شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى - 00:00:02ضَ
لا بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم شرف منهجي الى يوم الدين. اما بعد فقد وقفنا عند باب عدد الشهود - 00:00:22ضَ
وبين المؤلف الحقوق في ذلك تنقسم الى ستة اقسام اي في عدد الشهود وهي بلا شك تختلف خلاف المشهود به لانه قد يكون تكون الشهادة على زنا وهذا له شهود خاصة - 00:00:43ضَ
وربما كانت في احكام الاسرة كالنكاح والطلاق وما يتبع ذلك من امور وما له علاقة ايظا بذلك وهذا له حكم وربما كانت الشهادة على حد من الحدود او قصاص وهذه ايضا - 00:01:03ضَ
اورد فصلها او جعلها المؤلف ايضا في ركن مستقل وكذلك الاموال وغيرها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا - 00:01:22ضَ
محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الشهادات - 00:01:46ضَ
قال باب وعدد الشهود قال والحقوق تنقسم ستة اقسام. يعني الحقوق بالنسبة لعدد الشهود يعني الشهادة تختلف. قد يكون المطلوب من الشهود اربعة وربما كانوا اثنين وربما وقد يكتفى برجل وامرأتين - 00:02:03ضَ
وقد يكتفى بشاهد واحد ويمين وهل يكتفى بمن رأيت بامرأتين ويمين بدل شاهد ويمين هذا كله ان شاء الله سنتطرق اليه وفق ما يذكره المؤلف. نعم قال احدها ما لا يكفي فيه الا اربعة شهداء. وهذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل - 00:02:25ضَ
هذا فيما يختص بالزنا لانه كما اشرنا امره عظيم وشأنه خطير وايضا التساهل فيه في مثل ذلك فيه تعرض ماذا؟ او تعد على اعراض المسلمين وتجنن على ولذلك وضعت هذه الشريعة الاسلامية حماية لذلك الامر - 00:02:50ضَ
حتى لا ينسب الى انسان ويوصم بما لم يكن فيه. وربما جاء انسان ظن ان ذلك قد حصل ولم يحصل او انه لا يعرف كيفية الشهادة. فحينئذ يأتي ويقولها والامر غير كاف في - 00:03:14ضَ
لذلك كما رأيتم في قصة عمر رضي الله تعالى عنه اولئك الذين اقام عليهم حد القذف. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:03:34ضَ
وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. فاولئك هم الكاذبون. اذا هذي هذان دليلان وهناك ايضا ادلة اخرى ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام - 00:03:53ضَ
في قصة الذي رمى امرأته بشريك ابن سهمة قال هلال ابن امية قال البينة او حد في ظهرك في بعض الروايات انه قال اربعة شهود او حد في ظهرك قال ما لا يكفي فيه الا اربعة شهداء وهو الزنا - 00:04:17ضَ
لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. المراد بالمحصنات هنا ايها الاخوة العفيفات يعني المرأة التقية الصالحة يتعدى انسان فيرميها بمثل ذلك. رجل كان او امرأة. القذف لا يشترط ان يكون من - 00:04:40ضَ
الرجل بل قد يكون من الرجل وربما يكون من امرأة ايضا فالقاذف قاذف قال رحمه الله تعالى واللواط زنا. ايظا اللواط الحقوه في الزنا وفيه كلام معروف اولا بالنسبة لحد - 00:05:03ضَ
اللي هو الرجم كما مر بنا ودرسناه في احكام في ابواب الحدود وكذلك كما درسناه في كتاب وما يتبعه او هل هو مثلا يحرم او يرمى من عال او انه ايضا يقام عليه حد الزنا - 00:05:22ضَ
هناك خلاف للعلماء ليس هذا موضوع بحث الحد ولكن المؤلفون يقولوا ان اللواط زنا. واذا كان زنا فلا بد فيه من اربعة شهود هذا هو مراد المؤلف. ولذلك جاء في الحديث اذا اتى الرجل الرجل فهما زانية. لكن الحديث ظعيف - 00:05:42ضَ
هذا حجة الذين قالوا بانه زنا. وايضا الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. وغير ذلك من الايات فالله سماه فاحشة والزنا سماه - 00:06:04ضَ
فاحشة سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى حذر من الزنا وبين انه فاحشة ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الا مع السلف - 00:06:20ضَ
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اذا قالوا سمي في الحديث بالزنا. اذا اتى الرجل الرجل فهما زانية. وصف بالزنا. وايضا الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة والزنا فاحشة اذا التقيا اذا لا بد في اثباته بالوجود شروط اربعة - 00:06:38ضَ
قال واللواط زنا فلا يقبل فيه الا اربعة كذلك. والمراد ايها الاخوة بالزنا او اللواط هو ما يحصل من تغيب ماذا الذكر ليس مجرد سيأتي يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ماذا المباشرة - 00:07:03ضَ
فليست هي المقصودة المقصود هنا فيما يتعلق بفعل الزنا المعروف الذي يعرف بانه علاج ماذا فرج في فرج قال ولانه فاحشة بدليل قول الله تعالى لقوم لوط اتأتون الفاحشة؟ والزنا فاحشة فالتقيا في ذلك واجتمعا فكان - 00:07:22ضَ
حكمه حكم الزنا في اشتراط العدد ويعتبر فيه الاربعة لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. ايضا هذه الاية فاستشهدوا عليهن اربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم الى اخر الاية وهذا كان - 00:07:48ضَ
في اول الامر اما الشهادة فهي بقيت حتى في سورة النور لكن قضية العقوبة كانت فيما مضى انما هي حبس واما ماذا؟ يعني تأديب اما بعد ذلك فتقرر الحج فان البكر يجلد مائة جلدة - 00:08:15ضَ
والثيب يرجم قال رحمه الله تعالى فاما اتيان البهيمة وان قلنا يجب به الحج وهو كالزنا. هل اتيان البهيمة يعتبر زينا او لا جاء فيه حديثان متعارضان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتى بهيمة فلا عليه. هذا حديث صحيح - 00:08:35ضَ
ابي داود واحمد وغيرهما من اتى بهيمة فلا حد عليه. اذا هنا نفى الحد وبنفي الحد لا يكون زنا لانه ما دام نوفي عن الحد لا يكون. هناك في الحديث الاخر من وقع من فعل - 00:09:03ضَ
فعل قوم لوط فاقتل من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. من اتى بهيمة وفي لفظ وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوه. لكن هذا الحديث فيه مقال اذا الاول اصح منه من اتى بهيمة فلا حد - 00:09:21ضَ
ومن هنا اختلف العلماء فمن يقول بانه زنا يشترط في اثبات اتيان البهيمة اربعة شهداء ويقام حد القول الاخر ان فيه التعزير وانه ليس زنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتى بهيمة فلا حد عليه - 00:09:41ضَ
وجمعا بين الحديثين يعاقب قالوا يعزر ماذا يفعل بالبهيمة؟ قال والبهيمة تقتل فان كانت ملكا للفاعل فانها فاتته يعني ذهبت عليه وان كانت ملكا لغيره اي جنى على بهيمة لغيره قالوا يظمنها. اذا هناك من يقول بان - 00:10:06ضَ
يانا البهيمة زنا فلا يثبت الا باربعة شهداء. وهناك من يقول بانه ليس بزنا فيثبت بشاهدين وعلى القول الاخر يعزر صاحبه وتقتل البهيمة ويغرم الفاعل ان كانت لغيره وان كانت له فقد فاتت - 00:10:29ضَ
وذهبت عليه قالوا لا يؤكل لحمها ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال كره ذلك نعم كله كله قالوا قال فاما اتيان البهيمة فان قلنا يجب به الحج فهو كالزنا في الشهادة - 00:10:53ضَ
لانه فاحشة موجبة للحج فاشبه الزنا وان قلنا الواجب بالتعزير ففيه وجهان احدهما يعتبر فيه الاربعة لانه فاحشة. انا الذي يظهر لي يعني وارجحه والتعزير في الحقيقة. لماذا؟ لان الدليل في هذه - 00:11:15ضَ
المسألة صحيح يعني هذا القول دليله صحيح. والاخر دليله في ضعف مختلف فيه وايضا هو في الحقيقة ما يصل الى درجة الزنا مهما كان هو عمل قبيح تشميز منه النفوس - 00:11:34ضَ
ولا يفعلها اصحاب المكارم العالية والاخلاق السامية لكن قد ينحط انسان لذلك لكن هذا ما يحصل به اختلاط كما تعلمون ولا يترتب عليه ان يسقي ماءه زرع غيره فانت لما تنظر الى العلل الموجودة في الزنا لا تجد انها كلها تنطبق عليه هو نعم - 00:11:49ضَ
فيه علاج وحصل ذلك وهو ذنب لا شك لكنه لا يصل ولذلك انا ارجح قول من يقول بان فيه التعزير ويكتفى فيه بشاهدين قال فان وان قلنا الواجب به التعزير ففيه وجهان - 00:12:11ضَ
احدهما يعتبر فيه الاربعة لانه فاحشة. والثاني يثبت بشاهدين لانه لا يوجب الحد فاشبه قبلة الاجنبية وهذا سيأتي الكلام عن المباشرة بالقبلة او غيرها سيذكره المؤلف في فصل صغير نعم - 00:12:31ضَ
اي شروط وقاية ماذا عرض المسلم هنا الاشتراط هو وقاية عرظ المسلم بحيث لا يتعدى على عرظ المسلم ويتساهل عليه فحرمة مسلم اعظم عند الله من حرمة البيت ولو تسوهل في هذا الامر في قضية الزنا وانه حتى قد يأتي اربع ويشهدون - 00:12:53ضَ
قد تختلف شهادتهم لان القاضي قد يحتاج يشك فيهم فيفرقهم انت كيف رأيت؟ اين كان الزنا؟ فيقول لك هات الاخر في كذا. فحينئذ يعرف انهم كذبة وحينئذ يقيم عليهم العقاب. القصد ايها - 00:13:20ضَ
صيانة عرض المسلم وحفظه وايضا ما يترتب على ذلك من امور. فليس سهلا ان ينسب الى انسان امرا كعمر الزنا او اللواط او كذلك اتيان بهيمة هذي امور ليست بسهلة فالله سبحانه وتعالى وضع ذلك وضع - 00:13:36ضَ
تلك الشروط ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه جلد كما تعلمون يعني نجد مثلا انه لما جلد الثلاثة ابا بكر وايظا شبل ابن معبد وكذلك ايضا نافع ابن الحارث اثنان رجع تاب - 00:13:55ضَ
لما عرض عليهما عمر التوبة الذي هو شبل وكذلك ايضا الاخر اما ابو بكر فاصر على ان يبقى على رأيه. ولذلك عمر رد شهادته. قال ان تبت قبلت شهادتك فهذه ايها الاخوة صيانة وحفظ وعناية بامر المؤمن ولو تسوهل في هذا فما اكثر الذين ربما يتعرضون لاعراض - 00:14:14ضَ
اخرين ويقدحون فيهم مجرد كما قال كما قال اهل البلاغة كلما سمع هيعة طار اليها ربما سمعوا في مجلس كلام ويكون هذا الذي بث ذلك الكلام حاسد او فاسد او في قلبه مرض فيتناقلونه ويقولون فلان فعل. اذا وضعت تلك الضوابط ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل زياد وهو - 00:14:42ضَ
صرخ به صرخ وعمر معروف بقوته وقوة صوته حتى ارتجف فقال رأيت امرا قبيحا ولا ادري ما وراء ذلك. في بعض الرواية وفي بعضها وصف لكنه ما قال رأيت ماذا ذكره في فرجها ما قال ذلك؟ فعمر قال الحمد لله - 00:15:06ضَ
لانه اراد ايضا الا ينسب الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك قال رحمه الله تعالى وفي الاقرار بالزنا وجهان احدهما تعتبر له الاربعة ما معنى الاقرار بالزنا؟ هل يعني يتابع ويقر اربعة عند الحاكم؟ لا ليس المراد هنا. يعني انسان قال انا زنيت - 00:15:27ضَ
لابد ان يشهد على اقراره اربعة يعني انسان يقول زنيت فلا بد من وجود اربعة شهود في هذا. لان الزنا حد الزنا لا يثبت الا بشهود كذلك الاقرار الذي يثبت به ايضا الحد لا بد فيه من وجود اربعين يعني يأتي اربعة من الشهداء - 00:15:53ضَ
كل واحد منهم يقول اشهد بان فلانا اقر بانه زالم وربما يسمي فيقول في فلانة اذا لان اولئك الذين مر ذكرهم نحن لا نتعمق في المسائل سموا تلك المرأة. اذا وبعضهم لا يسمي. ولذلك الرسول - 00:16:18ضَ
عليه الصلاة والسلام حفاظا على المسلم ما امسك ماعز وقال من هي وجاء بها لا ولا الغامدية من هو الذي فعل ذلك؟ لا من باب الستر والصيانة حتى لما جاء اعترف الرسول عليه الصلاة والسلام حاول ان - 00:16:39ضَ
لكنه اراد القطيع. ومن هنا العلماء قالوا يستحب للانسان لو ابتلي في امر ان لا يفضح نفسه حتى وان اراد التطهير عليه ان يستر نفسه بغيتو كل امر بينه وبين الله والله غفار لمن تاب - 00:16:55ضَ
قال وفي الاقرار بالزنا وجهان احدهما تعتبر له الاربعة. الشافعي مع الحنابلة في هذه المسألة. نعم لانه سبب يثبت به الزنا فاعتبر فيه الاربعة كالشهادة. والحقيقة هذا هو الاحوط ما دام هناك الشهود اربعة فينبغي كذلك ان يكون الاقرار اربع لانه انسان ربما يفعل ماذا؟ لم يعني - 00:17:12ضَ
ليرتكب الزنا الحقيقي فهو يظن انه مجرد ان يجاظع امرأة او ان يباشرها انه زان. ربما مجرد ان يخرج مثل المنيم انه يتصور انه زان. بينما الزنا له وصف دقيق تعريف معروف. اذا قد يكون يخطئ - 00:17:39ضَ
هو اذا قال بانه اقر ايضا القاضي يسأله ايضا القاضي يسأله عن ماذا؟ كيف زنا قال والثاني يثبت بشاهدين لانه اقرار فثبت بشاهدين كسائر الاقارب اولى عدم قياسه على سائر الاقارير والتقريرات او الاقرارات بل ينبغي ان يلحق بشهود الزنا وهو اقرب ان يقر اربع - 00:17:57ضَ
مرات قال رحمه الله تعالى وان كان المقر اعجميا ففي الترجمة وجهان. يعني قد يكون المقر اعجميا في بلد لا يعرفون لغته فوجد مترجم هل يكفي ماذا ان يشهد على ذلك شخص واحد ان يترجم واحد؟ قالوا لابد من ان يشهد على الترجمة اربعة على - 00:18:27ضَ
القول بانهم اربعة او يكون ماذا مخالفة بالترجمة وجهان كالشهادة على الاقرار قال المصنف رحمه الله فاما المباشرة دون الفرج اذا المباشرة ايها الاخوة غير الزنا. الزنا شيء. ولذلك يجوز للمسلم ان امرأته ان - 00:18:55ضَ
يباشرها فيما دون الفرج. لان الرسول عليه الصلاة رخص في ذلك قال وامر باجتناب ماذا شعار الدم؟ يعني موضع الدم يعني افعل كل شيء غير ماذا شعار الدم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اذن للرجل وكان يأمر - 00:19:22ضَ
سوف تتسع ويباشرها اذا الممنوع في ذلك هو اذا المباشرة تكون فيما دون الفرج تبدأ بالقبلة وربما لما الامس الى غير ذلك من الامور تعلمون قصة الرجل الذي امسك امرأة في ضواحي المدينة وحصل منه معها كل شيء غير انه لم يجامعها وجاء الى رسول - 00:19:42ضَ
واعترف لم يقم عليه الصلاة والسلام عليه حدا. وانما سكت عنه فصلى مع رسول الله فقال له عمر لما سمع سترك الله فاستر نفسك فلما ولى الرجل دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصليت صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال هذه التوبة ان الحسنات يذهبن السيئات - 00:20:05ضَ
قال فاما المباشرة دون الفرج وسائر ما يوجب التعزير فيكتفى فيه بشاهدين. يعني مثل القبلة مثل اللبس مثل غير ذلك من الامور كان يدخل يده مثلا في اعضاء الى غير ذلك من الامور التي تعتبر نوعا من - 00:20:25ضَ
هذه لا يشترط فيها ذلك بل يكتفى بشاهدين ويترتب على ذلك التعزير للتأديب. لان هذا ذنب من الذنوب كغيره كمن يظلم مسلما او يسيء اليه او يتعدى عليه فهذه كلها في الحقيقة يتخذ فيها اسلوب التعزير الذي هو دون الحد - 00:20:48ضَ
قال فيكتفى فيه بشاهدين لانه ليس بزنا موجب لانه ليس بزنا موجب للحد. لانه ليس لانه ليس بزنا موجب للحج. لا لماذا لا تكسر حتى يكون صحيحا لانه ليس بزنا موجب للحد - 00:21:11ضَ
واشبه ظلم الناس فاشبه ظلم الناس والتعدي عليهم ونهب اموالهم وغيرها لان السرقة شيء والنهبة شيء والتجاوز الاختلاس وغير ذلك من الامور هناك امور كثيرة يقع فيها الانسان لكن لا - 00:21:32ضَ
وصل الى درجة الحد فهذه يكون فيها التعزير والتأديب قال رحمه الله تعالى ما هو لا لا لا يشترط لا يشترى مجرد العلاج اذا جلس بين الشعب الاربع ثم جاهد فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. حديث الماء من الماء هذا نصف - 00:21:49ضَ
فليس المراد هذا ولذلك الحج يقام بمجرد العلاج لكن اقل شيء الحشفة يعني على قدر الحشفة قال رحمه الله تعالى فصل والثاني سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود. اذا اخذنا اولنا الزنا وما يتفرع عنه. الان الامر الثاني سائر العقول - 00:22:16ضَ
والعقوبات كثيرة منها القصاص ومنها الحدود وهناك عقوبات لا تصل ايضا الى القصاص ولا الى الحدود تسمى بالتعزير اذا العقوبة اما ان تكون على قصاص والقصاص كما هو معلوم اما في النفس - 00:22:42ضَ
انسان قتل عمدا يقتل وربما يعني يتنازل عنه اهل الدم وربما يرجع الى الدية ايضا قد يكون القصاص في الاطراف قد يكون في الجروح. هذه كلها تسمى قصاص. كما الموضحة والجائفة والعامة وغير ذلك من - 00:23:01ضَ
الجنايات المعروفة قال فلا يقبل فيه الا شهادة رجلين لما روي عن الزهري رحمه الله قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا تقبل شهادة النساء في الحدود - 00:23:24ضَ
هو يقولون هذا الان كلام الزفري لكن الصحابي لما يقول مضت سنة رسول الله او كنا نفعل او كذا قالوا يعطى حكم الرفع هذا الان في هذا هل يعطى حكم الرفع الاول للحديث فيه مقال - 00:23:44ضَ
الامر الاخر جاء في بعض الروايات مضت السنة بدل الجارات. والمعنى يعني هو متقارب واحد هنا العلماء كلهم متفقون على ما ذكره يعني كلهم مع الحنابلة عدا اثنين من التابعين هما عطا - 00:24:02ضَ
وحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة فانهما قالا يجوز شهادة رجل وامرأتين في القصاص وفي الحدود قياسا على الاموال والاموال ستأتي ما جاءت بعد الاموال وان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:24:20ضَ
ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اذا العلما كافة يقولون لابد من شهادة رجلين والسبب قالوا القصاص ومثله الحدود شأنهما عظيم. ولذلك يدرأ فيهما يدرأ القصاص وكذلك الحد ومن هنا لابد من شهادة رجلين. المرأة ضعيفة - 00:24:42ضَ
فلا تصلوا ماذا الى درجة الرجل. ولذلك جعل بدر الرجل امرأتين وليس ذلك على اطلاقه لم يجعل الا في الاموال اذا بالنسبة للخصاص سواء كان في النفس يعني انسان قتل عمدا يقتل الا اذا تنازل اولياء الدم - 00:25:09ضَ
من انقطع يد انسان او رجله او خلع عينه او قطع اذنه وانفه وغير ذلك يعامل بذلك. او انه جرحه جرحا الجروح التي فيها قصاص. لانه ليست كل الجروح فيها قصاص ولذلك المؤلف سيفصل وقد مرت بنا - 00:25:29ضَ
قال رحمه الله ولانها عقوبة مشروعة فلا يقبل فيها الا شهادة الرجال الاحرار. يعني ولانها عقوبة وردت شرعا. والشرع ورد بشهادة رجلين ولم يرد بدون فيه دون ذلك ما عدا ما يتعلق بالاموال - 00:25:49ضَ
قال فلا يقبل فيها الا شهادة الرجال الاحرار كحد الزنا. الرجال الاحرار معناه نحن تكلمنا في درس عن شهادة العبد ورأينا ان الائمة الثلاثة يعني كلهم لا يرون شهادة العبد - 00:26:13ضَ
في الحدود ولا في القصاص ورأينا ان الامام احمد يرى ذلك وناقشنا هذه المسألة وبينا ان حجة هو نقص المروءة وعدم الكمال. وناقشنا ذلك واجبنا عنه فيما مضى. وانتهينا الى ان العبد كغير مؤمن اذا ثبت صلاحه - 00:26:32ضَ
قوات القاعة وكان حافظا مثقلا بالغا تتوفر فيه الشروط. فلماذا لا تقبل شهادته؟ هنا المؤلف لماذا قال الاحرار مع ان المذهب لا يجيز شهادة العبد هو نبه على ذلك في درس ليلة البارحة لان القصاص والحدود تبنى تدرأ بها الشبهات. فمجرد هذا الخلاف - 00:26:52ضَ
خلاف كبير ليس بقليل اربعة ثلاثة من الائمة كلهم لا يرون ذلك. اذا هذه شبهة. هذه الشبهة يزرع فيها الحد قال وسواء كان القصاص في النفس او ما دونها الموضحة والاطراف. ما هي الموضحة؟ من باب التذكير؟ هي التي توضح الارض - 00:27:17ضَ
انسان جرح انسان بسكين او غيرها فوصل الجرح الى العظم يا علي ماذا موضحة اوضحت العظم؟ ظهر بياضه يعني بقى لمعان وهذا نسميها موضحة. لو زاد وكسر العظم هشمه رظه نسميها هاشمة. لو زاد - 00:27:37ضَ
على ذلك نسميها منقبة. ما معنى من قلة؟ نقلت العظم من مكان الى مكان. خلاص كسرت العظم وتحول عن مكانه فكل واحدة فيها الموضعة فيها خمسة والعاشر ما فيها عشر وتلك فيها خمسة عشر - 00:27:58ضَ
لكن هناك من الجنايات من ليس فيه ماذا تقدير كما نرى مثلا في العامة وكذلك فهذه في الحقيقة ليس فيها قصاص وانما فيها يؤخذ مال ثلث الدية كما جاء في الحديث الائمة - 00:28:15ضَ
وفي الجاء في ثلث الدية فهذه نعاملها معاملة الاموال يكتفى فيها بشاهد وامرأتين قال رحمه الله فاما جنايات العمد التي بدأ فيها المؤلف جنايات العمد التي ليس فيها قصاص ولا حد - 00:28:34ضَ
قال فاما جنايات العمد التي لا توجب القصاص الجائفة والمأمومة. لماذا الجائفة لا توجب القصاص؟ الجائفة التي ابانت الجوف. وهذه لو عمل فيها القصاص ربما يتجاوز الحد فيموت الانسان وهذا قد سلم - 00:28:55ضَ
هذه ان مات فيها الانسان في هدية وان سالم ففيها ثلث الدية كما جاء في الحديث الصحيح ايضا مثلها العامة التي وصلت الى الدماغ ايضا. هذه ايضا لا يقتص منها لان فيها خطورة وقد يذهب الانسان فيها - 00:29:13ضَ
فهذا الذي وقعت له ان سلم فله ثلث الدية وان مات ففي ذلك الدية لماذا؟ لانها سرت اليه ما ادت الى ذهاب نفسه قال كالجائفة والمأمومة وجناية المامومة تسمى المأمومة وتسمى وتسمى العامة. هل الجائفة فقط التي في الجوف؟ قالوا - 00:29:31ضَ
وحتى لو في الفخذ او غيره هذا كله مر بنا في كتاب الجنايات لعلكم تذكرون او تذكرون بعض الشيء اذا الان وتسمى الدامغ ايضا اذا العامة هذه او المعمومة قالوا هذه هي التي تصل الى الدماغ - 00:29:53ضَ
بمعنى انه ما يبقى الا قشرة. ثم بعد ذلك تأتي الدامغة التي زالت هذه القشرة وانكشف الدماغ فهذه قالوا ليس فيها قصاص لخطورتها. لان القصاص فيها امر صعب لو اقتص فيها قد يوصل الى مخشى الانسان - 00:30:12ضَ
فيموت في ذلك فيمنع وكذلك الجائفة التي نفذت الى البطن قد يموت فيها فهذه فيها ثلث الدية. اذا هذه التي ليس فيها ماذا؟ قصاص. تكون ماذا؟ في هدية. والدية مال؟ اذا نعاملها معاملة الاموال فنستثني - 00:30:34ضَ
فيها من القصاص لماذا؟ فيجوز فيها شهادة رجل وامرأتين على خلاف في المسألة قال وجناية الابي جناية الاب لان الاب ماذا عنده من الشفقة والرحمة ما لا يتهم غير متهم في قتل ابنه - 00:30:54ضَ
ولذلك تعلمون قصة الذي رمى ابنه بسيف فقتله عمر ذهب وغلظ عليه الدية. ولم يأمر بالقصاص منه اعاد المالكية فان المالكية من باب التذكير يرون ان الاب لو اجلس ابنه انامه وذبحه كما تذبح الشاة فانه يقتل به. يذبح به اما مجرد ان يقتله يضربه بعصا او غير ذلك لا - 00:31:15ضَ
اذا جمهور العلماء انا لما قلت المالكية الائمة الثلاثة يرون انه لا يقتص من الوالد. وهذا ورد فيه الحديث المعروف قال رحمه من لا يقتل والد بولده. قال فقال الخراقي رحمه الله يقبل فيه رجل وامرأتان. لماذا؟ لان - 00:31:42ضَ
الواجب فيه هو مال ثلث الدية والدية كما تعلمون مئة من الابل وثلثها ثلاث وثلاثون وثلث وقد تقوم بالمال درعايا وقد تقوم ايضا بالثياب كل ذلك مر بنا. وربما بالبقر او بالغنم - 00:32:03ضَ
قال او رجل ويمين وهذا ظاهر المذهب. او رجل ويمين هذا قال ظاهر المذهب وهو ايضا عند الامام مالك. ابو حنيفة انتبهوا سبق ان نبهت او نبه ابو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين فانتبهوا حتى ستأتي مسألة - 00:32:22ضَ
ذات ركنين او جزئين ابو حنيفة وافق الحنابل في جزء منها ويخالفه في الجزء الاخر لانه يرى ان ما ورد هو اما رجلان او رجل وامرأتين. واما الشاهد واليمين فيقولون زيادة على النص. والزيادة - 00:32:46ضَ
على النسخ النص نسخ عند الحنفية وحقيقة ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم وغير ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين اذا مذهب الجمهور هو الارجح لكن الحنفية يقولون لا - 00:33:05ضَ
ولذلك هناك مناقشات كثيرة جدا حتى محمد بن الحسن يرد ذلك ردا بليغا ورد عليه العلماء. وقالوا يعني قضاء محمد احمد بن الحسن خير من قضاء رسول الله رسول الله قضى بشاهد ويمين فكيف يرده - 00:33:25ضَ
قال فقال الخرقي رحمه الله يقبل فيه رجل وامرأتان او رجل ويمين وهذا ظاهر المذهب لانه لا يوجب الا الاف اشبه البيع فيلحق بالبيع والايجارة وغير ذلك من التجارات. الما يعني ما يقصد به المال وشبه المال - 00:33:42ضَ
قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله فيه روايتان يعني وقال ابن ابي موسى فيه روايتان عن الامام احمد احداهما كما ذكرنا والثانية لا يقبل الا رجلان قال وهذا اختياري - 00:34:02ضَ
اختيار لانه اخذ بالاحواض قال هذا اختياري لانه اخذ بالاحوط قال واختيار ايضا ابو بكر اظنهما. قال وهو قول ابي بكر رحمه الله. يعني ابو بكر من قنابلة ابو بكر عبد العزيز غلام الخلاب - 00:34:20ضَ
قال رحمه الله لانه جناية عمد فاشبه الموظحة الموظحة وقيل يقبل في الجائفة لانها لا توجب انظر وقيل يقبل ماذا شهادة رجل وامرأتين او شاهد ويمين في الجاء فلماذا قال وقيل يقبل في الجائفة لانها لا توجب قصاصا بحال. يعني لا توجب باي حال من الاحوال قصاص - 00:34:37ضَ
بخلاف غيرها مثلا التي هي الائمة فقالوا يمكن ان يقبل فيها الموظحة والموضحة فيها قصاص الاحتمال قائم لكن هذه لا يمكن يعمل فيها ماذا؟ لا يمكن ان يكون فيها قصاص - 00:35:07ضَ
ولا يقبل في المأمومة وشبهها لانها توجب القود في الموضحة ولا يجب في ماذا في المأمومة لانه ممكن ان تكون ماذا؟ هناك قود في الموضح التي يدونه التي فيها خمس من هل - 00:35:24ضَ
يزاد مر بنا الخلاف قال ولا يقبل في المأمومة وشبهها لانها توجب القود في الموظحة ومن قال بالاول لم يوجب القصاص في الموظحة حتى يشهد بها من يعني من قال بان القصاص لا بد فيه من شاهد - 00:35:42ضَ
كيل لا بد في هذه من وجود شاهدين من الرجال قال ومن قال بالاول لم يوجب القصاص في الموضحة حتى يشهد بها من يثبت القصاص بشهادة ومن هو الذي يثبت القصاص - 00:36:01ضَ
علقوا هو رجلان عدلان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث المال وما يوجبه. ها القسم اذا مر بنا الزنا الشهود اربعة وما يتبعه ثم مر بنا ايضا القصاص والحدود وفصل المؤلف رحمه الله تعالى القول فيها الان يأتي الى - 00:36:18ضَ
والمال كثير جدا فهناك بيع وشراء وايجارة وقرض وسلم وشركة ومضاربة وهيبة وعطية هذه كثيرة جدا يدخل في ذلك المعاملات التي تقوم على المال قال المال وما يوجبه كالبيع والاجارة والهبة والوصية له. يعني ما يجيب ما يترتب على المال - 00:36:46ضَ
نعم او ما يوجب المال ان تشتري سلعة لا بد ان تدفع حقها. او تبيعها تأخذ حقها والظمان والكفالة. كل هذي فيها مال لانه قال الظمان ماذا مال؟ والكفالة على اساس الكفيل الظامن ايضا. وليس المراد بذلك مجرد الكفيل - 00:37:17ضَ
قال فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الاية الطويلة التي في اواخر سورة البقرة اية الدين اذا تداينتم بدين - 00:37:40ضَ
مسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعهد الى اخر ولذلك والعلماء يقولون بعض العلماء يقول لا تصح الصلاة باية واحدة الا ان تكون طويلة كاية الدين هذه فائدة يعني عربية وليست - 00:38:05ضَ
لا علاقة بالدرس اذا هنا في الدين الله سبحانه وتعالى امر ان يستشهد ان يستشهد في ذلك رجلان فان لم يكون رجلين فرجل وامرأته فقاسوا عليه سائر المعاملات لان الدين هو مال - 00:38:22ضَ
يعني انت تقرض شخصا تعطيه قرضا تعطيه مالا يرد لك في وقت معين هذا يعتبر دين. كذلك اذا اشتريت سلعة تدفع ثمنها واذا بعتها تأخذ ثمنها اذا اجرت دارك او دكانك او سيارتك او دابتك تأخذ الاجار وان استأجرت تدفع الاجار وهكذا - 00:38:41ضَ
نعم قال رحمه الله لان الفاسق لا نرضى قال نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا وقال ابن ابي لماذا قال المؤلف المدان؟ احيانا احب اقف ولكن ما اريد ان اخرج عن الوقت في اللغة - 00:39:07ضَ
المداينة مفاعلة هناك ايها الاخوة احيانا تجد يقولون اسهام ومساهمة انت مثلا عندما تكتب تقول ساهمت يقولون خطأ تقول ساهمت لانك واحد. وانما تقول اسهمت لكن تقول شاركت في ان معك شخص اخر. هنا المداينة لا تحصل من جانب واحد. بل من اثنين - 00:39:24ضَ
واحد ما يدفع الان المال والاخر يقبضه. اذا حصل فيها ماذا؟ كانهما اشتركا في شيء اي اختلط فيه اذا هنا قال المداينة فانظر الى تعبير انا منذ ان بدأنا في هذا الكتاب لم اجد ملاحظة واحدة على المحلف رحمه الله - 00:39:49ضَ
الا في واحدة ستأتي قليل في المصدر. وهي ايضا جائزة لكنها ضعيفة قال وقسنا قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا تثبت الوصية الا بشاهدين لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل - 00:40:09ضَ
من منكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الرابع ما ليس بمال ولا عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والوكالة والوصية اليه والولاية والعزل وشبهه. وشبه مثل العتاق العتق. ومثل الايلا الذي - 00:40:34ضَ
بنا ومثل الكتابة ومثل النسب ومثل الرضاعة دي كلها تدخل في هذه الامور. فالمؤلف عدد ولم يستقصي قال ففيه روايتان احداهما لا يقبل فيه الا رجلان لقول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم. الراجع يعني اذا اراد الانسان ان يرد امرأته فانه ماذا - 00:40:59ضَ
يحتاج الى شاهدين والمسألة فيها خلاف. هناك من يرى انه مجرد ان يطأ تعتبر رجحة. لكن المؤلف سار على المذهب وعلى الرأي الراجح عند العلماء قال رحمه الله لا ففيه روايتان احداهما لا يقبل فيه الا رجلان لقول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل - 00:41:24ضَ
منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا. ولانه ليس بمال ولا المقصود منه المال اشبه العقوبات قال والثانية يقبل فيه رجل وامرأتان او يمين. والثانية يعني الرواية الثانية يقبل فيه رجل وامرأتان - 00:41:49ضَ
يعني كما مر بنا ما يتعلق بالنكاح والطلاق احكام الاسرة والاحكام ذات العلاقة ايضا بها مثل كما نجد في الايلاء لان هذا متعلق بالزوجين والمكاتبة قد تكون بعيدة بعض الشيء لكن وجود شبه - 00:42:11ضَ
ومثلها ايضا العتق النسب له علاقة لانه متعلق بالرضاع والرضاع ايضا مرتبط ايضا باحكام الاسرة وهكذا وايظا الخلع ايظا داخل في ذلك نسينا ان نذكرها الخلع ايظا والظهار ايظا داخل في ذلك لانه شبيه بالطلاق - 00:42:29ضَ
قال رحمه الله تعالى والثانية يقبل فيه رجل وامرأتان او يمين لانه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة اشبه المال قال وقال القاضي رحمه الله تعالى النكاح وحقوقه لا يثبت الا بشاهدين - 00:42:51ضَ
وما عداه يخرج فيه يخرج فيه روايتان قال وكل قال رحمه الله تعالى وكل ما يثبت بشاهد ويمين لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين. الا عند ما لك رحمه الله - 00:43:11ضَ
الامام مالك رحمه الله تعالى يعني يقول يقبل فيه امرأتان ويمين فيقول تشهد المرأتان ثم يستحلف المدعي المدعى عليه كما يستحلف ماذا الرجل؟ وسبب ذلك انه قال لان الاصل في ذلك هو المال والله سبحانه وتعالى - 00:43:33ضَ
نزل المرتين منزلة الرجل واعتبرهما في الشهادة فينبغي ان يكون ذلك الحكم سائرا ومضطردا في كل ما هو مال او ما يقصد به المال قال وكل ما يثبت بشاهد ويمين - 00:43:59ضَ
لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ولا اربع نسوة لان هذا لا خلاف في الاخير هذا ليس فيه خلاف. نعم قال لان شهادة النساء ناقصة وان من جبرت بانضمام الذكر اليهن. الامام ما لك كما رأينا في التعليل يقول لان هذا مال وقد - 00:44:18ضَ
ايضا قبلت شهادتها في المال فينبغي ان تحل الاثنتين مكان الرجل. ثم يحصل اليد الجمهور يقولون لا ليس كذلك لان المرأة انما اقيمت امرأتان ان هذا مقام رجل لضعفهما وكونهما اثنتين لا يرفع الضعف عنهما. فهما مهما كانا اقل ماذا من الرجل. يعني المسألة متعلقة بالضعف - 00:44:42ضَ
قال رحمه الله تعالى وان من جبرت قال لان شهادة النساء ناقصة وانما انجبرت بانضمام الذكر اليهن فلا يقبلن منفردات وان كثرن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلف الزوجان في الصداق - 00:45:13ضَ
ثبت بشهادة رجل وامرأتين نأخذهم مسألة يقول ان اختلفا في الصداقة الصداق هو المهر والصداق هو يكون مما سواء كان نقدا ذهبا او فظة او كان متاعا او كان ثيابا او كان حليا او غير ذلك - 00:45:41ضَ
لو كان قمحا او تمرا او غير ذلك لانه اما مال او ما يقصد به المال لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالمهر وقال ما عندك ما تصدقها والرسول اصدق نساءه كلهن واختلف الامر في ذلك اختلف العلماء هل للصدقة - 00:45:59ضَ
المقدار والصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره والله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا واثما عظيما اذا الصداقة المراد به المهر والمهر انما هو مال - 00:46:21ضَ
فاذا اختلف في ماذا؟ في المهر لابد من شاهدين رجلين او رجل وامرأتان لماذا جاز ان يكون رجل وامرأتاه قالوا لان الصداق مال قال رحمه الله ما هو مقصود به المعنى - 00:46:40ضَ
قال وان اختلف الزوجان في الصداق ثبت بشهادة رجل وامرأتين لانه مال قال وان اختلفا في الخلع فادعاه الرجل وان اختلف نحن نبين حتى يعرف الاخوة الخلع ما هو يعني امرأة ضاقت من زوجها - 00:47:03ضَ
ما ارتاحت معه يعني وهي قد تكون امرأة صالحة وتعلم حقوق الزوج على الزوجة فهي تريد الخلاص من هذا الزوج قد يكون السبب انها تكرهه. والحب والبغض ايها الاخوة لا يستطع ان يجلبه الانسان. ليس - 00:47:24ضَ
المظهر هو سبب الحب. قد تكون الاخلاق قد تكون غير ذلك. المعاملة الى اخر ذلك. فالمرأة اذا نقمت على زوجها او كرهت وتعلمون قصة ثابت ابن قيس ابن شماس مع امرأته عندما وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بعد صلاة الفجر جاءت تشكو الى - 00:47:43ضَ
لله وتقول لا انقم على ثابت في خلق ولا دين. ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام يعني هي تخشى هي تعلم بان الزوج له حقوق والمعاشرة واجبة. فهي تخشى ولا قالت ولكني اكره الكفر في الاسلام. هي لا تقصد الكفر انها تخرج من الاسلام. لكن تخشى - 00:48:03ضَ
من كفران العشير الذي امر الله سبحانه وتعالى به. فقال اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم فردت عليه الحديقة وطلقها. هذا هو الخلع يعني الخلع ان تطلب المرأة من الزوج الفسخ. قد تطلب الطلاق وليس - 00:48:26ضَ
فيقول انا اريد حق حينئذ ينتقل الامر الى الفسخ ويكون عن طريق الحاكم يفسخ نكاحها. هل الفسخ طلاق او لا؟ مر بنا وفيه خلاف ثم بعد ذلك ايضا يأخذ حقه وينتهي اذا - 00:48:45ضَ
الفسف هنا على مال. اذا الخلع عظة يقوم على المال وبخاصة اذا كانت المطالبة من جانب الزوج انتبهوا يعني اذا كان الذي يطلب هو الزوج لانه يريد مهرة او بعض ما له وقد يشترط اكثر وهو مكروه. قال ترد عليه حديقته وزيادة. الامر الاخر ان تكون هي التي طلبت - 00:49:06ضَ
فقالوا ان كان الطالب هو الزوج ويكتفى برجل وامرأتين وان كانت هي الطالبة فلابد من رجلين ولا يكفي رجل وامرأتان لانها هي تريد اثبات الفسخ قال رحمه الله وان اختلفا في الخلع - 00:49:31ضَ
قد دعاه الرجل وانكرته المرأة قبل فيه رجل وامرأتان لانه بينة لاثبات المال قال رحمه الله فان ادعته المرأة وانكره الرجل لم يقبل فيه الا رجلان لان بينتهما لاثبات الفسخ - 00:49:52ضَ
لان بينة لاثبات الفسخ قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في عوظه خاصة ثبت برجل وامرأتين ان اختلفا في العوظ فقط يعني حصل الاتفاق على الفسخ لكن اختلف في قدر العوظ - 00:50:15ضَ
هل هو المهر؟ هل هو ثلاثة ارباع المهر؟ هل هو نصف المهر؟ هل يرد لها شيئا معينا؟ الخلاف هنا في مال او ما يقصد به المال في هذه الحالة يكتفى برجل وامرأته - 00:50:39ضَ
قال رحمه الله وان اختلفا في عوضه خاصة ثبت برجل وامرأتين لان الخلاف في المال قال المصنف رحمه الله وان شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع. انتبهوا ايها السرقة تتكون ماذا - 00:50:56ضَ
يعني عاقبتها او نتائجها من امرين. ما مال سرق او العقوبة يترتب عليها امران اذا سرق هذي نسميها جناية السرقة تسمى في الفقه جناية الجناية لها عقوبة. العقوبة ما هي - 00:51:17ضَ
هي تتكون من امرين القطع ورد المسروق اذا هي ذات جزئين ذات ركنين. قاطع ورد المسروق المسروق مال او ما يقصد به المال والقطع انما هو حد فهل يختلفان من هنا قالوا - 00:51:38ضَ
لا لا يثبت حد السرقة برجل وامرأتين لابد من رجلين لماذا قالوا لانه بالنسبة للقطع فشهادة المرأة شبهة والحدود تدرع بالشبهات. اما رد المال الشطر الاخر فقال هذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين. فلو كان الشهود - 00:51:57ضَ
كان رجلا وامرأتين فانه يقبل في رد يقبلان او يقبلون لان المرأتان اثنتين يقبلون في رد المال ولا يقام الحج لوجود الشبهة قال ثبت المال دون القطع قال وان شهدوا بقتل عمد لم يجب قصاص ولا دية - 00:52:25ضَ
لان السرقة توجب المال والقطع فاذا قصرت عن احده ما ثبت الاخر والقتل يوجب القصاص والمال بدل واذا لم يثبت الاصل لم توجب بدله لم يوجب لم يوجب بدله قال رحمه الله وان قلنا موجبه احد شيئين ها ان قلنا موجب القطع احد شيئين ما موجب ماذا - 00:52:48ضَ
العقوبة احد شيئين قال وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار فلو اوجبنا اعد العبارة في القصاص هذا. نعم. انا ذهبت قليلا نعم نعم. قال والقتل يوجب القصاص والمال بدا - 00:53:18ضَ
هذه مسألة فيها خلاف مرت بنا ايها الاخوة ما هو موجب القصاص؟ اهو القوت؟ ام القود او الدية يعني الرأي المشهور ان موجب القصاص العبد هو القوت. هذا الاصل فيه وانه لا ينتقل الى غيره الا بموافقة الاولياء - 00:53:39ضَ
بعضهم يقولون لا ما دام يجوز في القود او الدية فموجبه واحد من امرين. اما القود او الدية ولكن الدية تحصل اذا تنازل ماذا؟ عن طلب القود هذا هو المرة اخرى اعيد يعني جماهير العلما يرون ان موجب القصاص هو شيء واحد القهوة فمن - 00:53:59ضَ
اقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان يقتل والقصد بذلك بشروط القاتل يعني. المعروفة ان يكون بالغا عاقلا الى اخره وايضا يكون الا يكون ابا اذا هنا القصاص موجبه او القتل موجبه القوج يعني القصاص. هناك من يقول لا موجبه واحد من امرين القصاص او الدية - 00:54:25ضَ
ما ذكره المعلم من خلاف يدور حول هذه المسألة قال رحمه الله تعالى وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار فلو اوجبنا فلو اوجبنا الدية لم يتعين احدهما. الا باختياره ليقدم - 00:54:57ضَ
يعني ان قلنا ليس معنى لا بد من وجود شاهدين ذكرين عدلين وان قلنا واحد من امرين القوت او الدية فهنا لا يمكن ان يتم الا عن طريق اختيار اولياء الدم لا احد يحدده الا اولياء الدم اما ان يقولون نريد القصاص او نريد الدية - 00:55:17ضَ
فالامر اصبح متردد فيه فهل هذا التردد يظعف ماذا الامر او يبقيه كما كان قال فلو اوجبنا الدية وحدها اوجبنا معينا وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يجب المال فيما اذا شهدوا بالسرقة - 00:55:39ضَ
لانها شهادة لا لا توجب الحد وهو احد موجبيها فاذا بطلت في احدهما بطلت في الاخر اظن الامر واضح ولا نعيده نحن قلنا القتل العمد يوجب هذا المشهور عند العلماء. ليس فيه الا القود الا ان يتنازل اولياء الدم. بعض العلماء يقول لا موجبه واحد من امرين - 00:56:03ضَ
اما القود واما الدية. والذين يقولون موجبه القود يقولون الدية بدل اذا كانت بدلة اذا القصاص لا يثبت الا بشهادة رجلين اذا قلنا موجبه واحد من امرين ايضا فيه خلاف - 00:56:36ضَ
لانه هنا الموجبه ماذا اذا كان موجوه واحدا من الامرين لا يمكن ان ينبت الا باختيار هؤلاء الدم وهذا ايضا متردد فيه فلابد فيه من شهادة رجلين. وهناك من قال لا ما دام مترددا بين الدية - 00:56:54ضَ
وبين القصاص فيكفيه شهادة رجل وامرأتين والاول هو الاولى من باب الاحتياط قال وقال ابن ابي موسى رحمه قال رحمه الله تعالى ولو كان في يد رجل جارية ذات ولد - 00:57:14ضَ
قد دعى رجل انها ام ولده وولدها منه وشهد بذلك رجل وامرأتان وولدها وولد وولدها منه وشهد اعدها اعد العبارة مرة اخرى اعد العبارة انا اوصله. قال ولو كان في يد رجل جارية ذات ولد. نعم. فادعى رجل انها ام ولده - 00:57:33ضَ
انها ام ولدها. وولدها منه. وولدها هذا الولد الذي باليد منه. اذا هنا قال هذه ام ولد والولد منه. نعم ها وشهد بذلك رجل الذي قرأ صحيح وشهد بذلك رجل يعني رجل قابل رجل وهو ممسك بجارية ومعها ابنها - 00:58:09ضَ
فاحضر شاهدين وقال هذه ام ولدي وهذا ولدي يعني من هذا هو المراد اليس كذلك عندك هو هذا وشهد بذلك رجل وامرأتان قضي له بالجارية. لماذا؟ لان الجارية مال الجارية كما تعلمون الرقيق مال يباع ويشترى فلا خلاف - 00:58:36ضَ
لكن الولد هل يقضى به او لا الولد تتعلق به الحرية ويتعلق به ماذا ايضا يتعلق به النسب؟ وانا اشرت قبل قليل بالاضافة الى ما ذكره المؤلف الى انه يشترط ايضا في النكاح والطلاق وكذلك النسب والعتق والحرية وجود شاهدين رجلين. فمن هنا حصل الخلاف ومع ذلك - 00:58:59ضَ
فيه خلاف في المذهب قال رحمه الله تعالى قضي له بالجارية لانها مملوكته وثبت ذلك برجل وامرأتين واذا مات عتقت باقراره. لماذا؟ الان بالاقرار لانه اقر بان هذه ام ولده. اذا هي اصبحت ام - 00:59:25ضَ
واذا مات اصبحت حرة لانه اقر بذلك. لا اشكال فيها يبقى الان موضوع الولد يتعلق به امران حرية ونسب. فما حكم ذلك قال وفي الولد وجهان احدهما يثبت نسبه وحريته - 00:59:52ضَ
لان الولد نماء الجارية وقد ثبتت له فتبعها الولد في الحكم. لان الولد تابع لامه كما قال مؤلف لان الولد انا ماء امه. واذا كان نماءها فيتبعها. فيلحق بها في هذه الحالة وقد اصبحت حرة والولد تبع - 01:00:11ضَ
هذا وجه وهذا هو رأي جمهور العلماء. انه يكون حرا في هذه الحالة قال فتبعها الولد في الحكم ثم ثبت نسبه وحريته باقراره لاقرار من؟ باقرار من قال انه ولده. نعم. قال والثاني لا يثبتان. يعني لا يثبتان النسب والحرية. لما - 01:00:31ضَ
هذا قال لا يثبتان لانهما لا يثبتان الا بشاهدين لا يثبتان لانهما لا يثبتان الا بشاهدين ذكرين وهنا لا يوجد شاهد قال رحمه الله تعالى لكن ما هو الراجح؟ الراجح هو الوجه الاول وهو رأي الاكثر - 01:00:56ضَ
ولان الشريعة الاسلامية رغبت في الحرية اعانت كل وسهلت كل ما يوصل اليها ذلك النسب يعني تجدون مثلا يعني انسان لو تزوج امرأة ثم تبين ان اخته من الرضاعة يثبت النسب للاولاد حفاظا عليهم - 01:01:19ضَ
فتجد ان الشريعة الاسلامية دائما تحاول ان تحفظ نسب هذا الانسان حتى لا يظيع قال المصنف رحمه الله فان ادعى انها كانت ملكه فاعتقها. فان ادعى انها كانت مملوكة له ثم اعتقها. انظروا - 01:01:39ضَ
هنا ميلك وهنا عتق لم يثبت ذلك بشاهد وامرأتين. لماذا؟ لان العتق كالنكاح والطلاق يحتاج الى شاهدين رجلين لان البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت والحرية لا تثبت برجلين برجل وامرأتين. وانما تثبت برجلين - 01:02:01ضَ
قال ويحتمل ان تثبت كالتي قبلها. يعني يحتمل لان المسألة فيها خلاف. هناك من يقول بذلك. يعني بعض العلماء كالحنفية هي لهم قول في المسألة والمؤلف رحمه الله تعالى دائما يعطينا اشارة الى الخلاف - 01:02:27ضَ
لقوله يحتمل وهذا اسلوب تعودناه منه من اول ما بدأنا لماذا في الكتاب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس ما لا يطلع عليه الرجال ايضا هناك امور تختص بالنساء - 01:02:44ضَ
فلا يمكن مثل ان تعرف ان يعرف الرجل ماذا الفتق الذي في المرأة الفتق الذي في المرأة ولا ماذا؟ القرن الذي في المرأة ولا الرطق الذي في المرأة ولا ما - 01:03:04ضَ
تتعلق بالولادة ولا ما يتعلق بالحيض ولا ما يتعلق ايضا بامر الولادة ولا بصراخ الطفل لان العادة يكون معه هو ايضا امراض الموجودة تحت الثياب لا يطلع على الرجال مثل البرص ومثل ايضا يعني كثير من الامراظ التي مرت بنا هذه لا يعرفها الا النساء - 01:03:19ضَ
فما الحكم في هذه الحالة فلنقف ونقول لابد من شهادة رجلين في امر لا يعلمه الا النسا ونحن رأينا المرأة التي جاءت الى رسول الله وقالت قد ارضعتكما في قصة الذي تزوج امرأة وجاءت الجارية من مكة وقالت قد رضعتكما وصلى الله على - 01:03:43ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. اول هذه الاسئلة يقول الاخ ما حكم الشك في قطرات البول اولا ايها الاخوة لا ينبغي للانسان ان يسير وراء الشك اما اذا كان هذا الشك يخرج من اليقين فيصل الى درجة الظن - 01:04:06ضَ
ويكون قد حصل منه ذلك بمعنى مبتلى بشيء يخرج منه بول احيانا فيكون ذلك لهو اساس اما مجرد ان يكون الانسان صحيحا سليما ثم يأتي الشيطان ويوسوس له اعلموا ايها الاخوة بان الشيطان لا ياتي للانسان ولا يرد عليه الا في المواقع ذات الاهمية - 01:04:26ضَ
هو يأتيك في امور كثيرة يأتي في مقدمتها الصلاة فتجد انه اذا جاء وقت الصلاة الشيطان والانسان والله سبحانه وتعالى قد مكنه من ذلك واعطاه ذلك التصرف. فاذا اذن المؤذن ولى وله ضراط - 01:04:50ضَ
هرب لانه لا يحب ان يسمع صوت الاذان فاذا فرغ المؤذن جاء ثم بعد بقي يوسوس للانسان ثم اذا اقيمت الصلاة ولى مدبرا فاذا تهجاه فبدأ يوسوس للانسان انت صليت ثلاثا انت اربعا هل انت تطهرت؟ هل انت ما تطهرت - 01:05:10ضَ
هل هناك خرج من كابول؟ هل كذا وكذا؟ فتجده يشغل الانسان احيانا تجد الانسان يفكر في الصلاة في امور لا اثر لها في الصلاة ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت اجهز الجيش وانا في الصلاة لاهتمامه بامر المسلمين. يعني وهو في الصلاة - 01:05:32ضَ
يشرح وينشغل بتجهيز جيش من الجيوش. هكذا شيء يحصل الانسان لا يملكه فانا كل ما اريد الا ماذا نفتح طريقا الى الشيطان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا؟ ام - 01:05:53ضَ
اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اذا انت في هذا الامر ماذا؟ وايضا سئل الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة. هل يخرج منه رائحة قد يخرج منه بول هل تخرج منه هل هناك صوت؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح - 01:06:13ضَ
قد لا يكون يجد الريح لكن يحس ما يشب مثلا المهم ان والانسان اذا شك في امر فهناك ما يعرف بماذا بنتيجة ذلك فالشيطان حريص ايها الاخوة فاهم شيء ينبغي - 01:06:38ضَ
ان يتحلى به المؤمن ان يتخلص من وساوس الشيطان وكان الشيطان يكثر الوسواس فنزلت سورة ماذا؟ الفلق والناس وبخاصة سورة الناس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. والاية والسورة التي بعدها - 01:06:55ضَ
فعلى الانسان دائما ان يعتصم بالله. والله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اذا لا تسري وراء الوساوس وتنجرف وراءها فان كان ذلك فعلا يحصل منك احيانا فيكون لذلك سبب - 01:07:20ضَ
فما امامك الا ان تبني على الاحوال تأخذ بالاحور دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما مجرد الشك فلا ينبغي ان نرتب عليه احكاما هنا يقول الاخ شخص مبتلى بالعادة السرية وهناك ايضا العادة السرية هل هي من العزل؟ سؤالان ورد في ذلك - 01:07:38ضَ
اما العادة السرية وكل ما احتج به العلماء هو قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلوم. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون - 01:07:59ضَ
قالوا والعادة السرية ليست مما ذكره الله تعالى. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فليست متعلقة بالزوجة بملك اليمين. اذا قالوا العادة السرية حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز - 01:08:17ضَ
والذين هم لفروجهم حافظون الا ثم قال فمن ابتغى ورأى ذلك فاولئك هم العادون. ومن ذلك العادة السرية. هل ورد فيها نص صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الناكع يده وغيره ليس هناك نص صحيح - 01:08:36ضَ
ايضا لو ابتلي الانسان فيها وهو الان بين الوقوع في احد خطرين اما الزنا واما العادة فهي اخف بلا شك وكان الذين يرسلون في الجيوش في العصور الاولى كانوا ايضا يأذن بعض العلماء بذلك للضرورة القصوى - 01:08:55ضَ
اما الانسان ففي هذه الحالة فعليه ان يتزوج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع. لان الانسان اذا صام حتى لو قال البعض بان الصيام لا يكسر الشهوة - 01:09:15ضَ
لكن يقينك بانك صائم وملتزم يمنعك من ان تقع بذلك. كما انك لا تأكل ولا تشرب. ماذا اذا كنت صائما؟ فكذلك اذا هذه العادة لا تجوز ولكن رخص فيها بعض العلماء للضرورة. السائل يقول هل هي كالعزل الاخر؟ الجواب لا. لان العزل كما في حديث - 01:09:31ضَ
ماذا؟ عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل ما معنى والقرآن ينزل؟ اي في زمن رسول الله. والايات تنزل ولم ينهى عن ذلك. والعزل ما هو ان الانسان اذا قارب الانزال انزل - 01:09:56ضَ
خارج رحم المرأة فهذا جائز ايضا للحاجة اما اذا قصد به الانسان قطع النصل فهذا لا يجوز لان هذا امر لا يجوز. شيء قدره الله سبحانه وتعالى. اذا باختصار العادة السرية لا تجوز - 01:10:15ضَ
وبعض الفقهاء استثناها لضرورات وليس ذلك يعني طريقا نافذا ليفعله الانسان لكن انها بلا شك اخف من الزنا واما من يعني اجاز ايضا مع القلة فهذا حقيقة قوله ضعيف وقول الجماهير العلماء هو الصحيح في هذه المسألة العزل يختلف - 01:10:31ضَ
تماما هذه فالعزل جائز واخذ اقره الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يلي هذا يقول الاخ هل تصح الصلاة بقراية اية واحدة هذي قلت لكم مسألة فيها خلاف. بعض العلماء جازها. اولا - 01:10:55ضَ
كما هو معلوم الفاتحة اذا كان يقصد بعد الفاتحة فهذا امر واذا كان يقصد يعني من الفاتحة اية فالفاتحة ركن من اركان الصلاة لابد من الاتيان بها ومن لم يستطع يأتي بما يحفظ منها ويجب عليه ان يتعلمه وان يحفظها لانها ركن. والركن ايها الاخوة لا يسقط سهو - 01:11:17ضَ
ولا عمدا لا بد من الاتيان به اما ما يتعلق بوجوب القراءة بعدها على القول بوجوب القراءة عند من يوجبها فهناك من اجاز ماذا القراءة باية يعني اكثر العلماء قالوا لا تقل عن ثلاث ايات الا اذا كانت طويلة كاية الدين - 01:11:39ضَ
يقول الاخ هنا هل الاصل في اخت الرضاعة السؤال من الزوج والزوجة ما ادري شوفوا يا اخوان انا اجيب على السؤال قضية الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 01:12:02ضَ
فابوك وان علا هو اب لك. وامك وان علت كذلك. والابناء كذلك فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والولادة تحرم ما تحرم لكن الرضاعة تختلف مع ماذا؟ عن الاخوة في النسب - 01:12:20ضَ
عن القرابة في الناس هو ليس فيها ميراث لا يأتي احدهما على الاخر لا تجب النفقة. لكن فيما يتعلق بالحرمة يعني لا تختلف هنا سائل يسأل يقول هل خلاف العلما في بعض المسائل - 01:12:38ضَ
يرفع الحدود بمعنى تدرأ به الشبهة ما ادري يعني باقية البوم سؤاله يعني تقريبا واظح يعني يقول اختلاف العلماء ليس على الاطلاق الخلاف قد يكون له وجه من النظر. وربما لا يكون له وجه من النظر - 01:12:57ضَ
فما هو الخلاف مثلا لما نأتي مثلا الى خلاف العلماء يعني مالك يرى ان الاب ماذا يقتل بابنه اذا ذبح ابنه واخذه والجمهورون لا يرون ذلك؟ نعم نعمل بهذا لان مذهب الجمهور اقوى - 01:13:18ضَ
وقصة عمر حصلت فنحن نأخذ ايها الاخوة كل مسألة على حدة فتقرر ليس كل خلاف يعتمد في الحدود وفي القصاص. فهذا كل مسألة يكون الجواب عنها بعينها يقول الاخ هنا بالامس اجبت نصف اجابة ثم قامت الصلاة لماذا انا دائما اتحمل اخطاء الناس - 01:13:34ضَ
انا كنت اتمنى ان يضيف بدل الاستفهامات الثلاثة اشياء اخرى ماذا يقصد يتحمل اخطاء الناس يعني هذا كلام مجمل يعني ماذا تتحمل اخطاء الناس؟ ان مثلا اقاربك اذا اخطأوا قالوا انت السبب - 01:14:01ضَ
انت لست يعني وكيلا لادم على ذريته. اما اذا كنت تتحمل بمعنى انك تتصرف تصرفات توقع بيننا توجد بينهم خلافات ثم اذا حصل بينهم شيء رجعوا وقالوا انت السبب. انت الذين نقلت لفلان. انت الذي قلت لفلان - 01:14:16ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:14:39ضَ