شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{814}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه - 00:00:02ضَ

وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وساره في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب القسمة وهي جزء من كتاب الاقضية اخذنا درسا واحدا منها ونتابع ان شاء الله ما يتعلق - 00:00:32ضَ

باحكام الخشنة في هذه الليلة وما يليق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا - 00:01:02ضَ

محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقظية قال - 00:01:22ضَ

قال باب القسمة قال فصل قال وان كان عليهما ظرر الحديث هنا عما بالشريكين يعني اذا طلب احد الشريكين من الاخر قسمة الشركة بينهما ومر بنا كيف قد يستجيب الاخر ولا يكون هناك ظرر وتنفذ؟ ومن الذي يقسم اهما؟ او انهما يختران - 00:01:42ضَ

طبعا او انهما يرفعان الى الحاكم فيرسلوا اليهما من يحكم بينهما في ذلك لمن يقسم لهما الان نريد ان نعرف اذا طلب احد الشريكين القسمة فانه ينظر لان القسمة لا تخلو اما ان تكون قسمة لا يترتب عليها ضرر على احد الطرفين فهذه يجب ماذا - 00:02:12ضَ

ان يستجيب لها الاخر وان واما ان يكون هناك ضرر وهذا فيه تفصيل. فالان بدأنا فيما اذا كان هناك ظاهر قد يطلب احد الشريكين القسمة ثم يمضى قد يكون في القسمة ضرر على احد الطرفين. بل ربما يكون الظرر على الطالب نفسه - 00:02:40ضَ

وربما يكون على الاخر هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى قال وان كان عليهما ظرر في القسمة كالجواهر كالجواهر لان الجواهر لو انها كسرت لتأثرت والثياب التي ينقصها القطع. كذلك الثياب التي تنقص قيمتها ومكانتها اذا قطعت قطعة القماش - 00:03:04ضَ

اذا بقيت كاملة وربما مفرزة مع اطرافها يكون لها سعر. واذا قطعت فانها تنزل قيمتها قال والرحى الواحدة كذلك الرحى التي يطحن فيها القمح العيش هذه اذا كسرت ذهبت فائدتها. فاين الفائدة - 00:03:32ضَ

قال والبئر كذلك البئر الصغيرة التي لا يمكن ان يستفاد منها من جانبين فانها كذلك لا تقسم ديال الضرر ومثل ذلك الدار الصغيرة قال والحمام الصغير. كذلك الحمام الصغير الذي هو ضيق في اصله فاذا قسم تعطلت منافعه. وربما يكون - 00:03:54ضَ

لاحد المشتركين او الشريكين نصيب اكبر فيستفيد ويتظرر الاخر. قال لم يد اجبر قال لم يجبر الممتنع. اه هنا في هذه الاشياء التي يترتب على قسمة الشركة فيها ظرر يؤخذ رأي الذي يلحقه ضرر. فاذا رضي بذلك فهذا حق خالص حقه - 00:04:18ضَ

له ذلك لان له ان يتنازل عن ما له وله ان يسقط ضعفه وله ان يهبه الى غير ذلك. اذا هذا راجع له. فاذا رضي بذلك اما اذا امتنع فلا يجوز ان تقسم. قال لما روى مالك رحمه الله في موطئه - 00:04:48ضَ

عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. هذا حديث صريح وهو قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام - 00:05:08ضَ

ووحد الاحاديث التي اعدها بعض العلماء من الاحاديث التي تدور عليها احكام الشريعة الاسلامية وقواعدها. اذا لا ضرر فالانسان لا ينبغي ان يلحق ضررا بغيره كما انه لا يجوز لاخر ان يظر به. ولذلك جاء في اخر بعظ الروايات من ظار - 00:05:23ضَ

والله يعني من قصد الاضرار باخيه فانه ماذا يستحق ان يناله الظرر من الله سبحانه وتعالى لانه تجاوز واعتدى على المؤمن والناس عيال الله هم عالة عليه لا يجوز لاحد ان يتجاوز على حق الاخرين. او ان يخدشه او حتى ان يظلمه في ذلك فهذا لا يجوز. اذا هذا حديث - 00:05:43ضَ

نفى وجود الظرر فاي امر فيه ظرر فانه يبتعد عنه. الا اذا كان هناك ضرر والضرر ينقسم الى قسمين ضرر اخف وضرر اكثر فانه يختار اهون الضررين او اهون الشرين كما قال العلماء - 00:06:10ضَ

لكن هنا عدم القسمة فيها مصلحة والقسمة فيها ظرر قال رحمه الله من المسند قال وايضا ابو ابن ماجة كما قلنا وهو حديث حسن قال ولانه اتلاف مال وسفه يستحق به الحجر او يستحق به الحجر. ولانه اتلاف مال وسفه - 00:06:30ضَ

لان الذي يتلف ما له هذا يعتبر سفيها. والله سبحانه ولذلك نجد ان الحجر يتم على اشخاص ثلاثة على الصغير لانه غير مكلف غير بالغ وعلى المجنون لانه لا يدرك وعلى السفيه لخلو - 00:06:54ضَ

من الرشد. فهؤلاء لو تصرفوا في مثل ذلك يكون ذلك سفها منهم قال ولانه اتلاف مال وسفه يستحق به الحجر فلم يجبر عليه كهدم البناء قال رحمه الله وان كان على احدهما ظرر دون الاخر - 00:07:14ضَ

كدار لاحدهما ثلثاها وللاخر ثلثها. اذا هنا قد يكون الظرر يلحق باحد الشخصين دون الاخر لان هذه الدار كبيرة فيكون لاحدهما ثلثان او ثلاثة ارباع وللآخر ربع او هذا له اربعة اخماس وللآخر خمس - 00:07:38ضَ

او اسداس هذا له خمسة اسداس وهذا له سدس. فاذا قسمت سيكون نصيب صاحب الثلث او الربع او الخمس فقد لا ينتفع بذلك الشيء فيلحقه ضرر. لانها تعطلت مصلحة الانتفاع بحقه - 00:08:02ضَ

او قلت فهذا فيه ظرر فماذا؟ فما هي الطريقة في هذه الحالة قد تكون الارض كبيرة. ويمكن اصلاحها عن طريق تجاوز ذلك الخطأ بالتعديل اي تعديل المساحة. فيعطى الذي يلحقه ضرر قدر اكبر يعطى ثلثين وهذا يعطى ثلث لان المنطق التي هو فيها تتميز بمزايا - 00:08:22ضَ

توجد في الاخرى تكون هذه جيدة وهذه رديعة قال فطلبها المستضر ففيه وجهان. ها اذا كانت ارض اذا قسمت لاحدهما ثلثاها وللثانية من الذي يتضرر صاحب الثلث؟ لقلة نصيبه لكن طلب - 00:08:49ضَ

قال انا اريد القسمة وارضى بالضرر فما الحكم هنا؟ قال ففيه وجهان احدهما يجبر الممتنع احدهما يجبر الممتنع الاخر وهذا هو قول الامامين ابي حنيفة ومالك يعني اذا طلب صاحب الثلث من صاحب الثلثين ان تقسم الارض وابى صاحب الثلثين والمصلحة لصاحب الثلث - 00:09:09ضَ

فانه يجبر في وجه في المذهب يعني استنباط في المذهب وهذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك وقالها هذا هو خالص حقه وما دام خالص حقه فله ان يتصرف فيه. ولان المطلوب منه لا يلحقه ضرر. فما ينبغي - 00:09:35ضَ

اله الا ان يستجيب ويوافق على ذلك نعم الحاكم لا دخل له هنا امر بين اثنين ما معنى يجبر ما معنى يجبر هنا على مذهب الحنفية والمالكية يجبر حتى وان كان يلحقه ما دام هو الذي طلب - 00:09:57ضَ

ما دام هو الذي طلب فيجبر الاخر على القسمة قال احدهما يجبر الممتنع لانه مطالب يجبر الممتنع ولو كان هو المستفيد الذي لا يلحقه ضرر لان المستظر هو الذي طلب - 00:10:21ضَ

لانه مطالب بقسمة لا ظرر عليه فيها. لان صاحب الثلثين لا ظرر عليه. والظرر على طالب القسمة. فحين اذا قالوا يجب ان يستجيب له وان تقسم الارض او غيرها. وهو كما قلنا وجه عند الحنابلة ومذهب - 00:10:39ضَ

ابي حنيفة ومالك قال فلزمته الاجابة كالتي قبلها قال رحمه الله والثاني لا يجبر. والوجه الثاني في المذهب انه لا يجبر. وهذا هو ظاهر مذهب الامام احمد يأتي انه يجبر وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي - 00:10:59ضَ

قال والثاني لا يجبر لان طلب المستظر سفه فلم تلزم اجابته والله تعالى يقول ولا تؤتي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوه فيها. واذا كان سفيه لا يحقر ان يتصرف بماله وان تصرف فانه يحجر عليه باذن الحاكم اي القاضي فكيف يرضى بشيء - 00:11:21ضَ

الحقوا فيه ضرر الاخرون لا نظروا الى الاصل قالوا هذا انسان رضي بالقسمة وقالوا هذه يقابلها شيء ايضا الشراكة فيها ضرر. وهذا يريد ان يتخلص من الظرر باي وسيلة كانت. لان هناك من يتخلص - 00:11:46ضَ

بالضرر من الضرر ولو حتى اسقط حقه قال لان طلب المستضر سفه فلم تلزم فلم تلزم اجابته كما لو استظرا معا قال رحمه الله وان طلبها غير المستضر. فقال ابو الخطيب طلبها - 00:12:03ضَ

الذي لا يصطبر وبقسمتها يتظرر للاخر. فما الحكم؟ فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يجبر الممتنع. وهذا هو ظاهر مذهب الامام احمد وهذا ظاهر كلام احمد رحمه الله لانه قال كل قسمة فيها ظرر لا ارى قسمتها. ويستدل رحمه الله تعالى بالحديث لا ظرر ولا ظرار - 00:12:24ضَ

وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار قال ولانها قسمة تضره. فلم يجبر عليها كما لو كما لو استضر كما لو استضر وقال القاضي يجبر. وقال القاضي يجبر وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي. قال يجبر لان - 00:12:50ضَ

نداك من حقي ان يتخلص من الشراكة وقد طلبها ولم يدع غير حقه ويريد ان يأخذ حقه ولا ماذا مانع لمن يطالب بحقه فهذا يطالب بحقه ويرى ان في الشراكة تعبا له ومشقة - 00:13:15ضَ

ويريد ان يرتاح ولينفرد بملكه وان يتخلص من مشكلة الشراكة واضرارها فلماذا لا يستجاب له؟ هذا تعليلهم وقال القاضي رحمه الله يجبر لانه يطالب بحق ينفع الطالب فوجبت اجابته كقضاء الدين. طيب اذا قلنا لا يستجاب - 00:13:33ضَ

للاخر لان هذا يتضرر فما الطريق الطريق اذا اصر صاحب الاكثر الذي لا يتضرر يباع ذلك. ويأخذ كل حقه فهذا مخرج في ذلك الامر اذا في هذه الحالة يزول الظرر في هذا الامر ويتخلص من الشراكة - 00:13:53ضَ

قال رحمه الله وفي الضرر المانع روايتان. اما اذا نظرنا ايها الاخوة الى ماذا عموم ادلة الشريعة فانها تشهد للذين يقولون بانه لا يمنع اذا طالب بحق لانه لا ينبغي ان يمنع انسان حقه بغير سبب والاخرون يقولون لا حديث لا ظرر ولا ضرار. الظرر ايضا معتبر - 00:14:13ضَ

فحتى وان كان لك حق وطالبت به وترتب على حقك ضرر بالاخرين فلا ينبغي ان تأخذ بضرر الاخرين لان الضرر لا يزال بالضرر قال وفي الضرر المانع روايتان احداهما هو الا يتمكن احدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا - 00:14:40ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى سيوضح لنا امرا مهما ما هو الظرر؟ يعني هل الظرر حدود ان نضبطه بها بحيث نعرف انه اذا تحقق ذلك عرفنا انه ظرر. هل الظرر نقص في القيمة؟ بمعنى انه اذا - 00:15:06ضَ

قسمت صار نصيب هذا لا ياتي بما يأتي به لو كان مع الاخر يعني لو بيعت جملة يكون ثمنها واكثر فيكون نصيب ايضا اكثر او ان المراد بالظرر هو الظرر في النفع. لا تتحقق له الفائدة. وان تحققت فهي محدودة. فيه هذا وذاك - 00:15:26ضَ

والعقرب هو عدم تحقق الفائدة او ذهابها قال وفي الضرر المانع روايتان احداهما هو الا يتمكن احدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا كالدار الصغيرة. هو الا مكن احدهما من الانتفاع او من ان ينتفع بحقه ماذا دون ظرر - 00:15:51ضَ

دون نقص هذا هو القول الاول وهو حقيقة القول الوجيه والراجح. بمعنى ان منفعته تقل. هذا هو والقول الاول هو الذي نسبه الى الخرق وقال به ايضا جمع من العلماء - 00:16:19ضَ

قال كالدار الصغيرة التي لا يمكن سكنى نصيب احدهما منفردا. لان اذا قسمت تعطلت فبعد فان كانت لهما يمكن ان يسكنها احدهما باجرة بمعنى يدفع للاخر نصيب اجرة او بالمهايئة كما سيأتي يعني المهايئة - 00:16:37ضَ

يتفقان على ان يسكنها هذا شهر ويستفيد منها ثم يتركها للاخر او سنة ويتركها للاخر والا ان تباع ويستفيدان منها اما ان تقسم وتتعطل قد يستفاد منها قد يؤجرها حانوتا ربما يؤجرها مستودعا وهكذا فما المانع؟ قال وهذا قول الخرق - 00:16:57ضَ

رحمه الله وقل له مذهب ابي حنيفة والشافعي ايضا لان ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال هؤلاء الجمهور لهم حقيقة وجهة عامة. ان للانسان الحق كان يتصرف بماله ايا كان ويقولون اليس للانسان ان يسقط حقه كاملا؟ الجواب اليس له ان يهب بعضه - 00:17:21ضَ

اليس له ان يهديه؟ كل ذلك جائز له قد يكون له مليون على شخص دين ويسقطه عنه. فهنا ايضا راضية قال لان ضرر لان ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال وجهة وتعليل الاخرين انهم قالوا ان الشريعة الاسلامية - 00:17:45ضَ

هي تحارب كل ما فيه ضرر كل ما يلحق الانسان من ضرر حتى وان جلبه لنفسه فان الشريعة تمنعه عنه لان الشريعة الاسلامية لا ترى للظرر. ايظا الشريعة عندها حماية المسلم وصيانته وعدم التعدي عليه وحتى هو لو تعدي - 00:18:07ضَ

على نفسه فانه يمنع من ذلك. يعني كل له وجهة نظر ولكن نحن اذا وجدنا ما هو العقرب والذي فيه هو الا يعطل المصلحة. لان هذا قد يدخل في حديث ناعم قيل وقال واضاعة المال فتتعطل المصلحة الايمان - 00:18:26ضَ

اذا كنتما لا تريدان الشراكة فبيع ذلك وتصرفا في الثمن قال لان ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة. فيصير كالمعدوم. قال رحمه الله والثانية هو ان تنقص قيمة نصيب احدهما هذا هو التعليل الثاني النقص في الخيمة الاول في المنفع يعني لو اختصرناها قلنا ان يحصل النقص - 00:18:46ضَ

في المنفعة يعني في الاستفادة من ذلك المكان او ان قيمته تنقص اذا جزئ هو هو ان تنقص قيمة نصيب احدهما بالقسمة عن حال الشركة لانه ضرر فمنع وجوب القسمة - 00:19:13ضَ

للخبر قال والقياس الاول. والقياس هو الاول. ما هو الاول؟ الذي انه يمنع الذي هو الانتفاع انه يمنع الانتفاع او كمال الانتفاع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان بينهما ارض مختلفة الاجزاء. ما معنى مختلفة الاجزاء؟ يعني جهاتها مختلفة تجد ان هذه الجهة - 00:19:32ضَ

لها قيمة اعلى وهذه لها قيمة اكثر. وربما يكون التميز في جهة واحدة فهذه حلها سهل. يعني تقسم الارض ان كان في جهة الطول تقسم والارض طولا. وان كانت في جهة العرض تقسم في جهة العرض. ويشترك ويأخذ كل واحد منهم نصيبا من - 00:20:01ضَ

ونصيبا من الردي. لكن اذا تعذر ذلك نرجع الى مسألة التعديل بمعنى نزيد الرديئة على الجيد بحيث يتساويان او الى رد العور قال وان كان بينهما ارض مختلفة الاجزاء وامكنت التسويف الاجزاء غير متساوية في المنافع - 00:20:21ضَ

وامكنت التسوية بان يكون الجيد في مقدمها والرجيء في مؤخرها فيقسمانها نصفين اذا لا اشكال. يعني يكون الجيد مثلا في المقدمة ويكون الرديف الاخير فتقسم بينهما فينال كل واحد منهما جزء من المقدمة الجيد وجزءا من المؤخرة الرديء فيكون - 00:20:47ضَ

بذلك انصافا وعدم ماذا؟ طغيان احدهما على الاخر فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء مثل مثل ما في الاخر. وهذا هو غاية العدالة لان كل واحد منهما اخذ نصيبه - 00:21:12ضَ

قسم كذلك هذا هو الحل الاول والمسلك الاول قال وان لم يمكن وان لم يمكن يعني لا يمكن ان تصل الى الردي والى الجيد بحيث ينصب قد يكون الردي في جهة - 00:21:31ضَ

الجيدة والحسن في جهة اخرى ولا يمكن ان تقصمه. او ان يكون مفرقا لابد ان يأتي في طرف دون الطرفين فما الحل في هذه المسألة قال وان لم يمكن لكوني الجيد في احد النصفين - 00:21:49ضَ

وامكن التعديل بجعل ثلثيها. ما معنى التعديل؟ يعني التفريق في ماذا في تمثيل الارض؟ يعني يعني كانت متساوية كل منهما له نصف. الان نجعل بعظهما يبقى على بعظ فصاحب الجهة التي فيها السيء او الجهة التي فيها السيل ازيدها ماذا من العرض؟ تمتيرا لماذا؟ حتى يجبر النقص - 00:22:08ضَ

او الميزة التي تتميز بها الجهة التي فيها الجيد قال وامكن التعديل بجعل ثلثيها في ودائما ايها الاخوة اذا امكن التعديل لا يرجع الى الرد بالعوض اولا التعديل ننظر في الارض هذا هو الاصل. فاذا كانت متساوية اعطينا كل انسان حقه. اذا كان امكننا ان نعدل - 00:22:36ضَ

يعني بالتسوية بالزيادة نزيد هذا على الف كذلك. ثم بعد ذلك نرجع الى القيمة قال رحمه الله وامكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثها الجيد. يعني مثلا مئة وخمسون مترا - 00:23:02ضَ

سنعطي هذا صاحب الجيد خمسين ونعطي صاحب الردي مئة متر فكأننا جبرنا الرداءة بماذا بزيادة الارظ اي اعطيناه نصيبا اكبر من الارظ وهذا ليس الزاما هو في النهاية سيخيران فاذا اختار احدهما هذه ورضي الاخر انتهت. واذا تعذر كل واحد منهما - 00:23:24ضَ

تمديد المتميزة او يريد التي صارت اكبر ولم يتفقان يقرع بينهما قال رحمه الله في مقابلة ثلثها الجيد اجبر الممتنع لانه يوجب التساوي بالتعديل من غير رد قال رحمه الله تعالى فاشبه ما لو - 00:23:49ضَ

لانه يوجد يوجد التساوي من غير رد بالتعديل من غير رد. يعني كما قلنا كلما امكن التعديل بالتسوية فهو مطلوب لا نرجع الا الرد الا عند التعذر لان التردد الرد بيع فيه عوظ فنرجع الى البيع فندخل في محظورات كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قسمة - 00:24:15ضَ

ارض المزروعة قد نقع في الجهالة قد نقع ماذا في امور اخرى نعم. قال رحمه الله ليس هنا ليس هنا قيمة هنا نقسم العارض الى قسمين فنجعل الردي نسبته اكبر الثلثين والحسن الجيد نسبته الثلث - 00:24:41ضَ

سنكون غطينا الفرق ما وصلنا الى القيمة الى الان قال فاشبه ما لو تساويا في الذرع قال رحمه الله اجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في اختلفوا في هجرة القاسم بعضهم جعلها على قدر - 00:25:04ضَ

وبعضهم على ان تكون متساوية وهو الاولى. التساوي اولى لان الثلث سويناه بالثلثين. واصبحت له ميزة. يعني هذا الثلث وان قال اعتبر معادلا للثلثين ومعنى هذا ان قيمته مساوية لقيمة الاخر. ودائما هم يأخذون في القسمة على - 00:25:23ضَ

ماذا الاعلى سعرا قال فاشبه ما لو تساويا في الذرع واجرة القاسم بينهما سواء متساويهما في اصل الملك ويحتمل ان يجب على صاحب الثلث ثلثها ثلثها وعلى الاخر ثلثاها يحتمل ولكن هذا الاحتمال ضعيف - 00:25:44ضَ

وهو قال يحتمل لانه رأي لبعض العلماء نعم لا لا تمثيل ان تعرف بالمتر ما كانوا المتر كانوا بالذراع انها تمثل يعني المساحة تعرف قالوا تفاضله تفاضلهما بالمأخوذ بالقسمة قال رحمه الله فان امكن القسمة بالتعديل والرد - 00:26:09ضَ

فان امكن فان امكن القسمة بالتعديل والرد فدعي كلنا شف الان يعني امكن بالتعديل والرد فيدعى كل واحد نعم. فان امكن القسمة بالتعديل والرد فدعا كل واحد منهما الى احدهما - 00:26:37ضَ

العبارة عباراتك اعيد مرة اخرى. فان امكن القسمة بالتعديل والرد. هم فدعا كل واحد منهما الى احدهما. هم اجيب من طلب قسمة التعديل. دعا نعم يعني دعا كل واحد منهما الى القسمة. نعم - 00:27:03ضَ

قال فان امكن القسمة انظروا عندنا الان تعديل وعندنا رد. فاذا اتفق جميعا على التعديل استجيب لهما ولو طلب احدهما الرد والاخر التعديل يستجاب لصاحب التعديل لانه وهو العصر لا يحتاج الى عوظ - 00:27:30ضَ

قال فان امكن القسمة بالتعديل والرد ودعا كل واحد منهما الى احدهما اجيب من طلب قسمة التعديل. يعني هناك ممكن ان تتم تعديل او الرد او العوض فطلب كل وكل واحد منه نوعا طلب احدهما التعديل وطلب الاخر الرد فنستجيب لاي ما نستجيب لصاحب التعديل - 00:27:49ضَ

اجيب من طلب قسمة التعديل. لان ذلك مستحق مستحق لان ذلك مستحق ولا يلزم اجابة الاخر. ولا يلزم اجابة الاخر لان الاخر يريد العوظ ورد العوظ بيع وحينئذ تخرج عما نحن فيه. نعم - 00:28:15ضَ

ولا يلزم اجابة الاخر لانه بيع فلا يجبر عليه غيره. يجبر عليه غيره. لانه الذي يطلب معنى هذا انه بيع والبيع يقوم على التراضي وليس على الايجاب لا يجبر عليه وحينئذ صاحب التعديل هو الاولى. اذا - 00:28:37ضَ

علة انه لو قلنا رد صارت بيعا. واذا صارت بيعا ليس لا يجبر احد المتبايعين لا يجبر البائع ولا المشتري اذا الاولى ان تكون تعديلا. نعم. قال لانه بيع فلم فلا يجبر عليه غيره - 00:28:58ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان بينهما دور او ارض مختلفة. انظر كان بينهما دورا. دور فرع ايها الاخوة ليست كالدور التي نرى الان الكبيرة. الدور كانت غرفة وفيها مطبخ صغير. او - 00:29:18ضَ

ممر وفيها حمام والحمام ليس كحماماتنا الان ايظا. كانت حفرة يعني جدار كذا مبني. على شكل غرفة وله فتحة من الاعلى له منفذ يسد من الخارج حتى اذا تجمع فيه الغايط يحمل بعد ذلك وهكذا. يعني ما كانت مثل وقتنا الان - 00:29:36ضَ

قال وان كان بينهما دور او ارض مختلفة في بعضها نخل وفي بعضها شجر. يعني الارض ارظ كبيرة تجد جهة من جهاتها مزروعة بالنخل. وفي بعظها في الشجر والشجر قد يكون مثمرا وقد يكون غير مثمر - 00:29:58ضَ

تجد في جهة اخرى ايضا فيها دير والجهات الاخرى ليس في يبيل جهة لكبر هذه الارض يصل اليها الماء سيحا يعني سائرا والاخرى ينقل لها على ظهور الابل بالنواظح. هذي لا شك مختلفة. كيف نستطيع ان نقسم هذه الارظ - 00:30:17ضَ

قال وبعضها يسقى سيحا وبعضها تقول ما يجري وسمي السيح هنا في المدينة لان المئة كانت تجري في مياه السيول نعم وطلب احدهما قسمتها اعيانا بالقيمة. انظروا فطلب احدهما قسمتها اعيانا يعني مجتمعة بالقيمة. انها تقسم على ضوء القيمة. هذه قيمتها - 00:30:37ضَ

وهذه قيمتها كذا. والاخر لا يطلب انها تقسم فرادى وليس بالقيمة لكن بالتعديل نعم وطلب الاخر قسمة كل عين على حدة لا يقصد بالعين ايها الاخوة العين التي تجري ولكن العين التي لها ما هي مادة - 00:31:07ضَ

من يسمي مثلا البير عين ونسمي الدرعين ونسمي الثوب عين ونسمي ايضا مجموع القمع اين وهكذا كل شيء يتكون من اشياء. نعم قال رحمه الله قسمت كل عين على حدة قسمت كل عين على حدة حتى لا يحصل لبس ولا - 00:31:32ضَ

فما دام الدور متعددة شرط وهما مشتركان فيها معا هنا مشتركان فيها معا لكن لو كان احدهما مشترك في بعضها دون خل الالقاب انه جميعا مشتركان في تلك الدور. اذا هنا نستجيب للثاني الذي يطلب الذي يطلبها قسمتها عين - 00:31:56ضَ

عينا يعني واحدة واحدة فرادى قال لان لكل واحد منهما حقا في الجميع. واذا كان لكل واحد منهم احق في الجميع فحينئذ تقسم فرادى وهذا يضبط لها وابعد عن الخلل يؤتى الى هذه الدار وتقسم وهذا يأخذ نصيبه وهذا ثم انتقل الى الاخرى وهكذا - 00:32:20ضَ

حتى ينتهي منها قال لان لكل واحد منهما حقا في الجميع فجاز له طلبه من الجميع قال رحمه الله وان كانت بينهما عظائد متلاصقة العظائد ما هي هذه المشكلة فيها كلام كثير للعلماء بعضهم يقول العظائد هما الخشبتان عظادتان اللتان تمسكان بالابواب ابواب - 00:32:44ضَ

خشب. يعني تجد لوح من هنا ولوح هنا يثبت ويمسك بالباب. حتى لا يضطر ولا لا يضطرب ولا يختل خشبه ايضا تطلق على الاعمدة التي تسند فيها الجدر وتطلق ايضا على ما يكون مثلا من اعمدة يوضع عليها - 00:33:10ضَ

شيء من الشجر وغيره ليتظلل بها الاصحاب. وتطلق كذلك على الابنية الصغيرة المتقارب وهذا يظهر ومراد المؤلف لانه سماها بعد ذلك لان كل واحدة تعبر عن مسكن. اذا هذا هو الاقرب انه يريد بذلك - 00:33:29ضَ

كالمساكن الصغيرة وتطلق ايضا على المساكن الكبيرة. وتطلق ايضا على السواقي هذا التي يجري فيها المياه وتطرق ايضا على النخل المنتظم يسمى عظائي تطلق عليه اشياء كثيرة وهذه يعرفها الذين يشتغلون بالبنا وبالمزاج - 00:33:49ضَ

ايضا قال وان كانت بينهما عظائد متلاصقة فطلب احدهما اهم شيء فيها هي الملاصقة هذه الصفة التي تجمع العظائد يعني ملتصق بعضها ببعض متقاربة. ليس هناك ما يفصلها فطلب احدهما قسمتها اعيانا - 00:34:09ضَ

وطلب الاخر قسمة كل واحدة منهما. هنا عيانا يعني مجتمع يؤتى وتقسم يعني هذه ست مثلا لك ثلاث ولي ثلاث وتوزع هذه تقارب هذه وهذه تتميز على هذه وهذه تتميز فيضعون هكذا كما - 00:34:33ضَ

بقية الاشيا من الثياب والثمار وغيرها. هنا المؤلف يقول لا لا نستجيب لمن يطلب قسمتها عيانا ولا من يطلب قسمتها عينا عينا يعني منفردا لوجود الظرر لم يجبر واحد منهما. اما اذا رضي هذا امر اخر نعم. لان كل واحدة مسكن منفرد في قسمته هو يقصد - 00:34:51ضَ

هنا يقصد بالعظائد المسكن وليس كما علق الاخوة ولذلك انا نبهت يعني ليس المراد فأس ساقي او الخشبة التي يسند بها الجدار والعمود او غير ذلك او الحظائر التي يظل يسمونها - 00:35:20ضَ

حظار العوام. يعني يؤتى بسعف النخل ويوقف يلف ثم يضع فوقه كذلك. ويكون ما كان مكانا بارزا يوجد في المراد هنا هي بيتات مباني صغيرة قد يكون عليها سقف وربما ليس عليها ساق فهذه هي - 00:35:37ضَ

هذا هنا قال وان كانت كبارا يمكن قسمتها بغير ظرر قسمت كل واحدة على حدتها. نرجع الى قضية المطالب بماذا لا المطالب بماذا؟ بالرد اذا اذا كانت كبيرة واذا قسم - 00:35:57ضَ

كل واحد منهما او قسم كل واحدة منها اخذ كل نصيبه وامكنه الاستفادة به فلا مانع من ذلك وهذا هو الاصل في قال قسمت كل واحدة على حدتها كالدور المتفرقة. كالدور المتفرقة التي مرت بنا - 00:36:20ضَ

قال الامام رحمه الله ولو قال وان كانت بينهما دار لها علو وسفل. انظروا وان كان بينهما يعني بين الشريكين دار. يعني مكونة من من طابقينا لان نعرف كثر عندنا من اربعة وعشرة وعشرين واكثر واقل. يعني دار مشتركة يعني - 00:36:40ضَ

صدقان او اخوان اشتركا في مان فاشتريا عمارة. هذه العمارة مكونة من دورين. في اعلاها مثلا انشق وفي اسفلها شقة او في اعلاها مثلا مسكن وفي اسفلها مسكن يكون اكبر من الشقة يعني دور مبسوط - 00:37:03ضَ

واسفل كذلك فهل يجوز القسمة هنا قد يطلب صاحب العلو وربما يطلب صاحب السفن وربما يطلبان قسمتها نصفين انظروا الى دقة الفقهاء رحمهم الله اللهم هذا يعني المؤلف ماذا سيتكلم عنه الان - 00:37:23ضَ

قال فطلب احدهما ان يجعل العلو لاحدهما والسفن للاخر. يعني جاء احدهما فقال لصاحبه يا فلان لماذا لا ينفرد كل واحد منا بحقه فاحدنا يأخذ العلو واحدنا ياخذ السفن وان كانتا متساويتين فالحمد لله قد يكون السهلة - 00:37:44ضَ

العلو فيه ميزة لانه يأتيه هواء اكثر ويأخذ راحته ويبتعد عن الخشاش وغير ذلك. فيكون له فناء يستفيد فيه يعوضه وربما يكون ماذا الاسفل ايضا اكثر وانفع لانه يكون فيه هنا في حوش الى اخره - 00:38:07ضَ

اه فهذه يعني محل خلاف ننظر ماذا يقول المؤلف قال فطلب احدهما ان يجعل العلو لاحدهما والسفل للاخر فابى الاخر لم يجبر اه لم يجبر يعني فقال الاخر لا. لا يمكن - 00:38:25ضَ

لان العلو تابع للعرصة. ها ما هي العرصة؟ هي الارض. ماذا المبسوطة؟ قد يقصد بالعرصة فناء البيت لان بيوت كان يكون امام فينا. كما ترون الان في الفلل الفلل الان تجد فيها حواش مستديرة ويكون في المقدمة او في المؤخرة الاكبر - 00:38:45ضَ

اذا هنا في عرصة ومن ذلك عرصات القيامة. يعني الارض الواسعة المنبسطة. التي يجتمع فيها الناس يوم القيامة ولذلك هو العرصة يعني ارض مبسوطة. واسعة. ربما تكون العرصة ليست كبيرة جدا ومحاطة - 00:39:06ضَ

بحايل يعني مبني عليها حائض قال فلا يجوز جعله في القسمة متبوعا قال وان طلب يعني هو تابع لماذا؟ للساحة الموجودة التي هي العرصة فكيف تكون العرصة تابعة لاهلها لانه هو اصلا قائم على العرض. فهو تابع للارض التي تمثل العرص جزءا منها - 00:39:26ضَ

فنحن اذا قسمناك انا جعلنا الارض تابعة له والعكس هو العلو تابع للارض قال وان طلب قسمة السفن وحده او العلو وحده لم تجب اجابته لان القسمة تراد للتمييز ومع بقاء الاشاعة في احدهما لا يحصل المؤلف من اغراظ وفوائد واسرار القسمة هو التميز - 00:39:51ضَ

ان يتميز فاذا جئت الى الاعلى وقسمته قسمين اذا يعني ما تميز احدهما عن الاخر. فهما ملتصقان وبجوار يعيشان في دور واحد وان قسمت الاسفل فكذلك نعم قال مع لان القسمة تراد للتمييز. ومع ومع بقاء الاشاعة في احدهما لا يحصل التمييز - 00:40:22ضَ

قال رحمه الله يعني مشاع كل انسان له حق في الاخرة يعني انت اشتريت انت وزميلك ارضا بمبلغ لا يعرف حقك من هذه الارض. في كل ذرة رمل لك حق فيها لان حقك مشاع. ليس له ان يتصرف الا باذنك - 00:40:50ضَ

لكن لو كانت مفرزة شريتم عرضها انت اخذت شمالها وواخذ جنوبا يكون هذا الحق مفرز غير مشاع قال وان طلب قسمة السبل منفردا والعلو منفردا لم تجب اجابته. لانه قد يحصل فيها خلل. يصير علو هذا فوق اسفل هذا - 00:41:13ضَ

واسفل هذا تحت علو هذا فتحصل المشكلة. انت اذيتني بالدق بغيري بغيره لانه كانوا فيما مضى في البيوت القديمة يأتون اذا بنوا دورين يضعون خشبة. سميكة كذا ثم توقف يحفر لها في الارض - 00:41:34ضَ

وممتدة ويحفر لها في السقف الاعلى ثم يغطى بالطين فاذا اراد اولئك ان يدقوا بالهاو ليسمى النجر يدقون لا يتغفل لانهم لو ضربوا على بيوت الطين يتعبون اولادك وربما تختل البيوت انظر الى الحالة فيما مضى - 00:41:52ضَ

قال لانه قد يحصل لكل واحد منهما علو سفل الاخر او بعظه فلا يتميز الحقان وحينئذ قد تحصل المشكلات التي اراد كل واحد منهما ان يتخلص من مشكلات ماذا الشراكة - 00:42:09ضَ

قال الامام وان طلب وان طلب قسمتهما معا هذا لا اشكال نعم. وكانت لا تضر اجبر الممتنع لما تقدم. وان طلب قسمة الدور الاعلى والاسفل معا وكان ضرر بامكان صاحب الاعلى ان يستفيد والاخر يستفيد والاسفل فلا مانع. هذا هو الاصل - 00:42:30ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وهناك تفصيل قد يؤخذ مثلا يوضع بينهما فاصل ويعدل في الدرج وغيره هذه مسائل اخرى قال رحمه الله فصل وان كان بين ملكيهما عرصة حائط عرصة تقوم على حائط - 00:42:55ضَ

يقوم عليها حائض يعني ولكن فوقها حائط مبني عليها. يعني الحائط هذا مستطيل وله عرض واضح ايضا وطلب احدهما قسمتها طولا ليحصل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض - 00:43:16ضَ

فقال اصحابنا حصل نصف الطول حينئذ سيكون احدهما مشرف على الاخر يعني بيته الى جهة هذا نعم قال فقال اصحابنا يجبر الممتنع لانه لا ظرر قال ويحتمل الا يجبر بناء على ان هذا هو الاصل في القسمة - 00:43:40ضَ

قال ويحتمل من لا يجبر لانه يفضي الى بقاء ملكه. الذي يلي نصيب صاحبه اذا قسمت طولا واخذ نصيبه جزء من ملكي يشرف عليه بات الاخر بيت جاري ليس له شيء. هذا هو المراد. يعني ما يستفيد من الحائض - 00:44:00ضَ

قال لانه يفضي الى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط. قال وان طلب قسمتها عرظا ليحصل لكل واحد يعني يأتي الى الطول ويشقه كذا يعني قسمة عرض لان قسمة الطول هكذا فتقسيمها - 00:44:20ضَ

فحينئذ قد يكون جزء ليس لك ولكن لو قسمتها طولا لا اشكال. لكن قد تقل الفائدة نعم. ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن ان يبني فيه حائط. هنا هذا هو المحظور - 00:44:40ضَ

اذا كان عرضها يسيرا لا يمكن ان يبنى عليه حيطان التي كانت تبرى عريضة ليست كحيطان الان في بلوك مثلا عشرة بعشرين بيوتهم من الطين فيحتاج الى ان يضخم ماذا؟ الحائط وان يكون عريظا. فحائطهم ربما تجده الى - 00:45:04ضَ

الاثنين تبني عليه بيتا او غرفة فلا يعني ربما يشكل علينا هذا الشيء ونحن نسمع نعم وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن ان يبني فيه حائط لم يجبر الممتنع - 00:45:24ضَ

لانه يتضرر وان حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه اجبر الممتنع. يعني اذا كانت خصمتها عرظا ستوفر لكل واحد منهما ما يبني عليه حائطا فهذا هو المطلوب ولا اشكال فيه ولا نزاع - 00:45:39ضَ

قال رحمه الله تعالى لانه وان حصل له ما يمكن بناء حائط فيه اجبر الممتنع لانه ملك مشترك يمكن كل واحد منهما الانتفاع به مقسوما قال ويحتمل الا يجبر لانه يخشى من الظرر الضغط على جداره نعم لانه لا تدخله القرعة خوفا من ان يحصل كل - 00:45:59ضَ

كل واحد منهما على ما يلي ملك الاخر. يعني لو اقرع بينهم ربما يقع نصيب هذا على نصيب هذا يحل ذلك بالاختيار يعني يتفقان عليه وينتهي الامر قال رحمه الله وان كان بينهما حائط - 00:46:24ضَ

وطلب احدهما قسمته طولا في كمال العرض ففيه وجهان احدهما تجب اجابته لما ذكرناه في والثاني لا تجب لانه انقطع الحائط ففيه اتلاف لانه انقطع الحائط ففيه اتلاف وان لم يقطع افضى الى الضرر. افضى الى الظرر لانه يعني لا يستفيدان منه جميعا - 00:46:41ضَ

والقطع من ينعم والله نهى عن الفساد. وهذا يرون ان فيه افسادا قال وان لم يقطع المشكلات كانت موجودة عند السابقين في الممر وفي الطريق واحدهم ياتي ويبني على طرف ماذا - 00:47:09ضَ

يسمونها غرفة وتأخذ تظل جزءا من السوق وتجد هذا طريقه مسدود وينفذ عن طريق الاخر كانوا فيما مضى ليست مرتبة وليست هناك مقاييس لا بما مضى. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف بعد ان تطورت الامور في زمنه ايضا - 00:47:26ضَ

قال رحمه الله تعالى والثاني لا تجب لانه انقطع الحائط ففي اتلاف وان لم يقطع افظائل الظرر في تحميل احدهما له ثقلا على لانه ان ازيل وبنى كل واحد منهما فيه ظرر وان بقي يحصل الظغط عليه من كل منهما فهذا فيه هذا هو مراد المؤلف رحمه الله - 00:47:46ضَ

لان الازالة فيها ظرر في اجساد للشيء وكيف نهدم هذا الطين الطين هذا فيه تراب وهذا التراب مختص وقد خلط وقام به العمال وفيه مياه وفيه المليس الذي يقوم بذلك والمعمر وقبل ذلك التلبين. وغير ذلك هذه كلها اجراءات يصرف عليها المال. فتأتي اذا هذا الجدار وتمسحه - 00:48:10ضَ

هذا فيه ماذا ظياع للمال قال وان ولو ابقيته بحاله قد يحصل من احد الجارين والشريكين ظاغط على جدار جاره. ولذلك في الحديث لا يمنعن جار ان يضع خشبة على جدار جاره يقول ابو هريرة ما لي انا اكون عنها معرظين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم - 00:48:33ضَ

لكن العلماء نصوا. ولذلك الحنابلة انفردوا من مفردات مذهب الحنابلة انه يجوز لك ان تضع خشبة على جدارها ما لم يكن ظرر واظح عند الائمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشيعة يقولون لا لا يجوز لك ان تظع خشبة على جدار جارك - 00:48:57ضَ

الا باستئذانه وموافقته لان هذا ملك الغير وانت تتصرف بملك غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يا قوم لا يحل لموسى ان يأخذ مال اخيه بغير طيب نفس منه. وانت هنا استخدمت مال اخيك بغير طيب نفس منه - 00:49:18ضَ

ولا يجوز قال رحمه الله وان طلب قسمته عرظا في كمال الطول لم يجبر الممتنع لان فيه افسادا. ثم ترى جذورهم ما كانت طويلة كما تتصورون تقول جدار طويل ثم يأتي هذا عرضه مثلا عشرين سنتي او ثلاثين وطوله مثلا مئة لا يعني - 00:49:38ضَ

كان مقاربا للعرب انظروا مروا على البيوت القديمة حتى في المدينة تجدونها والقوا نظرة تذكروا ماذا كان عليه اسلافكم الى وقت ليس ببعيد نحن ادركنا هذا. نعم قال الامام رحمه الله - 00:50:01ضَ

قال رحمه الله وفي جميع ذلك متى كانت الغرفة تجد فتحة فيها قدرها لي وانا سبحان الله يعني عناية من الله تجد الغرفة ليس فيها نافذة ويغلقون الباب ويشعلون ماذا - 00:50:20ضَ

النار في ذلك المكان وتجد الفحم. هو الان يقول وغير ذلك يعني يموت الناس اذا وكانوا فيما مضى ماشية ربما يعلى البعض يقول ابوابهم مفتحة مهي مثل الان يعني تجد انه ما فيها فتحات تجد باب الخشب فيه فتحات والجدار فيه - 00:50:36ضَ

ايوا يعني يختلفوا ولكن امورهم بخير في شايب الان ينظر الي يعني لابد انه عاش هذا الامر نعم قال رحمه الله في جميع ذلك متى اتفقا على القسمة جاز قال رحمه الله تعالى فصل وان كان بينهما ارض مزروعة فانتبهوا للارض المزروعة الارض المزروعة ذي امرها - 00:50:56ضَ

قد نظن يعني ربما تقول بيني وبين فلان ارض مزروعة نقسمها لا قد يترتب على امور لان الزرع لابد ان ننظر هل هو اخظر هل بدأ سنبله وهل هو لا لا يزال في التربة اصوله يكون مجهول. واذا بدأ السنبل وكان فيه رد يكون ايضا فيه بيع - 00:51:19ضَ

وحينئذ حصل الربا اذا انتبهوا هذا الذي ندرسه كتطبيق لما درسناه في كتاب البيوع قال وان كان بينهما ارض مزروعة فطلب احدهما قسمة الارض دون الزرع لزم اجابتها. هذا لا يشكل فيه - 00:51:41ضَ

يعني يأتيان عندهما مثلا ارض طولها مئة متر وعرضها خمسون مترا ويزرعان هذه الارض فقال احدهم وهي اخي لو اننا قسمنا هذي الارض مساحات والحمد لله طيبة وفرض كل واحد. لا مانع من ذلك بالنسبة لهم - 00:51:59ضَ

كما يقسم غيرها. لان الزرع لم يمنع جواز القسمة. لان وجود الزرع في الارض له مدة وينتهي مهما قال هو ان كان زرعا ينتظر الى وقت ماذا يعني ينتظر الى وقت الحصاد - 00:52:17ضَ

وان كان ثمرا فهو كذلك لوقت اخذ الثمار والشجر يتصرف فيه اذا هذا جائز ولكن قد يكون يتطور الامر الى ذلك ان يكون الزرع له شأن. ولكن الزرع يترك الى وقت الحصاد حتى لا يحصل ضرر - 00:52:34ضَ

قال لان الزرع لم يمنع جواز القسمة فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار. يعني كما لو كانت دار مثلا متخذة مستودع توضع فيها الالات والادوات الكبيرة لا يمنع وجود هذه الاشياء الثقيلة يعني - 00:52:53ضَ

شخص استأجره لا يمنع انها تقصد. لان هذه الاشياء ليست ثابتة هذه تنقل الى مكان اخر وتتم القسمة فلا يضر قال فاذا قسماها بقي الزرع بينهما مبقا الى الحصاد. اه يبقى الزرع مبقا الى الحصاد لان - 00:53:13ضَ

انه لا يجوز ازالته لان في ذلك افساد والله لا يحب الفساد قال رحمه الله ذكره اصحابنا قال رحمه وهذا مذهب الشافعي نعم. قال والاولى انها لا تجب لانه يلزم منها ابقاء الزرع المشترك في الارض المقسومة للحصاد - 00:53:34ضَ

بخلاف القماش كما لو بيعت الارض يعني القماش سهل ينقل مباشرة وهذا هو الحقيقة الرأي الاول هو الارجح وهو الاولى لانه حقيقة الزرع له مدة وفي بقائه مصلحة وان لم يستفيدهما منه فسيستفيد غيرهما. والفائدة والمصلحة راجعة اليهما لان - 00:53:58ضَ

الزرع ان لم يستغي الله هما فانهما يبيعان ويستفيدان منه قال رحمه الله وان طلب قسمة الزرع منفردا لم يلزم اجابته. لماذا؟ لما في ذلك من المحظور وانظروا وهذا نطبقه على ابواب الربا وابواب الجهالة - 00:54:18ضَ

لانه لا يمكن تعديله لان الزرع لا يمكن تعديله. ارض النبت وكيف تعدله؟ ما يمكن. الزرع هو الزرع قال ويشترط قال لانه لا يمكن تعديله ويشترط بقاؤه في الارض المشتركة - 00:54:40ضَ

قال رحمه الله وان طلب قسمة الارض مع الزرع. اه يعني مجتمعين. الارض مع الزرع وكان قصيلا. ما معنى قصير؟ يعني لا يزال بعد ما بدأ السنبل لزمته اجابته. حينئذ يقسم لانه يعني تقسم الارض لانه ظرر. انت خذ نصيبك من الارض وزرعك ولا يزال الزرع في - 00:54:58ضَ

لا ضرر قال لان الزرع كالشجر في الارض فلم يمنع الاجبار قال رحمه الله وان كان سنابل مشتدا حبها لان استواء الزرع هو اشتداد السنبل التمر الرطب انما هو ان يبيظ ان يسود او يحمر العنب ان يسود. والتمر ان يصفر او يحمار - 00:55:26ضَ

قال رحمه الله تعالى فكذلك الا عند من جعل له القسمة بيعا صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم في احد الاخوة يسأل يقول ذكرت في المحاضرة ان حديث الضرورة يعني الضرر يزال - 00:55:58ضَ

ولعله يشير الى القاعدة ما ذكر الحديث لكن هو سؤاله واضح يقول فلي فاني لي حق عند ابناء عمي الا اني اذا طلبته يتطلب من ذلك قطع الارحام. يعني يقول لو طلبت منهم يعني طلبت منهم حقي وان يعطوني اياه - 00:56:22ضَ

وهذا واجب عليهم ان يؤدوه فهل لي ان اترك هذا الحق حفاظا على مواصلة الارحام ولو ادى الى ترك حقي ارجو توضيح ذلك اولا ما دمت سلكت ذلك المسلك فجزاك الله خيرا - 00:56:43ضَ

يعني انت الان تقول بانك بين امرين اما ان تطالب بحقك وتظهر به وقد يتطلب من ذلك ان ترفع الامر الى محكمة وتدرس عند القاضي وتحتاج الى وقت والى شهود وقد يكون الامر واضحا عندك وبينة لكن النتيجة ان ذلك - 00:57:01ضَ

سيحدث خلافا بينك وبين اقاربك من ابناء العم. وربما يؤدي ذلك الى قطيعة الرحم. فانت يعني عايش بين امرين. الحق صعب على لان ابن ادم لو اعطي وودياني من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. فلا لوم على - 00:57:22ضَ

يطالب بحقه ويريد الوصول اليه هذا حق. من اي كان لان هذا امانة والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وايضا يجب على الانسان ان يؤدي الحق الى والاحاديث في ذلك واضحة ومرت بنا - 00:57:45ضَ

اذا انت الان ان تقدمت وطلبت ذلك منهم يعني مفهوم الرسالة انهم ما يمكن ان يستجيبوا اذا الامر يتطلب ان يتقدم بشكوى. وهذه الشكوى سيفرض عليهما داء الحق ثم بعد ذلك يخشى الاخ ان تحصل قطيعة وتباعد بينه وبين اقاربه. انا اقول - 00:58:04ضَ

لو انك سلكت مسلكا وسطا يأتي بانسان له قيمة عندهم وعندك. يعني محل ثقة وبخاصة الذي يستحون منه يعني بعض الناس لو ارسلت اليه اي شخص لا يعبى. لو ارسلت اليه طالب علم او رجل له مكانة في القبيلة او في الاسرة - 00:58:27ضَ

يستحي ولا يحب ايضا ان يظهر ذلك فربما يأخذه الحياء ماذا؟ ويعطي ذلك الحق ويدفع ذلك الحق اليك. اذا كان ذلك غير ممكن فالتوازن. ان استطعت ان تصبر وتترك الامر لله او على الاقل - 00:58:48ضَ

تجعل تجعله كالنار التي فوقها رماد تترك الامر حتى تتحين الفرصة ولعل الله سبحانه وتعالى ان يهديهما. ولعلهما يتذكران واذكان خطورة الدين ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الشهيد ايها الاخوة يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيد البحر - 00:59:07ضَ

فان شهيد البحر يحضر الله سبحانه وتعالى غريما ويعطيه حتى يرضى. ولذلك ترون في قصة الصحابي الذي مات وعليه ديناران سأل الرسول عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة هي علي يا رسول الله - 00:59:29ضَ

فقام فصلى عليه وفي اليوم مباشرة الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما اديت عنها؟ قال يا بدر لم يجف بعد ثم انه سأل قابل قال اديت عنه قال الان بردت جلدته - 00:59:46ضَ

الدين خطير. فانت ايها الاخ الذي سألت على حق في ذلك وبامكانك ان اردت ان تسقط ذلك لله ومحافظة على صلة الرحم فهذا حق لك حتى لو لم يأبوا وان اردت ماذا - 01:00:01ضَ

ان تشتكي فهذا حق لك. لان من حقك ان تطلب ذلك وان وسطت احدا بينكما فذلك خير. وان انتظرت لعلك تجد الفرصة فهذا ايضا امر طيب هنا سائل يسأل يقول - 01:00:16ضَ

امرأة مقيمة بالمدينة يعني تقيم بالمدينة وجاءها الحيض في مكة حاجتا ولم تطس طواف الافاضة فهل يمكن ان ترجع الى المدينة حتى تطهر ثم ترجع الى مكة وتطوف اولا يعني ما دام الامر كذا فلماذا يعني لا تحاول ان تبقى من مكة اذا كان فيه مشقة عليها فلا مانع ان تأتي الى المدينة - 01:00:34ضَ

ولكن فانتبهوا الى امر قضية الجماع الا يجامعها زوجها في هذه الحالة فاذا ما طهرت تعود وتطوف طواف الافاضة لان طواف الافاضة ايها الاخوة لا يفوت. الذي يفوت معه نية الدخول في النسك ان تدخل في النسك الذي هو ركن والوقوف بعرفة. لان الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع الى طلوع - 01:01:09ضَ

فجر اليوم العاشر ما بين هذا الوقت بين هذين الوقفين وهو موسع لكن لو فاتك الوقوف او وقفت بغير عرفة ومضى الوقت هذا لا يفيدك لانه الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام - 01:01:35ضَ

فان استطاعت ان تبقى فلما انا وان ارادت ان تأتي المدينة الامانة لان طواف الافاضة لها ان تؤخره الى اخر الشهر وليس في ذلك كراهة وان كان المستحب هو حقيقة ان تطرفه يوم العاشر لكن هذه معذورة ولو اخرته ولو عاما فهذا لا يظر - 01:01:50ضَ

لكن لا تدري هي قد تدركها المنية فلا مانع من ان تأتي ولكن تنتبه تتجنب ارتكاب المحظور هنا اخ يسأل يقول يبدو ان هذه مشكلة كالذي مرنا بالوصايا قظية توضحوا لنا قسم الدار المؤلفة من طابقين علوي وسفلي - 01:02:11ضَ

ياخذ هذا السؤال لعله يعني ما المقصود بالقسمة بكمال الطول والقسمة بكمال العرض يعني ارض مثلا اعطيك لا نمثلك ارض مربعة طولها مئة وعرضها خمسون متر. الطول نبدأ هكذا تأتي الى ماذا؟ فتقسمها نصفين - 01:02:37ضَ

وانت قسمت من جهة العرظ لكنك جيت الى الطول وقسمته. العرظ ان تأتي بها فتقسمها من العرض فينقسم نصفين فتقوم مستطيلة جدا نأتي الى قضية الدار ايها الاخوة الاخ يسأل دار - 01:02:58ضَ

مشتركة بين اثنين لها علو ولا سفن يقول المؤلف لو طلب احدهما ماذا القسمة بان يكون العلو لشخص فهل له ذلك المؤلف قال لا يمكن ذلك اولا اذا اتفق لا مانع اذا اصطلح لا مانع. لكن هل يجبر على ذلك؟ قال لا - 01:03:17ضَ

قال لانه لو قسم العلو في هذه الحالة صارت الارض العرصة التي فناء الدار تابعة للعلو والاولى والصحيح ان العلو هو التابع للارض ولو قسمت ايظا الاسفل في هذه الحالة ايظا يحصل كذلك فيها نفس الخلل. ولو انه قسم - 01:03:41ضَ

نصفين يعني نصف اعلى لشخص والاخر للاخر واسفل كذلك ربما يصادف ان يكون علو هذا اسفله اسفل الاخر. وهكذا فيحصل خلل وهذه قضايا كلها ايها الاخوة تحل بماذا بالاتفاق يقول لي جار من الارحام جعل الدرج على على جداري - 01:04:06ضَ

واولاده لا يعرفون ذلك. واذا وضحت ذلك لهم من الممكن يكون في النفس شيء معكم على السؤال ماذا افعل يقول الاخ هنا لي جار من الارحام يعني قريب له صهره ربما وقريب له جعل الدرج على جدار - 01:04:32ضَ

يعني سلط الدرج على جداره يعني هناك من جهة بيته وضع سلم يصعد منه وهذا الدرج اعلاه ملتصق بجدار بيتي لا يجوز ذلك الا بان يأخذ اذنك في ذلك وموافقتك - 01:04:56ضَ

وانت اذا تغاظيت عن ذلك فهذا امر لان هذا حق لك لكن ربما مع تقادم الزمن اذا لم يكن لديك شهود ربما تأتي بعد فترة وتطالب بذلك فيقول انا اخذت اذنك ورضيت. وربما لو انتقل الى الاولاد يقولون لك اين انت في تلك الفترة - 01:05:16ضَ

لماذا كنت ساكتا؟ الان جئت تطالب؟ لا. هذا لابد. وما المانع ان يكون عوضك من ذلك؟ فكل هذه ايها الاخوة واردة فعلى الانسان في هذا الامر اما ان يترك الامر او ان يسكت - 01:05:36ضَ

فان امكن حل الامر مستقبل والحمد لله والا فلا لانك لو تركت ذلك يحصل تقادم وليس معنى التقادم اسقاط الحق ولكن تحتاج الى شهود والى ان تثبت ذلك وربما يدعي دعوة انك اخذت مقابل ذلك وانك اذنت وصلى الله على محمد - 01:05:50ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:11ضَ