شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{820}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:02ضَ

بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في باب الدعوى من كتاب - 00:00:22ضَ

العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه - 00:00:42ضَ

يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا. ونفعنا الله بعلومهما. قال والله كتاب الاقضية قال باب الدعاوي قال فصل وان ادعى الاخوة بعضهم يلاحظ انا اقول الدعاوى والقارئ يقول الدعاوى - 00:01:02ضَ

ترى كلها صحيحة يعني يمكن هو يميل للدعاوي بالياء وانا اميل لرأي الاكثر التخفيف الفتح. يعني كله جائز. نعم يمكن البعض نعم مثل الفتاوى والفتاوى يمكن يظن البعض انه هذا صحيح وهذا غير صحيح لا. نعم - 00:01:22ضَ

قال رحمه الله وان ادعى جارية او ثمرة وشهدت بينة هذي بدأنا فيها في درس ليلة البارحة انسان ادعى جارية يعني على انها من امته او ثمرة على انها من شجرته - 00:01:39ضَ

اه اول ما يسمع الانسان يقول هذا امر مسلم يعني جارية تنسب الى امته ثمرة من طلع شجرته فما المانع لكن المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء لهم رأي في ذلك. نعم - 00:01:56ضَ

قال رحمه الله وان ادعى جارية او ثمرة فشهدت بينة ان الجارية بنت امته. اولا ايها الاخوة نحن لا تنسوا اننا في باب الدعاوى ولذلك هم يريدون القضية ويريدون ما يترتب عليه والا انت لو جئت الى انسان وقال هذه مزرعتي - 00:02:12ضَ

وهذه الثمار انما هي من اشجار وهذه امتي وهؤلاء اولادهم تأخذ ذلك مسلما لكن نحن في باب اسمه باب الدعاوى والخصومات نعم ولكن قد يكون تكون هذه الشجرة قبل ان يشتري هذه المزرعة - 00:02:34ضَ

وربما هذا الولد او هذه البنت الجارية التي مع الامة قبل ان يملكها الاحتمال قائم ولا لا؟ فاذا تيقنا خلاص. جاءت البينة واثبتت زال الاشكال قال فشهدت بينة ان الجارية بنت امته - 00:02:57ضَ

والثمرة ثمرة شجرته لم يحكم له بها لانه يجوز ان تلدها او تثمرها قبل ملكه. لانه مجرد ان تقول هذه الفتاة او هذه الجارية من هذه الامة الامة وهذه الثمرة من هذه الجارية قال لا يكفي المول لاننا في باب الدعوة في باب الدعاوى والبينات اذا - 00:03:18ضَ

لابد من زيادة ان تكون اضيف البينة انها ولدتها في ملكه وان الثمرة حصلت في ملكه يعني وقت تملكه الى هذا البستان ومنه هذه الشجرة قال فان قالت مع البينة قد تكون قاصرة وربما تكون تاما او وافية - 00:03:45ضَ

قال فان قالت مع ذلك ولدتها ان قالت البينة. ليست الجارية فان قالت هنا الظمير يعود يعني فان قالت البينة. فان قالت مع ذلك ولدتها في ملكه واثمرتها في ملكه. يعني الشجرة في انثى خلاص - 00:04:12ضَ

قطع الجايزة قول كل خطيب اصبح الامر واضحا ولا غبار عليه. والاحتمال قد زال. نعم حكم له بها لانها شهدت انها نماء ملكه. ها نماء ملكه لا نماء غير ملكه - 00:04:36ضَ

قال لانها شهدت انها نماء ملكه. فصار كما لو شهدت ان الغزل من قطنه. اه. يعني لو قيل هذا الغزل لفلان. فرق بين تقول هذا الغزل لفلان وبين ان تكون هذا الغزل من نتاج قطنه. يعني - 00:04:56ضَ

من قطن مزرعته او منصوفة او مثلا هذا الفرخ انما هو من بيضته عندما تحدد البينة لا اشكال في ذلك نعم ايه اه هل هو متتبع الاثر؟ هذا يعتبرونه قرينا ليس قطعيا - 00:05:18ضَ

وهناك قبيلة معروفة بنو مرة عرفوا بذلك. ولذلك هذا فيها نص قصة اسامة بن زيد كما تعلمون كان يقال عنه لونه يختلف عن لون ابيه. وكانوا يثيرون في ذلك امورا في الجاهلية - 00:05:46ضَ

فلما جاء ماذا العارف بالاثر وقال وهما نائمان وقدماهما ظاهرا قال ان هذه الاقدام بعضهم من بعض ففرح رسول الله ودخل على عائشة واسارير وجهه تبرق ثم ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:06:02ضَ

قال رحمه الله وان شهدت بينة ان الغزل من قطنه او الطير من بيضته او الدقيق من حنطته حكم له بها او الخبز من دقيقة الى اخره. هذه كلها ما دام ان هذا الشيء يرجع الى اصل موجود عنده - 00:06:22ضَ

فهذه البينة فيها واضحة. قال لان الجميع عين ماء من هنا نرى ايها الاخوة نؤكد بان باب القضاء ليس امرا سهلا. القاضي ليس مجردا يأتي انسان ويدعي دعوة ثم يأتي ببينة ايضا القاضي يستفصل في ذلك ويسأل - 00:06:45ضَ

يعني يناقش الشاهد ويتثبت منه على اي شيء بنى شهادته. هناك امر يحتاج الى رؤية ولا يكفي فيه الوصف. وهناك امر يحتاج الى مشاهدة كما رأيتم بالنسبة لشهود الزنا ما يكفي ان يقول فلان زنا - 00:07:04ضَ

لفلانة مجرد ما تردد زياد بن ابيه اعطى وصفا عاملا قال عمر الله اكبر واقام الحد على الثلاثة قال لان الجميع عين ما له وانما تغيرت صفته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:07:23ضَ

واذا كانت في يد زيد دار. انتبهوا رجعنا الى زيد اذا كان في يد زيد دار نعم قال واذا كانت في يد زيد جندار ادعى اخر فادعى عمرو خلينا مع عمرو وزيد وبكر حتى تستقر في اذهاننا. نعم. فادعى اخر انه ابتاع فادعى - 00:07:43ضَ

عمرو انه يعني ابتاعه اشتراها. لان هذه العبارات مما تصلحه هنا وهنا. تقول اشترى وتقول ابتاع فابتاعت تصلح للبيع والشراء. نعم انه ابتاعها من غيره وهي ملكه انه ابتاعها من بكر وانها ملك والظمير يعود الى بكر ما يكفي انه - 00:08:10ضَ

ويقول اشتراها من بكر لا قد يكون اشتراها من بكر وبكر عليه وهي ليست ملكا له. احتال خاد غصب تلك الشهوة وانها ملكه. لابد ان اذكر ذلك فاقام ذلك بينة فاقام ذلك بينة. هذا الذي ادعى الشرا نعم - 00:08:33ضَ

فاقام بذلك فاقام بذلك. نعم حكم له بهذا فاقام بتلك الدعوة بينة على انه اشتراها من بكر وان ذكر يملك تلك الدار تلك الارض وغيرها اذا لا يكفي ان يقول بانه اشتراها من فلان - 00:08:58ضَ

لابد ان يقول بانه اشتراها من فلان. وانها في ملكه وانه سلمه الثمن نقدا هذا اما وانه سلمه اياه. هذه الصفات لابد ان تتوفر في الموضوع. فاقام بذلك بينة له بها لانه ابتاعها من مالكها. لانه اشتراها اي عمرو من بكر. نعم - 00:09:19ضَ

وان وان شهدت انه باعه اياها وسلمها اليه المؤلف فرع عليها ايضا لو شهدت البينة انه اشتراها ايضا من بكر وان بكرا اخذ حقه منها وسلمها اياه ان تعلمه. اذا يحكم له به - 00:09:49ضَ

قال رحمه الله وان شهدت انه باعه اياها وسلمها اليه حكم له بها. لانه لم يسلم لما اليه الا وهي في يده لانه لم يسلمها الى عمرو الا وهي في يده - 00:10:14ضَ

قال والدعوة على زيد هذه لا اثر لها يعني اصلا هو ما سلمه تلك السلعة الا لانها ملك له لكن يمر واحد في الطريق ويقول انا ابيعك هذه كومة صبرة التمر او كذا وابيعك هذا يأخذك بسياراتي قل هذه ارضي ابيع - 00:10:32ضَ

ونكتب سند وبعدين ثم يضع لك توقيعا مزيفا او غيره هذا لا يغني شيئا. نعم قال وان لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم بها. وان لم ومجرد ان يقول باعني هذا لا يكفي لا بد ان - 00:10:52ضَ

ان هذا البائع يملك تلك السلعة. تلك العين وانه سلمه اياه وقلنا ايضا بعض العلماء يزيد وان يكون نقده ثمنها ايضا قال وان لم يذكر الملك ولا التسبيح الان نقضه وحوله بشيك او غيره كل هذا يقولون - 00:11:10ضَ

لم يحكم له بها لانه لا يمكن قال لانه لا يمكن ان يبيعه ما لا ما لا يملكه. لانه في الاصل لانه يمكن ان يبيعه هذا الصحيح بدليل انه قد يأتي انسان فيبيع كسلعة ليست له. يأخذ من جيب واحد قلم ويقول خذ - 00:11:30ضَ

ربما وما اكثر المحتالون والمخادعون اذا يوجد هذا اذا مجرد ان يبيعك سلعة لا يدل على انها ملك له. اذا ان تتثبت اولا ولذلك تعلمون ايها الاخوة هناك ما يعرف بالتوثيقة - 00:11:54ضَ

يعني مثلا جاء انسان جلب الى السوق الذي لا يجلبون الى السوق يختلفون بعضهم يترددون من اصحاب المزارع ما هذا المعروفة فهؤلاء معروفون مجرد يحصل شيء تطلبه لكن قد يأتيك واحد غريب ومعه سلعة لابد ان تطلب ماذا - 00:12:11ضَ

ضمان يسمى الدرك. ضمان الدرك يعني وثيقة يأتيك بضامن في حالة ما لو ثبت ان هذه السلعة ليست او فانه يظمن حقك هذا يسمى ظمان الدرك وهذا يمكن نأخذه في القواعد مر بنا الفقه بعيد ما ادري في بداية - 00:12:33ضَ

المجتهد او في الكافي. نعم قال لانه يمكن ان يبيعه ما لا يملكه. نعم. فلا فلا تزال يد صاحب اليد قال المصنف رحمه مجرد ان يبيعه ما يؤتى ويقال لزيد ارفع يدك لا لابد ان يثبت ان هذه الدار انما هي لماذا - 00:12:53ضَ

انها لبكر وانه اشترى انها لعمر اشتراها من بكر وانه يملكها هو كل الاشياء التي ذكرناها قال وان ادعاها رجلان. الان شخصان تداعيا قال وان ادعاها رجلان فشهدا لاحدهما رجلان. لان صاحب رجلان عدلان نعم - 00:13:17ضَ

ان صاحب اليد غصبه اياها. ان صاحب اليد غصبه اياها. غصب هذه وليست له. نعم وشهد للاخر شاهدان ان صاحب اليد اقر له بها. فهنا انظروا ايهما هل نرجح جانب الغاصب ولا لان الغاصب هذا لا - 00:13:45ضَ

ولذلك يمال الى جانب معنى الشهادة التي تثبت الغصب. نعم قال حكم للمغصوب منه. لماذا؟ لان الغصب اصلا هذا باطل يعني الذي يغصب حق غيره هذا لا يعتد به. ولا اعتبار له لانه استولى على حق غيره بغير حق - 00:14:09ضَ

قال حكم للمغصوب منه لانه ثبت ان صاحب اليد غاصب واقرار الغاصب غير مقبول. اه واقرار الغاصب غير مقبول لماذا؟ لانه لا يقبل اقراره. اقراره مردود قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:14:34ضَ

واذا تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما انه ابتاعها من زيد. انظروا هذه مسألة اذا جديدة المؤلف يتابع يضرب لنا امثلة متنوعة يعني رجلان اذ دعى دارا نعم اذا تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما انه ابتاعها من زيد - 00:14:55ضَ

رحمه الله ينوع في الاسلوب وفي العبارات. هي مثل اللي مر منها ادعي او تداعيا الى غير ذلك. هذا تغيير في الاسلوب المهم انه يوجد شخصان ادعي ارضا في يد غيرهما. كل واحد منهما يدعي انه اشتراها. نعم - 00:15:23ضَ

ذكر كل واحد منهما انه ابتاعها من زيد ونقده ثمنها او ادعى احدهما انه اشتراها من زيد وهي ملكه ودعى اخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه. يعني شخصان ادعيا ارضا او دارا او عينا - 00:15:43ضَ

وكل واحد منهم ادعى انه من زيد من الناس. يقول انا اشتريته من زيد ودفعت له ثمنها. والاخر يقول وانا اشتريتها من زيد ودفعتها لها. صورة اخرى كل واحد منهما يدعي ان هذه الدار التي الاول يقول - 00:16:06ضَ

انا اشتريتها من زيد ودفعت له الثمن والاخر يقول اشتريتها من عمرو ودفعت له الثمن هذا كله محتمل. لان الارض قد يملكها شخص تتحول الى اخر وربما تملكها وتبيعها وتعود اليك وتبيعها وتعود اليك هذا كله ممكن - 00:16:26ضَ

قال ولكل واحد منهما بينة بدعواه. كل واحد منهما بينة. والمؤلفون ليس هناك حاجة ان يقرر كل مرة ان يقول البينة بينة ثابتة عدول لانه معروف ما دام اطلق فهي البينة المعتبرة - 00:16:44ضَ

قال ولكل واحد منهما بينة بدعواه. واختلف تاريخهما. ها هنا حصل خلاف في احداهما متقدمة والاخرى متأخرة. فهي للاول لماذا؟ لان الملك يحصل اولا هذا مع انه اشتراها بتاريخ كذا واثبت ذلك. وهذا بعده فهو ليس هناك طريق الا ان يشتريها من الشخص نفسه - 00:17:02ضَ

او ان يكون هذا بائع على شخص واشترى وهذا غير وارد هنا نعم. قال فهي للاول لانه ابتاعها من مالكها. اشتراها يعني نعم. قال رحمه الله وان استوى تاريخهما او او اطلقتا - 00:17:32ضَ

او اطلقت احداهما وارخت الاخرى. يعني تساويا في التاريخ او اطلقتا كل يعني مطلقتين ما في قيد او احداه ام مطلقة والاخرى مقيدة بتاريخ هذي ثلاث سور قال رحمه الله تعارضتا هنا وجدت المعارضة لانه في الصورة الاولى تاريخ متقدم ومتأخر - 00:17:53ضَ

فبنينا على المتقدم وحكمنا. هنا لا فيه اطلاق او واحدة مطلقة والاخرى مقيدة قد تكون ايضا مطلقة متقدمة على المقيدة او واحدة مطلقة الى اخرها المهم نعم. قال تعارضتا فان كانت الدار حصلت معارضة نعم - 00:18:19ضَ

كانت الدار في يد احدهما ابتنى على بينة الداخل والخارج. هبت انا وانبنى كله يعني جائز نعم ابتنا على بينة الداخل والخارج. سبق ان ما ما هي بينة الداخل وما هي بينة الخارج؟ بينة الداخل هو الذي تكون السلعة في يده. هذا يسمى الذي يعبر عنه - 00:18:41ضَ

بالمنكر وبينة الخارج الذي هو المدعي هو الذي يسمى الخارج قال وان كانت نعم ها انبنى بعد ذلك عليها ماذا ما يأتي ما انتهى الى الان نعم. وان كانت في يد غيرهما - 00:19:04ضَ

يعني ان بنى هذا على القول هل نقدم بينة الداخل او الخارج؟ هذا هو معنى كلام المؤنث. نعم قال وان كانت في يد غيرهما لنفسه وقلنا الان انتقل الى صورة اخرى ان كانت في يد احد غيرهما فادعاها الذي هي في يده لنفسه. نعم - 00:19:27ضَ

وقلنا تسقط البينتان حلف. يعني بينة المدعيين لاننا نحن قلنا اذا ادعاها الذي هي في يده فحينئذ نقول قل البينة تتساقطان لان هذا يقول هذا ملكي فيطلب منه اليمين وقلنا تسقط البينتان حلف لكل واحد منهما يمينا واخذها. حلف لكل واحد يمين ان هذه ملك - 00:19:52ضَ

هو انه اشتراها وان ملكها ثابت وانه سلم الحق فيها فتكون له قال رحمه الله وان قلنا يستعملان. يعني البينتان ما قلنا تسقطان قلنا تستعملتان يعمل بهما يعني بان وان قلنا يستعملان بان يقرع بينهما قرع بينهما. ان قلنا يعني باستعمال البينتين - 00:20:19ضَ

حينئذ نلجأ الى القرعة. فمن تقع له يأخذ ذلك الشيء يعني هنا اعتبرت البينتان يقول المؤلف ان قلنا باستعمالهما اي باستعمال البينتين. وان البينة اقوى من اليد يعني مما عند الشخص الذي ادعى بان هذا هو ملكه وطلب منه اليمين البينة اقوى - 00:20:49ضَ

لكن ما الذي اظعف البينة في في الصورة الاولى؟ وطلب من صاحب اليد ان يحلفون تعارضهما فعندما تتعارضان هل تسقطان ان قلنا بالسقوط فحينئذ نقول الذي في يده عليك اليمين لكل واحد من الشخصين انها ليست ملكا له فاذا حلف انت - 00:21:17ضَ

الصورة الاخرى لا لا تتساقطان. لا تسقط البينتين. اذا اعملناهما واذا اعمالناهما يكونان اقوى من اليمين الدين المضاعف اليه وضع اليد على ذلك الشيء. وحينئذ تكون بين الاثنين المدعيين ولا وسيلة لذلك الا القرعة - 00:21:40ضَ

ما نحتاج الى يمين هنا الان كلامنا انتبهوا الان شخص في يده الدار ويدعيها يعني شخصان ادعيا على زيد يعني ادعى بكر وعمرو على ان هذه الدار التي في يد زيد هي ملك له كل واحد يقول ملك - 00:22:06ضَ

هنا مر بنا بان زيد ما دعى ملكه الان ادعى يقول هذه ارض كل واحد من الشخصين معه بينة. عدول تثبت انها لا. اذا حصل تصادم بين البينتين على القول بسقوطهما - 00:22:27ضَ

اذا يطلب من زيد ان يحلف لكل واحد يمينا وياخذ الارض. والحمد لله. الناحية الاخرى نقول لا لا ينبغي ان تسقط البينة. اذا يستعملان اي يعملان كما قال المؤلف وحينئذ - 00:22:47ضَ

لا نستطيع ان نحكم لاحدنا فلابد من استخدام القرعة. نقرع بينهما فالذي تقع له يأخذ ذلك الشيء وايضا يطلب منه ان يحلف للاخر قال رحمه الله فاذا كنت هذا الذي تريد هو هذا نعم. قال وان قلنا يستعملان بان يقرع بينهما قرع بينهما - 00:23:06ضَ

فمن قرع صاحبه حلف واخذها نعم. قال وان قلنا تقسم بينهما فلكل واحد منهما نصف هذا على اساس الشراكة مثل لو ادعيا مثلا دارا انهما ورثاها او اشتراها صفقة واحدة - 00:23:28ضَ

اظن المؤلف سيعرض له ايضا قال رحمه الله وان قلنا تقسم بينهما. فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن وقد نص احمد رحمه الله تعالى في رواية الكوسجي رحمه الله ابراهيم الكوسجي احد رواة مسائل الامام احمد بل اكثر - 00:23:46ضَ

من روى مسائل عن الامام احمد. نعم قال في رجل اقام البينة انه اشترى سلعة بمئة واقام الاخر بينة انه اشتراها بمئتين هذا لا يظر كونه هذا بمئة وهذا بمئتين المهم كل واحد منهم اقام بين انه اشترى هذه - 00:24:10ضَ

سلعة وكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن. ولا ننظر الى ان هذا دفع مئتين وهذا دفع مئة لا ويكونان شريكين قال قد يسأل سائل يقول كيف يتم؟ باعه على هذا بمئة ثم طمع ارتفعت راح به على اخر. ويعرفون ان هذي ملك فلان ولا يدرى انه باعه - 00:24:31ضَ

فيحصل ذلك قال رحمه الله فان لم يدعها صاحب اليد. ها ما ادعاها زيد فان قلنا تسقط البينتان رجع اليه فان اقر بها لاحدهما فان قلنا تسقط البينة اولا زيد ما ادعها الان - 00:24:58ضَ

والبينتان متعادلتان. فاذا قلنا بسقوطهما ليس امامنا الا طريق نرجع الى زيد. انا اقول يا زيد اتق الله هل تعرف ان هذه السلعة الدار مشتركة بين عمر وبكر ربما يقول نعم. ربما يقول لا لا اعلم. ربما يقول هي لاحدهم لكنني اجهل وهذا مر. وربما يقول هي - 00:25:23ضَ

وليست لبقر قال رحمه الله تعالى فان قلنا تسقط البينتان رجع اليه فان اقر بها رجع الى الذي تكون العين في يده نعم قال فان اقر بها لاحدهما سلمت اليه - 00:25:49ضَ

ويحلف كل واحد منهما ويحلف كل واحد منهم اللي يحلفان هذا الذي كانت في يده الذي اقر لفلان وايضا الذي اقر له بها يحلفان لمن الذي اخرج فهمتم؟ يعني يحلف - 00:26:08ضَ

الذي اليد بيده الذي العين بيده وقال هي ليست لي واعترف بانها لعمرو مثلا نقول له احلف بالله بان ليست لبكر او انه ليس شريكا فيها فيحلم. ثم نأتي الى عمرو ونقول - 00:26:27ضَ

اتحلف بالله بان بكرا ليس شريكا لك فيها ونطلب منه اليمين حينئذ خلاص ليس لنا اكثر من ذلك قال رحمه الله ويحلف كل واحد منهما اذا الضمائر اعيدوها ستحتاجون الى هذا الكتاب مستقبلا اعيدوها - 00:26:46ضَ

يعني يحلف كل واحد منهما الذي العين بيده والذي اقر له اقر له فيها يحلفان للذي خرج منها اي ابعد عنها قال يحلف ويحلف كل واحد منهما للذي انكره قال رحمه الله كلاهما انكره - 00:27:10ضَ

فمن هو الذي انكر؟ انكره الذي بيده وانكره الاخر. لان الاخر لو اعترف له الذي اعترف له زيد لو عمرو اعترف له نعم نعم سلمت الى عمرو احنا على امثلتنا - 00:27:34ضَ

قال وان اقر بها لهما بينهما الان؟ قال لا هي في الحقيقة من كل عمر وبكر اذا هذه مسألة سهلة وكفى الله المؤمنون القتال اذا كل واحد منهما يأخذ نصفها. ان كانت تقسم بينهما وان رغب ان تباع - 00:27:52ضَ

وبعد ذلك ماذا يأخذ كل واحد منهما قيمتها وينظر ان طلب القسمة نرجع الى ماذا؟ قضية نفي الظرر لا يوجد ظرر يلحق باحدهما او بهما معا قال قسمت بينهما ويحلف لكل واحد منهما يمينا. ويحلف هو لكل واحد منهما يمينا - 00:28:15ضَ

انها مشتركة ان لك نصفا وهذا له نصفه. لانه قد يكون كاذبا قد تكون لاحدهما وقال هي لهما. ليرظيهما قال ويحلف لكل ويحلف لكل واحد منهما يمينا قال ويحلف كل واحد منهما لصاحبه. اه. على النصف المحكوم له. زيادة مرة اخرى. ايضا - 00:28:41ضَ

يقول عمرو لباكر انا اريد ان تحلف على ان هذا النصف لك والاخر يقول كذلك حتى يخرج الامر واظحا جليا قال رحمه الله وان قلنا تستعمل البينتان لم يفد اقراره شيئا. لانه ما اصبح له قيمة. اذا قلنا باعمال البينتين - 00:29:05ضَ

كون زيد قرن لهما ولم يقل له واخرج منها. اصلا. لا اثر له في ذلك لكن اقراره يعني زيادة في تقوية الحجة. اذا قلنا باننا نعمل البينتين معنى هذا الغين موضوع زيد كليا - 00:29:31ضَ

وسواء اقر او لم يقر لا قيمة له لاننا سنعمل بالبينتين قال رحمه الله وان قلنا تستعمل البينتان لم يفد اقراره شيئا. لانه عليه الصلاة والسلام قال شاهدا او يمينه. نعم. لانه قد ثبت زوال ملكه - 00:29:50ضَ

وان يده لا حكم لها ثبت زوال ملك زيد عنها فاصبح كالاجنبي. ومعنا بينتان فننظر وفيهما لم يفد اقراره شيئا لانه قد ثبت زوال ملكه. وان يده لا حكم لها فصار كالاجنبي - 00:30:13ضَ

قال رحمه الله ولو كان في يده عبد هذه مسألة اخرى يعني شخص رجل في يده عبد ممسك به قد دعا رجل انه اشتراه منه فمر يعني زيد يمشي وفي يده عبد رقيق ممسك به فقابله عمرو فقال هذا انا اشتريت - 00:30:34ضَ

قال فادعى رجل انه اشتراه منه. وادعى العبد انه اعتقه. ولكن العبد يقول ابدا هو اعتقني انا حر يعني هو في يد انسان يقول نعم انا كنت رقيقا له ولكنه اعتقني والاخر ويقول لا انا اشتريته منه - 00:30:56ضَ

وهنا من يدعي الشراء وهناك من يدعي العتق. نحن لو نظرنا الى عموم ادلة الشريعة نجد ان هذه الشريعة ترغب في العتق وتيسر فيه ولذلك وضعت في مقدمة الكفارات العتق لكن ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ودع - 00:31:16ضَ

العبد انه اعتقه واقاما بينتين كل واحد العبد احضر شاهدين على ان سيده والاخر الذي هو بكر احضر شاهدين عدلين على انه اشترى هذا العبد فالحكم على ما مضى من التفصيل فالحكم على ما مضى من التفصيل قضية اسقاط البينتين ان يقرع - 00:31:36ضَ

انهما ماذا ينظر ايضا في الترجيح؟ نعم قال ومتى قلنا تقسم العين بينهما يعني على احد الاقوال انه في سقوط البينتين قسمة العين هنا لا يمكن ان يقسم العبد كما تعلمون لانه لا ينقسم لكن يبقى يصير نصفه حر ونصفه مملوك - 00:32:04ضَ

قال ومتى قلنا تقسم العين بينهما عتق نصف العبد وللاخر نصفه يتعذر معناه ان يقسم العبد. اذا يصبح ماذا؟ نصفه حر ونصفه باقي مملوك لماذا؟ للاخر؟ اذا حينئذ ما الحل؟ تعال نأتي ننتقل لقضية السعاية وانه يعطى - 00:32:31ضَ

فرصة ليعمل ويحرر نفسه الان نصفه حر نصفه قد تحرر قيمته مثلا مئة الف حينئذ يأتي فيبيع النصف هذا يخضع كغيره من السلع ليس مقيد ما له علاقة بالحرية هذا العبد نصفه - 00:32:55ضَ

حر ونصفه مملوك لي يقول مثلا بكر. انا اريد فيه مئة الف. اريد فيه خمسين الف. تشتري والا غيرك؟ هو قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان في يده دار - 00:33:18ضَ

قد دعى رجل انه باعه اياها بمئة في رمضان. انظر هنا جئنا الى التاريخ في يد زيد مثلا دار. فادعى شخص عليه انه باعها اياه بمئة في شهر رمضان وانه يستحق ثمنها عليه. وانه يعني هذا يعني - 00:33:37ضَ

هذا باء عمرو هو الذي باع الدار على زيد في هذه المسألة نعم يعني يدعي عمرو بان هذه الدار التي في يد زيد انا بعتها اي يوم في رمضان بمئة وانني اطالبه بذلك - 00:34:02ضَ

الثمن ودع اخر انه باعه اياها في شوال. وادعى بكر انه باع زيدا تلك العين في شوال وانه لا يزال يطالبه بالقيمة وانه استحق عليهم ثمنها. لان قوله استحق عليه معنى هذا ان البائع هو في صورنا عمرو وبكى - 00:34:17ضَ

قال ولا بينة لهما فانكرهما. ولا بينة لهما لا لعمرو ولا لبكر فانكرهما زيد حلف لكل واحد منهما يمينا وبرئا. هذا هو المخل لانه ما في بينة. والرسول عليه الصلاة والسلام شهداك او يمينك. فلما قال - 00:34:45ضَ

الحضرمي يا رسول الله انه يكذب هو لا يتورى عن اليمين. قال ليس لك الا ذلك. خلاص. يكذب حسابه عند الله. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام اصدر ذلك الحديث الذي فيه ترهيب وتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى - 00:35:05ضَ

ان من حلف يمينا فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان او ان الله سبحانه وتعالى لا يعرض عنه قال وان اقاما بينتين بدعواهما لزمه اليمين لكل واحد منهما - 00:35:25ضَ

لانه يمكن ان يشتريها من الاول في رمضان ثم تصير للثاني فيبيعها الاخر في شوال. ولذلك هنا اليمين قال وان اتفقا تاريخهما تعارضتا فان قلنا بسقوطهما صارا كمن لا بينة عند تعارضتا قلنا بالسقوط فكأنه لا بينة يحلف كما مضى وينتهي الامر - 00:35:46ضَ

تكون ملكا له وان قلنا يستعملان قسم الثمن بينهما على رواية ويطيع ان كل واحد منهما يدعي نعم. ويقدم احدهما بالقرعة على على رواية اخرى. يعني اما ان يقسم الثمن - 00:36:13ضَ

بينهما نصفين واما ان يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهي له. هل يحلف؟ هناك من قال يحلف قال رحمه الله وان اطلقتا او اطلقت احداهما وارقت الاخرى لزمه الثمنان لهما - 00:36:32ضَ

لانه امكن صدق البينتين بان يكونا في زمنين فوجب تصديقهما كالمختلفي التاريخ قال رحمه الله ويحتمل تعارضهما لاحتمال استواء تاريخهما قال والاصل براءة الذمة قال والاول اولى. والاول اولى الذي ذكره قبل قليل وهو قضية انها يعني انه يقرع - 00:36:53ضَ

بينهما وهذا هو حقيقة اكثر وهذا هو قياس المذهب يعني قياس مذهب الحناجلة والقرآن قال رحمه الله تعالى فصل اذا قال لعبده ان قتلت فانت حر. يعني رجل اراد ان يجاهد في سبيل الله. جهز فرسه - 00:37:21ضَ

وعد العدة وحمل السلاح واتجه الى المعركة وقال لعبده او لعبد من عبيده ان قتلت في هذه المعركة فانت حر لوجه الله تعالى يعني ان قتلت لان الانسان يموت ولكن الموت قد تكون ميتة عادية يموت على فراشه او في حاجة ربما يقتل في المعركة - 00:37:41ضَ

نعم قال فادعى العبد انه قتل. فادعى العبد ان سيده قتل قال ودع الوارث الان هذا الذي قتل له وارث له ابن مثلا او ابنى. فقال الوارث او الورثة ابدا. هو مات ميتا - 00:38:09ضَ

طبيعية قال ولا بينة لهما. فنقدم من؟ الوارث قال فالقول قول الوارث مع يمينه. لماذا؟ لان الاصل معه. الاصل في الموت انه يكون موتا عاديا. واما قضية القتل فهذا امر طارئ سواء قتل في معركة او قتل او انسان خطأ او ايضا شبه عمد او عمدا - 00:38:27ضَ

قال وان اقام كل واحد منهما بينة كل واحد منهما بينة ففيه وجهان احدهما يتعارضان ويبقى العبد رقيقا يعني واذا تعارض فسقطتا فيبقى العبد رقيقا. نعم قال يتعارضان ويبقى العبد رقيقا لان كل واحدة منهما تثبت - 00:38:56ضَ

ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الاخرى فهما سواء. فكأنهما غير موجودتين فيبقى العبد على رقه قال والثاني تقدم بينة العبد لانها جاءت بزيادة. نعم. الاصل في الموت الطبيعي لكن ان يقتل الانسان هذا امر زائد - 00:39:23ضَ

نعم والثاني تقدم بينة العبد لانها تثبت القتلى وهو صفة زائدة على الموت فقد تضمنت زيادة اثبتتها هو موت ولكنه موت من نوع خاص. نعم قال في هذا الخلاف مما يدلكم على سعة باب القضاء وكثرة الدعاوى والخصومات - 00:39:45ضَ

والمنازعة في الاحكام ولان الناس يحدث منهم امور كثيرة جدا وبعضها بالمسائل التي يذكرها المؤلف كانت فيما مضى مسائل تقديرية ما وقعت لكن كثيرا منها وقع ولذلك من يعرف الفقه التقديري او الفقه الفرضي ما معنى تقدير او فرض؟ كان العلماء فيما مضى يفرضون يقولون لو حصل كذا - 00:40:12ضَ

فالحكم كذا او لو حصل كذا فما الحكم؟ يسمونه تقديري لانك تقدر حادثه وايضا تقدر الجواب فيها وفرظي لانك تفرض امرا لم يقع هذا الفقه ايها الاخوة اول ما بدأ اشتهر في مذهب الحنفية. لانهم يتوسعون في القياس - 00:40:39ضَ

وتعلمون الحنفية كانوا في العراق في الوقت الذي اشتهرت فيه الزندقة ووضع الاحاديث وجدت الفرق الضالة فصاروا يضعون احاديث تتفق مع مذهبهم فكان زاد الحنفية اقل من غيرهم في ذلك بعكس اهل المدينة مدرسة المدينة التي يمثلها الامام مالك رحمه الله ثم بعد. بعد ذلك تغير الامر في العراق - 00:41:04ضَ

بعد ان جاء الامام احمد نشرت السنة وانبر العلماء للوظاعين ودافعوا عن السنة وكشفوا زيفهم وغير ذلك المهم الفقه الفرضي ما كان مالك يعمل به. لكن قد يحتال عليه اصحابه عن طريق الاسئلة. يطرحون عليه بعض المسائل - 00:41:31ضَ

فربما يحصل منه جواب على مسائل لم تقع الشافعي قالوا احتاج الى ذلك عندما بدأ يدون علم اصول الفقه هو يريد ان يطبق فروع على الاصول ولكي يثبت عنده العصر يختبره. فربما لا يجد تسعفه المسائل التي بين يديه فيفترض مسائل - 00:41:52ضَ

الحنابل ما اخذوا بذلك اقصد في وقت الامام. بسبب كثرة الاثار عندهم وتنوع الروايات. المهم فتجدوا ايها الاخوة في باب القضاء ايضا مسائل كثيرة. كانت فيما مضى بعضها غير واقع - 00:42:16ضَ

كانوا يقولون لو ان انسانا معلق في الهوى ماذا كيف يصلي؟ تعتبرون هذا خيال هذا مستحيل الان في الطائرة لو ان انسانا في مكان ورجله او يده مربوطة بكلب او بنجاسة الان ترون في المستشفيات يضعون - 00:42:34ضَ

جدة امور كثيرة انسان ايضا يعني في البحر قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات كانوا الان السفينة قد تقطع ذلك فيك والطائرة كذلك هل معنى هذا ان اقول اذا كانت المسافة مثلا من جدة من مكة الى جدة - 00:42:55ضَ

ثمانين كيلا يعني هذه تقصر فيها الصلاة. الان الساعة وكان عند الحنفية هي مسافة ثلاثة ايام وعند الجمهور الائمة ثلاثة يوم وليلة تقطعها السيارة بساعة واقل نقول خلاص فقط لا. العلماء وضعوا قضية السفينة اعتبرت اصل - 00:43:18ضَ

السفينة لو يقولوا لو انك ركبت سفينة فقطعت بك مسافة القصر في لحظات هل يجوز لك ان تقصر الصلاة؟ الجواب نعم قال والثاني تقدم بينة العبد لانها تثبت القتلى وهو صفة زائلة على الموت - 00:43:38ضَ

وقد فقد تضمنت زيادة اثبتتها وقول المثبت مقدم مقدم فيه حذف على النافل المثبت مقدم على النافي. نعم قال وان قال لاحد العبدين ان مت في رمضان فانت حر. يمكن البعض يقول هذه ما لي يعني كلاما فيه يوجد من الناس تفكيرهم هكذا - 00:43:58ضَ

يقول ويقولون اكثر من ذلك يعني من الفقه الذي يحصل من الناس ولكن نحن يومنا ان نوجد الحكم يعني قال ذلك الانسان كم هذا؟ بما نحكم؟ اذا لو قلنا مثلا الطلاق وواحدة الطلاق مرتان فامساك بمعروف ثم فان طلقها - 00:44:28ضَ

يعني الثالثة فلا تحل جاءك واحد قال انا طلقت زوجتي ثلاث مرات او عشرة او مئة او الف وعشرة الاف تقول هذا ما فيه جواب لازم ان تكون معدا الجواب - 00:44:51ضَ

تعتبر الثلاث وتلغي مثلا الزائد وهكذا قال رحمه الله تعالى وان قال لاحد العبدين ان مت في رمضان فانت حر. وقال الاخر ان مت في شوال فانت حر. ها يعني شف قال للاول ان مت في رمضان فانتحر - 00:45:02ضَ

وقال للاخر النت في شوال فانت حر. ويكون قصد الانسان يكون مريض يعني دخل عليه شهر رمظان وهو مريظ وربما ظن ان هذا المرض ماذا؟ هو المرض المخوف. اللي هو على فراش الموت فقال - 00:45:22ضَ

لاحدهما ان مت في رمضان فانت ماذا؟ حر. وقال للاخر ان تجاوزت بي الايام وابقاني الله تعالى ومت في شوال فانت حر فما المخرج؟ نعم قال رحمه الله ولا بينة لهما. لو كانت هناك بينة انتهى الامر. نعم. فانكرهما الوارث فانكرهما - 00:45:40ضَ

والوارث قال هذا كلام لم يحصل. يعني الورثة لانه لماذا ينكرهم الوارث؟ لان العبد سلعة له قيمة. فاذا عتق صار خسارة على من؟ على الوارث. وربما لا يكون ماذا عند الميت من - 00:46:08ضَ

سوى العبدين فلو ان الوارث قال نعم على كل حال اذا كانت حقيقة يجب عليه ان يقول لكن ينكر قال فانكرهما الوارث فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم ذلك. الاصل هو الرق - 00:46:27ضَ

لانه يحتمل لانه يحتمل موته في غيرهما. لانه يحتمل انه مات مثلا قبل رمظان واحتمال انه طالت به الايام ومات بعد ذلك وتعلمون قصة ماذا؟ سعد ابن ابي وقاص خال رسول الله لما اشتد عليه المرض - 00:46:47ضَ

في اوائل حياته تكلم عن ماذا الوصية وطلب من وكان يخشى ان ذاك مرض الموت عاش بعده ما يقرب وكان ليس عنده الا بنت واحدة يريد ان يتصدق بمال بالثلثين للنصف الرسول قال الثلث والثلث كثير - 00:47:08ضَ

امتدت به الحياة وطال عمره فعاش بعد ذلك ما بين ثمانية واربعين الى خمسين سنة انا اختلاف بين العلماء فيما عاشه بعد ذلك انظروا يعني عمر قال لانه يحتمل موته في غيرهما - 00:47:26ضَ

والاصل بقاء الرق قال رحمه الله وان اعترف لهما فالقول قول من يدعي موته في شوال. لماذا؟ لانه متأخر من يدعي موته في شوال لانه لا يمكن ان يموت ميتتين. والاعتبار هو الاخير بعض العلماء قال لا - 00:47:45ضَ

المعتبر في رمظان لانه ربما مات في رمظان ولم تعرف البينة الثانية لم يأتيهم الخبر الا في شوال هذا كله محتمل قال رحمه الله تعالى وان اعترف لهما اي الوارث نعم. فالقول فالقول قول من يدعي موته في شوال - 00:48:08ضَ

لان الاصل بقاء الحياة قال رحمه الله وان اقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ففيه وجهان احدهما يتعارضان فيسقطان. فيبقى العبدان رقيقين. نعم قال يتعارضان لان موته في احد الزمانين ينفي موته في الاخر - 00:48:30ضَ

ويبقى العبدان على الرق. لانه لهذا اللي يقول في شوال طيب البينة فقل في رمضان مات هذا اللي يقول في رمظان يقول نحن شاهدناه في شوال قال ذكره اصحابنا رحمهم الله - 00:48:59ضَ

وقياس المذهب ان يقرع بينهما تقع احدهما. الا والراجح. يعني المخرج من هذه المسألة هو ان يقرع بينهما لان انه حقيقة هناك ترغيب وحظ على على ماذا؟ الحرية اذا وهما رقيقان فما المخرج في ذلك؟ كغيرهما - 00:49:14ضَ

كما فيما لو اعتق عبدا من عبيده ولم يعلم يقرع بين العبيد. او ماذا عبدين؟ او ايظا مثلا وصى بعتق بعظ ومال وعليه دين لا يكفي. يقرع بينهم ويباع ماذا؟ البعض. ويبقى البعض ماذا - 00:49:37ضَ

رقيقا الى ان يموت وهو ما يعرف بالتدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى وقياس المذهب ان يقرع بينهما ويعتق احدهما لان علمنا حرية احدهما لا بعينه. لاننا اذا نظرنا الى اصول الشريعة فك رقبة - 00:49:59ضَ

او اطعام في يومه مسخرا الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم ان من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه لعضو منها عضوا منه منها اذا هذا فيه حظ - 00:50:19ضَ

فلما نعتق واحد خير من ان لا نعتق. نعم فيه من يقول نعم بالقرعة نعم يقول بالقرى نعم قال والوجه الثاني تقدم بينة رمظان لانه يحتمل انه خفي موته في رمظان على البينة مات ولا عرف اشتهرن بعد ذلك انتم تجدون الان نحن احيانا نفاجأ - 00:50:34ضَ

لا يقال فلان توفي يعني يحصل هذا نعم قال لانه يحتمل انه خفي موته في رمضان على البينة الاخرى وعلمته الاولى قال رحمه الله تعالى وبخاصة فيما مضى اما الان فاصبح مثل هذا يعني قد يكون اه يعني حصوله صعب - 00:51:03ضَ

لان الان وسائل الاتصال وانتشار الاخبار يعني اصبحت واظحة. ليست كما كانت. يعني هذا في قرية وقرية ما بين قرية وقرية يمكن عشرين كيلو يمكن تمر سنة ما يرى بعضهم بعضا وليس امامهم الا الرسائل والرسالة قد تصل وقد لا تصل وربما الذي يحملها يموت - 00:51:27ضَ

اوتي الى اخره قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال لعبد ان مت من مرضي هذا فانت حر وقال لاخر ان برئت فانت حر. ها هو مريض وعنده مجموعة من العبيد فقال لاحدهما جاء مثلا هذا - 00:51:47ضَ

العبد فبدأ يعتني ومثلا يهتم به ويلاطفه و يهتم بخدمته ويعتني بذلك عناية كبيرة فقال ان مت في مرضي هذا فانت حر يريد يكافئه وايضا جاء اخر فصار يعامله معاملة حسنة فقال له ان برئت فانت حر ساكافئك - 00:52:10ضَ

قال ولا بينة لهما القول قول الاول لان الاصل عدم البرؤ وان اقام كل واحد منهما وهناك من يعارض من العلماء يقول الاصل هو البر لانه صحيح المرظ حاصل لكن غالبا في الامراظ ان الانسان بتوفيق الله يشفى ما عدا امراظ محددة مخصوصة فانها هي التي - 00:52:38ضَ

ولذلك يسمون مرضا مخوفا. هذا المرض الذي يقولون لا ينفث فيه ماذا وصي حرمان الانسان يريد ان زوجته احد ابنائه قالوا هذا لا ينفذ لانه لما كان في مرض الموت وادرك انه مغادر هذه الدنيا يريد ماذا - 00:53:02ضَ

ان يكافي ذاك مكافأة سيئة فيمنعه من الميراث. قال ولا اعتبار له لا هو يقول ان برئت هو ما هو جاءه احد عبيده فاهتم به فقال له ان مت فانت حر - 00:53:21ضَ

المرض ها؟ لا. ثم جاء الاخر وقال له ان برئت اعد العبارة مرة اخرى. قال رحمه الله وان قال لعبد ان مت من مرضي هذا فانت حر. هم. وقال لاخر معبدا - 00:53:44ضَ

هو الاشكال لو كان واحدا ليس اشكالا هذه مسألة اخرى اللي انت تتكلم عنها يعني انت الان تقول انت الان قلت لا مسألة اخرى خارجة عن مسألتنا تقول ما دام هذا قال له ان مت من مرض هذا فانت - 00:54:01ضَ

انت حر يقوم يسقي سم حتى يموت. هذا خرج عنها. هذا رجل لا يخاف الله. الاحكام على مثل ذلك عيد نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وقال لاخر ان برئت فانتحر - 00:54:20ضَ

ولا بينة لهما فالقول القول قول الاول لان الاصل عدم البرؤ قال وان اقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه تعارضتا يعني كل واحد منهما اثبت القول وحصلت معارضة نعم - 00:54:38ضَ

قال تعالى تعارضتا والحكم فيها كالتي قبلها. كالتي قبلها قضية سقوط البينتين والعمل فيهما والقرعة او بقاؤهما ماذا؟ رقيقين والاولى هي القرعة ايها الاخوة. القرعة لانها هي الاولى لان فيها اعتاق لاحد - 00:54:58ضَ

وهذا ما هدفت الشريعة الى تحقيقه والوصول اليه قال تعارضتا والحكم فيها كالتي قبلها لان كل واحد لان كل واحدة منهما تنفي ما اثبت اخرى ويحتمل تقديم بينة البرء. رأيتم؟ هناك من يقدم ايضا هذا. قال ويحتمل هذا موجود في مذهب الحنفية والشافعية - 00:55:19ضَ

هي اذا هو يشير الى ذلك رحمه الله قال ويحتمل تقديم بينة البرؤ. ولانه يجوز ان تعلمه احداهما لان الخلاف هنا هل الاصل ماذا في المرض اذا مرض الانسان هو البرؤ او الموت - 00:55:48ضَ

اي انسان يمرض امراضا كثيرة ليس كل مرض يهلك اذا والاخرون يقولون لا. الاصل والغالب الغالب هو البر والمرء قد يموت فيه الانسان. قد يكون مرضا يسيرا ويموت الانسان. تجدونه ناس يصابون بالسرطان - 00:56:06ضَ

ومع ذلك يشفون من ذلك حتى ولو الى فترة ويعيشون سنوات كثيرة ونحن رأيناهم في هذا الزمان ومن العلماء ايضا من واظب على ماء زمزم بعد ان يأس من علاج الاطبا وشفاه الله سبحانه وتعالى وعاش دهرا - 00:56:28ضَ

نادى ملء الزمن هذا حصل قال ولانه يجوز ان تعلمه احداهما وتخفى على الاخرى قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان في يد رجل عين قد دعاها نفساني شخصان. نعم. المؤلف ترى يغير في العبارات. ما قال الدعاية - 00:56:46ضَ

مرة يقول ادعيا ومرة يقول دعوة ومرة يعني يغير الان نفسا يعني شخصا وعزيا الدعوة الى سبب يقتضي اشتراكهما فيه. يعني وعزيا يعني نسبا الدعوة الى سبأ السبب سبب الملك ما هو؟ قد يكون من الميراث - 00:57:11ضَ

وربما يكون ما لا هبة وربما يكون عطية. وربما يكون شرا وربما يكون ايضا غير ذلك من الاشيا يعني لغطاء اخذها ولم يجد لها صاحب مما يجوز اخذه وتملكها. نعم - 00:57:34ضَ

قال رحمه الله وعزا يا الدعوة الى سبب يقتضي اشتراكهما فيها كالارث. يعني يقتضي يترتب عليه مثلا هلك هالك وترك ابنين معروف ان المال يقسم بينهما نصفين واذا كان فيه زوج فانه يأخذ الربع. واذا كان الزوجة تأخذ الثمن ثم يقسم بينهما. واذا كان ذكور واناث للذكر مثل - 00:57:52ضَ

الانثيين وهكذا قال كالارث والشراء في صفقة واحدة. والشراء اشترك في صفقة واحدة يعني مثلا فيه مضاربة بين اثنين فاشترك فيه. نعم فاقر لاحدهما بنصفها. اه الان ثبت عندنا انهما شريكان. لكن الذي في يده العين اعترف لاحدهما بالنصف فقط - 00:58:19ضَ

هما بكر وعمرو. قال حقيقة هذه الدار او هذه السلعة او هذه البضاعة نصفها لعمرو ولا شيء لذاكر فاقر لاحدهما بنصفها شاركه الاخر في اه فلما اقر لعمرو الامر يقتضي ان يشاركه - 00:58:51ضَ

ابو بكر لماذا؟ لانهما شركان ثبت عندنا انهما شريكان فما ثبت لهذا يصبح بينهما. ولو كان اقر لبكر يشركه ايضا عمرو قال لان دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزء منها - 00:59:15ضَ

قال وكذلك لو كان طعاما فهلك بعظه كان باقيه بينهما. يعني لو كانت بين شخصين فاحترق بعض هل نقول خلاص انت تذهب ليس لك شيء لا هو شريك. هي تقسم. لو كان طعاما كما قال المؤلف - 00:59:35ضَ

وذهب بعض فسد بعضه وبعضه لا يزال صالحا يكسب بينهما وهكذا كان باقيه بينهما فيجب ان يكون المجحود والمقر به بينهما قال رحمه الله وان لم يعزيا الدعوة الى سبب يقتضي الاشتراك. يعني ادعيا هذا الذي في يد - 00:59:54ضَ

قال لكن ما نسب ذلك الى سبب الاشتراك؟ فرق الاولى قال نحن شريكين اذا قلنا ما يثبت لهذا يشركه الاخرون لا ما ذكر شراكة ولا شراء باتفاق لم يذكر ذلك - 01:00:18ضَ

قال رحمه الله فاقر لاحدهما بنصفها لم يشاركه لماذا؟ لانه ليس شريكا له نعم. لان دعواه لا تقتضي الاشتراك في كل جزء سيكون خصما بعد ذلك. نعم وان اقر له بجميعها - 01:00:37ضَ

وكان المقر له قد اقر لشريكه في الدعوة بنصفها لزمه دفعه اليه. يعني المقر له بالكل كان معترفا بان المدعي معه له النصف. خلاص تقسم بينهما نصفين لانه اقر له به - 01:00:58ضَ

فاذا وصل اليه لزمه حكم اقراره. يعني فاذا وصلت العين اليه لزمه ما يترتب على اقراره. وهي ان تقسم بينهما نصفين قال رحمه الله وان لم يكن اقر له وادعى جميعها وان لم يكن اقر له بالشراكة ودع الجميع - 01:01:18ضَ

نعم حكم له به حكم لمدعي الجميع بذلك وانتقلت الخصومة في صلى الله على محمد فيه مجموعة من الاسئلة اولها احد الاخوة كانه يشكل عليه ما يقال في الجنازة في الركعة في التكبيرة الثانية يعني بعدها - 01:01:41ضَ

اه تعلمون ايها الاخوة بان صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح فاذا كبرت التكبيرة الاولى تقرأ الفاتحة واذا كبرت التكبيرة الثانية تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول - 01:02:04ضَ

في التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغبي غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وان كان ذكر تذكر وان كان انثى تذكر ماذا؟ بعبارة الانثى ضمير الانثى وان كان ذكر وانثى - 01:02:19ضَ

انثى تغلب الذكر في التثنية وان كانوا مجموعة تجمع. ثم بعد التكبيرة الرابعة هل تقول شيئا؟ ها او تسكت بعض العلما يقول لا يقول شيئا وبعض العلماء يرى انه يقول - 01:02:44ضَ

هذا هو السؤال الذي مر. انا اجبت على اكثر يعني مما سأل الاخ يعني بعضهم في اخره اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. بعض العلماء يرى انه بعد التكبيرة الرابعة تقول هذه. وبعضهم يقول لا تقول تسكت ولذلك - 01:03:03ضَ

بعض الائمة مجرد ان يكبر التكبيرة الرابعة ينصرف مباشرة. وبعضهم يقف قليلا وهذه مسألة فقهية مختلف فيها هذا الاخ يقول انا رجل كثير المذي واحيانا اغسله ويعود الي قبل الصلاة ويشغلني كثيرا في الصلاة فماذا افعل؟ افيدوني - 01:03:20ضَ

هذه حصلت مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذه تترتب على ماذا؟ بعض الناس يصاب بالشبق وما يعرف بشدة الشهوة ورغبته في الجماع يكون يعني موجود في بعض الناس - 01:03:42ضَ

وهذا اظن له علاج طبيا لكن ما الحكم فقهيا في هذه الحالة ماذا علي هو زوج فاطمة بنت رسول الله فاستحى ان يذهب الى رسول الله فيسأله عن ذلك قال فاستحييت ان اسأل رسول الله لمكانة ابنته مني - 01:03:59ضَ

المقداد ابن الاسود يسأل رسول الله فقال يغسل فرجه ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وفي بعضها وانثيين ايضا يغسل ذكره وانثيه يعني خصيتين اذا انت ما عليك في هذه الحالة الا ان تفعل ذلك. والمذي ايها الاخوة نجس لكنه يوجب الوضوء على الغسل - 01:04:19ضَ

ننتبه هناك المذي المني والمني مختلف فيه اهو طاهر ام نجس؟ فهناك من يقول انه طاهر اننا نجيب بجواب حتى لا يكون ملتبس يضع على الاخ او غيره اوسع هناك من يقول بانه طاه لان عائشة كانت رضي الله تعالى عنها تقول كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رطبا وافركه اذا كان - 01:04:45ضَ

بس هذا دليل على الطهارة وايضا هناك من يقول بانه نجس. اما المذي فلا خلاف في انه نجس ولكن لا يوجب الغسل والمني سواء كان عن طريق احتلام او جماع اذا خرج فانه في هذه الحالة يوجب الغسل المذي - 01:05:10ضَ

لا يجب الوصف الماني مثلا انما هو ماء ابيظ ثخين وهذاك ماء ابيض لزج. رقيق اذا ما الذي ينبغي يجب على الانسان هو ان ينظفه يغسل ذكره واذا كان وصل الى مواضع كذلك يغسلها والاحوط - 01:05:30ضَ

كما جاء في بعض الرواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وانثيه ثم بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم اذا كان يستمر معه فهو كسلس البول والاستحاضة تعصب ذلك الشيء حتى لا ينتشر مكانه وتصلي. المهم ان - 01:05:51ضَ

انك تتوضأ عند دخول وقت الصلاة السؤال الذي يقول الاخ هل من الممكن ان اخرج زكاة المال لسنتين اي مقدمة؟ لانني اجد ما هو اجد من هو في الوقت الحالي - 01:06:09ضَ

هذه مسألة فيها كلام للعلماء. لكن فيها نص والحديث صحيح واذكر انه في الصحيحين يغلب على ظني ولكن اقل شيء ان يكون في احد ولكن الغالب انه في الصحيحين عندما - 01:06:27ضَ

ذكر عمر رضي الله تعالى عنه ان ثلاثة ماذا منعوا الزكاة؟ وذكر منهم معاوية ماذا وكذلك ايضا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن جميل فلما خالد بن الوليد فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر والذي يهمنا موضوع العباس - 01:06:43ضَ

قال قال عن معاوية رجل صعلوك لا مال له. خالد ابن الوليد قال حبس اذراعه في سبيل الله. بمعنى اوقفها يعني خلاص ما عنده شيء ابن جميل ما ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. اما العباس فقال فهي علي ومثلها. اي ان - 01:07:08ضَ

اخرجه مقدما فهذه حجة فانت لو رأيت ان المجتمع بحاجة وان تقديم الزكاة فيه حل لبعض والمشكلات او سد لبعض العجز او ايظا رفع كربة عن مسلم او تيسير على معسر فانت لا مانع ان - 01:07:31ضَ

على ذلك وهذا جائز لان العباس فعلها رظي الله تعالى عنه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم واما خالد فالرسول اعتذر عنه. واما ابن جميل فانتقده الرسول انه كان فقيرا فاغناه الله فما كان ينبغي - 01:07:51ضَ

يوم ان يتأخر يقول الاخ ما فائدة اليمين مع شخص لا يخاف الله تعالى والا اثر على حياته نبدأ بالشطرة الثانية لا شك ايها الاخوة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غير اليمين لما سئل - 01:08:10ضَ

قيل له ايزني المؤمن؟ قال نعم. ايسرق المؤمن؟ قال نعم. ايشرب الخمر؟ قال نعم. قيل ايكذب يا رسول الله؟ قال لا المومن لا يكذب لان الكذب ايها الاخوة هو صفة من صفات المنافقين - 01:08:26ضَ

منافق كما جاء في الحديث الصحيح اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اذا اصل الذي يحلف وهو كذب لا يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم هي تعاسة في الدنيا وندامة وعقوبة في الله - 01:08:43ضَ

القاضي ليس له الا الظاهر بل هذا حصل امام رسول الله في قصة الحظرمي والكندي الحضرمي ورث ارضا من ابيه. فاعتدى عليها رجل كندي فصار يزرعها فاشتكى الحظرمي امره رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:09:02ضَ

فسأل الحضرمي الك بينة؟ قال لا يا رسول الله قال ليس لك له الا قال يا رسول الله انه فاجر انه يحلف كاذبا قال ليس لك الا ذلك. ثمان الرسول اطلق - 01:09:22ضَ

وكذلك التحذير فقال من حلف على يمين فاجر يقتطع بها ما له امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. الا يكفي ذلك هذا من اعظم المواقف ان يأتي الانسان يوم الجزاء والحساب يوم العرض في عرصات القيامة ان يقف بين يدي الله - 01:09:37ضَ

والله تعالى يعرض عنه كما في الرواية الاخرى. او وهو غضبان عنه سبحانه وتعالى. هذه هي الخسارة هذه هي الندامة قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى. فلا يمكن ان يحصل هذا من رجل يخشى الله تعالى ويتقه. اما الذي يفعل ذلك فهو لا - 01:10:01ضَ

خافوا الله سبحانه وتعالى. فالذين يستحلون دماء المؤمنين او حتى من حرم قتلهم. هل هؤلاء يخافون الله تعالى هل هذا يحسب حسابا ليوم القيامة ويوم العرض على الله؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير هذا يهمه ان يمشي في هذه الحياة. هل - 01:10:20ضَ

الذي يسرق يفكر وهو يسرق. يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيض فتقطع يده يسرق مال غيره والنتيجة انها ربما يظفر به فتقطع يده. هل الذي يشرب الخمر كذلك؟ والله اعزاني والله - 01:10:40ضَ

قال ولا تقربوا يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اذا هذه معاصي كبار لكن هناك من يقع وابليس كما ترون هو يقدم اولئك ماذا؟ الى جهنم. اولئك الذين انحرفوا عن الطريق السوء ما لم يتوبوا ويتوبوا واصحاب - 01:11:00ضَ

هم يجازيهم الله سبحانه وتعالى وهم داخلون تحت المشيئة هنا يقول اذا ما فائدة اليمين؟ فائدة اليمين انها خلاص يحكم بها يعني ليس لك بينة فليس امام القاضي الا ان يطلب من خصمك اليمين. فهو بين امرين اما انه يخاف بعضهم يحلف - 01:11:20ضَ

ولكنه اذا ذكر كما في قصة ابن ديثار لما وجد الرجل قلبه الذي شهد عليه ينضح عسى ولوعة حزنا قال ورب السماء والارض هو رب السماوات انهما لكاذبان. بل في بعض روايات ان الشاهد واحد وانه قال انه كان صالحا. الى الا في هذه الفواكه - 01:11:45ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:10ضَ