شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان عاقبته للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله - 00:00:02ضَ
الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وشرف منهجهم للعلوميين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في باب الدعاوى من كتاب الاغطية - 00:00:19ضَ
وقبل ان نبدأ في الدرس الجديد ونبدأ الى امرين. الامر الاول حقيقة قرأنا مسألة في ليلة البارحة وقد عدت اليها فوجدت فيها عدة امور. اولا خطأ ولو انتبه الى ما في النسخ الاخرى لعرف الصواب - 00:00:44ضَ
وفيها الامر لا فيها سخط فيها سقف اذا فيها خطأ وفيها سقط. فالعبارة التي في اظنها مئة وخمسة وخمسين في بعظ النسخ الناس التي مرت بنا هي اذا ادعي عينا في يد غيرهما. الصحيح اذا ادعى عينا في يد غيره - 00:01:01ضَ
والسقط فانكره. وبذلك تستقيم لاننا حقيقة قرأناها البارح ولا وجدت انسجام بين المسائل. لان ما قرأناه فيه مدعيان وفيه منكر المنكر الذي في يده العين وهناك مبدعا وهذا لا ينطبق على المسألة لان المسألة فيها مدعي واخر في يده منكر وكل من - 00:01:21ضَ
ثم اتى ببينة فان اردتم ان نقرأها حقيقة للتصحيح او فيه هو في السطر الاول هذا امر الامر الاخر ان كتاب الدعاوى فيه يحتاج ان نأخذها جملة جملة حتى لا يحصل ما حصل مثلا البارحة حتى - 00:01:44ضَ
انا يعني نتدارك ما يحصل من بعض الاخطاء لاننا اذا اخذناها جملة جملة ننتبه لما في ذلك الامر الاخر تحتاج الى اعادة ظمائر وربط وتأكيد حتى لا ينتهي من هذا الباب فهو يحتاج ان يأخذه جملة جملة ولو اخذنا زيادة في الوقف فالمصلحة تقتضي ذلك - 00:02:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لو اخذت النسخ مع الاخ تجد فيها مثلا الاصل كذا يعني لو - 00:02:24ضَ
عشان من باب نعم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:02:39ضَ
كتاب الدعاء وقال رحمه الله فصل وان ادعى يا عينا في يد غيرهما. الصواب ادعى ولذلك انظروا النسخ المحققون يعني حصل عندهم وهم كغيرهم يعني بشر مهما كان. فوضعوا الخطأ صوابا وجعلوا الصواب خطعا. بسبب كثرة النسخ والا لو عدتم الى العصر - 00:02:52ضَ
لان هناك مصطلحات هناك الاصل الذي اعتمدوا عليه اكثر وفاة وفيه نسخ اخرى فاخذوا ما في النسخ الاخرى وتركوا الصواب الذي هو ولذلك انظر تحت عندك في الاصل وفا ادعى - 00:03:15ضَ
قال في الاصل في هاء ادعى الاصل وفا في نسخة فاء وفي حاشية نسخة اخرى قال فصل من ادعى يا عينا قال الحاشية في الاصل وفا نصف عبروا عنها يعني في نسخة الاصل وفي نسخة اخرى - 00:03:31ضَ
وضعوا لها رمز يعني اذا بدل ادعى اذا المدعي واحد وليس اثنين هذا واحد قال وان ادعى اقرب الصحيح يعني وان ادعى عينا. نعم. في يد عندك في الاصل غيرهما ها والصحيح في يد غيره وانظروا ايضا على الصواب في العصر - 00:03:55ضَ
هذا هو الذي ينبغي ان يثبت. هنا ايضا في سقف منتبه له الاخوة فانكره. والا لا تستقيم ايضا المسألة ولذلك انا في مقدمة المسألة قلت ان عادة الفقهاء في مثل هذه المسألة انهم يذكرون الانكار ويضيفون مسائل اخرى - 00:04:18ضَ
ومن انتبهنا لقضية الخطأ الذي حصل فيه. ولكن ونحن في المسألة ما كانت المسألة انسجمت معه اذا بدل هذا نقول اذا ادع عينا في يد غيره فانكره. يعني انثر المدة عليها الذي في يده العين - 00:04:35ضَ
ثم بعد ذلك يكون بقية المسألة صحيح وليس فيه اشكال. اذا نبدأ من الموقف الذي انتهينا اليه وارجو ان تنتبهوا لان كل الى الدعاوى تحتاج الى وقف وانا ارى بعض الاخوة يعلقون - 00:04:53ضَ
وهذا شيء طيب انا حقيقة ادركت فائدته كنت ادرس بداية المجتهد سنوات قديمة في الجامعة الاسلامية. فكان بعض الطلبة يهتمون ويعلقون وبعضهم لا. فالذين علقوا ابتلوا بعد ذلك بتدريس تلك المادة - 00:05:08ضَ
يعني اصبحوا يتصلون ويقولون استفدنا من التعليقات فدائما التعليقات هذي حقيقة تفيد كثيرا. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال فصل وان تداعيا عينا في يد غيرهما - 00:05:25ضَ
انت داعية لان انا اقرأ ما في الكتاب بدقة حتى ارى لانه قد يحصل فيه. ان تداعيا عينا معنى عين قل لا يعني سلعة في يد انسان دار دابة الة من الالات كتاب كل منهما يدعي انها ذهب - 00:05:44ضَ
قال وان تداعيا عينا في يد غيرهما مدعيان انتبهوا. اثنان تقدم بالدعوة والمدعى في يد ثالث. اذا هنا الخصومة بين ثلاثة. مدعيان وشخص في يده المدعى. نعم. فاعترف انه لا - 00:06:03ضَ
يملكها. اذا هنا اعترف انه لا يملك تلك العين التي في يده. قد يكون يسكن دارا يقول انا لا املكه. قد يكون استأجره ربما اغتصب ربما اعيرت له هذه الاحتمالات كلها قائمة. اذا هو تقدمت - 00:06:23ضَ
يدعيان تلك الدار فقال هو لا يملك تلك الدار قال فاعترف انه لا يملكها واقام كل واحد منهما البينة انها له واقامه يعني اتى كل واحد من مدعيين بشاهدين عدلين - 00:06:42ضَ
يثبت يثبتان ان هذه هي دار فلان. فما المخرج هنا؟ كل من المدعيين لديه بينة. والبينة انما هي عادلة. اذا تساوت البينتان فما المخرج من ذلك؟ هذي فيها ثلاثة اقوال للعلماء. قال ففيه - 00:07:01ضَ
ثلاث روايات فيه ثلاث روايات في المدى واية في نفس الوقت ثلاثة ايضا اخ اراء للعلماء. احداهن تسقط بينتان ويقرع بينهما. احداهن تتساقط البينة لانهما لما تساوتا ليس هناك مجال لاخذ باحداهم - 00:07:21ضَ
ليست باولى من النصين اذا تسويا في كل شيء من حيث الصحة والدلالة وغيرها تساقطت لكن لو وجد قياس جلي انضم الى احد النصين يكون ذلك مقيل له فيقدم على الاخر. اذا تساقط هذه الرواية هي رواية - 00:07:41ضَ
الامام مالك رحمه الله تعالى قال تسقط البينتان ويقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف انها له وسلمت اليه. اذا اذا تساقط لا بد ان ننتقل الى حكمنا الاخر ما هو ذلك الحكم هي القرعة؟ الاسهام. وهذه معتبرة شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم طبقها وايضا امر بفعلها - 00:08:01ضَ
طبقها بالنسبة للاسلام بين نسائه وبالنسبة للعبيد الذين دبروا وكذلك ايضا في قصة الذين طلب منهم اليمين فتسارعوا تهوروا تقدموا اليمين في صحيح البخاري فامر عليه الصلاة والسلام ان يسهم بينه في اليمين يقرأ بينهم فالذي تقع عليه القرعة وهو يحلف - 00:08:27ضَ
قال خرج فمن خرجت له القرعة حلف انها له وسلمت اليه. فمن خرجت له القرعة والقرعة كما تعلمون يعني قد تصيب صاحب الحق وقد تصيب غيره لكن هذا هو المخرج ولابد منه - 00:08:49ضَ
فان وقعت لغير صاحب الحق هو الذي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه حسابا يسيرا ويكون ما اخذه انما هو والقرعة لا تحلله حقا لغيره وان كان اصابها فالحمد لله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح - 00:09:04ضَ
البخاري في قصة اللذين اراد عليه الصلاة طلب من قوم ان يحلفوا فتسارعوا. فادرك عليه الصلاة والسلام ان اندفاعه فيه شيء فاوقفهم وامر ان يقرع بينهم عليه الصلاة والسلام يعني يستهموا في اليمين. وحينئذ ثم - 00:09:24ضَ
سأل الله ان يقضي بينهم بالحق اي ان يكون الصواب مع صاحب القرآن قال لانه ما تساويا من غير ترجيح يد من غير ترجيح بيد. ما معنى ترجيح بيد؟ يعني ليست احدى - 00:09:45ضَ
في يده لان المدعيان تساوت بين لان الذي في يده السلعة هو قال ليست لي اذا خرج اذا كل من المدعيين ليست لديه ميزان فبينتهما متساوية. ولم تكن ايضا العين بيده حتى يقال هذه مرجحة - 00:10:04ضَ
اذا لا بد من ان يقرع بينهم قال لانه ما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها ولا غيرها يعني ولا بينة فوجب ان يسقطا كالنصين كالنصين دليلان تساويا في الدلالة تجدهما من حيث الصحة مثلا - 00:10:24ضَ
في البخاري وفي مسلم مسلم بثقة الرواة يدلان على معنى كلاهما. ولا يمكن الترجيح بينهما بالنسبة للنصوص اذا ماذا؟ لا بد من سقوط الدليلين لانه قد يكون هناك دليل اخر مرجح لكن اذا وجدنا مخرج - 00:10:46ضَ
كما نجد خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد فيه مخرج. هذا الذي يشهد قبل ان يستشهد يتسرع ربما يشهد في امر يترتب عليه ظرر - 00:11:06ضَ
لو سكت عنه لكان خيرا. وخير الشهود الذي يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة يكون حق لمسلم لما يؤدي تلك الشهادة لذهب ذلك الحق وايضا حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد وحديث لا عدوى ولا طيرة هنا يجمع بين الحديثين - 00:11:20ضَ
وهكذا قال بالنسبة لليمين حصلت بينة يعني الذي حصل بينتان كما في صحيح البخاري قوم اختلفوا في امر مجموعه الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يحلفوا وتسارعوا كل واحد يقول انا - 00:11:40ضَ
يعني ادرك الرسول ان الاندفاع وراءه شيء فاوقف ذلك وامرهم عليه الصلاة والسلام ماذا ان يقرع بينهم فالذي تقع له القرية هو الذي يحلف اليمين والنصوص قد يحصل هو مقصود قد يكون نصا شرعيا ويقصد نص قد يكون نصا في الدين حتى النص الشرعي لا تستطيع. لاننا الان مثلا اذا تعارض دليلان ثبت في - 00:12:02ضَ
اولا ننظر في قضية ماذا؟ الجمع وهذا لولا. الامر الاخر ننظر في الترجيح. هل يمكن ثم ننظر في النسخ؟ كل هذه تعذرت ولا يمكن العمل بها جميعا. ايضا قد نعمل باحدهما لسبب من الاسباب. لكن حديثان متعارضان في امر لا يمكن ان تعمل بهما. هذا قد - 00:12:28ضَ
حصل انا لا اذكر انه حصل لكن الفقهاء يفترضون ذلك يستخدم القرعة لاختيار احد الدليلين؟ هذي ايضا داخلة فيها. نعم. هذه ايضا منها. هذه منها انه هل مثلا اذا هذا نص وهذا نص متعادلين متساويان - 00:12:50ضَ
هل يقرع بينهما؟ باليمين حصل هذا قال ويصار الى القرعة كالعبيد ويثار الى القرعة كالعبيد. ما معنى كالعبيد؟ يعني اعتق عددا من عبيده ثم انه لا يعرفهم. قال ثلاثة من اعبدي الستة وسبع احرارا. من هم؟ ما حددهم - 00:13:10ضَ
قد يكون حددهم ونسي سماهم اذا لابد من القرعة وكذلك في التدبير وهذا ثبت في نص ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام رجل فدبر ستة من عبيده ولم يكن له مال سواهم فان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا اقرع بينهم؟ فباع بعضهم واعتمر البقية - 00:13:32ضَ
ماذا مدبرين في تساقطهما يعني معنى هذا ان الصين تساويا يعني لا يمكن ان تقدم احدهم على الاخر لا لا الاخوان لا لا لا لا انتوا فهمتوا انه يقرأ بين النصين؟ لا لا لا. ليس - 00:13:57ضَ
لا لا لا يقرأ بين النص ان نصا لا يقرع بينهم بين البينتين البينتين اذا ثبتتا ولم يوجد مرجح كما رأيتم قال ويثار الى القرعة كالعبيد اذا لانه لو اقرعت بين النصين يكون كانك تقدح باحد النصين وهذا لا يمكن لا. هو المراد - 00:14:22ضَ
نصا بمعنى لا يستدل بواحد منهم على الاقل ليس له قال ويشار الى القرعة كالعبيد اذا تساووا. يعني في العتق وقد روى الشافعي رحمه الله حديثا رفعه الى ابن المسيب - 00:14:44ضَ
رحمه الله ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اولا تعلمون الامام الشافعي ما ادرك سعيد ابن سعيد لان سعيد ابن سعيد من كبار التابعين ولذلك اعتبروا ذلك حديثا مرسلا لكنه حديث صحيح - 00:15:01ضَ
هذا الحديث هو مرسل لكنه ايضا ثم ليس فيه ذكر الصحابي فيكون مرسلا. يعني نقله عن التابع مباشرة. الشافعي قد يكون رواه عن احد عمن عن سعيد لان الامام الشافعي ما ادرك سعيد ابن المسيب - 00:15:17ضَ
الليلة التي توفي فيها ابو حنيفة ولد فيها الامام الشافعي قال رحمه الله ايضا مما يدل على هذا الحديث الذي اورده المؤلف الذي رواه الشافعي عن سعيد ابن المسيب الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل في صحيح البخاري - 00:15:34ضَ
ان قوما الرسول صلى الله عليه وسلم امر قوما ان يحلفوا يمينا ان يقسموا فتسارعوا يعني اسرعوا الى اليمين كل منهم يريد ان يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم اوقف ذلك وامرهم - 00:15:52ضَ
ان يقرع بينهم ان يقرع بينهم على اليمين فمن خرجت له القرعة فانه يحلف ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في امر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ما معنى - 00:16:10ضَ
العدة هي على عدة ليست عدة اليس كذلك؟ هي عدة والعدة الاصل في اطلاقها انها تطلق على عدة المرأة هذا الذي نعرفه عدة هو ماذا الاعتداد بالشيء يعني يكون عندك عدة يعني استعداد للشيء وتطلق ايضا العدة على العد من عدة يعد - 00:16:29ضَ
وعدا وعدة والمراد هنا العد يعني انهما تساويا في عدد الشهود فلا ميزة لاحدهم على الاخر وليس انهما ماذا حلفا على عدة امرأة انهما اختلفا في امرأة لا قال بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله قال على عدة واحدة يعني على عدد - 00:16:49ضَ
قلت لكم الدعاوى تحتاج الى نعم قال فاسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما. قال الامام والثانية اذا هذي عرفنا الرواية يتفق فيها المالكية في رواية ايضا مع الحنابلة - 00:17:16ضَ
قال والثانية تقسم العين بينهما. والثانية تقسم العين بينهما نصفين لانهما تسويا في وهذا مذهب ابي حنيفة وقول للشافعي ايضا اذا الجمهور هنا على هذه اكثر الفقهاء في هذه ماذا - 00:17:37ضَ
في الفرع الثاني او في الرواية الثانية عن احمد قال رحمه الله تعالى والثانية تقسم العين بينهما لحديث ابي موسى رضي الله عنه. حديث ابي موسى تعلمون. في قصة رجلين ادعى بعيرا. وكل منهما اتى ببينة - 00:17:57ضَ
امر الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بينهما لتساويهما في البينة قال ولانه ما تساويا في الدعوة والبينة ولانهما تساوى يا في الدعوة والبينة تساويا في الدعوة لان كل واحد منهما ابدعت تلك العين - 00:18:15ضَ
هاوية في البينة لان بينة كل واحد منهما مقبولة لان شهودها عدلة قال ولانهما تساويا في الدعوة والبينة واليد فوجب واليد ايضا ليست ليس واحد منهما يدعو على العين بل - 00:18:35ضَ
اليد يد غيرهما عليها الذي اقر بانها ليست له. اذا لا يوجد اي ميزة لاحدهما على الاخر. ومن هنا الرواية الاولى التساقط الثانية ان تقسم بينهما لتساويهما قال رحمه الله تعالى فوجب ان تقسم العين بينهما كما لو كانت في ايديهما - 00:18:53ضَ
قال رحمه الله والثالثة يقرع بينهما. والثالثة ينتقل الى القرآن في نظري باختصار الوسطى هي ارجحها يعني الرواية التي فيها ابو حنيفة والشافعي في قول هي ارجحها. الرواية الاخيرة ايضا فيها قول اخر للشافعي مع الحنابلة. ها - 00:19:19ضَ
اذكر الائمة احيانا اذا تشعب الخلاف حتى نكون على بينة ربما يتبين الانسان الارجح نعم قال والثالثة يقرع بينهما فمن قرع صاحبه اخذها بغير القصد ظرائع يعني اصحاب القرعة يعني صارت له فانه يأخذها - 00:19:39ضَ
قال هذه مسألة يثار حولها الحنفية كما تعلمون يعني لا يعترفون بالقرعة او لا يرون القرعة يعني ينكرونه لان يقولون هذي حدس وتخمين وظن وانت ربما تقرح بين اثنين فيقع الحق لغير صاحبه - 00:20:01ضَ
فيكون اخذ ذلك بالباطل ولكن اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الى ركوبها؟ تعذر الامر ولابد من سلوك طريق لحل ذلك والا تبقى منازع هو هذه القرعة. لكن يبقى الخوف من الله. اذا اقرع ايضا بينهما - 00:20:18ضَ
ثم بعد ذلك علم الذي وقعت له القرعة انه سيأخذ حق اخيه باطلا فهو سيقف بين يدي الله. وما الفرق بين هذا وبين شخص يغسل امرا او يسلقه ثم ياتي بشاهدي زور فيشهدان معه على انه له حق له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة - 00:20:38ضَ
عظيمة في القضاء. انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو ما فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعه واما قول الذين يقولون بانه اذا - 00:21:00ضَ
والقاضي يكون ذلك مبيحا له فهذا قول ضعيف ومردود. والقول الصحيح انه لو حكم للانسان بامر وهو لا ايستحقه فانه لا يخرج من المسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. وسيحاسب على ذلك - 00:21:20ضَ
قال رحمه الله تعالى ان القرعة اوجبت العمل باحدى البينتين ولا حاجة الى اليمين مع البينة قال المصنف رحمه الله تعالى بان البينة اقوى من القرعة. فكيف يرجع اليها؟ نعم - 00:21:38ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى عينا في يد انسان فاقر بها لغيره هذه مسألة جديدة اليس كذلك؟ نعم. هذه انتبهوا لها دق المسائل يعني كلها تحتاج الى اعادة ضمان واذا اقر. نعم. قال واذا ادعى عينا في يد انسان. ادعى عينا في يده - 00:21:52ضَ
انسان مثلا يدعى زيد عينا في يد عمرو فاقر فيها لغيره فاقر بها لبكر حتى نقرب المسألة يعني شخص اسمه زيد ادعى دارا في يد عمرو فقال هذه لي. فقال عمرنا الذي لي يده في دارها ابدا. هذه الدار انما هي لباس - 00:22:18ضَ
اذا هناك مدعي وهناك مدعى عليه. والمدعى عليه نفى ان تكون الدار للمدعي وانما ما اعترف بها لشخص اخر اسمه بكر قال وصدقه المقر له. وصدق بكر عمرو المقال له من هو بكرت الامثلة والاسمى حتى نقرر - 00:22:44ضَ
فاقر بكر لماذا؟ بصحة ما قاله عمرو بان هذه الدار له قال وصدقه المقر له حكم له. حكم لمن؟ حكم لبكر بتلك الدار. لماذا؟ اولا لان الذي هي بيده قال هذه هي دار فلان - 00:23:09ضَ
والذي اعترف له بها قال هي داري وهذا المدعي ليس عنده بينة. اذا فقها حكما فقهيا يحكم لبكر في المسألة هذه هذه مسألة طويلة جدا ربما تتجاوز صفحتين وكلها فروع - 00:23:32ضَ
دقيقة. نعم قال حكم له لانه مصدق فيما بيده. لانه من هو المدعى عليه عمرو احسنت. لان عمرا الذي بيده العين المصدق في من يده. وهو ايضا ما ادعاها لنفسه. بل قال هي لفلان - 00:23:51ضَ
قال رحمه الله تعالى حكم له لانه مصدق فيما بيده وقد صدقه المقر له. فزاد ايضا كان ذلك دعما وتأييدا له قال فصار كصاحب اليد فصار من هو كصاحب اليد الذي هو باكو - 00:24:10ضَ
بكرة لانه سيصبح هو الخصم للمدعي بعد ذلك. فصار بكر كعمرو لان العين تحولت اليه قال رحمه الله فصار كصاحب اليد وتنتقل الخصومة اليه. وتنتقل خصومة زيد من عمر الى بكر - 00:24:28ضَ
لان عمرو خرج. قال هذه لفلان وانتقلت اليه وهو خرج من المسألة فبقي الان بقيت الخصومة بين زيد وبين بكر نعم قال رحمه الله وعلى المقر اليمين انه لا يعلم انها للمدعي من باب الاحتياط وعلى المقر الذي هو عمرو لبكر بانه - 00:24:47ضَ
لا يعلم ان تلك العين لزيد. اذا هو خرج منها هذا واحد نعم نعم لا هو قد يكون مستأجرها ليس شرطا انه استولى عليها مثلا انت مثلا تسكن دارا فجاءك زيد ودعى. انت استأجرت الدار. فقال وانت تعلم يقينا وربما حضرت البيع والشراء. فانت تقول هذه انما هي لبكر - 00:25:18ضَ
واثق من ذلك قال رحمه الله تعالى وعلى المقر اليمين انه لا يعلم انها للمدعي لانه لو اقر بها له لزمه غرمها لانه لو اقر انا اعطيكم مثال يعني مثلا - 00:25:50ضَ
نخرج قليلا حتى اقرب لكم. مثلا ادعى زيد على عمرو يعني عمرو في يده سلعة فقام زيد ماذا فادعاها فادعاها ثم بعد وجاء بعد ذلك وبعد فترة اعترف بها بانها لعمرو - 00:26:12ضَ
فما المخرج من ذلك هنا اولا هو اعترف باهل زيد. ثم رجع واعترف بها لعمرو. في هذه الحالة ما الذي سيحصل انه سيدفعه لزيد ويغرم لمن لعمر. هذا هو مرره. قل العبارات - 00:26:35ضَ
قال رحمه الله تعالى لانه لو اقر بها له لو اقر بها بعد ذلك لمن لزيد انه سيغرمها الان لانه الان هو قال لبكر يعني هو الان اعترف نحن حسب تسميتنا - 00:26:52ضَ
يعني هو اقر بها لبكر. لو رجع مرة اخرى وقيل له اتق الله الا تعلم بانها لزيد؟ زيد رجل صالح عرف عنه التقى والصلاح وانه لا يأكل غيره. خوف في الله قال الحقيقة هي لزيد - 00:27:08ضَ
اذا سيدفعها ماذا؟ لزيد ويغرمها لماذا؟ لبكر لانه قال ومن لزمه الغرم مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار. ومن لزمه الغرم مع الاقراءة. لانه لما اقام لمن؟ لاحد الشخصين كذلك يلزمه اليمين مع الانكار. يعني هذه قاعدة يرتب بعضها على بعض المؤلف - 00:27:26ضَ
فاذا انكر لابد من يمينه انكر ان زيدا لا يملكها يقال له اريد منك اليمين لانك لا تعلم ان زيدا ليس له حق في تلك الدار نعم نحن الان المؤلف يرتب مسائلي - 00:27:54ضَ
الآن انا هو اقر وقلنا عليه الغرم. فالمؤلف ماذا قال؟ اعد العبارة. قال لانه لو اقر له بها لو لانه لو اقر بها له لزمه غربها. لانه لو اقر بها لزمه الظلم - 00:28:15ضَ
ما الذي يترتب على ذلك؟ ولو انكرها ماذا يلزمه؟ اليمين يصل الى النتيجة دي يقول ما دام اذا قر بها للاخر يلزمه ان يغرمها لانه اولا اعترف بانها لفلان وسلمت له وانتهى. ثم عاد واقر بها - 00:28:31ضَ
فلان يقال اغرم قيمة هذه الدار شيء اخر فكما انه اذا قر بالشيء يغرمه كذلك اذا انكر الشيء يحلف عليه يعني هذه قاعدة ادرجها يعني تأكيد يعني لا علاقة لها بقضية هو اعترف وانتهى - 00:28:51ضَ
قال ومن لزمه الغرم مع الاقرار لزمته اليمين نحن لا نقول هذه قاعدة من لزم الله الغرم مع الاقرار لزمته اليمين قال فانك لعنها. فانك لعنها الظمير يعود الى اليمين. النكلة يعني امتنع عن اليمين - 00:29:11ضَ
فانك فانك لعنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم يعني قضي عليه بالغرم اذا قيل له تحلف بالله الا زيدا ليس له حق في تلك الدار فاذا حلف انتهى. واذا نكل امتنع يقال له اغرم قيمتها لفلان - 00:29:29ضَ
فانك لعنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم قال رحمه الله وان اكذبه المقر له. انتقل مسألة اخرى. قام بكر فكذبه. يعني جاء زيد فقال لعمرو هذي دللت في يدك. فقال ليست دارك. هذه دار بكر. فاحظروا بكرا احضره القاضيات. هل هذه درب؟ قال لا. اعوذ - 00:29:53ضَ
انا لا املكها اذا كذب قال وان اكذبه المقر له وقال ليست لي وكان للمدعي بينة سيأخذها نعم. حكم له حينئذ لما قام عمرو فقال هذه الدار نحن نمثل في الدار او غيرها لكن اردنا ان نقف على مثال واحد - 00:30:18ضَ
فقال بكر ليست لي هذه وليس لي فيها اي حق اذا نرجع الى المدعي زيد. فلك بينة؟ يقول نعم. فان كانت عنده بين حكم له بها دون تردد قال رحمه الله تعالى وان لم يكن له بينة - 00:30:43ضَ
ففيه وجهان. نعم. احدهما تدفع اليه لانه يدعيها ولا منازع له فيها. الان اذا ما كان عنده بينة. فهل تدفع اليه؟ لانه ادعى تلك العين وعمرو في الاصل قال انها لبكر ثم كذبه بكر وهذا يدعيها فينبغي ان يأخذها بناء على الثقة في - 00:31:05ضَ
الرجل يدعي شيء هذا وجه الوجه الاخر حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى. اذا هذا مجرد مدعي ولا عنده بينة انما الحكم نعود الى القاضي. نعم. قال وان لم يكن له بينة ففيه وجهان - 00:31:30ضَ
احدهما تدفع اليه لانه يدعيها. ولا منازع له فيها اذا وجهة الدفع الي سببان انه المدعي الامر الثاني انه لا يوجد من ينازعه في الدعوة. فهو يأخذها ويمشي هذا قول - 00:31:48ضَ
لكن هل عنده دليل بين له اذا المسألة فيها ما فيها. ومن هنا الوجه الاخر خالف اشبه التي في يده قال ولان صاحب الذي لو ادعاها ثم نكل قضي عليه - 00:32:05ضَ
مع عدم ادعائه لها او لا عدم ادعائه لها او لا؟ نعم قال والثاني لا تدفع اليه. والثاني لا تدفع اليه. لماذا؟ لانه مجرد دعوة لانه ليس له الا مجرد الدعوة فلا يحكم بها - 00:32:21ضَ
كما لو انكره الاخر قال فعل هذا يأخذها الامام. يعني القاضي يأخذها وتحفظ عنده في المحفوظات. يعني حقيقة انا اقول هذه مسألة ترجع الى يا سيادة القاضي. القاضي في مثل هذه القضية ينظر. هذا هل هذا الرجل المدعي معروف بالصلاح والتقى والخشية والورع؟ فان كان - 00:32:41ضَ
كذلك فلا يمكن ان يدعي شيئا ليس له فيسلم له لعدم وجود من ينازع في ذلك الشيء ولان من هي في يده ما ادعاه ان الذي قيل بان له المخل هو انكر قال ليست لي - 00:33:03ضَ
القاضي يقول اذا كان يشك في الشخص كونه مجهول او قد يكون عرف معنى بعض الامور او من الرجل اصحاب المنازعات والدعاوى هذا القاضي ان يتحفظ عليه يعني هذه ترجع اليه - 00:33:18ضَ
قال فعل هذا يأخذها الامام ويحفظها حتى يظهر صاحبها لانه لم يثبت لها مستحق فهي كالضالة. لانه لم يثبت لها مستحق. لكن المدعي موجود. لكن المستحب هو الذي بين او اقرار - 00:33:31ضَ
قال ويحتمل ان تقر في يد المقر لانه لم يثبت صحة اقراره. انا اقول حقيقة هذا وان كان في بعض المذاهب اثباتها في يد المقر على القول بانه في الاول ادعى انها لبكر - 00:33:50ضَ
ثم بعد ونفى بكر هذا رجل مشكوك فيه فلا ينبغي حقيقة ان تبقى في يده فان كان هناك من يبقى فلتبقى في يد القاضي يجعلها عند امينه تحفظ قال ويحتمل ان ان تقر في يد المقر لانه لم يثبت صحة اقراره - 00:34:07ضَ
قال الامام فان اقر المقر له بها للمدعي. سلمت هذه مسألة ثالثة فرع ثالث. شف هكذا التفريع فان اقر المقر اقر بكر يعني قام عمرو وقال هذه الدار انما هي لبكر - 00:34:28ضَ
وخالدكم ابدا. هذه دار زايدة نعرفها ومتوثقا من ذلك. قد يكون عمرو انما كان يعلم انها ابي بكر ابو بكر ربما باع عليه او غير ذلك يعني اذا احسنا الظن لكن المهم - 00:34:46ضَ
ان المدعى عليه عامر قال هي لبكر لكن بكرا ايضا ما قال فقط في المسألة مرة قال ليست لي. لكن هنا زاد قال هي لزيد قال رحمه الله فان اقر المقر له - 00:35:01ضَ
فيها للمدعي انتبهوا المقرر له الان اصبح هو صاحب اليد ففيه ميزة انتبهوا للناحية دي يعني المقر له صار هو صاحب اليد. نعم سلمت اليه لانه قام مقام صاحب اليد لو ان بكرا قام مقام صاحب اليد - 00:35:22ضَ
وقد اقر بها لهذا الشخص فينبغي ان يأخذها قال لانه قام مقام صاحب اليد لو ادعاها فقام مقامه في الاقرار بها قال المصنف رحمه الله قام ما قام صاحب اليد فيما لو ادعاه عليه لو ادعاها زيد على بقر - 00:35:43ضَ
فلما اقر له بذلك ايضا كان بمثابة صاحب اليد الذي هي بيده قال هذه سلعة فلان او الة فلان او كتاب فلان او ثوب فلان الى اخره قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:36:06ضَ
وان اقر بها صاحب اليد لغائب معين هذه مسألة رابعة يعني جاء زيد فادعى تلك الدار فقام الذي هي في يده المقيم فيها مثلا او المشرف عليها قال هذه الدار لفلان لعبدالله وصالح غائب عن - 00:36:23ضَ
البلد ليس موجودا هذه هي دار فما الحكم هنا قال صار الغائب الخصم فيها. صار الغائب هو الخصم لزيد. تصبح الخصوم والان انتقلت بين وبين الغائب قال فان اقام المقر بينة انها للغائب - 00:36:44ضَ
سمعها الحاكم فان المخر الذي هو عمرو فاقام بين بانها للغائب فلان اثبت شاهدين عدول انها لفلان يأخذ بها القاضي لكن هل يحكم بها اولى نعم فاين قام المقر بينة انها للغائب سمعها الحاكم لازالة التهمة واسقاط التهمة عن - 00:37:07ضَ
من عن من هي في يده صاحب اليد الذي لازالة التهمة عن صاحب اليد الذي سميناه عمرا واسقاط اليمين عنه واسقاط اليمين عن عمر. لماذا؟ لانها وجدت بينة ولا حاجة لليمين مع البينة - 00:37:36ضَ
قال ولم يحكم بها للغائب. لماذا لا يحكم بها للغائب؟ لماذا لا يقرر الحاكم ان هذه لفلان الغائب مثلا عبد الله اسمه او صدق الهدي لفلان تذكروا مسألة مرت بنا ان الفقهاء ومنهم الاربعة متفقون على انه لا يحكم للشخص بشيء حتى يطلبه - 00:37:55ضَ
حتى لو كانت في مجلس القضاء احدهما مدعي والاخر مدعي عليه وثبت الحق للمدعي الله يقرره الا اذا طلب صاحب الدعوة ان يحكم له بذلك او ان يحلف يمينا على ذلك ولكن نحن ناقشنا هذه المسألة - 00:38:17ضَ
وقلنا حقيقة ايها الاخوة لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عليه السلام ما كانوا يفعلون ذلك لكن الفقهاء اصطلحوا على ذلك من باب الاحتياط. قالوا لماذا؟ قالوا لان المدعي هدفه فقط ان يثبت الحق له - 00:38:37ضَ
لكن لا يريد ان يحكم له. يريد انه بعد ان يثبت له الحق يتنازل فلا ينبغي للقاضي ان يباشر القضية الا بطلب من صاحبه. هذا تعليله ها عبد الله ابن عمر لما اختلف مع ايضا صحابي الاخر في قصة ماذا؟ انه باع عبدا فيه - 00:38:56ضَ
عمر توقف على اليمين ورعا قال ولم يحكم بها للغائب لانه انما يقضى بها اذا اقامها المدعي او وكيله. لانه انما يحكم بها اذا اقام الدعوة المدعي من هو الغائب - 00:39:18ضَ
وكيل منع الغائب وليس المدعي واحدا منهما. وليس المدعي واحدا منهما. اذا صاحب الحق غائب ولم يوكل احدا اذا لا يصدر الحكم في هذه الحالة. بل تبقى حتى يأتي قال رحمه الله ومتى لم يكن للمدعي بينة - 00:39:34ضَ
لم يقضى له بها لانه لا يقضى على الغائب بغير حجة. ومتى لم يكن للمدعي لزيد بينة لا يقضى على الغائب لانه مجرد الدعوة لا يترتب عليها حكم لا يعطى الناس بدعواهم في الحديث المتفق عليه. لا ادعى اناس دماء اقوام واموالهم - 00:39:58ضَ
ولكن البينة على المدعي قال لانه لا يقظع الغائب بغير حجة. قال رحمه الله فان اقام بينة فان اقام زيدنا المدعي بينة انها له. سمعها الحاكم وقضى بها سمعها الحاكم وقضى لزيد بهذه الدار. ثم تبقى الخصومة مفتوحة. لم يغلق المحضر اذا جاء الغايب له ان - 00:40:19ضَ
طالبة بحق قد يحذر شاهدين فتتعادل الشهادتان فنعود الى ما مضى تتساقطان او تكون القرعة او تنصف بينهم وهذا كله واحد قال والغائب على خصومته متى حضر والغائب على خصومته يعني باق على خصومته لا لا يسقط حقه في الخصومة حتى يحضر. لان البال غاية - 00:40:48ضَ
عذروا معه قال فاذا حضر فاقام بينة انها ملكه تعارضت البينة هذا اصبح عنده بينة وهذا عنده فتتعارض البينة فماذا نعمل؟ هل نسقط البينتين او اننا ماذا نقسمها بينهما او انه يقرع بينهما او اليمين. هذي كلها وردها العلماء. اربعة - 00:41:16ضَ
سؤال. نعم. قال تعارضت البينتان واقرت في يد المدعي ان قلنا ان بينة الخارج عدنا الى بينة الداخل والخارج نكررها. الداخل من هو؟ الذي في يده الشيء والخارج المدعي يعني المدعي يسمى خارجا - 00:41:43ضَ
والمدعى عليه يسمى داخلا لماذا قالوا المدعي خارجا لانه خالي اليد ليس في يده شيء. العين ليست في يده. وسمي المدعى عليه داخلا لان العين في يده فهو داخل على ذلك. يعني داخل في القضية والامر بيدها العين بيده. هذا هو السبب. وبعضهم يعكس - 00:42:05ضَ
يعني بعضهم يقول الحكم ماذا؟ للداخل كما رأينا مذهب الحنابلة ومعهم بعض العلماء وهناك كما هو الشافعية والمالكية يقولون لا الحكم للداخل لانه معه زيادة وجود العين قال رحمه الله تعالى اقرت في يد المدعي ان قلنا ان بينة الخارج مقدمة لانه خارج. مر بنا من هو الذي يقدم - 00:42:28ضَ
الخارج ومن هو الذي يقدم بينة الداخل؟ وان قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب. من هو الان الداخل في هذه الان اصبحت داخل من؟ الغائب لان زيد اصبحت سلعة في يده وهذا اقام خصومة - 00:42:57ضَ
زيد هذا الذي كان خارج انكره عمرو ثم طرف لبكر ثم مرة اخرى بكر اه نفى ذلك وقيل ليست ثم ثالثا مسألة ثالثة قر بها لزيد ثم اقر بها المدعى عليه غائب - 00:43:17ضَ
انت هاك في النهاية الى ان زيد احضر بينة واخذها فصار هو صاحب اليد هو الداخل ومن الخارج الغائب قال وان قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب لانه ترى ايها الاخوة لو كنا دائما ندرس بهذا الشكل مسائل دقيقة تصبح عادية عندنا لكن - 00:43:34ضَ
لان يعني تمر بنا يعني مرورا بسيطا يعني قد نجد فيها. لكن انا قلت لكم مع التمهل واعادة الظمائر والتعليقات تنفك حقيقة تلك ماذا الرموزات والغموض الموجود في المسجد الغائب لانه صاحب اليد - 00:43:53ضَ
قال رحمه الله تعالى وان ادعى الحاضر الان انظروا هذي مسألة من هو الحاضر الحاضر هو الذي بيده ماذا العين نعم قال وان ادعى الحاضر انها معه باجرة او عارية من هو الحاضر؟ الذي هو - 00:44:12ضَ
واقام بيننا لا الذي معه ليس المدعي الذي هي في يده الذي في يده السلعة هو الحاضر. لانه قال ودعى انها بيده باجرة او مثلا عارية او مثلا الى غير ذلك من الامور - 00:44:37ضَ
قال وان ادعى الحاضر انها معه باجرة او من هو الذي بيده السلعة عمر المدعى عليه. نعم. وليس المدعي المدعي جيد هذه مسألة رابعة التي اخذناها انتهت الان عدنا من جديد. عدنا الى المدعى عليها الذي هو عامر - 00:44:59ضَ
مقام هذه العين اصلا بيدي باجرة او مثلا ماذا انني اسكنها فترة او غير ذلك من الامور والمدعى عليه عمرو وهو الحاضر الان الحاضر هو عمرو نعم قال وان ادعى الحاضر انها معه يعني وان ادعى امرا - 00:45:24ضَ
انها معه باجرة او عارية واقام بينة لم يقضى له بها اه انتبهوا دي مسألة الان دخل بنا لم يقبل لماذا لم يقبل لانه كونه يثبت انها بيده جعارية او ايضا بماذا بسبب اخر غير العري اجرة لا يقبله بها لا يقبل لمن - 00:45:51ضَ
لا يقضى لمن قال لم يقضى بالغائب انتبهوا ولذلك لا يقضى للغاية هنا لان هذا ما يدعيه اصلا. يقول هي بيدي في اجرة فهل يقضى مجرد ان يأتي ويقول انا استجرت هذه الدار؟ مثلا - 00:46:20ضَ
او انه اعارني اياه ثم بعد ذلك هل قضية انه استأجرها او اعروي يثبت الملك اذا لا يثبت الملك الغائب بمجرد ان فلانا يعترف بانه استأجر هذه الدار منها وارى احتمال لماذا؟ احتمالا - 00:46:46ضَ
باطلا ولذلك المال سيرتب عليه الفرج يعني يقول بما ان الملك لا يفضل هل يثبت؟ ما الذي يترتب ولا يهجر؟ اذا تبطل يعكس القضية وقال ومن ادعى الحاضر ان عبارات منطقية - 00:47:07ضَ
وان ادعى الحاضر انها معه باجرة او عارية واقام بينة لم يقضى له بها لم يقضى للغائب بها الذي قال انه او اعاره تلك الدار. لماذا قال لان ثبوت الاجارة والعارية يترتب على الملة. لان ثبوت الايجار يترتب على الملك للمؤجل - 00:47:28ضَ
يترتب على الملك للمؤجر. وملك المؤجر غير ثابت. اصلا الاجارة والعارية تثبت تبعا لماذا والملك ما ثبت والمؤلف حاجة تضيف عبارة للمؤذن. تتضح لكم العبارة اكثر اعدها قال لان ثبوت الاجارة والعارية يترتب على الملك ولا يثبت الملك بها. ولا يثبت الملك بها للمؤجر مجرد - 00:47:53ضَ
السكن او العري لا يثبت الملك للمؤدب الذي هو سماه الغائب هذا الذي قال عمرو عنه غائبا. واذا لم يثبت له ذلك اذا لا تثبت واذا لم تثبت الملكية للغايب نعود مرة اخرى فنمشي ايضا ثبوت الاجرة والعرية لاننا اذا ابطلنا الاصل - 00:48:23ضَ
من باب اولى ان ننتظر المؤلف اغلق العبارة ولذلك انظروا بعد ذلك تيسير الى الفرج. قال ولا يثبت الملك بها فكذلك فرعها. فكذلك فرعها ما هو الفرع هنا؟ الاجرة فاذا كان الملك اصلا ما ثبت فمن باب اولى الا يثبت ماذا؟ تثبت الاجارة. لانه هل يجوز للانسان ان يؤجر دارا لغيره؟ هذا - 00:48:50ضَ
قد يوجد هنا لما بطل العصر الذي هو الملكية ترتب على ذلك وصلاة ايضا العارية والجارة فاصبح الحكم الان من لا افعله الان سننتقل هو سيدعيها الذي هو من؟ الحاضر الذي هو عامر - 00:49:15ضَ
قال المصنف رحمه الله وان اقر الحاضر بها لمجهول لم هذه ايضا مسألة ان اقر بها لمجهوده نقول له اقرارك لا يحييك تقر لمجهول هذا امر لا يترتب عليه حكم فهو عبث - 00:49:39ضَ
ان تقل هذه لشخص من هو هذا الشخص مجهول لا اعرفه هذا يسمونه عادة قالوا هذا ليس بجواب صحيح. الفقهاء غنى الصوم وليس ذلك بجواب. ان يقال له يقول هذه ملك ملك - 00:49:59ضَ
لانه لا يثمن ولا يغني شيء قال لم تسمع انتم اذا اردتم قولوا لانه ليس بجواب صحيح الفقهاء ينصون على هذه المسألة لم تسمع وقيل لم تسمع لماذا؟ لانها ليست بجواب - 00:50:16ضَ
قال وقيل ان اقررت بها لمعروف والا جعلناك ماثلا. يقال لعمرو ان الذي بيده السلعة انت بين امرين. اما تسر بها لمعلوم تسميه شخص معلوم معروف والا نعتبرك ناتلا وحينئذ يحكم عليه وتسلب من يده - 00:50:37ضَ
بها لمعروف والا جعلناك نافلا وقضينا عليك له وقضينا عليك له باليمين. قال الامام فان اصر قضي عليه فان اصر على الجاهل انها لجاهل عليه بالعقول واخرج منها وسلمت للاخر. اذا قام البينة - 00:50:59ضَ
يقال انت بين امرين اما ان تنمي الشخص يعني مجرد يقال فهذه المجهول هل هذا حكم؟ العلماء قالوا ليس هذا بجواب. هذا يعتبرونه عبثا ان تنسب الشيء الى مجهول الظن الله يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا فما بالك بشيء مهجور لا يترتب عليه. هو يقول لمجهول هذا حيلة وخداع. اذا افصلنا نقول له ان - 00:51:25ضَ
انت تدعي ان مملوك من هو مالك؟ سمي والا نعتبرك ماكلا فاذا لم يسمي اعطيناه فرصة نقول له اذا انت نافل ويقضى بها لغيرك نعم قال رحمه الله تعالى فان قال فان اصر قضي عليه بنقوله لا نزال في هذه المادة. نعم. قال رحمه الله فان قال بعد ذلك هي لي اه هذه الساعة - 00:51:52ضَ
ما ادري ما العدد الان عاشقة ليا انا يعني لما ضغط علي قال هذه ملكي في الحق من قال هي لي لم يقبل باحد الوجهين. ما استمعوا الى قول لانه في الاصل انكر ان تكون ملكا له - 00:52:21ضَ
فقوله يدعي بعد ذلك ان له هذا لا يسمع لقوله لان هذا رجل متناقض نفى اصلا ثم ادعى باطلا انها له قال ان بعض العلماء قالوا ينظر في قوله قال فان قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في احد الوجهين - 00:52:40ضَ
لانه اعترف انها ليست له ثمرة العصر انها ليست له. رأيت على جماعة مرة على بكر ومرة على الرائد مرة على مجهول وفي النهاية رجع قال هي لي الطلب الثاني تسمع - 00:52:59ضَ
لان قوله ذلك لم يصح ولم يمنع صحة الدعوة يعني الوجه الاخر في المذاهب اننا نعتبر قوله لاغيا الاول وكونه قال ذلك لكن ليس مجرد ان يدعي لا يستحلف بعد ذلك يطالب ببينة ما عنده بينة يستحمل - 00:53:15ضَ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان ادعى ان هذه العين كانت ملكه. اه. ايضا لا تزال لا نزال ايضا فيها ادعى هذا الحاضر الذي بيده العين انها كانت ملكا له. نعم - 00:53:34ضَ
قال لم تسمع دعواه حتى يدعيانتها في الحال. ما معنى في الحال في الحاضر؟ ما يقول كنت كانت ملكي العمل الماضي او امسوا قبل امتنان لانها ربما تكون ملكه امس في الصباح وانت قلت الى غيره في المساء. اذا لابد ان يحدد يقول من - 00:53:57ضَ
كيف الحال في الوقت الحاضر الذي انا فيه قال لان الخلاف في ملكه لها في الحال قال رحمه الله الخلاف يقول المؤلف في ملكي لها الان لا قبل ذلك قبل ذلك قد يكون ملك وباعه وملك وباعه لكن نحن نتكلم على الان وقت تقرير الحكم يريد ان يقول هي ملكي في الحال فاذا قال - 00:54:18ضَ
قال رحمه الله تعالى وان ادعى ملكها في الحال وشهدت بينته انها كانت ملكه امس. لا يغنيه ذلك شيئا. نعم او انها كانت في يده امس لم تسمع كم تسمع لماذا؟ لان الكلام الان عن اثبات ملكي لها الان في الوقت الحاضر. وليس في الامر الا - 00:54:41ضَ
اذا جاءت بعد ذلك بينة تثبت انها كانت بيده واغتصبت او غير ذلك هذه مسألة اخرى قال لم تسمع لانها شهدت بغير ما ادعاه. لان البينة شهدت بغير ما ادعاه وهو ملكه لها ان تحكم ان يكون يملكها - 00:55:11ضَ
اليوم لكن هذا احتمال لكن لا يترتب عليه حكم قال الامام ويحتمل ان تسمع ويقضى بها لانها تثبت الملكة في الزمن الماضي. فيجب استدامته حتى ما كان على ما كان. على هذا العصر. نعم - 00:55:29ضَ
نعم اه هو يشير الى مذهب الشافعي قال ويحتمل ان تسمع ويقضى بها لانها تثبت الملك في الزمن الماضي. فيجب استدامته حتى يعلم زواله يعني هو يقول ما دام ثبت انه يملكها في الماضي بالامس مثلا فينبغي ان يبقى حكمه. لان الاصل بقى الحكم. الى ان يأتي - 00:55:49ضَ
هذا امتداد ويثبت انها خرجت من يده. ولا يوجد شيء. الان سيذكر المؤلف اسباب وعلل تقوي انها له قال فانضم اليها بيان سبب يد يعني انضم الى هذه البينة التي اثبتت - 00:56:14ضَ
انه يملكها بالامس او بالماضي انضم اليها بينة اخرى. نعم قال فان انظم اليها بيان سبب يد الثاني فقالت نشهد انها من يعني يقصد بين هنا ومن ظن في اليها بينة اخرى - 00:56:32ضَ
يثبت انها ملك له بالامس وان فلانا قصدها او سقطت منه فاخذها وقالت نشهد انها ملك هذا امس يعني قالت يعني البينة وقالت نشهد انها ملك هذا انت فغصبها هذا منه انها كانت ملكا مثلا لجيه فغفر - 00:56:51ضَ
او سقطت فالتقطها او معه حاجة سقطت منه فاخر اخذها حكم له بها الامر واضح نعم. لانها تثبت ان يد الثاني عدوان. اثبتت ان يد الثاني عدوان. من هو الثاني الغاصب - 00:57:17ضَ
ولذلك يسمي الفقهاء يد الغاصب يد عدوان كما مر بنا في باب الغد يد حق ويد تعدي لانها تثبت ان يد الثانية عدوان ليس دليلا للملك يجب القضاء باستدامة ملك الماظي - 00:57:36ضَ
قال المصنف رحمه الله وان جارية او خرج من المسألة يعني انظر وادرج فيها ما يقرب من سبعة وثمان مسائل وكلها مسائل دقيقة قال لانها تثبت ان يد الثاني عدوان - 00:57:56ضَ
ليس الدليل وان ليست دليلا من هنا ضمير يعني ما قال وانها ليست قال وابي وان ليس للانسان الا ما شاء. فيسمونها ضمير الشام يعني اذا خفت يكون معها ضمير الشام وعنه او انها. نعم - 00:58:17ضَ
وان ليس دليل للملك فيجب القضاء ايها الاخوة ايضا يعتبر من بدائع اللغة يعتبر هذا نوع في نوع من البلاغة فيجب القضاء باستدامة لان من مزايا هذه اللغة الايجاز بالحزم - 00:58:40ضَ
حتى لما حصل خلاف في القرآن العزيز هل فيه ماذا مجاز او لا؟ هناك من نفى المجاز وهناك من اثبت وهناك من توفى والذين يثبتون المجاز وكان ورائهم مضغ. يأخذ كل سفينة غصبا - 00:58:57ضَ
يعني وكان ورائهم ملك ظالم نسأل القرية التي كنا فيها يعني اهل القرية وهكذا تجد فيه. قالوا هذا ايجاز بالحد ايجاز بالحذف والايجاد في الحبس معروف في اللغة العرب في لغة العرب حتى التركيب معروف ونادوا يا مالي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في قراءة - 00:59:17ضَ
قال رحمه الله تعالى جارية او ثمرة فشهدت بينة قل انظروا الشخص اللي ادعى زاد انها ولدتها او ثمرة انها من ثمر شجرته هذا هو المرآب هل يحكم له بها؟ لا - 00:59:40ضَ
يعني لو جاء انسان يعني فقهه فقط يقول ابدا هي له ما دام ولدتها جاريته وايضا من ثمر شجرة له. لكن اذا جئت الى فقيه متمرس يقول له نقد ننظر - 01:00:05ضَ
هل هذه الجارية كانت عند غيره هل هذه هذا البستان كان يملكه غير يمكن ان تكون ولدت قبل ان تكون في ملكه وايضا اثمرت قبل ان تدخل ايضا قال رحمه الله تعالى وان ادعى جارية او ثمرة - 01:00:19ضَ
فشهدت بينة ان الجارية بنت امته والثمرة ثمرة شجرته. هل يحكم له بها؟ الجواب لا له بها لانه يجوز ان تردها لماذا؟ لوجود احتمال وفي القاعدة اذا قام الاحتمال بطل - 01:00:38ضَ
قال لانه يجوز ان تلدها او تثمرها لانه يجوز ان تلدها جاريته ان تكون ولدتها قبل ان تكون ملكا له. وان تكون الشجرة يعني اسمرك قبل ان يتملكها اذا الاحتمال قائم وحينئذ - 01:00:57ضَ
لا يحكم له بها حتى تقوم البينة قال لانه يجوز ان تلدها او تثمرها قبل بيته قال رحمه الله فان قالت مع ذلك وان قالت ما هي البين قد يظن البعظ قالت يعني انه يخاطب احدا. نعم. الجارية والجواب هنا قالت البينة - 01:01:16ضَ
قال رحمه الله فان قالت مع ذلك ولدتها في ملكه يعني فان قالت البينة اذ شهدان بان الجارية ولدها ان الام ولدت هذه الجارية في ملكي اذا انتبهت وان هذه الشجرة اثمرت في بيته. اذا ثبت ذلك - 01:01:45ضَ
وان قالت مع ذلك ولدتها في ملكه واثمرتها في ملكه حكم له بها زال الاحتمال قال لانها شهدت وانا اود كثيرا ما كنت اعلق ان تدركوا اهميته هناك من يقول يعني دراسة الفقه لماذا لا انا ادرس الاحكام اخذها من الكتابة والسنة - 01:02:09ضَ
هل يستطيع ان يأخذ مثل هذه الامور؟ هذه امور عكف عليها الائمة الاربعة. سنوات عديدة افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم البحث عن استخدام تلك الاحكام نسأل الله العافية بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الاخ آآ - 01:02:34ضَ
يعني يسأل عما يتعلق بالوضوء مصاب بنا شور يعني يكون هو في اسفلها شيء معروف يعني او شرط يعني جرح موجود وبعد الوضوء عليه ضمادة يعني وضع عليه ضماد يقول اضع عليه - 01:02:53ضَ
احيانا يكون على الظمادى اثر دم او شبهة يعني او شبهة يعني شبهة دم يعني شيء من الصفرة او غير ذلك. هو يسير هل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ الجواب نعم - 01:03:10ضَ
والذي به سلس البول يعني الذي به سلس البول هو الذي دائما يخرج منه فهذا يعصب فرجه وبعد ذلك يتوضأ لكل صلاة. كذلك المستحاضة هي لا تغتسل لكل صلاة ولكنها ايضا تعصب فرجها وتتوضأ - 01:03:26ضَ
لان الاستحاضة ايها الاخوة ليست كالحيض الاستحاضة مرض والحيض دم طبيعي هذا الحيض دم اسود ثقيل يثج ثديه يعني قوية وهو لا يدل على المرض اما الاستحاضة فهي مرض. كذلك ايضا ما يتعلق ايضا بسلس البول فهو مرض - 01:03:46ضَ
مثله كذلك الناسور او انسان فيه جرح يثعب دما وينفق عليه وربما فهذه تدخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم انت تحاول قدر الامكان ولكن بعد ذلك تصلي حتى لو خرج منك شيء في الصلاة ولا تستطيع - 01:04:06ضَ
فليس في معنى ذلك يقول لك ما معنى الغرم لزمه غرمها يعني هذا في المسألة التي مرت بنا لانه مثلا اعترف بها مثلا لفلان. ثم انه بعد ذلك واخذها فلان ثم اعترف بها للاخر فانه - 01:04:26ضَ
لان الغرم هو اخذ القيمة قيمة الشيء منه هنا سائل يسأل يقول في ايام الحملة الاولى عند المرأة يحصل عند بعض النساء النفور من زوجها وترغب في البقاء عند اهلها. والرجل لا يصدر عن امرأته فهل لها ان تمتنع من طلب الزوج للفراش - 01:04:46ضَ
او يجب عليها تلبية او يجب عليه تلبية رغبتها في الذهاب لاهلها رغم انه قد يقع في المحرم بسبب ماذا الشهوة اولا ايها الاخوة قضية الاستمتاع المرأة اذا كانت صحيحة وسليمة لا يجوز لها ان يدعوها زوجها الى فراشه وتمتنع فانها تلعن - 01:05:12ضَ
حتى تصبح يعني حتى تعود الى الفراش. هذا امر فيه خطير وهذا يعتبر ايضا ايها الاخوة من عدم المعاشرة من النشوز والمرأة التي تمتنع عن القيام بحق زوجها وفي مقدمة هذا الشيء تعتبر ناشزا هذا واحد - 01:05:36ضَ
لكن يأتي بعد ذلك هذه حامل وتتضرر. فينبغي الضرورة تقدر بقدرها. فاذا كانت تتضرر فعلا فنعم. والله سبحانه وتعالى يعني اباح للانسان ان يتمتع في المرأة ولو في غير ذلك المكان - 01:05:53ضَ
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نسيتم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه فيتزرن في حالة الحيض فيحصل منه هذا المخالطة لهن. يعني التمتع دون ان يقرب شعار الدم. اذا هذه ينظر للظرر - 01:06:09ضَ
اذا كان يلحقها ضرر فينبغي ان يراعى ذلك يقول الاخ اشكل علي الجمع بين قوله تعالى في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ايها الاخوة بان من الاف الصعيد الكلب - 01:06:29ضَ
وهذه هي الاية دليل على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب ان كلب صيد او ماشية او حرث اذا يباح للانسان ان يقتني الكلب للصيد وهناك تعليمه وتعليمه ليكتفى بمرة او لابد من ثلاث او الوسط - 01:06:46ضَ
كل ذلك محل خلاف بين العلماء والارجح انه يعلم ثلاثا للاطمئنان حتى يطمئن الى انه لا يأكل يقول في سورة وبين قوله فاذا ولغ الكلب في الاناء يغسل سبع مرات - 01:07:05ضَ
ايها الاخوة بين الصيد وبين ولوغه يعني كانوا فيما مضى اشكل على العلماء قضية اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا اولاهن في التراب وفي بعضها وعفروه الثامنة في التراب الى اخر الرواية - 01:07:21ضَ
وجاء الطب الحديث فاثبت ان في الكلب لعاب اذا وقع في الاناء لا يزول الا بالتراب. انظروا الان قد تكون المواد تزيله الاخرى لكن فيما مضى. وهذا من اسرار هذه الشريعة وايضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. اذا فرق عند المالكية لا يرون في ذلك شيء لا - 01:07:39ضَ
يعني ان اه الكلب يعني لا يرون نجاسته في الحقيقة ولكن الجمهور يخالفونهم ومن هذا الحديث وانهم يرون هذا للتعبد لكن الجمهور لا يرون ذلك ففرقنا المهم بين الصيد وبين ماذا - 01:08:05ضَ
ثم يسأل مرة اخرى يقول وما الفرق كل اسئلته في سورة المائدة وما الفرق بين الكمال والتمام عند قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي احيانا تأتي العبارات ايها الاخوة في لغة العرب للتأكيد - 01:08:23ضَ
واحيانا تأتي للتنويع فهنا اكملت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الانسب للدين ان يكون قلبك ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خاطب المسلمين في حجة الوداع اللهم هل بلغت اللهم يتجه الى الناس - 01:08:43ضَ
ويقولون لقد بلغتنا ما اديت الرسالة وبلغت الامانة الى اخره يعني نشهد بانك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده. فكذا يرفع عليه الصلاة والسلام السب - 01:09:05ضَ
اللهم فاشهد اذا ايها الاخوة هو اكمل الله تعالى به الدين. فالدين يحتاج الى اكمال. والنعمة تحتاج الى اكمال. فالذي يناسب الدين ان يكون قد كمل. وليس انا كمل كما يظن البعض ان كل الجزئيات موجودة لا القرآن جاء باصول الشريعة - 01:09:21ضَ
وجاءت السنة المطهرة لتبين لانه عليه الصلاة والسلام يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالسنة انما هي بيان. وايضا السنة لم تستوعب جميع الاحكام لان هناك احكام جدت لكن الاصول موجودة. فما يجد من امور وما يقع من - 01:09:43ضَ
وواقع وما يحدث من مسائل ترد الى الكتاب والسنة وتستنبط منهما او من مقاصد المصدرين الكتاب السنة وهذه مسألة معروفة فيها تفصيل الذي يعرف بمقاصد الشريعة الاسلامية يقول الاخ مقيم في مكة المكرمة ويريد العمرة - 01:10:12ضَ
فاحرم من محل اقامته بدون ما راح الى مسجد التنعيم. اولا مسجد التنعيم ليس شرطا. انتم تعلمون هناك المكي او المقيم بمكة سواء كان من اهل مكة او المقيمين فيها او الواردين عليها قبل موسم الحج - 01:10:35ضَ
هناك حج وهناك عمرة الحج تحرم من اي مكان بماء. لان القصد ان تجمع بين الحل والحرم فاذا احرمت بالحج من مكة انت ستصل بعد ذلك الى عرفات فجمعت بين الحل والحرم - 01:10:53ضَ
اما اما المعتمر فينبغي ان يحرم من خارج الحرم ولو قدر انه كما فعل الاخ فمن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال عليه ماذا فدية؟ لانه هنا ما احرم من ماذا؟ من ميقاته. وبعض العلماء يقول يعني يتسامح ولكن الصحيح انه لا يحرم الا من - 01:11:09ضَ
الحرم يقول الاخ هنا هل هناك قصاص او عرش في الجروح التي لم يسيل فيها الدم لا. يعني بعض الاصابات هناك مثلا تجد ماذا الخارقة؟ وهناك من تصل الى والدامرة وهناك بعض الجروح التي يقتص منها مباشرة - 01:11:35ضَ
يعني بعض الجنايات يقتص منها وبعض هذا ما لم يحصل عفوا. وبعضها لا يمكن ان يقتص منها لانه يترتب على ذلك ضرر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:02ضَ