شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السبعة بشير - 00:00:02ضَ
وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد نزال ايها الاخوة في باب الدعاوى من كتاب الاقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم - 00:00:22ضَ
ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له - 00:00:46ضَ
ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقضية قال باب الدعاوى قال رحمه الله فصل ولو مات رجل وخلى ابنا وزوجة ودار. لا نزال ايها الاخوة في هذه المسائل وان كنا قد انتقلنا عن المسائل التي فيها دقة اكثر - 00:01:06ضَ
مسائل الفرائض التي مرت بنا مات انسان وترك ابنا وزوجة ودارا. ليس كذلك؟ نعم. يعني مات رجل بركات ابنا له وزوجة وذا. هو لا يريد من الناحية الفرضية لان هذه امراء سهل يعني الزوجة ستأخذ الثمن والابل سيأخذ الباقي والزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع لا هو يريد انه ربما - 00:01:25ضَ
يحصل نزاع في هذه الدار. هذه الدار الاصل فيها انها اذا تركت تكون ميراث. اذا تركت تكون ميراثا. لكن قد تدعي الزوجة انها صداق لها. او انه وهبها واياها او انها اشترته منه. فهذا هو ما يريد - 00:01:52ضَ
في هذه المسألة رحمه الله تعالى قال ولو مات رجل وخلف ابنا وزوجة ودارا فادعت الزوجة انه اصدقها اياها. لما كنا في باب الدعوة وكان اسلوب المؤلف رحمه الله تعالى وتعبيره بلفظ الدعوة. قال فادعت الزوجة اي مرأة الرجل الذي - 00:02:13ضَ
هل يا ابن هذا الولد او ليس ابنا لها؟ هذا لا يغير شيئا. لكن المراد انها ادعت ان زوجها اصدقها اياها اي اعطاها اياها مقابل الصداق قال وانكر الابن ها ولكن الابن انكر ذلك. قال ابدا هذه تركة والدي تركها ميراثا - 00:02:37ضَ
جميعا. فمن الذي يؤخذ قوله في هذا الباب؟ نعم. قال فالقول قوله مع يمينه لماذا القول قول؟ لانه الاصلنة الاصل في التركة التي يتركها الانسان بعد ان يجهز منها الميت ويوفى دينه وتنفذ - 00:03:02ضَ
ان الباقي يكون تركه. فالابن يدعي الاصل ان هذا المال تركه. اما انها تدعي انها اصدقت اياها فهذا يحتاج الى بين. اذا الاصل مع من هنا هو الاصل مع الولد. لكن لو تغيرت المسألة - 00:03:22ضَ
سيتغير الحكم كما ترون. اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تكون ميراثا قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الصداق. لماذا القول مع يمينه؟ لان اليمين لابد منها ان تكون المرأة صادقة - 00:03:42ضَ
وان هذه الدار انما هي صداق لها. فلكي نطمئن الى ذلك ويبدى الحكم على الاحتياط يطلب منه اليمين قال فان اقامت بينة بدعواها. الان ستغير ستتغير لان البينة ستنقلها من حالنا الى حال. فلن - 00:03:59ضَ
عن العصر الذي قلنا جعلنا الكفة في جانب الابن الان هي احضرت بينة على لانه اصدقها اياه او باعها اياه. اذا سيتغير الحكم هنا فسيصبح الاصل معها قال فان اقامت بينة بدعواها واقام الابن بينة ان اباه تركها ميراثا - 00:04:20ضَ
قدمت بينة الزوجة. لماذا قدمت بين الزوجة؟ لان الابن باق على الميراث وهنا المسألة انتقلت الى حال اخرى وهذه قد اثبتت فربما ان الذين شهدوا على الميراث لم يعلموا بانه اصدقها تلك الدار او انه باع اياء - 00:04:48ضَ
حينئذ في هذه المسألة يكون الاقوى حجة هو جانب الابن. قدمت بينة الزوجة لانها اذ تكون نعم الاقوى بينة الزوجة لانها نقلت الى الاصل. نعم. لانها تشهد بامر حادث على الملك خفي على - 00:05:09ضَ
بينة الارثي. ايه اذا لانها جاءت بشيء جديد. لان قظية الانف هذا هو الاصل الموجود فهي جاءت بامر جديد فينتقل اليه والمسألة فيها خلاف لو خرجنا عن المال هذا نعم. قال وكذلك ان ادعت هي او غيرها شراءها. كذلك لو ادعت هي - 00:05:29ضَ
او شخص اخر سواء كانوا من اقارب الزوج او من غيرهم واثبتوا بينة الشراء فحينئذ ترجح هذه ايضا البينة يعني الذين قالوا والميراث بنوا على ان هذه الدار ملك لزيد من الناس الذي توفي هذه داره وما نام قد خلفها تبقى - 00:05:49ضَ
لكن ما اطلعوا على الانتقاد انه باع تلك الدار او وهبها او انه اصدقها هذا امر حادث جد اذا تكون بينة الزوجة اقوى قال وكذلك ان ادعت هي او غيرها شراءها او اتهامها فالحكم كذلك يعني هبة - 00:06:12ضَ
يقال اتهم الشاي بمعنى وهب له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية. هذه المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلم الاربع يعني فقط ابو حنيفة يعني هو مذهبه قريب مما سيذكره القاضي ابو يعلى من الحنابلة اما المالكية لهم قول والشافعي - 00:06:36ضَ
ايضا لهم قول مستقل. يعني توفي شخص وترك متاع دار واختلف الورثة. قد يكونون ابناء قد يكونون المهم انهم ممن يرث فهل هذا المولود في الدار؟ هو ميراث او لا؟ ثم ايضا هل هذا مملوك لبعضهم او لاحدهم؟ اولا ننظر - 00:07:05ضَ
فلو قدر ان احدا الموجودين من الورثة قدم بينة بانه يملك ذلك الشيء فانه يقدم اليه. هذا لا خلاف فيه من العلماء. لكن اذا لم تكن بينة وهذا اثاث موجود في البيت متاع متنوع. تجد فيه مثل الاواني وتجد - 00:07:29ضَ
الادوات الكهربية والسجاد والفرش والثياب وغير ذلك من الالات فهذا يكون لمن؟ نعم قال واذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية الزوج والزوجة اختلفا في متاع كل واحد منهما يدعيه لنفسه. فمن اتى ببينة على انه له اخذه بلا خلاف بين العلماء. لكن الخلاف اذا - 00:07:49ضَ
الم تكن هناك بينة قال او في حال في متاع البيت حال الزوجية او بعد الفرقة. لا يعني لا فرق بين ان يكون اختلافهم قبل ماذا فصل عقدة النكاح او بعد ايضا حصل الطلاق وتفرقا كل منهما يدعي ذلك ولم تكن هناك ماذا - 00:08:18ضَ
فالخلع يختلف حكمه قال او تنازع ورثتهما بعد موتهما او حصل النزاع بين الورثة يعني هذا البيت فيه ابناء كبار وصغار ربما يقول الكبار صار نحن الذين كنا نأتي بالبيت ونجلب الى الاشياء ونشتري والصغار يقولون ابدا هذه لنا ونحن جينا بها فتجد ان الخلاف - 00:08:42ضَ
تنوعوا بينهم فما المخرج او احدهما وورثة الاخر او ايضا احد الزوجين وورثة الاخر يقولون من غير هذا؟ يعني ورثة الاخر تكون هذه المرأة لها ابناء من غير هذا الزوج او الزوج له اولاد من غيرها. هم. قال ولا بينة لهما عما لو كانت بينة فصاحب - 00:09:05ضَ
بينة يتقدم ويأخذ حقه باتفاق الائمة الاربعة قال حكم بما يصلح للرجال من ثيابهم وعمائمهم وسلاحهم ونحو ذلك رجل اولا نأتي للمذاهب ابو حنيفة هو مع الحنابلة في مسائل لكن نعرض لماذا بين الامامين مالك والشافعي - 00:09:28ضَ
الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ما يختص به كل واحد منهما فهو يكون له. وما يصلح لكل واحد وما يصلح لهما جميعا انظروا لانه يرى ان الرجل هو القيم. وهو الذي غالبا ما يأتي بحاجات البيت. وهو الذي يأتي بماذا - 00:09:54ضَ
الى هذا البيت فهو الذي يتولى الانفاق. اذا ما يخص المرأة لها وما يخص الرجل له. وما هو مطلق صالح له ولها يقول الامام ما لك بل المالكية عموما هو للرجل - 00:10:17ضَ
لانه هو القيم له القوامة هو هو المسئول عن البيت. الامام الشافعي يقول يقسم بينهما نصف لا ننظر الى هذا له كذا ان هذا يخص نأتي الى متاع البيت فنقسمه نصفين - 00:10:34ضَ
ويأخذ كل واحد منهما نصفا ويحلف عليه بالله سبحانه وتعالى انه يستحقه. اذا ما لك يقول ما يخص كل واحد منهما فهو له. يعني ما يصلح ما صلح عبارة المالكية ما صلح لكل - 00:10:51ضَ
لواحد منهما فهو له. يعني ثياب المرأة لها. مثلا حلي الحلي للمرأة. مثلا العمائم للرجال وهكذا بقية الاشياء الاواني غالبا تكون للمرأة. اذا يقول ما صلح لكل واحد منهما فهو له. يعني - 00:11:11ضَ
ما يختص به وما صلح لهما جميعا يصلح ان يكون للرجل وان يكون للمرأة كالاجهزة وغيرها والفرش فهذا يكون للرجل الشافعي قال لا يقسم المتاع الى قسمين. متعادلين. وان احتاج الى تقويم يقوم. ثم يحلف كل واحد منهما - 00:11:31ضَ
ويأخذ ذلك القسم. فان اختلف اقرع بينهما. لو اختلف كل واحد يريد هذا الشيء يقرع بينهما فاذا تقسم مع اليمين. ابو حنيفة سيرد مذهبه ضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الحنابلة. قال حكم بما يصلح للرجال من ثيابهم وعمائمهم وسلاحهم - 00:11:55ضَ
ونحو ذلك للرجل هذا يلتقي مع شطر من قول الامام مالك يقول ما يصلح لكل واحد منهما يكون له لكن ما لهما معا يكون للراجل قال وما يصلح للنساء من ثيابهن ومقامعهن وحليهن يعني جمعه قناع الذي تتقنع - 00:12:21ضَ
تلبسها ماذا؟ في يديها وفي رجليها وتعلقها في رقبتها وتضعها في اذنيها ومغازلهن ونحو ذلك المرأة معروفة انها هي التي تشتغل بالغزل فيما مضى كانت المرأة مع المغزل وهي تجد انها تغزل من الصوف - 00:12:44ضَ
هذا من اختصاصها قال وما يصلح لهما من الفرش والحصر والانية ونحو ذلك ها هو بينهما. يعني ما يكون هناك صالحا لهما من الفرش ومن الاغطية ومن الحصر ومن السجاد. وغير ذلك من الامور - 00:13:02ضَ
فهو يكون بينهما. نعم قال فهو بينهما لان الظاهر ان من يصلح له شيء فهو له ورجح قوله فيه كصاحب اليد قال القاضي رحمه الله هذا اذا كانت ايديهما عليه هذا اذا كانت ايديهما عليه - 00:13:25ضَ
من طريق الحكم. اولا انظروا اليد عندما تطلق عند الفقهاء تنقسم الى قسمين. يد حكمية يعني هذا الكتاب في يدك نحكم بانه انه لك يعني عندك كتاب في بيتك. نقول هذا هو لك. لكن اذا كنت ممسكا بهذا الكتاب او تلبس هذا الشماغ او الثوب هذه - 00:13:50ضَ
سميها يدا مشاهدة اقوى يعني نشاهد ان هذا معك قلم في جيبك. الى غير ذلك من الامور هذي نقول هي لك. هذي الانسانية فيها يدا مشاهدة. اما اليد الحكمية يعني لتكون حكما لك كما مر بنا كثير. نقول صاحب اليد يقدم - 00:14:11ضَ
يعني اختلف في دار اثنان احدهما الدار في يده فتعتبر وجود الدار مرجح الا عند قضية المدعي والمدعى عليه في قضية ماذا؟ الداخل والخارج اختلف العلماء لانهم يسمون المدعي خارجا لانه يطالب - 00:14:31ضَ
في شيء ليس بيده ويسمون ماذا المدعى عليه داخلا لان الشيء بين يديه قال رحمه الله قال القاضي رحمه الله القاضي هو ابو يعلى من الحنابلة. نعم. هذا اذا كانت ايديهما عليه من طريق الحكم - 00:14:51ضَ
ان يكون في منزلهما قال فان كان في يد احدهما المشاهدة بيد احدهما المشاهد المشاهدة فهو له اذا هذا قريب من مذهب ابي حنيفة. يعني الامام ابو حنيفة مذاهبه قريب مما قاله القاضي ابو يعلى - 00:15:11ضَ
اما مذهب مالك فقد عرفنا وانا ذكرت هذا يعني نعرض احيانا للمذاهب لان مسألة كما ترون هذه فيها خلاف فينبغي ان يعرفه وهذه قد تكفر بين الناس يعني يختلفون في امور في البيت حتى ولو لم تحصل وفاة. فما المخرج من ذلك؟ يعني رجل طلق زوجته ودعت ان الاثاث - 00:15:29ضَ
او ادعى هو انه ليس لها شيء في البيت. فكيف نخرج من هذه المسألة؟ يعني نحن لو دققنا حقيقة في هذه المسألة يعني ما قول من يقول بان ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو ايضا لها وما يصلح لهم - 00:15:50ضَ
بينهما يقسم ليس شرطا في الحقيقة. قد يكون ايضا الزوج يشتر هذه الى شيء ولذلك انا ارى ان الاقرب هو مذهب الامام الشافعي وبخاصة انه ربط ذلك باليمين. لانه قال يقسم بينهما. والانسان اذا حلف هو يتحمل - 00:16:10ضَ
المسؤولية امام الله لانه اذا طلب منه اليمين وحلف فلا يخلو اما ان يكون صادقا والحمد لله وهذا هو المطلوب من المغو واما اما ان يكون كاذبا فتكون يمينه يمينا فاجرا وهي التي تعرف باليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في النار وهي التي حذر منها - 00:16:29ضَ
عليه الصلاة والسلام وقال من اقتطع مال امرئ مسلم وهو فيه من حلف يمينا يقتطع بها مال امرء مسلم وهو فاجر لقي الله عليه غضبان وفي بعض الروايات ايضا في الصحيحين لقي الله تعالى وهو معرض عنه. هذا هو الخسران - 00:16:49ضَ
قال فان كان في يد احدهما المشاهدة فهو له. وان كان في ايديهما فهو بينهما. اليد المشاهدة قلنا ايها الاخوة ولانني اشاهد الكتاب في يدك واشاهد الثوب قد لبسته والغترة معك والقلم في جيبك والساعة في يدك الى غير هذه يد - 00:17:10ضَ
مشاهدة لكن اليد الحكمية اشياء موجودة عندك في بيتك او في دكانك قال لان اليد المشاهدة اقوى فرجح بها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلف صانعان في دكان في الالات فهذا قد يحصل نعم. قد يأتي صانعان فيشتركان في دكان - 00:17:30ضَ
احدهما يأخذ هذا الجانب والاخر يأخذ هذا هذا يشتغل في النجارة وهذا يشتغل بالحدادة او هذا يشتغل مدام كهربائي ولا يشتغل سباك. او هذا يشتغل بالذهب وهكذا فتجد ان الصنعة مختلفة. لكن قد يوجد تداخل في بعض - 00:17:56ضَ
او الشيء فما الحكم هنا؟ هل نعطي صاحب كل صنعة ما يختص به هذا هو الحقيقة الاولى ما سيذكره المؤلف رحمه الله قال وان اختلف صانعان في دكان في الالات التي فيه - 00:18:16ضَ
حكم يتكلم عن عاصمه. اما مثلا مسامير او شاكوش او مطرقة او منشار او سكين او غير ذلك من الاشياء البسيطة التي كانت موجودة عندهم او سلم او نحو ذلك - 00:18:34ضَ
حكم بالة كل صناعة لصاحبها. لا يمكن ان تحكم بالات النجار للحداد ولا العكس. فكل واحد ياخذ ما يناسبه هذا اذا كان في المحل انظر المؤلف قيده في المحل. لكن لو وجدنا بضاعة عند الحداد وهي متعلقة - 00:18:52ضَ
تجارة او عند النجار وهي متعلقة بالحدادة وهي خارج الدكان لا يكون ذلك مقياسا. ربما اشترى هذه الاشياء يريدها او لحاجة وليس شرطا ان يكون يعمل فيها قال حكم بالة كل صناعة لصاحبها لان الظاهر معه - 00:19:12ضَ
قال وان تنازع في شيء خارج في شيء خارج من الدكان لم يرجح دعوى احدهما. وان اختلفا في امور او امر من خارج الدكان في الات ليست داخل الدكان الذي يقيمان فيه ويعملان فيه فلا يرتب الحكم على ما سبق بل يطلب منكم - 00:19:32ضَ
كل واحد منهما البينة على ان هذا حق له فان لم يجد يطالب. ماذا باليمين؟ قال وان تنازع في شيء من خارج من الدكان لم يرجح دعوى احدهما بصلاحية المدعى له - 00:19:59ضَ
يعني ما نقول هذه ادوات نجارة وهذا اللي يدعي نجار هي الاهلى نفرض ان انسانا مثلا اختلف مع بناء وهذا البنا ذهب يعني هذا الشخص ذهب واشترى الاسمنت والجبس وغيرهم يحتاج اليها وادوات مثلا - 00:20:16ضَ
ومسحاة وغير ذلك. هل نقول هذه لازم ان تكون للبنا؟ لا ليس شرطا. قد يكون هو يريد ان يعمل بنفسه او عنده شخص في بيته ولى العمل فلا ينبغي ان نحكم خارج المحل - 00:20:35ضَ
نعم نجار مع نجار هذي تكون مشكلة. وهذي نرجع الى قسمة الشي كما قال الامام الشافعي واليمين. لانه لا مخرج من هذا الا مذهب قلت لكم مذهب الشافعي ارحب المذاهب واوسعه نعم - 00:20:51ضَ
قال لانه قال لم يرجح دعوى احدهما بصلاحية المدعى له. لانهن ما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية ولا يكفي مع انفراده كما لو اختلف الزوجان في يرجح ما اليد الحكمية وهو موجود في بيتك او في دكانك فهو في يدك حكما لانك ما منت ممسك به بيدك - 00:21:10ضَ
هو في يدك حكما لان الدار نقول هذه الدار في يد فلان. هي ليست في يده. هو في داخلها. وهذه السيارة في يد هو يركبها وهذه الدابة في يد فلان. القصد هنا انها تحت سلطته - 00:21:32ضَ
قال ولا يكفي مع انفراده كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تنازع رب الدار والمكتري في شيء في الدار المكتراة. وان تنازع الان لدينا - 00:21:50ضَ
اثنان واحد يملك دارا وجاء شخص واستأجره. هذه المسألة ايها الاخوة تتفرع عن قاعدة فقهية كبرى اسمها العادة محكمة والتي تعرف بقاعدة العادة او قاعدة العرف والاشهر انها العادة. وهي خامسة - 00:22:11ضَ
الفقهية الكبرى العادة المحكمة. هل لها دليل في الكتاب او في السنة؟ لا لكن دليلها اثر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى اعانوا عندما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. اعتبروا هذا - 00:22:31ضَ
لا عاصم لهذه القاعدة. وانت عندما تطبق العادة تجد انها تسير معك في كثير من ابواب الفقه وتجد انك في باب المعاملات لا تستغني عن قاعدة ماذا؟ العادة المحكمة. لاننا نحتاج احيانا الى تحكيم التجار واحيانا - 00:22:51ضَ
تحكيم المهندسين واحيانا الى تحكيم من لهم خبرة بالمزاد. واحيانا الاطبا وهكذا تجد كل انسان ان يرجعوا اليه في صنعته اذا العادة محكمة. فاذا اختلف في امر نرجع الى العادة. نحن مثلا في اول - 00:23:11ضَ
اوائل كتاب الطهارة مسائل الحياة. نرجع الى العادة. عادة من؟ عادة النساء. ولذلك الائمة رحمهم الله تعالى كانوا اذا اشكل عليهم امر يتعلق بالحيض النفاس او الدماء ومن رجعوا الى النسا ليتعرفوا كيف يقع ذلك. ومن - 00:23:31ضَ
بنوا اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل مدة تطهر فيها المرأة بين الحيضتين ثلاثة عشر وهكذا تجد ان هذه بنوها على التجربة والعادة لانه لم يرد في السنة حصر. يعني الذي جاء في السنة دم الحيض اسود ويعرف. يثج فجا ودم الاستحاضة - 00:23:51ضَ
انما ذلك عرق فاذا رأيت ذلك الى اخره فافعلي كذا وكذا. اذا العادة مهمة فيما يتعلق باحكام الفقه وبخاصة المعاملات. حتى في الطهارة نجدها ايضا موجودة وحتى ففي الزكاة ايضا - 00:24:16ضَ
قال وان تنازع رب الدار والمكتري في شيء دار من؟ ما لك الدار. لان رب الشيء هو سيده ولا شك ان الله سبحانه وتعالى هو السيد ولكن يطلق ايضا على من يملك عقيقا يسمى سيدا ويقال - 00:24:34ضَ
سيد هذه الدابة وسيد هذه الدار وسيد هذا الحي الى اخر غيرك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة قوموا الى سيدكم ومن هنا تكلم العلماء في قضية السلام والسلام قسموه الى قسمين من يقوم تعظيما للرجال - 00:24:54ضَ
هل فهذا لا يجوز اما من يقوم احتراما وتقديرا للانسان فهذا جائز قال قوموا الى سيدكم. في قصة سعد قال والمكتري في شيء في الدار اللي نسميه المستأجر. اذا السيد هو المالك والمكتري الذي هو - 00:25:14ضَ
المستأجر وكانت عبارة الكرى او الاكره او الاكتر او المكترئ اكثر عند الفقهاء من عبارة الاجرة والاجارة لكن عندما تأتي الى عنوان كتاب الاجارة يعنونه بماذا؟ غالبا كتاب الاجارة. وبعضهم كتاب الاجارة والكرم - 00:25:34ضَ
قال في شيء في الدار المكترات وكان مما يتبع الدار في البيع. انتم ترون الان تغيرت الاحوال لكن انت الان تجد صاحب عمارة عندما يبنيها يختلفون. بعضهم مثلا يضع فيها تكييفا مركزيا. وبعضها وبعضهم يضع مثلا فيها فور وثلاجات - 00:25:54ضَ
وغير كاذب والغالب انه لا يوجد في هذا الشيء ايضا فيه مراوح ايضا فيه رفوف تثبت فهذه امور يختلف فيها. فنحن نرجع الى العادة. لا يمكن ماذا؟ لان كل عصر يختلف عن الذي قبله. قد تجد هذه العادة فيما - 00:26:14ضَ
ان هذا يختص بالمالك ثم تغيرت وصار يختص بالمستأجر. فنحن هنا ننظر الى عرف البلد وعادته فانت مثلا هنا في المملكة معروف ان العملة هي الريال لكن لو ذهبت الى الكويت مثلا - 00:26:34ضَ
ساومت سلعة وقال لك بعشرة ما تقوم تعطيه عشرة ريالات ثم تختلف معه يقول لك لا عملتنا هنا الدينار والدينار يعادل اثني عشر ريالا. فلا تأتي وتقول لا عشرة انا اعرف هناك عندي عشرة او العكس. لا - 00:26:52ضَ
اذا كل بلد له عرفه. ورب وقد تجد في بلد واحد اعرافا مختلفة. يعني قد تجد في مناطق اعرافا مختلفة قال رحمه الله وكان مما يتبع الدار في البيع كالسلم المسمر وكان مما يتبع الدار في البيع فهذا معروف بانه تبع المال - 00:27:11ضَ
السلم المسمى اما السلم المبني الذي ومن خراسان هذا معروف انه تبع الدار. لا يمكن ان يقلع ولا يمكن ان يقلع الاساس. ولا يمكن ان تقلع الاعمدة. هذه امور ثابتة ليس فيها خلاف - 00:27:32ضَ
والرف المسمر لكن هناك رفوف توضع في الجدر يعني تثبت فيها وتجد انها فيها الان كمادينات او دواليب يضعونها مثبتة تجد لها من الاصل يعني موظوع لها محل في في الجدار وتثبت فيه هذي معروف في الغالب - 00:27:47ضَ
علي صاحب البيت والخابية المنصوبة. والخابية المنصوبة نعم قال والمفاتيح كذلك المفاتيح فهو لرب الدار الخابية هي هذه الباب كان فيما مضى له درفتان يعني له تفتحه على طريقين. قد توجد واحدة منهما موضوعة مسندة على الجدار فهذه تكون لمن؟ المؤلف - 00:28:07ضَ
قلت قل لصاحب الدار وبعضهم يقول لا لا تكون لصاحب الدار الا اذا كانت تشبه بابا موجودا داخل والصحيح الاقرب انها تبع الدار. نعم. اي كذلك ايضا هي تطلق على الوعاء ما هو وعاء ليس وعاء اللي هو الاناء - 00:28:35ضَ
الذي يسمى حوضا ايضا تطلق عليه نعم قال والمفاتيح فهو لرب الدار لانه من توابعها. المفاتيح تعلمون. معروف ان الانسان اذا ركب بابا سواء كما كان من الخشب هو الان يوضع الذي يسمى الكيلون هذا له مفاتيح فهذه المفاتيح هي لصاحب الدار كما ان الباب له - 00:28:55ضَ
قال رحمه الله فاشبه الشجرة قال لانه من توابعها فاشبه الشجرة المغروسة فيها. يعني لسان استأجر مثلا بستانا او حوشا فيه شجر وهذه الشجر لها غصون مضت عليها اوقات طويلة. هل يأتي المستأجر سنة ويقول هذه لي - 00:29:18ضَ
يمضى حتى العقل لا لا يوافق على ذلك. لان هذه قد يكون مضى عليها عشرات السنوات. نخل موجود فارعة يعني تجدها مرتفعة في السماء ويقول هذه انا غرست ولا وهو لم يمكث الا مدة ماذا يسيرة - 00:29:40ضَ
قال فان كان مما لا يتبعها كالفرش والاواني فهو للمكتري. الا الشقق التي تؤجر الان الان في شقق تؤجر مفروشة. فهذه كل ما فيها غالبا يكون لصاحب ماذا؟ الدار. او المنزل او الفن - 00:30:00ضَ
هذي موجودة لصاحبه. لكن الكلام هنا البيوت اللي كما يقولون تأخذها على بلاطة. سواء كانت من طين او اسمنت او كانت من غير ذلك من خشب فهذه ما كان ثابتا. فهو لمالكها وما - 00:30:20ضَ
كان متحركا وجرت العادة. لانه لصاحبها فهو له. وما جرت العادة انه للمستأجر فهو فراش الفراش معروف انه تبع الساكن. الاوان التي يطبخ بها نعم. اه انبوبة الغاز وغير ذلك هذه تابعة - 00:30:40ضَ
قال رحمه الله فهو للمكتري لان يده عليه والعادة ان الانسان يؤجر داره فارغة. انظروا قالوا والعادة. اذا الرجوع في هذه المسائل الى مسألة العادة ما اعتاده الناس او ما يعبر فيه عند الرسوليين بالعرف ما تعارف - 00:31:00ضَ
عليه الناس قال وان تنازعا في رفوف موظوعة على اوتاد. في رفوف موضوعة يعني مثبتة على اوتاد او وتاد راسية مدقوقة في الجدران اول يدق هنا الوتد يأتون بالعود هذا المبروم ويدقونه في جدار الطين ويصبحوا يعتبرونه ثابت وربما يليس - 00:31:21ضَ
انه في الطين ايضا. هذا يعتبرونه ثابتا لانه اذا سحب بقي مكانه قال فعن احمد رحمه الله انه لرب الدار لان الظاهر انه يترك الرفوف فيها فاشبه المتصلة. لكن ليس امرا مقطوعا - 00:31:46ضَ
الظاهر الغالب انها كانت في ذاك الوقت وقال القاضي رحمه الله يتحالفان ويكون بينهما لاحتمال ان تكون ليست لا لان هذا الذي جلس كم جاء بالاوتاد ووضع ادقها في الجدار او سمرها - 00:32:05ضَ
قال يتحالفان ويكون بينهما لان هذا الظاهر معارض بكون الرفوف لا تتبع الدار في البيع فاستويا. صحيح كلام وتعليله في محله. ولذلك لا مخرج الا عن طريق اليمين. وقال ابو الخطاب رحمه الله ابو الخطاب هو تلميذ القاضي - 00:32:24ضَ
لان اشهر تلاميذ القاضي ابن عقيل وابو الخطاب وهم من اشهر علماء الحنابل وشيخهم القاضي ابو يعلى وشيخه ابن حامد وقال ابو الخطاب رحمه الله ان كان لها شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها. انظروا ايضا هذا تعليل دقيق. ابو الخطاب يقول - 00:32:44ضَ
ان كان لها شكل يعني يوجد ما يماثلها. هذا الشيء له مثيلات في الدار. فيكون من صاحب الدار وان لم يكن له مثيل شاذ واحد او اثنين غريب على الدار ما في الدار لا يشبه او لمن للمستأجر - 00:33:06ضَ
قال رحمه الله وقال ابو الخطاب ان كان لها شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها لان احدهما له فكان الاخر له. اذا باختصار وهذه المسائل الاجتهادية. واذا اراد القاضي ان يحكم فيها يتتبع لا بد ان يعرف ما يعتاده الناس - 00:33:27ضَ
في ذلك الحي وما هو المتعارف فيصل الى نتيجة ثم بعد ذلك يقرر. والقاضي يحتاج ان يرسل رسولا ليطلع على ذلك الامر ويتعرف عليه ويكتب تقريرا بذلك ثم يعود ويسلمه للقاضي - 00:33:47ضَ
قال رحمه الله تعالى وان لم يكن له شكل منصوفة وللمكتري لان يده عليه. وهو مما لا يتبع الدار فاشبه الفرس الفرس المربوط لا يتبع الدار من والسيارة نعم الفرش - 00:34:06ضَ
فاشبه الفرش وهذا اقرب ايضا اشبه الفرش لان الفرش لا تتبع الدار نعم. قال وهو مما لا يتبع الدار فاشبه الفرس. قال رحمه الله وان اختلفا في مصراع باب مقلوع - 00:34:26ضَ
الباب ما هو اي الابواب في مول حتى الان. يعني يكون لها مصراعان. يعني جانبان يكون هذا المصراع خلع وغير بغيره. وتجده مسند على الجدار. فلمن يكون؟ الاصل انه تابع لصاحبه - 00:34:44ضَ
لكن ان وجد شاذا يعني لا شكله لا يتفق مع شكل ما في البيت فغالبا ما يكون غيره المستأجر قال وان اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه ما الذي يرفع هذا الخلاف ايها الاخوة ان كل المسائل التي يحصل فيها خلاف - 00:35:01ضَ
وتردد اهي للمالك او للمستأجر؟ فينبغي للمستأجر اذا اراد ان يضع شيئا كان يضع مكيفات او يضع كمدينات او يضع بعض الاشيا المختلف فيها فانه يتفق مع صاحب الدار ويدون ذلك - 00:35:23ضَ
حيث اذا خرج يكون ذلك معروفا وهذا يرفع الخلاف ويبعده قال وان اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه كالحكم في الرف الا ان القاضي رحمه الله قال ان كان له شكل في الدار فالقول قول رب الدار والا والا - 00:35:43ضَ
قول قول المكتري. يعني اذا لم يوجد في الدار من الابواب المتعددة ما يشبه يعتبر شاذ لونه وشكله وصناعته تختلف فينبغي ان يكون للمستأجر قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل - 00:36:05ضَ
وان اختلف رب الدار والخياط الذي فيها. انظروا دقة الفقهاء رحمه الله ليس المراد صاحب الدار والخياط ان صاحب الدار اجل الخياط لا يعني انت جلبت خياطا ليخيط لك في دارك. فمعلوم بان الخياط يصحب معه المكر فيما مضى والسلم - 00:36:26ضَ
الان اصبحت في مكائن استقدمت سباكا معلوم بان السباك يحمل حقيبة من الحديد فيها ادواته. لا يمكن ان تقول المفكات والشاكوش والزرادية كلابة وغير ذلك هذه تبع الليلة. هذا هو المراد يعني صاحب بيت - 00:36:50ضَ
استقدم شخصا ليخيط له مثلا ملابس او مساند او ستائر او استقدم نجارا او استقدم ماذا كهربائي وغير ذلك؟ ومعه هذه الادوات نحن ننظر فلا نقول ماذا هذه لصاحب الدار؟ لا - 00:37:10ضَ
قال رحمه الله وان اختلف رب الدار والخياط الذي فيها في الابرة والمقص والخياط الذي فيها يعني في الدار الذي دعي اليه ليس فيها انه ساكن فيها لا قال في الابرة والمقص فهما للخياط. الان الخياط دائما معه ابرة ومعه المقر الملفوف عليها الخيط ومعه المقص - 00:37:30ضَ
فهذه كلها يحتاج الى ان يقص ويخيط ويعمل. اذا هذه له. نعم لان تصرفه فيهما اظهر قالوا وان اختلفا في الثوب فهو لصاحب الدار. لماذا؟ لان هذا الذي يأتي سيخيط سيجلب ثيابا يخيطها في بيت هذا ليس لان قصد - 00:37:57ضَ
لو في الثوب هنا قلت لكم مرات الثوب اذا اطلق ينصرف الى قطعة القماش الطاقة هذي الكبيرة الملفوفة نسميها ثوبا عند العرب هذا الذي يخاط يسمى قميصا وقد يطلق عليه ثوبه. اذا الثوب هنا اشمل من قظية قميص مخيط - 00:38:16ضَ
البسه. اذا هو لا يمكن ان يأتي بقطعة قماش يخيطها في بيت زيد من الناس. هو جاي ليعمل شيء ثم يأتي بثوب له لاخيه قولا اذا هو لصاحب الدار قال وان اختلفا في الثوب فهو لصاحب الدار لان ربما ليقرأ عبارات المؤلف يظن ان هذا رجل استأجر خير - 00:38:36ضَ
ياض استأجر عند صاحب الدار وهو معه هذا قد يتبادر لكن المراد ليس ذلك. المراد انه مجلوب الى الدار ليؤدي عملا نعم كذلك او غيره او بناهم قال فهو لصاحب الدار لان الظاهر انه لا يحمل قميصه يخيطه في دار غيره. هذي بينت المقصود - 00:39:00ضَ
لا يحمل قميصه ليخيطه في بيت غيره. اذا هذا وافدنا الخياط جاء ليعمل شيئا. هذه العبارة بينت المراد قال وان اختلف النجار ورب الدار. فالقول قول النجار في القدوم والمنشار. القدوم هذا هو الفأس الصغير. اذا المنشار والقدوم والالات التي ينشر فيها هذه - 00:39:30ضَ
كلها خاصة به. فلا يقول صاحب الدار هذه لي قال والقول قول رب الدار في الرفوف والخشب لما ذكرناه. لا يأتي ويقول هذه الرفوف هي ليل لانني انا نجار. لا - 00:39:59ضَ
انت هل عملت؟ لا. اذا هذه رهوف قائمة مستقرة قال وان تنازع رجلان دابة احدهما راكبها او له حمل عليها والاخر. انظروا الان هذه الدابة لها قائد ولها مالك وايضا ربما يوضع عليها حمولة فاقرب شيء الراكب - 00:40:14ضَ
ثم بعد ذلك الحمولة ثم الممسك بعنانه لان الممسك بعنانه قد يعمل. يكون مستأجرا اذا ايها نبدأ نقدم هذا ايضا حسب العرف لانه قد يؤجر بعض الناس دابته على شخص ماذا؟ ويمسك بزمامه ويركب هذا المستأجر هو - 00:40:38ضَ
وحمولة وبضائعه على ذلك الحيوان اذا كذلك قد يأتي شخص فيؤجر سيارته. هذا يركب بجواره المستأجر واثاثه موجود في صندوق السيارة. هل نقول هذا لا قال وان تنازع رجلان دابة احدهما او له حمل عليها - 00:41:01ضَ
والاخر اخذ بزمامها. الاخر اخذ النعم. والاخر اخذ بزمامها بزمامها بالمقود يعني الدابة يوضع للزمام حبل وغيره ويمسك به يقودها قال فهي لراكبها. لان تصرفه فيها اقوى. هذا المصطلح في زمن المؤلف. ان الراكب عادة - 00:41:25ضَ
يدل على انه المالك لان هذا الذي يمسك به الدابة الاقرب انه مستأجر قال فهي لراكبها لان تصرفه فيها اقوى ويده اكد. ما معنى اقوى؟ لانه راكب على تلك الدابة. اما - 00:41:52ضَ
هذا فيمشي على قدميه. فهذا اولى كالذي في الدار وانسان خارج عنها قال فان كان لاحدهما عليها حمل والاخر واكبها فهي للراكب. يعتبرون الراكب هو رقم واحد. نعم لان يده عليها وعلى الحمل - 00:42:09ضَ
قال وان اختلف صاحب الدابة وراكبها في حملها فهو لراكبها لان يده على الدابة فتكون يده على حملها. لكن هذا ليس على اطلاق ايها لابد معه من اليمين لان هذه كلها احتمالات مسائل مختلف فيها. بدليل انه يوجد الخلاف. هذه عندما يشتد الخلاف ولا يتفقان يرجع - 00:42:31ضَ
اليمين قال رحمه الله تعالى وان تنازعا في رحل الدابة وفرجها فهو لصاحبها. الرحل ما يوضع عليها يركب على الانسان والسرج ما تسرد به يوضع على هذي اشيا معروفة قال فهو لصاحبها لانه تابع للدابة. والعادة جارية بان ذلك يكون لصاحبها - 00:42:57ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ايها الاخوة لعلكم تلاحظون في كتاب القظى اعاد لنا كثيرا مما درسناه. تجدون فيه تطبيقات كثيرة لما درسنا. يعني كتاب القضاء كانه لخص لنا ما مر مما درسناه في الحقيقة. خاصة في المعاملات فما بعدها. العبادات قد تكون بعيدة عن هذا. لكن - 00:43:25ضَ
كتاب القضاء ملخص لان فيه دعاوى وبينات قال رحمه الله تعالى فصل وان تنازعا حائطا معقودا ببناء ما معنى حائط هو هذا الذي تبنى الجدار الذي يستر البيت وما معنى معقود؟ يعني موصل مربوط بجدار اخر. يعني متصل به - 00:43:52ضَ
قال وان تنازع حائطا معقودا ببناية احدهما عقدا لا يمكن احداثه. ما معنى معقود؟ يعني موصل به عن طريق البناء او وضع صب عليه مع جداره. او بناء سقف صغير عليه هذه كلها - 00:44:17ضَ
دلائل على انه له قال فالقول قوله فيه لان الظاهر انه بناه مع ملكه قال وان كان له عليه ازج فهو له. له عليه يزج يعني سقف مبنى وغير ذلك من هذه الاشيا فهو كذلك له - 00:44:38ضَ
وان كان له عليه ازج فهو له لان الظاهر انه لا يضع الا على ملكه. انت قرأت صح قبل قليل مش جاي يعني مفتوحة لان الظاهر انه لا يضع ازجه - 00:44:59ضَ
هو الازج وازج. نعم وان كان له عليه ازج فهو له لان الظاهر انه لا يضع ازجه الا على ملكه لان هذا لو وضعوا عليه تعدى ولذلك المؤلف سيعود بنا الى مسألة في الرهن ما هي؟ وضع الخشبة على جدار الجار - 00:45:19ضَ
الخلاف فيها بين الحنابلة وبين ماذا؟ الجمهور. نعم ان كنتم تذكرون الاذى جهاد بين مثلا جداران بينهما يعني واصفة يأتي يبني فوقه زي ما نقول صب يضع عليه يعني فوقه صدة او يضع عليه بنا صغير بنا صغير مثل عش حمام او غير ذلك يعني يبني عليه شيئا - 00:45:42ضَ
قال ولا يرجح احد ولا يرجح احدهما بوظع خشبه عليه. شوف المؤلف هذا بنا الى الايجار ارى وكتاب ماذا هل يجوز للانسان ان يضع خشبة على جدار جاره؟ هذه تعرفون الخلاف فيها بين الحنابلة والجمر هذه - 00:46:10ضَ
خبر من مفردات المذهب وسيأتي بمسألة اخرى في الرهن قضية حلب الدابة وركوبها مقابل ماذا الانفاق عليها كله في هذه المسألة وسيأتي ايضا في قضية هند والانفاق وسيأتي مسألة جوهرية فيها خلاف كبير دقيقة ادخلها المؤلفون - 00:46:34ضَ
وهي قضية انك اذا رفضت تسمى مسائل الظفر. ظفرت بحقك عند شخص. وهذا الشخص اما ان يكون مليئا بمعنى انه لا ينكر حقه ويبذله لك هذا لا يجوز لك ان تأخذه لكن قد ينكر حقك ويجحده او يغصبه فوقع في يدك - 00:46:54ضَ
هل لك ان تأخذ؟ وهل هناك فرق بين ان يكون من جنس حقك او بين من غيره؟ بعضهم يقول لا فرق فان كان من جنسه اخذه وان كان من غير جنس قبل ان يأخذه يقومه. اذا كانت قيمته قيمة وكثير من العلماء يمنعون ذلك - 00:47:14ضَ
هذه المسائل ادراجها المؤلف وهي مسائل تعتبر كبرى ادخلها المؤلف هنا. الحنابلة يرون ان للجار ان يضع خشبة على جدار جاره سواء رضي او لم يرظى ما لم يكن هناك ظرر - 00:47:33ضَ
فانا جاري محتاج الى ان نضع خشبا على جداره ينظر ان كان وضع الخشب على جداره سيؤثر على جداره لا يجوز اما اذا كان له اكثر فعند الحنابلة يجوز. الجمهور يقولون لا يجوز ذلك. لان هذا على - 00:47:51ضَ
خلاف القياس لانه لا يجوز لانسان ان يتصرف في ملكه بغير اذنه الحنابلة حجتهم حديث ابي هريرة لا يمنع او لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جدار جاره ثم يقول - 00:48:11ضَ
هريرة رضي الله تعالى عنه ما ليراكم عنها غافلين يعني عن هذه المسألة. الجمهور يمنعون ذلك قال ولا يرجح احدهما بوضع خشبه عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر الا يمنع المرء جاره من وضع خشبه على حائطه - 00:48:29ضَ
قال وان كان معقودا ببناء كل واحد منهما او محلولا منهما او لكل واحد منهما عليه ازج او لا ازج لواحد منهما تحالفا. اه لانه هنا مشتبه الامر ملتبس. نحتاج الى اليمين - 00:48:54ضَ
نعرف من هو صاحب هذا الازدج؟ قال تعالى وكان بينهما لانهما استويا فيه مع ثبوت ما عليه فاشبه ما لو تنازع دارا يعني المؤلف الحمد لله يعني الان في اخر الكتاب اعطاكم فكرة عن القواعد يعني يعني صار يدخل مسائل جوهرية - 00:49:17ضَ
وتطبق هذه هي في الحقيقة القواعد التي سندرسها ان شاء الله. نعم. فاشبه ما لو تنازع دارا في يديهما. قال وان قال رحمه الله وان تنازع صاحب العلو اغلب هذه المسائل التي بدأنا فيها نسيت قبل قليل الا تقريبا نهاية الفصل - 00:49:39ضَ
كلها الشافعية مع الحنابلة. ما عدا مسألة وضع الخشب والحلبة ايضا الذي سيأتي فالشافعية مع الجمهور. نعم. قال وان تنازع صاحب العلو والسفن السقف الذي بينهما. شف دقة العلا. يعني البيت يتكون من دورين - 00:49:59ضَ
احد الشخصين يملك الاعلى والثاني يملك الاسف. فلما نأتي الى السقف هذا الذي اسفل يستظل به. يمنعه الهوى. يمنعه المطر. يستره ويغطيه. والذي فوق ماذا؟ هو نستفيد منه يمشي عليه ويقيم عليه وينام عليه. اذا كل منهما مستفيد. فلا يمكن ان يقول هذا الذي يستقل بها - 00:50:19ضَ
لاننا لو قلنا صاحب الاصفر له ان ينقضه. فماذا يفعل؟ سيسقط الاعلى. ولو قلنا ماذا صاحب الاسفل تمنع هذا ان يستفيد منه وان يعلق فيه شيء اذا حقيقة السقف متفق عليه بين العلماء على انه - 00:50:45ضَ
مشترك بين الجارين الاعلى والاسفل قال وان تنازع صاحب العلو والسبل السقف الذي بينهما فهو بينهما. لانه حاجز توسط بين ملكه لا يمكن ان يستغنى عنه. لا يمكن ان يستغنى عن السقف بالنسبة للاثنين معا - 00:51:05ضَ
اشبه الحائط بين الملكين قال رحمه الله يعني حائط البنا ان الجدار الذي يفصل بين حائطي انت لكي توجد علامة وفاصل بين بستانك وبستان جارك لابد من وضع جدار او سلك الان او غير ذلك - 00:51:28ضَ
قال رحمه الله وان تنازع درجة تحت مسكن. انظروا درجة تحت امسك الاظن تحتها ولا تحته مسك تحتها يعني درجة تحتها غرفة صغيرة. انظروا درجة تحتها بنى مبنى مخزن وغير ذلك. هذه تغير الحكم. نعم - 00:51:48ضَ
قال وان تنازع درجة تحتها مسكن فهي بينهما. لماذا؟ لانه ما دام المسكن موجود فهذا دليل على انها مشتركة بينهما لان صاحب الدرجة العلو يستفيد من الدرجة. يصعد عليها لكن لما كان تحتها مخزن اصبح ذلك مشترك بينهما لارتباط كل واحد منهم وبالاخر - 00:52:13ضَ
قال فهي بينهما لانهما تساويا في الانتفاع بها قال وان لم يكن تحتها مسكن او تنازع سلما منصوبا فهو لصاحب العلو. لماذا؟ لانه لا يوجد شيء يدل على انني صاحب الارض شيء. هو سلم منصوب - 00:52:43ضَ
يصعد عليه صاحب العلو فهو له نعم لا هنا قالوا ليس فيها يمين لانه واظح هذا سلم فقط من الذي يستفيد؟ ما فائدة صاحب الارظ فيه اما كلمة ان السلم يبدأ من العرض فقالوا هذا حق ثابت له. لانه ما وضع السلم اصلا الا انه له اصل ماذا في - 00:53:05ضَ
الساحة الموجودة وسيأتي الكلام عنها. ساحة البيت الداخلة هل هي خاصة بالاسفل او مشتركة؟ يفصلون اذا كان لها درج فهي مشترك اذا لم يكن لها درج فهي غير مشترك قال فهو لصاحب العلو لانها وضعت لنفعه - 00:53:28ضَ
قال وان كان تحتها جب ما هو الجب؟ الجب هو البئر البعيد القهق القوه في غيابة الجب في قصة يوسف عليه السلام. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليخل لكم فالقوه في غيابات الجب وغيابات الجب - 00:53:47ضَ
البير العميقة البعيدة. هذي تسمى اللي لها قعر بعيد اذا نظرت فيها ربما يقشعر جلدك لانها بعيدة جدا يعني مع حاد النظر يدرك ما الماء الموجود فيها ويراه. هذه اسمها الجود - 00:54:05ضَ
فهي البئر تسمى جب وتسمى ايضا بيرا لكن اذا كانت عميقة بعيدة نازلة للاسفل تسمى جوب قال وان كان تحتها جب فهي لصاحب العلو. لان المقصود بها نفعه قال وان تنازعا هو نفع استخراج الماء منها. لان اول كما تعلمون قلت لكم مرات كانت الابار يعني موجودة في - 00:54:23ضَ
بيوت البير تجدها في البيت ولكن البيوت تختلف ليست كل البيوت فيها. بعض البيوت فيها بعض البيوت تجد انها مقسومة الى قسمين. هذه لها جانب لهذا الساكن ولجاره ايضا وبينهما جدار حائط حتى لا احد ينظر الى الاخر هذا عنده دلو وهذا عنده دلو وكل منهما يغرف من - 00:54:50ضَ
مشتركة قال رحمه الله تعالى وان تنازع حائط العلو فهو لصاحبه لانه مختص هو الاصل في الحقيقة مع ان المسألة فيها خلاف يعني حائط الذي على شقتك او على المكان اللي انت ساكن فيه حتى لو كانت في الله له ولك لانه في مكانك - 00:55:13ضَ
قال رحمه الله وان تنازعا حائط السفن احتمل ان يكون بينهما لانه لنفعه الاظهر انه للاسفل. لكن ايضا الاخر يستفيد منه ومجرد وجود فائدة ولو قليلة قالوا تجعله شريكا للاخر - 00:55:35ضَ
احتمل ان يكون بينهما لانه لنفعهما فهو كالسلم تحته مسكن قال واحتمل ان يكون لصاحب السبل لانه لم تجري العادة ببيت لا حائط له قال وان تنازع والمحتاج اليه اكثر هو صاحب السوء - 00:56:00ضَ
قال وان تنازعا قال رحمه الله وانت نازع صحن الدار. ما هو صحن الدار؟ هي الساحة التي في وسط البيت. يسمى صحن الدار يعني هذا المكان كانوا يسمونه وهو يسمى عربيا صحن الدار. لانه مستدير يشبه الصحن - 00:56:20ضَ
الدار كانت تبنى وتجد في وسطها حوش يسمى صحن مفتوح مثل ما تعلم هذه ماذا؟ الفتحة التي نحن فيها. هذا يسمونه صحن الدار يعني وسطه. يعني الساحة التي في وسطه - 00:56:41ضَ
قال وان تنازع صحن الدار والدرجة فيه يسميه بطن الدار قال فهو بين والدرجة فيه فهو بينهما. لانه اذا فيه درجة فمعنى هذا ان الاعلى يستفيد منه ويستغله. واذا لم تكن درجة - 00:56:58ضَ
هو خاص بالعسف لان لكل واحد منهما عليه يدا لان لكل واحد منهما عليه يدا قال وان لم يكن فيه درجة فهو لصاحب السفن ولهذا يملك منع صاحب العلوم من الاستطراق فيه. يعني الا احسانا - 00:57:16ضَ
قال وان تنازع مسناتا بين لا هي ليست مثنة مثنى هما العوام يسمونها مثنى ومسنى هذي الي يسمون فيها ولكن المراد هنا ايها الاخوة سد يعني سد يوضع يجمع فيه الماء سواء كان من ماء المطر او منقول اليه من ماء بير او من ماء نهر او عين تصبه - 00:57:39ضَ
هذا يسمى مثنى. ما معنى مسناه؟ يعني سد بني ليجمع فيه الماء فهذه المثنى جاءت في وسط بين صاحب نهر يعني مجرى ما انسان يجري له الماء وبين صاحب ارض - 00:58:02ضَ
فهل يقال هذه خاصة بصاحب الارض؟ او خاصة بصاحب النهر لان لهما فيصب في هذه قالوا لا هذه مشتركة قال رحمه الله تعالى وان تنازع مثناة بين ارض احدهما ونهر الاخر - 00:58:20ضَ
فهي بينهما لانه حائط بين ملكيهما ينتفع به كل واحد منهما اشبه الحائط بين الدارين يعني هذا هذه المثنى او هذا السد هو بينهما فلا ينبغي ان يختص باحدهم والا اذا كان ملكا له. الكلام هنا - 00:58:38ضَ
موجود ولا يختص ملك احدهما به فهو مشترك. اما لو كان لاحدهما فنام او اشترى نصيب الاخر فهذا له ليس النهر الذي تتكلم عنه ويسمونه المجرى مجرى ماء قد يكون من ترعة صغيرة منها وربما يكون وادي يسير وربما - 00:58:58ضَ
ساقية تمر ليس هو النهر العظيم الذي يمر كنهر النيل والفرات لا ليس هو المراد. هو يسمى مجرى الماء يسمى نار قال رحمه الله وان تنازعا عمامة في يد احدهما طرفها ويترك الفقهاء شيئا يعني عمامة كل واحد ممسك بطرف منها - 00:59:21ضَ
هذه لي وهذا يقول هذه لي في يد احدهما طرفها وباقيها في يد الاخر تحالفا وكانت بينهما. لا يوجد خاصية ولا ميزة تفضل احدهما. كل منهما صالح يلبس هذه العمامة وكل منهما ممسك بها فلا تستطيع ان تقطع لماذا؟ لانها لهم فلابد من الاستحلال - 00:59:45ضَ
قال لان يد كل واحد منهما ثابتة عليها. وهنا اليد المشاهدة ايظا مشكلة. قال وان كان احدهما لابسها وان كان احدهما لابسها والاخر اخذ بطرفها او تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه فهو للابسه. لماذا؟ لان هذا متمكن منه واحد - 01:00:09ضَ
انت عليك ثوابك فجاء اخر امسك بكم وقال اخلع ثوبي ما الدليل لسانه يسير في الطريق فيأتيه ويقول هذا ثوبي. هذا كوكي هذا مشلحي هذه عمامتي لا قال لانه المنتفع به المتصرف فيه - 01:00:35ضَ
قال وان تنازع عبدا ها هو لا يختلف الحكم وسابين لكم الفرق. نعم. عليه ثياب لاحدهما فهما سواء لان نفع الثياب تعود الى العبد لا الى صاحبه. والمقصود العبد ولذلك العلماء يختلفون. من ابتعى عبدا له مال فماله - 01:00:52ضَ
لن يشترط والمبتعث المشتري. ولذلك العلماء هذا سيأتي ان شاء الله في القواعد. اذا بيع عبد وعليه ثياب فيقال ينظر في هذه كانت ثياب معتادة فهي تابعة له. اما اذا كانت ثياب ذات ثمن وقيمة فلا - 01:01:13ضَ
هي لمالكه الا ان يشترطها اي المشتري. اذا العبد ليس مقصودا اصلا بالثياب وانما هنا مقصودا بنفسه فلا تؤثر الثياب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان في يده غلام بالغ عاقل - 01:01:31ضَ
قد دعاه عبدا له فصدقه حكم له بملكه. لماذا قال فصدق؟ لان هذا عاقل مدرك. هو الذي يقرر. يعني هناك غلام كبير بلغ الرشد ثم ادعاه شخص فنرجع الى نفس المدعى هل انت حقا مملوكا له؟ اذا قال نعم خلاص اخذه لان هذا مرشد - 01:01:54ضَ
فهو قد اقر بذلك هو شخص ادعى عبدا يعني انت ماسك تمشي وفي يدك عبد تقول هذا عبدي انا املكه شك في امرك نسأل نسأل العبد نقول هل هذا يملكك والعبد كبير عاقل - 01:02:18ضَ
اي لا يكون طفلا ولا تكون ايضا صغيرة مبدع انسان نكاحه كبير. فاذا قال نعم خلاص تقرر ذلك وانتهى قال فصدقه حكم له بملكه قال وان كذبه فالقول قوله لان الظاهر الحرية - 01:02:40ضَ
قال وان كان طفلا لا يميز فهو للمدعي. لانه خلاص لا يميز. كيف نستطيع ان نصل هذا الصغير لا يميز ولا يدرك. لو سألته ويملكك فلان ما يعرف. ما معنى يملكه - 01:02:59ضَ
فهو اذا الواقع ما دام في يده فهو ملك له قال فهو للمدعي لانه لا يعبر عن نفسه اشبه البهيمة فان بلغ فقال اني حر لم يقبل منه. لا يفيده. لماذا؟ لانه اصبح مشكوكا في امره. يعني اصبح متهما - 01:03:14ضَ
لانه يريد الحرية فكونه الان يقول انا حر لا هو يريد ان يخلص ان يخرج من رفقة العبودية لم يقبل منه لانه حكم برقه قبل دعواه قال رحمه الله تعالى في مجموعة من الاسئلة اولها سؤال الاخ يعني هنا سؤالان في هذه الورقة - 01:03:34ضَ
هل للروضة ميزة فضل بالنسبة لصلاة الفريضة او النافلة. اما الفأل الروظة من حيث الجملة فلا شك ان لها ميزة وفضيلة. ويكفي فيها قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن اذا - 01:03:58ضَ
الى قضية سئل تخصيص او الجواب عن سؤال الله في الفريضة. ولا شك ان العلماء تكلموا في هذه الناحية فهناك الصف الاول الذي يسبقها وهناك فايهما افضل ان تصلي في الروضة في الفريضة او في الصفوف التي تسبقها؟ الافضل هو الصلاة في الصف الاول - 01:04:18ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجد ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. خير صفوف الرجال اوله وشر اخره. هناك عدة احاديث في هذه المسألة - 01:04:43ضَ
فالظاهر ان الصف الاول اما بالنسبة اذا اردت ان تصلي النافلة فقلت هذا مرات ايها الاخوة وصلاة النافلة في البيت افضل. حتى ولو كنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الفريضة لا ميل خلافا للشافعية - 01:05:03ضَ
فالفريضة هي التي بالف صلاة. اما النافلة فافضل ما تؤدى ان تؤدى بالبيت والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الحجرات وكانت خارج المسجد. ويقول عليه الصلاة والسلام افضل صلاة الرجل في - 01:05:23ضَ
الا المكتوبة وهذا الكلام قاله في هذا المسجد. افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتومة وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوا لان البيت اذا هجرته من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن الصلاة فما الفرق بينه وبين المقبرة التي مليئة - 01:05:42ضَ
بالموتى موطين بالترب مغطون بالتراب. لا يصلى فيها. اذا البيت كيف يحيا؟ كيف يكون فيه نور؟ كيف يندحر الشيطان اذا قرأت فيه كتاب الله عز كتاب الله عز وجل اذا اكثرت من الصلاة ولذلك الرسول كان يصلي ركعتي الفجر في المسجد ثم يستلقي - 01:06:02ضَ
ثم اذا اقيمت الصلاة خرج وابن حزم اخذ من هذا انها واجب ولكن ليس بصحيح انه واجبة. لكن نقول الرسول فعله فيستحب ذلك. ما لم يؤدي ذلك ان يكون مسجد بعيد فتفوتك الجماعة. هذا السؤال الاول. السؤال الاخر يقول ما حكم لبس الخفاف للرخصة - 01:06:22ضَ
علما بان البعض يقول من يلبسها من اجل الرخصة فانه لا يجوز هذا الذي يقول جاهل. يعني اقل ما يقال فيه انه جاهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه - 01:06:44ضَ
كما يكره انفسنا معاصيه يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه لما اشكل عليه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تبتغوا ان تقصروا من الصلاة - 01:07:00ضَ
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا جاء الى عمر ابن الخطاب. فقال يا امير المؤمنين اليس قد زال الخوف قال عجبت وانظر الى جواب عمر قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 01:07:14ضَ
سعداء تصدق الله بها عليكم اعملوا بصدقته. فاقبلوا نص الحديث فاقبلوا صدقته. هذا الذي قال هذا التبس هذا هو خطأ. بعض باب العلم يتسرع في الفتوى والاجابة فيلتبس عليه الامر. هو الذي قال العلماء بانه مكروه وبعضهم قال تتبع الرخص - 01:07:34ضَ
يعني كاتي فتتبع كل شيء فيه رخصة تأخذ به لانه اخف لك. لكن الله تعالى يحب ان تلقى رخصه. ولذلك ترون ان قصر الصلاة في السفر رخصة واتمامها عزيمة فايهما افضل؟ صلاة السفر قصر افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة السفر - 01:07:59ضَ
من رد السنة فقد كفر. وايضا قال الرسول بين ايضا ان الصيام في ان ترك الصيام في السفر افضل فقال ليس من البر الصيام في السفر. ولا استطيع ايضا ان اتوسع اكثر لان في اسئلة عدة. يقول الاخ هنا هل يوجد كتاب - 01:08:23ضَ
في القضاء لعرض المسائل وحلولها احسن كتب ايها الاخوة الفت هي في المعهد العالي للقضاء لانها كانت تطبيق علمية وموجودة ولو ذهبت لوجدت جملة من ذلك. لان معهد العالي للقضاء اختص بذلك الامر ووجد علماء - 01:08:43ضَ
متخصصين الفوا كتبا في ذلك يسأل الاخ يقول هل يجوز سماع الموسيقى والنغمات وما حكمها ايها الاخوة لا ينبغي حقيقة ان نقلد من يأتي وجد اناس ممن ينتسبون الى العلم ممن يجيزون الغنى لكن ليس هذا في الحقيقة ايها الاخوة - 01:09:03ضَ
وحجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استمع الى قينة صب في اذنيه الانك يوم القيامة. يعني الرصاص والله تعالى يقول ومن الناس من يشتهي لهو الحديث يضل عن سبيل الله. فلا ينبغي ان يفعل ذلك. اما في المناسبات مثل مثلا الاعياد مثل الزواج - 01:09:22ضَ
السعادة يعني حصل بين يدي الرسول صلى الله ولما اراد ابو بكر ان ينكر ذلك امره الرسول عليه ان يدع المرأة حتى تلكم المرأة التي اقسمت بالله ان عاد رسول الله سليما لتضربن بالدف على راسه فجاءت وضربت فجاء ابو بكر لينكر فقال دعها - 01:09:44ضَ
اذا هذا مستثنى وليس على اطلاقه لا لا اتكلم عن المشط عن الدف فقط اما الموسيقى فلا ينبغي. احسنت يقول شخص اذا كتب المالك على داره بانها مفروشة وقال المكتري بان له بعض - 01:10:04ضَ
هذا قد يحصل وليس معنى هذا ما ذكره المؤلف ان كل ما فيها الدابة في هذه الدار يكون للمالك لا. هناك اشياء تجد ويأتي بها صاحبها تكون تبعا للدار كلم كمبيوتر وغيره وبعض الفرش - 01:10:26ضَ
ايضا هنا سؤال يقول الاخ هنا يقول واحد اخذ مني مبلغ مئة وخمسين ريال وقال ساعطيك المبلغ بعد شهر والان مظى اكثر من سنة ولم يعطني الى الرواية مع قلوبه هذه من اخطر الامور ايها الاخوة. وهذه مما جعلت كثيرا من المحسنين الذين يحبون ان يوسعوا على الناس - 01:10:43ضَ
عليهم وان يخففوا من كرباتهم صاروا يمسكون عن ذلك الشيء. وهذا من اخطر الامور وهؤلاء الذين يعملون تلكم يعني او الذين يسلكون ذلك هو المسلك السيء هذا امر لا يجوز. لان هذا دين ايها الاخوة. والشهيد تعلمون الشهيد الذي يقتل - 01:11:12ضَ
الذي ما لا يتشحط يعني دمه يغطيه يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيدا واحدا وهو شهيد البحر فان الله يحظر خصمه غريمه ويرضيه حتى يرضى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الرجل الذي - 01:11:34ضَ
يصلى عليه. قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبه. فقام ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله. فقام فصلى فامسك بابي قتادة في اليوم الثاني مباشرة. فقال يا رسول الله بعده لم يجف - 01:11:54ضَ
فاكد عليه فقابله في اليوم الثاني فقال يا رسول الله قد دديت ما عليه قال الان قال عليه الصلاة والسلام الان بردت جلدته فلا ينبغي ان كنت عاجزا فاعتذر من اخيك وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن هناك من لا يكون عاجزا لكنه - 01:12:12ضَ
وسيأتي اشارة الى هذا ان شاء الله نعلق عليها في درس الغد بالنسبة للجاحد يقول الاخ امرأة تمتنع من فراش زوجها عشر سنوات هل له ان يذهب الى الزوجة الاخرى اذا امتنعت؟ هذه تعتبر - 01:12:32ضَ
حتى لا تستحقوا ان يصرف عليها زوجها وايضا تلعنها الملائكة حتى تعود الى فراش زوجها. فهذا من الخطأ الذي يفعله بعض النساء. الا اذا كانت معذورة وهناك مانع فهذه مسألة فيها تفصيل - 01:12:51ضَ
هنا سؤال يقول هل يجوز من اجمع العصر مع الجمعة اذا كنت مسافرا ما هو النذر الحرام والنذر المباح والنذر الواجب؟ هل يجوز ان اصلي بوضوء النوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:13:14ضَ