شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق الساعة بشير ونذير - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا ما زالوا في كتاب في باب الدعاوى الذي هو يمثل بابا من ابواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:22ضَ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخ - 00:00:48ضَ
ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب قال باب الدعاوى قال فصل قال وان كان طفلا لا يميز ان كان طفلا هذا لو وجد انسان في يد انسان يدعي رقة قد يكون كبيرا عاقلا ربما يكون مميزا يدرك ولكنه لم يبلغ. واو يكون طفلا يعني غير - 00:01:08ضَ
لا ادراك عنده ولا معرفة. نعم قال وان كان طفلا لا يميز فهو للمدعي لانه لا يعبر عن نفسه اشبه البهيمة وان كان طفلا لا يميز فهو لمن يدعي رقة. لانه يشبه الباهين في عدم - 00:01:35ضَ
لان البهيمة لا عقل لها وهذا ايضا لم ينضج بعد فهو بمنزلة البهيمة. قال فان بلغ فقال اني حر لم يقبل منه لكن بعد ان يبلغ ويقول اني حر لم يقبل منه - 00:01:56ضَ
لانه حكم برقه قبل دعواه لانه سبق ان صدر الحكم عنه تقرر في صحة دعوة من ادعى فلا ينبغي ان ينظر الى ذلك قال وان لم يدعي لكنه كان في يده يتصرف فيه - 00:02:15ضَ
لكن قد لا يدعي ان هذا هو ابنه او انه رقيق له ولكنه يتصرف في يأمره ويا نعى ويستخدم ويؤجره الى غير ذلك من الامور فهذا دلالة على انه تابع له ورقيق - 00:02:36ضَ
قال لكنه كان في يدي يتصرف فيه فهو كما لو ادعى رقه لان اليد دليل الملك. لان اليد يعني كون الشيء تحت تصرفك تصرفك يسمى بوظع اليد عليه كذلك سيارته كتابك ثوبك الى غير ذلك هذه دلالة تسمى هذه تحت يدك اي تحت سلطتك - 00:02:53ضَ
وهذه تسمى اما يدا حكمية كما مر او مشاهدة. فان كنت تلبس الثوب او ممسكا بالكتاب او تقود السيارة فهذه مشاهدة ولكن بيت تسكن فيه هذه تسمى حكمية قال فان ادعى اجنبي نسبه ثبت هذه مسألة مهمة المؤلفون رحمه الله تعالى اختصر - 00:03:20ضَ
يقول المؤلف لو جاء اجنبي هذا الانسان قلنا اخذه شخص وهو بعد طفل لا يدرك فحكم له بانه رقيق له حتى ولو وجد في يده ولم يكن قد ادعاه لكن جاء اجنبي غير هذا الشخص صدع نسبه - 00:03:48ضَ
يقول المؤلف يثبت النسل هذه قضية تحتاج الى وقف هنا لا يخلو الحكم من امرين اما ان يأتي الاجنبي ببينة لان في دعوة النسب ان هذا انما ينتسب اليه كما سيبين المؤلف يكون مثلا تزوج امة - 00:04:10ضَ
وقد كان عبدا فولدت له هذا الغلام او تلك الجارية فاذا جاء ببينة نسب اليه وان لم يأتي بدينة كما قال المؤلف هذا هو الفرر الثاني وان لم يأتي ببينة تثبت صحة نسبه فلا ينسب اليه. لماذا - 00:04:34ضَ
قالوا لي ان في ذلك ظررا على السيد ما هذا الظرر قالوا لانه في حالة موته اي هذا الرقيق وتركه ميراثا يتضرر السيل لماذا لانه اذا نسب الى شخص ستكون علاقته بالاخر علاقة نفسه - 00:04:55ضَ
درسنا النسب وكذلك الولا ورأينا ان النسب يقدم على ماذا؟ يقدم على الولد اذا في هذه سيحرم من الميراث هذا هو السبب في المنع. اذا اذا كانت له بينة يأخذه اذا لم تكن له بينة فلا مجرد ان يدعيه لما - 00:05:18ضَ
على ذلك من ضرر يلحق بسيده الذي هو بيده قال رحمه الله فان ادعى اجنبي نسبه ثبت ولم يزل ملك ولم يزل ولم يزل ملك سيده. هو لا يزن لم يزن لماذا؟ لانه ربما تزوج مثلا - 00:05:40ضَ
امه وهو عدل قبل ان يصبح حرمي العبد يعني ولد له وهو وقد تزوج امة مملوكة. اذا اولادها يقولون تبعا لسيدها قال لانه يجوز ان يكون ولده وهو مملوك لانه يجوز ان يكون هذا الرقيق الصغير الذي بيده ان يكون العبد - 00:06:01ضَ
ولده اي ولد السيد ليس معنى ولده انه ولد منه لله ان يكون ولده يعني ان يكون ابا له. كيف يكون ذلك يكون تزوج امه يكون تزوج امه وهو عبد وهو رقيقي الاب - 00:06:26ضَ
لانه لما تزوج الام وهو رقيق ما تلده يقول تبعا لسيده اذا يكون اي الولد رقيقا في هذه الحالة وانتم تعلمون يجوز للحر ان يتزوج الامة اذا لم يجد طولا. كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل. اما القادر على مهر - 00:06:44ضَ
الحرة فلا يجوز له ان يتزوج قال لانه يجوز ان يكون ولده وهو مملوك الا ان يكون المدعي امرأة الا ان وهو مملوك بان يكون ماذا تزوج امه وهو مملوك؟ والاب مملوك اي المدعي - 00:07:10ضَ
قال الا ان يكون المدعي امرأة فتثبت حرية ولدها الا ان يكون المدعي امرأة فانه في هذه الحالة يكون حرا ولا خلاف. هذا مر بنا اذا كنتم تذكرون لما درسنا العتق لما - 00:07:31ضَ
قالوا لان من ينسب للمرأة لا يكون ولد المرأة الحرة الا حرة. هذا امر متفق عليه بين العلماء. اذا لو كانت امرأة حرة ايضا ادعته يكون الولد حرا لان الولد في الحرية يتبع امه. وفي النسب - 00:07:48ضَ
قال فتثبت حرية ولدها. قال رحمه الله او يكون او يكون رجلا عربيا. او يكون من اي ابو رجلا عربيا اي غير مولى. لان العرب معروف ثبت يعني نسبهم ثابت - 00:08:09ضَ
فاذا نسب الى عربي فانه يكون عربيا وهذه المسألة فيها خلاف خارج مذهب الحنابلة فان قال او يكون رجلا عربيا فان فيه روايتين احداهما لا يسترق ولده ويحكم بحريته حينئذ - 00:08:29ضَ
قال رحمه الله وهذه هي وهذا هو الراجح قال رحمه الله تعالى وان كان الصبي مميزا. انتم تعرفون المميز يعني اللي وصل الى سن التمييز ناهز البلوغ ولكنه بعد لم يبلغ وعند الحنابل هو الذي في سن العاشرة - 00:08:50ضَ
مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فاخذوا من قولي عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر انه وصل سن التمييز وقد مر بنا ذلك في مسائل كثيرة من العلماء كالمالكية من لا يعتبرون الا البلوغ - 00:09:12ضَ
ومن العلماء من يعتبر التمييز وبعضهم يعتبر من يناهز البلوغ يكون في سن الرابعة عشرة اوشك على البلوغ ولكن لم يبلغ الحنابلة عندهم يعتبرون التمييز من سن العاشرة فله حكم احيانا يقبل قوله - 00:09:30ضَ
وترتب الاحكام عليه ومن ذلك هذه المسألة قال وان كان الصبي مميزا فانكر رق نفسه ففيه وجهان. رأيتم فيه وجهان لاننا اذا قلنا المميز معاملة البالغ اخذ بقوله لانه يدرك ويعرف - 00:09:48ضَ
احدهما لا يثبت رقه لانه معرب عن نفسه في دعوى الحرية فاشبه البالغ وقاسوا ذلك على الرواية بالنسبة للتمييز قصة الصحابي الصغير الذي كان في الرابعة يتذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت اهله يعني اخرج الدلو من البيت - 00:10:09ضَ
فملأ عليه الصلاة والسلام فيه بالماء ثم بخه رشه في وجه الطفل يداعبه ذاك حفظها نعم محمود ابن الربيع نعم قال والثاني يثبت الملك عليه لانه لا قول له فاشبه الطفل. والثاني - 00:10:31ضَ
يثبت الملك عليه. يعني الوجه الثاني يثبت الملك عليه لانه كالطفل اي لم يبلغ. لانه لا قول له فاشبه الطفل قال الامام ولو ادعى رجلان رق كبير في ايديهما. كان انتقل المؤلف الى الكبير يعني البالغ - 00:10:54ضَ
لان الانسان اذا بلغه يعتبر كبيرا زال عنه اليتم الصغر يطلق على اليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ ولو وجد كبير بلغ سواء كان في سن السادسة عشرة والخامسة عشر عند الجمو - 00:11:15ضَ
او في الثامنة عشرة عند المالكية الذين لا يعتبرون البلوغ قبل سن الثامنة عشرة او زاد على ذلك ايضا في سنوات المهم انه اصبح رجلا سويا هو شاب غلام لكنه يدرك - 00:11:31ضَ
عاما وتطبق عليه الاحكام كما تطبق على من سن في سن الخمسين او الستين او السبعين او غير ذلك نعم الذي قال فيه وجهان لا انا عندي الوجه الاول ولا رجع - 00:11:47ضَ
قال رحمه الله تعالى لو تعيد الوجهين الصبي المميز عادك اذكر انا فانكر رق نفسي ففيه وجهان احدهما لا يثبت رقه وهذا لماذا تغليبا للحرية؟ التعليل تغليبا للحرية لان هذا هو منهج الاسلام يعني الاسلام يرغب في الحرية ويحض على - 00:12:09ضَ
ولذلك تجدون ان في مقدمة الكفارات ذات الاهمية ككفارة القتل والفطر في نهار رمضان وكذلك الجماع والظهار تجد ان تجد ان فيها ماذا؟ الكفارة اول ما يبدأ عتق رقبة قال رحمه الله تعالى ولو ادعى رجلان رق كبير في ايديهما فاقر لاحدهما. ممسكان به. كل واحد منهم - 00:12:29ضَ
امسك بيد فيقول هذا عبدي. هذا راقيقي. والاخر يقول هذا راقيقي. فما الحل؟ يرجع اليه في هذه الحالة؟ فهو بين امرين اما ان يعترف لهما معا فيكون بينهما نصفين. او لاحدهما فيكون له ويؤخذ عليه اليمين. واما ان ينكر ويقبل قوله مع اليمين - 00:12:59ضَ
ما لم يكن لهما او لاحدهما بينة قال فاقر لاحدهما فهو لمن اقر له لان رقه انما يثبت باقراره قال وان جحدهما فالقول قوله فان قال رحمه الله فان اقام كل واحد لماذا فالقول قوله؟ لان الاصل عدم الرفق يعني الاصل معه - 00:13:21ضَ
قال فان قام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا. اذا وهذي مرت بنا كثيرة كل واحد منهما كل المؤلف عند عندما يقول بين ويسكت قصده البينة المعتبرة شرعا. اي ان يكون الشاهدان فيها عدلين. لابد - 00:13:48ضَ
ليس داعي ان يكرر في كل مراكش كل منهما جاء شهادة يعني ببينة معتبرة شرعا تثبت عند الحاكم يعني غير فاسقين اذا تعارضت البينتان واذا تعارظتا هل تسقطا؟ هل يقسم بينهما؟ هل يقرع بينهما؟ كل ذلك وارد - 00:14:08ضَ
قال فان اقام كل ايها الاخوة ما ما في هذه الفصول منذ ان بدأنا اليوم واخر درس البارحة هو مذهب ايضا الشافعية والحنفية كيف يعني؟ قال لست لهما وانما لفلان - 00:14:33ضَ
يعني لاحد الشخصين اي لابد لا لا نحن نريد العبد هو الذي يحلف الشخص ما دام ما عنده بينة لا يطلب منه يطلب اليمين من العبد لانه انتسب الى هذا الشخص فلا بد ان يحلف بانه ملك له هذا - 00:14:53ضَ
من الاصل يدعي قال فان اقام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا فان قلنا بسقوطهما رجع الى قوله ان قلنا بسقوطهم هذا مذهب الحنفية قال وان قلنا بقسمته بينهما او بقرعته بينهما - 00:15:13ضَ
الحنفية لا يأخذون بالقرعة انا قلت لكم الفصلين هو الفصل هذا والذي قبله والاتي هو مذهب الائمة الثلاثة ما عليك لا اذكر مذهب في بعض الجزئيات اذا هؤلاء متفقون لكن الحنفية لا يرون القرعة - 00:15:34ضَ
الحنفية يرون ان القرعة ثابتة غير ثابتة شرعا. والجمهور يخالفونهم والادلة كثيرا جدا تذكرهم مرت بنا الاقرع بين نسائه واقرع ايضا بين العبيد. وتحقق ذلك في مسائل عدة. وجهة الحنفية ان الحق ان القرعة قد - 00:15:51ضَ
تصيب من لا يستحق. هذا محتمل. ربما تكون في جانب صاحب الحق وربما تكون مع الطرف الاخر. اذا يقولون هنا هذي فيها حجز وتقبيل والله تعالى يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا - 00:16:11ضَ
قال وان قلنا بقسمته بينهما او بقرعته بينهما عمل على حسب ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو كان في يده صغيرة ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها - 00:16:28ضَ
الان انتقل المؤلف من قضية الرق الى امر النكاح انتم تعلمون ايها الاخوة ان النكاح له شروط يختلف عن غيره ولذلك شدد في امره تجد انه عند كتابة العارض لا بد من ان يحضره الولي - 00:16:47ضَ
ولابد من ان يكون شاهدا مسألة فيها خلاف كما ترون لكن هذا هو مذهب الجمهور وايضا الرضا على الصحيح اذا هذه لا بد ان تكون في النكاح. هذه صغيرة والصغيرة غير مدركة. والصغيرة لا يعتبر ايضا رضاها - 00:17:05ضَ
اذا في هذه الحالة لا يؤخذ كلامه قال العلماء ايضا ما ذكر المؤلف ذلك اعتقد لماذا لا يمكن منها؟ قالوا خشية ان يطأ في هذه الحالة وهي مجرد دعوى قال ولو كان في يده صغيرة نكاحها. لم تقبل قصده نكاحها يعني القصد والنكاح من العقد - 00:17:25ضَ
وقلنا كثيرا النكاح اذا اطلق في كتاب الله فانه يطلق على العقد في كل ما ورد الا في موضع واحد هو قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح - 00:17:54ضَ
زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الواطئ لانه لابد ان يتحقق يبينه قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عشيلته قال لم تقبل دعواه ولا يخلى بينه وبينها الا ان تكون بينة - 00:18:14ضَ
لماذا قلنا لا يخلى؟ المؤلف ما ذكر خشية ان يطأها ويطأ امرأة ليست زوجة له قال لان النكاح لا يثبت الا بعقد وشهادة بخلاف الرق. بخلاف الرق فرأينا انه قد يدعي انسان ولا يعرض احد - 00:18:32ضَ
وهو صغير فانه يلحق به قال فاذا كبرت واعترفت له بالنكاح قبل اقرارها والله اعلم. اذا كبرت اصبحت مدركة ويعتبر ايضا اخذ ورأيها يعني الذي يعبر عنه بالاذن فاذا قالت هو زوجي انتهى الامر - 00:18:51ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن كان له حق على من يقر به مسألة مهمة ايها الاخوة وهذه ربما توجد في كل عصر من العصور يعني انسان له حق على اخر - 00:19:10ضَ
يعني لك دين او قرض او ثمن سلعة على شخص من الاشخاص هذا الشخص لا يخلو اما ان يكون مقرا بحقك بادلا له يعني مستعد ان يعطيك اياه في اي وقت وعند الطلب - 00:19:28ضَ
فهذا له حكم لا يجوز ان يؤخذ من ماله والاخر ايضا يكون مقرا بذلك الحق ومعترف به. لكنه معسر لا يملك شيئا وهذا لا يجوز ان يؤخذ ايضا منه شيء - 00:19:48ضَ
وهناك انسان يجحد حقك وينكره ايضا هذا الذي يعترف لك بالحق وغير ذلك فيه تفصيل المؤلف يشير الى هذا وسنفصل القول فيه ان شاء الله قال ومن كان له حق على من يقر به ويبذله. تعرفون معنى حق؟ يعني الامر الثابت يعني لك حق عند - 00:20:04ضَ
شخص شيئا فجرته شيئا بعته سلعة اقرضته مبلغا هذا نسميه حق. هذه من الحقوق نعم. لم يكن له ان يأخذ من ماله وهو مستعد لان يبذل لك شيء يعني ليس مماطلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطر الغني ظلم - 00:20:31ضَ
عرضه يحل عقوبته وعرضه هذا معترف بكل شيء. واذا كان معترفا فهل يجوز للانسان اذا كان يعمل ان يأخذ مقابل اجرته له ايضا ناحية اخرى هذا الانسان الذي ايظا قد يكون لك حقا عنده وهو ينكر ذلك الحق لكن لديك بينة لديك شاهدان بان فلانا له - 00:20:54ضَ
عندك مبلغ من المال لا يجوز لك ان تأخذ من ماله شيئا اذا ظفرت به لماذا لان لديك بينة حجة ترفعها الى الحاكم الى القاضي وتطالبه وتأخذ حقه. لكن المشكلة متى؟ اذا جحد - 00:21:20ضَ
حقك ولا بينة عندك ولم تستطع ان تستخلص حقك منه فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة الحنابلة والشافعية لهم رأي المالكية لهم راي يعني رأي المالكية ليس ببعيد ليس لكن فيه تفصيل الحنفي ايضا لهم رأي وفيه تفصيل اكثر - 00:21:36ضَ
قال له ولان هذه المسألة يسأل عنها كثير ولذلك يتطلب الامر ان نبينها بعض البيان قال لم يكن له ان يأخذ من ما له الا ما يعطيه ليس له ان يتجرأ فيمد يده ويأخذ من المال الذي تحت يده مهما وثق به الا ان يعطيه - 00:21:59ضَ
او ذلك الشيء فهذا امر لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس لم يكن له ان يأخذ من ماله الا ما لان الخيرة الى الغريم في تعيين ما يقضيه لان الخيرة يعني - 00:22:23ضَ
في الخيار والحكم انما هو الى الغريم المديد الذي لك حق عنده هو الذي يعطيك. اما انت ان تأخذ له هذا فمن باب اخذ اموال الناس بغير حق حتى وان كان لك حق - 00:22:44ضَ
فان اخذ من ماله شيئا بغير اختياره لزمه رده. لو انه اخذ من مال هذا الانسان المعترف بالمال المعترف بحقك. المستعد لان يبذله لك لو اخذه منه. فما الحكم يجب عليه ان يرد ان يرد لان اخذه للمال هو نوع من الغصب - 00:22:59ضَ
قال لانه لا يجوز ان يتملك غير ماله بغير ظرورة لانه لا يجوز ان يتملك مال غير بغير واحد من امرين اختيار الشخص هو يختار ويعطيك ذلك الشيء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فاذا اختار ورضي لك ان يعطيك ذا هذا امر راجع - 00:23:27ضَ
قد يتنازل لك عن جميع او ضرورة ان تكون مضطرا الى ذلك تكون في فلاة وهذا الانسان معه ماء وهو زائد عن حاجته او معه طعام وهو لا يحتاج اليه وانت الان على وشك الهلاك - 00:23:53ضَ
فهل تجلس حتى تموت؟ قال العلماء لا يجب ان يعطيك اياه. ولو بثمن اغلى فان ابى فلك ان تأخذه ومنه قصرا وتدفع عنك غائلة الموت. هذا هو معنى ظرورة. يعني لا تأخذ مال غيرك الا ان تكون - 00:24:12ضَ
ومضطرا اليه. اما في حالة عدم الاضطرار فلا يجوز الا ان يعطيك بطيب نفس منه قال فان اخذه فان اخذ من ماله شيئا بغير اختياره لزمه رده لانه لا يجوز ان يتملك غير ماله بغير ظرورة. لانه لا يجوز ان يتملك غير ما له يعني غير مال الغريم - 00:24:32ضَ
النبي عليه الحق غير ما له الضمير يعود الى من عليه الحق وايظا عين هذي صحيحة. يعني ليس له ان يتملك عين ما له هذي هي اقرب ايظا لانه لا يجوز ان يتملك غير ما له - 00:24:59ضَ
وهنا عين مالك. عين ما لي او لا لانه لا يجوز له ان ان يتملك عينا من اعيان مال الغريم الا باختياره او ابنه قال فان اتلفه صار دينا في ذمته. فان اتلفه صار دينا في ذمته. يعني اخذ هذا ثم تلف منه - 00:25:16ضَ
يعني له حق عند شخص واخذه فذهب ذلك الحق الذي اخذه عليه ان يضمنه صار دينا في ذمته فان صار دينا في ذمتي يلزمه ان يضمنه لكن يتقاصان بعد ذلك - 00:25:39ضَ
فان كان من من جنس حقه تقاص الدينان وتساقطا ان كان ما اخذه من نفس من جنس الدين قمح من قمح او ذح من ذرة او ريالات من ريالات او غير ذلك فتحصل المقاصة مبلغ يقابل مبلغ تمر يقابل تمرة عيش يقابل - 00:25:56ضَ
انتهى الامر. انا اخذت هذا الشيء وعندك لي هذا الشيء خلاص يتقاسمان يتقاصى ويسقط ما عند كل واحد منهما للاخر هل يؤدب او لا يؤدب؟ هذا يرجع الى الحاكم لانه هنا تعجب. واخذ من مال غيره خلسة لا يعتبر سارقا لا تقطع يده. لان له شبهة - 00:26:17ضَ
لان له في هذا المقام شبهة الحق لكن للحاكم ان يعزره بسجن او ادب او غير ذلك يا محتاج شيء اخر ما معنى محتاج مضطر المضطر قلنا يأخذ ولو لم يكن للاخر عنده شيء - 00:26:44ضَ
قال رحمه الله ما معنى الظرورات تبيح المحظورات؟ قوله عليه الصلاة لا ظرر ولا ظرار الظرورات تويح المحظورات لك ان تأكل من الميتة وان تشرب المحرم لدفع الرصة اذا اضطررت الى ذلك - 00:27:04ضَ
ايضا تكون في فلاة تخشى من الهلاك ويمنعك غيرك من الماء ولذلك من اخطر الذين ورد فيهم النهي رجل يكون في فلاة على قارعة الطريق ومعه ما يمنع منه ابن السبيل هذا من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكي من الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا - 00:27:19ضَ
ويزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة. والاية دليل على ذلك. نعم. قال فان قال وان كان من غير جنسه صار دينا صار دين كل واحد منهما في ذمة الاخر. كل واحد منهم منهما له حق على الاخرة - 00:27:43ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كان من عليه الدين مانعا له بجحد هذا هو لب المسألة وهذه التي فيها الخلاف وهالذي التي يقع فيها بعض الناس تجد مثلا بعض العملاء العاملين او الوزرا يعملون عند اشخاص او شركات فتجد ان الشركة مثلا تتأخر في - 00:28:03ضَ
مرتباتهم او تماطل مثلا بهم او كذا فيظفر بشيء لهم يكون مثلا ممن يبيع لتلك الشريعة الشركة او يسعر له او غير ذلك يعني يشرف على ناحية مالية فيأخذ ويبرر يقول انا اخذت مقابل حقي. هذا هو - 00:28:27ضَ
ما سنبحثه الان انت تعمل عند شخص فاصابته ضائقة ثم اقترب منك مالا لا نستبعد انه قد يقترض ماذا المؤجر من ماذا؟ من المستأجر. قد يحصل ذلك ويجحدك حقك. فما الحكم - 00:28:47ضَ
قال وان كان من عليه الدين مانعا له بجحد او تعد بجحد او انكار يعني جحده قال ليس لك عندي شيء وما اكثرهم هذا موجود في كل زمن ويكثر في هذا الزمان - 00:29:08ضَ
انا اذكر احد الاخوة ومع الاسف يعني كلاهم من طلبة العلم احد الاساتذة الفضلاء جاءه شخص في ضائقة واقترب منه عشرة الاف وكل ما يكلمه بعدين بعد ايه؟ المهم سكت عنه فترة ثم جاء ليقترض منه خمسين الفا فهذا زميل لي كنا في التدريس فجاء يسألني من بعض البلاد العربية من المشايخ - 00:29:24ضَ
قلت قبل ان تعطيه او تفكر طالبه بالمبلغ السابق فقابله فقال اريد المبلغ. قال سبحان الله! انت تطلبني ام انا اطلبك جاء الرجل وامسك براسه يقول انا لا اريد العشرة الحمد لله ان الخمسين بقيت - 00:29:53ضَ
رأيتم يعني هذا يوجد عند الناس وممن ينتسبون ايضا الى العلم وهذه مصيبة كبرى اذا هذا الذي معنا الان ليس كذا كذا يريد ان يأخذ حقه. لكن العلماء فصلوا في ذلك - 00:30:11ضَ
قال رحمه الله بجحد او تعد. ما معنى جحد؟ يعني انكر ليس لك عندي شيء تعدد يعني غصبه ذلك الحق. اخذه منه قصرا اما ان تكون له يد عليه او غير ذلك او سلطة - 00:30:29ضَ
فاخذ ما في يده فالمذهب انه ليس له الاخذ ايضا. اه المذهب انه حتى في هذه الحالة التي انسدت امامه السبل وهو في هذه الحالة اولا انكره ولا بينة له لانه لو كانت عنده بينة لتظلم الى الحاكم وطأ. طالبوا والحاكم سيأخذ حقه منه قصرا - 00:30:45ضَ
لكن لا يوجد انكره ولا بينة فليس امامه الا طريق واحد هو ان يأخذ حقه اذا ظفر به يسمونها مسألة الظفر قال رحمه الله فالمذهب انه ليس له الاخذ ايضا. فالمذهب يعني معنى هذا الذي نسميه المشهور او ظاهر المذهب - 00:31:12ضَ
انه ليس له ان يأخذ شيئا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تعلمون موضوع الامانة عظيم. والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والى حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وليست الامانة فقط مقصورة على المال - 00:31:35ضَ
كل شيء امانة اولادك امانة عملك امانة فكل من تحت يدك امانة ويأتي في مقدمة ذلك الودائع وغيرها اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر يقول ادي الامانة الى من ائتمنك - 00:31:58ضَ
ثم قال في الشطر الاخر ولا تخم الخالق قد يكون هذا التي تؤديه الامانة. وتتعامل معه بصدق وتؤدي الحقوق اليه هو يعاملك بالعكس فلا ينبغي ان تقابل السيئة بالسيئة ولا تخم من خانك حتى لو خانك هذا الانسان فينبغي ان تظل على ما انت عليه ان تعامله بصدق - 00:32:14ضَ
بامانة هذا هو معنى الحديث. نعم. قال والاخذ من ماله بغير علمه خيانة. والاخذ من ماله بغير علمه خيانة لكن وصلوا الى حد السرقة ولانه ان اخذ من غير جنس حقه - 00:32:41ضَ
فهي معاوضة بغير تراض منهما فلا يجوز. لان الذي سيأخذه لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون معاوضة يعني عرضا من عروض التجارة. فهذا يسمى معاوظة شيء مقابل شيء. وهذه كما تعلمون من انواع البيع والايجارة لا بد من - 00:32:59ضَ
كما قال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضي منه. او ان تكون من جنس حق دراهم دراهم ذهب الى اخره. ايضا هذه سيذكرها المؤلف قال فلا يجوز لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منك. وهذا ما اخذ المال عن تراض - 00:33:19ضَ
قال وان اخذ من جنسه ولكن قد يأخذ من الجنس. هذه دون تلك بمرحلة لكن هل تجوز؟ لا في المذهب قال بين اخذ من جنسه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه. فليس له مدى تعيين الحق يعني الذي اخذه - 00:33:41ضَ
ليس له تعيين الحق اي الحق الذي اخذه من ماذا؟ من غريمه وهو يستحقه واخذ عين ما له ليس له تعيين ذلك من الذي يعين ذلك؟ هو الغريم الذي عليه الحق اما هو فلا لان ذاك - 00:34:00ضَ
يعطيه ويبذل له اما هذا فليس هو الذي يقرر ذلك ويعينه. وهذا ايضا في هذه الحالة خبروا ماذا معاوظة؟ نعم. قال فليس له تعيين الحق بغير رظا صاحبه كحالة البذل. هنا ليس معاوظة - 00:34:20ضَ
وانما من نوع البذل لكن كل ما فيها انه اخذه بغير اذنه فيدخل في قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضا منك وقوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراب - 00:34:40ضَ
قال رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله الان سندخل في مذاهب الائمة الاربعة قال ابن عقيل رحمه الله وجعل اصحابنا المحدثون فقال المحدثون المتأخرون العادة يقولون اصحابنا المتأخرون لكن هو قال المحدثون يعني اللي في زمني وحوله - 00:34:56ضَ
يعني اصحاب الامام احمد لا ليس لهم قول في ذلك. اذا المتأخرون من الحنابلة ليس المتأخرون لما نقول في زمننا هذا يعتبرون الموجودين في زمن القاضي ابي يعلى او حتى في زمن تلاميذه يعتبرونهم متأخرين - 00:35:18ضَ
ويقول المحدثون يعني المتأخرين قال رحمه الله قال ابن عقيل وجعل اصحابنا المحدثون لجواز الاخذ وجها وخرجه ابو الخطاب رحمه الله احتمالا لقوله شوف ابن عقيل ومن هو ابو الخطاب تلمذان الى القاضي ابي اعلى - 00:35:34ضَ
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لهند رضي الله عنها وارضاها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اذا المتأخرون من الحنابلة اجازوا ذلك اذا كان بقدر حقه اذا لم يستطع ان يستخلصه من الغريم وكان بقدر حقه. وهذا هو مذهب - 00:35:56ضَ
الامام الشافعي رحمه الله هو نفس كلام ابو الخطاب الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا لم يستطع ان اخلص حقه من غريمه ولا بينة فله ان يأخذ قدر حقه. الامام مالك قريب من هذا - 00:36:24ضَ
يقول اذا لم يتمكن من اخذ حقه فله ان يأخذ بقدره. لكن مالكا اظاف شرطا دقيقا الى دقة الامام مالك رحمه الله قال الا ان يكون هناك دائن اخر للغريم. يعني ان يوجد مع صاحب الحق هذا شخص اخر يطالب الذي عليه الحق بدينه - 00:36:43ضَ
وقال في هذه الحالة لا يجوز له ان يأخذ لماذا قال لانه في حالة الافلاس سيتقاصان. يعني يأخذ كل منهما مقابل حقه او بقدر حقه وان قل. اذا الامام الشافعي مع ابي الخطاب انه اذا لم - 00:37:10ضَ
يستطع ان يصل الى حقه فان له ان يأخذ قدره. مالك يقول اذا لم يكن هناك من اخر صاحب حق اخر فهو مع الشافعي وابي الخطاب وان كان هناك صاحب حق اخر فلا يجوز له ان يأخذ خشية - 00:37:32ضَ
ماذا ان يفلس هذا الرجل واذا افلس الدائن الاخر يحتاج الى حرف فحينئذ لابد ان يتحصان. ما معنى يتحصان؟ يعني كل واحد يأخذ مقابل حصته من الحق ما هو مذهب ابي حنيفة - 00:37:54ضَ
ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ان لم يستطع يستحلص ان يستخلص حقه لكنه فصل قال فهذا لا يخلو من امرين اما ان يكون حقه عينا يعني ذهبا او ورقا يعني فضة او من جنس حقه. نفس الشيء الذي اخذه من جنس الحق الذي عنده. فهذا في هذه الحالة يجوز - 00:38:15ضَ
ان يأخذه وان كان عرضا ما هو عرض يعني عرض من عروض التجارة. فلا يجوز له ان يأخذه لماذا؟ قال لان هذا فيه معاوضة والله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الى ملخص - 00:38:41ضَ
الحنابلة مذهبهم المشهور انه لا يجوز للانسان ان يأخذ حقه باي طريق من الطرق حتى ولو انكره المدين وجحده وامتنع عن عدائه قول المتأخرين من الحنابلة او بعضهم اجازوا ذلك وهو مذهب - 00:38:59ضَ
كل من الامام الشافعي باتفاق معهم الامام ما لك بالتفصيل الامام ابي حنيفة بالتفصيل. اذا الائمة الجمهور باختصار يجيزون ذلك ولكن بقيود عند بعضهم وكلهم مجمعون على انه اذا عجز عن - 00:39:20ضَ
قال هذا امر مهم مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها بعض الناس يتساهل ايها الاخوة قال رحمه الله تعالى وخرجه ابن الخطاب رحمه الله احتمالا لقول النبي صلى الله حتى بعض العلماء المتأخرين بعد الذين ذكر ابو الخطاب كابن تيمية وغيره من المحققين يرون ذلك - 00:39:40ضَ
حتى ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انك قد تضطر احيانا يكون لك حق ولا تستطيع ان تصل اليه باي سبيل من السبل. استنفذت كل الوسائل الا عن طريق ان تقدم رشوة فيقول انت مضطر والضرورات تبيح المحظورات فلك ان تفعل ذلك والاثم - 00:40:05ضَ
والوزر انما هو على من يأخذ ذلك الحق وان استطعت ان تبلغ عنه وان توقع به فبالك امر مطلوب وتجدون وترون ايها الاخوة الرشاوى ماذا يترتب عليها من الفساد ومن الاضرار - 00:40:28ضَ
والله شوف كلها حقيقة كلها كما ذكرت بارك الله فيك كلها متقاربة وكلها جيدة لكن هم اتفقوا على عناصر من الموضوع اولا الانكار ان يجحد حقه الامر الثاني الا يستطيع استخلاصه. الثالث الا تكون عنده بينة. هذه لابد هذه متفقون عليها. ثم ما هي الطريقة - 00:40:45ضَ
انا اقرب شيء عندي هو مذهب الشافعية والمالكية قريب. الحنفية يعني فيه تفصيل يعني هذا الذي قالوا حقيقة قضية العارض يعني اخراجهم له الاية ليست دلالاتها صريحة قال رحمه الله تعالى وما قاله الامام مالك يعني قد يقال فيه بعد ولكن مالك دائما يتشدد في الامور يعني دائما ينظر الى الامور من بعيد - 00:41:10ضَ
اشياء قد تقع فهو يحسب له حساب فهذا الذي قاله مالك يخشى ان يخرج ايضا مستحق اخر. فاذا اخذ هذا حقه اصبح ذلك مفلس وضاع حق الاخر لكن كونه ما يتحصان هذا يأخذ قدر وذاك قدر اخف - 00:41:37ضَ
كل واحد منهما يأخذ بعض الشيء اخف مما يضيع عنه هو نتكلم عن الذي يجحد هذا الكلام في حق انسان جحد اما الذي ما جحد لا يجوز باي وسيلة ان تأخذ - 00:41:58ضَ
لأنه مستعد وايضا لو كان معسرا انسان معسر وليس عنده الا نفقة اولاده فيذهب ويختلس منه. الان تجدون ايها الاخوة المفلس الذي يفلس في المال هذا ماذا يعامل يعطونا ويمسك للقاضي ايضا يخصص له ما يتعلق بنفقة واولاده فليس معنى هذا انه يسلبونه كل شيء وحتى يأخذون - 00:42:18ضَ
لان هناك امورا مقدمة حتى على الدين قال وخرج ابن الخطاب رحمه الله احتمالا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم خذي ما يكفيك طيب اذا نأتي الان ما هو ما بحجة ابي حنيفة - 00:42:43ضَ
فلما استبعد قضية العرض لان هذا يحتاج الى معاوظة والمعاوظة لا تتم الا عن رظا. وله وجهة نظر لان هذا عروظ التجارة فيها معاوظة لان عروظ التجارة تباع اذا لا بد من الرضا ويحتج بالاية الا ان تكون تجارة عن تراضي ما حجة بقية الائمة على اختلاف بينهم في - 00:42:59ضَ
التفصيل هو حديث هند عندما اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه. قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني بالمعروف وفي بعضهم ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك بالمعروف ما وجه الدلالة من هذا الحديث - 00:43:26ضَ
دلالة مهمة لاننا ما دم نتعمقن في المسألة لا بد ان نبين وجه الدلالة هذا الحديث اولا دلالة له دلالتان منطوق ومفهوم. اما المنطوق فهو متعلق بقضيتهن وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ من مال ابي سفيان بغير اذن منه. اذا هي اخذت بغير - 00:43:48ضَ
ايه ده وهنا لم يحصل الرضا. لان الرضا يحصل متى؟ لو وافق نقيس عليه هذه المسألة وايضا اذا كان الانسان له حق عند شخص وامتنع من ادائه فله ان يأخذه بغير اذنه. هذا هو وجهة الجمهور الذين احتجوا بهذا الحديث - 00:44:13ضَ
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حين اخبرته ان ابا سفيان رضي الله عنه وارضاه رجل صحيح لا يعطيها ما يكفيها. وهذا صحيح يعني ذكروا ذلك يعني رظي الله تعالى انه كان شحيحا يعني ممسكا. والشح ايها الاخوة لا - 00:44:38ضَ
يتعلق قد تجد بعض الصالحين عنده من الشح الشي وقد تجد بعض الناس منفلتين تجد مفلوتا في كل شيء والوسط هو مطلوب ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك وهذه كناية ولا تبسطها كل البسط. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا - 00:44:58ضَ
بمعنى ينطلق ويفلتون ويضيعون ويسرفون في الاشياء اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني من التقيير ومن تقطير التضييق على نفسه واولاده. تجد ان بعض الناس يضيق على نفسه وعلى اولاده. فتجد انهم لا يحصل لهم كل ما - 00:45:18ضَ
يحتاجون اليه من الطعام ومن الملبس وغير ذلك مع انه يكون في سعة. وفي خير الانسان لو كان فقيرا يعذر. لكن اذا كنت قادرا فلماذا لا تطبق قوله عليه الصلاة والسلام؟ ان الله يحب ان يرى - 00:45:38ضَ
اثر الله ان يرى اثره على عبده ان اثر نعمي على عبده ان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمه على عبده هذا شيء مطلوب ولذلك لما جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:45:55ضَ
الرجل يعجبه ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا رد عليه الرسول ما قال هذا من الخيلا. ولا هذا من المباهاة. ولا هذا من ظياع المال. قال ان الله جميل يحب الجمال - 00:46:12ضَ
والله جميل يحب الجمال. ولذلك انا قلت لكم واعجبوا من بعض الشباب الصغار الذين يلتزمون هم نوع على نوعين بعضهم يتقشف ويظن الالتزام انه يلبس الثياب الربيع وكذا وبعظهم تجده ما شا الله لا يطيل ثيابه - 00:46:30ضَ
لكنه يعتني بالنظافة هذا هو الشيء الطيب الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده اذا لبس يقولون كان كالقمر. اذا يخصص ثيابه بخاصة للجمعة - 00:46:48ضَ
اذا ايها الاخوة قضية البسط ينبغي الانسان يتوسط فلا يبدغ ويتجاوز الحدود ويتفاخر ويتباهى بعض الناس يتفاخر ويتباهى في المناسبات في الدعوات وبعض الناس تجد انه لا مدركا لكنه يعني لا يضيق على نفسه ولا على اولاده. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان لنفسي - 00:47:06ضَ
عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا قال ولقوله عليه السلام الرهن محلوب ومركوب بنفقته. المؤلف رحمه الله يعني يعني مع غزارة علمه واتساع بائع ومعرفته بالحديث المتفق عليه ما ادري. يمكن هو جاء بهذا الحديث لانه مختصر حتى يتفق مع الكتاب. ولكن لو رجعت الى - 00:47:33ضَ
المغني لوجدت انه قد جاء بالحديث المتفق عليه اعتقد انه السبب له نعم الحديث حسن لكن لماذا لا يأتي بالحديث المتفق عليه ايها الذي فيه تفصيل اكثر. وقد مر بنا في الرهن. المؤلف جاء به في الرهن - 00:48:00ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. انظر هذا الحديث بين المسألة. هذا حجة لهذه المسألة - 00:48:15ضَ
يعني انت الان ما معنى هذا الحديث؟ الظهر يعني الدابة او السيارة الان نقول انت مثلا اعطاك انسان سيارة واذن لك بان تستخدمه. يعني فانت تصرف عليها البنزين والزيت والاصلاح فانت مقابل ركوبك - 00:48:36ضَ
لها تنفق عليه. الدابة كذلك تحتاج الى طعام والى شراب. اذا كذلك مقابل هذا انك تحلبها وان تركبها ايضا. لكن هل هذه المسألة فيها اتفاق؟ لا؟ الائمة الثلاثة يمنعون اذا هذه مسألة ايضا مهمة لتعتبر فقه من المسائل الكلية الكبرى التي تصلح ان تكون قاعدة فقهية - 00:48:54ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الظهر يركب بنفقته. يعني مقابل ان تنفق على هذا الحيوان تركه ولبن الدرشف ما تكلم عن اللبن اللي في في الاناء اللبن الذي تدره البهيمة الماشية التي تحلبها هذا يسمى - 00:49:18ضَ
اللبن يسمى درب. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب يعني الظهر ويشرب اللبن النفقة اذا هذا انسان استعمل دابة غيره ركبها بغير اذنه وايضا شرب لبنها بغير اذنه - 00:49:37ضَ
وهنا وقع خلاف بين الحنابلة وبين الجموع. الجمهور الحنابلة يجيزون ذلك. ويستدلون بهذا الحديث متفق عليه والجمهور يقولون هذا حديث منسوخ لان هناك حديث ايضا في البخاري يقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذاك الحريق هو ناسخ لهذا - 00:50:01ضَ
يعني ان المرأة اذا اشرف كان عنده حيوان لغيره فانه ماذا لا يركب الا بذي صاحبه. ونص الحديث لا يحلبن امرؤ ماشية غيره بغير اذنه لا يحلف امرؤ ماشية غيره بغير اذنه. فقالوا الحديثان تعارضا فاعتبروا هذا منسوخ الحنابلة يقولون له - 00:50:23ضَ
ليس هناك نص هذه النفقة او هذا الشرب والركوب مقابل النفقة ويقيسون ذلك على وضع ماذا الجدار على ايضا الخشب على جدار غيره فهذا بغير اذنه. ومع ذلك ابو هريرة رضي - 00:50:50ضَ
الله تعالى عنه يقول لاضربن بهذين اكتافكم. لارمين بها بين اكتافكم لا يمنع او لا يمنعن جار ان يضع خشى من جاره ان يضع خشبة على جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم انا معرضين؟ يعني لا تعملون بها والله لا ارضى - 00:51:09ضَ
بها بين اكتافكم سيعلنها وينطلق بها هذا حديث متصل عليه الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا الظهر يركب من نفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا يعني ايضا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:51:29ضَ
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا حديث ما وجد دلالة فيه هو ان الانسان استعمل ماذا حق غيره بغير اذنه. فكالذي يأخذ ماذا؟ ما له من شخص اخر وهو حق له بغير اذنه. هذا هو المراد. وكحديث ماذا؟ هند - 00:52:05ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لها ان تأخذ من ابي ماذا بسفيان خفية دون ان يعلم بذلك؟ لانه لم يؤدي الواجب قال فعل هذي لو دخلنا في المناقشات فيها خلافات بين الحنابلة والجمور كل يعلل ونحن لا ندخل هذه مناقشة الفقهاء لا تنتهي نعم - 00:52:32ضَ
قال فعل هذا ان اخذ من جنس حقه اخذ قدره وان يقول المؤلف فعلى هذا يعني لو سلمنا واخذنا بهذا الرأي وان صاحب الحق انصدت امامه السبل وتعذر عليه ان يصل الى هذا الحق فاذا اخذ فليأخذ بقدر حقه - 00:52:54ضَ
قال وان اخذ من غير جنسه اجتهد في تقويمه لانهم لا يفرقون الحنفية يقولون لا يأخذوا من غير جنسه لكن الشافعية والحنابلة لو اخذ من غير جنسه يحاول قدر الامكان ان يكون ما يأخذه بقيمة حقه. وان شك في ذلك فليجعل النقص على نفسه. هذا هو - 00:53:18ضَ
مراد المؤلف رحمه الله قال وان اخذ من غير جنسه اجتهد في تقويمه كقولنا في المرتهن يركب ويحلب بقدر العلف قال المصنف رحمه الله تعالى قلت لكم الجمهور لا يرون هذا يخالفنا الحنابلة في هذه المسألة في الركوب وكذلك في - 00:53:42ضَ
شرب اللبن بغير اذن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. قالوا وجاء نص في ذلك لا يحرم امرء امرأة لا يحلب امرئ ماشية امرء بغير اذنه - 00:54:05ضَ
قال رحمه الله لا يسلم الحنابلة دعوة الناس. لكن لا نريد ان ندخل لانهم يجمعون بين الحديثين ويقولون الجمع بين الحديثين اولى من العمل باحدهما وترك الاخر ويقولون ايضا هذا متفق عليه وذاك في البخاري يذكرون عللا كثيرة نعم - 00:54:21ضَ
قال رحمه الله وازيدكم بانه سيأتي في قواعد ابن رجب ايضا نعلق عليه ان شاء الله. نعم قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى حقا على انسان وقام به شاهدين - 00:54:41ضَ
فلم يعرف فلم يعرف الحاكم عدالتهما. يعني شخص ادعى حقا على زيد ثم طلب منه الحاكم ان يأتي بالبينة فاحضر شاهدين لكن الحاكم لا يعلم لا يعرف عدالتهما ما ثبتت عنده العدالة وقد مر بنا بان الحاكم يتخذ رسلا - 00:54:56ضَ
يرسل همومنا ليسألوا ويتحروا والا يعرفوا ايضا. ويجعل بعضهم عينا على بعض. او لا يعلم بعضهم عن بعض حتى تأتي الاخبار هذا كله من باب الاحتياء وهنا لما وصل عند الحاكم - 00:55:19ضَ
هذا المدعي وادع وجاء بشاهدين نظر الحاكم قال انا اشك في انا لا احكم بفسقهما لكن احتاج الى ثبوت كما في قصة عمر لما قال ذلك انا ماذا ازكيها واعدله؟ ماذا قال عمر؟ سأله هل سافر معه - 00:55:36ضَ
هل سكن معه هاي يعني بجواره يعرف مدخله ومخرجه الى غير ذلك. هل تعاملا معه بالدينار والدرهم؟ كل ذلك وقال اذا انت لا تعرفه. اذهب اخواتي بيشاهد قال فسأل حبس غريمه حتى تثبت اذا هو جاء باثنين شاهدين والحاكم توقف في ماذا في - 00:55:57ضَ
ماذا القضاء يعني بان يحكم بين الاثنين. لماذا؟ لانه لم يتبين له عدالتهما قام المدعي فقال اذا اتجه الى القاضي جزاك الله خيرا اثابك الله ما رأيته هذا امر راجع لك والقول قولك لكن انا من باب الاطمئنان - 00:56:22ضَ
اريدك ان تحبس الرجل لان الشهادة ثبتت ولم يبق الا تعديله. حينئذ يجيبه الحاكم الى ذلك قال فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده اجيب اليه. لماذا يجاب الى ذلك؟ هذا يدوم يدور في اليمن. بعضهم يقول الان طيب - 00:56:44ضَ
اه يعني الشاهدان حتى الان مشكوك فيهما قد يكونان فاسقين؟ الجواب ان البينة تمت يعني وجد اثنان وليس عند الحاكم انهما فاسقان لم يثبت عنده. اذا ليس له ماذا؟ الا يجيب المدعي. اذا هو - 00:57:05ضَ
ثبت انهما عدلان حكما في تلك القضية وان لم يثبت طالب بشهادة اخرى. قال اجيب اليه لان الظاهر عدالة المسلم ولان الذي على الشاهد قد اتى به وانما بقي ما على الحاكم - 00:57:27ضَ
وهو التثبت قالوا انما بقي ما على الحاكم وهو الكشف عن عدالة الشهود. الذي نسميها التثبت من عدالة الشهود قال الامام وان اقام شاهدا واحدا في حق لا يثبت الا بشاهدين. هنا لا لا يوافقه الحاكم في السجن - 00:57:48ضَ
وسأل حبس غريمه ليقيم اخر لم يحبس. لماذا ذكر المؤلف علة؟ لان الحبس عذاب. لان الحبس عذاب. هذا امر معروف لانه فيه تضييق على الانسان وحبس لحريته ومنعه من التصرف ومن اداء واجباته ومن اداء - 00:58:08ضَ
حقوق اهله الى غير ذلك فهذا لا شك عذاب لكنه يتخذ من باب المصلحة اتخذوا من باب المصلحة وقد رأيتم ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان ابن امية دارا بمكة باربعة الاف درهم - 00:58:28ضَ
اتخذها سجنا وفعل ذلك علي ابن ابي طالب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عظوا عليه بالنواجذ وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. اذا هذه سنة الخلفاء ونحن مطالبون بان نعمل - 00:58:43ضَ
بها وان نسلم لها ما لم يوجد ما يعرض ذلك من نص من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذ لا يقدم احد على قول الله تعالى ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل - 00:59:03ضَ
قال لان الحبس عذاب فلا يتوجب قبل تمام البينة. ولان البينة الجزء الاخر هو التعليل الاخر ما ذكره لم تتم الاخر ولان البينة لم تكد في الصورة الاولى تمت جاء بشاهدين وبدل ما عليه وهو في نظر المدعي انهما عدلان لكن الحاكم متردد فمن حقه ان يتثبت - 00:59:23ضَ
وان يعرف الحق لكن هنا ما اكمل الشهادة جاء بواحد اذا ليس من حقه ان يطالب بماذا؟ بسجن المدعى عليه لانه قد لا يستطيع ان يأتي بشاهد اخر قال وان كان الحق مما يثبت بشاهد واحد - 00:59:50ضَ
احتمل ان يحبس لان الشاهد حجة فيه. لكن الراعي الراجح انه لا يحبس. لانه لم يأتي بالبينة كاملة نعم قال لان الشاهد حجة فيه واليمين انما هي مقوية قال هذه مسألة اخرى انت الان دخلت - 01:00:09ضَ
اعيدها انت الان تتكلم عن شاهد ويمين. نعم قال وان كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل ان يحبس لان الشاهد حجة فيه المؤلف يقصد الشاهد مع اليمين هذي ايظا لا يحبس. لكن فيها وجهان كما ذكر المؤلف - 01:00:29ضَ
قال احتمل ان يحبس لان الشاهد حجة فيه واليمين انما هي مقوية. اذا هذا اذا لم يكن عنده شاهدان ولكن عنده شاهد ويمين وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء الائمة مالك والشافعي واحمد يرون القضاء بالشاهد مع اليمين في الاموال ليس في كل شيء - 01:00:52ضَ
اظن المؤلف سيأتي الى التفصيل مثل القصاص. ومثل الطلاق ومثل النكاح ومثل الرق. ومثل العتق. لا الرق لا ومثل العتق وغير ذلك من الايلاء هذه لابد فيها من شاهدين لا يكفي شاهد ويمين. مسألة الشاهد واليمين الائمة - 01:01:12ضَ
الثلاثة يعملون بها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين. ابو حنيفة لا يرى ذلك لا يرى ان يقضى بشاهد ويمين. لا بد من شاهدين والكلام في الاموال - 01:01:32ضَ
الشاهد واليمين في الاموال وليس مطلقا قال رحمه الله تعالى واحتمل الا يحبس لان الحجة ما تمت قال ويحتمل انه ان كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت عدالة الشاهد حبس - 01:01:48ضَ
لانها في معنى ما معنى بادل؟ يعني مستعد يعني بالغ يعني متهيئ وموافق على اليمين قال رحمه الله وان كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبث. وان كان التوقف يحصل غير ذلك - 01:02:10ضَ
بغير بينة وبغير شاهد نعم يكون القاضي تردد في الحكم قد تكون ظهرت للقواري شبهة يحتاج الى ان يتريث يعني تكون المسألة فيها خلاف وتقرير الحكم لم يتبين له. ولذلك مر بنا ايها الاخوة في انه يحسن - 01:02:30ضَ
بل من المستحب ان يقول للقاضي مجلس وان يحظره الفقهاء وصلى الله على محمد الحقيقة في اسئلة ليست بكثير ولكنها حقيقة قيمة نرى الاخوة يعني بدأوا يركزون في الاسئلة فيسألون اسئلة علمية وهذا حقيقة شيء طيب ويسر - 01:02:50ضَ
وانهم حقيقة ايضا يعني متفاعلون مع الدرس. يقول الاخ مريض هذا خارج عن الدرس اجرى عملية البواسير التي تكون ماذا دبري ويخرج منه دم بعد العملية كيف يتوضأ ويصلي وجرحه يخرج منه - 01:03:09ضَ
الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان جرحه يثعب دما يسيل في اي موظع من بدنه فانه يربطه ولو كان يخرج منه شيء او يخرج منه بول قدر الامكان. المهم انه اذا دخل وقت الصلاة يتوضأ - 01:03:35ضَ
وهو يحاول قدر الامكان ان يمنع ذلك الشيء لكن اذا عجز ففي هذه الحالة هو معذور فالانسان ايها الاخوة لو تعذر عليه معلق في مكان ليس عنده ما وليس عنده تراب فلا يصلي - 01:03:54ضَ
يتجه ويصلي اذا هذا حقيقة لا يستطيع هذا اخ يسأل عدة اسئلة يقول هل يجوز ان اجمع العصر مع الجمعة اذا كنت مسافرا يعني هو يريد ان يقول صليت الجمعة في مسجد. لان الجمعة لا تقام الا في المساجد. وتقام في الحضر والجمعة - 01:04:13ضَ
لا تجب على مسافر ولا على مريظ ولا على امرأة ولا على مبلغ في حديث طارق ابن شهاب الجمعة حق واجب لا العرب كما هو معلوم لكن الامام الزهري التابع المعروف يرى انك اذا مررت - 01:04:37ضَ
في مسجد جمعة ولو كنت مسافرا يرى انه يجب عليك. اما بقية العلماء ومنهم الائمة الاربعة فلا يجيبون وهذا هو الراجح نأتي الى سؤال الاخ صلى الجمعة في مسجد هل له ان يتبعها بالعصر؟ الجواب له. وهو ان كان هناك من يقول - 01:04:56ضَ
بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يجمع في عرفات وكان في يوم جمعة وتعلمون فضيلة الجمعة ورسوله عليه الصلاة والسلام اراد ان يخفف عن الناس عن الناس حتى يتفرغوا للدعا في ذلك اليوم العظيم الذي - 01:05:14ضَ
ليباهي الله سبحانه وتعالى بعباده ملائكته الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ظهرا وعصرا بدليل ان خطبة الجمعة انما تكون بعد ماذا؟ بعد الاذان. وهناك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الاذان ثم - 01:05:34ضَ
وبلالا فاذن. فدليل على انها صلاة ظهر هذا هو الجواب ويعني على الانسان ان يتجنب مواضع الخلاف ايها الاخوة. يعني ترك الخلاف مستحب يسأل الاخ يقول ما هو النذر الحرام؟ النذر الحرام هو ان ينذر الانسان يقول علي - 01:05:54ضَ
مثلا ان ان افعل كان اشرب الخمر اذا شفاني الله او الى كذا او ان اسرق او غيره هذه كلها محرمات وكبائر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نذر ان يطيع الله - 01:06:18ضَ
الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. لكن هل فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء اذا نذر المعصية هو ان ينظر الانسان ان يفعل حراما. ويجب عليه في هذه الحالة ان يبتعد عن ذلك. والنذر ثم يصل سؤال اخر - 01:06:33ضَ
يقول وما هو النذر المباح؟ النذر المباح اولا مختلف في النذر. هل هو مباح او مجرد جائز؟ او مكروه بل بعض العلماء يمنعه عباراتهم يعني اكثر ما قيل فيها واحسن ما قيل فيه انه جائز - 01:06:50ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فاذا كان لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فهذا دليل على انه ليس - 01:07:08ضَ
احب واما احتجاج من يقول لا بانه مستحب قول الله تعالى يوفون بالنذر وان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم الجواب فرق بين من ينذر ومن يوفي بالنذر اذا التزم به - 01:07:22ضَ
ان الوفاء بالنذر واجب ما لم يكن في معصية ففرق بين ان توفي بالنذر الذي الزمت نفسك به فان الرسول حتى قال لعمر فيما نذر في الجاهلية قال اوف بنذرك - 01:07:40ضَ
اذا هذا هو المراد يقول المباح والواجب هل يجوز ان نصلي بوضوء النوم ما ادري ماذا يقصد الاخ بوظوء النوم يعني انه يستحب لا شك انك اذا اردت ان تنام ماذا؟ ان تتوضأ تنام على طهارة هذا امر مستحب. لعل قصده انه اذا استيقظ - 01:07:54ضَ
فليصلي؟ الجواب لا. هناك شروط في قضية ان نمت مثلا على الارض وموثقا مقعدتك ونساء نومك ليس غطيطا فهذا فيه خلاف. الشافعي يتسامحون في ذلك لكن لا ينبغي للانسان في هذه الحالة ان يصلي على غير طهارة - 01:08:20ضَ
يقول ما هي المراجع التي نستفيد منها في مراجعة كتاب الكافي؟ المراجع كثيرة منها كتب الحديث كما رأيتم يعني كتب الحديث واقرب شيء لهذا الكتاب هي امه المغني لان هذا الكتاب ايها الاخوة انما هو عبارة عن ملخص للمغني - 01:08:43ضَ
ورتبه المؤلف بعد انقطع شوطا عظيما من حياة رتبه ترتيبا بديعا. لكن اذا وجدت المغني تجده اكثر واوسع تفصيلا واكثر ادلة. فاذا قرأته لا تستطيع ان تقول هناك فارق بين مؤلف هذا عمر طويل لا - 01:09:03ضَ
مما يدل على ان ابن قدامة نبغ حتى في اول حياته المغني يعتبر من المراجع لكن قضية ترجع الى المغني هذا امر صعب. لان اسلوب المغني غير هذا الكتاب ربما تحتاج الى يوم كامل لترجع الى مسألة تجدها في موضع اخر وربما تجدها مباشرة - 01:09:23ضَ
اذا الكافي نحن بذلنا قدر الغاية ان نوضحه كما ترون ايها الاخوة. وربما المدرس يرى ان الامر واضحا له ويظن انه واضح للاخرين وقد لا يكون. لكن هو المرجع الوحيد لهذا الكتاب هو ماذا؟ كتاب المغني لكن لا يوجد شر - 01:09:44ضَ
فيما اعلم لهذا الكتاب غير هذا الشرح الذي بدأنا فيه واوشكنا بحمد الله ماذا ان نتمه ونسأل الله تعالى ان يتمه علينا يقول الاخ هل المتوفى يوم الجمعة ما ذا ميزة؟ وهل هذا دليل على ان عمله طيب؟ يوم الجمعة لا شك انه يوم فضيل فيه خلق - 01:10:04ضَ
هذا وفيه يدخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه ساعة لا يقوم فيها عبد مؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى الا اتاه الله سؤله والغالب انها بعد العصر ولا شك ان الانسان الذي - 01:10:25ضَ
يموت في ذلك اليوم ذلك اليوم فضيل لكن الاهم ايها الاخوة هو العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فالانسان من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو من وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم - 01:10:41ضَ
اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون في الاخرة وهذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن هذا باختصار فالذي ينفع الانسان في هذه الحياة الدنيا اولا هو قبل كل شيء توفيق الله تعالى له - 01:10:58ضَ
ولذلك الرسول عليه يقول لن يدخل احدكم الجنة عمله الا ان تكون ان يوفقك الله سبحانه وتعالى الى ذلك الشيء. اذا ليس مجرد العمل نعم العمل لا شك انه من علامة توفيق الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا ولكن ينبغي الا تقتصر على عملك فرب - 01:11:13ضَ
وما يكون عملك هذا الذي تراه عظيم هو ليس بعظيم لكن عليك ماذا؟ ان تنوط ذلك بمرضات الله سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى التوفيق هنا الاخ يسأل يعني ايضا عدة اسئلة يقول هل غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء مع ان المغتسل يمس فرجه والى اخره - 01:11:40ضَ
ايضا المغتسل ايضا تعلمون من النية وايضا قضية التسمية وهذه موجودة ايضا. فهذه من الامور التي تحصل في ذلك والجنب لا يقرأ القرآن ايضا اذا هنا في قضية سؤال ترجع الى قاعدة اذا اجتمع امراني من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا او اذا اجتمعت عبادات - 01:12:09ضَ
من جنس ليس تحتهم مفعولة على جهة القضاء ولا جهة التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد فمن العلماء من يقول نعم يدخل الحدث الاصغر في الاكبر فلو انك اغتسلت ونويت بغسلك الوظوء والغسل فانه - 01:12:32ضَ
يعني اذا اغتسلت للجمعة ونويت دخول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:51ضَ