شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{799}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثنا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال في باب النذور وقد رأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى قسم النظر الى - 00:00:25ضَ

سبعة بدأها بنذر اللجاج والغضب ووقفنا عند اخرها وهو نذر الطاعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد - 00:00:49ضَ

وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الايمان قال باب النذر - 00:01:19ضَ

قال رحمه الله فصل القسم السابع نذر الطاعة تبررا. نقف هنا القسم السابع نذر الطاعة الطاعة المراد طاعة الله سبحانه وتعالى هو الانقياد لاوامره. واجتناب نواهيه. وقوله تبررا يعني فعل - 00:01:39ضَ

تضررا يعني فعل كما تقول تصدق يعني فعل الصدقة وتقول ايضا تنسك يعني فعل النسك وهكذا اذا تضررا اي فعل للطاعة. اذا طاعة وفعلا للبر قال فيلزم الوفاء به. اذا هذا النوع من النذر يلزم الوفاء به. ولزم الوفاء به لانه قام على طاعة الله - 00:01:59ضَ

الله سبحانه وتعالى وفعل البر وهذا كله انما هو منهج هذه الشريعة الاسلامية التي جاءت بما فيها فيه خير الناس في دنياهم واخراهم قال سواء نذره مطلقا مثل ان يقول لله علي صوم يوم - 00:02:31ضَ

او علقه على شرط يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى هذا النوع من انواع النزول لا يختلف بين ان يطلقه فيقول لله علي صوم مثلا او فذلك يقول لله علي زكاة وصدقة وبين ان بشرط - 00:02:55ضَ

ويقول لله علي صوم كذا ان شفاني الله ان نجحني الله ان رد الي ضالتي غائبي يعني اي قظية من القظية التي هو بحاجة اليها وليس فيها اثم. يعني طلب ليس فيه اثم. اذا لا فرق بين - 00:03:17ضَ

ان يقيد بشرط وبين ان يطلق قال اعلقه على شرط مثل ان يقول ان شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة درهم يعني لا شك ان الشفاء من الله سبحانه وتعالى واذا مررت فهو يشفين ويمسسك الله بظر فلا كاشف له من لا هو ويريك بخير - 00:03:37ضَ

فهو على كل شيء قدير فاذا شفى الله سبحانه وتعالى العبد عليه ان يحمد الله تعالى وان يشكره. لانه سبحانه وتعالى هو الشافي هو الذي يعافي وهو الذي يزيل البأس وهو الذي يرفعه فمما يتطلبه ذلك ان يحمد الله سبحانه وتعالى فهو هنا - 00:04:02ضَ

اراد ان يفعل شيئا مقابل ذلك الشفاء فهو مريض فيقول ان شفاني الله تعالى تصدقت بكذا او حججت او صمت او غير ذلك من الامور التي ماذا يفعلها؟ نعم. قال فاذا وجد شرطه لزمه ما نذر - 00:04:25ضَ

فاذا وجد يتحقق الشرط لزمه الوفاء بنذره قال لزمه ما نذر سواء كان للمنذور اصل في الوجوب كالصلاة والصوم او لم يكن له اصل في الوجوب كالاعتكاف المؤلف رحمه الله تعالى يقول في هذا النوع من النذر او في هذا القسم لا فرق - 00:04:45ضَ

بين ان يكون هذا الفعل الذي نذر الانسان ليفعله بين ان يكون له اصل في الشريعة وجوبا كالصلاة. يقصد الصلوات المفروضة وكذلك الحج ومثلها الزكاة ومثل ذلك ايضا بر الوالدين. فهناك امور واجبة شرعا يجب الوفاء بها - 00:05:07ضَ

واحيانا لا تكون واجبة تكون تطوعا كما نجد مثلا كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف والاعتكاف وليس بواجب ولكنه سنة وفعله اولا ثبت قولا وفعلا يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا اي ثبت بالسنة - 00:05:27ضَ

القولية والفعلية لانه صلى الله عليه وسلم حظ عليه واعتكفه عليه الصلاة والسلام. ومثله ايظا مثل ذلك ايظا عيادة المريض فالمريض له حق على المسلم عيادة المريض كذلك ايضا الصلاة على الجنازة كذلك ايضا السير في الجنازة يعني اتباع الجنازة هذه - 00:05:49ضَ

الامور التي ليست بواجبة يثاب عليها الانسان فمتى ما نذر ان يفعل واجبا كالصلاة والحج او الصيام او الزكاة او نظر ان يفعل طاعة لله ولم تكن واجبة كالصلوات غير المفروضة او بعض الاعمال الكثيرة التي تعرفونها من السنن والنوافل - 00:06:14ضَ

فيجب عليه ان يوفي نذره قال او لم يكن له اصل في الوجوب كالاعتكاف. يعني هو له اصل في الشرع لكن لم يكن ورود الشريعة به امرا جازما اي الوجوه. وانما جاء الحظ عليه والترغيب فيه. وما يترتب عليه من الجزاء. وتعلمون - 00:06:34ضَ

انما في السنن مثلا لو اخذنا ركعتي الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهما الركعتان قبل الفجر. اذا هادي فيها ثواب عظيم. وورد كذلك والوتر في الوتر والوتر ليس - 00:06:58ضَ

واجب خلافا لهذا الظاهر وهكذا هناك اشياء كثيرة ليست بواجبة ولكن يثاب الانسان عليها. ولذلك تجدون ان السنن احيانا يعني ليس احيانا هي تكمل النقص الذي يكون في الفرائض ولذلك في الحديث الصحيح الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه ولا يزال - 00:07:18ضَ

المؤدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. اذا هذه الطاعات التي ليست بواجب الله سبحانه وتعالى يجازي عليها عظم الجزاء - 00:07:46ضَ

قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه محل الشاهد في هذا الحديث هو الشطر الاول - 00:08:10ضَ

من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة سواء كان واجبا او غير واجب. ما دام في سبيل الله تعالى وفي مرضاته وايضا مما امر به سبحانه وتعالى فهذا لا شك لانه نذر طاعة. اما نذر المعصية فلا ينبغي - 00:08:28ضَ

الوفاء به. من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه نعم قال رواه البخاري رحمه الله قال وان نذر الصدقة بجميع ماله اجزأته الصدقة بثلثه. الان المؤلف يبحث مسألة اخرى. يعني يقول لو ان انسانا نذر ان يتصدق - 00:08:48ضَ

تصدق بجميع ما لي على الفقراء. او ان يوقف جميع ما لن يخرج منه ولا يترك شيئا. فهنا المؤلف يتصدق بالثلث. هذا يتطلب ان نذكر اراء العلماء الامام مالك مع احمد في هذه المسألة بل اورد الحديث الذي سيورده المؤلف في سنن ابي داود واصله ايضا في الصحيحين اورده مالك - 00:09:16ضَ

تكلم عن هذه وبين انه الثلث وهذا ورد فيه حديث. ولذلك قال المالكية بذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال يتصدق بجميع ماله الا انه يدع ما يكون به قوامه. مثل المفلس الذي يحجر عليه - 00:09:43ضَ

يعني المفلس الذي عليه ديون ويطالبه الغرماء ويرفعون امره الى القاضي ماذا يحجر عليه القاضي؟ لكن هل معنى هذا انه يسلب كل ما تحت يديه؟ ما تحت يديه ويترك عالة يتكفف الناس - 00:10:03ضَ

فلا يأكل ولا يشرب ولا ينفق على لا يحدد له شيء تقوم به حياته ومن هم تحت يده. اذا ابو حنيفة يقول ذلك الامام الشافعي في هذه الحالة يعني مذهبه يعني يرى انه - 00:10:21ضَ

يتصدق بجميع ذلك لانه نظره والتسم به وهو ايضا يقول بالكفارة ان لم يفعل كما هو عند الامام احمد والمؤلف رحمه الله تعالى لم يعرض الكفارة ننظر الادلة التي يريدها المؤلف نعم - 00:10:40ضَ

قال وان نذر الصدقة بجميع ماله اجزأته الصدقة بثلثه. لماذا؟ لانه ايها الاخوة لو تصدق بجميع المال ماذا سيبقى عنده؟ انتهى قد يأتي شخص فيقول اليس ابو بكر لما اراد عمرا يسبقه وجاء - 00:10:58ضَ

بنصف مالي ليتصدق به قال اليوم ساغلب ابا بكر واذا بابي بكر يأتي بجميع ماله فيضعه بين يدي رسول الله فيقول ماذا تركت لاولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه غاية الثقة بالله سبحانه وتعالى. ثم برسوله صلى الله - 00:11:18ضَ

عليه وسلم. اذا هنا يعني العلماء قالوا لماذا؟ قالوا حتى لا يبقى عالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان لنفسك عليك حقا وان لي عينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا فهو اذا اخرج - 00:11:38ضَ

جميع ماله ما بقي عنده شيء قال لما روى كعب بن مالك نعم طيب ما المشكلة يعني لا لا هناك ابو بكر علل بتعليم اقتنع به الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:11:57ضَ

ما لديه من قوة الايمان وابو بكر معروف خبرته في التجارة فهو معروف ولذلك حتى لما ولي الخلافة اخذ الذراع هذا للقماش وخرج الى السوق فامسك به الصحابة فقالوا الى اين؟ انت مسؤول عن امور المسلمين ثم حددوا له درهمين - 00:12:20ضَ

ماذا؟ مصفوف له ولاولاده اذا ابو بكر يختلف ولذلك ان تنظر الى الوصية يعني سعد ابن ابي وقاص قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله تعالى عنه عن سعد - 00:12:40ضَ

يعني اصيب بمرض شديد يعني مرض مرضا شديدا حتى توقع انه سيغادر الدنيا من شدة المرض فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ذو مال. كان عنده مال كثير - 00:12:55ضَ

وليس عندي ما يرثني الا ابنة واحدة. افتصدق بماله؟ قال لا قال في الثلثين؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال الثلث. قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر وردتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. انظروا ماذا كان اللسان؟ شفاه الله تعالى. وعاش ما بين - 00:13:12ضَ

ثمان واربعين الى خمسين سنة. يعني بعد هذا المرض عاش فترة طويلة وتعلم انه هو القائد ماذا؟ بالنسبة للعراق كان القائد المعروف في حرب ماذا القادسية يعني معركة القادسية مع الفرس يعني في معارك الفرس - 00:13:39ضَ

ولا شك انه انتصر في تلك المعركة. المهم انه تزوج بعد ذلك وانجب ما يزيد على خمسة عشر ما بين ذكر وانثى واكثرهم اناث. اذا انظر الرسول ما اقره على ذلك - 00:14:02ضَ

اذا هذا فيه حديث والرسول صلى الله عليه وسلم امره بان لا يزيد على الثلث قال اجزأته الصدقة بثلثه لما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه قال هذا ورد فيه حديثان كعب بن مالك هو ابو لبابة تعرفونهما - 00:14:19ضَ

ان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليهما فاعتزلوا وابتعدوا حتى اقاربهم الى ان نزلت فيهم الاية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم - 00:14:42ضَ

تاب عليهم ليتوبوا يعني وجد الله سبحانه وتعالى منه منهما الصدق وايضا الرجوع اليه سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منهم وهو العزيمة على عدم العودة فلما تحققت التوبة وشروطها عفا الله سبحانه وتعالى عنهم. فكان كل واحد منهما يقول من توبتي - 00:15:05ضَ

الكعب ان ينخلع من جميع ما عليه. وذاك قال من بيته ومن جميع ما له. فالرسول صلى الله رتب على ذلك وبين ما ينبغي ان يكون عليه. نعم قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله يعني ليس - 00:15:31ضَ

معنى هذا انها جزء من التوبة فالتوبة قد سحق قد صحت وصدق فيها والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في الاية الكريمة في سورة التوبة. ولكن هو يريد ايضا ان يؤيد تلك التوبة ويدعمها بما - 00:15:55ضَ

هذا بانه يخرج بماذا من جميع ما له شكرا لله تعالى وحمدا له واعترافا بجميله وانعامه لانه تاب عليه او تاب عليهما مما وقع فيه وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجزئك الثلث - 00:16:16ضَ

رواه ابو داوود رحمه الله. هذه رواية ابي داوود وليس ابو داوود ايضا النسائي والترمي ولكن رواية البخاري ومسلم ليس فيها الثلث قال وفي لفظ امسك عليك مالك متفق عليه. لكن لماذا المؤلف قدم رواية ابي داوود ومن معهم اصحاب - 00:16:38ضَ

على الصحيحين لانها تلقى التقي تماما مع رأي الامامين. وهذا الحديث ايضا ممن خرجه خرجه الامام ما لك رحمه والله تعالى في الموطأ وتكلم عليه ايضا في موطئه رحمه الله تعالى. اذا - 00:16:58ضَ

رواية ابي داود فيها نص ومن معه يكفيك الثلث يجزئك الثلث. اذا يكفي هناك امسك عليك قال وفي لفظ امسك عليك بعظ مالك. امسك عليك بعظ مالك. اذا قد يفهم بان البعظ ماذا ينصرف - 00:17:14ضَ

الى الاقل لان بعض الشيء لا يعادل نصفه لكن جاءت الاحاديث الاخرى وهي صحيحة فبينت ذلك. وانه لا ينبغي الخروج عن السجود ولذلك ترون الثلث والثلث كثير حتى في الوصية لما نجد الصحابة اكثرهم ما وقف عند الثلث فمثلا ابو بكر ماذا - 00:17:35ضَ

او صابروا بعباده ولم يصب ثلثه قال متفق عليه قال ولان الصدقة بجميع المال مكروه. ولان الصدقة بجميع المال مكروهة. بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها كعبا وابا لبابة رضي الله عنهما ولا ينهى عن القرب - 00:17:58ضَ

القرى بالطاعات لا ينهى عنها. اذا الخروج من جميع المال ليست قربة يعني ليست طاعة لله تعالى. لان هذه فيها فيها تفريط الانسان عندما يخرج من جميع ماله كأنه فرط في ذلك الامر. وكأنه دخل في جهالة - 00:18:22ضَ

ولذلك ترون الان اذا انتقلنا ان شاء الله ما ادري متى الى كتاب القضاء فترون انهم يشترطون في في القاضي مما يتكلمون عن الافضل ان يقضي او لا يقضي وماذا يقولون لان القضاء فيه ماذا؟ فيه جهالة. انت القاضي ما يدري ربما تزل - 00:18:42ضَ

وقدمه قد يكون رجلا صالحا لكن قد تزل قدم ولذلك ترون اكابر العلماء كالائمة ما دخلوا في القضاء لكن ليس معنى هذا تزييدا في القضاء لا بد من القضاء وان يقدم فيه الصالحون وهذا سيأتي الكلام فيه لكنني اريد ان فيه غرر - 00:19:02ضَ

هنا ايضا كونه يخرج من جميع ماله في ذلك غرض. وهذا لا ينافي التوكل التوكل على الله مطلوب لا شك في ذلك لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لكن - 00:19:20ضَ

ينبغي ايضا اعقلها وتوكل فيكون عنده شيء من المال فهو لا يدري عما يعرض له في هذه الحياة الدنيا ومن هنا قال جمهور العلماء ان الحج على الفور قال فان نذر الصدقة بمعين - 00:19:40ضَ

وكان المعين يستغرق ما له فهي كالتي قبلها. يا علي نذر ان يتصدق بمئة الف ريال الان فلما عاد وحسب ما عنده جميع ما له هو هذا. لا يزيد عن مئة الف - 00:19:59ضَ

يقول المؤلف نردها الى الاولى. اي نرجع الى الثلث ان عليه ان يتصدق حتى وان لم يقل بجمع ماله لكن تبين ان القدر الذي حدده هو جميع وماله فلا فرق بينه وبين الاخرى هي اختلفت صيغة النظر هناك - 00:20:16ضَ

نذر ان يخرج عن جميع ما له يعني ان يتصدق به وهنا حدد المبلغ لكن المبلغ الذي حدده هو جميع ما له فحقيقة. لا يختلف الحكم قال وان كان بعض ما له ففيه روايتان - 00:20:39ضَ

احداهما تجزئه الصدقة بثلثه. اه ان كان ليس جميع ماله مثلا ماله مئة الف وهو مثلا قال مثلا يعني نذر ان يتصدق بثلاثين الف فثلث ماذا الثلاثين هو عشرة الاف - 00:21:00ضَ

فهل يفعل ذلك او لا؟ المؤلف يقول هنا ينبغي كذلك ان يكون قياسا على سيذكر رواية اخرى قالت الصدقة بثلثه لانه مال نذر صدقة به فاشبه جميع المال قال والثانية تلزمه صدقة والرواية الثانية عن الامام احمد تلزمه الصدقة بجميع ما التزم به وبخاصة - 00:21:21ضَ

انه لم يستغرق جميع ما له. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وهو الراجح ايضا بل هذا هو الصحيح في المذهب يعني هذه الرواية والاخوة هي الصحيحة ليست فقط الراجح هي الصحيح المصححة في المذهب - 00:21:49ضَ

يعني من روايتي الايمان وحجة ذلك انهم يستدلون بعموم قوله تعالى يوفون بالنذر وايضا الحديث الذي مر واجابوا عنه قالوا اما كون الرسول عليه الصلاة والسلام امر ابا لبابة وكذلك كعبا بان يتصدق بالثلث يعني وقد نذر التصدق بجميع - 00:22:04ضَ

اموالهما قالوا السبب في ذلك لا ما يترتب على ذلك من الضرر هذا واحد. الامر الثاني ان فيه حديث كما مر بنا اما هذا فحقيقة فليس فيه حديث ولا يتحقق فيه الظرر لانه هذا لا يساوي قدرا كبيرا من ماله - 00:22:32ضَ

وان يخرجه وهذا هو الراجح قال والثانية تلزمه الصدقة بجميعه لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. ما هو حديث عائشة الذي مر بنا قريبا من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:22:54ضَ

ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال والقياس على سائر لحديث عائشة رضي الله عنها والقياس على سائر المنذورات ما معنى هذا الكيان الكلام والقياس على سائل المنذورات يعني ان جميع المنذورات ان الانسان اذا نذر نذرا فانه يوفي به. لقوله تعالى يوفون بالنذر. فاذا - 00:23:10ضَ

من تصدق بمليون وانت تملك ذلك تتصدق به. ونظرت ان تتصدق بدون ذلك كذلك. ورأيت مثلا ان الموقف دارا فكذلك وان تهدي الى الحرم اموالا عظيمة عندك عمارة مثلا يعني قيمته عشرة ملايين فاردت ان تهديه الى الحرم لان الهدي ايها الاخوة البعض يظن انه فقط بهيمة الانعام لا هذا الاصل - 00:23:38ضَ

الهادي هذا بالنسبة للتمتع والقران. لكن الهدي من اهدى يهدي تهدي الى الحرم والى غير الحرم. ماذا ما يتعلق ببهيمة الانعام وغيره ولعل المؤلف سيشير الى هذا ان شاء الله ونقف عنده قليلا - 00:24:05ضَ

قال ويحتمل انه ان كان الثلث فما دونه لزمه وان كان اكثر اخرج ثلث المال. يحتمل ولكن الاول هو الراجح كما قلنا. نعم قال وان كان اكثر وان كان اكثر اخرج ثلث المال لانه حكم اعتبر فيه ثلث المال فكان حكمه ما - 00:24:22ضَ

هناك الوصية قال المصلي. الوصية تعرفون وما سبق شرط اليها ان الوصية لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. ولذلك الرسول قال ثلث الثلث كثير. ولذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الخير فيما دون. لكن ان اقول الانسان يراعي - 00:24:47ضَ

يعني هذا يختلف باختلاف الملايين. فالذي يملك الملايين ومئات الملايين والمليارات. هذا لو اخرج ثلث ماله لا يؤثر شيء لكن انسان عنده مبلغ كثير لو اخرج مبلغ قليل لو اخرج الثلث لا شك انه سيضر باولاده فهذا يراعيه الانسان - 00:25:09ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل ومن نذر صياما ولم يسم عددا ولم ينوهه لزمه صوم يومه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن نذر صياما ولم يسمه ولم يحدد عددا. يعني لم يقدر عددا. ما سمى ذلك النذر ولم ينوه - 00:25:32ضَ

فما الحكم في هذه الحالة؟ كأن المؤلف هنا اراد ان يربط بين النذر وبين اليمين قال ولم يسم عددا ولم ينوه لزمه صوم يوم لماذا لان اقل ما يسمى صوم انما هو يوم لو قدر ان ان انسانا صام من طلوع لان الصيام يبدأ - 00:25:57ضَ

من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الى للغاية يعني لا ان تغرب الشمس عن الانظار - 00:26:23ضَ

هذا هو وقت الصيام. ولو قدر ان قدر الصيام اربع عشرة ساعة ولما بقي ربع ساعة اخطر هل نسميه صائم؟ ام جوابنا لا نسميه صائما لانه ما صام يوما كاملا. اذا اقل ما يطلق عليه الصيام هو صوم يوم كامل. هذا هو - 00:26:41ضَ

واحد قال لزمه صوم يوم لانه اقل صوم يصح في الشرع قال وان نذر صلاة ففيه روايتان احداهما يجزئه ركعة لان الوتر ركعة انظر هناك المؤلف الايمان ما ذكر قال ركعتين اختصر على اساسه قل الواجب هو ركعتان التي هي صلاة - 00:27:04ضَ

الفجر فما عرظ لماذا للركعة وانا نبهت عليه وهي موجودة ايظا في المذهب ولكن هو اخذ بالاشهر والاظهر والاكثر عند العلماء فاقتصر عليه. هنا في النذر جاء بها لكن هنا المؤلف قال انه وقيل ركعة نعم اعد وان نذر صلاة - 00:27:29ضَ

وفيه روايتان احداهما يجزئه ركعة لان الوتر ركعة قالوا واوتر عن عمر رضي الله تعالى عنه تطوع بركعة يعني ولكن هذا مختلف فيه عن عمر في سنده يعني في ثبوت ذلك عن عمر - 00:27:52ضَ

انه تطوع بركعة المعروف انه تطوع لا يقل عن ركعتين لكن اثر هذا عن عمر نعم هنا وتران في ليلة يعني ماذا؟ انه يقضي يعني ركعة اذا نظر ان يصليها - 00:28:09ضَ

هذا على قول من يقول يعترض عليه وتناقش القضية مثل من مثلا تفوته صلاة المغرب يصلي صلاة المغرب ثم يجد جماعة يصليها وهنا صلاة المغرب وتر وسيأتيه وتر الليل فيتعارض معه فلا وتران في ليلة الحديث الصحيح. مسألة هذي فيها خلاف - 00:28:25ضَ

ولذلك قالوا يشفع الثالث برابعة في صلاة المغرب قال والثانية لا يجزئه الا ركعتان لان الركعة لا تجزئ في الفرظ فلا تجزئ في النذر كالسجدة. ولذلك قال والاصل في الصلاة هو الفرض - 00:28:47ضَ

واما السنن فهي تابعة لها. فانت تجد ان السنن الرواتب هي تابعة لصلوات فالظهر قبلها وبعدها والمغرب بعدها والعشاء بعدها والفجر قبلها. فتجد ان تلك السنن السنن لصلوات فقالوا المعتبر هنا انما هو الفرض فينبغي - 00:29:07ضَ

الا تقل عن ركعتين قال الامام وان نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. يعني اذا نادر عتق رقبة تعلمون الله تعالى الحظ على عتق الرقبة فك رقبة. والرسول صلى الله يعني بين فضل من يعتق رقبة وانما نعتق رقبة اعتق الله - 00:29:29ضَ

عنه بكل عضو اعتقه عضوا منه من النار. في حديث صحيح ومر بنا في العتق لكن هناك شروط لها ان تكون يعني خالية من العيوب يعني ما يؤتى الى انسان قالوا هرم خلاص قد فني ثم يعتق ولكن يعفى يكون عالة ماذا على نفسه؟ ما يستطيع ان يتصرف - 00:29:52ضَ

قالوا يؤتى بانسان يكون العتق خيرا له. وايظا عند من يشترط ان تكون مؤمنة وهذه مسألة فيها خلاف. لانها وردت في في كفارة القتل ولم ترد في غيره. فاكثر العلماء الحقوها بماذا؟ بغيرها من الكفارات كفارة الظهار - 00:30:16ضَ

وكذلك الجماع في نهار رمضان قال فهي التي تجزئ عن الواجب لان المطلق يحمل على المعهود بالشرع لان المطلق يحمل على المعهود في الشرع وما هو المعهود في الشرع؟ هو ما حدد بالنسبة لتلك الرقبة. ان تكون خالية - 00:30:37ضَ

من العيوب التي مرت بنا قال وذلك هو الواجب في الكفارة قال الامام وان نذر هديا لم يجزئه الا ما يجزئه انتم تجدون لما تأتون الى باب الهدي ويبحث الفقهاء ماذا ما يتعلق بشروط الهدي يردونه الى - 00:30:58ضَ

فيقول لك الاضحية لانها تلتقي معنا لكن لا تناوب بينهما. يعني اذا اهدى الانسان الهدي يصبح مع نواب في حق بالنسبة للمتمتع والقائل لكن الاضحية فيها خلاف واكثر العلماء على انها ليست بواجب فهل يحصل تداخل - 00:31:17ضَ

مسألة فيها خلاف اذا اجتمع عمران بعض العلماء يقول نعم ومثل ايضا العقيقة وبعضهم يقول لا لان الاضحية مقصدها مقصدها غير ماذا التمتع يعني مجرد هذه الشعرة. اذا الاضحية تعلمون فيها شروط عدة. الا تكون مريضة ان تكون مالا لا تكون مريضة - 00:31:37ضَ

بينوا مرضه ولا العرجل بين عرجه ولا العورة ولا الى اخره من الصفات التي ذكرت. ولا تكون ايضا ضعيفة لا تنقي يعني تكون اذا هذي وان يكون السن ايضا. فمثلا بالنسبة للظال لا يقل عن ستة اشهر بالنسبة للماعز سنة. بالنسبة للبقر سنتان بالنسبة - 00:32:00ضَ

للابن خمس سنوات اذا هي محددة باوصاف وبقدر معين منها هذا كله درسناه. نعم قال وان نذر هديا لم يجزئه الا ما يجزئه في الاضحية كذلك. وعليه ايصاله الى فقراء الحرم لان الهدي عداوة الاطلاق. فما المراد به؟ ان يهدى الى فقراء الحرم عند الاطلاق. لكن اذا قيد - 00:32:21ضَ

مثلا نذرت مثلا ان تذبح كبشا في البلد الفلاني لا مانع وسياتلك لكن شرط الا يكون المكان الذي نذرت ان تذبح فيه حوله قبر ولي كما يقولون او حوله ضريح يطاف حوله او امور يعني فيها بدع وخرافات او ارتكاب منهيات فهذه تتجنبها كما - 00:32:49ضَ

يأتي في الحديث الصحيح قال وعليه ايصاله الى فقراء الحرم لان اطلاق الهدي الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة اي يبلغ به الكعبة والمراد بالكعبة هو البيت الحرام اي مكة - 00:33:14ضَ

قال لان اطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة قال الامام وان نذر المشي الى بيت الله الحرام الى بيت الله الحرام او لحظة يا فهد نعم - 00:33:31ضَ

هو الذي ورد في النصوص قضية الشهوة اذا اطلقت الشاة يدخل فيها الكبش وغيره لكن انت لازم ان يقيد هذا يرجع اذا ما قيد الى نيته هل نذر ان يهدي بقرة - 00:33:50ضَ

او بعيرا اوشى او يهدي ارضا او يهدي مثلا قماشا يوزعه على الفقراء او حمقه حنطة او شعير او ذرة او تمر او غير ذلك من الاشياء هذا يرجع الى نيته - 00:34:02ضَ

اذا اطلق قال لي هذه احسنت الاخ يسأل يقول الهدد اطلق يعني قال اذا قال لله علي هدي اذا اطلق يا من صارف الى البيت الحرام لان هذا هو الاصل. لكن اذا اراد غيره يقيد. والمؤلف سيشير الى هذا ايضا. يقيده - 00:34:19ضَ

كما في قصة نذر ان ينحر ابلا ببوانة فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ هل فيها صنم؟ فلما تأكد قال اوفي بنذرك قال وان نذر المشي الى بيت الله الحرام. اذا اذا نذر المشي الى بيت الله الحرام ايضا هنا اطلق المشي. قالوا ينصرف الى واحد - 00:34:39ضَ

الحج والعمرة اذا نذر ان يمشي الى بيت الله الحرام قالوا فهو ينصرف الى احد النسكين الحج او العمرة قال وان نذر المشي الى بيت الله الحرام او اتيانه لزمه المشي في حج او هنا نذر ما الفرق بينهما؟ اذا نذرا - 00:35:03ضَ

الى البيت الحرام وان يأتيه ان يمشي يعني يمشي على قدميه وان يأتيه يأتيه اما ماشيا واما راكبا اذا قضية يمشي يعني على قدميه فلا يمكن ان يقال يمشي ويقصد ويقال لا القصد بالمشي الركوب لا. لان الركوب غير المشي - 00:35:28ضَ

رجالا وركبانا نعم قال لزمه المشي في حج او عمرة لان المشي الى البيت المعهود شرعا هو المشي في احد النسكين. يعني ان المشي الى البيت المعهود شرعا. البيت ماذا يقصد به - 00:35:55ضَ

لا شك تكون قرينة لانك لو كنت تتكلم عن بيتك وغيره فهو ينصرف اليه. لكن لما تتكلم في امور دنيوية في الحج او غيره وتقول البيت او يهدى الى البيت او يعمل في البيت او يطاف في البيت او غير ذلك فهذا ينصرف الى بيت الله الحرام - 00:36:13ضَ

ولا ننسى بان المشي ايها الاخوة الى البيت الحرام واجب لانه اذا قلنا اما حج او عمرة فالحج واجب هذا اذا كان حاجا فرضا او عمرة اذا لم يعتمل لكن ايضا اذا نذر الانسان يكون واجبا لان النذر التزام ما لم يجد - 00:36:36ضَ

يجب على الانسان فيكون واجبا فلنلاحظ هذا قال لان المشي الى البيت المعهود شرعا هو المشي في احد النسكين فحمل النذر المطلق عليه قال رحمه الله ويلزمه المشي من دويرة اهله كذلك. هذا قضية المشي اذا نظر يمشي الى بيت الله الحرام - 00:36:59ضَ

لا خلاف فيه بين الائمة بانه يجب عليه ان يمشي ولكن بعد ذلك لو لم يستطع ان يمشي وركب ماذا يترتب عليه؟ هو لا يترتب عليه الكفارة. نعم قال وويلزمه المشي من دويرة اهله كذلك. يعني من دويرة اهل القص هنا من المكان الذي يقيم فيه - 00:37:24ضَ

ما يقوم يركب مع احد او يقول يا فلان قربني الى مثلا رابغ وغير ذلك ثم ينزل او يقول قربني مثلا الى بعد الخروج من جدة في طريق مكة الى مثلا اربعين كيلو اذا بقي - 00:37:49ضَ

العشرة بدأ يمشي هذا احتيال ولا اذا هو يمشي فان كانت عنده قدرة لزم ولا يلحقه ظرر وان كان فيه قدرة فلله فليس لله حاجة بان يعذب قال وان نذر المشي الى البلد الحرام - 00:38:04ضَ

او بقعة منه وان نذر المشي الى البلد الحرام البلد الحرام يقصد به ماذا مكة والحرم ها؟ هذا واحد. البقعة مثل الصفا والمروة. الامام ابو حنيفة يقول لا لا يلزمه الا ان يحدد الكعبة او البيت. اما كلمة بقعة منه فلا لان بقعة منه - 00:38:25ضَ

هذه لا يلزمه فيها شيء والجمهور يقولون لا. مالك والشافعي مع احمد في ذلك. يعني مثلا البقعة مثل ماذا؟ نذر ان يمشي الى الصفا او ان يمشي الى المروة يمشي الى مكان محدد في الحرم - 00:38:51ضَ

فماذا يفعل اذا يلزمه عند الجمهور ولا يلزمه عند ابي حنيفة لان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يقول لابد من ان يقصد بذلك الكعبة او يقصد ماذا البيت الحرام قال رحمه الله تعالى. لحظة لحظة - 00:39:10ضَ

قال لان طيب اول شيء ايها الاخ هذي امور تحتاج الى حكمة يعني الرسول حتى كان يتعامل مع المشركين بحكمة وهؤلاء جهال. والجاهل يرشد الى الطريق. فانت عليك ان تأتي - 00:39:35ضَ

طيب ديزاك الله خيرا جزاك الله خيرا على كل جزاك الله خير قال وان نذر المشي الى البلد الحرام او بقعة منه ما هو كنذر المشي الى البيت الحرام لان الحرم كله خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال لان الحرم كله محل النسك - 00:39:57ضَ

ولذلك صح احرام المكي لان الحرم كله محل النسك. ما معنى هذا الكلام ان تحرم منه احيانا انشغل فانصرف يعني من بيان الكلمات هذا مهم. يقصد بالنسك رحمه الله تعالى ان اي موضع في الحرم - 00:40:25ضَ

فهو يقام فيه النسك يقصد انك تحرم منه. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى من اين احرموا من الابطح الرسول كان محرما من العصر لانه كان قارنا اما الصحابة الذين حلوا من احرامهم وتمتعوا احرموا بالحج من الابطح - 00:40:46ضَ

ما يعرف بالبطحاء قال رحمه الله لان الحرم كله محل النسك. ولذلك صح احرام المكي. يعني الاخ الذي اثار الاخ سيأتي بعد الشيء هذا ونتعرض عنه له قليلا لكن الاسلوب - 00:41:04ضَ

الذي ينبغي ان يسلكه طالب العلمون يكون حكيما في الدعوة لان الرسول عليه السلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم. واي انسان تأتيه بالعنف وبالشدة قد يزيده ذلك شدة وبعدا - 00:41:21ضَ

لكن عندما تأخذ بالباب قلبه وتبين له الطريق السوي ايضا فيه اخوة بحمد الله من الهيئة والمسؤولين في الحرم هم يلاحظون مثل ذلك نعم قال رحمه الله ولذلك صح احرام المكي بالحج منه - 00:41:36ضَ

قال رحمه الله وان نذر المشي الى غير الحرم. كعرفة لماذا قال كعرفة؟ لان عرفة ليست من الحرم. ولذلك انتبهوا ايها الاخوة انتم تجدون ان الانسان اذا احرم بالحج يحرم من ماذا؟ يحرم من مكة - 00:41:53ضَ

لانهم قالوا لا بد ان يجمع في النسك سواء كان حاجا او عمرة بين الحل والحرم. فاذا احرم من مكة من الحرم هو سيخرج الى الحلف في عرفات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة - 00:42:15ضَ

فاعظم اركان الحج هو الوقوف بعرفة. اذا هنا جمع. ولذلك في العمرة يخرج الى ماذا؟ الحلم فيحرم وهو ويدخل الى الحرم ومنى من الحرم ايضا فمن هنا قال المؤلف ماذا عرف؟ لان عرفة ليست من الحرم - 00:42:32ضَ

قال ولذلك صح احرام المكي بالحج منه قال رحمه الله وان نذر المشي الى غير الحرم كعرفة وغيرها لم يلزم وكان كنذر المباح قال رحمه الله وكذلك ان نذر اتيان مسجد من مساجد الحل. لا هنا قضية النذر ايضا نحن ننظر يمشي - 00:42:52ضَ

فذلك المكان ما مقصده لا يكون ذلك الماء النذر مترتبا على طاعة لانه ايظا نحن نجد ان المساجد الثلاثة اشد اليها الرحال لكن لا تشد الى غيرها ايضا انت مثلا تأتي لتصلي في المسجد ففرق بين الاتيان مثلا ما يقوم شخص يقول يعني ينذر ان يذهب يقوم - 00:43:18ضَ

برحلة ليصلي في مسجد في جدة او الرياض لا الصلاة يصليها في اي مكان فليس للصلاة بقعة محددة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فانه مسجد وهذا من الامور التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبيه - 00:43:40ضَ

اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي هذي ايضا المؤلف سيعرض لها ونتوسع فيها قليلا يعني درس اليوم فيه فقه وفيه عقيدة نعم اه يدخل الا المساجد الثلاثة يعني ما ينظر الانسان ان يذهب ليصلي في المكان الفلاني لا - 00:44:05ضَ

هناك هذا النذر اتيان يعني ذهاب الى ذلك المكان وصلاة. فالصلاة مشروعة والذهاب الى ذلك المكان الذي ما ينبغي ان تشد اليه الرحال بقصد العبادة هذا غير عبادة. اذا ما الحل هنا؟ يصلي في - 00:44:28ضَ

لان الصلاة ليس لها مكان مخصص. المؤلف سيعرض لهذا فنتركه حتى نصل ان شاء الله. نعم نعم في هنا نحن ننظر نذر ماذا من يمشي اذا نذر ان يمشي لذلك طاعة - 00:44:46ضَ

فهذا لا ينبغي ان يفعل اما نظرا يمشي مشيا عاديا فليس في ذلك شيء فلننتبه لهذا الحظر يأتي عندما يربط بعبادة كان يذهب الى المكان الفلاني ليصلي فلو نظر المشي الى البيت الحرام فهذه عبادة الى مسجد رسول الله كذلك ايضا عبادة الى المسجد الاقصى - 00:45:05ضَ

لكن غير ذلك لا تشد اليها الرحال نعم. قال واذ نذر المشي الى غير الحرم كعرفة وغيرها. لم يلزمه وكان كنذر المباح. يعني كنذر الاشياء ولكن ما يربط بذلك امرا تعبديا فانتبهوا لهذا الامر - 00:45:30ضَ

قال وكذلك ان نذر اتيان مسجد من مساجد الحل. انظروا اذا نذر اتيان مسجد من مساجد الحلم ما معنى؟ يعني نذر ان يذهب الى مسجد من مساجد الحل فهنا نصرفه اما الى المدينة مسجد المدينة او الى ماذا الاقصى - 00:45:48ضَ

لابد ان نصرف على اساس ان مسجد الحل يقصد بذلك خارج الحرم الذي هو مكة قال وكذلك ان نذر اتيان مسجد من مساجد الحل لم يلزمه الا لم يلزمه الا مسجد الا مسجد - 00:46:11ضَ

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى. على اساس انه قصد غير الحل هنا ما عدا الحرم مكة اذا هنا نوجه الى ماذا؟ اما الى مسجد المدينة او الاقصى لماذا؟ لان هذه تشد اليها الريحان. الرسول عليه الصلاة - 00:46:30ضَ

السلام يقول لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام هو مسجدي هذا لانه كان في هذا المسجد يشير اليه. والمسجد الاقصى ولا شك افضلها والمسجد الحرام. فالصلاة فيه بمئة الف صلاة ثم المسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة ثم الاقصى - 00:46:50ضَ

والصلاة فيه بماذا بخمس مئة صلاة ولذلك لو نذر ان يصلي في المسجد الاقصى وصلى في المسجد الحرام لادى ما عليه وزيادة. ولذلك لما فجاء الرجل وقالوا اني نذرت ان اصلي في المسجد الاقصى قال صلي هنا. اصلي صلي هنا كاخر شيء قال انت ونفسك - 00:47:13ضَ

قال فانه يلزمه اتيانهما لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تشد الرحال الا اذا الظمير لماذا الى مسجد المدينة او الاقصى انتبهوا. لا هو ما اراد هو اراد انه نذر طاعة. النذرة انه نظرة طاعية. طاعة ما دام في - 00:47:36ضَ

تخريج نخرج ونخرجه على هذا نعم قال قال عليه الصلاة والسلام لكن لو قال انا لا اريد مسجد المدينة وكذا انا عرضت مسجدا معينا حينئذ نحكم بذلك. نعم. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. لكن مع الاسف نجد المسلمين الان - 00:47:56ضَ

يشدون الريحان يا ليتها الى المساجد لكنهم يشدون الى القبور ويطوفون حولها ويدعون اهلها ويتضرعون ويذبحون ويعتقدون انه فيهم النفع والضر وهذا يقع فيه كثير ممن ينتسبون الى الاسلام ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل سيذكر قضية الهدي في مكان ان تحتاط فلا يكون فيه ان يكون مكان عيد من - 00:48:20ضَ

الجاهلية وسنضيف اليه اشياء كثيرة ونبين ما يقع في هذا الزمان في كثير من بلاد المسلمين قال رحمه الله تعالى متفق عليه. قال ويلزمه صلاة ركعتين فيهما لا هذه يلزمه صلاة فيها خلاف - 00:48:49ضَ

مالك واحمد يقولان يلزمه وابو والامام الشافعي متردد في ذلك. يعني له قولان. قول يلزمه والقول الاخر لا يلزمه. ما وجهة الامام الشافعي اقول لان الصلاة فيه منافذ ليست واجبة - 00:49:09ضَ

فاذا كان اصل الصلاة فيهما يعني غير الفريضة. الفريضة هذي معروفة في اي مكان. غير واجبة. فكيف تفرض يوجبون ذلك عليه؟ وله وجه من النظر ابو حنيفة يقول ابدا ما في صلاة غير واجبة ينذر ان يصليها حتى في البيت الحرام او في المدينة او في غيرها لا تجب عليه لان الواجب - 00:49:26ضَ

ما ثبت باصل الشرع. وهذه لم يثبت باصل الشرع ان يذهب الى مكة ويجب عليه ان يصلي ركعتين. فهل انت اذا ذهبت الى مكة ودخلت البيت الحرام يلزمك ان تصلي ركعتين - 00:49:50ضَ

يعني انت تطوف هذا اللي هو طواف القدوم وان كانت ايضا هناك فريضة دخلت للصلاة تصلي ركعتين هذه الصلاة لا تجب الان تكلم عن الفريضة وعنيفة لا يتكلم فيقول ما ثبت باصل الشرع نقف عنده وما نفعله. انا اردت ان انبه ان المسألة فيها خلاف - 00:50:04ضَ

قال ويلزمه صلاة ركعتين فيهما لان القصد بنذره القربى ولا يحصل الا بالصلاة وتضمنها هو وجهة قد يسأل السائل فيقول لماذا اذا مالك؟ هل غفل عن قضية الاجابة؟ قالوا لانه يعني قال ما احمد ومالك لماذا قال - 00:50:26ضَ

يعني يلزم ركعة وقول للشافعي لماذا قال قالوا ذلك؟ قالوا لانه نذر والنذر يجب الوفاء به فايجابهما من حيث الالتزام بالنذر لا وما باصل الشارع واجبتان فيردان على ابي حنيفة احنا لا ندخل في المناقشات نعم - 00:50:43ضَ

قال لان القصد بنذره القربى ولا يحصل الا بالصلاة. فتضمنها نذره كتظمن نذر المشي للمسجد الحرام. كتب نذر نذر المشي الى المسجد الحرام احد النسكين. التي هي الحج او العمرة - 00:51:03ضَ

قال وان نذر الصلاة في مسجد وهو كنذر اتيانه. اه وان نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر اتيانه الا انه تلزمه الصلاة دون الاتيان رأيتم قال وان نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة - 00:51:23ضَ

يبقى هذا له شقين اتيان الى ذلك المسجد وصلاة فقالوا الاتيان لا ينبغي ولا يجوز لان هذا معصية لان فيه فيه شد للرحال لكن لو نظر ان يصلي في مسجد قباء هذا يختلف لانه مشروع مثلا استثني - 00:51:48ضَ

اما الصلاة طيب طيب انتم تقولون هناك اتيان وهناك صلاة. اذا كيف يصلي ماذا وهو ما اتى اليه؟ نقول يصلي في اي مكان لان الصلاة ليس لها مكان ولا موضع محدد - 00:52:08ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل في بعض الروايات ايضا في الصحيحين او في احدهما فان هو مسجد هنا الاتيان محظور لا يفعله. اذا ماذا يفعل؟ حتى يوفي من اجره. يصلي في المكان الذي هو فيه. او اي مسجد يعتاد يدخل - 00:52:28ضَ

لكن ان يشد الرحم له قال وان نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر اتيانهم. انظروا ايها الاخوة الى ما كان عليه العلماء العاملون من سلف هذه الامة كيف كانوا يحتاطون لدينهم ويتجنبون الوقوع في البدع وما يترتب عليه من كانوا انظروا هنا فقه ومع ذلك المؤلف لما - 00:52:54ضَ

ومن امر يتعلق بالعقيدة ما اغفله ولا تركه. عرظ له واشار اليه قال الا انه تلزمه الصلاة دون الاتيان في غير المساجد الثلاثة قال الامام وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في في المسجدين الاخرين - 00:53:15ضَ

المؤلف ما ذكر الدليل لكن فيه قصة الرجل الذي نذر ان يصلي في المسجد الاقصى وذكر ذلك. قال صلي وقال يكفيك هنا. الرجل كرر اربع وخمس مرات يذكر في الحديث - 00:53:36ضَ

اذا انت وشأنك قال والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاة في المسجد الاقصى. لماذا؟ لانك اذا نظرت ان تصلي في المسجد الاقصى هو المدينة وصليت في مسجد مكة افضل - 00:53:49ضَ

لان الصلاة من مئة الف صلاة. اذا انت اديت ما عليك وزدت خيرا. نعم. قال الامام المرجحات التي يرجح بها ومرور العمر تفضيل مكة على المدينة تعلمون الامام مالك خالف الجمهور ويرى ان المدينة افضل وله وجهته - 00:54:06ضَ

لانها هي التي اوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش الاسلامية رب الصحابة وتخرجوا في مدرسة رسول الله وفيها ضريح رسول الله الى غير في ذلك من المرجحات لكن هناك ايضا بيت الله الحرام ويتجه اليه المسلمون الى الكعبة في كل يوم خمس مرات فقط في الفريضة وهناك - 00:54:24ضَ

يؤدى فرض ركن الحج وايضا العمرة. وايضا الطواف وغير ذلك من الاعمال فانت اذا وزنت تجد فرقا كبيرا بين الامرين قال لما ذكرنا في الاعتكاف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ما ذكر في الاعتكاف ان لو نظرا يعتكف الاقصى هنا - 00:54:44ضَ

في مكة فهو افضل قال رحمه الله فصل ومن عين بنذره او بنيته شيئا ومن عين بنذره شف عاد المؤلف ليربط بين النذر وبين الايمان ومن عين بنيته نعم. قالوا من عين ومن عين بنذره او بنيته. يعني عين نذرا ونحن هناك لما ذكرنا الايمان قلنا - 00:55:06ضَ

انما هي ترجع الى واحد منهم هنا اربعة اما ان ينوي ذلك الشيء الذي حلف عليه او ايظا ان يتلفظ بدعوة ان يكون هناك سبب هيج ذلك الشيء او ان يعين المحلوف عليه فان لم يكن نرجع الى الاسمى اللغوي ان نرجع الى اللغة - 00:55:38ضَ

فهناك اسماء غلب فيها العرف وهناك اسماء شرعية وهناك اسماء لغوية لم يغلبها غيرها هذا كله مرظ قالوا من عين بنذره او بنيته شيئا من عدد الصيام او الصلاة او الهدي او الرقاب اجزأه ما عينه. يعني اذا عين شيئا من عين عدد الصلوات او - 00:56:02ضَ

والصيام او الهدي او الصدقة او اعمال البر او مثلا زيارة مريض او مثلا مساعدة محتاج يعني يحدد امور في ذلك يكررها او اسقاء الناس او غير ذلك هذه امور يقول المؤلف يرجع فيها الى نيته او ما حدده. يعني ما تلفظ - 00:56:29ضَ

قال اجزأه ما عينه صغيرا كان او كبيرا انظر لا فرق بين ان يكون ذلك الشيء صغيرا او كبيرا كثيرا او قليل لا يختلف. صحيحا او معيلا. ولا يضر كونه صحيح ومعيب. لانه هنا ما يريد هنا ان يهدي ولا يعني ليست هناك واجبات عليه. هو لا يريد - 00:56:56ضَ

ان يقدم هديا مثلا للتمتع او للقرآن انما هو التزم بمثل تلك الاشياء فالمؤلف يقول نرجع الى نيته مما يجزئ فلو قدر انه حلف مثلا ان يتصدق بشاة ونوى في نيته عنده شاة هزيلة - 00:57:17ضَ

ما اكثر الذين يحتاجون اليه او مثلا عنده تمر فيه سوس او غير ذلك من الاشيا. اذا او عنده مثلا يعني فيها عيب لا تنطبق عليها الاضحية ولا الهدي وتصدق بها ليس معنى انها لا تصح للهدي - 00:57:36ضَ

الا انها لا تصح الاضحية انها لا توكل لا. الذي لا يوكل الميتة لانك عندما تهدي ينبغي ان يكون ما تقدمه هذي هدية لماذا؟ انت تهدي ذلك للبيت. طاعة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. وينبغي ان تختار - 00:57:57ضَ

من احسن ما يستطيع الوصول اليه انها قربة لله سبحانه وتعالى. وكذلك الصدقات وغيرها لكن لا يلزم في الامور التي لا يجب فيها ذلك الشيء. هذا هو مراد مؤلف رحمه الله. قال صحيحا او معيبا مما يجزئ في الواجب ومما لا يعني لو ان انسان مثلا عنده تيس او عنز - 00:58:16ضَ

نقول لا يصح نظرك لانها لا تصلح للاضحية ولا تصلح للهدي لا يكفي او عنده مثلا خروف مضى عليه اربعة اشهر او ثلاثة وشهران له ماذا؟ ان يذبحوا ويطعمه الفقراء. اذا هذا كله جائز. نعم - 00:58:39ضَ

قال رحمه الله تعالى لان الواجب قال مما يجزئه في الواجب ومما لا يجزئ لان الواجب او لان الوجوب ثبت بقوله فيجب ان ان تتبع في لان الوجوب ثبت بقوله لانه هو الذي اوجب على نفسه ان يتصدق بهذا الخروف او ان يتصدق بهذه الشاة - 00:58:59ضَ

وهي لم تتوفر فيها الشروط الاتي ولا شروط الاضحية فلا يمنع من ذلك سواء كانت صغيرة او كبيرة وهزيلة او غير هزيلة المهم انها ليست بمحرمة. نعم قال فيجب ان تتبع فيه صفته - 00:59:23ضَ

اوامر الشرع. يعني ان تتبع فيه صفة ما حدده. ما نواه في قلبه لانه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انا قال رحمه الله وعنه فيمن قال انقذوا وعنه عن الامام احمد - 00:59:40ضَ

الو وعنه في من قال ان قدم فلان لاتصدقن بمال هو في نفسه مال؟ ها قال لا اتصدقن بمال هنا لكن هو في نفسه مال فينصرف الى اقل ما يسمى من لو تصدق بريال او نصف ريال يشمل ذلك ويكون قد وفى بذلك وابرأ ذمته - 01:00:02ضَ

ما دام لم يحدد ذلك الشيء لكن لو حدد الف ريال لا يكفي ان يتصدق بريال. وهذا ايها الاخوة يعني يرجع ماذا؟ الى الانسان. قد تجد انسانا يتبرع بعشرة ريال من خالص قلبه ومن لبه. وتجد ان تلك - 01:00:26ضَ

العاشر هو بامس الحاجة اليها وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اه لدينا مجموعة من الاسئلة اولها يقول الاخ حديث كعب بن مالك الا يدل على استحباب النظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه - 01:00:46ضَ

فكيف نقول بكراهة النذر عزيز الاخ بان من العلماء من قال بتحريمه ومنهم الامام المحقق المعروف شيخ الاسلام ابن تيمية لان الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ادرك انه في لهفة - 01:01:11ضَ

ومثله ابو لبابة هما في لهفة ومن شدة فرحهما بالتوبة وندمهما على ما فعل ورجوعهما الى الله سبحانه وتعالى حتى يعني مما رأي كانه ربما ربما حب اليأس الى نفسيهما ولكن قوة ايمانهما وثقتهما بالله. حتى ان احدهما ارسل اليه ان يغريه الروم - 01:01:30ضَ

على ان يذهب اليهم وانظر ماذا فعل بك صاحبك. لكنه ثبت ماذا كالجبل الاشم؟ اذا الرسول عليه الصلاة السلام لما قال له اراد ان يجبر بخاطره وهذا نقول فيه بانه مكروه ولكن الرجل يعني اراد ان يقدم شيئا وليس لديه ما يفعله لن - 01:01:57ضَ

من ماله يعني قد يقول السائل الايراني ماذا ما تبرع بماله دون ان ينذر اولا هو قضية النظر هذه ليست ايضا صريحة في قوله ولكن فسرها العلماء بانها نادر وو الظاهر - 01:02:21ضَ

اذا قضية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اولا حديث عبدالله بن عمر الصحيح نهى رسول الله سلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وهذا امر ظاهر - 01:02:37ضَ

هناك من يقول بالجواز ولا يرى الكراهة لكن انا اتكلم عما انا ارجحه وايضا من اقوال العلماء انا ما رجحت التحريم انا الذي يظهر لي الكراهة. يقول الاخ اذا حج الانسان حجة الاسلام هل تجزئه عن عمرة - 01:02:54ضَ

اذا حج مفردا العمرة شيء والحج شيء اخر. الحج ركن من اركان الاسلام وركن الاسلام كما تعلمون اركان الاسلام خمسة التي اخره حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا والعمرة واجبة - 01:03:13ضَ

والعمرة واجبة على خلاف فيها. هناك من يرى انها سنة. وهناك من يرى انها لا تجب على اهل مكة وتجب على غيرهم المسألة فيها خلاف لكن كان ينبغي ان يسأل لو انه حج - 01:03:32ضَ

وادى فريضة الحج واعتمر في حجته هل تغنيه عن عمرته؟ الجواب نعم. تغنيه. لانه ربما اظن هذا الذي اراده السائل التبس عليه الامر على اساس ان عائشة تعلمون لما جاءها الحيض فتحيرت فامرها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ان تكون قارنة ثم انها - 01:03:48ضَ

ادخلت العمرة في الحج فشق عليها ذلك قالت يذهب الناس حج وعمرة واذهب بحج. هي قصدها بحج منفصل عن العمرة. اي ان عمرة منفصلة عنه وتطيبا لخاطرها ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع اخيه عبدالرحمن الى ماذا؟ الى التنعيم رضي الله تعالى عنهما - 01:04:10ضَ

وليس معنى ذلك ان العمرة هنا لابد ان تكون منفردة عن الحج. لكن هي ارادت ماذا ان تطمئن لذلك كما ورد في الاحاديث وكما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. اما بقية الصحابة ما عرف انهم - 01:04:34ضَ

جاءوا بعمرة اخرى يقول الانسان اذا يقول الاخ اذا حلف الانسان على غيره وكان له ولاية. بقية السؤال حتى لا نطيل. يقول شخص حلف على شخص مثلا يأكل او ان يشرب وهذا الذي حلف عليه له سلطة عليه كأن يكون سيدا له او سلطان عليه او رئيس. ولم - 01:04:57ضَ

تجد المحلوف عليه لماذا؟ لما طلبه الحالف فما الحكم في هذه الحالة هنا تعين ما تعينت الكفارة فعلى من تكون لا شك بانها تكون على الحالف لانه ليس له ان يلزم غيره - 01:05:22ضَ

فلما لم يفعل ذلك لزمه هو ان يكفر. وهذه المسألة اذا كان السائل ممن كان معنا مرت في الكتاب يقول الاخ ارجو توضيح الفرق بين كل من المكروه خلاف الاولى - 01:05:40ضَ

الاولى ايها الاخ الكريم ان يكون عندك امران ماذا كل منهما جائز فمثلا ايهما اولى ان تصلي السنة الراتبة قبل الظهر ركعتين او اربع كل من يعاصمنا ولو فعلت احداهم لكان خيرا لكن ايهما الاولى لو سألتني ان تأتي باربع وتأتي باثنتين بعد هذا الاولى - 01:05:56ضَ

اما المكروه فهذا يكره فعله لكن الانسان لا يعاقب عليه فهو في درجة بين الجائز او بين المباح وبين يعني هذا الفعل ماذا يكره ان تفعل ذلك الشيء؟ لكن ماذا يعني لا تعاقب - 01:06:22ضَ

بعكس الواجب لو تركت امرا من الامور الواجبة فان الانسان يعاقب عليها يعني مثلا ويكره العلماء ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصري الى السماء وصلاته الى صورة منصوبة والى ادمي - 01:06:42ضَ

هل هذا يفسد الصلاة؟ الجواب لا. لكنه مكروه. لانه يكره في الصلاة التفاتية. ليس المراد. الالتفات دون لوي العنق تعمل كيف في الصلاة لو التفت بعنقك يفسد الصلاة. اذا هذا فرق. رفع بصرك الى السماء هذا دليل على عدم الخشوع. لان الخشوع - 01:07:01ضَ

يتطلب منك ان يكون نظرك الى موضع سجودك. ولذلك قال العلماء بان ثواب المصلي يزداد وينقص وبسبب خشوعه وكلما كان خشوعك اكثر ودق كان الثواب اعظم. ولذلك قال الله تعالى في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في الخلق - 01:07:24ضَ

ولذلك الثواب يزيد وينقص بسبب الخشوع. وهناك رسالة قيمة مفيدة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى واسمها الخشوع في الصلاة طبعت منذ القدم وهي موجودة. فاذا انت اردت ان تعرف الخشوع واثره ومكانته - 01:07:46ضَ

تلك الرسالة فهي رسالة موجزة قيمة فيها فوائد كثيرة يقول الاخ ان نذر الصدقة بجميع ما له؟ ما قول الشافي رحمه الله؟ الشافعية عندهم تفصيل في هذا الشافعي قيل لعنوا نقل عن بانه يرى انه يتصدق بجميع ماله وروي عنه انه يكفر - 01:08:07ضَ

يعني فقط يكفر ولا يتصدق بالمال. انا لا ادخل في التفاصيل في المذاهب الاربعة لعدة اسباب. اولا نحن ندرس مذهب معين لكن عندما اجد فيه فائدة ان نبين ان يكونوا في المذاهب الاخرى قولا اقوى او فيه ما يدعم هذا المذهب ويؤيده - 01:08:33ضَ

فاشير اليه او اجد فيه مصلحة من المصالح ان نطلع على مثلا اقوال بعظ العلما في امور هامة يقول الاخ يسأل يعني عما يتعلق بالنذر وشروطه وغير ذلك. نحن الان لا نزال في اول النظر - 01:08:53ضَ

والنذر كما ترون ايها الاخوة قسمه المؤلف الى اقسام فليس النذر على نفق واحد حتى مثلا ان نفصل هو اقسام سبعة يختلف. هناك نذر معصية هناك نذر لجهاد هناك نذر مبهم مطلق. هناك نذر مباح الى غير - 01:09:11ضَ

ذلك من الامور السبعة. النذر يجب الوفاء به النذر من شروطه من اهم اركانه انه يجب عليك ان توفي به. كيف تقولون بانه مكروه ويجب الوفاء به؟ فرق بينهما لان الله تعالى اثنى على المؤفين بنذورهم قال يوفون بالنار وبينا ذلك وقلنا حجة او بعض حجج من - 01:09:30ضَ

على من يقول بانه مكروه هو ان الله اثنى على النذر واهله فقط خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:09:57ضَ