شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{831}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لا نزال ايها الاخوة في مباحث من تقبل شهادته ومن لا تقبل - 00:00:26ضَ

مر بنا من تقبل شهادته وبدأنا في الحديث عن من لا تقبل شهادته اي ترد للتهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا - 00:00:49ضَ

محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الشهادات - 00:01:13ضَ

قال باب من تقبل شهادته ومن ترد؟ قال فصل وان شهد عبد فردت شهادته ثم عتق واعادها ففيه روايتان اولا تعلمون هناك خلاف في قبول شهادة العبد وسيأتي الكلام معناه مفصلا ان شاء الله - 00:01:30ضَ

سيذكره المؤلف والخلاف فيه فشهد عبد فردت شهادته لانه عبد. لان هذا هو مذهب الجمهور اما عند الحنابلة فانهم يقبلون شهادته وسنمر على ذلك ان شاء الله ونزيده شيئا من البسط ليتبين ان شاء الله الحق في ذلك. ثم بعد ذلك عتق - 00:01:52ضَ

يعني صار حرا. فهل تقبل شهادته لو عاد الى القاضي؟ وكرر الشهادة او لا؟ هذا هو موضع البحث. قال ففيه روايتان احداهما لا تقبل ففيه روايتان في المذهب الاولى منهما لا - 00:02:15ضَ

تقبل لانها ردت ورده لها يعتبر موظع شك وتهمة. نعم. قال لانها شهادة مجتهد فيها. ما معنى لانها شهادة مجتمع فيها؟ لانه تم البحث والتحري لان الشهادة ايها الاخوة لا تقبل من اي انسان حتى يكون عدلا اي - 00:02:35ضَ

يكون خاليا من الفسق فهذي اجتهد فيها وبذل الجهد وانتهي الى ذلك الامر ثم بعد ذلك كونه يعاد وردت ثم يعاد النظر فيها وتقبل قال العلماء هذا يكون نقدا للاجتهاد - 00:03:00ضَ

والقاعدة الاصولية المعروفة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد او لا ينقض بمثله قال لاحداهما لا تقبل لانها شهادة مجتهد فيها فاذا ردت لم تقبل لانها شهادة مجتهد فيها وايظا مختلف فيها ايظا - 00:03:19ضَ

قال فاذا ردت لم تقبل مرة اخرى كشهادة الفاسق الجمهور كلهم سيأتي في مسألة عقد المؤلف خاصة يعني قريب جدا يعني يمكن بقي عليها مسألة ومسألتان الجمهور كلهم يردون شهادة - 00:03:42ضَ

ماذا العبد والحنابلة هم الذين يأخذون بها وقد مر بنا ذلك في كتاب النكاح كرره المؤلفون وكان الاولى ان يبسط المقام في هذا المحل لاننا في مواظع الشهادة قال والثانية تقبل لان العتق يظهر - 00:04:02ضَ

وليس من فعله فيتهم في اظهاره. وهذا حقيقة هو الراجح. الراجح انه اذا عثق فانه تقبل شهادته. لماذا؟ لان العتق امر ظاهر معلن. اذا اعتق فلان كل سيستبشر. فليس ذلك امرا خفيا. لكن بالنسبة للعدالة قد يخفيها صاحبه - 00:04:21ضَ

يتظاهر بالعدالة وهو فاسق يظهر العدل ويخفي الفسق وحينئذ قد يحصل فيها شيء. اما ما يتعلق بالعتق فالامر فيه ظاهر قال والثانية تقبل لان العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في اظهاره العتق ليس من فعله. وانما هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة - 00:04:41ضَ

ما بها عليه وليه الذي له الولاية على عليه اي مولاه فاعتقه في ذلك الامر قال المصنف رحمه الله وان شهد السيد لمكاتبه او الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندماج هذي مرت بن ايها الاخوة بانها محل تهمة يعني ان يشهد - 00:05:09ضَ

السيد لعبده هذه غير مقبولة لان فيها تهمة. لماذا؟ لانه يجر النفع لسهيده كذلك الذي يشهد لمورثه بامر يعود بالنفع عليه له ارتباط بالميراث فهذا ايضا لا يقبل لانه محل تهمة. لكن - 00:05:34ضَ

بعد ذلك لو عتق هذا الشخص او برأ المصاب. نعم. قال وان شهد السيد لمكاتبه او الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمان فردت شهادتهم. ثم زالت الموانع. ما هي عتق المكاتب - 00:05:56ضَ

وبرئ ماذا الذي جرح فاعادوا الشهادة ففي قبولها وجهان الروايتين. كالروايتين التي مرت بالنسبة لماذا للعبد قال والاولى انها لا تقبل لانها شهادة ردت للتهمة فلا تقبل اذا اعيدت كالمردود للفسق. هنا الرد ايها الاخوة يختلف عن - 00:06:20ضَ

صلاة السابق السابقة ردت شهادته لانه عبد بدعوى نقص سنذكره فيه. اما هنا العلة هي التهمة فعلا حاصلة ولذلك ما ذكره المؤلف والراجح رحمه الله قال رحمه الله تعالى الخامس - 00:06:50ضَ

من شهد يعني الخامس ممن ترد فيه الشهادة اي من مواضع التهمة قال الخامس من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل. يعني قد يشهد شاهد. مثلا يشهد شهادة فيها - 00:07:10ضَ

ابوه وشخص اجنبي. هو يجوز له ان يشهد للاجنبي. لكن شهادته لابيه او العكس شهادة الاب لابنه مع اجنبي ترد لماذا؟ لانها تجر نفعا لشخص له علاقة به قالوا لا تجوز - 00:07:27ضَ

قال من شهد بشهادة ترد في البعظ ردت في الكل مثل من شهد على رجل انه قذفه واجنبيا. اه اذا هنا في تهمة لانه هذا الشخص سبق ان قذفه مثلا. اذا في نفسه عليه شيء - 00:07:47ضَ

يحمل عليه عداوة وهذه العداوة تصل الى درجة التهمة فلا يقبل. فكونه ذكر معه غيره. هذا لا يجعل الشهادة مقبولة. لان فيها طرف ماذا لا تقبل الشهادة في شأنه او قطع الطريق عليه او على اجنبي - 00:08:05ضَ

او قطع الطريق عليه وعلى اجنبي. نعم او شهد الاب لابنه واجنبي بدين يعني كلها مواضع تهمى لان احد شطري المسألة فيه تهمة. وحينئذ لا تقبل او لشريكه واجنبي. او لشريكه لان الشريك اذا حصل له شيء فانه يستفيد منه ايضا - 00:08:28ضَ

لان ما يستفيده شريكه يستفيده من هو ايضا وهو متهم قال فلا تقبلوا لانه لانه شهادة متهم فيها فلم تقبل قال المصنف رحمه الله تعالى السادس العداوة تمنع قبول تمنع قبول شهادة العدو على عدوك. العدو دائما ايها الاخوة يحرص - 00:08:55ضَ

ويتمنى ان يصيب عدوه الظرر فهو لا يريد به الخير الا ان كانت العداوة ما هي عداوة في الله المؤمن دائما له. ومن هنا ينبغي ان نقسم العداوة هنا الى قسمين - 00:09:23ضَ

عداوة دنيوية وعداوة اخروية او عداوة دنيوية وعداوة دينية فالعداوة الدنيوية مثل لو قذفه انسان او مثلا سرق من او انه كذلك مثلا قتل له ماذا؟ شخصا هو ولي دمع او غير ذلك ثم عفي او حصلت التوبة او غير ذلك وكان القتل خطأ - 00:09:38ضَ

ففي هذه الحالة نجد ان في المسألة سببا يدفعه الى ماذا؟ الى ان يشهد هو كرهه وعداوته لمولاه لكن قد تكون العداوة في امر من امور الدين كشهادة المسلم على الكافر - 00:10:08ضَ

المسلم التقي لا يتهم في ذلك كذلك شهادة المسلم المستقيم على مبتدع يعني تجد شخصا يسير في منهج السلف يسير على عهد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ورع تقي صالح لا - 00:10:27ضَ

يمس احدا منه اذى ثم بعد ذلك يشهد على شخص. فقالوا هذا دينه يمنعه من ان شهادة باطلة ففرقوا بينهما المؤلف ذكر نوعا واحدا فقط قال العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه - 00:10:49ضَ

لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. هذا مر بنا الحديث كثيرا يعني. هؤلاء لا تقبل شهادتهم لانهم متهمون - 00:11:11ضَ

الذي في قلبه غل او حسد او حقد قال ولانه يعني قلبه مغمور مغطى بالعداوة والبغضاء قال ولانه يتهم في ارادة الظرر بعدوه قال رحمه الله فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا. لماذا؟ لانه عند يرميه عندما يرميها - 00:11:32ضَ

في الزنا يكون عداوة لانه هنا يريد ماذا؟ ان يقام عليها الحد في هذه الحالة. هو قذف قد يكون صادقا واحتمال ان لا يكون صادقا. اذا هذا منشأ عداوة. فلا يمكن ان تقبل شهادته وقد رمى زوجته لان العداوة - 00:12:00ضَ

بدت وظهرت بينهما قال فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا لانه يقر بعداوته لها. لا تقبل شهادة الرجل على امرأته بالزنا ولابد كما عرفت من اربعة شهود لابد من واحد من امرين - 00:12:20ضَ

اما ان يأتي باربعة شهداء رأوا وشاهدوا ذلك الشيء ووصفوه كما مر بنا في اللعان الامر الاخر وان لم يمكن فانه يقام عليه الحد كما قال عليه الصلاة والسلام لهلال او لشريك البينة - 00:12:41ضَ

يعني اربعة شهداء او حد في ظهرك حتى نزلت ايات اللعان قال نعم او يلعن قال رحمه الله يعني لو انه جاء ببينة في هذه الحالة او انه كذلك مثلا اعترف يعني اقيم عليه الحد اولى عنه قالوا في هذه لا يثبت عليه الفسق في هذه الحالة - 00:13:00ضَ

قال لانه يقر بعداوته لها ولانها دعوة جناية يسأل سائل اذا من هم الذين قال الله سبحانه وتعالى وصفهم هم الذين يرمون اشخاصا ولا تتم الشهادة كما رأيتم وحصل عند عموم. يعني اثنان او ثلاثة رأوا رجلا يزني فجاء وشهد بانه يزني. اين - 00:13:30ضَ

الرابع لا يوجد هؤلاء كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وسيأتي ايضا مبحث قريب لهذه المسألة - 00:13:56ضَ

قال ولانها دعوة جناية في حقه. فلم تقبل لانه خصم. قال رحمه الله ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع. يعني شخص مقطوع عليه الطريق لا تقبل شهادته على القاطع. يعني شخص قطع - 00:14:14ضَ

الطريق فيأتي هذا المقطوع عليه الطريق الذي بينه وبين الاخر عداوة فيأتي ويقول مثلا انا اشهد عليه او قذفه فيأتي فيشهد عليه او قطع مثلا قريبا له او اعتدى عليه هذا لا تقبل شهادته. هذي امثلة - 00:14:34ضَ

امور العداوة الدنيوية اما العداوة الدينية كما قلت لكم فالشهادة التي تكون في الله لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احب في الله وابغض الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله بذلك. هذه هي العداوة الحقيقية. قال - 00:14:54ضَ

رحمه الله ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع ولا المقذوف على القاذف لانه عدو قال فاما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك يعني شخصان اختلفا في امر من امور الدنيا يعني اختلف في ارض في بيت - 00:15:17ضَ

في وفاء دين ثم اتجه الى الحاكم وقضى الحاكم لاحدهما. قالوا لا ينبغي ان تكون هذه محل تهمة. لانه ينبغي اذا انتهي من مجلس القاضي وقرر الا يحمل احدهما عداوة. لان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى وحكم - 00:15:42ضَ

صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا كم مما قضيت ويسلم تسليما فالانسان الذي لا يرضى بالقضاء الذي هو حكم الله تعالى وحكم رسوله يكون منازعا في ذلك ورادا لقضاء الله - 00:16:02ضَ

ولاوامره سبحانه وتعالى فيدخل في مثل هذه الاية قال رحمه الله فاما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة احدهما على صاحبه لانه ليس بعداوة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. هذا هو الاصل لا تكون عداوة لكن هناك من يجعلها عداوة. يعني حتى وان كان الحق مع خصمه - 00:16:28ضَ

تجد انه يحمل في نفسه غلا يعني صاحب الباطل دائما لا يرظى هو يريد ان يكون دائما الحق له قال رحمه الله فصل وتقبل شهادة العدو لعدوه. لانها معكوسة. يعني الحق ما شهدت به الاعداء فاذا جاء عدوك وشهد لك - 00:16:57ضَ

حصل خصومة يعني جاء انسان فغصب منك ارضا او مالا او سيارة وجاء شخص هو عدو لك لكنه رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه. ويرى ان اداء الشهادة واجب وان خير - 00:17:20ضَ

الذي يشهد قبل ان يستشهد. فهو لا يتوقع بان يأتي عدوه ان يأتي عدوه ويشهد له. واذا به يفاجئ واذا العدو يحضر ويشهد له اي في صفه قال قال وتقبل شهادة العدو لعدوه لانه غير متهم في شهادته له - 00:17:36ضَ

قال وشهادة الرجل لابيه من الرضاع وابنه وسائر يعني لابيه من الرضاع وابنه من الرضاع ايضا وامه من الرضاع وجدته من الرضاعة الى غير ذلك هذا كله في الحقيقة لا يؤثر لان التهمة هنا منفية. لان المنفعة هنا منتفية - 00:17:59ضَ

بعكس الاب هناك انت ومالك لابيك. اطيب ما اكل الرجل من كسبه. هناك العاطفة الشديدة هناك التوارث بينهما. هناك ايضا واشترى احدهما الاخر وهو عبد عتق عليه مباشرة لا يحتاج الى ان يعلن عتقه لكن هنا لا - 00:18:23ضَ

هنا الاب او الابن من الرضاع لا يرث وايضا كذلك فلا تجب النفقة له سواء كان ابا او ابنا اذا عتق احدهما يعني اذا اشترى احدهما الاخر لا يعتق عليه فهو كعيم - 00:18:41ضَ

اذا هو من هذه الناحية يعني قرابة الرضاع تختلف عن قرابة ماذا النسب لكن هي كقرابة النسب فيما يتعلق بالتحريم كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 00:18:55ضَ

قال وشهادة الرجل لابيه من الرضاع وابنيه. وسائر اقاربه جائزة لانه لا نسب بينهما يوجب الانفاق والصلة. لان النفقة ايجاب النفقة على من بينك وبينه نسب ابوك ماذا من الصلب - 00:19:16ضَ

ابنك امك جدتك الى غير ذلك قال لانه لا نسب بينهما يوجب الانفاق والصلة وعتق احدهما على صاحبه. يعني يريد هنا القرابة بالنسب وهو لا يريد يعني بالنسب هنا الصلة - 00:19:38ضَ

مجرد الصلة والا الصلة موجودة هنا صلة موجودة بين الاب وبين ابنه من الرضاعة والعكس لانها موجودة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الاسد وايضا يقول عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - 00:19:57ضَ

قال بخلاف قرابة النسب قال رحمه الله وتقبل شهادة الاخ من النسب لاخيه. اه قالوا لان لف غيره من الناس وهذا باجماع العلما هذا ليس مذهب الحنابلة هذا امر مجمع عليه - 00:20:15ضَ

ان الاخ لهوا يشهد لاخيه وان يشهد عليه. فالعاطفة الشديدة او العلاقة القوية التي تحصل بين لدي وابنه قالوا هنا غير متوفرة. فالاخ كغيره قال وتقبل شهادة الاخ من النسب لاخيه. لانه عدل غير متهم - 00:20:32ضَ

ويدخل في عموم الايات والاخبار ولا يصح قياسه على الوالد والولد لما بينهما من التقارب. ولذلك ترون العاطفة التي عند الاب لا تكون عند الاخ بل نجد بل كثيرا ما نشاهد وجود خلافات ونزاعات تكون بين الاخوين. وربما توقعها في البر - 00:20:55ضَ

القضاء والتباعد وقطيعة الرحم وليس ذلك بفضل الله عند الجميع فاكثر المؤمنين لا يفعلون ذلك لكن هذا موجود وهو ايضا منتشر ليس بقليل قال رحمه الله ولا يصح قياسه على الوالد والولد - 00:21:21ضَ

لما بينهما من التفاوت. لان الوالد انت ومالك لابيك بالنسبة للولد. وبالنسبة للولد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن فاطمة يا بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها وفي لفظ يغظبني ما يغظبها - 00:21:42ضَ

قال وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الاقارب لما ذكرنا وتقبل شهادة الصديق الملاطف. ما هو الملاطف؟ الذي يتعامل معك وبصدق وبوفاء وهو الذي وصفه الامام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا - 00:22:02ضَ

ولا شك ايها الاخوة بانه يوجد من الاصدقاء من يكون عنده من المحبة والغيرة والاخلاص والصدق والوفاء ما لا يوجد عند بعض الاقارب. يعني يوجد من الاشخاص من يبيع نفسه رخيصا - 00:22:31ضَ

في سبيل الصداقة. ولذلك تعلمون كان كاتب الدولة الاموية هو عبدالحميد كما هو مشهور. وابن المقفع اصبح كاتب الدولة العباسية. فلما جاء الشرطي يبحث عن من عبد الحميد لان الدولة تغيرت يريدون ان يوقعون به لانه هو الذي كان يحرر الرسائل - 00:22:51ضَ

فكل واحد منهما يقول انا عبد الحميد. احتار يعني ابن المقفع يريد ان يقدم نفسه في سبيل انقاذ صديقه واخيه اضطروا ان يأتوا بشخص يعرف كل واحد منهم وليفرق وهذا له نماذج ايها الاخوة. وهذا كان كثيرا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - 00:23:11ضَ

ولذلك تجد انهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة كما رأيتم في الحرب يأتيه بالماء فيقول اعطي فلان اعطي فلان وهذا هو وصف من وصف اوصافها للجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل. والانصار كما قال الله تعالى في شأنهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة - 00:23:35ضَ

رصاصة الحاجة الشديدة. اذا الصديق الملاطف هو الذي يحبك هو الذي يكن لك الولا هو الملاصق لك دائما هو الناصح لك ان رعاك على خير دفعك وحظك وايظا شجعك على ذلك. وان رآك خرجت عن الطريق السوي نصحك - 00:23:59ضَ

وبين لك الحق ولذلك قالوا الصديق من صدقك لا من صدقك من صدقة يعني يبين لك الخير ان كنت على خير قال هو هذا الخير. ان رآك منحرفا او مائلا عن الطريق السوي قال لا يا فلان - 00:24:22ضَ

اتق الله وعد. اذا الصديق الملاطف هو القريب من الانسان الذي كانه حقيقة ملتصقة به وهو مأخوذ من اللطف ومن المودة. وهذا عند جماهير العلماء ابي حنيفة والشافعي واحمد اما الامام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى ذلك. يرى ان الصديق الملاطف متهم لماذا؟ قال لاخلاصه. لحبك - 00:24:39ضَ

لصديقه لا يريد ان يقع في صديقه اي شيء هو يضحي من اجل صديقه فما المانع ايضا ان يدفع عنه ذلك ولذلك قد تأخذه العاطفة والمودة والشفقة فلا يشاء. وفي نظري - 00:25:08ضَ

ان مذهب الجمهور انما هو ارجح لماذا؟ لان الاصل في المؤمن ماذا التقي الا يشهد الا بالحق الاخ من النسب من النسب هو الشقيق او من ايضا من الاب. ليس شرط ان يكون شقيقا - 00:25:23ضَ

قال وتقبل شهادة الصديق الملاطف. شف ما قال الصديق وما اكثر الاصحاب هنا تعدهم ولكن في النايبات قليل وكثير ممن يدعي الصداقة لكن اذا اردت ايها الاخ يعني اذا اردنا ان نجرب الانسان فلنختبره في امور الدنيا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له قال انا اشهد - 00:25:46ضَ

عمر سهل يعني هل سكنت بجواره حتى تعلم مدخله ومخرجه خالطته سافرت مع عاملته بالدينار والدرهم كلها؟ قال لا قال لا اذا لا تعرفه اذهب واتي بشاهد قال وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الاقارب لما ذكرنا - 00:26:08ضَ

قال المصلي ان يلقارب الاخ ابن الاخ العم ابن العم ابن العم الى اخر ذلك. نعم قال رحمه الله وتقبل شهادة ولد الزنا. ايضا المؤلف هناك يعني امرا تركه ما ادري يعني - 00:26:35ضَ

غالب الفقهاء يتركونه وهو من اخطر الامور قضية ايها الاخوة العصبية والحمية يعني تجد ان بعض القبائل يحبها الذي من قبيلته ويتعصب له حمية ودفاعا اكثر مما يحب ماذا اخيه الذي على الطريق السوء؟ هذا معروف بعضهم تأخذه الحمية. وحتى تجد بين طلاب العلم المتعصبين - 00:26:54ضَ

مثلا شخص ينتسب الى مذهب ابي حنيفة. او الى مذهب احمد او مالك او الشافعي خلاص. هذا هو الحق حتى لو قلت له قال الله قال الرسول قال لا ابو حنيفة اعلم منه - 00:27:21ضَ

احمد واعلم منه اذا هو هذا الحق. هذا كله عصبية تعصب للمذهب واهل المذهب وهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لا ينبغي كذلك ان تكون العصبية المفرطة - 00:27:34ضَ

والحمية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام دعوها فانها منتنة قال وتقبل شهادة ولد الزنا ايضا نفس القول فيها كالتي قبلها تماما. جماهير العلما وحنيفة والشافعي واحمد يقولون تقبل شهادته - 00:27:51ضَ

الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لا تقبل انا قلت لكم كثيرا لا يمكن ان يأتي واحد بدرجة الائمة فيقول يحل او يحرم او يجوز لا يجوز الا وله وجهة نظر - 00:28:15ضَ

قد تكون دليلا من الكتاب من السنة قد يكون له فهم في دليل اخطأ فيه. وربما يكون الحق معه والخطأ مع الاكثر هذا كله وارد مالك رحمه الله تعالى يقول هو متهم ما سبب التهمة - 00:28:30ضَ

مالك يقول تقبل شهادة ولد الزنا في كل شيء الا في الزنا قال لان ذلك شيء يؤلمه. ويقول لان الانسان اذا وقع في امر قبيح او في سيئة يريد ان يكون له نظرا يريد ان يكون له امثال وذكروا اثرا عن عثمان ولكنه لم يصح رضي الله تعالى عنه - 00:28:46ضَ

مثلا الزاني او كذا يحب ان يكون من الناس مثله. لكن هذا لم يصح عن عثمان رضي الله تعالى عنه ولعل ذلك صح مثلا عند ما لك رحمه الله تعالى المهم ان الامام ما لك يقول بانه تقبل شهادة - 00:29:10ضَ

الزنا في كل شيء الا في الزنا لانه عندما دعاير بذلك تجد انه ماذا يحس بالم؟ فيقولون يعني من يقع في الشيء الا من رحم الله هو يحب ان يكون له امثال ونظرا واشباه حتى يخف ماذا اللوم عليه والنقد والعار عليه؟ هكذا يقولون - 00:29:29ضَ

هذا قد يكون عند بعض الناس الذين هم عندهم رقة في الدين ان من يكون عنده دين يحميه فما اظنه يصل به مدى ذلك الامر الان نأتي نحن قلنا هذه وجهة ما لك. اذا للجمهور مع ذا؟ الجمهور عموما الادلة التي تعرفونها ومرت بنا - 00:29:55ضَ

واشهد ذوي عدل منكم واستشهد شاهدين من رجالكم الى غير ذلك من الادلة في الكتاب وفي السنة اذا هو واحد منا فلماذا نرده؟ ما دام غير فاسق فلماذا ترد شهادته - 00:30:16ضَ

ثم يأتي العلماء اي الجمهور بدليل عقلي فيقولون اذا كان الذي زنا بالامة وولد هذا الولد اذا تاب تقبل شهادته فايهما اخطر الزنا او من جاء بسبب الزنا ولا ذنب له في ذلك ولا داخل فلماذا ايضا تجمع عليه - 00:30:32ضَ

كونه حصل ذلك الشيء ثم ايضا يعيط ولا تقبل شهادته لا شك ان مذهب الجمهور اقرب للشريعة وهو في حقيقة او لا وهذا امر لم يكن بسببه ولا علاقة له فيه. وينبغي ايضا - 00:30:54ضَ

ان ينسى مثل ذلك الامر ما دام مؤمنا مستقيما فانه ينبغي حقيقة الا يتخذ ذلك لان هذا سيترك اثرا والما في نفسه وحسرة قال وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي. الجندي ايها الاخوة الجندي كما ترون كانوا فيما مضى يرون ان الذين - 00:31:13ضَ

يدخلون في الجندية فيما مضى في عهد المؤلف وقبله بقليل اما في عهد الصحابة ومن بعدهم من السلف والجنود كما تعلمون هم اصحاب رسول الله الذين تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا منها واخذوا من مشكاتها وتلقوا العلم من فيه رسول الله - 00:31:37ضَ

ايضا اجد الان ان الامور تغيرت ايها الاخوة بحمد الله تجد ان من كثير غالب ان فيهم الخير وفيهم الصلاح لو ذهبت تلقي فيهم موعظة لوجدت ان اعينهم تفيظ بالدم وتجد انهم على استقامة ومظاهرهم جيدة - 00:31:57ضَ

فهذا الكلام حصل في فترة من الفترات فلا نطبقه في كل زمان بل الان نحن نجد انهم بحمد الله من خيرة الناس ومن اكثرهم استقامة وهم بلا شك يقفون سدا منيعا يدافعون عن الامة عن حياضها يتحملون مسؤولية فهذا حقيقة ينبغي - 00:32:16ضَ

الا يوجه لهم مثل ذلك لكن المؤلف تكلم عن ذلك الوقت ان الذي كان يلتحق بالجندية هم الناس الذين يسمون ماذا سقطت الناس وسافلهم. اما الان فلا اختلف الامر بحمد الله وتغير - 00:32:36ضَ

قال وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي اذا سلم في دينهما كذلك. اذا الحمدلله اذا المقياس هو الدين فلا يختلف جندي عن غيره. اذا نحن مر بنا بانهم قالوا ايظا الزبال وكذلك ايظا كناس وقالوا مثلا الجزار - 00:32:53ضَ

ذلك ممن مر بنا كثير قالوا لا تقبلوا شهادتهم عند البعض قال المصنف رحمه الله وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في احد الوجهين كذلك يعني الوصية مر بنا بانه لا تقبل شهادته لانه متهم لان ما سيحصل سيكون تحت يده فيتصرف - 00:33:14ضَ

فيه وربما زاد نفعه ان يكون مخصص له شيء انه ينفق على نفسه مثلا من مال اليتيم ففي هذه الحالة يكون فاذا زاد المال ازداد نفعه الوكيل كذلك هو قائم مقام صاحب الحق فيتولى ذلك. فربما كلما زاد ذلك الامر كانت اجرته اكثر. وفائدته اعظم - 00:33:40ضَ

قال وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل لكن بعد ان يعزل كل من الوصي مثلا رأى القاضي انه يعني غير اورى ان يضع شخصا من قبله فحينئذ تقبل شهادته ما دام عدلا - 00:34:05ضَ

كذلك ايضا الوكيل اذا انتهت وعزله ماذا موكله؟ تقبل شهادته بعد العزل في احد الوجهين كذلك الا ان يكون قد خاصم فيما شهدا به. ان يكون لهما علاقة في الخصومة ففي هذه الحالة لا تقبل. لان التهمة موجودة - 00:34:22ضَ

لانهما صارا لانهما صارا خصمين فيه قال وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمان لما ذكرناه لانه قبل الاندمان لا تقبل الشهادته لانه قد يسري الجرح ويؤدي الى ماذا الى الموت؟ فيحصل الميراث فتكون دية لكن ماذا بعد الاندمان؟ هذا امر لا شبهة فيه - 00:34:43ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن شهد شهادة زور فسق هذه ايها الاخوة هي من اخطر الامور وهذه يعني هي تأتي في مقدمة الكذب وفي مقدمة الفجور. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا - 00:35:11ضَ

كونوا مع الصادقين. الله تعالى امر بالصدق وبين ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا - 00:35:33ضَ

وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. وان الرجل لا يزال يكذب ويتحرى والكذب حتى يكذب حتى يكتب عند الله ماذا كذاب. هذه من اخطر الامور. والله سبحانه وتعالى - 00:35:50ضَ

يعني حذر من الكذب في ايات كثيرة من كتابه وجاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور وانها من اكبر الكبائر فان الرسول عليه الصلاة والسلام قرنها بالاشراك بالله سبحانه - 00:36:11ضَ

وتعالى وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وبعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف والربا. هذه من اخطر الامور التي تهدد المجتمع الاسلامي. ولا شك ان انه يأتي في مقدمة ويخترع الشرك الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:36:31ضَ

لما حدث اصحابه بذلك الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله وفي رواية لانبئكم الى ان وصل الى قوله الا وشهادة الزور قال اصحاب رسول الله الذين كانوا كانوا معه في المجلس وممن روى لا يزال يرددها حتى قلنا يا ليت - 00:36:51ضَ

ولو ان اردنا ان نحلل ما يترتب عليها لرأيتم الاضرار الكبيرة شهادة الزور قد تذهب بها رقبة. قد يقتل بها مؤمن. شهادة الزور قد يرجم بها انسان. شهادة الزور قد تقطع بها - 00:37:15ضَ

اذا ما تبين ذلك للحاكم. شهادة الزور قد يقذف يقذف بها مؤمن بريء يظل العار منفسقا به طيل حياته. شهادة الزور قد يذهب بها مال. اذا هي من اخطر الامور يعني ولذلك العلماء - 00:37:31ضَ

نصوا لما جاء الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وجئنا الى اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية التي منها المرض ومنها السفر ومنها الاكراه فقالوا لو ان انسانا اكره على شهادة الزور فننظر نتيجتها - 00:37:51ضَ

اذا كانت شهادة الزور على اذهاب نفس او قطع فلا يجوز لها. فليست مهجته باولى من مهجة غيره. اذا امرها خطير جدا ولا تحتاج يكفي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:12ضَ

ثم تصور كيف يعيش هذا الانسان الذي يشهد كذبا وزورا لاجل ماذا مبلغ من المال او لاجل مصلحة او لان يشهد لكبير او غير ذلك ماذا ستكون حياته بعد ذلك؟ كيف سيعيش في هذه الحياة الدنيا - 00:38:29ضَ

لا شك سيعيش في قلق في هم في غم في اضطراب لا تجد ان السعادة تقرب منه. واشد من ذلك عندما تعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ونضع - 00:38:49ضَ

الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا عندما يأتي القتيل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني ومن اخذ ماله ومن جلد ومن تعدي عليه كلهم سيكونون خصماء له يوم القيامة - 00:39:09ضَ

ومصيره الى جهنم وبئس المصير ما لم يعلن كذبه في ذلك ويتوب الى الله توبة نصوحة وقد يترتب على فعله ان يقام عليه الحكم ربما لا يصل الامر الى ذلك - 00:39:28ضَ

وان كان الامر متعلقا بحق انسان فلا بد من طلب العفو وان كان هناك حق من عرض او مال فلابد من طلب العفو او رده قال ومن شهد شهادة زور فسق وردت شهادته. يعني وصف بالفسق واذا وصف - 00:39:45ضَ

بالفسق ردت شهادته واذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق القذف وربما يعني ربما القثث رأوا لكنه ما تمت شهادتهم يقول سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا - 00:40:09ضَ

لا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك. اذا هناك توبة والتوبة طريق ولها شروطها المعروفة يذكرها المؤلف رحمه الله قال فسق وردت شهادته لانها من الكبائر - 00:40:32ضَ

لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق - 00:40:53ضَ

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لئن اشركت ليحبطن عملك. اذا امر هو الشرك ايها الاخوة وكل ذنب يتوب صاحبه منه اذا تاب الى الله توبة نصوحة فانه هناك ما يغفر وهناك ما هو داخل تحت المشيئة الا الشرك - 00:41:18ضَ

اذا مات الانسان ولقي الله سبحانه وتعالى فمصيره جهنم وبئس المصير قال وعقوق الوالدين وهذي من اخطر الامور ايها الاخوة عقوق الوالدين التي انتشرت وكثرت في هذا الزمان والجنة تحت اقدام الامهات. طريقك الى الجنة هو برك بوالديك - 00:41:44ضَ

وكان وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه قال رحمه الله ويثبت انه شاهد زور باحد ثلاثة اشياء. يثبت انه شاهد زور - 00:42:09ضَ

في واحد من ثلاثة اشياء لانه قد يقر وقد يشهد عليه وربما يأتي بامر لا يصدقه العقل مستحيل نعم قال احدها ان يقر بذلك يعني يشهد شهادة الزور يأتي ويقول فلان خلاص مات - 00:42:35ضَ

انتهى يعني وفلان موجود وقد يكون موجود في جانب من المحكمة. موجود اذن هذا لا يمكن ان يدخل العقل المؤلف سيذكر نعم والثاني ان تقوم البينة به. ان يشهد شاهدان على ذلك - 00:42:53ضَ

نعم ان يقول انا شاهد الزور نعم طيب اعد مرة. قال احدها ان يقر بذلك. اقرأ التي قبلها يعني قال ويثبت انه شاهد زور رأيتم الان يثبت انه شاهد الزور كيف نحكم عليه بانه شاهد زور؟ ان يقر بعد ذلك بانه شهد شهادة زور - 00:43:10ضَ

في احد ثلاثة اشياء احدها ان يقر بذلك. اولها الاقرار والاقرار في اي امر يحكم على الانسان. اذا توفرت الاسباب لا يكون ناقص العقل لا يكون فيه خلل لا يكون مكره لا يكون مهدد - 00:43:34ضَ

كما ترون في قصة ماعز عندما جاء الى رسول الله واعترف بالزنا واخذ يردد. اذا اولها الاقرار ثانيا الشهادة ان اشهد شاهدان عدلان على ان هذا شاهد زور وانه كاذب - 00:43:49ضَ

قال والثاني ان تقوم البينة به. البينة يعني الشهادة الثالث ان يشهد بما يقطع بكذبه. يعني يأتي بشيء لا يصدقه العقل. يعني امر معروف مشهور عندنا جميعا اعرفه فيقول مثلا فلان مات فلان مثلا وقع له حادث فلان غارق الى اخره - 00:44:06ضَ

قال ان يشهد بما يقطع بكذبه مثل ان يشهد بموت من تعلم حياته او يقتل او بقتله في مكان يعني يأتي ويقول انا حضرت جنازة فلان في القرية الفلانية والبلدة - 00:44:31ضَ

ثم يحصل اتصال فيجتمع مجموعة يقولون هذا كذاب وفلان حي واستمعوا اليه وسيأتي اليكم هذا امر واضح قال او بقتله في مكان والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد اخر. كذلك قد يشهد بان فلان مثلا قتل بالبلد الفلاني - 00:44:49ضَ

وهو مقتول عند جماعة اذا هو كذب اما اذا اختلف شهود الزنا الزنا واحد قال انه زنا هنا وواحد قال زنا هنا قال الامام ولا ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين. يعني اذا وجدت شهادة تساقطتا - 00:45:10ضَ

يعني يقول انه قتل هنا وهذا هنا ما لم توجد شهادة اخرى تمحص الامر وتزيل اللبس فتسقط الشهادتان قال ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين. لانه ليس تكذيب احداهما او لا من الاخرى - 00:45:30ضَ

قال رحمه الله ومتى ثبت انه شاهد زور عزره الحاكم؟ لا شك هذا اقل ما يستحق لماذا قال عزرائيل؟ لماذا ما قال يقطع يده او يقتله؟ لا لانه تعلمون ايها الاخوة - 00:45:49ضَ

ليست كل الكبائر فيها عقوبة فتجد بعض الكبائر تختم بوعيد في النار تختم بعقوبة بغضب بلعنة هذه بعضها يكون فيه حد يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. عرفنا القذف حد - 00:46:06ضَ

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لكن هناك كبائر ليست فيها عقوبة. فكيف يعالج ذلك؟ لو ترك في كذلك سيكثر هؤلاء ربما يكثر الذين يقل دينهم عندهم رقة في الدين فيشهدون زورا وكذبا وما اكثرهم في الحقيقة - 00:46:30ضَ

اذا يأتي الحاكم القاضي ويؤدبه. والقاضي له ان يسجنه فترة طويلة ينظر ما هو الاصلح له ماذا؟ ان يجلده جلدا هو ان يشهر وهذا من اهم الامور يشهر به بين الناس. لان بعض الناس لا يهم ان يؤخذ منه مال او يجلد يقول اتعلم - 00:46:58ضَ

ثم يزل لكن على رؤوس الاشهاد هو لا يريد ان ينفضح بين الناس قال ومتى ثبت انه شاهد زور عزره الحاكم بما يراه؟ والتعزير كما ترون لا يصل الى الحدود واقل الحدود هو - 00:47:19ضَ

حد ماذا القذف ثمانين جلدة بما يراه من الضرب او الحبس قال وشهره بان يقيمه للناس في موضع يشتهر انه شاهد زور حتى يعرفون وايضا يحذرون ولا يقربون منه ويكون منبوذا عند الناس الا ان يتوب - 00:47:36ضَ

لان فيه زجرا له ولغيره عن فعل مثله قال الامام تأمل غلط والنسيان فلا يصير به شاهد زورك. يعني الانسان قد يأتي عند القاضي فيلتبس يعني تجد يكون تقدم ما بيه السن او انسان مشوش الذهن مشغول باله بامر من الامور يفكر فيه فتجد انه ربما يغلط ربما يزيد او ينقص - 00:48:04ضَ

ولذلك العلماء قالوا لو ان انسانا شهد عند القاضي في قضية وقبل ان يبت فيها القاضي ان يحكم فيها قام فزاد في الشهادة او غير فيها قالوا تقبل لماذا؟ لانه ربما نسي. وهذا كل واحد منا تجده. احيانا ينسى الشيء كليا - 00:48:30ضَ

ثم بعد فترة يتذكروا حتى في الاختبارات يجدوا ان الطالب غاية في المذاكرة وفي اول ما تسلم له الورقة بعظ الطلبة تجد ان خلاص ثم بعد قليل يهدأ ويرتاح ويبدأ يقرأ بروية وبتفكير فيستجمع المعلومات وتجد انها تعود اليه - 00:48:52ضَ

هذا يحصل ايضا للانسان قال فاما الغلط والنسيان فلا يصير به شاهد زور. لانه لم يتعمده. لان الغلط يحصل للانسان والنسيان حصل لخير في البرية محمد بن عبدالله وفي الحديث نسي ادم ونسي الذرية واخطأ ادم واخطأ ذريته - 00:49:12ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام اوري ليلة القدر وانسيها واخطأ في صلاة الرباعية صلاها ركعتين ثم نبه الى ذلك قال فلا يصير به شاهد زور لانه لم يتعمده قال ولو غير شاهد الزور هو الذي يقصد الشهادة كذبا. هذا هو - 00:49:34ضَ

قال ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. هذي فرع عن شهادة الزور. هذي نعتبرها من المسائل الفرعية ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها. او نقص قبلت ما لم يحكم بشهادة - 00:49:59ضَ

لانه يجوز ان يكون نسيه. لانه قبل ذلك ما يكون يعتبر رجوع وتغير. لكن بعد الحكم قد والحكم قاسيا فتأخذه العاطفة او العكس فحينئذ او يرى الحكم ماذا لينا فيريد ان يزيد لا لكن قبل ذلك - 00:50:19ضَ

قالوا لا قبل الحكم غير متهم بعد الحكم هو متهم قال المصنف رحمه الله فصل ومن قذف او فعل معصية توجب رد شهادته فتاب قبلت شهادته. قال فيعني رمى انسانا بالزنا - 00:50:39ضَ

ايضا نفاه من والديه او كذلك ارتكب معصية زنا او كذلك سرى يعني ارتكب ذنبا من الذنوب التي يترتب عليها عقوبة انه يوصف بالفسق قال ومن قذف او فعل معصية توجب رد شهادته. فتاب قبلت شهادته. يعني اذا تاب الانسان - 00:51:02ضَ

الذي يرتكب الذنب لانه اي والله اعظم ذنب يرتكبه الانسان في هذه الحياة هو الشرك الاكبر واذا تاب الانسان منه يتوب الله تعالى عليه. قل الذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سبق - 00:51:28ضَ

اذا كل شيء يغفر الا الشرك والشرك يغفر اذا تاب الانسان منه قبل ان يغرغر. اذا باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول سبحانه - 00:51:46ضَ

وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يفرح بتوبة عبده يعني ليس مجرد ان يعرض علينا التوبة فنتوب وهي مصلحة لنا وخير لنا ليقين سبحانه وتعالى من العذاب لا يفرح بذلك - 00:52:07ضَ

كما جاء في قصة صاحب الراحلة التي عليها طعامه وشرابه فظلت ثم انه نام خلاص ايقن بالموت فاستيقظ وهو في اخر حياته يعني ينتظر الموت فوجدها واقفة على رأسه فمن شدة الفرح اخفق اللهم انت عبدي وانا ربك الله لا يؤاخذه في ذلك هو من شدة الفرح التبس عليه الامر والا - 00:52:26ضَ

لهو موقن في هذه الحالة ان الله هو ربه وهو العبد سبحانه وتعالى. اذا وادلة التوبة ايها الاخوة كثيرة جدا ومنها قوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له - 00:52:53ضَ

والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنة. وعمرو ابن العاص لما جاء يريد ان يعلن اسلامه. فمد يده لرسول الله فاراد ان ان يصافحه رسول الله صلى قبض يده. قال لم يا عم؟ قال اشترط؟ قال ما تشترط؟ قال - 00:53:10ضَ

يشترط ان يغفر الله لي ما ذهب. من اعمال الشرك فقال له عليه اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجرة تجب ما قبله وان الحج المبرور يجب ما قبله. هذه كلها ايها الاخوة. اذا باب التوبة مفتوح لكن - 00:53:30ضَ

من يتساهل في ذلك الامر وما اكثرهم ممن اقترمتهم المنية. ساروا في المعاصي في المنكرات في التعدي في الظلم في التجبر في العلو في اكل اموال الاخرين في الغيبة في النميمة في الجرح في غير ذلك. ثم اخذتهم المنية - 00:53:50ضَ

على غرة فعلى المؤمن الا يتساهل. نعم باب التوبة مفتوح وعمرك قد يطول لك ومن يظمن لك بان عمرك يطول ها يعني جاء في الحديث الصعيد اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح - 00:54:10ضَ

عبد الله بن عمر يقول وخذ من صحتك ماذا لمرضك؟ ومن ماذا ضعفك لقوتك؟ اذا على الانسان ان ينتبه اذا التوبة يقبلها الله لكن لها شروط ايضا قال فتاب قبلت شهادته لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا - 00:54:30ضَ

ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قال سبحانه وتعالى في شأن الزانيين واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا - 00:54:55ضَ

اذا هنا ايضا وهذا في الزنا اول ما كان في اول الامر قبل ماذا ان يكون الرجم للمحصن والجلد مئة لماذا؟ فكان هناك حبس بالنسبة للنساء واذا بالنسبة للرجال. اذا التوبة - 00:55:18ضَ

ايها الاخوة بابها مفتوح. ولا ينبغي للمؤمن ان ييأس. ولا ينبغي حقيقة ايضا ان يقول انا كثرت السيئات وكيف يغفر الله لله تذكروا قصة الذي قتل تسعة وتسعين رجلا واتم المئة ثم ذهب الى عاقل عالم رشيد فادركه - 00:55:37ضَ

الى الصواب وقال من يحول بينك وبين التوبة؟ فتنازعته ملائكة الرحمة لما مات في الطريق الى البلدة الصالحة فالله سبحانه تقربه الى البلدة الصالحة شبرا فقبضته ماذا ملائكة الرحمة؟ فانظر الى رحمة الله تعالى بعباده وشفقته بهم سبحانه وتعالى - 00:55:58ضَ

قال نص على قبول شهادة القاذف اذا تاب وقسنا عليه سائر من ذكرنا. يعني سائر من يرتكب الذنب وانتم لو عدتم رأيتم قصة ماعز والغامدية وحتى ماعز بعد ان اعترف وتحقق الرسول ووصف ذلك له وصفا بليغا - 00:56:22ضَ

انت الى ان اخبره بكل شيء ثم بعد ذلك لما اشتدت عليه الحجارة قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه يعني لو تركتموه قال رحمه الله تعالى وان قذف ولم يتب لم تقبل شهادته. وان قذف ولم يتب لم تقبل - 00:56:44ضَ

الشهادة وهذا فيها خلاف لكن المخالف هنا ابو حنيفة ليس مالكا. الائمة الثلاثة يقولون بان القاذف اذا قذف ولم يتب فانها لا تقبل شهادته. سواء كان ذلك قبل الجلد او بعده. يعني - 00:57:07ضَ

الم يتب لا تقبل الشاعر. ابو حنيفة عكس ذلك. يقول تقبل شهادته ما لم يجلد سواء تاب او لم يتب المقياس عند ابي حنيفة هو الفاصل هو الجلد. فيقول متى ما جلد معنى ذلك بان القذف قد ثبت عليه - 00:57:27ضَ

حينئذ لا نقبل شهادته لكن قبل الجلب ابو حنيفة رحمه الله يقول اما الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة المعروفون فانهم يقولون لا المقياس وفي ذلك هو التوبة فاذا قذف وتاب واناب الى الله نعم. والاية واضحة في ذلك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوه - 00:57:47ضَ

هم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئكم الفاسقون الا الذين تابوا اذا الله تعالى استثنى التائبين. وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال وان قذف ولم يتب لم تقبل شهادته - 00:58:14ضَ

سواء جلد او لم يجلد للاية ولان عمر رضي الله عنه وارضاه قال لابي بكرة رضي الله عنه وارضاه تب اقبل اقبل شهادتك. هذه القصة تعرفونها تكررت معنا في ابواب - 00:58:34ضَ

النكاح وفي اللعان خاصة وان الذين شهدوا ماذا نافع وكذلك ايضا ابن شبل وشبل ابن معبد وكذلك ماذا زياد وابو بكرة. ثلاثة قالوا بانه زان وشهدوا عند عمر فلما جاء الرابع - 00:58:52ضَ

قال له عمر في رواية اتق الله في اصحاب رسول الله. وفي رواية اني ارى شابا حسن الوجه واني لارجو ان ماذا ان يحفظ الله سبحانه وتعالى اصحاب رسوله على يديه؟ اذا فشهد تلك الشهادة - 00:59:11ضَ

فعمر رضي الله تعالى عنه جلد اولئك مع ذلك قال له من يتوب؟ يعني يعلم بانه اخطأ هنا المقصود ايها الاخوة بالذي يحكم عليه بالفسق ما لم تتم الشهادة. اما لو تم الشهود - 00:59:30ضَ

فحينئذ قال ولقولي قال ولان عمر رضي الله عنه قال لابي بكرة رضي الله عنه تب اقبل شهادتك لان ابا بكر جادل في هذا الامر يعني شبه اصر على ذلك فعمر قال له تب اقبل شهادتك - 00:59:45ضَ

ولان القذف معصية توجب حدا فوجب ان ترد بها الشهادة قبل التوبة وتقبل بعد التوبة كالزنا قالوا حتى هي ليست اعظم من الزنا لان القذف قذف الانسان بالزنا ليس اخطر من ان ان يشهد على فلان بانه زنا والزاني العلماء - 01:00:02ضَ

متفقون على انه اذا تاب تقبل شهادته قال والتوبة من الذنب الاستغفار والندم على الفعل. الان سيأتينا المؤلف وهذا يهمنا جميعا. كيف يتوب الانسان الله تعالى يقول والذين اذا فعلوا فاحشة - 01:00:23ضَ

او ظلموا انفسهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا اذا الله سبحانه وتعالى قبلها بدا شف في الاغراء وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ربكم وجنة عرظها السماوات - 01:00:45ضَ

والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من اول هذه الاسئلة الاخ يقول كيف نسمع ان فلانا قتل تعزيرا بينما ذكرتم ان التعزير لا يصل الى حد القتل - 01:01:06ضَ

ولا يصل الى حد من الحدود مو فقط القتل آآ نرجو تبيين ذلك. هذا هو الاصل ايها الاخوة لان التعزير لا يتجاوز حدا من الحدود. والا لو وصل الى الحدود لكان حدا - 01:01:27ضَ

والرسول قال لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. لا يجلد لكن هذا الذي يتكلم عنه الاخ يختلف قد ينهونك فعل من الافعال لم يرد فيه نص من كتاب او سنة - 01:01:45ضَ

لكن يترتب عليه ضرر اخطر من القتل. ومن السرقة ومن القطع وغير ذلك كما نراه في المخدرات فيرى ماذا ولي الامر؟ لان هذه من المصالح المرسلة لولي الامر ان يرجع الى اهل الحل والعقد من العلماء - 01:02:00ضَ

خذوا رأيهم في مثل هذه المسائل ويتخذ قرار في ذلك فيقتل. لان هذا اخطر من شخص يقتل شخصا الذي يقتل شخص عمدا يقتل فما بالك بمن يأتي يروج لهذه المخدرات التي تقتل المئات بل ربما الالاف ويذهب عقولهم ويوقعهم في الجرائم - 01:02:20ضَ

وربما ايضا وقعوا في امور كثيرة جدا. اذا له ان يفعل ذلك. الاصل انه لا يتجاوز لا يوصل الحد للحديث لكن قد تأتي المصلحة فيفعل ذلك يقول الاخ لو طلب شاهد - 01:02:41ضَ

طلب شاهد عدل ان يشهد فرفض هل على الحاكم ان يجبره؟ لا. اولا هذه مرت بنا وقلنا ايها الاخوة بان الشهادة انما هي فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي - 01:03:02ضَ

فاذا كنت في مكان ولا يوجد سوى اثنين ليشهدان معك فيجب عليهما ان يجيبا الدعوة اما ان تأتي ابو فلان او ان الحاكم يقول له اشهد لا الحاكم لا يقول له اشهد وليس هذا من اختصاصه - 01:03:19ضَ

فانت الذي تحسن الشهداء الشهود وان يكونوا عدون الحاكم القاضي وظيفته ومهمته ان يمحص هؤلاء اهم عدول او لا؟ هذا هو المطلوب منه. هو مسؤول عن توثيق ماذا الشهود؟ اما من يأتي بالشهود - 01:03:35ضَ

فهو المشهود له وهو المشهود له صاحب القضية هنا يسأل الاخ يقول الفاسق القاذف الزاني القاتل المحارب هل تقبل شهادتهم اذا تابوا؟ والجواب نعم اذا تابوا وحققوا شروط التوبة وعادوا الى الله سبحانه وتعالى لكن هذا ليس على اطلاقه بعض هؤلاء - 01:03:54ضَ

اذا اعترف بشيء كالقاتل عمدا ولم يتنازل اولياء الدم اقتصوا منه والعصر ايها الاخوة بان الانسان اذا ارتكب ذنبا لا يترتب عليه ظرر على الاخرين. بان يكون مثلا زنا او ارتكب ذنبا من الذنوب - 01:04:22ضَ

الله سبحانه وتعالى الافضل له الا يكشف نفسه. بل يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقبل توبته لكن اذا صار فيها حقوق للاخرين هذه مسألة اخرى والمؤلف ان شاء الله في درس الغد سيعرج على هذا ونحاول ان نبينه اكثر - 01:04:43ضَ

يقول الاخ ما ادري هذا السؤال انا ما مر بي زي كذا ما هو الحول السنوي للميت الذي تعمل فيه ولي ماظا ويقصد المولد يعني اذا حال عليه حول يعني يعني وفاة هذا الانسان - 01:05:06ضَ

انسان مر على ميلاده كذا او على موته كذا يقول الذي تعمل فيه وليمة واذا كان حكمه بدعة وما شاء الله عنده فما حكم الاكل من هذه الوليمة الاكل من هذه الوليمة كالطعام الذي يعمل للولي - 01:05:21ضَ

جاء من يترددون على القبور ويسجدون ويخظعون ويذلون ويعتقدون في اهلها النفع والظر او الذين كما يقولون يذبحون للحسين وجابوا لك طعام او قطعة لحم هل تأكلها؟ هذا بحال غير الله سبحانه وتعالى - 01:05:39ضَ

فكيف تأكل من شيء ذبح لغير الله؟ او ايظا وليمة كهذه فعلت على معصية. يعني بدعة لا دليل لها فعليك ان تتجنب ذلك والا تقبله. ولا تجامل في ذلك. لكن - 01:05:56ضَ

تريد ان تحظر وتعظ وتنصح فهذا امر طيب. يعني تنكر المنكر وتبين الحق في ذلك فهذا امر طيب لكن ان تحظر لتأكل الطعام؟ لا ايضا هنا الاخ يقول ما معنى كلمة فصل؟ لما ينتقل المؤلف من مسألة وغيره - 01:06:13ضَ

هذه امور ايها الاخوة ترتيبيا نسميها. يعني نسميها منهج او خطة الانصار يسمونه خطة بحث انت عندما تأتي بالفقه لو انك سردته يصعب ان تحفظه. وان تتقنه وان تفهمه. لكن لما تأتي الى مادة هذا - 01:06:37ضَ

تقسمها الى ابواب. ثم تقسم الباب الى فصول. ثم الفصل الى مباحث او مسائل قربته الى الاذهان يعني قربت الشيء. ولذلك نحن نجد احيانا نستقرئ احكام الشريعة فانا اقول مثلا اركان الايمان ستة - 01:06:56ضَ

اركان الاسلام خمسة الاحسان ركن واحد وتجد هذه التقسيمات ما فائدته؟ تقريب العلم وتوصيله الى ماذا الى الاذهان. فالباب والاصل فيه هو المدخل الى الشيء. فكل شيء تريد ان تنفذ اليه لابد من مدخل - 01:07:14ضَ

فانت الان في الفقه ما هو المدخل الى هذا الكتاب؟ هي هذه الابواب التي تبين والباب تحته فصول ومسائل عدة يعني مرتبة عليه والقصد من ذلك هو تقريب العلم وتسهيل - 01:07:33ضَ

وتوصيله الى اذهان المتعلمين حتى يخف عليهم يقول الاخ ما حكم من رفع من السجود قبل امامه ولم يرجع مع الامام ناسيا. في هذه الحالة اذا اولا يعني كيف ناسيا يعود - 01:07:49ضَ

وقال الان قبل امامه ولم يرجع مع الامام ناسيا. انت الان رفعت قبل الامام وانت مع الامام. كيف تكون ناسي؟ ولو قال جاهل قد يكون السؤال مناسب وفي هذه الحالة لا يعذر ان فاتته هذه السجدة فيجب عليه ان يأتي بها - 01:08:13ضَ

ومن العلماء من يصر على المجيء بركعة رجل صلى مع الامام ففي السجود الاخير جلس متربعا ضانا ان الصلاة قد انتهت اولا جلس مفترشا او متربعا يعني هذا لا يضره لا يغيره في الصلاة شيء ولكن اختلاف بين العلماء انه في التشهد الاول تجلس - 01:08:32ضَ

هذا مفترشة وفي وفي الاخير تجلس متربعا يعني تضع ليتك على الارض متوركا. اذا هذا هو المعروف. اما لو فعلت هذا فهذا وان قصد بالتربع ايضا ان يضع كذا يجلس متربعا يعني - 01:08:57ضَ

فهذا ايضا لا ضرر فيه ولا يؤثر في الصلاة. هذا لا يحدث في الصلاة خللا. وانما الخلاف بين العلما في ما هو الاصل يقول الاخ في بلادنا رأى رأى رجل - 01:09:14ضَ

في النوم نبي الله هذا جايب كلام اكثره يعني اقرب الى الخزعبلات يقول بانه كان في بلاد وانه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وان الرسول خيره ماذا بين امر الدنيا والاخرة فاختار امر الاخرة وانه في كل ليلة يجد تحت ماد مخدته - 01:09:30ضَ

بخمسة جنيهات وهذه حقيقة ومدركة. اولا ايها الاخوة ليس كل اولا رؤيا الانبياء حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان لكن هذا الذي حصل منك هل هو رؤيا - 01:09:53ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:07ضَ