شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشين ونذيرا - 00:00:02ضَ
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وفي منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في باب النثر واخذنا نوعا واحدا من عرفنا ما هو النظر في اللغة وفي الاصطلاح - 00:00:22ضَ
ما حكم النذر وقلنا انه ليس بمستحب وانما هو مكروه. وبينا ما يتضمنه قوله تعالى يوفون بالنذر ان هناك فرقا بين من يوفي بالنذر وبين من ينذر في بالنذر صفة كريمة اثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون به لانهم بذلك يستجيبون لربهم - 00:00:52ضَ
ويطيعون اوامره. ثم اخذنا نوعا واحدا منه وهو نذر اللجاج والغضب وكل سببه ما يحصل من خصام او منازعة واختلاف فان الانسان في خضم تلك الامور ربما يقسم يمينا ورأينا انه ليس فيه اما ان يفعله واما ان يكفر - 00:01:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين - 00:01:50ضَ
وسلم تسليما كثيرا. قال الامام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب ايمان قال باب النذر قال في القسم الاول بذر اللجاج والغضب قالوا عن احمد رحمه الله انه تتعين الكفارة - 00:02:11ضَ
فهو لا يجزئه غيرها. يعني هذا متعلق بنذر اللجاج ان الكفارة متعينة. لان هناك اشارها ان تلزم او لا هنا قال بانها متعينة وليس له يعني ان يفعل ذلك الشيء. يعني في الاول قال اما ان يبر بيمينه - 00:02:31ضَ
واما ان يكفرون الرواية الاخرى انه تلزمه الكفارة فقط قال ولا يجزئ غيرها للخبر. قال الامام والاول هو الخبر الذي مر بنا لعلكم تذكرون الذين معهم كتاب يذكرون لا نظر في غضب - 00:02:51ضَ
يعني لا نظرة في غضب وقلنا جاء في بعض الروايات لا ناظر في معصية. وهنا الحديث مختلف فيه وبخاصة اياتنا نذر في غضب قال والاول ظاهر المذهب لانه يمين. والاول وهو الاولى ظاهر المذهب اي مذهب الحنابلة - 00:03:12ضَ
فيخير فيها بين الامرين كاليمين بالله تعالى. فان اليمين بالله سبحانه وتعالى يخير فيها الانسان واليمين التي على المستقبل كما مر بنا بين ان يبر بيمينه وبين ان يكفر قال ولان هذا جمع الصفتين فيخرج عن العهد بكل فيخرج - 00:03:33ضَ
ولان هذا جمع الصفتين ما هما الصفتان؟ يعني اما ان يبر بنذره يؤدي ما التزم به او انه يكفر فرهاتان هما الصفتان ولان هذا جمع الصفتين فيخرج عن العهد بكل واحد منهم يخرج عن العهد عن الالتزام باداء اي واحد - 00:04:01ضَ
منهما. قال وان قال ان فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد. لان انه يعتق لانه ثلاث جد نجد وازلهن جد النكاح والعتاق والرجعة. فهو لو طلق حتى ولو كان هازلا او كذلك قال عبدي حر او اعطيه فانه يحصل ذلك لان هذه من الامور التي تقع - 00:04:23ضَ
قال عتق العبد لان العتق يصح تعليقه بالشرط فاشبه الطلاق. وكذلك ايضا العتق كالطلاق له وان يعلقه بشرطا يقيده بشرط فاذا تحقق المشروط وقع العتق. قال الامام رحمه الله تعالى - 00:04:53ضَ
فصل القسم الثاني. القسم الثاني من اقسام النذر. النذر المبهم. النذر المبهم يعني يعني يقول يعني علي نذر فقط ما هذا النذر غير المبينة لا نعرفه يعني ما حدث وما ذكر - 00:05:13ضَ
امان ولا سفرا ولا تصدقا ولا غيره. يقول لله علي نذر فهذا لا يعرف. نعم. مثل ان يقول لله علي نذر قال فيجب كفارة اليمين. لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى - 00:05:33ضَ
الله عليه واله وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. اولا هذا النذر المبهم ايها الاخوة العلماء يقولون بقول الحنابلة. واقصد بالجمور هنا مع الحنابلة الحنفية والمالكية. فهم يقولون بان فيه - 00:05:53ضَ
ودليل الحديث كفارة النذر كفارة يمين عادي جملة دا لم يسمى لو حذفناها يكون الحديث في مسلم ولكن بهذه يكون رواه من اصحاب السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجة. و - 00:06:13ضَ
اذا حذفت منه هذه لم يسمي يكون ايضا رواه مسلم والنسائي فيلتقي حوله اصحاب السنن والامام مسلم والشاهد هو في كلمة لم يسمي. كفارة النذر اذا لم يسمي كفارة يمين. فهنا لم يسمي شيئا. بمعنى انه ابى - 00:06:33ضَ
الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا نذر لا اعتبار له. لانه لم يذكر شيئا. فهذا هذا النذر يعتبر لاغيا ويقول ان من النذر ما لا كفارة فيه. فنذر المعصية فالشافعي لا يرى فيه شيئا. والجمهور - 00:06:53ضَ
يرون في الكفارة والحجة هو هذا الدليل وحجة الشافعي هو او الشافعية ان الحديث بدون لم يسمي فيه خلاف هو في صحته نعم نعم هو نعم قاسه على نذر المعصية بانه لا يجب فيه شيء - 00:07:13ضَ
قال لما روى عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين قال الترمذي وهذا شيء معروف كفارة النذر هي كفارة اليمين هذه لا خلاف فيه لكن الخلاف في بعض المسائل كهذه - 00:07:32ضَ
قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. قال الامام رحمه الله تكلم فيه العلماء بهذه الزيادة مع ان الترمذي وحسنه بعض العلماء فيه كلام. ليس معنى كلام مجمع على ضعفه لا. وهو بلا شك حجة - 00:07:52ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث نذر المباح. يعني نذر اشياء مباحة في اشياء اباحها الله سبحانه والله تعالى حلل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:08:12ضَ
اذا هنا بالنسبة يحل الطيبات لو ان انسان نذر ان يأكل او ان يشرب او ان يلبس ثوب يستيقظ او ان يقوم او ان يجلس هذه كل امور اباحها الله سبحانه وتعالى ما لا تحتاج الى ندم - 00:08:32ضَ
هذا يسمى نذر المباح يفعل شيء هو له فعله. فما الحكم في هذا؟ قال نذر المباحث كنذر لبس ثوبه واكل طعامه وطلاق زوجته. زوجته هذه فيها خلاف. هناك من يرى انه من - 00:08:52ضَ
المكروب وسيأتي المؤلف بعد قليل يشير الى المكروه وينطبق على الطلاق. والطلاق ايها الاخوة ورد فيه حديث ولكنه محل خلاف بين العلماء ابغض الحلال الى الله الطلاق. لا شك بانه لا ينبغي للمؤمن ان يتسرى في طلاق - 00:09:12ضَ
الزوجة فيراعي ما بينهما من ود كما قال الله سبحانه وتعالى ومن ايات خلقناكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولا تنسوا الفضل بينكم وعاشروهن بالمعروف. لكن قد يحصل ذلك لاسباب - 00:09:32ضَ
اذا نذر المباح الثالث هو نذر المباح يعني ينذر الانسان يقول لله علي ان اكل ان اشرب ان اغتسل ان اتوضأ وغير ذلك نعم. قال فيتخير بين الوفاء به وكفارة يمين - 00:09:53ضَ
هو مخير بين امرين اما ان يفي بذلك يأكل وهو لا شك سيأكل وهذا من الامور التي لا يستغني عنها وسيشرب او انه يكفر. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله. رواه ابو - 00:10:13ضَ
وهذا ليس معنى هذا انه ما ابتغي به وجه الله هذه من الامور المباحة. لا يعني لا ليس فيها ثواب الا الاكل والشرب اذا قصد الانسان باكله ان يتقوى على طاعة الله. وايضا ان يتقوى في - 00:10:33ضَ
قمة هذا المجتمع الاسلامي ان يكون داعي ان يكون طبيبا ان الى اخره فهنا اذا قصد لهذا الشيء يثاب عليه حتى اذا ذهبت تبيع وتشتري والبيع الله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. لكن البيع من الامور العادية هل - 00:10:53ضَ
يتاب عليه النعم اذا قصدت من بيعك وشرائك انك تحصل على مال حلال لتغذي نفسك به وتغذي اولادك وتدفع عنهم غولة ماذا الجوع والفقر؟ اذا احيانا امور عادية مباحة تتحول - 00:11:13ضَ
الى امور يثاب الانسان عليها ولذلك النية ايها الاخوة مدار الاعمال كلها عليها. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال فان لم يف فعليه كفارة. لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان - 00:11:33ضَ
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يمكن اول ما بادر الى ذهنه احدنا لماذا يحتج المؤلف بهذا الحديث؟ هذا في المعصية وهذا ليس معصية. هذا من الطيبات لا نذر في معصية وكفارة - 00:11:53ضَ
هذا حديث صحيح. لكن المؤلف لا يريد ان يستدل به مباشرة. يريد ان يقول اذا كان نذر المعصية فيه كفارة فمن باب اولى ان تكون في النار مباح قال رواه ابو داوود رحمه الله قال واذا وجبت الكفارة في المعصية ففي المباح اولى. يعني اذا - 00:12:13ضَ
هذا الانسان اولا اذا نظر الانسان ان يفعل معصية باجماع العلما يحرم عليه. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان وايات الكتاب الكتاب مليء بالايات التي تدل على تحريم المعاصي وسنة رسول الله صلى الله - 00:12:39ضَ
اذا هنا المؤلف يزيد القياس يقول اذا كان نذر المعصية فيه كفارة لكن قضية نظر المعصية في كفارة ليست مسلمة الجمهور لا يرون ذلك. فمن سيأتي. نعم. قال رحمه الله وان وفى به اجزاءه - 00:12:59ضَ
لما روي ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف بالدف فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او في بنذرك. رواه سعيد رحمه الله. ان اضرب على رأسه ليس المراد انها - 00:13:19ضَ
اقف على رأس رسول الله وتضرب عليه هو الحديث له مناسبة. ان امرأة نذرت ان عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما. وفي بعض الروايات صالحا والقصد هنا مظفرا منصور وهو دائما بحبل الله كذلك - 00:13:39ضَ
فان الله تعالى معه ومع المؤمنين عموما فانها ستضرب بالدف على رأسه يعني في مقدمته يعني امامه او عند قدومه. هكذا فسره العلماء. يعني تضرب بالدف عندما يقدم رسول الله رسول الله صلى الله - 00:13:59ضَ
عليه وسلم سالما او انها تقف امامه. الرسول عليه الصلاة والسلام قد فذكرت له ذلك فقال لها اوفي بنذرك او في بنذرك وفي بعض الروايات انه ان كان نذرا فاوفي به. وهي تضرب بالدفء - 00:14:19ضَ
دخل عمر دخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاستمرت تضرب بالدفء. فلما دخل عمر اخفته اسفلها وجلست عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ان الشيطان يفر منك. اذا هنا وقد مر بنا في كتاب النكاح انه يجوز - 00:14:39ضَ
ماذا ان يضرب بالدف في النكاح والعلماء لعلي اشرت هناك الى انه كذلك الحق بذلك الختان انه مناسبة فهناك يظرب بالدف هنا كذلك ايظا اذا بلغ الانسان هذا دليل على ان الظرب بالدف - 00:14:59ضَ
انما هو جائز ولكن في امور معينة في مقدمتها النكاح لان القصد منه الاعلان واظهار الفرح. نعم قال رحمه الله ويتخرج انه لا كفارة فيه. لانه لو نذر الاعتكاف او الصلاة في موضع بعينه - 00:15:19ضَ
جاز له الاعتكاف في غيره ولا كفارة عليه. لكن لو نظر في المسجد الحرام يختلف الامر. اذا ليس هذا لا اطلاق الذي ذكر مؤلف. نعم. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما قال بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:15:39ضَ
تخطب اذا هو برجل قائم انظروا. الرسول يخطب والمقصد كان مشرع ابوابه مفتحة وهو يقول لهم هذا مثقف ماذا؟ بالجريد وسعف وكذلك رجلوع النخل وترون يعني هو ظاهر فالرسول يرى عليه الصلاة والسلام - 00:15:59ضَ
فاذا برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يعني نذر ان يقوم ولا يجلس. ويسكت ولا يتكلم لا اصوم ولا يفطر. هذه امور كما ترون فيها تعذيب. لانه كونه يقف والوقوف الى الطعام يتعب صاحبه - 00:16:19ضَ
كذلك ايضا كونه لا يتكلم لماذا يمتنع مما اباحه الله تعالى عليه؟ وكونه لا يستظل والوقوف بالشمس وبخاصة الحق فيها ظرر على الانسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له الهدي. وان الله سبحانه وتعالى عندما شرع الطاعات وفرض - 00:16:49ضَ
العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى ما جعل على علينا في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك ما جعل علينا ايضا من عسر يريد الله ان يخفف - 00:17:09ضَ
عنكم والايات كثيرة في هذا المقام والعلماء وضعوا القاعدة المعروفة التي قاعدة ماذا؟ المشق تجلب التيسير. اذا هذا رجل اتعب نفسه وقف. وفي الشمس ونذر الا فعلى ذلك فالرسول امرهم بان يوجهوا الى ان يتركوا تلك الاشياء الا الصوم فان الصوم طاعة فامره ان يستمر في - 00:17:27ضَ
في صومه والصيام معروف ينتهي بوقته. نعم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم مروه فليجلس. وليستظل يتكلم وليتم صومه لان دين الله يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فليس ايها الاخوة يعني ليس - 00:17:57ضَ
في هذا الدين تنطع وليس في هذا الدين رهبانية ورهبانية ابتدعوها لكن هذا الدين قام على اليسر وعلى ولذلك له اصول استخرجها العلماء رحمه الله تعالى منها العدالة. واي رفع رفع الحرج والمشقة - 00:18:17ضَ
واجرى التيسير على الناس ومراعاة مصالحهم. هذه كلها مراعاتهم في هذه الشريعة الاسلامية الغارة. ابو اسرائيل هذا قالوا هو الوحيد من الصحابة الذي سمي بابي اسرائيل. قال رواه البخاري رحمه الله. قال ولم يأمره بكفارته - 00:18:37ضَ
فان جمع قال رحمه الله هذا حجة لان نذر المباح وما فعل معصية. هو يعني منع نفسه من بعض الاشياء مباحة فهو اصر على القيام. يعني حدث نفسه عن الجلوس. وبدأ لان يستظل اراد ان يقف. فهو امتنع من بعض - 00:18:57ضَ
واحد ولذلك هنا ليس معصية لكن فيه مشقة عليه والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الاخر لترك ولتغطي ما درأسها. قال فان جمع بين مباح ومندوب فان جمع بين مباح ومن - 00:19:19ضَ
مثلا نذر ان يأكل وايضا كذلك المندوب ان يصلي او ان يصوم فهذا مندوب والمندوب يجب الوفاء به. يوفون بالنذر. اما المباح فمر بنا بانه لا يلزمه الوفاء به ولكنه يكفر. اذا - 00:19:39ضَ
مباح مثل الاكل والشرب والاستظلال وغير ذلك. والمندوب مثل ان يلزم نفسه بان يصلي او ان يتصدق او مثلا ماذا؟ ان يصوم وغير ذلك من الامور المندوبة غير الواجبة التي يلزم نفسه بها - 00:19:59ضَ
قال فان جمع بين مباح ومندوب لزمه الوفاء اذا نفصل بين الامرين فننقل المباح الى ما تحدث المؤلف في المباح. ونجعل ماذا المشروع الذي هو المندوب الذي هو الحقيقة ينبغي الوفاء بالنذر به - 00:20:22ضَ
قال لزمه الوفاء بالمشروع وحكمه في المباح كما لو انفرد. قال ولحديث مشروع ما شرعت يعني سواء كان واجب هذا لا شك فيه بل سيأتي ان الانسان لو نظر واجبا ان يصلي المفروضة او ان - 00:20:42ضَ
شهر رمضان قالوا هذا لا لا يحتاج اليه. نعم. قال وحكمه في المباح كما لو انفرد لحديث ابي اسرائيل رضي الله عنه مر بكم ابو اسرائيل وانه استعمل بعض الاشياء المباحة وفيها مشقة عليه فامر الرسول صلى الله واصحابه ان يوجهوه الى - 00:21:02ضَ
تركها عدا الصيام الذي فيه فضيلة وثواب فانه يستمر به. قال وان تضمن خصالا كثيرة اجزأته كفارة واحدة المؤلف رحمه الله اذا تعال الى قاعدة اذا اجتمع امران فاكثر من جنس واحد ولم يختلف مقصوده - 00:21:22ضَ
ثم وقد مر بنا بان الانسان مثلا لو ارتكب حدودا متعددة من جنس واحد ولم يقم عليه الحد يقام عليه حد واحد ولو انه ايضا ارتكب محظورات فيها كفارة ولم يكفر دا الا بعد ان استخدمها عدة - 00:21:42ضَ
مرات فعلى فانه يكفر كفارة واحدة. نعم. قال وان تضمن خصالا كثيرة اجزأته كفارة واحدة كاليمين قال وان نذر مكروها كره له الوفاء هذا الذي قلت لكم قبل قليل وان نذر - 00:22:02ضَ
وما هو المكروه يمثل له الفقهاء بالطلاق؟ فهم يرون ان الطلاق من غير سبب ما لا مكروه ليس على اطلاقه الله تعالى يقول وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. فربما تحصل نفرة بين الزوجين ربما شقاق. ربما يحصل - 00:22:22ضَ
اين هم عادة وئام. ربما يجد الزوج عيوبا في زوجته. فحينئذ لا يطيقه ثم يستخدم كل الوسائل من التوجيه وكذلك النصح وغير ذلك من الامور ويبعث حكم من اهله وحكم - 00:22:42ضَ
من اهلها كل هذه الاشياء اذا تعذرت حينئذ يكون ماذا الطلاق؟ ولذلك جاء الحديث ابغض الحلال الى الله الصلاة والحديث فيه خلاف في سنده في صحته. لكن العلماء ترقوا ولا شك انك اذا نظرت الى النتائج التي - 00:23:02ضَ
يترتب على الطلاق فحقيقة لا شك ما لم يكن هناك سبب دافع لا شك ان فيه ماذا فيه يعني اثار يعني تضر بالاولاد وبالزوجين ايضا وبامور كثيرة نعم. قال وان نذر مكروها - 00:23:22ضَ
فيها له الوفاء به. وان وفى به اجزاءه قالوا يعني لو انه طلق زوجته بغير اي سبب فهذا جائز ليس معنى هذا كونه كره لانه فرق بين الواجب والمحظور وبين المكروه. المكروه هو الذي لا تثاب على فعله ولا - 00:23:42ضَ
يعاقب على ماذا؟ على تركه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الرابع نذر المعصية. وهذا هو اخطرها ايها الاخوة ولا ينبغي في مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يندر ان يفعل معصية. كأن ينذر ان يشرب الخمر او ان يزني او - 00:24:03ضَ
يسرق او ان يقطع الطريق او او ان يؤذي المؤمن بلسانه من السب والطاعن والاشتغال بالنميمة والغيبة وما اكثر المعاصي ايها الاخوة بل على المؤمن دائما ان يكون اللسان وان يكون طاهرا نقيا وان يلتزم - 00:24:26ضَ
قال الله تعالى وحدوده فلا يتجاوزها. لكن لو نذر ان يفعل معصية. فما الحكم قال نذر المعصية كنذر شرب الخمر وقتل النفس المحرمة وظلم الناس. قال فلا يحل الوفاء به وهنا ايها الاخوة يدخل في المعصية الكبائر والصغائر ايضا. فلو ان انسانا نذر ان يحلق لحيته فليس له ان يفعل ذلك - 00:24:46ضَ
لان ابي وان كانت صغيرة فقد قال العلماء الاصرار على الصغيرة يرفعها الى الكبيرة. كذلك لو ايضا نظر ان يشرب الدخان. وان كان الدخان صغيرة لا يصل الى شرب الخمر لكنه كذلك هو معصية. وغير ذلك. اذا - 00:25:14ضَ
كل معصية ماذا تخالف ما امر الله تعالى به ونهى عنه فهذه لا ينبغي ان يوفى بها قال فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين. هذه ويوجب كفارة يمين فيها خلاف. هذه قال بوجوب الكفارة - 00:25:34ضَ
قرأ الحنفية وكذلك الحنابلة في رواية الحنابلة اما جماهير العلماء مالكية والشافعية والروايات الاخرى كذلك للحنابلة ولبعض الحنفية ايضا ولاكثر العلماء فقالوا ليس فيه كفارة. وسبب الخلاف لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. هذه حجة للذين قالوا بالكفارة. والاخرون ينازعون. من نذر ان - 00:25:53ضَ
الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكفارة. وهناك ايضا ادلة اخرى كثيرة. نعم قال فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين. لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولما روى - 00:26:23ضَ
عمران ابن ابن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هذا هو دليل هذا الفريق. وقلت لكم الحديث فيهما يعني كلام لبعض العلماء. قال ولما روى عمران ابن حصين رضي الله - 00:26:45ضَ
عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله. فلا وفاء فيه - 00:27:05ضَ
ويكفره ما يكفر اليمين. رواه الجوزجاني الحقيقة الاولى المؤلف رحمه الله مثلا يذكر النسائي يعني الناس هاي اولى من ان اذكر الجوزجاني في هذا المقام ولا مانع ان يذكره ايضا بل هذا الحديث رواه النسائي وغيره ايضا من العلماء. نعم - 00:27:25ضَ
ولان النذر كاليمين واليمين على المعصية توجب الكفارة فكذلك النظر. اليمين لو حلف انسان على فعل فانه كذلك ايضا لا يضر بتلك اليمين بل عليه ان يكفرها ويخرج من ذلك. قال وعن احمد - 00:27:46ضَ
رحمه الله ما يدل على انه لا كفارة فيه. وهذه هي مذهب جمهور. هذه الرواية هي التي تلتقي مع مذاهب جمهور العلماء في ان نذر المعصية لا كفارة فيه. نعم - 00:28:06ضَ
قال لحديث ابي اسرائيل رضي الله عنه. اسرائيل مر بنا. نعم والله انا ارجح هذا هذا رأيي دائما وافتي به. نعم. لا كفارة فيه نعم. ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس على - 00:28:21ضَ
رجل نذر فيما لا يملك متفق عليه. انتم تعلمون ايها الاخوة مر بنا ليس ببعيد قصة المرأة التي حضارة جماعة من اعداء الاسلام على المدينة فاخذوها ومما اخذوا ايضا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبسوها عندهم - 00:28:37ضَ
ذات ليلة من ان تفك نفسها من القيد ثم انها مرت على الابل الموجودة فاخذت تضع يدها على كل بعيد. فاذا احست بصوت تركتها فلما وضعت يدها على ناقة لم يظهر لها صوت فماذا امتطتها وانطلقت - 00:28:57ضَ
اولا ان يلحق بها الاعداء فما استطاعوا. فجاءت الى المدينة فنذرت ان نجاها الله سبحانه وتعالى ان تنحر تلك الناقة تلك الناقة هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر - 00:29:22ضَ
بانها نذرت ان تنحرها. يعني هي ركبتها. ونجت بعد الله تعالى بكوب وجود هذه قهوة يا ناقة فقال الرسول بئس ما جزيتيها. بئس ما جزيتها. يعني كل ما حصل تكون - 00:29:42ضَ
ان تذبحيها ثم قال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم وفي بعض الروايات ولا فيما لا يملك ولا يحدد اذا هذا اذا صريح وهذا حديث في البخاري وغيره. نعم - 00:30:02ضَ
قال وعن احمد رحمه الله ما يدل على انه لا كفارة فيه لحديث ابي اسرائيل رضي الله عنه ولقول النبي صلى الله عليه آله وسلم ليس على الرجل نذر فيما لا يملك جزء من الحديث الذي ذكرت نعم وفي لفظه لا نذر في معصية الله - 00:30:21ضَ
ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم رحمه الله. قال ولانه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كيمين اللغو ولانه نذر غير من عقد. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقل - 00:30:41ضَ
يعني ما تعقد عليه القلب وتعزم عليه وكذلك النبض ايضا لانه شبيه بالايمان. اذا هذا نظر من الاصل باطل لا يوفى به. اذا كذلك بالنسبة للكفارة قال وسواء كان النذر مطلقا او معلقا بشرط - 00:31:01ضَ
قال رحمه الله يعني مطلقا غير مقيد معلق بشرط يعني شرط بوجود ذلك الشيء. نعم. قال رحمه الله وان ترى ذبح ولده اولا ايها الاخوة كما ترون يمكن البعض يعني يقول ما ابراهيم رأى في المنام ان يذبح ابنه اسماعيل؟ المسألة فيها خلاف او اسماعيل - 00:31:23ضَ
ابو اسحاق فيها كلام كثير العلماء واختلاف عند المفسرين وعند المحدثين وعند المؤرخين. هذه قضية لا نعرض لها ولا تفيدنا كثيرا لكن المهم هنا ان ابراهيم عليه السلام رأى في المنام يا بني اني - 00:31:47ضَ
ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر الى ان بعد الايات وفديناه بذبح عظيم لان ابراهيم صدق الرؤيا فالله سبحانه وتعالى خفف عنه قضية ان - 00:32:07ضَ
امرأة او اب يعني ان ينذر ان ينحر ابن يعني ان يذبحه. هذا معصية وكبيرة من الكبائر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكبر الكبائر ان تجعل لله ندا وهو خلقك. شوفوا خطورة هذا الامر. اكبر - 00:32:27ضَ
الكبائر اكبر الشرك بالله ان تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. كيف هو الذي خلق ورباك وتولاك ورزقك واغدق عليك النعم ظاهرة وباطنة وتولاك في بطن امك الى اخر الامور الكثيرة. ثم يجعل لله جدا شريكا - 00:32:47ضَ
وان كان ذلك في الوهيته او في ربوبيته او في اسمائه وصفاته. اذا قيل ثم اي يا رسول الله؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. انظروا ثم سئل الرسول قيل ثم اين؟ لانه لما قال - 00:33:07ضَ
اكبر الكبائر ان تجعل لله لدا وخلقه. قيل ثم اي يا رسول الله؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم يعني خشية ان يأكل معه فيشاركه في الاكل فربما لا يشبع. مع انه تعلمون ايها الاخوة ان الغالب في الاب والام - 00:33:27ضَ
يضحي من اجل امه وتذكرون قصة ماذا؟ هاجر ام اسماعيل وغيرها من الاذى يعني الام دائما تضحي صحتها لاجل ولدها. اذا في هذا المقام اولا يحرم هذا الفعل لا يجوز الذبح اذا هذه معصية - 00:33:47ضَ
اذا هذا الامر معصية ما كفارته؟ نعم قال رحمه الله تعالى قال وان نذر ذبح ولده ففيه روايتان. احداهما لا يوجب ليس فيه رواياتان ان له ان يجوز لا هذي مجمع عليه - 00:34:07ضَ
العلماء مجمعون على انه لا يجوز هذا كبيرة من الكبائر ولا يفكر فيه. الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا - 00:34:25ضَ
لا خلاف فيه بين العلماء لكن هل هنا يجب شيء؟ هل يجب عليه شيء؟ هناك كفارة؟ وهل ايضا يجب ان يذبح كبشة اقتداء بابراهيم عليه السلام. هذا هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله. العلماء انقسموا الى قسمين نعم - 00:34:45ضَ
لا لا تسقط الكفارة زائدا على الكفارة. نعم. قال ففيه روايتان احداهما لا يوجب كفارة. لانه قال احداهما لا يوجب الا صحيح. لان الكفارة هذه لا اشكال فيها نعم. الا عند من يرى ان ماذا - 00:35:06ضَ
المعصية ليس فيه شيء. نعم. قال احداهما لا يوجب الا كفارة لانه نذر معصية فاشبه حذر قتل اخيه. كان الشافعي يخالف بالكفارة يقول هذا نذر معصية ولا ينبغي ان تبنونه ولا شيء. نعم - 00:35:29ضَ
قال والثانية عليه ذبح كبش. ومعه وهو مذهب ابي حنيفة انه ايضا مع الكفارة يذبح كبشا اقتداء بابي الانبيا ابراهيم عليه السلام قال والثانية عليه ذبح كبش. لان الله تعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده - 00:35:49ضَ
فخرج عن عهدة الامر الله سبحانه وتعالى اراد ابراهيم وهو اعلم بما يعتقده ابراهيم هذا لا شك فيه لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبتليه يظهر صدقه لغيره وليعلم الناس ما كان عليه انبياء الله سبحانه وانه مستعد ان يضحي بماذا بذا - 00:36:15ضَ
زهرة قلبه. وتعلم بانه كبر وتقدمت به السن. ومع ذلك لم يولد له ولد. ثم بعد ان طعن في وصار شيخا كبيرا يأتيه ولد ثم يؤمر بذبحه هذه زيادة ابتلاء واختبار من الله ولكن دائما - 00:36:41ضَ
ايها ايها الاخوة المؤمن الحق هو بمثابة الذهب الخاص تدخله النار فتمحصه فتجد انه يزداد لمعانا. اما المنافق والفاسق فتجد انه بمجرد ان يحصل له شيء تجد انه يضعف وينحرف ويبتعد عن الطريق السوي - 00:37:01ضَ
هذا لا شك امر سيأتي المؤلف سيقول هذا امر خرج من العهدة الذي مادا التزم به الى ان الله سبحانه وتعالى فداه بذبح. نعم قال فخرج عن عهدة الامر بذبحه فخرج عن العهدة التي هي التزام الامر امر الله سبحانه وتعالى - 00:37:26ضَ
بذبح كبش فكذا نذر من يسعى فيقول هذه رؤيا اين الامر؟ انتم تعلمون رؤيا الانبياء وحي وما كان لباس يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء. اذا الوحي - 00:37:52ضَ
قد يكون وحي الهام. والرؤيا الصادقة ايضا عامة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة. اما رؤيا الانبياء فهي حق قال فكذا نذر الادمي يخرج عن عهدته بكبش هكذا نذر ذبح الادمي يخرج عن عهدته بكبش لانه يقتضي الاكرام كالامر - 00:38:12ضَ
لانه في اخطاء كثيرة نعم. نعم. لانه يقتضي الالزام كالامر. قال فاذا ذبحه هو المشكلة ايها الاخوة الان انه يعني فشى قظية المادة. يعني اصبح كثير ممن يطبعون الكتب هذا - 00:38:40ضَ
الاول هو الكسب. ولا ينظر حقيقة انه ربما تزل اقدام هذه النسخ تقع في ايدي اناس غير مما يكون في اول طلب العلم فيضلهم في مثل هذه الاشياء التي تقع من الاخطاء. وكان الواجب ان تصلح حقيقة ولماذا جعلت النسخ - 00:39:00ضَ
ولماذا نجد ان التحقيق يشترط فيه وجود اكثر من نسخة الا اذا كانت نادرة ولا يوجد لها غيرها لماذا؟ كله لاجل الحقيقة. فانظروا وهذه النسخة التي مع الاخ لان من حققوها جزاهم الله خيرا عنوا بها ينذر جدا ان تجد فيها الخطأ بينما النسخ الاخرى لا فيها كثير - 00:39:20ضَ
نعم هذي فيها خطأ ايضا؟ انا قلت لك ليس كل التحقيق هم يكتبون تحقيق وتعليق وكذا لكن ليس كل التحقيق تحقيقا. لان فهذا الذي حققها شخصا رجل من العلماء الدكتور عبدالله التركي والاخر الحلو من ائمة اللغة في هذا الزمن - 00:39:40ضَ
نعم قال لانه يقتضي الزامك الامر فاذا ذبحه فرقه على المساكين. لان ما ما كفارة لان ما وجب لان لان ما وجب لان ما اوجب لان ما وجب فرق على المساكين كسائر الكفارات. هذا معروف لان الكفارة ما لا يعمل بها - 00:40:06ضَ
قطع فكفارة وتطعام عشرة مساكين قال قال رحمه الله تعالى وان نذرت المرأة صوم يوم حيضها او نقف هل يجوز للمرأة ان تصوم وهي حائض؟ الجواب ولا هذا محرم ولا لا وليس لها ان تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قد يسأل سائل فيقول لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لان الصوم مر - 00:40:37ضَ
ماذا في السنة؟ وايضا الحيض لا يأتيها في كل شهر رمضان وممكن ايضا ان تستعمل امور تحول بينها وبينها وحتى لو حاضت فهي ايام معدودة. اما الصلاة ففي كل يوم خمس صلوات ويتكرر - 00:41:06ضَ
الحيض في كل شهر اذا هذا حقها ضرر فهنا من باب التخفيف. ولذلك لما تجدون اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية منها النقص اخرها النقص ويمثلون له بالعبد والمرأة. المرأة لماذا فيها نقص؟ لانه لا يجب عليها الجهاد ولا الجماعة - 00:41:22ضَ
لانها تحيض وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهكذا. وهذا ان شاء الله ان كتب الله ان بدأنا في القواعد نشير الى هذه الاشياء قال وان نذرت المرأة صوم يوم حيضها او نفاسها او صوم يوم العيد. حيظ يوم العيد يوم ان - 00:41:42ضَ
رسول الله عن صيامهما يوم العيد يوم الفطر ويوم الاضحى. يحرم صيام هذين اليومين. وفي ايام تشريط كلام الا لمن وجب عليه الهدي وليلحق به غيره فيه خلاف. قال فهو نذر معصية موجبك - 00:42:02ضَ
موجبة كفارة عند من يوجب الكفارة في نذر المعصية. نعم. كشرب الخمر. قال وان نذرت يوم الخميس فصادف حيضها هذا ليست معصية يوم الخميس بل يوم الخميس والاثنين من الايام التي حظ على صيامها. لكن - 00:42:22ضَ
هي نذرت صيام الخميس لكن قد يعتريها الحيض وربما تكون نفساء والحيض اقرب فما الحكم؟ نعم قال وان نذرت صوم يوم الخميس فصادف حيضها. او يوم العيد لم تصمه وعليها القضاء. يعني صاد - 00:42:42ضَ
الخميس حي. لا يجوز لها ان تصوم لانه يحرم عليه. ويوم العيد يحرم ايضا صيامه. اذا ماذا عليها هل عليها القضاء؟ هل عليها ايضا تكفر؟ هذه كلها محل خلاف نعم. قال وعليها القضاء لانها انما قصدت الطاعة انما قصدت الطاعة في محل يحتمل الطاعة - 00:43:00ضَ
بعضهم لا يرى عليها في هذا المقام القضاء. لانها هي نذرت فاعتراها ذلك الشيء لان هذا اليوم مدى بالنسبة يعني لو نذرت يعني في غير العيد اما اذا نظرت في الحيض وغيره الذي ذكر المؤلف هذا لا اشكال - 00:43:28ضَ
بانه يجب عليها القضاء. نعم. قال وهل تلزم وهل تلزمها الكفارة مع القضاء فيه وجهان احدهما يلزمها يلزمها وهذا يرجع الى ماذا؟ نظر المعصية احدهما يلزمها لاخلالها لكن هنا في يوم الخميس ليس معصية انت الان انتقلت الى الخميس ولن تختلف الصورة نعم من العلماء - 00:43:45ضَ
من لا يرى قضاء فيها الاول الذي هو صيام يوم العيد او كذلك ايضا وهي حائض او نفساء هذا لا شك انه نذر معصية. لكن هنا نذرت ان تصوم الخميس والاثنين فصاد فحيظا. فما الحكم - 00:44:14ضَ
قال وهل تلزمها الكفارة مع القضاء فيه وجهان؟ احدهما يلزمها لاخلالها بالمنظور في وقته فاشبه ما لو ثبت على ذلك. والثاني لا كفارة عليها لان المنذور محمول على المشروع. وهذا هو لولا حقيقة. انه لا كفارة - 00:44:34ضَ
لانها نظرت ان تصوم الخميس. والخميس يشرع الصيام في فين المعصية؟ في هذا امر عرظ لها خارج عن ارادتها. فهي لا تدري ستحيض او لا؟ فلا يمكن ان تعطل بعض الامور احتمال انه ربما يطرأ عليها حيض. نعم - 00:44:54ضَ
قال والثاني لا كفارة عليها لان المنذور محمول على المشروع ولو افطرت في رمظان لحيظ او مرض لم يلزمها الا القضاء ها هنا. فهذا هنا. يعني امرأة حاضت في رمضان ما الذي يجب عليها؟ القضاء فقط ولا - 00:45:13ضَ
قالوا بانها تكفر لان هذا امر خارج عن ارادتها لا لا في اي يوم ليس شرطا ان يكون في الخميس. نعم. القضاء يختلف يختلف عن العصر. نعم. قال ويتخرج الا يلزمها الا الكفارة. يعني مثلا انسان نسي صلاة الظهر. هل نقول لا - 00:45:33ضَ
فيها الا في القول لا من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك. نعم قال ويتخرج الا يلزمها الا كالتي قبلها كالتي قبله التي هي الحيض وكذلك النفاس وهذا هو الاقرب الذي ذكر - 00:45:57ضَ
قال الامام رحمه الله وان نذر فعل طاعة على صفة محرمة او مكروهة قد ينذر فعل طاعة لكنها يخالطها محرم يعني ينظر ان يفعل طاعة لكن يشرك تلك الطاعة بامر محرم كان ينظر ان يصلي غير - 00:46:17ضَ
ساتر العورة يعني يصلي ماذا ولم يستر عورته؟ الصلاة مشروعة وشطر العورة شرط بشروط صحة الصلاة او كما سيذكر المؤلف امرأة نذرة تحج وكشفت عن رأسها قال رحمه الله وان نذر فعل طاعة على صفة محرمة او نذر فعل طاعة على صفة محرمة. القصد خالطها - 00:46:43ضَ
محرم. نعم قال كنذر المرأة الحج حاسرة. ما معنى حاسرة؟ يعني كاشفة رأسها. يعني لا تظع الخمار على هذا واجب ان تغطي المرأة رأسها. نعم وجب فعل الطاعة قال وفي الكفارة لترك المعصية والمكروه وجهان. احدهما يجب لما - 00:47:12ضَ
روى عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية غير حافية ما معنى يعني ليس في قدميها شيء. ما لبست نعاد ولمداس ولا شراب يعني - 00:47:41ضَ
حافية القدمين غير يعني حاسرة رأسها لم تغطه. اذا هذه معصية اما بالنسبة للاولى حافية القدمين ليست معصية للانسان ان يمشي حافي القدمين وله ولكن هو يلبس الحذاء احتياطا من الضرر الذي يلحق به. فذكر - 00:48:01ضَ
ذلك عقبة رضي الله وكم من السلف من كان يمشي دون يعني حافيا فذكر ذلك عقبة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله طلبت منه اخته طلبت منه ان يذكر - 00:48:24ضَ
ليعرض امرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الامر. فقال عليه الصلاة والسلام مر اختك فلتركب. فلتركب. لانه ربما لا تطيق والا لو نذر الانسان يمشي الى بيت الله الحرام - 00:48:41ضَ
له ان يمشي اذا كان هذا لكن ربما يلحقها ظرر. نعم. ولتختمر ولتختمر لانه يجب عليها ان تغطي رأسها فلتصم ثلاثة ايام ولتصم ثلاثة ايامنا. يعني نذر والنذر قلنا كفارته كفارة ماذا؟ جميل - 00:49:01ضَ
والصوم ينتقل اليه متى؟ اذا تعذر الاطعام او الكسوة او ايظا نعم عتق الرقبة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام - 00:49:21ضَ
العلماء تأولوا ذلك اختلفوا فيه فقالوا المراد هنا الصيام هنا انما هو عن الهدي. على تقدير انها حجت متمتعة ولم تستطع الهدي فتصوم ثلاثة ايام على انها في الحج. لكن السبعة اذا رجعت الى اهلها - 00:49:41ضَ
لان هنا الكلام عن الحج فتصوم ثلاثة. وبعضهم قال لا هذه كفارة النذر. ولكن كان الانسب للمقام هنا كما هو الصيام مع انك اذا عدت هناك تجد ان العلماء يقولون لا يجوز للانسان الذي اقسم بالله او كذلك - 00:50:01ضَ
كنذر ان ينتقل الى الصيام الا اذا تعذرت الامور الثلاثة. انا لا اعرف خلافا في هذه المسألة نعم قال رحمه الله رواه الترمذي رحمه الله تعالى. رواه الترمذي وابو داود وغيرهما. قال والثاني لا كفارة عليه لما ذكرناه - 00:50:21ضَ
قال رحمه الله وان نذر ان يطوف على اربع ما معنى نذرا يطوف على اربع؟ الله والله خلق كل دابة منا. فمنهم من يمشي على بطن الزواحف. ومنهم من يمشي على رجلين كالانسان ومنهم من يمشي على ارباع الحياة - 00:50:41ضَ
اذا الانسان لا يمشي الا على رجليه فمعنى يطوف معنا هذا يريد يعذب نفسه يطوف على رجليه ويديه يحبو حبوا. فانظروا الى ادقة الفقهاء وبعد غورهم وبعد غوصهم فالامام احمد رحمه الله قال يطوف على رجليه. في رواية اخرى يطوف مرتين - 00:51:01ضَ
كل وحدة تكفي. فيكون الكل اربع. نعم. قال وان نذر ان يطوف على اربع فقياس المذهب ان يطوف طوافا على رجليه واحدا قال وفي هذا يبدو ما افتى بها العلماء ولذلك قال قياس المذهب نعم. قال وفي الكفارة وجهان. قال والمنصوص عن احمد - 00:51:21ضَ
رحمه الله انه يطوف طوافين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذلك. وايضا روي في حديث لكنه هو ضعيف اخرجه الدار قطني. وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اخرجه الدار القطني رحمه الله في سننه. لا تستبعد ايها الاخوة ما - 00:51:43ضَ
الفقهاء ليست حقيقة خيالات وليس هذا من الفقه الفراغي. قد يكون بعضه في الاول فرضيا فاصبح حقائق. من الناس من تلك الاشياء تجد انه ماذا يعني يحب ان يتفك في مثل تلك الامور ثم يذهب اهل يسأل اهل العلم - 00:52:03ضَ
هناك من يفعل مثل تلك الاشياء. كالذين يجلسون في الجلسات فلديهم يتنذرون في الامور ويذكرون كذا ولو فعلت كذا وهكذا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس نذر الواجب. اذا القسم الخامس من اقسام - 00:52:23ضَ
ناظر ناظر الواجب. يعني الواجب الصلاة المفروضة. نذر ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا واجب عليه فلماذا ينظر؟ نظر ان يخرج زكاة ما له؟ نذر ان يصوم رمظان. اذا نذر ان يبر والديه. نعم - 00:52:43ضَ
قال نذر الواجب كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض فقال اصحابنا لا يوجب شيئا. لا يوجب شيئا. نعم. لانه رأي الجمهور. نعم. لانه التزام لللازم فلا يصح يعني انت التزمت هذا الذي نذر ان يصوم رمظان التزم بامر واجب عليه بل هو ركن من اركان الاسلام. فهنا لماذا نذر - 00:53:03ضَ
يصوم رمضان هذا ليس الان امر فيه ضعف في النفس يريد ان يقوي عزيمته ويشد من اسر نفسه من ازر نفسه حتى ماذا يتقوى على ذلك العمل؟ كالصدقة وغيرها لا. فهذا واجب عليك فلا داعي لهذا. نعم. قال لا يوجب شيئا لانه التزام - 00:53:29ضَ
لازم فلا يصح فلا يصح لاستحالته. يعني هو تحصيل حاصل. نعم. كنذر المحال كنذر المحال المحل ما هو مثل شخص نظرى ان يشرب ماء النهر او البحر. او البركة هل يستطيع؟ لا يستطيع. قال وقياس المذهب - 00:53:49ضَ
ان ينعقد موجبا للكفارة ان تركه. موجبا للكفارة ان تركه. لكن هذا فيه خطورة ويترك ماذا واجبا حينئذ ينتقل الى امر اخر ربما يدخلهم هذا الى الكفر كما لو كان ترك الصلاة - 00:54:09ضَ
قال وقياس المذهب انه ينعقد موجبا للكفارة ان تركه كنذر المباح. لان النذر كاليمين. فنذر مباح. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان نذر هو قوله كنذر مباح يعني قياسا على النذر المباح يعني قسوا - 00:54:28ضَ
الكاف هنا التشبيه كنذر مباح لا انه وصار نذرا مباحا لا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان نذر صوم يوم يقدم فلان وصادف رمظان يعني شخص ناظر ان يصوم يوما او شهرا الذي يقدم فيه فلان يعني شخص له - 00:54:48ضَ
والد ذهب يعالج في الخارج او انقطعت اخباره كما كان فيما مضى لم تكن الاتصالات كالان او مثلا انسان مثلا مريض ذهب للعلاج ويأتي او ابن له يدرس او غير ذلك من الامور ان فصاد فرض - 00:55:14ضَ
ورمضان ركن من اركان الاسلام سيصومه نذر او لم ينظر فما الحكم هنا؟ قال وان نذر يوم النذرة وان نذر صوم يوم يقدم فلان فصادفه لو ضمم كان يعني اصح يقدم قومه يوم القيامة. نعم. قال باسلوب الله. ايه يقدم ايضا او لا؟ نعم - 00:55:34ضَ
قال وان نذر صوم يوم يقدم فلان هذه ثلاثية لكن اضعفها الذي قرأ به نعم. نعم فصادف رمظان فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. بمعنى لو صادف يوم العيد يصوم والجواب له - 00:56:04ضَ
ايها الاخوة لاحظوا العبادات تنقسم الى قسمين عبادات مضيقة ما معنى مضيق يعني لها ظرف محدود كما لو جئت بزجاجة وملأتها بالسمن واغلقتها او بالعسل او بالماء. هل يمكن ان تضيف الى ذلك شيء لامتلأت؟ شهر رمضان ظرف لصيام تلك الايام التي - 00:56:24ضَ
او تسعة وعشرون يوما. هل يمكن ان تضيف الى غيره؟ هذا مستحيل. لا يمكن. اذا ظرف مضيق. وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله اذا عدنا تكلمنا في الحج اهو على الفور او لا؟ لما تأتي الى الصلاة الصلاة ظرف موسع لان الصلاة - 00:56:52ضَ
لها اول وقت ولها وسط ولها اخر وقت. فلو لم تصلي الصلاة في اول وقتها واخرتها تكون اديتها في وقتها. اذا هذا ظرف موسع وليس مضيق. اذا الذي نظر ان يصوم اذا قدم فلان صادف شهر رمظان لا يمكن ان يصوم غير - 00:57:12ضَ
رمضان ورمضان متعين الركن. اذا هنا تبقى مسألة اخرى هل يحصل تداخل؟ بمعنى يصوم رمظان وفي نفس الوقت يكفيه عن نذره من العلماء من قال ذلك بناء على قاعدة اذا اجتمع عمران من جنس واحد واظن المؤلف رحمه الله يشير اليه - 00:57:32ضَ
نعم. قال فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد وقال الخرقي رحمه الله يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وانا عن الخرق فيما مضى كان متشدد في مسائل مضت في هذه لا. يعني لم يكن متشددا يعني وهذا في الحقيقة - 00:57:52ضَ
يدخل تحت قاعدة اذا اجتمع عمران من جنس واحد فنحن قلنا الحدود اذا تكررت ولم تكن تقم يقام حد واحد الكفارات كذلك كثير من الامور الا الصلوات لو تكررت لها لانها واجبة في عينها فهذه لا يمكن لابد ان تؤدي تلك الواجبات - 00:58:12ضَ
قال وقال الخرقي رحمه الله يجزئه صيامه لرمضان ونذره لانه قد فعل الصيام. هذا الى جانب القاعدة ايها الاخوة انه هو اي شر هو الشريعة بنيت على التيسير ومراعاة احوال الناس وحينئذ يكون هذا مناسب جدا. وهذا - 00:58:32ضَ
مناسبا جدا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم السادس نذر المستحيل كصوم امس امس الامس الذي مر على قرب يعجز اهل الارض عن رده هل تستطيع ان تعيد اللمس؟ لا. هل يمكن ان تعيد عملا عملته بالامس؟ يمكن تعيد العمل. لكن ما تستطيع ان تجعله بنفس الصورة - 00:58:52ضَ
هذا مثل اللسان. اذا زل الانسان لا يستطيع ان يعيد ذلك الا بالتوبة هنا. اذا امس مضى لا يمكن ان تعيده. كذلك من المستحيل كما قلت قبل قليل ان يندر ان يشرب مع البحر هذا مستحيل. او ماء النهر او غير ذلك من - 00:59:21ضَ
امور ماذا او ان يحيي الميت؟ هذا امر بعيد جدا. نعم وهذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. قال نذر المستحيل كصوم امشي فلا ينعقد لانه لا يتصور انعقاده والوفاء به. فاشبه اليمين على المستحيل. قال ويحتمل انه يوجب الكفارة - 00:59:41ضَ
كيمين الغموس. اه ويحتمل لماذا قال يحتمل؟ هناك من يجيبها وقلت لكم يحتمل انت بولاية هناك من الحنفية مثلا يجيبون ذلك فيجعلونه كاليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ومرت بنا وهي اليمين - 01:00:01ضَ
كاذبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم السابع نذر الطاعة تبررا. نذر الطاعة الطاعة يعني طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو نذر الطاعة يعني القربة العمل الذي تبتغي به وجه الله - 01:00:21ضَ
والدار الاخرة الا يسمى ذو طاعة. وتقصد بذلك ايضا البر فعل البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل والمغرب ولكن البر من امن بالله الى اخر الاية. وقوله عليه البر حسن الخلق فسره. والاثم محاكى في - 01:00:41ضَ
وكرهت ان يطلع عليه الناس. اذا يفعل الطاعة بقصد البر. بقصد نوال الثواب من الله سبحانه وتعالى قال نعم. قال نذر الطاعة تبررا فيلزم الوفاء به. سواء نذره مطلقا مثل ان يقول - 01:01:01ضَ
علي صوم يوم. هذا نذر طاعة لان الصيام عبادة. والله سبحانه وتعالى حظ عليه. هناك نذر معروف لكن هنا هذا الناظر لم يكن واجبا عليه لكنه اوجبه على نفسه. نعم. او علقه على شرط مثل مثل - 01:01:21ضَ
يقول ان شفاني الله من مرضي فالله علي صدقة درهم او ان شفى الله ابني او ان رد الله وضالتي او ابني او قريبي او غير ذلك من الامور. اذا له ان يطلقه فيقول لله علي صوم يوم - 01:01:41ضَ
او لله علي صوم يوم ان شفاني الله سبحانه وتعالى او ان نجحت في اختباري او غير ذلك رحمه الله تعالى فاذا وجد شرطه لزمهما نذر سواء كان للمنذور اصل في الوجوب كالصلاة والصوم - 01:02:01ضَ
او لم يكن له اصل في الوجوب كالاعتكاف. ومن هنا ينبغي ان نلاحظ ايها فرق بين النذر ابتداء فهذا مكروه حين الوفاء بالنذر اذا التزمت به. فانت اذا التزمت بالنذر وفيت به تثاب عليه. لانك - 01:02:21ضَ
اطعت الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما. وقلت لكم هناك من يفسر هذه لا يوفون بالنذر على النذر عموما الواجب مطلقا ويستدلون ثم ليقروا تفثهم وليوفوا نذورهم فليس المراد هناك في الاية هو النذر - 01:02:41ضَ
الذي على نفسه انما هموم الواجبات في الحج بسم الله الرحمن الرحيم. اول هذه الاسئلة يقول الاخ هل المسافر يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ام ليس على المسافر جمعة - 01:03:01ضَ
هو يسأل بعد ان يصلي الجمعة هل له ان يعقب ذلك ان يتبعه بصلاة الجمعة بصلاة العصر او لا؟ اولا اما بالنسبة للفقرة الاخرى هي سؤال اخر. هل على المسافر جمعة؟ الصحيح انه ليس عليه جمعة. حديث طارق بن شهاب وتذكره انه مر بنا - 01:03:23ضَ
انها لا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا عد ولا مريض. فهؤلاء لا تجب عليهم جمعة. لكن اذا اذا حضر فانه يصلي الجمعة ولم يرى وجوب الجمعة احد من العلماء من الائمة وغيرهم الا الامام الزهري التابع - 01:03:43ضَ
انه يرى انه لو مر بمسجد فيه جمعة وهو في سفره يلزم ان يصلي الجمعة. هذا جواب عن الذي يعتبر فرع. اما ما قضية الجمع بين الظهر سواء كان وجبت عليها وما وجبت المهم انه اذا صلى الجمعة هل له ان يجمع العصر مع - 01:04:03ضَ
جماهير العلما على انه ليس له ذلك وبدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات سكن في يوم جمعة حجة الوداع كانت في يوم جمعة وصلاها ظهرا وجمع بينها وبين العصر - 01:04:23ضَ
ولكن وجد من العلماء من يقول بالجمع وانا مع الذين لا يقولون بالجمع السؤال الاخر يقول ما الفرق بين كل من كتاب العمدة والمقنع والكافي فرق بينهما كما بين السماء والارض - 01:04:43ضَ
العمدة هذا كتاب بداية اول ما يبدأ طالب العلم كتاب هي كلها الاخذ ربما سأل لانها لمؤلف واحد العمدة ثم بعد ذلك نرتفع الى المقنع ثم الكاف الذي معنا ثم المغني درجات. العمدة هذا كتاب - 01:05:05ضَ
موجز يعنى بمسائل محددة من المذهب للذين لا يتعمقون فيه للذين في اول بداية طلب العلم فانه يقرأ لكن لا يسمى من يحفظ العمدة بان يكون فقيها او مفتيا او غير ذلك يفتي فيما تعلم. ثم يأتي بعد ذلك المقنع - 01:05:25ضَ
مقنع ايضا اوسع منه بكثير من العمدة. ويجتمع على اكثر مسائل الفقه في المذهب. ولكنه يخلو من الدليل ليس فيه ادلة تجد انه مجرد فقه يعرض فيها راء المذهب. ثم بعد ذلك يأتي فوقه الكاف الذي نذر - 01:05:47ضَ
ولماذا اخترنا الكافي على المقنع؟ لان الكافي يعنى بالادلة كما ترون. فنحن ندرس الفقه ايها الاخوة وكأننا نعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نطرق باب الا ونجد فيه حديثا او اكثر. اذا - 01:06:07ضَ
هذا اشتمل على ادلة. لكنك اذا قارنته بالمغلي هو اقل. فمثلا اذا اورد في الباب حديثين تجده في المغني قد ولدوا خمسة او ستة او اكثر. ولكن المغني قد يرد ادلة بعدها بعضها في ضعف فهو هنا ينتقي. هذا الكتاب ايها الاخوة هو - 01:06:27ضَ
ترتيب وتهذيب للمغني. لان المغني الفه مؤلفه قبل ماذا؟ قبل الكافي. فجاء بعد ذلك فنظم الكافي ورتبه ونسقه واستخلصه من ماذا؟ من المغني ولذلك تجد فيه تقسيمات وترتيبات اكثر من امور اما من حيث يعني المادة العلمية فلا موازنة بين الكافي وبين المغني لان المغني ايها - 01:06:47ضَ
ولا يقتصر ايضا على مذهب احمد بل يتناول اراء العلماء المذاهب الاخرى بابي حنيفة ومالك والشافعي بل يزيد الى ان يذكر بعض اصحاب المذاهب احيانا وايضا يتجاوز ذلك ويذكر ايضا العلماء الاخرين كالثوري والاوزاعي واسحاق والليث - 01:07:17ضَ
واراء الصحابة وغير ذلك فهو يتوسع في ذلك. اذا هذه درجات ولكنها درجات متباعدة. وبخاصة بالنسبة للعمدة بعيد جدا لكن المقنع ليس ببعيد عن الكافي الا انه يخلو من الادلة والكافي زبدة وخلاصة - 01:07:37ضَ
ماذا للمغني ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى الى دراسة الكافي ونحن الان على وشك ان نودعه وهو من اجل الكتب ايها الاخوة فهذا فيه خير عظيم ومكسب له. وانا اقول بان من يدرس الكافي دراسة دقيقة ويكون لازم - 01:07:57ضَ
درسنا وسار معنا باذن الله هو صالح لان يفتي في ذلك. وايضا ان يكون قاضيا يقول الاخ اذا كان الانسان في نذر المعصية اذا كان نذر المعصية لا كفارة في فهل يأثم بنذره لهذه المعصية ام ان هذا الامر يرجع الى - 01:08:17ضَ
قضية النذر نذر المعصية هذا معصية. لكن كونه يأثم ولا يأثم هذا يترتب الى الفعل فانسان عزم على ان يشرب الخمر ولم يشرب. هل نقول بانه يأكل؟ من هم بمعصية ولم يفعلها في بعض الروايات كتب - 01:08:43ضَ
له حسنة فانسان اراد ان يفعل معصية من المعاصي ثم انه لم يفعلها لا عليها اثم. بل في بعض جاء في بعض انه يكتب له اجر في ذلك اذا هذا يرجع الى ماذا؟ الى العمل ان فعل فعل المعصية فانه يأثم. ان لم يفعلها فانه - 01:09:04ضَ
اثم عليه من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وما معنى التوبة؟ والله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين اسرفوا - 01:09:26ضَ
على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وتعلمون قصة الرجل الذي قاتل تسعة وتسعين رجلا. ثم ذهب الى عالم ان لم يكن ماذا لم يكن حصيفا؟ فقال لا اجد لك ماذا؟ لا اجد اذا اتمم بك المئة. فتمم - 01:09:46ضَ
المئة ثم ذهب الى عالم بعيد النظر مدقق ذو فقه وروية ومعرفة فقالوا ومن يحول بينك وبين التوبة بالتوبة مفتوح. والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل مخطيء ولا اعظم من الشرك واذا تاب صاحبه فان الله يتوب عليه - 01:10:06ضَ
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتاب الرجل ثم انطلق قال ولكن اخرج الى البلدة الفلانية فاهلها من الصالحين فاقم هناك. بينما هو في الطريق ادركته المنية وقبض روحه ملك الموت - 01:10:26ضَ
ثم جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون. هؤلاء يريدونه ملائكة العذاب والاخرون. فقال الله سبحانه وتعالى قيسوا ما بين المسافتين. البلدة الصالحة وغير الصالحة فايهما اقرب؟ فالحقوه بها فقربه والله تعالى الى القرية الصالحة شبرا فقبضته ملائكة الرحمة انظروا ايضا الى هذا من رحمة الله سبحانه - 01:10:46ضَ
وتعالى بعباده وانه سبحانه وتعالى عفو وانه غفور وانه يتجاوز عن السيئات وان باب التوبة مفتوح وان الله سبحانه وتعالى ينادينا حين يبقى ثلث الليل الاخر هل من تائب فاتوب عليه عندما ينزل ربنا ثلث الليل الاخر - 01:11:16ضَ
هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه سؤله؟ اذا التوبة ايها الاخوة بابها مفتوح ومهما فعل الانسان من المعاصي فلا ينبغي ان ييأس من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه الا - 01:11:36ضَ
لا تيأسوا يقول يعقوب عليه السلام لابنائه لا تيأسوا من روح الله. انه لا ييأس من رحمة الله الا القوم اذا لا ينبغي للمؤمن ان ييأس بل عليه ماذا ان يصبر؟ وان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى - 01:11:56ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام بين لا يموتن احد الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بان تثق فيه وانه غفار اروى انه توا. اذا هذا هو واجب المؤمن. السؤال الذي يليه يقول ما حكم النذر الا يفعل - 01:12:14ضَ
امرا ما وفعله. وفعله قال وهذا الامر اختلف العلماء فيه. ما بين ماذا قائل انه مكروه وبين قائل انه محرم فملأه؟ الحكم هنا انه يدع الشواية حتى ولو كان مكروها ولو لم يكن محرما وعليه ان يكفر ان كان مما تنبغي فيه الكفارة - 01:12:34ضَ
فسؤالي هنا اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال اتق الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحراك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع - 01:13:03ضَ
هذا سؤال مهم جدا يقول الاخ هل ورد في السنة الشريفة ان الحسد هو داء يقع بين اهل العلم. اما الحسد ايها الاخوة فهو عام. الله تعالى يقول لم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال داود الكتاب والحكمة فقد اتينا على علم الكتاب والحكمة واتيناه - 01:13:23ضَ
لهم ملكا عظيما. اذا الحسد والجاحظ الاديب المعروف يقول الحسد ابقاك الله يفسد الجسد وينهك العوض ما هو الاود القلب؟ الجسد الحسد ووقاك الله يفسد الجسد وينهك الهوى يقول عليه الصلاة والسلام - 01:13:49ضَ
فالحسد موجود لكن الذي يقع ايها الاخوة بين العلماء لا نسميه حسدا انما نسميه هذا غالبا ما يحصل بين الاقران كما نسميه منافسة وليس بين كل الاقران. مثلا تجد ان بعض العلماء - 01:14:09ضَ
حصل بينهم كالسيوطي مثلا وتلميذ ابن حجر حصل بينهما صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:14:31ضَ