شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اواخر دروس الاسبوع الماضي في اول كتاب - 00:00:22ضَ
الدعاوى والبينات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك سنستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين - 00:00:42ضَ
وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقضية قال باب الدعاوي قال رحمه الله فصل واذا ادعت المرأة النكاح على رجل - 00:01:02ضَ
مر بنا ايها الاخوة اذا ادعى الزوج نكاح امرأة ورأينا انه هناك عند بعض العلماء وبخاصة الشافعية والحنابلة لابد من ذكر شروط النكاح التي تقوم على ولي مرشد وشاهدي عدن - 00:01:20ضَ
وايضا اشتراط رضاها عند من يشترط ذلك. والان المؤلف سيبحث مسألة اخرى اذا ادعت امرأة النكاح يعني ان هذا الرجل قد تزوجها وهذا يقسمه العلماء الى قسمين لانه لا يخلو - 00:01:41ضَ
اما ان تكون في ادعائها الزواج منه انها ايضا ادعت حقا من الحقوق كنفقتها او كذلك صداقها او انها اقرضت قد يكون هذا الحق من حقوق النكاح كالصدقة والمهر كالنفقة والمهر وربما يكون من غيرها ولكنه حق - 00:02:00ضَ
لها كما لو باعته شيئا او اقرظته الى اخره. والقسم الاخر ان تدعي الزواج من هذا الرجل دون ان تذكر معه حقا اي تذكره مفردا خاليا من ذكر الحق قال رحمه الله تعالى واذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح - 00:02:26ضَ
سمعت دعوة حقوق النكاح كثيرة ايها الاخوة هناك حقوق للرجال وهناك حقوق للنساء ومن حقوق المرأة على الرجل ما اليه عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:02:52ضَ
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال سمعت دعواها لان حاصل دعواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوه لان اذا ادعت هذه الدعوة الزواج واناطت بها حقا من الحقوق تسمع دعواها لان - 00:03:12ضَ
دعواها ليست غريبة وانما هي مطالبة بحق لان ما طالبت به هو حق ثابت لها شرعا قال وذكر النكاح لبيان السبب. ذكر النكاح لبيان السبب. لانها عندما تذكر النكاح حتى يعرف ما هو سبب - 00:03:32ضَ
وجوب النفقة ووجوب المهر الذي هو الصداق هو النكاح. فما دام قد نكح اي عقد عليها فانه في هذه الحالة تلزمه النفقة ويلزمه المهر وهناك مسائل اخرى مختلف فيها كالعلاج وغيره نعم. قال الامام وان لم تذكر معه حقا - 00:03:51ضَ
مجرد ان تقول يعني تدعي ان هذا هو زوجها لكنها ما ذكرت مع ذا مع تلك الدعوة حقا من الحقوق ما تطالب بها يعني افردت الدعوة فقط دون ان تنيط بها امرا اخر - 00:04:13ضَ
قال فذكر القاضي رحمه الله ان دعواها تسمع ايضا. القاضي ابو يعلى يقول لا فرق لانه مجرد ان تدعي النكاح ويثبت ذلك فمعنى هذا ان الحق تابع له. ليس شرطا ان تنص على ذكر ماذا؟ الحق. فمجرد ان تدعي النكاح - 00:04:31ضَ
ويكون وتكون تلك الدعوة صحيحة. يثبت لها ما يترتب على النكاح قال فذكر القاضي ان دعواها تسمع ايضا لان النكاح يتضمن حقوقا وصح دعواها له كالبيع وقال ابو الخطاب الان الانسان عندما يدعي ان فلانا باع عليه بيعا فانه اذا ثبت البيع ثبت ما يترتب عليه - 00:04:51ضَ
وهو المثمر وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه القاضي هو من علماء الحنابلة ابو الخطاب هو تلميذ القاضي ابي اعلى وقلنا ايها الاخوة قد يختلف مع شيخه وقد يكون الحق مع الشيخ وربما يكون مع التلميذ وهذا هو الشأن. طالب العلم الذي يريد الوصول الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل - 00:05:18ضَ
فالذي يريد ان يعرف الحكم وان يسير في ضوء الادلة فلا يمنع ان يخالف شيخه. وان كان تربى على يديه وتعلم ويحترم له ويعترف له بالفضل والاحسان لكن هذا لا يمنع ان يخالفه في امر من الامور - 00:05:42ضَ
قال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر ان دعواها لا تسمع فيه وجه اخر في المذهب ان دعواها لا تسمع. لماذا قال لانه حق عليها نقف عند هذه العبارة لانه حق عليه لانني ارى ان عود الظمائر حقيقة تشكل على بعظ الاخوة - 00:06:00ضَ
وفعلا يعني منذ القدم تشكل لان عودة ضمائر احياء تحتاج الى بيان. لانه الظمير يعود لماذا؟ الى النكاح لان النكاح حق وهناك للزوج عليها فلا تسمع دعواها هذا هو بسط العبارة - 00:06:21ضَ
لانه لان النكاح حق للزوج على المرأة المدعية النكاح فلا تسمع دعواها يعني تقلب عليها الدعوة لان رظا النكاح حق للزوج. والزوج ايظا له حقوق فلا تسمع دعواها ما لم يقر بذلك - 00:06:40ضَ
لانه انا ابين لان النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها يعني كما ان لها حق في الزواج ايظا هو له حق وللرجال عليهن درجة. فمجرد ان تدعي الحق ايظا الزوج يدعي ذلك - 00:07:03ضَ
فهنا اما ان يقر الزوج لما ادعته او ينكر فاذا انكر انكره حينئذ رجعنا الى مسائل اخرى قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر ان دعواها لا تسمع - 00:07:29ضَ
لانه ان دعواها النكاح لا تسمع. نعم لان حق لانه حق عليها فدعواه انه حق للزوج عليها. نعم. فدعواها له اقرار فدعواها له اقرار بماذا؟ بالنكاح لكن هو نعم. قال فدعواها له اقرار ولا يسمع هنا كلام فدعواها له اقرار - 00:07:46ضَ
والاقرار لا يسمع الا به الطرف الاخر. ولا يسمع مع انكار المقر له. المقر له هو الزوج فالزوج حينئذ اقر انتهى الامر يكون الحق قد ثبت ولكن الزواج ربما يمكن يقول هذه ابتلى هذه تبلتني هذه تدعي علي ليست زوجة لي ولا اعرفها - 00:08:16ضَ
ويحصل من هذا كثير. هناك من يدعي زواج امرأة. وهناك من تدعي زواج فلان وغير ذلك من الامور الكثيرة التي تكثر في مجلس القضاء نعم معهم من الائمة لا هو جمهور العلماء على الرأي الاول - 00:08:39ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى مالا مضافا الى سببه. انظروا ايها الانسان قد يدعي المال ومجردا تدعي الماء يحتاج الى بينة. لكن قد تطلب يعني تدعي مالا مضافا الى سببه. ما هو السبب؟ يعني تقول - 00:09:05ضَ
انا اطلب من فلان مبلغا من المال يسأل ما سببه بعته سلعة هجرته داري هجرته سيارتي بعت عليه دابتي. اعرته شيئا اتلف لي مالا اذا هذه كلها يعني ذكر الحكم منوطا بسببه اذا هو يدعي على شخص - 00:09:28ضَ
ويذكر السبب معه. سبب ماذا؟ هذا المال الذي يدعيه. يقول مثلا انا اطالب فلان بمبلغ مئة الف والسبب انني بعت دارا. انني بعته مزرعة. انني بعته سيارة الى اخر ذلك او انه اتلف لي حق. حينئذ بعد ان يكون انتقل الى - 00:09:52ضَ
بينة وغيرها قال واذا ادعى مالا مضافا الى سببه. فقال اقرظته الفا او اتلف علي الفا. فقال يعني يقول المدعي اقرضته الف ريال او خمسة الاف ريال او انه اتلف لي مثلا احرق سيارتي - 00:10:12ضَ
او مثلا اتلف مزروعاتي. او مثلا ماذا احرق بضاعتي او غير ذلك من الامور اذا في هذه ادعى شيء اما قيمة شيء او سبب اتلاف فقال ما اقرضني وما اتلفت - 00:10:34ضَ
اذا هذا عليه المدعي البينة. واذا لم يثبت البينة يرجع واليمين على من انكر فقال ما اقرضني وما اتلفت عليه صح الجواب. هل كلامه صحيح او فيه حيد؟ الجواب صحيح. لانه ادعى عليه انه - 00:10:52ضَ
او ان اتلف ما قال انا لم اقترن منه شيئا ولم اترف له مالا حتى الان ما ثبت على المدعى شيء. اذا على المدعي ان يأتي ببينة فاذا لم يأتي ببينة - 00:11:11ضَ
قال صح الجواب لانه نفى ما ادعي عليه قال قال لانه نفى ما ادعى عليه قالوا وقد يسأل سائل يقول لماذا لا يطالب باليمين؟ ماذا قال الرسول؟ لماذا للكندي والحضرمي؟ قال للحظرمي الك بينة - 00:11:27ضَ
قال له قال البينة شاهداك او يمينك اذا حينئذ تأتي بالبينة هذا مجرد دعوة فعليه ان يأتي بالبينة فاذا ما جاء بالبينة حينئذ يرجع الى هذا. نعم قال رحمه الله تعالى وان قال لا يستحق علي شيئا - 00:11:47ضَ
ولم يعني بدلا ينص يقول مثلا ما اقرظني الفا ولا اتلفت له شيئا يقول لا يستحق علي شيء كأنه يقول ليس له عندي حق. فهل هذا الجواب سديد؟ الجواب نعم ايضا - 00:12:10ضَ
قال وان قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي صح الجواب ايضا. صح الجواب لانه نفى يعني نفي عام يدخل فيه ما ذكره واكثر يعني هو لما اذا قال ليس له عندي شيء او لم يثبت له عندي شيء نفى كل شيء وشيء هذه - 00:12:26ضَ
ذاكرة في سياق النفي نعم مدها عليه. قال لانه صح الجواب ايضا لانه اذا لم يستحق عليه شيء برئ منه لانه لانه اذا لم يستحق عليه شيئا برئ منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:12:49ضَ
واذ واذا ادعى على رجل عينا في يده. عين يعني سلعة ايها الاخوة الشيء الذي في يدك الحاضر نسميه. الفقهاء لهم مصطلحات اما ان يقول حاضر او في الذمة. حاظر او غاية او يقول - 00:13:11ضَ
عين العين الذي امامك هذا الكتاب الذي بين يديه القلم الذي في جيبك السيارة التي تقودها البيت الذي تقوم تسكن فيه المزرعة التي تحرثا وتزرعها هذه بيدك الشيء الاخر الذي في الذمة. يعني دين في ذمتك. اقرظك مبلغا من المال. او باع عليك سلعة تسددها - 00:13:31ضَ
وفي وقت معين يعني موجودة في ذمتك ثابتة قال واذا ادعى على رجل عينا في يده او دينا في ذمته ليس شرط ايها الاخوة ان تكون ممسك بها بيدك لا. يعني بيدك يعني تحت سلطتك - 00:13:55ضَ
وقد يكون بيدك فيما لو كان اثنان ادعى عين العمامة كل واحد يمسك بها او كتاب كل واحد يمسك بطرف او دابة كل واحد وضعوا يده عليها او بيت كل منهما يسكن فيه او او ارض كل واحد منا له خيمة فيها - 00:14:15ضَ
هذه نسميه واضع يده عليها قال فانكره ولا بينة له. انكره؟ قال ابدا يا علي انت تدعي الان هذا الذي في يده الشيء؟ قل ابدا هذا ليس حقا لك وليس لك عندي شيء وائتني ببينة ما جاء ببينة. نعم - 00:14:31ضَ
قال فالقول قول المنكر مع يمينه. فالقول قول المنكر مع يمينه لماذا؟ لانه ود عليه دعوة ولم يأت ببينة فالقول قولي لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة - 00:14:53ضَ
المدعي واليمين على المدعى عليه لفظ الصحيحين نعم فجاء واحد ادعى اه سيأتي قظية العبد يظن في مسألة اخرى قال رحمه الله يأتي في مسألة اخرى نعم. قال فالقول قول المنكر مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما - 00:15:11ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان الناس اعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. ها هو رواه البخاري وفي بعض الروايات ايضا في الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. الان المدعي يسميه الفقهاء خارج - 00:15:40ضَ
والمدعى عليه يسمى داخل يعني الذي في يده السلعة يسمونه داخلا والذي يدعي يسمونه خالي ان هذا المصطلح سيأتينا سيتكرر المؤلف سيكرره رحمه الله اذا هذا الحديث ايها الاخوة كما اشرنا في المقدمة اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد القضاء - 00:16:07ضَ
لا يستغنى عنه وهو ليس فقط في باب القضاء في كل التعاون لو يعطى الناس بدعواهم ندعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه اخذها العلماء فوضعوها - 00:16:31ضَ
قاعدة عظيمة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهذه قاعدة عظيمة لان بعض قواعد الفقه اخذت النصوص يعني من احاديث الرسول الظمان بالخراج ومثلا حديث لا ظرر ولا ظرار - 00:16:51ضَ
اليقين لا يزول بالشك لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا فتجد ان بعض القواعد اخذت اما نصا او بتغيير مثلا انما الاعمال بالنيات هذه قاعدة وضعوا منها قاعدة صاغوها الامور بمقاصدها فتجد ماذا انهم رتبوا عليها حتى - 00:17:10ضَ
يدرج تحتها كثيرا من الاحكام وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في قصة الحظرمي والكندي شاهداك او يمينك. هذا الحديث مر بنا قصته انه اختلف رجلان احدهما من كندة واخر حضرمي - 00:17:31ضَ
فالحظرمي ادعى على الرجل الكندي انه اخذ منه ارضه ورثها من ابيه وزرعها. فقال له الرسول شاهداك ويمين قال يا رسول الله يكذب انه لا انه لا لا يخشى الله. جاءت عبارات كبيرة فماذا قال الرسول؟ ليس لك الا ذلك. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:17:50ضَ
قال من حلف على يمين فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم. او ليقتطع بها ما لا من رسل لقي الله وهو عليه غضبان. وفي بعض الروايات لقي الله وقد اعرظ عنه. هذي خطيرة وهذي هي التي اليمين الغموس التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:18:12ضَ
وقال العلماء سميت غموسى لانها تنتهي بصاحبها الى النار فهي تغمسه في نار جهنم قال ولان الاصل براءة ذمته من الدين والظاهر من يعني نحن عندنا اصل وعندنا تابع فالاصل ما هو؟ هو براءة الانسان. يعني براءة الانسان من يقول له حق عندك - 00:18:34ضَ
وكون لك حق عنده هذا امر حادث. فتحتاج الى ان تثبته قال رحمه الله تعالى ولان الاصل براء في ذمته من الدين والظاهر من اليد الملك والظاهر من اليد الملك. ها يعني الظاهر يعني هناك - 00:18:57ضَ
يعني لنا ظاهر وغير ظاهر فكونك تضع يدك ممسك تسكن هذه الدار ممسك بها هذه علامة يعني مرجحة تسمى رؤية ومشاهدة يعني كوني ارى انا ان هذه الدار بيد فلان او السيارة - 00:19:18ضَ
انا اشهد رأيته يسكن فيها ويتصرف لكن هل هي ملك له؟ هل استأجرها؟ هل غصب؟ هذا شيء اخر قال رحمه الله تعالى وان تداعى يا عينا في ايديهما. ان تداعيا عينا في ايديهما. كتاب كل واحد ممسك به - 00:19:33ضَ
او سيارة كل واحد متمسك برفرف كما يقول هذه سيارتي او مثلا دابة كل واحد ممسك بجهة او دار كل واحد يقول هذه دار واحد يسكن في جهة منها فما الحكم هنا؟ يعني شيء في ايديهما ليس سيأتي في يد غيرهما ايها - 00:19:57ضَ
قال وان تداعى يا عينا في ايديهما ولا بينة وليس لهما بينة. يعني كل واحد منهما يقول هذه ملكي هذه داري. او هذه دابتي او هذه سيارتي. او هذا ثوبي. او هذه ثلاجتي. او هذه غسالتي. او هذه - 00:20:17ضَ
في سجادتي الى اخر ذلك فالواحد يدعي. كل واحد ممسك بطرف. نعم قال ولا بينة حلفا وجعل ولا يوجد مع لان لو وجد مع احد مبينة انتهى شهداك يعني البينة او يمينه. واذا وجدت البينة انتهى كله لكن هنا هي دعوة ولا يوجد مرجح لاحدهما - 00:20:37ضَ
قال حلفا وجعلت بينهما نصفين. وهذا فيه نص. ورد فيه حديث عن الرسول لان هذا هو المخرج. يعني كل واحد منهما يدعي هذه السلعة. وهي بين ايديهما ولا يوجد مرجح لا بينة لاحدهم هما الحل - 00:21:01ضَ
وهنا لا يمكن الا ان يطلب اليمين من كل واحد منهما ثم الذي يمتنع عن العلم يأخذ او يقرع بينهما ولكن جاء فيها نص وما دام قد جاء في نصف النص مقدم على الامور الاخرى اذا ما دام جاء في حديث فيؤخذ بالحديث. قال لما روى - 00:21:21ضَ
موسى الاشعري رظي الله عنه وارظاه ان رجلين تداعيا دابة ليس لاحدهما بينة يعني في بعض الروايات بعيرا يعني جاء في بعض الروايات تسميتها بالبعير. كل واحد منهم يقول هذا بعيري. وهذا يقول هذا الك بينة؟ الك بينة - 00:21:44ضَ
الرسول عليه حكم بهما فلا حكم لاحد بعد حكم الله وحكم رسوله فلا ننظر هنا الى قضية يحلف احدكما او كذلك ايضا نقيم القرعة لا هذي فيها نص فنقف عنده - 00:22:06ضَ
قال ان رجلين تداعيا دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينهم رواه مسلم. يعني جعلها بينهما نصفين. هنا قضية نصف عين ليس شرط ان يقسمها لانها تباع ويأخذ كل منهما نصيبا او - 00:22:23ضَ
وانها تذبح الناقة ويأخذ كل واحد منهم ونصيبه فهذا راجع الى اتفاقهما لا يوجد شيء اذا اختلف بين ذلك ولم يمكن الاصلاح بينهما فينظر ما هو الاصلح الاصلح هو البيع - 00:22:44ضَ
يعني الاصلع يحكم بالبيع لان البيع فيه مصلحة لكن اذا ذبحت اكلت لكن هل تدخل فيها المهايئة اذا اتفقا يعني سيارة يقول ما في مانع. يعني ان تستخدمها مدة وانا مدة. اسكن في البيت مدة وانا مدة وهكذا - 00:23:09ضَ
قال فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينهما. رواه مسلم رحمه الله تعالى. هو حقيقة يعني الاخوة وغيرهم ايضا ذكروا ان حقيقة هذا ليس في مسلم وانما في ابي داوود واظن ايضا عند الترمذي وابن ماجة واحمد - 00:23:26ضَ
عندهم يعني عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وكذلك احمد. لكنه ليس في مسلم لانه هناك من تتبعه في مسلم فلم يجده وايظا في الجمع بين الصريعين لا تجد هذا الحديث في مسلم. لكن الحديث صحيح. نعم - 00:23:45ضَ
قال رحمه الله ولان يد كل واحد منهم منهما على نصفها وكان القول قوله فيه ان كل واحد منهما يده على نسفها. يعني انظر الان المؤلف ترى بدأ يعود بنا مرة اخرى الى ما يحتاج الى تفكير - 00:24:09ضَ
يعني كل مال انا امشي شوي يعني يعطينا جرعات حتى ننتهي من كتاب الدعوات يعني هنا كل واحد منهم وله النصف هو في الدعوة يعتبر خارج كل منهما خارج وكل منهما داخل - 00:24:28ضَ
وهو خارج لانه مدعي. وهو داخل لانها في يده هذا ما سيذكره المؤلف ولذلك انتبهوا يسمى المدعي خارجا لان السلعة ليست في يده يسمونه خارجا. ويسمى المدعى عليه داخلا لانه ممسك بها - 00:24:46ضَ
هذا هو السبب سيأتي ان بعض العلماء كابي الخطاب يقول لا. حتى المدعى عليه يعتبر ايضا ماذا؟ خارجا بدعوة لان المدعي يحاول ان يأخذها منه وان يسلب منفق انه كانه بذلك هذا يقولونه عندما نأتي الى تقديم - 00:25:06ضَ
المدعي على المدعى عليه لحديث البينة على المدعي قال رحمه الله ان هذه الاخوة يعني هذه تفيدنا ممكن انسان يشتغل في المحاماة ممكن ممكن هذي مثل الاشياء يعني تفيد دراسة ما يتعلق بالقضاء - 00:25:28ضَ
وغيره نعم. ولان يد كل واحد منهما على نصفها فكان القول قوله فيه كما لو كانت العين في يد احدهما كما لو كانت بيد احدهما فالقول قوله ترجيحا لصاحب اليد - 00:25:47ضَ
قال الامام وان تداعى يا عينا في يد غيرهما شوف المؤلف يمشي بالتدريج وان تداعيا عينا في يد غيرهما انسان ممسك بدار بدابة بسيارة بارض بغير ذلك فادعيا كل واحد يقول هذه. هذه سيارتي - 00:26:05ضَ
وهناك مطالبة بالبينة الى اخره. ننظر ماذا يقول المؤلف. قال وان تداعى يا عينا في يد غيرهما ولا بينة لواحد منهما هذه بعضهم يدخل فيها عدة مسائل فيقول لا يخلو. اما ان يقر - 00:26:31ضَ
ماذا الذي هي في يده لاحدهم او لا؟ فاذا قررت كلوا له واما ان ينكر وهكذا. المؤلف رحمه الله اراحنا قسمها اجزاء. فجعلها مسألة مسألة وهذا حقيقة اخف. نعم قال ولا بينة لواحد منهما اقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلفا. واحد ممسك من - 00:26:50ضَ
هذا هو مفروظ فيه قبل هذا المسائل لكن المؤلف ضرب صفحا عنها لانه سيتكلم عنه فيما لو كانت مثلا سلعة او عين في يد شخص فادعاها اثنان فلا يخلو اما ان ينكر ذلك او ان - 00:27:16ضَ
لاحدهم او يقلي اجلي المؤلف جزء هذه المسائل فنتركها كما صار لان هذا ابسط واظح هنا كل واحد ادعى انا قلت لكم هي فيها عدة مسائل اما ان يكون لديه في يدي يقر بانها ليست له - 00:27:34ضَ
او يقول لاحدهما لا بعينه قد يقول هي لواحد منهما لكن لا وربما يقول لغائبة هذه المقدمات الثلاث المؤلف جعلها في مسائل اخرى رحمه الله تعالى. نعم قال فمن خرجت له القرعة حلف انها له وسلمت اليه لكن هذا لا يحصل الا ان الذي في يده ما ادعاها يعني اقر - 00:28:01ضَ
انها ليست له فكل واحد من يقول هي لي هذا ربما يقول انا وجدتها مثلا هذه الارض فاحييتها ووضعت فيها خيمة وجدت هذه الدابة تائهة فاخذتها الى اخره. فيأتي كل واحد منهما فيدعيها - 00:28:28ضَ
يعني الذي هي في يده ما ادعى لا يدري قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رجلين تديا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يستهي ما عن اليمين ما معنى - 00:28:47ضَ
يقترعان يعني ولا يوجد مع واحد منهما بينة لا يوجد مرجح ولا حتى كما يذكر الاخ يعني يوجد يده غيرها ومرجح له يعني لا يوجد ترجيح لاحدهم على الاخر. ما هو الطريق - 00:29:07ضَ
اذا حكم فيها عليه الصلاة والسلام امرهما ان يستهما اي ان يضرب السهام ان يقترع ثم حب ذلك ام كره؟ يعني قصرا. يعني هذا هو الحكم قال فامرهما النبي صلى الله عليه واله وسلم ان على اليمين احب امكرها. رواه ابو داوود رحمه الله وهذا هو - 00:29:26ضَ
يعني اذا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام امرا وقبله اذا حكم الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذا امر مسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك - 00:29:53ضَ
فيما شجر بينهم ولا يكفي هذا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يجدون حرج يوقنون بان هنا والعدل وايضا يسلمون لحكمك لحكمه عليه الصلاة والسلام فهذا هو شأن المؤمن - 00:30:10ضَ
قال رحمه الله تعالى ولانه ما تساويا ولا بينة لهما فيقرع بينهما كالزوجتين اذا اراد الزوج السفر باحداهما. وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لانه كما تعلمون عنده عدد من الزوجات - 00:30:30ضَ
والله تعالى خصه بزيادة على الاربع. فهذه خالصة له من دون المؤمنين الله سبحانه وتعالى خصه ببعض الخصائص ومنها هذه المهم انه كان عليه الصلاة والسلام وهو القمة في العدل وهو القدوة في ذلك وهو الاسوة اذا اراد ان يسافر - 00:30:49ضَ
ويصحب معه زوجة لا يختار واحدة. وانما يقرع بين نسائه. فالتي تقع عليها القرعة يأخذها معها. وربما ما يقرب على اثنتين ويأخذهما معه. اذا هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا كله يعطينا ثبوت القرعة. في مسائل عديدة - 00:31:10ضَ
الفقه الاسلامي. اذا مستند هذا ايضا الى جانب هذا الحديث قياس ايضا اذا هذا فيه دليل كما نقول من قول ومعقول المنقول هو الذي امرهم الرسول بالاستهام وايضا الدليل الاخر القياس على الحديث الاخر وهو ان الرسول كان يقرع بين الاسلام - 00:31:30ضَ
قال ولانهما تساويا ولا يد لهما ما معنى ولا يد لهما ولا يوجد واحد منهما يده على تلك العين رافع يده عنها لانها في يد غيرهما قال فيقرع بينهما كالزوجتين اذا اراد الزوج السفر باحداهما - 00:31:53ضَ
قال رحمه الله وان كانت للمدعي او لاحد المتداعيين بينة حكم له بها هذا لا شك قطعت جائزة قول كل خطيب. اذا كان للمدعي او في احدهما كان المدعي واحدا او كان اثنين او اكثر فالذي معه البينة يحكم له والبينة كما تعلمون هي الشهادة. والشاهد يشترط - 00:32:17ضَ
في العدالة وان يكون مكلفا وان يكون رشيدا مر بهذا قال حكم له بها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الحظرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. الرسول سأله عليه الصلاة والسلام - 00:32:43ضَ
لما جاء الى قضية الذي استولى على الارض وهو ورث من ابيه ولما طلب منه البينة قال لا يوجد عنده لانه قال شهداك يعني البينة قال اذا ليس لك الا يمينه. قالوا وسيحدث رأسه هو كاذب. ما دام - 00:33:02ضَ
هذا الرجل تجرأ واستولى على الارض واستحل فما اسهل ان يحلف. وما اكثر ايها الاخوة الذين يحلفون بالله يحلفون ايمانا مغلظا وربما في امور خطيرة يستحلون باموال المسلمين ويشهدون شهادات زور - 00:33:20ضَ
وما اكثرهم يعني موجودون في كل زمان وفي هذا الزمان اكثر. اذا الانسان الذي لا يخشى الله تعالى ولا يتق لا يهمه ان يحلف يمينه قال ولان البينة حجة صريحة في اثبات الملك. لا تهمة فيها. فكانت اولى من اليمين التي يعني المؤلف - 00:33:38ضَ
رحمه الله تعالى اذا كانت اليمين اذا لم تحظر بينة توجد بينة يرجع الى المدة عليه ويقال له يمينك ويقبل يمينك فمن باب اولى ان تكون الشهادة البينة مقدمة. فلا تحتاج الى تردد فالشهادة مقدمة يعني هي حجة واقوى - 00:33:59ضَ
عندنا البينة ثم عندنا اليمين البينة يقولون حجة قاطعة او شبه قاطعة لانه ينذر حقيقة ان يحصل فيها كذب ولا حكم للشاذ ان يوجد يعني نادرا انسان يحلف وهو كاذب هذا نادر لا حكم له - 00:34:19ضَ
لكن ان يحلف الانسان ما اكثر هذا قال رحمه الله تعالى فصل وان ادعيا عينا في يد غيرهما. اذ دعيا ايظا عينا شوف قلت لكم المؤلف جزأ المسألة ادعيا عينا في يد غيرهما ايضا - 00:34:39ضَ
فاقام كل واحد منهما بينة فاقام كل واحد منهما بينة على انها ملكه غير الاولى هناك ليس هناك بينة. هنا كل واحد منهم ادعى وتساويا في البينة يعني هذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين - 00:35:01ضَ
هذان شهد عدل وهذان شاهد عدل لا ميزة لاحدهم على الاخر اذا ما الحكم هنا قال فاقام كل واحد منهما بينة انها له قال ففيها ثلاث روايات. هذي وهذي فيها خلاف في المذاهب الثلاثة. نعم - 00:35:23ضَ
قال ففيها ثلاث روايات احداهن تقدم بينة المدعي. احداهن يعني الاولى في المذهب ويتكلم عن مذهب الحنابل وهذي تعتبر من مفردات في هذه الرواية تقدم البينة. لماذا اخذا من حديث البينة على المدعي - 00:35:45ضَ
البينة على المدعي نعم قال تقدم بينة المدعي لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر فجعل البينة للمدعي قال ولان بينة المدعي اكثر فائدة. لا ولان بينة المدعي اكثر فائدة - 00:36:07ضَ
لماذا اكثر فائدة لانه يطالب بشيء موجود عند غيره هو يدعي حقا موجودا عند غيره كل حال الاخرون يقولون لا ليست اكثر فائدة نعم قال ولان بينة المدعي اكثر فائدة. لانها تثبت شيئا لم يكن. لماذا كانت اكثر فائدة المؤلف يعلل؟ لان - 00:36:32ضَ
ما تثبت حقا لم يكن ثابتا ففيها زيادة لكن هل هذه مسلمة دعوة؟ انها اكثر فائدة يمكن يقول الاخر الذي تثبت شيئا واقعا هي الاكثر فائدة. لانه مجرد تأكيد اما هذه يريد المدعي - 00:36:56ضَ
ان يستلم عند غيره المهم هنا هم اخذوها من لفظ الحديث البينة على المدعي فهذا المدعي قالوا يقدم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذه فيها زيادة فائدة لان هذا خالي - 00:37:14ضَ
هذا رجل ليس في يده شيء. فهو يطالب بحق يدعي فهذه فيها زيادة فائدة. ما هي الفائدة؟ اخذ حق عند غير الاسفل هل هي فائدة؟ هي زيادة نعم لكن هل هي فائدة - 00:37:31ضَ
قال رحمه الله لانها تثبت شيئا لم يكن وبينة المنكر انما تثبت ظاهرا دلت اليد عليها فلم تفت. وبينت المنكر تثبت ماذا انما تثبت ظاهرا تثبت ظاهرا. ما هو الظاهر؟ هو ان السلعة في يده. يعني المدعي يقول المؤلف - 00:37:44ضَ
على هذه الرواية بينة واقوى لحديث البينة على المدعي السبب او التعليل لانها تأتي بفائدة غير موجودة هذه الفائدة هي الاخذ اما بينة المنكر تقوم على امر ظاهر مشاة. ربما شهد له شاهدا رأوا ان هذا الرجل يسوق هذه السيارة. او يحرث هذه - 00:38:11ضَ
المزرعة ويسقيها او يسكن في هذه الدروة وهو مغتصبة فهو له مظاهر شهد ظاهرا لكن لا يعلمان حقيقة الامر وتكون شهادته مشكوك فيها. اما ذاك المدعي فهو جاء بشهود واثبت حقا في يد الغير دليل على انهما يعلمان باطلا ان هذه ملك لفلان. هذا هو - 00:38:39ضَ
كيف لا لا اعد العبارة. قال في اول فصل ادعيا عينا في يد غيرهما. نعم. ما عليه قل كمل. فقام كل واحد منه بينة انها له ففيها ثلاث روايات. طيب. احداهن تقدم بينة المدعي؟ المدعي الذي بدأ اولا - 00:39:08ضَ
نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر. نعم. فجعل البينة للمدعي. ولان بينة المدعي اكثر فائدة لانها تثبت شيئا لم يكن. نعم. وبينة المنكر انما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تفد فقط - 00:39:29ضَ
ولانه يجوز ان يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد فاشبت المؤلف هنا ما قال ان المدة عليه انكر سيأتي في مسألة اخرى انه انكر الذي بيده ذلك الشيء - 00:39:51ضَ
قال رحمه الله تعالى ولانه يجوز ان يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف رأيتم مجرد ناس رأوه يتصرف فقالوا هذه له شيء ما شهدنا الا بما علمنا. نعم ومشاهدة اليد فاشبهت اليد المفردة - 00:40:06ضَ
قال رحمه الله يعني فاشبهت اليد المفردة دون شهادة يعني ما معنى اليد المفردة؟ يعني مجرد انك رأيت فلان واضع يده على هذا الشيء فقط ما عندك دليل على انها له. قد يكون عامل يشتغل. ربما عامل يعمل عند فلان فطمع فيه. فادعى ذلك الشيء. نعم - 00:40:26ضَ
قال رحمه الله تعالى والثانية تقدم بينة المنكر. والثانية تقدم بينة المنكر وهذا هو مذهب ماذا؟ مالك والشافعي قال لانهما تعارضتا لانه هذا يعني لو وجهة نظر يعني في ترجيح كل منهما معه بينة ولكن هذا في يده - 00:40:51ضَ
قال لانهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت الصين اذا تعارضا والقياس مع هو خلط هو خلط هو المؤلف رحمه الله نعم. وانا قلت لكم المؤلف قسم المسائل فحصل تداخل فيها والا هي مفروض - 00:41:15ضَ
ان المسألة هذي فيما لودع احدهما وانكر. مع انه هو يقول كل من مودع وله بينة لكن هو قلت لكم فقط هو وجه على ان احدهما بدأ بالدعوة. فاعتبره هو الاول واعتبر الثاني منكرا هذا المخرج له - 00:41:40ضَ
الاول قلت لكم هو مفروض ان يوجه يوجه السؤال الى من عنده هذه هل هو منكرا او لا؟ هو ما قال هو ركز على الطرفين ولم يذكر الذي عنده ماذا؟ الذي وجدت في يده. نعم - 00:41:57ضَ
قال رحمه الله تعالى والثانية تقدم بينة المنكر لانهما تعارتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت كالنصين اذا تعارظا والقياس مع احدهما قال المصنف رحمه الله تعالى والثالثة ان شهدت بينة المدعى عليه بالسبب - 00:42:15ضَ
من نتاج هذا مذهب ابي حنيفة. وقول للشافعي ايضا هذه قوية ايضا حقيقة حتى تعلموا هذا يؤكد لكم ان المؤلف يتكلم على المدعيين. هذه الحالة الثالثة تؤكد هذا قال ان شهدت لانه الان ايها الاهل ليس شخص ادعى الذي في يد شخص قال - 00:42:38ضَ
اليس كذلك؟ اذا هو يتكلم عن الشخصين لا يتكلم عن ذاك. نعم قال ان شهدت بينة المدعى عليه بالسبب الا في حالة واحدة لو كان جميعا ادعى دعوة واحدة وذا ممكن تخريجها نعم - 00:43:01ضَ
قال ان شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج او نسج او قطيعة نأخذها من نتاج يعني نتاج الدابة يعني وجدت هذه الدابة التي دعيت نتجت عنده يعني ولدتنا ناقته او شاة - 00:43:18ضَ
او نسج يعني من غزل عنده غزل فنسج منه هذا الثوب او هذه السجادة او غيرها او كذلك قطيعة يعني يقطع تلك الارض. يعني من قبل بيت المال من الوالي هذا معنى قطيعة. وليس المراد القطيعة هنا المخاطعة لا - 00:43:35ضَ
او كانت اقدم تاريخ لان المراد هنا قطيع فعيلة بمعنى مفعوله او او كانت اقدم تاريخا قدمت والا فلا نعم. قال رحمه الله لما روى جابر رضي الله عنه هو هو تقدير العبارة يصح ايها الاخوة ان يكون فيه كلام. يعني - 00:43:55ضَ
عين في يد شخص فادعاها شخصان فاقر بانها ليست له هذه فقط. نعم قال رحمه الله قدمت والا فلا نعم اه نعم يعني التاريخ معتبر كما نحن نجد الان نحن في النسخ - 00:44:20ضَ
كيف نقول المتأخر ناشح للمتقدم قال لما روى جابر رضي الله عنه رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدابة او بعير فاقام كل واحد منهما البينة انها له انتجها - 00:44:41ضَ
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للذي هي في يده قال ولانها اذا شهدت بالسبب افادت ما لا تفيد اليد يعني لا يمكن تطبيقها الا لو كان المدعيان معا متفقان يدعيان - 00:45:03ضَ
لكن كلام المؤلف لا يدل تفصيله قال ولانها اذا شهدت بالسبب افادت ما لا تفيد اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها قال وكل من قضى له ببينة وكل من قضي وكل من قضي له ببينة لم يستحلف معها. اه. يعني ليس - 00:45:24ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ليس معنى هذا ان يقال لك بمن يقضى لشخص من بين ان يقال من باب الاحتياط والتأكد احلف لا الا هناك تعليل وجيه للامام الشافعي رحمه الله. نعم - 00:45:47ضَ
قال لم يستحلف معها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال شاهداك او يمينه ليس لك الا ذلك ولان اليمين تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه البينة اولى لانها اقوى. يعني يقول المؤلف اذا كانت اليمين تكفي في حق من شرعت في حقه وهو ماذا - 00:46:02ضَ
منكر البينة من باب اولى لانها اقوى من اليمين. فلا تحتاج الى ان تؤكد بيمين لكن هنا المؤلف سيضيف شيئا. نعم يعني عنده ناقة فنتجت هذه معروفة انها ولدت مادة من هذه والناقة عند فلان - 00:46:27ضَ
قال فالبينة هذا الغزل موجود هذا النسيج الثوب نسج عند فلان من غزله. اذا هذي كما يقول الاخ تقوي قال فالبينة فالبينة اولى لانها اقوى وسواء كان الخصم ها هنا انتبهوا وسواء - 00:46:48ضَ
قال وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف البالغ الرشيد. يعني العاقل البالغ الرشيد او لم يكن مما يعبر عن نفسك غير المكلف كالصغير والمجنون وكذلك ايضا غير الرشيد سيء التصوير - 00:47:07ضَ
تصرف السفيه في التصرف او ممن لا يعبر عن نفسه كغيره لما يعني المؤلف يشير لانه لا فرق في المذهب. بين ان يكون من ثبت عليه هذا الحق يعني سواء كان مكلفا او غير الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا. له توجيه حسن في هذه المسألة اذكره - 00:47:32ضَ
هنا ننظر اذا كان المدعى عليه او المحكوم عليه المنكر يعني هو يعبر به المشهود عليه. اذا كان المشهود عليه لا يعبر عما في نفسه الصغير والمجنون فان القاضي يقوم مقامه - 00:47:55ضَ
وحينئذ يطالب المشهود له باليمين احتياطا وهذا حقيقة قول وجيه حتى انا اذكر ان ابن قدامة نفسه هذا في بعض كتبه حسن هذا الشيء واظنه في المغني نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:48:16ضَ
فان ادعى الخارج ان الدابة اعرف الان الخارج من هو؟ المدعي ليست في يده فان ادعى الخارج ان الدابة ملكه. لماذا خارج؟ لانه خالل الوفاق ما بيده شيء. هذا معنى خارجي - 00:48:35ضَ
فان ادعى الخارج ان الدابة ملكه اودعها اياه او اجره اياها يعني الخارج المدعي ادعى على شخص بان هذه الدابة له وانه اودعه اياها. او انه اجره اياها او انه اعاره اياه. او تكون دار اسكنه اياها الى غير ذلك - 00:48:55ضَ
يا ملكه حينئذ هذا هو الخارج. ادعى على الاخر ان ما بيدي الشخص الاخر يعني زيد ادعى في يد عمرو انما هو ملك له فجره اياه او اعاره اياه او غير ذلك من الامور - 00:49:19ضَ
قال اودعها اياه او اجره اياها وانكر الاخر؟ قال ابدا هذي ملكي من قال هذه داري هذه ناقتي هذه سيارتي. نعم. وقام بينتين واقام يعني كل واحد منهما بينة قال فبينة الخارج اولى. من هو الخارج المدعي؟ على مذهب الحنابلة تقديم ماذا - 00:49:39ضَ
تقديم بينة المدعي. نعم. وقال القاضي رحمه الله بينة الداخل او لا لان الخارج في المعنى وهذا مذهب الشافعي قول القاضي مذهب الشافعي قال لانه الخارج في المعنى العبارة حتى القاضي رحمه الله. نعم. بينة الداخل اولى - 00:50:05ضَ
لانه الخارج في المعنى. بالعكس هذه قال بها الشافعي والقول الاخر هو فيه مالك وابو حنيفة مع القاضي الشافعي يعني؟ نعم قال لانه الخارج في المعنى. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه العبارة لنا نادرة مرت هنا اظن اول مرة تمر او ثاني لكن في المغني في كل مسألة يقول ولا - 00:50:32ضَ
اذا ذكر لان هناك يظهر ليذكر اراء الائمة فتجد انه لكي يرجح المذهب يقول ولنا لكن ليس دائما يرجح مذهب الحنابلة لا. قد يرجح مذهب غيره. نعم نعم والثاني يقول مالك وابي حنيفة - 00:51:00ضَ
نعم قال من ادعى قال فان ادعى الخارج ان الدابة ملكه اودعها اياه. هذا هو مذهب الشافعي هذا هو مذهب الشافعي او اجره اياها لانه مع الحنابل في قضية تقديم المدعي - 00:51:22ضَ
نعم. قال او اجره اياها وانكر الاخر واقام بينتين فبينة الخارج اولى. هذا مذهب الشافعي يعني يقدمون بينة المدعي على المدعى عليه الداء الخارج المدعي على بينة ماذا الداخل الذي بيده - 00:51:44ضَ
العين وقال القاضي رحمه الله هذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك. بينة الداخل اولى لانه الخارج في المعنى. لانه ما معنى الخارج في المعنى قال بينت ماذا المدة عالية والمنكر اولى لانه الخارج في المعنى ماذا؟ لان ذاك يريد ان يأخذ ما في يده - 00:52:10ضَ
بالمعنى لكن في الحقيقة ليس هو الخارج لكن في المعنى لان المدعي يريد ان يسلب ما في يده ويأخذه فمن حيث المعنى يراد ان يؤخذ ما في يده. ومن حيث الواقع هو في يده - 00:52:33ضَ
والله هذا اسلوب يعني هكذا وليس عنده حتى عند عامة الفقهاء يعني ينوع لانهم يعني انت تسألني التعليم؟ التعليم كما ذكرت لكم لان هذا خارج اصلا ليس بيده شيء ما عليه يعني بدل مدعي لانه قد يدعي الشيء وفي اصل معه بيده شيء لكن كلمة خارج خارج عن الدعوة كليا ليس - 00:52:53ضَ
سعه شيء من السلعة يعني لا كلا ولا جزءا والداخل ممسك بها هذا هو قال ولنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم البينة على المدعي ولان هذي حجة للخارج. نعم - 00:53:20ضَ
ولان اليمين على الداخل فكانت بينة الخارج مقدمة كما لو لم يدع الوديعة. ولان اليمين على الداخل الذي هو المنكر. فكانت بينة الخارج مقدمة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:53:40ضَ
وان تداعى يا عينا في يديهما او دابة. نعم. واقام كل واحد منهما بينة هو كل ما يمشي المؤلف يتعمق تأتيكم ربما مسائل في الفرائض. نعم لكن ليست كثيرة يعني هي - 00:53:59ضَ
مرور بسيط نعم انا في افضل يعني ما يبقى الامر دائما سهل يعني ناخذ استراحة فترة ثم يأتي شيء يعني يشدنا يحركنا نفكر اكثر. نعم. قال وان تداعيا عينا فعلا. قال وان تداعيا عينا في يديهما - 00:54:22ضَ
واقام كل واحد منهما بينة انها ملكه. يد ماذا؟ يعني عين في يدهما. دار يسكنان معا دابة يمسكان بها سيارة يتنازعانها عمامة يمثل الفقهاء كل واحد ممسك بطرف فيها او مشلح او عباءة او - 00:54:43ضَ
كل واحد يقول حقي واقام كل واحد منهما بينة كل واحد اجاب الشهادين على ان هذا الثوب لفلان. فما المخرج؟ قال تعارضتا ها اذا البيج انت واذا تعارضت تسقطان. نعم. وقسمت العين بينهما نصفين. تعارظتا واذا تعارظا سقطتا - 00:55:03ضَ
لانه لا يوجد مزية لاحداهما كل منهما جاء بشاهدين عدلين اذا تبين ان هناك خلل اذا ما المخرج من هذا؟ لا تعتبر هذه لانها شهادة قابلتها شهادة فحين اذ لا ينظر الا كما قال المؤلف سابقا لو وجد قياس جلي - 00:55:25ضَ
يسند احدى الدعويان فانه ينضم اليها وتكون كفة الذي معه القياس اقوى. نعم. قال وقسمت العين بينهما نصفين. لما روى ابو موسى رضي الله عنه الذي مر بنا الحديث في قصة ماذا؟ اليمن - 00:55:47ضَ
لما روى ابو موسى رضي الله عنه ان الصورة مختلفة الصورة هناك مختلفة ارجع اليها تجدها غير هي هي يعني متقاربة لكنها مختلفة لان هذه في ايديهم وادعي ماذا ولا بينة - 00:56:06ضَ
هذولا معهم وبينة وذولاك ما في بينة. نعم نهاية الفرق قال لما روى ابو موسى رضي الله عنه ان رجلين اعتصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام شوف نص هذي رواية البعير هنا - 00:56:22ضَ
وقام كل واحد منهما شاهدين وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالبعير بينهما نصفين. رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. نصفين ينتهي هل يذبح ويأخذ كل منهما نصفه او انه يباع او يتفقان على المهايئة - 00:56:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ولان بينة الداخل او الخارج مقدمة ولان بينة كيف انتبهوا ولان بينة الداخل والخارج مقدمة لماذا؟ لان كل واحد منهم مدعي ومدعى عليه لاحظوا هنا هنا - 00:57:05ضَ
كل واحد منهما مدع ومدع عليه. فاحدهما يدعي النصف والثاني يدعي النصف اذا كل منهما مدعي ومدعا عليه قال ولان بينة الداخل او الخارج مقدمة وكل واحد خارج في نصفها داخل في نصف فلما يدعي عليك شخص تكون انت ماذا خارج - 00:57:26ضَ
وانت لما تدعي عليه تكون انت خارج وهو داخل. اذا جمعتم بين الصورتين قال فقدت بينة بينته في احد النصفين قال رحمه الله وهل يلزم اليمين كل واحد منهما في النصف المحكوم له به؟ يعني الان كل واحد منهم ودع نصف وقسمت بينهما. فهل يلزم ايضا مع ذلك اليمين - 00:57:55ضَ
كل واحد منا يحلف بانه فعلا مستحق او لا؟ فيها خلاف. قال فيه روايتان احداهما لا يلزم لما ذكرنا والذين قالوا لا يلزم وهي اظهر لوجود النص في ذلك. والثانية تجب اليمين - 00:58:21ضَ
من باب الاحتياط لان البينتين تساويا تساوتا فسقطتا. بيت فسقطتا. لا يوجد ميزة لاحداهما على الاخرى الذين يقولون لهم وجهة نظر فقهية يقول لان اليمين قد يكون احدهما كاذب ربما يكون شهوده غير صادقين - 00:58:39ضَ
فاذا طلبت منه اليمين قد يخشى ويخاف ويرتعش ويرتعد يقر بغير ذلك فيأخذها الاخر قال رحمه الله تعالى وذكر قال والثانية تجب اليمين لان البينتين تساوتا فتساقطتا صار كمن لا بينة لهما فصارت كعدن البينة يعني كأن البينة غير موجودة في المسألة فنرجع فنقسم بينهما كما في - 00:59:00ضَ
الاولى التي مرت قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله رواية اخرى انه يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة حلف واخذها ولكن الاولى هو الاخذ بالناس. نعم قال لانهما لما تساويا وجب المصير الى القرعة كالعبيد في العتق - 00:59:33ضَ
قال الامام والاول اولى للخبر والمعاني. ما معنى كالعبيد في العتق؟ يعني انسان مثلا ماذا قال؟ عنده مثلا ستة من اللاعبون فقال اربعة احرار ولا يدري ما سماهم او سمى ونسي - 00:59:58ضَ
فما المخرج؟ ما في طريق الا يقرع بينهم كما في قصة الذي دبر اعبد الله وليس له مال سواهما وعليه دين فالرسول صلى الله احذرهم ثم انه اقرع بينهم باع - 01:00:15ضَ
ماذا عدد والذين وقعت عليهم القرعة جعلهم ماذا؟ مدبرين قال رحمه الله تعالى فصل وان تداعى يا عينا في يد غيرهما فاعترف انه لا يملكها. رأيتم دعي عينا في يد غيرهما فاعترف بانه لا يملكها لكن لا يملكها - 01:00:31ضَ
قد يقول انا لا اعرف مالكها. او يقول هي لاحد الشخصين لكنني نسيت. او يقول لشخص غائب. هذه كلها محتملة قال وان تداعى يا عينا في يد غيرهما فاعترفا انه لا يملك هذا يعني فاعترف الذي هي في يده انه لا يملكه ليست ملكية - 01:01:01ضَ
انا وجدت هذي الدبة ضالة او وجدت هذه مثلا الخيمة مهملة فسكنت فيها. او وجدت هذه الارض فزرعته وليست لي وقام كل واحد منهما البينة انها له وفيه ثلاث روايات. ايضا فيها ثلاث روايات وفيها خلاف بين العلماء - 01:01:22ضَ
احداهن تسقط البينتان ويقرع بينهما فمن خرج له القرعة حلف انها انها له وسلمت اليه. وهذه رواية للامام مالك لانهما تساويا من غير من غير ترجيح بيد ولا غيرها فوجب ان يسقطا. كالنصين ويصار الى القرعة - 01:01:45ضَ
كالعبيد اذا تساووا. كالعبيد يكرر ايضا بالنسبة لماذا للعتق. وصلى الله على محمد اول هذي الاسئلة يعني سؤال لكنه قد يكون الاخ واقع فيه يقول امرأة صامت صيام تطوع ثم قام زوجها فداعبها ومازحها حتى وصل الى الجمال فهل الزوج شيء؟ الجواب لا لانه ما - 01:02:07ضَ
ليس واجبا فلها ان تفطر في هذه الحالة ولو قدم اكل فلها ان تأكل لكن الاولى الا يحصل ذلك لحرمة الصيام السؤال الاخر يقول ما هي الكتب التي افردت في باب القضاء والدعاوى كثيرة جدا وخاصة في هذا العصر - 01:02:38ضَ
فهناك مثلا كتب مثل الماوردي هناك القاضي ابو يعلى وهناك الان بعد ان انشئ المعهد العالي للقبر والفت مؤلفات كثيرة في تاريخ القضاء وفي علم القضاء وفي احكامه وغير ذلك وهي منتشرة ومعروفة ومطبوعة - 01:03:00ضَ
لو رحت اجل اي مكتبة مشهورة وقلت اريد ان اتعرف على كتب القضاء لاعطاك بيانا كبيرا في ذلك. الى جانب كتب الفقه يقول الاخ حديث البعير والممسكان به هل يجوز في حالة رضاهما ان يأخذها - 01:03:20ضَ
احدهما يعني ان يأخذ البعير احدهما ويدفع له الثانية. هذا لا اشكال فيه هذه الدعاوى ايها الاخوة لا تقوموا الا عند الاختلاف اما عند الاتفاق فلا دعوة. يعني حصل خلاف بينك وبين شخص. فتنازلت له عن حقك او تنازل لك - 01:03:40ضَ
او اصطلحتم على ذلك هذا ليس فيه اشكال والصلح خير لكن الكلام فيما اذا تمسك كل واحد بحقه ورفع الامر الى الحاكم فهذا هو الذي نحن ندرسه يقول الاخ اذا ادعى مالا مضافا الى سببه - 01:04:01ضَ
المدعى عليه يمين اذا لم تكن بينة يقول اذا ادعى مالا مظافا الى سببه هل للمدعى على يمين اذا لم تكن اصلا واحد يدعي يدك عليك دعوة ولا بينة عنده نساء ليس لك ان تحلف ولا يثبت - 01:04:22ضَ
لو شوفوا هذا مر بنا الان يعني انسان جاء وقال لي فلان عندي حق نقول له ما هي البينة لكن لو قال مثلا عنده لي قرض شك القاضي في ذلك فله ان يستحلفه في هذا الامر - 01:04:41ضَ
يقول الاخ هل يمكن ان تكون البينة بدون الشهادة او الاقرار القرائن لا ليست شهادة وليست كالاقرار لان الشهادة لان البينة اما ان تحصل بشهادة عدلين او اربعة بالنسبة لعزنا او انها تكون باقرار الانسان - 01:04:57ضَ
ولاقرار هل يكفي مرة واحدة او لا بد من اربع في الزنا فيه خلاف وهذا كله مر بنا. اما القرائن ايها الاخوة فهي تتخذ مرجح الحياة لا انها يقرر فيها الحكم. يعني قد يظهر للقاضي قرائن - 01:05:25ضَ
تجعله يتمسك بماذا بشيء يوصله ماذا؟ توصله هذه القرينة الى ما ذلك الحق كما رأيتم قصة نادى الذي رواه ابو حنيفة عند من يجي ثأر عندما جاء رجل صدع الاخر فانكر المدع عليه فجاء ذاك بشاهدين - 01:05:42ضَ
فلما وفي بعض الروايات شاهد فلما شهد قال المدعى عليه يعني يخاطب القاضي والله ورب السماء والارض انه لا كاذب وكان متكئا ماذا شريح؟ فجلس ابن ديثار فجلس ثم خوفهما بالله سبحانه وتعالى وان الطير تسقط ما في بطنها وان الحامل ايضا تسقط ما في بطنها - 01:06:02ضَ
وان كل انسان يكذب فهو له مقعد من النار ثم بعد ذلك خاف الرجل فقال ان كنتما صادقين فاثبتا على الحق والا فغطي وجهكما او وجهيكما وانصرفوا فغطى وجهيهما وانصرفا. فهنا ظهرت قرينه لما رأى هذا انه متألم. ورأى من يمينه ان زفراته تخرج من - 01:06:30ضَ
من قلبه وان الالم يعصره احس بان في الامر شيئا وحينئذ خوفهما بالله سبحانه وتعالى فخافا ايضا من الاسئلة يقول لماذا اشترط الفقراء الفقهاء في المسح على النعلين ان يكون ساتر المحل؟ اولا النعل لا يستر - 01:06:55ضَ
ولكن المراد هنا الجورب او الخف او كذلك الشراب الذي هو سميك فهذا يقول لماذا يستر الكعبين؟ لان هذا هو محل الوضوء. انت عندما تغسل رجليك ماذا؟ الى الكعبين. يعني تدخل فيهما الكعبين - 01:07:20ضَ
وعندما تدخل تغسل يديك تدخل في ذلك المرفقين. اذا هذا هو محل الفر فينبغي ان تستره اذا الاول ان يكون ساترا والثاني الا يصف البشرة يعني اذا نظر اليه انسان نظره طبيعي يرى البشرة - 01:07:37ضَ
من خلفه فهذا لا يجوز لابد ان يكون ساترا. وقد يكون ساترا لكن اذا مشيت ينزل فهذا لا يعتبر ايضا شاكرا لا بد ان يكون ثابتا في مكانه ان يستر وان يبقى في مكانه وان يكون ايظا صفيقا بمعنى - 01:07:56ضَ
متينا وما الدليل على ذلك؟ وما الفرق؟ هذا استخرجه العلماء رحمه الله تعالى من الادلة. وذكر الخفين وغيرها كلها يعني الاجابة عليها. هنا سؤال طويل يقول الاخ هل يجوز الصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بين لنا - 01:08:16ضَ
ايام البيع لا ورد فيها الناس انها يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وليس السادس عشر منها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه ايام البيض التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامه ورغب فيها وبين - 01:08:43ضَ
فضلها يقول هل يجوز ان نتوضأ بعد دفن الميت مع اننا توظأنا قبل دفنه جاء حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث فيه خلاف في صحته وهناك من العلماء من صححها - 01:09:03ضَ
ان من يغسل الميت فانه يغتسل. ما الحكمة في ذلك؟ يعني لو كانت هم بعظهم يعلل يقول ربما فطايرت عليه وربما وقعت في اي مكان في بدنه فلا يزيل ذلك ماذا؟ الا ولكن هذا قد يحصل على الثوب. المهم - 01:09:24ضَ
او ومن حمله فليتوضأ فانت هنا لم تحمله ان كنت ممن حمله يعني الاحوط انت توضأ ان كنت فقط ممن نزل في القبر او شاركت في دفنه فلا يقول هل - 01:09:44ضَ
يعتب كثرة العمر يعني كأنه يقصد هل يعني يكون هناك عتاب لو انكار على من يكثر العمر. العمرة يعني كل شهر مرة او في كل شهرين او في اكثر يعني هاديك كثيرا ما يسأل عنها الاخوة يعني تجد بعض الناس عندما يأتي للحج في اليوم مرتين ثلاث اربع ذاهب وعاري يخرج الى التنعيم - 01:10:02ضَ
ثم يأتي ويؤدي العمرة ذاهب جاي لا هذه امور يعني العلماء رأوا انه لا ينبغي الاكثار منها ونص المالكية على كراهة ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في حجة الوداع ولا فعل ذلك الصحابة وانما التي فعل كذلك عائشة لانها حست بان - 01:10:27ضَ
عمرتها لم تكن كعمرة الاخرين ما تمتعت وانما ادخلت ماذا العمرة على الحج او الحج العمرة على الحج فكانت قارنة فاراد ماذا؟ الرسول ارسلها مع اخيها عبد الرحمن تطييبا لخاطرها. اذا لا ينبغي الاكثار من ذلك اولا لانه لا دليل على مشروعية - 01:10:51ضَ
وان كان ذلك نوع من انواع العبادة لكن هذا امر مخدر على امر اخر ما يترتب عليه من اضرار من الزحام وغيره ان شاء الله عن صلاة الكسوف ايضا هل المرأة تصلي؟ المرأة لها ان تصلي في المسجد خلف الناس اما لا اعرف مشروعية المرأة تصلي - 01:11:11ضَ
ان صلاة الكسوف تصلى جماعة وقد رأيتموها قريبا. هي لا الحنا يختلف ايها اما الكحول فهناك من العلما من يرى انه نجس يعني مثل بعض الاطياب كالكالونيا وبعض العلماء لا يرى ذلك. يقول هذا طيب ولا اثر له وليس شرطا كل ما دخله الكحول انه نجس - 01:11:32ضَ
هناك من يرى انه نجس اما صلاة الكسوف ايها الاخوة فباختصار هما يعني ركعتان في كل ركعة ركوعان وفيه قراءة وقد وايها الاخوة ترى خير وسيلة لان تتعلم الحكم ان تحظر وتشاهد ما تأخذه تعلما تنساه لكن - 01:11:58ضَ
ما تأخذه فعلا ابن حزم رحمه الله تعالى له اخطأ كثيرة مع انه منع العلماء الافذاذ وكتابه المحلى خير دليل لك لانه لم يحج اخطأ في كثير من احكام الحج - 01:12:20ضَ
وبعض العلماء نص على انه ما تعلم جملة من احكام الحج الا بعد ان طبقه. وكل واحد منا ادرك ذلك صلوا عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:34ضَ