شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في احكام المقضية. بسم الله - 00:00:28ضَ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا - 00:00:48ضَ
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاقظية قال باب القظاء على الغائب وحكم كتاب القاظي قال رحمه الله اصل قال واذا وصل الكتاب اليه هنا واذا وصل اليه الضمير يعود الى القاضي المكتوب اليه - 00:01:08ضَ
يعني اذا وصل كتاب القاضي الذي كتب للمدعي او الذي كتب في الخصومات او الاحكام اذا وصل الى القاضي الاخر الذي في بلد يبعد اكثر من مسافة القصر قال واذا وصل الكتاب اليه فاحظر الخصم - 00:01:30ضَ
وقال لست فلانا لست فلانا اذا حضر اليه الكتاب اول ما يقوم به يحضر الخصم ثم يقول له الست فلان؟ فيجيب ذاك؟ وربما هو اذا احضره قال لست فلانا ابن فلان - 00:01:53ضَ
وقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه. فاذا انكر المحضر وقال لست فلانا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان القول قوله لان الاصل هو عدم ثبوت المدعى نعم - 00:02:13ضَ
قال لان الاصل براءة ذمته اين قام المدعي بينة؟ فاذا قام المدعي واحظر شاهدين يشهدان بان هذا هو فلان فلان ابن فلان حينئذ يثبت عليه الامر ثم تأتي ايضا قيظية اخرى قد ينكر. نعم - 00:02:31ضَ
قال فان اقام المدعي بينة انه فلان ابن فلان ثبت ذلك هذا ثبت لكن له ايضا ان يدعي خلاف ذلك. نعم. فان قال المحكوم عليه غيري نعم المدعى عليه الكلام على المدة عليه - 00:02:53ضَ
المدعي كتبت له قضية وحكم له او انه كتب الى القاضي الاخر يحكم له فاذا احضر المدعى عليه اول شيء يسلم ويقول انا ويتم الامر. المؤلف جاءنا بما يحصل خلاف ذلك فيقول لست فلانا - 00:03:15ضَ
حينئذ الاصل معه. لان الاصل براءة ذمته فاذا قال ذلك يطالب المدعي بان يحظر شاهديه فاذا احضر الشاهدين ثبت الحق ثم تأتي المرحلة الثالثة قال فان قال المحكوم عليه غيري. ها - 00:03:37ضَ
يعني جاء هذا وجاء ايضا المدعي بشهيدين وقال هو فلان فقام المدعى عليه وقال ان المدعى قال وقام المدعى عليه فقال انه ان المدعى عليه لست انا انما هو غيري. ولكن هناك لبس واتفاق وتوافق في الاسماء - 00:04:01ضَ
فانه يوجد فلان ابن فلان ابن فلان هو الذي يحمل اسمي ولست انا المقصود قال لم يقبل قوله الا ببينة تشهد ان له من يشاركه في جميع ما سمي ووصف به. اذا هو ادعى شيء - 00:04:23ضَ
فهل تقبل دعوة؟ الاصل ان لا تقبل الا اذا احظر ايضا هو بينة لانه يوجد شخص يوافقه في اسمي واسم ابي وفي لقبه وفي صفاته التي التي تسمى الحلية التي ذكرها القاضي الاول انه طويل انه اسمر انه - 00:04:41ضَ
انفه كذا عيناه كذا يعطي اوصافا دقيقة تصف ذلك الانسان فحينئذ ينفي ذلك فيبحث عن مثيل الله قال رحمه الله لم يقبل قوله الا ببينة تشهد ان له من يشاركه في جميع ما سمي وصف به - 00:05:01ضَ
لان الاصل عدم عدم المشاركة فان قامت بالمشاركة بينة وقف عن الحكم حتى يثبت من المحكوم فاذا اثبت المدعى عليه وجود شخص يشابهه وتنطبق عليه جميع الصفات موجودة فيه يتوقف في الامر حتى يتبين - 00:05:24ضَ
هل هو فعلا هذا الشخص او انه يوجد شخص اخر من اقاربه يحمل ذلك الاسم قال فان قامت بالمشاركة بينة توقف عن الحكم حتى يثبت من من المحكوم عليه منهما - 00:05:49ضَ
فاذا ثبت حكم به. فاذا ثبت اي الشخصين الذي احظر اولا ما الذي احظر ثانيا ايهما الذي ثبت عليه الامر؟ لابد من وجود قرائن واسباب اخرى حينئذ يحكم عليه قال رحمه الله تعالى - 00:06:09ضَ
فان قال المحكوم عليه اكتب لي اكتب اكتب الى الحاكم الكاتب انك حكمت علي حتى لا يدعي ثانيا. يعني يقول المحكوم عليه يطالب القاضي الذي نفذ الحكم او انه حكم به يقول اقسم الى القاضي الاول الذي كتب اليك عني - 00:06:31ضَ
بانك نفذت ذلك الحكم او انك قضيت به حتى لا تتم المطالبة مرة اخرى قال حتى لا يدعي ثانيا ففيه وجهان. هذا كما قلنا ايها الاخوة فيما مضى. اما الان فقد انجلت الامور واصبحت - 00:06:59ضَ
واضحة ولا تقوم هذه الاشكالات والاتصالات سهلة فلا تحصلوا مثل تلك الامور قال ففيه وجهان احدهما تلزمه اجابته ليخلص مما يخافه. لانه يقول المؤلف فيه وجهان المذهب وليس راعيا للايمان. احداهما يجاب طلبه حتى لا يقع فيما يخشى الوقوع فيه وهو المحظون. والاخرى لا - 00:07:18ضَ
لانه ليس القاضي ملزما بذلك قال والثاني لا يلزمه لان الحاكم انما يكتب بما حكم به او ثبت عنده. لان الحاكم يحكم بما حكم به او ثبت وهذا القاضي الاخر لم يحكم اصلا في القضية - 00:07:48ضَ
ولم يثبت عنده ذلك الامر فهو اما ان الحكم صدر من القاضي المرسل الى المرسل اليه او ان الحكم ثبت فهذا ينفذه فقط اذا من المسئول والاول قال والحاكم هو الذي حكم به - 00:08:10ضَ
او ثبت عنده دون غيره. لكن الحقيقة الاولى ان يكتب له بذلك. لانه ما دام نفذ الحكم بمعنى انه نفذ الحكم او حكم به فالامر اصبح جليا عنده. فهذا من باب حفظ حقوق الاخرين - 00:08:29ضَ
فيناسب ان يكتب ان يكتب له شيئا بذلك قال المصنف رحمه الله فصل اذا ثبت عنده حق بالاقرار اذا ثبت عند القاضي حق بالاقران بمعنى اقر عنده شخص يعني جاء شخص فادع على اخر حقا من الحقوق - 00:08:47ضَ
فما كان من المدعى عليه الا ان اقر بذلك قال نعم له عندي ذلك الحق وربما يعلل بعدم الوفا لكن هو اعترف هذا نسميه مقر اذا البينة الاولى الشهادة ثم يتبعها بعد ذلك الاقراء لان الحكم اما بشهادة واما باقرار الشخص - 00:09:11ضَ
قال اذا ثبت عنده حق بالاقرار فسأله المقر له ان يشهد على نفسه بما ثبت كلمة كلمة لان العبارة فيها فسأل المقر له ان يشهد على نفسه يعني ان يشهد القاضي شاهدين على نفسه بانه اقل - 00:09:37ضَ
مر عنده ذلك الشخص انا هو مراده يعني ان يقوم القاضي باحضار شاهدين فيشهدهما على ان هذا اقر لفلان بذلك ذلك الشيء قال فسأله المضطر له ان يشهد على نفسه - 00:10:01ضَ
بما ثبت عنده من الاقرار لزمه ذلك. يعني يلزم القاضي ان يفعل ذلك حفاظا على حقوق المدعى عليه. نعم قال لزمه ذلك لانه لا يؤمن ان ينكر المقر لانه لا يوما ان ينكر المدعى عليه وحينئذ لا بينة عنده. نعم - 00:10:21ضَ
فلزمه الاشهاد ليكون حجة له اذا انكر قال واذا ثبت عنده الحق المدعى عليه. واذا ثبت عند القاضي ثبوت الحق بنقول المدعى عليه يعني جاء مدى المدعي فادعى على هذا الشخص - 00:10:46ضَ
فانكر ذلك الشخص المدعى عليه فقال القاضي فقال المدعي للقاضي حلفه اي يطلب منه اليمين فنكل امتنع قال رحمه الله وان ثبت عنده الحق بنقول المدعى عليه فسأله المدعي ان يشهد على نفسه فسأل المدعي القاضي ان يشهد على نفسي لا ليس المراد ان - 00:11:13ضَ
ويشهد على القاضي انه قال لا المراد ان يشهد على القاضي ان ذلك حصل عنده فسأله المدعي ان يشهد على نفسه لثبوت النكون لزمه لانه لا يؤمن ان ينكر بعد ذلك. لان الانسان يتغير. ربما يعني نكل عن اليمين لكنه بعد - 00:11:45ضَ
فكر وضعفت نفسه قال انا احلف بالله وانتهى الامر قال لانه لا يؤمن لا يؤمن ان ينكر بعد ذلك ويحلف قال رحمه الله وان ثبت عنده بيمين المدعي بعد نقول المدعى عليه - 00:12:09ضَ
فسأله ان يشهد على نفسه بذلك لزمه ايضا كذلك نعم. لانه لا حجة للمدعي. يعني رجعت اليمين طلبت من المدعى عليه فنكى الاب ان يحلف ترد الى من؟ الى فايظا المدعي يطلب من القاظي ان يكتب له شيئا بذلك حتى لا يحصل انكار او خلاف - 00:12:31ضَ
قال لزمه لانه لا حجة للمدعي غير الاشهاد قال رحمه الله انا ما اسمعك المدعي بعد ان يدعي على شخص حكما ثم ينكر المدعى عليه يطلب المدعي من القاضي ان يستحلفه - 00:12:55ضَ
ثم يطوف ويمتنع عن اليمين. ترد اليمين كما مر بنا الى من؟ الى المدعي فاذا حلف المدعي يطلب من القاضي ان يدون ذلك في السجل لن يكتب محضرا بذلك صك - 00:13:22ضَ
حتى ماذا حتى لا ينكره بعد ذلك المدعى عليه. هذا هو لانه ما عنده شهادة يحظرها قال رحمه الله وان ثبت ببينة فسأله المدعي الاشهاد فيه وجهان احدهما لا يجب عليه لان له لان له بالحق بينة يعني هنا انتقل الى المسألة يقول لو كان الحق ثبت - 00:13:39ضَ
ببينة يعني بشاهدين فهل له ان يطالب القاضي ايضا ان يشهد عنده بذلك يقول فيه وجهان في المذهب الاول انه لا يفعل ذلك. لان حقه ثبت بوجود الشاهدين الرأي الاخر انه يثبت ذلك لان اقل ما في الشاهدين اللذين جاء عند القاضي واستشهدهما على ذلك هو - 00:14:09ضَ
الشاهدين الاخرين حتى لا يتم القدح بعد ذلك فيهما قال احدهما لا يجب عليه لان له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة اخرى قالوا وان ادعى عليه حقا قال رحمه الله فلم يلزم القاضي تجديد بينة اخرى وان ادعى عليه حقا - 00:14:36ضَ
لا لا في عندك سقط قال رحمه الله تعالى وان ثبت ببينة فسأله المدعي الاشهاد فبه وجهان لانك ذكرت وجهه ولم تذكر الاخر. اليس كذلك؟ مم. قال احدهما لا يجب - 00:15:03ضَ
لان له بالحق بينة. يعني الوجه الاول انه لا يجب عليه ان يشهد على نفسه بذلك. لماذا وجود بينة فلا حاجة الرأي الاخر يشهد وقلب يحصل في ذلك هو تعديل الشاهدين - 00:15:23ضَ
قال لان له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة اخرى قال رحمه الله والثاني يلزمه لان لان في الشهادة على نفسه تعديلا لبينته واثباتا لحقه والزاما لخصمه. نعم هذا هو الصحيح - 00:15:41ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى وان ادعى عليه حقا فانكره قال رحمه الله يعني فرعية اخرى غيرها يعني عندكم سقف النسخة قال رحمه الله تعالى ادراج يعني قال وان ادعى عليه حقا - 00:16:09ضَ
فانكره وحلف عليه وسأله الحالف ان يشهد على برائته لزمه ليكون حجة له في سقوط ادعي عليه وحلف فاصبح لا حق عليه فهو يطالب ان يكتب له شيء بذلك قال رحمه الله تعالى وان ادعى عليه حقا فانكره وحلف عليه وسأله الحالف ان يشهد على براءته لزمه - 00:16:39ضَ
تكون حجة له في سقوط الدعوة. حتى لا يطالبه بالحق مرة اخرى. حتى لا يطالبه المدعي بالحق مرة اخرى قال وان سأله في هذه المسائل ان يكتب له محظرا بما جرى. وان سأله ان يكتب له محضرا. ما هو المحضر؟ هو الصك الان نعرفه بالصك - 00:17:09ضَ
لان المحضر هذا يذكر فيه اسم ماذا الخصمين وكذلك ايضا الحكم الذي قضي فيه قال رحمه الله تعالى وان سأله في هذه المسائل ان يكتب له محظرا بما جرى وما ثبت له به الحق - 00:17:36ضَ
فان لم يكن قرطاس من بيت المال ولم يأته المكتوب له بقرطاس. اه اذا هذه مسألة الان قبل التي انا اشرت اليها. يعني جاء الى القاضي وقال اريد ان تكتب لي محظرا - 00:18:01ضَ
وهنا يمضى لا يخلو. اما ان يكون لدى القاضي اوراق محاضر يعني دفاتر وايضا سجلات يكتب فيها او لا قالوا فان لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يلزمه. الا - 00:18:18ضَ
لو ان الشخص جاء بذلك الشيء بدفتر ليكتب فيه فانه حينئذ يكتب له. الان ايضا هذا كله اصل اصبح القضاة بحمد الله كل شيء متوفر عندهم وموجود قال رحمه الله ولم يأتيه المكتوب له بقرطاس لم يلزمه ان يكتب له - 00:18:36ضَ
لان عليه الكتاب دون الغروب. لان القاضي مسؤول عن الكتابة لان هذه وظيفته والتي يرزق عليها من بيت المال لكن ان يخرج من عنده من ما له ليشتري دفاتر او اوراق فهذا لا يلزمه - 00:18:59ضَ
الا لو تضرع قال رحمه الله وان كان عنده قرطاس من بيت المال او اتاه صاحبه بقرطاس فهل يلزمه كتابة المحظر فيه وجهان احدهما يلزمه لانه وثيقة بالحق فلزمه كالاشهاد على نفسه - 00:19:19ضَ
والثاني لا يلزمه لان الحق يثبت باليمين او البينة دون المحضر قال رحمه الله وان سأله ان يسجل به. وان سأله ان يسجل به هل هناك فرق بين المحضر السجل نعم - 00:19:43ضَ
المراد بالسجن ايها الاخوة هو الدفتر ولا يزال ايضا يستخدم يعني يوجد عند القاضي سجل كبير دفاتر كبيرة يكتب فيها ما يتعلق بالدعوة ذكر الخصمين والشاهدين اذا كانت دعوة مثل ذلك اذا كانت مثلا افراغ ارض بيع وشراء فلان باع فلان على - 00:20:04ضَ
والشيعي دام فلان وفلان الى اخره فهذا يسجل سمي سجلا لانه يدون فيه ما يتعلق بالقضية هذا يسمى سجن قال رحمه الله وان سأله ان يسجل عنده وهو ان يذكر ما يكتبه في المحضر - 00:20:28ضَ
ويشهد على انفاذه وهو ان يسجل في الدفتر ما يكتبه في المحضر الذي هو الصك الذي يكتب فيه هذا الصك يكتب فيه الخصومات وكذلك المحاكمات كل ما يتعلق بها الانسان له حق يكتب له صك بذلك - 00:20:49ضَ
يقول القاضي حظر انا القاضي فلان ابن فلان حضر عندي فلان ابن فلان الان اصبح في كتاب عدل يعني اصبح الان في كتاب يتولون هذه المهمة الذين هم كتاب القضاة يعرفون الان بكتاب العدل فانه يسجل صكا - 00:21:07ضَ
وهذا الصك له اصل وصورة يدون في كل ما يتعلق بالقضية ثم يسلم الاصل لصاحب الدعوة المستحق لذلك ويبقى هناك ماذا نسخة منه وكل ذلك يسجل بالدفتر قضية فلان ابن فلان في يوم كذا بتاريخ كذا في رقم كذا في - 00:21:26ضَ
سجل كذا بحيث يسهل الرجوع الى ذلك قال رحمه الله وان سأله ان يسجل ان يسجله وان سأله ان يسجل به وهو ان يذكر ما يكتبه يعني ان يسجل به ان يسجل بما تم من الدعوة ان يسجل بذلك الامر او - 00:21:48ضَ
عنده وهو ان يذكر ما يكتبه في المحضر ويشهد على انفاذه اسجل له اه اسجل له يعني كتب له في المحضر واضاف انه اسجد له يعني سجل له ذلك الامر - 00:22:11ضَ
اسجد له. يقال سجل يسجل واسجل ايضا يسجل. نعم قال وهل يلزمه ذلك على وجهين كما ذكرنا في المحضر. والاول انه يعطى ذلك لانه فيه حفظ. لان في ذلك حفظا للحقوق - 00:22:30ضَ
والان بحمد الله اصبحت الامور ضبطت ودونت ولا طريقة هناك للتلاعب لان هناك سجلات وهناك صفوف وهناك ايضا شهود وايضا هناك اجراءات وضبط ذلك عن طريق الاسماء والتاريخ والارقام حاضر وحتى الاماكن التي تحفظ فيها تلك الاشياء فاصبحت - 00:22:49ضَ
الان واضحة بينة لان الامور كلها دائما تتطور يبدأ الامر صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغه قال رحمه الله تعالى فصل وصفة المحظر قال حضر القاضي الان يريد ان يعطينا ما هي صفة المحظر - 00:23:14ضَ
نعم قال حضر القاضي فلان لا انت لو تحرك تقول حضر القاضي حتى يعرف نعم. حضر القاضي فلان ابن فلان. نعم قاضي عبد الله الامام. يعني كل الناس عبيد لله فهو الان يعطينا صورة او مثال يعني. فهو ما يسمي لان هذا مطلق يعطينا - 00:23:38ضَ
قاضي الخليفة فلان كانوا يسمونه لكن هنا يريد ان يكتب لنا كتابة مطلقة نعم قاضي عبد الله الامام على كذا. الامام فلان هنا ما في داعي هنا الان يقول مثلا القاضي او حضر عندي القاضي فلان ابن فلان فلان ابن فلان وكذا الى اخره - 00:23:59ضَ
يعني الديباجة متقاربة قال وان كان خليفة خليفة قاض وان كان الذي حضر عنده خليفة القاضي ليس القاضي نفسه لان يكون له خليفة يعني يكون له نائب الان القضاة بحمد الله تعددوا تجد المحكمة الواحدة فيها عددا - 00:24:24ضَ
تجد فيها عددا من القضاة ومع ذلك يعانون من كثرة مشاكل الناس وتنوعها اولا يندر ويقل الذين يترددون على القضاة. لان الناس يصطلحون فيما بينهم ويحلون خصوماتهم وبعضهم حتى يتنازل عن الحق ولا يذهب الى دار القضاء اما الان - 00:24:47ضَ
الخصومات والمنازعات وجدت حوادث وكثرت الوقائع فاصبح الخلاف يجري بين الناس فتجدهم يذهبون ويعودون الى ماذا دور القضاء والمحاكم قال وان كان خليفة قاض قال خليفتا فلان. ها يقول انا القاضي فلان ابن فلان خليفة القاضي فلان - 00:25:10ضَ
ابن فلان. قاضي الامام فلان بمجلس حكمه وقضائه فلان ابن فلان الفلاني قال واحضر معه فلان ابن فلان الفلاني. يعني يعني حضر عنده فلان ابن فلان المدعي واحظر معه ايضا - 00:25:37ضَ
فلان ابن فلان ايضا. قال ويرفع في نسبهما. يرفع ما معنى يزيد؟ فلان ابن فلان ابن فلان بحيث يصل الى علو النسب لا يختلط بغيره ما يقول مثلا عبدالله بن محمد بن علي او عبدالله بن محمد التميمي او الحربي او العوفي او المسئول لا - 00:26:00ضَ
لابد ان يزيد لان هذا اسم مختصر بحيث يصل الى نقطة لا تلتبس بغيره ولكن الان زالت هذه المشكلة لماذا ايها الاخوة اصبح الان كل انسان يحمل بطاقة التي يسمونها حفيظة النفوس وتحولت الى بطاقات فمجرد ان يقال فلان ابن فلان - 00:26:23ضَ
صاحب الحفيظة كذا ورق كذا انتهى يعني تطورت الامور الان كل كثير من المحظورات التي كانت موجودة فمجرد ان يؤتى بالبطاقة رقمها وتاريخها وترك انتهى الامر عرف انه فلان قال ويرفع في نسبهما حتى يتميزا - 00:26:45ضَ
قال وان ذكر حليتهما كان اكل. ما هي الحلية الصفة؟ يقول فلان مثلا الذي يتميز بطوله او نحالة جسمه او مثلا احمرار عينيه او صفاء عينيه او مثلا طول انفه - 00:27:10ضَ
او غير ذلك من الامور كانوا مواصفات دقيقة. هذه وسيلتهم الان مع تطور العلم والتراتيب الادارية والممارسات واصبحت مجالا يدرس واصبح الان القضاء يدرس هناك علم وهناك تاريخ القضاء وهناك الدعاوى الخصومات الاحكام كلها اصبحت تدرس واصبحت معروفة لا يأتي القاضي الا وقد درس ذلك - 00:27:27ضَ
ثم يلازم يصبح ملازما لفترة حتى يتمرس على العمل ثم بعد ذلك ينتقل قال وان كان الحاكم لا يعرف الخصمين قال مدع ذكر انه فلان ان كان لا يعرف الخصمين يقول قال مدع يعني المدعي كذا. نعم - 00:27:54ضَ
ذكر انه فلان ابن فلان الفلاني. يعني المدعي يعرف بنفسه. يقول ذكر انه فلان وفلان. الان يقول له القاضي هات بطاقتك ليس القاضي كاتب العدل يعني يأخذها وينتهي الامر واحضر معه مدعى عليه المدعي معه مدع عليه نعم - 00:28:18ضَ
ذكر انه فلان ابن فلان الفلاني. ذكر المدعى عليه ايضا هو نفسه يعرف بنفسه انه فلان ابن فلان قال ويرفع في نسبهما ويذكر حليتهما لان الاعتماد عليهما قال فادعى عليه كذا - 00:28:41ضَ
فاقر له به اولا تعلموا ما كانت هناك حفايظ نفوذ ولا بطاقات الان مجرد ينظر الى الصورة الامر واضح ايضا هناك ارقام فاصبحت هذه الامور كلها التي كان فيها غش وتدليس وبكر ممكن يأتي شخص ويقول - 00:29:03ضَ
انا فلان ابن فلان. لا يمكن ان يعرف حقيقته لن يأتي من يعرف به. نفيا او اثباتا قال لا اخرج بطاقاتك قال ولا يحتاج قد يدور في ذهنه قضية الصور وان في البطاقة عادي ايها الاخوة من الضرورات او اقل شيء الحاجيات - 00:29:23ضَ
والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان في الخاصة لان هذه اصبح فيها حفظ لحقوق الاخرين وفيها صيانة وايضا هي في مجال الامن وغيره فلا شك لها فوائد عظيمة والانسان في حالة الضرورة يأكل من الميتة - 00:29:44ضَ
هذا على القول بان هذا النوع من الصور ايظا لا يجوز. والمسألة فيها خلاف. نعم قال رحمه الله ولا يحتاج ان يذكر بمجلس حكمه وقضائه هنا يقول لا يحتاج الى ان ان يذكر مجلس الحكم والقضاء على اعتبار انه يحكم على الغائب ولكن الاولى ان - 00:30:02ضَ
قال لان الاقرار يصح في غير مجلس الحكم. لانه الاقرار حتى ولو اقر معه وهو في الطريق يكفي ذلك قال وان كتب انه شهد على اقراره شاهدان كان اتت. وهذا اولى لا شك - 00:30:25ضَ
واضبط للامر وانفى للشبهة قال وان انكر وحلف قال فانكره اعد اعد وانكر. قال رحمه المدعى عليه. نعم. قال وان انكر وحلف اي المدعى عليه. نعم. قال فانكره فسأل الحاكم المدعي الك بينة - 00:30:47ضَ
فلم يكن له بينة وقال لك يمينه فسأله ان يستحلفه يعني من الذي سأل؟ انتبهوا يعني مر بنا ايها الاخوة هل القاضي يستحلف مباشرة او لابد ان يصدر ذلك من المدعي يقول اطلب منه اليمين - 00:31:12ضَ
مر بنا ان الفقهاء صاروا جماهير الفقهاء على هذا ان الذي يطلب اليمين هو من المدعي اذا انكر المدعي عليه يقول المدعي للقاضي انا اريد يمينه. اريد ان يحلف بالله. لو لم يطلب يقولون لا - 00:31:31ضَ
ليسكت القاضي هناك رأي اخر ان القاضي ايضا يفعل ذلك ولا يشترط ان يتوقف سؤال القاضي على طلب المدعي لماذا؟ لانه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ينتظر حتى يقول له المدعي - 00:31:51ضَ
اسأله اطلب منه كذا لا وكذلك الصحابة. ولكن هذه سار عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى لا يتعجل في طلب اليمين لانه قد يكون المدعي لا يريد يمين المدعى عليه - 00:32:14ضَ
فاذا بادر القاضي وسأله يكون حينئذ قد حلف قبل ان يطلب منه ولذلك قالوا تعاد اليمين قال رحمه الله تعالى فسأل الحاكم ايها الاخوة الان اصبح علما مستقلا يعني تجد ان هو جزء من الفقه - 00:32:30ضَ
ولكنه اصبح يدرس دراسات مستقلة. والفت فيه المؤلفات الكثيرة وتنوعت امور هناك ما يتعلق بتاريخ القضاء. وهناك ما يتعلق بالخصومات. وهناك ما يتعلق ايضا بالاحكام الاخرى كالجنايات وغيرها. هناك امور كثيرة اصبحت تدرس - 00:32:50ضَ
وتحتاج الى وقت وان شئت هناك الان معاهد خاصة بالقضاء قال فسأل الحاكم المدعي لك بينة فلم يكن له بينة فقال لك يمينه فسأله ان يستحلفه فاحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا - 00:33:15ضَ
لان الاستحلاب لا يكون الا في مجلس الحكم. يعني المؤلف يقول الاستحلاف لا يكون هذا مصطلح الفقهاء الا في مكان الحاكم مجلس القضاء. اما الاقرار فيحصل في غيره يعني التقيا بالقاضي لانه كما مر بنا ليس شرطا ان القاضي لا يقضي الا بماذا؟ في ادارته ولكن لاصبحت تنظيمات يعني - 00:33:39ضَ
احيانا تكون هناك مصالح يخصص مكان للقضاء كما نرى الان المحاكم لانها هذه فيها ضابط وفيها الموظفون وفيها تسجيل فهذا شيء طيب يعني ان يكون في المقر لكن يقولون لو اقر خارج - 00:34:02ضَ
ماذا دار القضا فانه يصح الاقرار بعكس الانكار فلا بد ان يكون في مجلس القضاء نعم مفيد لانه قد يحصل فيه شيء. اما رأيت ان الشهادة يحدد فيها قضية المكان والزمان - 00:34:20ضَ
لانه مثلا اذا قال في وقت كذا ينظر ايضا الى موضوع الشهادة يعني لما يقال في وقت كذا قد يكون لو لم يحدد الوقت يقول ذاك الوقت انا مسافر او القاضي غير موجود فلا بد من تحديده ويتأكد ان القاضي مداوم - 00:34:43ضَ
وانهم حضروا الى اخره. ربما يقول انا مسافر لا لا لا قال وان قضى بالنكول قال فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها فسأل خصمه فسأل خصمه اي يقضي عليه بالحق - 00:35:04ضَ
فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا. ها في وقت كذا كذا حتى يكون هذا زيادة في البيان قال وان رد اليمين على المدعي فحلف. وحكم له ذكر ذلك. ايضا يقرر ذلك ويدونه - 00:35:28ضَ
قال رحمه الله ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين. ما ادري يعلم ولا يعلم قال ويعلم ها اظن اعلى ما يعلم يعني يضع علامة يعني افتتاحية لنسميها ماذا الديباجة؟ يعني انت اذا اردت ان تكتب كتابا ماذا تقول؟ بسم الله او الحمد لله لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول - 00:35:49ضَ
كل امر لا يبدع فيه بحمد الله. وفي رواية باسم الله فهو اقطع ابتر ممحوق البركة. اذا نكونو في مقدمة ذلك العلماء والقضاة ان يدبجوا لذلك بمعنى ان يضع عنوانا اما في وسط السطر او في اوله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم - 00:36:12ضَ
حين يعطي صورة ماذا؟ مدخل ومنفذ الى المحضر قال ويعلم في رأس المحظر الحمد لله. ولماذا سماه يعلم واعلم؟ لانه علامة. لانك اول ما تنظر ترى ما تلك التسمية او الحمد فهي علامة ودلالة - 00:36:37ضَ
الحمد لله رب العالمين او نحوه. او نحو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي اخلاق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله العزيز الغفار. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب الى اخره - 00:37:00ضَ
قال رحمه الله وان ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في اخر المحظر شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحظر. ها يعني يأتي في اخر المحضر وذلك بشهادة هذه امور اصطلاحية ويقولون لا مشاحة في الاصطلاح - 00:37:19ضَ
قد يكون يذكر الشادبة ان يقول حضر عندي فلان ابن فلان المدعي فلان ابن فلان وحضر معه او تبعه فلان ابن فلان المدعى عليه وقد ادعى فلان على فلان كذا وكذا - 00:37:44ضَ
فاحضر المدعي الشهود او اقر المدعى عليه او انه انكر وطلب منه اليمين فحلف. واذا كان فيه وقد حضر عندي فلان وفلان الشاهدان المزكيان. وربما ايضا يذكر وقد زكاهما العدل فلان وفلان - 00:37:58ضَ
قال رحمه الله تعالى وصفة السجل لا اعرف بالتمام لانني لا ما مرست القضاء ولكن هو الامر يدور حول هذه الامور قال رحمه الله مصيبة السجل ان يكتب نعم انا درست في القضا يعني كانت دورة - 00:38:19ضَ
لما كان الاخوة في باكستان ايام ضياء الحق اراد ان يعني يقيم الشريعة هناك ان يحكمه وكنت انا عميد كلية الشريعة في الجامعة اقيمت حقيقة عندنا دورة هناك واخذت فترة وحضر اولئك ورجعوا ولكن تغيرت الامور. نعم - 00:38:40ضَ
قال رحمه الله تعالى وصفة السجل ان يكتب هذا ما اشهد عليه القاضي فلان ابن فلان قاضي الامام فلان في موظع كذا في وقت كذا انه ثبت عنده وهذا قاظي الامام فلان حتى يعرف انه في وقت الامام الفلاني - 00:39:01ضَ
هو الخليفة الفلاني او الامير الفلاني. نعم انه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وينسبهما وقد عرفهما بما صاغ له به. قبول شهادتهما التي هي التزكية نعم بما في كتاب نسخته وينسخ الكتاب - 00:39:21ضَ
ثم يكتب بعد ذلك فحكم به يقولون وحضر الشايب فلان ابن فلان رقم الحفيظ كذا وتاريخ وهو ايضا يزكي فلان او وشهد فلانة لا لا اصبح كما قلت لكم الامور واضحة جدا - 00:39:42ضَ
يعني يندر يندر ان لم يكن يعني مستحيل ان يحصل تلاعب في هذا الزمن قال فحكم به وانفذه وامضاه بعد ان سأله فلان ابن فلانا يحكم له به ذلك الشيء ثم حكم به وقضى به وانفذه - 00:40:02ضَ
قال ولا يحتاج ان يذكر له بمحضر المدعى عليه لان القضاء على الغائب جائز فان ذكره احتياطا قال بعد ان احضر من ساغ له للدعوة عليه ويكتب المحضر قال ويكتب المحضر - 00:40:24ضَ
او او السجل نسختين. عرفتم المحضر ما هو الذي هو الصك؟ والسجل هو الدفتر الذي تسجل فيه القضايا. يعني لو رحت للمحكمة تجد عندهم سجلات اول ما تأتي مثلا لقضية يذهب الموظف المختص المسؤول عن السجلات تحول عليه تعطى ورقة - 00:40:44ضَ
ويخرج ذلك السجل وينظر فيه ويبحث اذا كان لك قضية سابقة او لك مثل امر من الامور ثم بعد ذلك يدون ويعطي الرقم وتسيير الاجراءات ثم المحاضر تسجل ايضا في نفس الدفاتر. اما المحضر يقصد به الصك - 00:41:04ضَ
عندنا نحن الان يوظع صاك ويسلم للانسان بما ثبت له من حق ان يكون باع شيئا واشترى شيئا قال رحمه الله ويكتب المحضر او السجل نسختين يدفع احداهما الى صاحب الحق. يدفع احداهما الى صاحب الحق. الذي هو ماذا؟ الصك - 00:41:22ضَ
قال ويكتب المحضر والسجل نسختين يدفع احداهما الى صاحب الحق والاخرى في ديوان الحكم الاخوة في ديوان الحكم يعني نقول الان في المحكمة. نعم فان هلكت احداهما وجدت الاخرى. يعني فان اهلكت يعني ذهبت ضاعت او احترقت. او عفا عليها الزمن - 00:41:50ضَ
يكون هناك شيء يثبتها. نعم قال وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر او اسبوع على قدر كثرتها. كانوا اول فيما مضى تعلمون يعني يأتي بمكان مثلا ما يشبه الظرف - 00:42:14ضَ
او ما نسميه ملف ويجمع فيه تلك الالوان اصبحت الان في جهات مكاتب مستقلة وموظفون مسؤولون فالمؤلف يحكي ما مضى. هذا القاضي الوحيد الذي يقضي هذه قضية لابد ان تتجمع عندها اوراق كثيرة محاضر. ثم اذا اجتمعت يضعها في شيء - 00:42:36ضَ
نعم قال وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر او اسبوع على قدر كثرتها او قلتها يشد عليها اغبارة. ويكتب عليها سجلات هي اللي هي مثل الملفات يعني - 00:42:59ضَ
ويربطها الان اصبحت فيه كمدينات يسمونها دواليب تحفظ فيها خزائن تحفظ فيها هذه الملفات وتدوى وتسجل وكل الامور على التنظيم اصبح يعني بحمد الله قد تطور قال ويكتب عليها سجلات كذا ومحاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا. ليسهل اخراجه عند طلبه - 00:43:15ضَ
قال فان تولى ذلك بنفسه والا وكل امينه القاضي دائما يكون له عميل وهو الذي ايضا احيانا يتولى امور الصغار يعني يكلف القاضي بان يتولى شئون الايتام والوصايا وغيرها اذا لم يكن هناك وصي او شك في الوصي - 00:43:45ضَ
يعني ما كان امينا للقاضي ان يخلعه ويقيم مقامه شخص من قبله او يضيف اليك ما مر بنا. نعم تأمين القاضي غيره كما نقول نحن الان مدير الادارة مثلا او ملازم القاضي يعني الانسان المسؤول عن اعمال القاضي - 00:44:08ضَ
كما نقول مدير مكتبه نعم قال فان حضر رجلان عند الحاكم الدعاء احدهما ان له في ديوان الحكم حجة على خصمه. يعني اختلف شخصان فجاء الى ديوان يعني الى المحكمة فقام احدهم وقال انا لي دعوة مع هذا الشخص سابقة ومضى عليها زمن وهي - 00:44:34ضَ
مدونة في سجلات المحكمة يأتي اذا كان عنده علامة ويبحث عنها ثم تستخرج. ومراد المؤلف هل تعتبر او لا هناك تفريق بينما فيه شهادة وملأ قال رحمه الله فان حضر رجلان عند الحاكم - 00:45:01ضَ
ادعى احدهم الحاكم القاضي قد دعا احدهما ان له في ديوان الحكم حجة على خصمه فوجدها وكان حكما حكم به غيره هنا هنا لا يخلو اما ان يكون هذا الحكم صدر من القاضية الموجودة الان او انه سبق ان حكم فيه من قبل قاضنا - 00:45:22ضَ
وايضا هذا القاضي لو حكم في قد يكون هذا القاضي امضى في القاضي خمسين عاما او اربعين عاما والانسان ينسى ربما نسي هذه القضية مع طول الزمن ففرق بين ان يذكر ذلك وبين - 00:45:47ضَ
ان ينسى قال لم يحكم به الا ان يشهد شاهدان لم يحكم بذلك. لكن الان اختلف الحكم كل شيء مدون والشروط تغيرت الحال. نعم بالله نشهد شاهدان ان هذا حكم حكم به فلان القاضي. ولا يكفي الخط والختم - 00:46:03ضَ
لاحتمال ان يقلد الخط وكذلك الختم لانه يحتمل التزوير في الخط والختم قال رحمه الله تعالى يدورون فيما هو اخطر واصعب في العملات ايضا التي قد يرى الانسان ان هذا امرا مستحيلا تجد انهم يزورون ويحتالون التزوير اصبح يعني مهنة - 00:46:25ضَ
عند اصحاب الحيل والذين تقل خشيتهم من الله سبحانه وتعالى هم يزورون ويزيفون ويحتالون ويكذبون وما اكثر ذلك قال رحمه الله تعالى وان كان حكما حكم هو به وذكر الحكم وعلم به. اه تذكر الحكم يعني ما نسي - 00:46:49ضَ
فتذكر قال نعم انا حكمت به عندما جيتم حتى بعضهم من ذكائه يقول حضرتم في فترة كذا مثلا الضحى او قبيل الظهر او بعد الظهر او بعد العصر لانه ما كانوا يتقيدون بزمن - 00:47:12ضَ
وكذا وكذا يعني ربما يتذكر صفة الشخص في هذه الحالة الامر واضح قال فذكر الحكم وعلم به عمل به والزم خصمه حكمه. هذا تجده الان مثل المدرس يعني المعلم ما شاء الله يعني البعض تجده انه يذكر تلاميذه مع مهما كثروا - 00:47:29ضَ
وبعضهم مجرد يتخرج ويقابله بعد انا تلميذ يقول انا نسيت. فهم يتفاوتون يعني قال وان لم يذكر الحكم به ففيه روايتان احداهما لا يجوز له الحكم. يعني ان لم يتذكر القاضي انه حكم في ذلك - 00:47:52ضَ
احداهما لا يجوز له الحكم به لانه يحتمل التزوير بالخط والختم فلم يجز له الحكم به كحكم غيره قال والثانية يجوز الحكم به لانه اذا كان بخطه تحت ختمه لم يحتمل ان يكون غير صحيح الا احتمالا بعيدا - 00:48:13ضَ
وكانوا فيما مضى يبدو انهم ما كانوا ايضا يعنون بالتوقيع والتوقيع هذا يزور يعني يقلد كل شيء يسهل نعم قال رحمه الله لم يحتمل ان يكون غير صحيح الا احتمالا بعيدا هو الشيء الذي لا الذي لا يقلد البصمة ولكن البصمة الان صعب لانه يصل عن طريق المعامل - 00:48:36ضَ
معرفة الهادي لفلان او لا بلى قادرين على ان نسوي بنانه لكن ما كانوا يستخدمونها ثم ايضا احوال الناس ايها الاخوة تختلف عنا الان يعني كان في في تلك الازمنة - 00:49:02ضَ
يعني يقل المحتالون والذين يكذبون والذين يستحلون اموال الاخرين. اما في هذه الازمنة الاخيرة فمع وجود اهل الخير بحمد الله والبقية الصالحة يوجد كثر من الناس لا يفرقون بين الحلال والحرام المهم من يحصل - 00:49:18ضَ
على الدينار او الدرهم ويضعه في جيبه ثم ينسى ذلك واذا تقدمت به السن وشابت شهواته وقوصت قناته وبدأ الان حس بقرب المنية بدأ يفكر كيف يتخلص من تلك الجرائم والذنوب والموبقات التي ارتكبها - 00:49:39ضَ
فتجد انه يلف حول طلاب العلم حصل مني كذا وفعلت كذا فيبحث عن المخارج خير للمسلم من العسل ان يتجنب بعد الوقوع في المنكرات بل يتجنب مواضع الشبه قال رحمه الله لم يحتمل ان يكون غير صحيح لاحتمالا بعيدا كاحتمال كذب الشاهدين. الشاهد ان لا احد يستطيع ان يقول لك - 00:50:02ضَ
اقطع ويحلف بانهما لغيره كاذبين لا يعني قد يوجد يظهر لك في الشخص ما تو انها طيبة لكن الله اعلم. ربما غطى حب الدنيا على قلبه وعمي عن الحق فربما - 00:50:31ضَ
انه يشهد زورا قال فلا يعول على مثله لكنه كما قال المؤلف ينذر يعني ان يؤتى بشخصين شاهدين عرفا بالصلاح وزكي يندر ان يحصل بحمد الله منهما ماذا ان يشهد زورا - 00:50:47ضَ
قال الامام فان شهد به شاهدان وجب الحكم به. لكن لو شهد شاهدا انتهى كما لو كان في اول الامر لانه حكم شهد به عدلاني فوجب قبوله كحكم غيره او كما لو شهد به عند غيره - 00:51:06ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قال حكمت لفلان بكذا. قبل قوله يعني اذا قال حكمت لفلان قد يكون هو انت اما ان يكون عزل ماذا ممنصبه؟ ثم سئل؟ فقال نعم يتذكر حكمت لفلان بكذا. فهنا يؤخذ بقوله لانه في العصر - 00:51:25ضَ
ما اختير الا لصلاحه او ظاهره الصلاح فينبغي ان يستمر ذلك وقت عمله وبعده ما لم يوجد تغير قال واذا قال حكمت لفلان بكذا قبل قوله لانه يملك الحكم به فملك الاقرار به - 00:51:51ضَ
كالزوج لما ملك الطلاق ملك الاقرار به. المؤلف يقول رحمه الله تعالى يقول لو قال حكمت لفلان بكذا قبل قول لماذا؟ لان ما فعله اولا حكم والان قرار بالحكم. فمثلا الطلاق بيد من؟ المؤلف يقيس وهو قياس - 00:52:10ضَ
يقول الطلاق بيد الرجل. فالرجل هو الذي من حقه ان يطلق امرأته ولكن ايضا لو سئل هل صدر منه قال تحرفون الان يحصل خلاف بين الزوجين هل طلق وهو يقر ايضا بالطلاق. اذا الطلاق يصدر منه والاقرار به بعد ايضا صدوره يحصل منه. فيقول هذا كذلك القاضي - 00:52:30ضَ
حكم في امر ثم اقر بعد ذلك بانه حكم به قال رحمه الله تعالى وان قال ذلك بعد عزله قبل ايضا. لانه محل ثقة لان عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب الا لو كان عزله لفسق - 00:52:54ضَ
لعدم صلاح يعني لطعن فيه اما ان يعزل بمعنى تقدمت به السن او انه يعني رؤيا ان يوضع غيره قد يكون الاخر اكفأ او غير ذلك من الاسباب التي ادت الى عزله - 00:53:18ضَ
قال قال وان كان قال رحمه الله وان قال ذلك بعد عزله قبل ايضا لان عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب الى غيره فوصل الكتاب بعد عزله. كما مر بنا لو كتب الى غيره - 00:53:35ضَ
في حكم من الاحكام في قضية ولم يصل الكتاب الى القاضي الاخر الا بعد ان عزل هذا الانسان او توفي انه ينفذ ذلك الحكم قال ولانه اخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله هنا محل الشاهد انه غير متهم وهذا - 00:53:53ضَ
هو الاصل ما دام غير متهم فينبغي ان يقبل قوله. والاصل في المسلم انما هو الصلاح والعدالة قال ولانه اخبر بما حكم به وهو غير متهم ويجب قبوله كحال الولاية. كحال الولاية. نعم. ويحتمل ان لا يقبل قوله - 00:54:15ضَ
لانه لا يملك الحكم فلم يملك الاقرار به قال المصنف رحمه يحتمل هذا مرجوح الرأي الاول هو الراجح قال رحمه الله تعالى باب القسمة. اه الان ندخل في باب جديد وباب القسمة - 00:54:39ضَ
الخشم ايها الاخوة مرت بنا في مواضع متعددة تذكرون يعني ليست القسمة فقط خاصة بالقضاء ولكن هنا لماذا ذكرها المؤلف في القضاء؟ هنا ينبغي ان نعرف ذلك. والا مر بنا القسمة في اشياء كثيرة - 00:55:00ضَ
مر بنا مثلا في كتاب النكاح القسم بين الزوجات واذا اراد الانسان ان يسافر يقرع بين نسائه يقسم بينهن في ذلك وكذلك مر بنا كتاب الشفعة والشفعة يقوم ايضا على القسمة وغير ذلك من الامور - 00:55:19ضَ
اذا هنا ذكر في هذا الماء القسمة لان القسمة تحتاج الى قاسم. رأيتم لما كانت القسمة تحتاج الى قاسم اي من يتولاها واولى من يتولى ذلك هو القاضي. او من ينيبه القاضي يكلفه القاضي بذلك فذكرت - 00:55:38ضَ
هنا في باب القضاء ما هي القسمة؟ القسمة من قسم يقسم ماذا قسما وقسم الشيء هو تجزئته فانت مثلا عندك رغيف لك ان تقسمه نصفين ولك ان تجزئه ثلاثة. ولك ان تقسمه اربعة وعندك ارظ كبيرة - 00:56:01ضَ
ربما تقسمها قطعتين وربما اثنتين وربما الف قطعة اذا معنى القسمة هي اولا من قسم يقسم قسما بمعنى تجزئة الشيء بمعنى انك جزأت فبدل ان كان شيئا واحدا قائما بذاته قسمت واقسام متعددة - 00:56:26ضَ
كثرت تلك الاقسام هذا معنى القسمة والقسمة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك الكتاب اشار الى القسمة وكذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليها في احاديث صحيحة بعضها في البخاري وبعضها في السنن - 00:56:50ضَ
وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم في مواضع متعددة. بل يوم خيبر قسم جزأ الاقسام الى ثمانية عشر جزءا اذا القسمة مشروعة ويحتاج اليها في امور كثيرة. بل احيانا الضرورة تقضي هناك ارض بينك وبين - 00:57:15ضَ
شخص فانت تريد ان تنتفع بما يخصك والحكم مشاع فتقسم هذه الارض بينكما. هناك شراكة تريد ان تفض الشراكة فتقوم تلك الاشيا. وهذا ايضا من اسباب قولهم انها ترد الى القاظة لان القسمة تحتاج ايظا الى تقويم - 00:57:38ضَ
ليست مجرد قسم لا. ايضا فيها تقويم يعني تقسم ثم قيمته هذه كذا وهذه كذا لان بعضها قد يكون مثلا على واجهتين والاخر يكون على واجهة قد يكون احده على واجهة هم والقسمة - 00:57:59ضَ
تكون في العقار وفي غيره تكون في الثياب. وتكون ايضا في الجواهر وتكون ايضا في الدواب. وتكون ولكن اشهر تكون في العقار اذا نستمع الان الى ما قاله المؤلف في باب القسمة - 00:58:17ضَ
قال رحمه الله تعالى الاصل في القسمة الكتاب والسنة والاجماع. اذا المؤلف نص على ذلك. الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع الله تعالى يقول ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرد محتضر. شف ونبئهم - 00:58:36ضَ
ان الماء قسمة بينهم كل كل شرب محتضر ما معنى هذا؟ هذا في قصة قوم صالح لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم وان يختبرهم فجعل يوما لقوم صالح يردون عليه الماء ويشربون ويسقون دوابهم ويوما لماذا؟ لناقة صالح - 00:59:00ضَ
لكن اليوم الذي يكون لهم محظور على الناقة واليوم الذي تختص به الناقة يحظر عليهم كما بينت الاية. الشاهد هنا ونبئهم ان الماء قسمة بين اي مقسوم يوم كذا ويوم كذا هذا اول دليل - 00:59:28ضَ
يثبت فيه ماذا؟ القسمة. والاية الاخرى ذكرها المؤلف رحمه الله قال اما الكتاب فقول الله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى. هذه اية في سورة ماذا؟ في سورة النساء. المؤلف اوجد - 00:59:48ضَ
الله سبحانه وتعالى يقول واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولوا لهم قولا معروفا. ما معنى هذه الاية؟ واذا حضر القسمة اولي القربى. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الميت اذا مات - 01:00:05ضَ
يكون له ورثة وخلف مالا فهناك من يرثه. وليس كل قريب يرث اذا الميراث خاص بنوع من القرابة ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الاية بانه اذا حضرت قسمة التركات اي المواريث - 01:00:25ضَ
واذا حضر القسمة اولو القربى يعني اقارب الميت ممن لا يستحقون الاثم ممن لا يستحقون فرضا ولا تعصيبا شيئا من الميراث واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى يعني الذين مات اباؤهم وهم صغار لان اليتيم هو الذي مات - 01:00:46ضَ
ابوه ولم يبلغ والمساكين الذين هم بحاجة هم بحاجة. فاعطوهم من تلك التركة ما تطمئن نفوسهم وايضا لهم قولا ماذا معروفا اي حسنا طيبا لينصرفوا وقد اطمأنت نفوسهم وارتاح بالهم ووغير ذلك من الامور لكن هذا العطاء ليس واجبا بامكانهم الا يعطوا - 01:01:11ضَ
لان الواجب هو تقسيم الترغة على مستحقيها وتعلمون الذين يرثون اهل فرض واهل تعصيب ثم هناك ايضا الميراث بالولاء. فهناك ثلاثة اشياء. اذا معنا الاية واذا حضر القسمة اولي القربى اي غير الوارثين من الاقارب او الصغار - 01:01:42ضَ
الذين هم بحاجة الى العطف والحنان والرعاية او ايظا صلى الله على محمد اول هذه الاسئلة يقول الاخ هل الافضل حفظ القرآن ام الاحاديث الافضل هو الجمع بينهما فانت عندما تحفظ كتاب الله عز وجل - 01:02:10ضَ
ويشتمل على كثير من الامور وهناك الاحكام وفيه الاعجاز وفيه الدعوة وفيه ما يتعلق بالتوحيد لكن كثيرا من تلك الاحكام مجملة. فاين بيان ذلك؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:35ضَ
لانه قال لاني اوتيت القرآن ومثله معه بل الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك والبيان انما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:52ضَ
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الايمان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله لان لماذا بدأ في القرع ايها الاخوة؟ لان القراءة ركن من اركان الصلاة القراءة ركن من اركان الصلاة. فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. وهنا عند كلمة تعلمهم - 01:03:08ضَ
السنة اختلفوا هل يقدم والافقه ولا؟ والصحيح ان العالم للسنة يكون فقيها. والذي لا ليس بفقيه لا يكون عالما بالسنة لان السنة اكثر احكاما تقوم ماذا؟ يشتمل على الفقه اذا - 01:03:31ضَ
لا شك ايها الاخوة بانه لا ينبغي ان اتجه في جزئية ما في اي علم من الان الطلاب نحن نلاحظهم بين طرفي ناقل تجد ان بعضهم مثلا يجلس عند هذا الشيء. وعند هذا وعند هذا - 01:03:47ضَ
ومثل الذي يضع الطير في قفص ثم يفتحه ويطير كل شيء. انت لا تستطيع يعني ينبغي ان تضبط الامور. انا اجلس هنا واتعلم كذا واتعلم وانظر ايضا ميولي لكن قضية حفظ القرآن والسنة - 01:04:06ضَ
حفظ القرآن هو لا شك يختلف عن حفظ السنة لان حفظ القرآن كما نحن متعبدون بتلاوته بخلاف السنة فالسنة هي شرع ولكنها لا تعبد بتلاوتها. حتى الحديث القدسي يختلف عن القرآن. المهم لماذا لا نأخذ - 01:04:25ضَ
وقتا محددا كبعد الفجر مثلا في حفظ القرآن الكريم وايضا اذا عندي عزيمة وقدرة ان احفظ غيظا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد الان من الشباب من يحفظ القرآن ويحفظ الاف من السنة. بل ويحفظون متون - 01:04:42ضَ
والعقيدة وغير ذلك اذا الاولى ايها الاخوة هو الجمع بينهما يقول الاخ في دولة اسلامية عندما يصدر الحكم القظائي يصدر بهذه الصفة باسم الشعب صدر الحكم لا يقول ما حكم هذا؟ هذا امر مبتدع وغير الاية ولا ينبغي - 01:05:02ضَ
لانه اسم الشعب لا يصدر به شيء وانما هو بسم الله سبحانه وتعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كل كلام لا يودع فيه بحمد الله فهو اقطع ابتر ممحوق البركة. وهذه من الامور الدخيلة التي دخلت على الامة الاسلامية - 01:05:24ضَ
فهذه من المصطلحات التي اضافوها وهي حقيقة ينبغي ان يتغفى عنها وان يكون بدل ذلك وخيرا منه هو حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه يقول الاخ لماذا لا يصح الانكار خارج مجلس القضاء - 01:05:46ضَ
اولا الاقرار يعتري يختلف عن الانكار. لان الانكار قد ينكر ويتراجع واريد ان يدون ذلك الشيء اما الاقرار فالانسان اذا اقر في شيء فانه يعني يصحب ان يترك ذلك وان كان جاء عن الرسول انه قال للسائر لا يخالك سرقت لكن العلماء جابوا عن ذلك وفرقوا بين - 01:06:07ضَ
حقوق الله تعالى وحقوق الادميين وايضا عمر رضي الله تعالى عنه لقن ايضا كذلك السارق وفي قصة الرجل الذي جاء الى رسول وقال ما تركت انه لقي امرأة في احد بساتين المدينة ما ترك شيء الا وفعل معه الا انه لم يطأه يعني لم يجامعه - 01:06:32ضَ
فقال له عمر لقد سترك الله تعالى فانصرف فاستر نفسك فلما ولى دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصليت معنا انا استصليت معنا هذه الصلاة؟ قال بلى فقال ان الحسنات يذهبن السيئات - 01:06:52ضَ
هنا سيقول الاخ لماذا قال مدع ولم يقل مدعي سؤال لغوي؟ انت تقول عندي جوار وعندي جواري كل ذلك جائز. هنا لماذا قال مدع ولم يقل مدعي لو قال مدعي لاصح - 01:07:10ضَ
هذا التنوين ايها الاخوة في اللغة ينوب عن ماذا؟ عن الياء يقول مدع ومدعي هذا ينوب هذا مما يجوز لغة يقول الاخ هل المندوب مأمور به نعم هو مأمور به ولكن ليس على وجه الالزام والوجوب - 01:07:27ضَ
فنحن نجد هذه السنن التي اوبرنا بها السنن الرواتب او فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التأكيد على ذلك او كذلك مثلا النكاح النكاح النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تزوجوا الودود الودود - 01:07:51ضَ
تناكح وتكثر وغير ذلك من الامور الكثيرة التي مرت بنا في السنن هي اوامر لكنها مندوبة الفرق بين الواجب والمندوب كل منهما مأمور به او ان المندوب ايضا والواجب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ما يدل على وجوبه كحجه وقول - 01:08:13ضَ
صلاتي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وكذلك ما جاء ايضا في الحج عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لتأخذوا وعني مناسككم اذا الفرق بينهما ان الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه - 01:08:38ضَ
المندوب يلتقي معه في الثواب. انه يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه ولا شك وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه - 01:08:57ضَ
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سأل ليعطينه - 01:09:14ضَ
ولئن استعاذني لاعيذنه. وايضا من فوائد ايها الاخوة السنن انها تجبر الفرائض يحصل عنك خلل في الفريضة صليت صلاة الظهر وحصل عندك خلل في بعض لا شك غير الاركان لان الركن هذا لا يسقط - 01:09:28ضَ
سهو ولا عمدا فنجد ان هذه السنن تجبرك ربما يقل خشوعك مثلا في الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وثواب الصلاة يزيد ويقل يقل بسبب الخشوع - 01:09:47ضَ
فكل ما كنت خاشعا مستحضر القلب مستحضرا عظمة الله تعالى يزيد الثواب. وكلما انشغل ذهنك وشرح واضطررت تصح صلاتك ولكن الثواب يقل تجد ان هذه النافلة او السنة تسد ان كان هناك سلمة وتجمرها. ولذلك العناية بالسنن - 01:10:05ضَ
مهم جدا لان تعين الانسان على ذلك ايضا العناية بالسمنة فيها كسب ثواب ايضا يقول الاخ هنا شخص من عادته يصلي الفجر ويجلس في مكانه وهذا من السنة كما هو معلوم ان الانسان الذي جاء فيه ان الانسان اذا صلى صلاة الفجر - 01:10:32ضَ
ومكث في مكانه حتى تطلع الشمس ثم قام وصلى ايضا يعني صلاة الضحى لا شك انه ورد في ذلك ثواب عظيم لمن يفعل ذلك الا ان يكون صاحب حاجة او غيره وليس ذلك واجبا. ولكنه مستحب - 01:10:57ضَ
يقول ويجلس في مكانه من طلوع الشمس فوافق ذلك اليوم صلاة الاستسقاء. يعني ذلك اليوم الذي مكث فيه صلي صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين اذا طلعت الشمس فيقول هنا صلى صلاة الاستسقاء - 01:11:14ضَ
او صلى صلاة ماذا؟ العيدين صلاة احدى العيدين ففي هذه الحال هل يحصل تداخل لان الاخ ربما يسمعنا كثيرا نقول اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. ابن رجب - 01:11:35ضَ
يأتي بها بصيغة اخرى اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فنحن ننظر - 01:11:55ضَ
هل هذا مثل هاتين الصلاتين فيه تداخل بينهما تشابه ويغني نحن نجد انك اذا دخلت المسجد ووجدت ان الصلاة قد اقيمت تغنيك صلاة الفريضة عن تحية المسجد لان هذه الصلاة - 01:12:13ضَ
هي ماذا يفعل لسبب هو تحية المسجد وانت عندما وضعت قدمك في المسجد كان اول ما بدأت به انك دخلت في الصلاة فصليت مع الامام فكانت تحيتك انك اديت الفريضة فتدخل. ومر بنا ايظا ذلك ايها الاخوة في ماذا - 01:12:33ضَ
كذلك الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع لكن بشرط ان تنوي طواف الافاضة لانه ركن ويدخل في طواف الوداع على ان يكون هذا اخر الان لما نأتي الى السنة الراتبة - 01:12:56ضَ
انت لو جئت ولم تكن صليت السنة الراتبة لا تكفي عنها صلاة الجماعة التي قبلها تسبقها صلاة المأذن الظهر مثلا فانت في هذه الحالة لا يمكن ان يقال لك ان صلاة الجماعة تنوب عن السنة الراتبة لماذا؟ لاختلاف المقصود - 01:13:14ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:13:39ضَ