فيها يعني لا يضعها فيه - 00:51:59ضَ

بمعنى لا يدخلها. فدخلها لابسا لنعليه حول الجزمة او يمشي على خشع او دخلها على دراجة او دخلها كذلك يعني في اي صورة من الصور فانه يحنث لانه وظعها لكن المهم ان يضع القدم على عليه - 00:52:23ضَ

يعني لو دخلها وقدمه ليست عليها لا يشمل لكن المهم ان يضع القدم عليها. وبعضهم يقول لا حتى لو دخل على شيء يسير عليه لان هذا الشيء الذي يركبه ملتصق بالارض فما الفرق بينه وبين النعل - 00:52:45ضَ

يعني اذا دخل بنعل وهذا النعل قد يكون مرتفعا النعل هذا يوصله ماذا؟ الى الارض ولذلك انت اذا فرشت سجادة انت تصلي على الارض ولا يقال بان هناك عازل يحول بينك وبين ماذا؟ ولا يكون كما تجد بعض المتشددين لا يصلى على - 00:53:03ضَ

ماذا مثل السجاد وغيره؟ كان عمر رضي الله عنه تطرح له ماذا؟ السجادة فاذا غشيها الظل دخل وصلى بالناس في يوم الجمعة قلت لك العيدان هي متصلة بالارض وهو ممسك بها - 00:53:26ضَ

هنا يحصل ماذا؟ ممسك. قال يعني وهي متصلة به قال وان حلف لا يضع قدمه فيها او لا يطؤها فدخلها راكبا او حافيا او منتعلا حنف لان معناه الا يدخلها - 00:53:47ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف على دار لا يخرجن منها انظروا حلف على دال المعروف ان كل واحد منا يخرج من بيته عدة مرات فاقل شيء يخرج خمس مرات للصلاة - 00:54:04ضَ

هذا معروف ويحتاج الى ان يخرج يأتي بحاجاته لكن نفرض ان هذا الانسان مقيم ما قام عسير في بيته هو يخرج للصلاة. اذا هو يخرج يعني هو اعتاد ان يدخل ويخرج. اذا - 00:54:21ضَ

خروج موجود. اذا ما المراد بالخروج يعني عندما يقول هذه الكلمة يحلف ليخرجن من هذه الدار التي هو يسكنها يفهم بان المراد ان ينتقل عنها بمعنى ينتقل في سكناه الى دار اخرى او الى خيمة او يتحول الى بلد اخر المهم ان - 00:54:36ضَ

انه تتجه الى هذا الا اذا قيد ذلك بامر معين فنعود الى التعيين قال وان حلف على دار ليخرجن منها اقتضت يمينه الخروج بنفسه واهله هذا الاصل لماذا؟ ما يكتفى بخروجه لانه هو - 00:54:59ضَ

حلف الا ان يخرج من هذه الدار لا يخرجن منها. اذا هو يريد لا يسكن فيها واهله تبع له اذا يخرجون معه. ولا يتم ذلك الا بخروجه واهله. هو واهله - 00:55:18ضَ

قال وان حلف لا يخرجن من هذه البلد. يختلف الحكم ليخرجن من هذه البلد لا يلزم ان يكون معه اهله. لان اهله ملازمون له في السكن لكن الانسان يخرج من تلك البلد ويذهب لطلب المعيشة - 00:55:35ضَ

او لوجود ظلم فيها او غير ذلك من الامور التي معه يؤذى فيها فتجد انه يخرج اقتضت يمينه الخروج بنفسه لان الدار يخرج لان الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة. يتكرر ذلك منه فلا يراد خروجه المعتاد. لما يقول والله - 00:55:51ضَ

فوجئنا من الدم يقول لك خلاص انت ما عليك يميني ما هو انت تخرج وتدخل لا هنا نلجأ نعم. وظاهر حاله ارادة خروج غير غير المعتاد بخلاف البلد قال الامام وهل يحنث بالعود اليها؟ فيه روايتان. يعني هل يحنث بالعودة اليها؟ العلماء اختلفوا. بعضهم قال يحنث - 00:56:15ضَ

لانه ما تم الخروج وبعضهم قال لا هو وفا يعني خرج منها وانقطع عنها ثم عاد لكن هل يسمى خروجه وعودته خروجا؟ هو ان الخروج لا يتم حقيقة لغة الا بالانقطاع عنها - 00:56:41ضَ

هذا محل الخلاف بين العلماء قال فيه روايتان احداهما يحنث لان ظاهر حاله قصد هجرانها ولا يحصل ذلك مع العود قال والثانية لا يحنث لان يمينه على الخروج وقد فعله - 00:57:00ضَ

ولذلك لو حلف لا يخرج منها حلف بمجرد الخروج يعني لو عكس حلف ان لا يخرج منها فبمجرد الخروج وحمل اليمين على المقصد مع عدمه. الامور بمقاصدها نعم وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سبب يقتضيه لا يصح - 00:57:21ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه او بغير اذنه. انظر هذه من المسائل التي ترد اذا فطر حلف على امرأته الا تخرج سواء كان باذنه او بغريره يعني منعها من الخروج - 00:57:47ضَ

سواء قال ان خرجت فانت كذا والا تخرجي او حتى كذا يعني جاء باي صيغة من صيغ اللغة فانها تسير وفق ما صدر عنه قال وان حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه او بغير اذنه - 00:58:07ضَ

او الى ان يأذن لها الى للغاية الى ان يأذن لها او الا ان يأذن له. الا هنا ان مدغمة باللام الا مم. او حتى يأذن لها. حتى للغاية. نعم - 00:58:25ضَ

فخرجت بغير اذنها وان اختلفت العبارات فالنتيجة واحدة قال حنث وانحلت يمينه. مع من انحلت يمينه؟ حلت يعني انحلت يمينه زالت وحينئذ يلزمه الكفارة قال وان خرجت باذنه لم يحنث. لانها ما خرجت عن قوله لانه قيد ذلك باذنه. وقد خرجت - 00:58:42ضَ

وفق اذنه فحين وقد اذن لها حينئذ لا احنت قال وان خرجت باذنه لم يحنث ولم تنحل يمينه لانها فعلت غير يعني بيمينه قال لانها فعلت غير المحلوف عليه فاشبه ما لو فعلت غير الخروج - 00:59:10ضَ

قال وان اذن لها ثم نهاها انظروا اذن لها بالخروج ثم نهاها فما الحكم فخرجت حنف ها هو هذا مذهب ابي حنيفة ومالك ايضا قال فخرجت حنيفة لان اذنه زال - 00:59:35ضَ

فاشبه من لم يأذن قال وان اذن لها من حيث لا تعلم فخرجت ففيه وجهان احدهما يحنث. وهو مذهب ايضا ابي حنيفة ومالك. نعم قال يحنث لان الاذن الاعلام ولم يتحقق. لان الاذن ما هو الاعلام. اذن فلان لفلان اعلمه واذان من الله - 00:59:54ضَ

رسول الى الناس يوم الحج الاكبر في سورة ماذا؟ التوبة اذنتكم على سوا في سورة الانبيا وان ادري قريب ام بعيد ما توعدون قال لان الاذن الاعلام ولم يتحقق قال الله تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام - 01:00:18ضَ

واذنتكم اي عليها على ان المؤلف يشير الى الاية اذنتكم على سواء يعني يشير الى الاية في سورة جزء من اية في سورة الانبياء دي اواخر سورة الانبياء نعم قال والثاني لا يحنث - 01:00:40ضَ

لانه قد اذن قال الامام والثانية لا يحنث هذا مذهب الشافعي قال الامام رحمه الله وكذلك ينعزل الوكيل قال والثاني لا يحنث لانه قد اذن ولذلك ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه. هذي مسألة مرت بنا في الوكالة ودرسناها ورأيتم الخلاف فيها عندها. يعني - 01:00:57ضَ

اذا عزل الموكل وكيله نعم ينفذ ذلك. لكن الخلاف فيما لو لم يبلغه ثم حصل منه تصرف كما لو كان وكله مثلا في القصاص من شخص وجب عليه واذن له بان يقيم هو القصاص هو الذي يقام عن طريق الولي حتى لا يحصل - 01:01:25ضَ

والتعدي لكن لو حصل ذلك فماذا؟ او وكله مثلا في امر من الامور ثم بعد ذلك نفذ ذلك. هذي فيها خلاف ويترتب عليها قاعدة فقهية معروفة فهل يعني من الذي يتحمل او حصل ذلك؟ ظرر بالنسبة للطرف الاخر. بعظهم يقول يتحمله والوكيل - 01:01:47ضَ

وبعضهم يقول لا الموكل لانه هو الذي ما وصله الخبر. وبعضهم يقول يتحمله الوكيل ويطالب الموكل بذلك قال الامام رحمه الله تعالى وان حلف الا تخرجي صلى الله اول هذه الاسئلة ايها الاخوة يقول الاخ قلتم من خلال حديثكم - 01:02:10ضَ

الشهور جمع وقلة. لا انا قلت اشهر جمع قلة. اما الشهور فقلت جمع كثرة واستدل بالله هذا امر معروف وليس محل خلاف السؤال الثاني يقول رجل حلف حال هيجانه وغضبه - 01:02:34ضَ

ان يوكل زوجته يمكنني ان يوكل يعني ان يوكل زوجته الاذى اكرمكم الله يعني كأنه حلف ان يطعمها الاذى فهل يحنف نعم هو يحنث عليه ان يحنث وعليه ان يكفر عن يمينه لان يجوز له ان يوكل على الاذان. اذا كان قصده يطعمها الاذى لا يجوز. كان يسقيها - 01:02:52ضَ

وغير ذلك وعلى ما كان ينبغي ان يفعله هنا سؤال هل حلي ذهب زوجة طالب العلم الذي حالته المادية معسورة او متوسطة فيه زكاة هذه مسألة ايها الاخوة قضية الحلم فيها خلاف. اكثر العلماء يرون انه لا زكاة في الحلي - 01:03:15ضَ

وهناك من يفصل يفرق بين الملبوس وغير الملبوس. فالذي يلبس يقولون لا زكاة فيه واما الذي يدخر ويحفظ فقالوا يزكى وحقيقة ما دامت هي تلبسه فان شاء الله نرجو الا يكون في ذلك بأس - 01:03:37ضَ

هنا يقول ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. هل كان بالمدينة انذاك يهود هذا واحد اولا هذا جاء في الصحيحين المأصوم مات وهو درعه مرهون عند يهودي وربما يكون له ليس شرطا ان يكون اليهودي في المدينة قد - 01:03:58ضَ

في خيبر او غيره يعني كان في المدينة ثم انتقل. يعني يعني المسألة تحتاج الى تحقيق السؤال الاخر وهل يجوز رفع اليد بالاشارة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:20ضَ

الله تعالى يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الانسان الذي يريد ان يسلم على رسول الله ينبغي ان يتأتى ومن الادب ايضا ان يلتزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام لا يكون بالاشارة - 01:04:35ضَ

ربما شخص بعيد البعض يعلل يقول تشيء يعني تشير الى هذا الشخص الذي لا يسمعك ربما ولكن السلام لا يتم الا بان تنطق به يعني تقول السلام عليكم فهذه الاشارة لا اصل لها فيما اعلم - 01:04:55ضَ

يقول الاخ كم يقدر قل الزمن في هذه الاوقات التي ذكرها المؤلف. المؤلف هنا بالنسبة للزمن والوقت بين انها لا تقدير لها. انها تختلف بين القلة والكثرة. ولذلك اتفق الحنابلة مع الشافعية في هذه المسألة - 01:05:11ضَ

هنا سؤال يقول من اعتكف في مسجد ثم احتلم وتأخر عن الاغتسال بسبب بدون عذر يعني بسبب او يعني بغير عذر كأنه يقول فهل عليه شيء ام ماذا يفعل اذا احتلم - 01:05:33ضَ

ومر به وقت صلاة فيجب عليه ان يغتسل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ومحتلما يعني وعليه جنابة في رمضان فاذا قام للصلاة اغتسل نشير لانها لا تؤثر على الصيام لان البعض - 01:05:56ضَ

يعني يشكل عليه ذلك فالانسان قد يحترم في المسجد او غيره. والاحتلام امر خارج عن ارادة الانسان والصائم يحتلم ولا يؤثر على صيامه والانسان يحتلم في اي مكان فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. جبلة جعلها الله سبحانه وتعالى في الانسان - 01:06:12ضَ

وقد يحتلم فاذا احتلم في المسجد هو كان ينبغي هل هذا المني لو مس المسجد يكون نجسا؟ المني مختلف فيه. هناك من يرى انه نجس وهناك من يرى انه طاهر والظاهر انه طاهر لان عائشة - 01:06:34ضَ

رضي الله تعالى عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطبا اما ان يحتلم في المسجد فمن الادب ان يبادر ويغتسل - 01:06:50ضَ

اما ان يتكاسل ويبقى فلا اثم عليه ما لم يأتي وقت صلاة لكن يدخل في الباب الاخر مكث ماذا؟ الجنوس لانه في هذه الحالة يكون جنبا فليس له ان يمكث. يعني ليس له ان يبقى فترة في الزمن - 01:07:04ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا المنع هنا لا لانه احتلم ولا لانه في المسجد ولكن المنع هو من حيث المكث اي البقاء فترة في المسجد - 01:07:23ضَ

ايوة هنا كانه تابع للسؤال الاخر يقول فكيف اذا كان الجنب ساكن في المسجد؟ فما الجواب؟ نفس الكلام الجنب اذا كان في المسجد عليه ان يخرج ويغتسل ولا يمكث في المسجد - 01:07:42ضَ

فرق ايها الاخوة بين ان يجلب الانسان وهذا امر من طبيعة الانسان. سواء كان في مسجد او غيره وبين ان يبقى في المسجد وهو جنب فهذا هو المنهي عنه يقول الاخ كما جاء في درس فضيلة ان الواقف على العتبة فيه وجهان احدهما يحنث - 01:07:59ضَ

والاخر لا فله وقعت معي هذه اليمين هل هل اتجوز او كذا لو اتبعتي الوجهين؟ يعني هل يجوز لي؟ لا انا رجحت انه اذا كانت العدد العتبة خارج البيت فهذه لا تأثير لها في الحقيقة - 01:08:23ضَ

لانها خارج البيت يعني حلف الانسان الا يدخل البيت الا يطأ بيت هذا هو الممنوع اما خارج ذلك فلا هنا الاخ يسأل يقول الصلاة على جانب باب السلام الى اخره - 01:08:46ضَ

اه هذي مسألة تحتاج الى تفصيل هذا يشكل وكثيرا ما يسأل عنه هل تلكم الساحات التي تحيط في المسجد هي داخلة في المسجد اولى الواقع هي ما وضعت هذه الساحات الا امتدادا للمسجد - 01:09:06ضَ

وسواء كانت في خلف المسجد او في اليمين او في الشمال يعني في اي جهة يعني سواء كانت جهة الغرب او جهة الشرق او كانت ماذا جهة الشمال يبقى الجنوب الجنوب - 01:09:20ضَ

الا يتجاوز الانسان الايمان لان المشكلة هنا في المقدمة تصلي فيها اما هل هي من المسجد اولا؟ فنعم لان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو مد الى صنعة فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بان المسجد وسع عدة مرات - 01:09:35ضَ

ولم يختلف العلماء في ذلك فالمسجد مهما اتسع ومهما امتد فانه يظل. يبقى الفضل في ماذا؟ في الصفوف الاولى وفي الخلاف ايهما افضل؟ الصف الاول ام الروضة وهو الارجح انها ان الصف الاول هو افضل لانه وردت في الروظة احاديث خاصة وحديث ماذا؟ الصف الاول - 01:09:56ضَ

يعني احاديث الروضة خاصة بها وتلك عامة خير صفوف الرجال اولها ليلني منكم واولي الاحلام والنهى لو يعلم الناس في النداء والصف الاول ثم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا يستهموا عليه الى اخره. اذا قظية ايها الاخوة لماذا؟ بالنسبة للمقدمة - 01:10:19ضَ

لا يتجاوز الامام خولة عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه. فاذا كبر فكبر واذا رفع فرك واذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم الذي يقتدى به هل انت تقتدي بانسان خلفك - 01:10:39ضَ

يكون خلفك او يكون امامك. دائما المقتدى به الذي يتبع هو الذي في المقدمة الامام يكون امامك وانت تقتدي به. ولذلك الامام يحمل عنك اشياء منه السترة يعني انت لو كنت تصلي وحدك تحتاج الى ان يكون امامك سترة. ولو كنت خلف الامام - 01:11:01ضَ

لا سترة عليك القراءة ايضا عند من يرى ان القراءة خلف الامام لا تجب باي حال في هذه الحالة ايضا يحمل عنك الامام القراءة ومن يخصها مثلا بالجهرية دون السرية يحمل عنك في الجهرية دون السرية. ومن يرى ان القراءة متعينة كالشافعية فلا - 01:11:20ضَ

عنك الامام وهكذا. اذا قضية ايها الاخوة هناك المالكية عندهم لهم راعي في المذهب انه يعني لو تقدم على الامام فجاز في حالة الظرورة مثل ايام الحج. لكن الحقيقة لا ينبغي هذا - 01:11:40ضَ

بل في مثل هذه الحالة يكون التقدم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:57ضَ