شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الشهادة على الشهادة - 00:00:26ضَ
وايضا اخذنا قدرا منها ودخلنا في شروط الشهادة على الشهادة ورأينا انه ولا تلك الشروط هو تعذر شهود الاصل وتعذر شهود الاصل لا يخلو من واحد من امرين اما الا ان - 00:00:49ضَ
يتعذر ذلك مطلقا ان يستحيل كان يموت الذي يحمل الشهادة واما ان يوجد عذر وذلكم العذر قد يزول. كالذي يحبس في مكان يصعب الوصول اليه او المريض مرضا شديدا لا يمكن ان يؤدي معه الشهادة - 00:01:11ضَ
هو الذي يكون ايضا في موضع خوف او غير ذلك من الامور التي مرت والشرط الثاني هو تحقق شروط الشهادة الست التي مر التي هي الاسلام والبلوغ وكذلك العقل والظبط والنطق والعدالة وهي تنقسم الى قسمين ووقفنا - 00:01:33ضَ
فيما يظهر لي عند الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد - 00:01:56ضَ
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الشهادات قال باب الشهادة على الشهادة - 00:02:17ضَ
قال رحمه الله فصل الشرط الثالث ان يعين شهود الفرع شهود الاصل باسمائه. هذا لا شك مهم ايها الاخوة ان يعين شهود الفرع الذين شهدوا على شهادة غيرهم لابد ان يعينوا اسماء وانساب الذين شهدوا بشهادتهم. لانه مجرد ان يقول شهدت على - 00:02:36ضَ
هذا لا يكفي نعم هما اصبح عدلين عنده وهو يعرفهما ولكنهما قد يكونا غير عدلين عند غيرهما او اشكوكم بهما عند الحاكم واذا اراد الحاكم ان يتثبت من ذلك وان يتوثق - 00:03:02ضَ
فكيف يصل الى معرفة ذلك؟ وهو لا يعرف اسماء وانساب اولئك. اذا لابد ان يقول الشاهد اسمه فلان ابن فلان حتى ينكشف ويزول اللبس بينه وبين غيره بمعنى يأتي باسمه - 00:03:23ضَ
ولقبه الذي يتميز به عن غيره ويعرف به وايضا لابد ان يقول انني اعرفه يعني ما يكون لانه ربما يقول عدل بناء ايضا على كلام غيره. يقول اعرفه يعني ويذكر بعض العلماء نص على - 00:03:41ضَ
لانه يضيف العدالة يعني ان يقول اشهد على شهادة ما فلان وفلان ثم يذكر اسميهما العدلين المعروفين قال ان يعين شهود الفرع شهود الاصل باسمائهم وانسابهم. ليس يقول مثلا محمد ابن صالح وابن - 00:04:02ضَ
وما اكثر هذا الاسم؟ لابد ان يذكر في سلسلة النسب لقبا يجعله اذا اطلق يعرف به ولو قالوا نشهد على شهادة عدلين لم تقبل. لان هذا كلام مبهم كلام مجمل - 00:04:24ضَ
لانهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين في قوله عندهما عند شاهدي الفقر يعني يكونان عدلين عند شاهدي الفرع لانهما لو لم يكونا عجلين عندهما لما شهدا على شهادتهما لان - 00:04:41ضَ
شاهدي الفرع قد عدل فهما فلا يمكن ان يشهد على شهادتي فاسقين قال لانهما ربما كانا عدلين عند عندهما غير عدلين عند الحاكم ولانه يتعذر على الخصم جرحهما اذا لم يعرف عينهما. لانه ايضا الخصم قد يكون عنده شيء. ملاحظة على - 00:05:01ضَ
يعني المدعى عليه فكيف يستطيع ان يجرح اناسا لا يعرف اسماءهم مجهولين ايضا ربما يكون شهود الفرع لا يدركون ايضا بدقة شروط ماذا؟ الشهادة وربما يعرف انه يكون مسلم وان يكون بالغ وان يكون عاقل لكن يفوته قظية الظب او قظية النطق - 00:05:27ضَ
او يفوت مثلا العدالة واقسام العدالة قد يرى ان الفسق ما لم يصل الى كبيرة لا يؤثر فهذه كلها لابد ان ينص على اسمي شاهدي الاصل ونسبهما حتى ينكشفا ويزول اللبس عند الحاكم وعلى ضوء ذلك - 00:05:53ضَ
تقرر الحكم ويصدره يعني الاعمى كغيري يعني العدالة ما هي؟ انت يعني مر على الشروط الستة واظن ان تنطبق عليه هو مسلم وهو بالغ وهو عاقل وهو يضبط ايضا وهو ينطق وهو عدل وعنده مروءة توفرت فيه الشروط ولذلك اختلفوا في الاعمى من قضية - 00:06:13ضَ
انه بالنسبة للامور الاستفاضة تقبل شهادته فيها. ما يكون بالسماع تقبل شهادته بها ما يكون بالاقرار يقبل فيه خلاف الا عند ابي حنيفة فهو لا يرى شهادة الاعمى او مطلقا ولا يرى انه يتولى الحكم - 00:06:43ضَ
ولذلك يرى انه لا يتولى القضاء وجمهور العلماء على خلافة ومذهب الجمهور هو الحق في ذلك قال المصنف رحمه الله الشرط الرابع ان يسترعيه شاهدوا الاصل الشهادة. انتبهوا ايها ما قال يطلب منه استرعى هذه فيه زيادة. ويقولون زيادة المبنى تدل على - 00:07:00ضَ
زيادة المعنى. فانت لما تقول غفر غير استغفر اذا استغفر زدت فيها ماذا حرف التسويف؟ وايضا الالف ففي هذا اعطيت زيادة معنى فهو لما يسترعي كانه يريد ان يستثير انتباهه - 00:07:21ضَ
وان يوقظ همته وان يقول له كانه يقول كن على وعي وادراك فاني لي ساطلب منك امرا عاما انت مسؤول عنه يوم القيامة هو ان تشهد على مسلم. ان تشهد على شهادتي - 00:07:43ضَ
قال فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد لفلان على فلان بكذا. يعني يقول اشهد على شهادة ان لفلان على مثل مبلغ من المال او ان فلانا اقر بان عنده كذا وكذا لفلان. او ان فلانا - 00:08:00ضَ
وصب نادى حقا من فلان فيأتي انواع القضايا تختلف يعني القضايا المتنوعة المهم انه يقول اشهد على شهادة بان لفلان على فلان هذه شهادة بواسطة او اقر عندي بكذا نص عليه رحمه الله او يقول ايضا اشهد على اي اني اشهد - 00:08:25ضَ
اشهد على شهادتي على فلان انه اقر بكذا قال ولو سمع رجلا يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا. كنت واقفا في مكان فوجدت شخصين واقفين احدهما يقول للاخر يا فلان - 00:08:49ضَ
يا عبد الله اشهد على شهادتي بان لزيد على عمرو ماذا؟ مئة ريال هو لا يتكلم ولا طلب منه ولا استرعاه هذا يقول المؤلف وغيره لا ينبغي ان يتخذه شهادة واضحة. نعم ان يعرضها له ذلك. لكن ان تكون شهادة لاحتمال انه وعد - 00:09:06ضَ
هذا مثلا التقى مع ذاك وقال اذا عمل فلان كذا وكذا او لو نجح فلان فله عندي مبلغ كذا وكذا او غير ذلك من الامور كونوا وعد يعني فرق بين الوعد وبين ثبوت الحق. قد تعد شيئا - 00:09:31ضَ
انسانا بان تهب له ولا تعطيه ذلك. قد تعد انك ستعطيه ولا تحقق له ذلك. قد يوجد مانع من الموانع او قيدت ذلك الاعطاء او الهدية بسبب من الاسباب ولا تحققت. اذا ايها الاخوة فرق - 00:09:49ضَ
بين ان تشهد على حق ثابت مستقر مال ماذا باعه فيه سلعة؟ يعني قيمة بيع او اجرة بيت او دكان او كذلك ايضا اي سلعة من السلع اذا هذا هو الذي تشهد عليه. اما مجرد ان تسمع شخصا يقول لفلان على فلان كذا لا - 00:10:06ضَ
قال ولو سمع رجلا يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا لم يجوز ان يشهد به الا ان يكون عند الحاكم وهو يؤدي الشهادة اذا كان عند الحاكم عند القاضي ويؤدى الشهادة الامر واضح لانه لا يمكن ان يأتي في مجلس القاضي ويشهد - 00:10:32ضَ
ماذا على خصم ضد خصمه الا بامر واقع؟ قال لانه يحتمل انه اراد ان له ذلك عليه من وعد فلم يجوز ان يشهد مع الاحتمال. وفرق ايها الاخوة بين الوعد وبين تحقق الامر - 00:10:54ضَ
يعني فرق بين ان يعدك انسان بحق وبين ان يكون له عليك حق من قرض او بيع او غيره. نعم. قال بخلاف ما اذا لانه لا يسترعيه الا على واجب. وكلمة الشرع ترون ان المؤلف يكررها والفقهاء لان فيها معنى الانتباه - 00:11:12ضَ
دعوة الى اليقظة والانتباه والحرص بمعنى القبالك لما سيلقى عليك قال رحمه الله وان سمعه يسترعي غيره. ولذلك تجدون كلمة لبيك الذي كان يكثر منه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ادم عليه السلام لما - 00:11:37ضَ
يناديه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول يا ادم يقول لبيك لان معنى لبيك هي الاقامة. اجابة بعد اجابة يعني انا مجيب لك مقيم على طاعته هنا ايضا فيها السرعة فيها انتباه ويقظة لتدرك ما يلقى عليك - 00:12:03ضَ
انا يقول الله تعالى بالنسبة للنبي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ليس فيه نلقي سنلقي عليك قولا ثقيلا قال وان سمعه يسترعي غيره ان نشهد به كذلك. شف يسترعي غيره لانه لما احس بالاسترعة ادرك ان هناك اهمية - 00:12:24ضَ
كونه يطلب من شخص اخر يقول يا فلان تعال وهم في مجلس او واقفين في مكان يا فلان اني استرعيك ان تشهد على فلان هنا استرعاه هنا ايضا له الحق ان يشهد على رأي بعض العلماء. قال جاز ان يشهد به كذلك قال ويحتمل - 00:12:49ضَ
ان لا يجوز لان من العلماء من لا يرى ذلك في غير مذهب الحنابلة. نعم. لان في الشهادة على الشهادة معنى النيابة فلا ينوب عنه الا وهل هذا الذي يشهد على شهادة شخص قال له استرع هو انابه وما انابه واناب الشخص - 00:13:10ضَ
الذي قاله طلب منه الاسترعاء والانتباه وهناك من يقول تقبل والصحيح ان له ان يؤديها على هذا الشكل سمعت فلانا يسترعي فلان بان يشهد بان لفلان على فلان كذا او انه يشهد له بان لفلان يشهد على - 00:13:29ضَ
بان لفلان على فلان كذا. يعني يأتي بها بنفس الصورة التي حصلت قال رحمه الله وان سمعه يشهد عند الحاكم او سمعه يشهد بحق يعزيه الى سببه كقوله اشهد ان لفلان - 00:13:48ضَ
على فلان الفا من ثمن مبيعه قال اشهد ان لفلان على فلان الفا. يعني هذا اسم ان نتأخر الفا من ثمن مبيع. وزاد الشهادة قوة زاد العبارة قوة لانه بين سبب الشهادة وهو ان هذا المطلوب من مبيع او من قال - 00:14:13ضَ
او مادا ثمن سلن او ايجارة او غير ذلك من الامور الكثيرة. اذا هنا ذكر سببه في السبب يقوي ماذا؟ ان يشهد الاخر على تلك الشهادة لانها بانت. زال قظية انه وعد. قال اشهد ان لفلان على فلان - 00:14:38ضَ
ابلغ الف ريال نبيع او اهداها اليه او اجره او اجرة دكانه او بيته اذا هنا اصبح الامر جليا زال احتمال ان يكون وعدا. بل هو حقيقة قال ففيه روايتان - 00:14:58ضَ
احداهما لا يشهد به لما ذكرنا والثانية يجوز ان يشهد به وهو الاولى في الحقيقة وهو رأي الاكثر نعم لانه لا يحتمل مع ذلك الا الوجوب فيزول به الاحتمال ويرتفع به الاشكال. يرتفع الاشكال بذكر السبب - 00:15:19ضَ
قال ويرتفع به الاشكال فجاز ان يشهد به كما لو استرعاه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر هو لو قال اطلبوا منك فلا يجوز لكن قضية الاسترا يقولون فيها زيادة مال ما معنى - 00:15:41ضَ
ياخذونه بالقاعدة اللغوية زيادة المبنى تدل على زيادة المنفى كله يقولون حرف يضاف في اللام يضيف قوة ومعنى فانت مثلا في التأكيد لما تقول محمد حاضر هذي جملة اسلامية فيها تأكيد. لكن لما تقول ان محمدا حاضر زدت التأكيد. ولما تقول ان محمد - 00:16:08ضَ
ظل حاضر ستة ثلاثة ولذلك الناس يخاطبون منكر متردد خالي الذهن. فكل واحد تخاطبه بما يناسبه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر دوام هذه الشروط. ها يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بد من بقاء واستمرار هذه الشروط - 00:16:30ضَ
حتى يحضر عند الحاكم وتؤدى الشهادة هو يحكم الحاكم بذلك. يعني ويقضي الحاكم في تلك القضية يعني ينفذ القاضي حكمه يعني هي هذه تعتبر مستمرة وباقية ودائمة الى حين صدور الحكم كما نقول الان - 00:16:54ضَ
قال ويعتبر دوام هذه الشروط الى حين الحكم فلو شهد الفروع عند الحاكم ولم يحكم ولم يصدر حكمه بعد فلم يحكم حتى حضر شهود الاصل من المرظ. يقولون اذا حضر الماء بطل التيمم. وهنا حضر الاصل - 00:17:18ضَ
ماذا؟ وحين اذ ولذلك ابن حجر يكثر من قوله اذا جاء نهر الله بطل يعني ايش آآ الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الاوتار الذي درسه يجد انه دائما يقول اذا جاء نهر الله بطل نهر نهر المعقل هذا في اليمن والصنعاني من علماء اليمن فهو يقصد ماذا - 00:17:41ضَ
يقول اذا جاء التصحيح للحديث او التضعيف عن ابن حجر فلا شيء بعده. يعني ليس بعد ابن حجر ماذا حكم اقوى من حكمه؟ نعم قال فلم يحكم حتى حضر شهود الاصل - 00:18:03ضَ
او صحوا من المرظ صحوا يعني زال عنهم المرظ يعني شوفوا وقف الحكم على او كذلك زال الخوف. او كذلك خرج السجين. هذه كلها ايضا زالت الاسباب فاذا زال السبب وجاء شهود الاصل او حضروا كانوا بعيدين في سفر فحضروا - 00:18:19ضَ
وهنا اذا حضر شهود الاصل ابعد شهود الفرع لانه لا يمكن ان يقدم الفرع على العصر وقف الحكم على سماع شهادتهم لانه قدر على الاصل لانه قدر على صحيح قدر وقادر. فايما قرأت وهو صحيح نعم - 00:18:43ضَ
ها اذا قدر شيء اخر وهو الاولى لانه قدر على الاصل قبل العمل بالبدل فاشبه المتيمم يقدر على الماء. المتيمم ايها الاخوة انتم تعلمون لا يجوز للمسلم ان يتيمم الا - 00:19:09ضَ
ان يتعذر عليه وجود الماء. يعني لا يجد الماء. او يجد الماء. ولكن يوجد مانع. والمانع اما ان يكون مرضا في واما ان يكون مانع ايضا حسي بان يكون بينه وبين الطريق عدو يتربص به الدوائر. يعني انسان يتربص به ليقتله او يعتدي عليه - 00:19:29ضَ
او ينتهك حرمة هذا الانسان او كذلك ايضا سبع في طريقه وهنا اذا لم يجد الماء او كذلك ايضا وجد الماء ولكن حال بينه وبين الوصول اليه مانع ففي هذه الحالة له ان يتيمم ما دام - 00:19:52ضَ
ما لم يخرج الوقت يعني يجوز له لكن لو جاء الماء بعد ذلك يختلف الحكم اذا كان ذهب شخص يستقي ويأتيه بالماء فما دام في الوقت لا ينبغي له يعني الوقت ما ضاق عليه ينبغي له ان ينتظر لان الصلاة ايها الاخوة وقتها - 00:20:13ضَ
لك ان تصلي في اول الوقت ولك ان تصلي في وسطه ولك ان تصلي في اخره وفي اي وقت منه ما صليت صح ولا ذنب عليك ولا اثم اديت الفريضة في وقتها لكن ايهما افضل - 00:20:33ضَ
لا شك ان اول الوقت افضل. اي الاعمال افضل؟ على الصلاة على اول وقتها او في اول وقتها الا عند اشتداد الحر فانه في هذه الحالة يستحب تأخير لان الرسول ابردوا - 00:20:49ضَ
الظهر وايضا عند صلاة العشاء فان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون رسول الله ورؤسهم تخفق يعني بهم ثم يخرج عليه قال لانه قدر على الاصل قبل العمل بالبدل فاشبه المتيمم - 00:21:06ضَ
يقدر على الماء قال رحمه الله يقدر على الماء بعد عجزه عنه قال وان فسق شهود الاصل او رجعوا عن الشهادة قبل الحكم نسأل الله العافية. يعني ابن ادم ضعيف - 00:21:24ضَ
يعني وقلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء وهذه من الصفات التي ينبغي ان يثبتها المسلم لله بان له يد وان له قدم وان له اصابع هذه كلها وردت - 00:21:43ضَ
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة اذا قد يحصل فسق يتغير والانسان قد يتغير. والفاسق اذا تغير قبل الشهادة تبطل شهادته قال وان فسق شهود الاصل - 00:21:59ضَ
او رجعوا او رجعوا يعني رجعوا عن الشهادة. حينئذ بطلت شهادة الفرع لانها مبنية على شهادة الاصل. واهل الاصل اما انهم فسقوا فلم تتوفر فيهم شروط الشهادة زالت العدالة او انه كذلك مثلا حصل - 00:22:15ضَ
سبب اخر كما ذكر المؤلف نعم. قال وان فسق شهود الاصل او رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها لان الحكم ينبني عليها فاشبه ما لو فسق شهود الفرع او رجعوا - 00:22:38ضَ
يعني يقول المؤلف نفس الحال لو فسق ايضا شهود الفرع او انهم رجعوا عن اداء الشهادة فلا تصح الشهادة. نعم قال المصنف رحمه نعم قبل الحكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:22:57ضَ
واختلفت الرواية في في شرط الا بعد الحكم لو كانوا كذبة انا في قصة علي عندما جاءه رجلان شهد على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاء وقال اخطأنا فقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعت ايديكما. ثم غرمهما - 00:23:16ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفت الرواية في شرط خامس وهو اعتبار الذكورية في شهود الفرع ما هذي اختلف العلماء فيها اكثر العلماء ليس اكثر العلماء قلة من العلماء في الحقيقة يكتفون بالشروط الاربعة لكن - 00:23:37ضَ
ذكورية انتم تجدون ايها الاخوة دائما الفرع بل في الغالب يكون اضعف من الاصل لكن قد يكون الفرع اقوى من العصر مثل الظرب بالنسبة للوالدين. ماذا اقوى؟ من التأثيث وقد يكون معادلا له كعلة الربا الموجودة في الارز وهو فرع فانها ايظا الموجودة في ماذا؟ في البر هي - 00:23:59ضَ
وجود ماذا في الارز؟ فهما متساوية. وقد يكون ماذا ادنى لكن هنا الان المؤلف يتكلم عن ماذا عن شهادة الاصل وشهادة الفرع. شهادة الفرع هي بدل والبدل دائما اظعف من المبدل منه - 00:24:25ضَ
اذا شهادة الاصل عرفنا انه يجوز في الان نغال وما اصله الاموال انها تصح بشهادة رجل وامرأتين فهل يسري ذلك وينتقل الى شهود الفرع بمعنى يجوز او ليس كذلك المسألة فيها خلاف في مذهب الحنابلة وغيرهم. نعم - 00:24:42ضَ
قال واختلفت الرواية في شرط خامس وهو اعتبار الذكورية في شهود الفرع عنه ما معنى الذكورية؟ يعني نحن قلنا يجوز بالنسبة لشهود العصر رجل وامرأتان لكن بالنسبة للفرع على القول - 00:25:06ضَ
لابد ان يكون شاهد الفرع شاهد الفرع ان يكون ذاك رأي ان يكونا ذكرين في المال وفي غيره قال فعنه رحمه الله لا يشترط لان الغرب بل بعضهم يقول في شهادة الفرع وايضا يلزم ان يكون شهود الاصل ذكرين - 00:25:24ضَ
لان الشهادة هنا ضعيفة ينقلها اناس عن عصر وينبغي ان يكون الاصل مقوى بان يكون الشاهدان فيه ذكرين وليس فيهما انثى لان الانثى ضعيفة. نعم قال رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى لا يشترط - 00:25:47ضَ
لان الغرض اثبات المال وجاز ان يثبت وجاز ان يثبت بشهادة النساء مع الرجال كشهادة الاصل قال والثانية يشترط لان شهادتهم على شهادة والثانية يشترط وهذا مذهب الامامين مالك والشافعي - 00:26:10ضَ
وايضا قال لا تقبل ماذا شهادة الفرع شهادة فرع فيها نساء بل يجب ان يكون شاهدي الفرع ذكرين. مطلقا سواء كان في الاموال او في غيرها اذا قال اي الامامان مالك والشافعي اما ابو حنيفة في مذهبه خلاف هنا وهنا. اذا لا بد من - 00:26:33ضَ
يوجد ذكورية في شهود الفرع اذن هذه الرواية الثانية في الحقيقة هي مذهب جمهور العلماء وهي بلا شك اولى واوثق يعني اولى واحوط قال رحمه الله والثانية للشرط لان شهادتهم على شهادة الشاهدين وليس ذلك بمال. انظر الى التعليل البديع من المؤلف - 00:27:03ضَ
يقول لان شهادته معيش شهادة الفرع ليست على ماذا القضية الاصل المال او غيره. ولكن شهادتهما هي مبنية على شهادة الاصل. اذا هو يشهدان على شهادة الاصل وهما يشهدان على شهادة لا انهما يشهدان على حق من الحقوق - 00:27:28ضَ
الذي شهد اصلا في الحقيقة هم اصحاب الاصل. ولذلك كانت شهادة صاحب الاصل اقوى لماذا؟ لانه ينطق امام القاضي بانه شاهد واراء او سمع. اما هذا لا يستطيع ان يقول رأيت. لو قال رأيت او قال سمعت لقاله الحاكم انصرف - 00:27:51ضَ
وانت لا تصلح ان تكون شاهدا كما قال ذلك شريح للذي شهد في قصة المرفق. نعم قال لان شهادتهم على شهادة على شهادة الشاهدين وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال. يعني شهادة الشاهدين ليست بمال ولا المقصود منهما - 00:28:11ضَ
ويطلع عليه الرجال اشبه النكاح. واذا كان يطلع عليه الرجال فلماذا تقبل شهادة النساء؟ كالنكاح فالنكاح يطلع عليه ماذا؟ الرجال. بل الذي يحضر العقد انما هو الرجا يحضره الولي والشاهدان - 00:28:33ضَ
قال واما شهود الاصل فلا تعتبر فيهم الذكورية. وبعض العلماء اعتبر ذلك حتى في المذهب قال واما شهود الاصل فلا تعتبر فيهم الذكورية. لانها شهادة بمال قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد وهو ايضا رأي لبعض العلماء نعم - 00:28:51ضَ
قال وعنه رحمه الله انها تعتبر لان في الشهادة على الشهادة ظعفا. لماذا ظعيفة يعني فرق بين شهادة عن مشاهدة او سماء وبين شهادة تؤدى نقلا عن او راء. اذا هي اضعف بلا شك. فلما كان الظعيفة - 00:29:15ضَ
اشترط ان تكون الشهادة التي استمدت منها شهادة الفرع وهي شهادة العصر ان تكون ايضا قائمة على شهادة ذكرين قال وعنه رحمه الله انها تعتبر لان في الشهادة على الشهادة ضعفا - 00:29:38ضَ
اعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها. يعني فيها يعني في شهادة الاصل. الظمير يعود الى شهادة العصر ما هي الرواية الثانية والثالثة والثانية يشترط لان شهادتهم على شهادة الشاهدين وليس ذلك ثم قال فيه احتمال يعني يحتمل ويشير الى مذهب الغير انها تشترط - 00:29:55ضَ
في شهادة الاصول الذكورية هذا هو احتمال وقلنا هذا الاحتمال قوي ليس هذا المشكل لا اشترط في شهادة الفرع اما شهادة الاصل ففيها رأيان او روايتان رواية لا تشترط ورواية تشترط التي قال ويحتمل - 00:30:27ضَ
اليس كذلك؟ اقرأ. اه. قال رحمه الله تعالى والثانية. نعم نعم لا الاصل الاصل ان شهادة الاصل لا تعتبر فيها الذكورية مطلقا الاصل لكن يحتمل لضعف شهادة اما شهادة الفرع فجمهور العلماء يشترطون فيها الذكورية. نعم. قال واما شهود الاصل فلا تعتبر فيهم الذكورية - 00:30:52ضَ
لانها شهادة بمال. هذا هو الرأي المشهور عند العلماء. نعم. وعنه انها تعتبر. وعنه انها تعتبر. لان في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها لاجل التقوية نعم. اما ذيك مجزوم - 00:31:24ضَ
هذا الفرع. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يشهد على كل واحد من شهود الاصل دقيقة ايها الاخوة الان لدينا شاهدا العصر وشاهد الفرع هل يكفي ان يشهد على كل واحد من شاهدي الاصل واحد - 00:31:42ضَ
يعني يشهد على هذا الشاهد واحد وعلى هذا الشاهد واحد. فيكون اثنان مقابل اثنين وانتهى بعض العلماء الائمة الثلاثة يقولون لا. حتى ابو حنيفة معهم الحنفية والشاب الملكي يقولون لا. لا يجوز هذا - 00:32:07ضَ
لابد ان يشهد على كل شاهد شاهدان ويقيسون ذلك على الاقراء يشهد على الشاهد شاهدان والشاهد الاخر الا قالوا ان يشهد كل واحد من الشاهدين على كل واحد من الشاهدين الاصل - 00:32:23ضَ
فهذا جائز باتفاق الائمة الاربعة. هذا سيذكره المؤلف فانتبهوا لكلامه قال ويجوز ان يشهد على كل واحد من شهود الاصل شاهد فرعي. هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة يعني شاهد الاصل اثنان فيجوز ان يشهد على احدهما شاهد واحد - 00:32:41ضَ
وعلى الثاني شاهد واحد فمجموعهما واحد زائد واحد اثنان فاثنان شاهدا الفرع يعادلان اثنين شاهدي العصر هذا هو رأي الحنابلة. نعم ويشهد شاهدا فرع على شاهدي اصل لان شهود الفرع - 00:33:06ضَ
بدل من شهود الاصل. فاكتفي بمثل عددهم. عددهم اثنان مقابل اثنين. هذا الذي انا قلت. نعم قال وذكر ابن بطة رحمه الله. وكلام ابن بطة من الحنابلة هو المشهور وهو الصحيح وهو الراجح. هذا مذهب الائمة كلهم. نعم - 00:33:30ضَ
ولذلك ايها الاخوة انظروا قد تجدوا عالما في المذهب وربما لا يكون مشهورا وان كان هذا عالم لكن ذكره قليل كما ترون يعني قال بهذا القول وقوله هو قول الائمة - 00:33:50ضَ
اذا هذا هو الاحوط في الحقيقة ونحن في هذا الباب نأخذ بالاحوط فايهما احوط مذهب الجمهور او الرواية الاولى لا شك فيه حيطة لانه فرق بين ان يشهد ان يشهد لكل واحد اثنان وبين ان يشهد واحد. فيكون هنا المجموع اربعة - 00:34:04ضَ
قال رحمه الله وذكر ابن بطة رحمه الله انه يشترط ان يشهد على كل واحد من شاهدي الاصل شاهدا فرع لان شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الاصل. ايتها؟ فلا يثبت كل واحد منهما الا باثنين. لان شاهد - 00:34:22ضَ
يثبتان الشهادة اصلا. هنا الان لكي نثبت شهادة العصر لابد ان يشهد على كل واحد اثنان نعم قال رحمه الله تعالى كما لو كانت الشهادة على اقراره. كما لو كانت الشهادة على اقرار - 00:34:48ضَ
معنى هذا ان الشهادة على اقران لا يكفي فيها ماذا؟ شخص واحد شخصين. ما معنى هذا؟ انا اوظح المؤلف اجمل يعني شخص سرق شخصان اشتركا في سرقة فاقر بالسرقة فشهد عليهما اثنان - 00:35:08ضَ
يقول العلماء لا يثبت اقرار المقرين بشهادة اثنين. على ان يكون كل واحد شاهد اذا عن احدهما على شاهدي العصر الشاهدين على الاقرار يعني كما قلت لكم سرق من حرز وثبتت السرقة واقر بانهما سرقة - 00:35:28ضَ
فشهد عليهم اثنان هل يكفي هنا ان يشهد على كل واحد من شاهد الاصل الذين شهدا على الاقرار؟ يقولون لا يثبت اقرار بشهادة اثنين على ان يكون كل واحد منهما اي من الشاهدين مقابل - 00:35:52ضَ
ما عدا شاهدي العصر على العقار بل لا بد من ان يشهد على كل واحد من شاهدي الاصل بالاقرار اثنان اذن المؤلف يقول هذا مثله وهو قياس جيد في الحقيقة. نعم - 00:36:15ضَ
قال لكن واضح الثانية غير نعم. قال رحمه الله تعالى لان شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الاصل. فلا يثبت كل واحد منهما الا باثنين. كما لو كانت الشهادة على اقراره - 00:36:31ضَ
على اقراره عندك طيب حتى لو اقراري هو لا يختلف حتى لو اقراره وشهد عليه اثنان نعم. لا يختلف الحكم. نعم. قال لكن ان شهد شاهدا الفرع على كل واحد من شاهدي الاصل جاز. هذي مسألة غير - 00:36:58ضَ
هذه معناته يقول لو كان عندنا اثنان فقط شاهد الفرع لكن كل واحد من الاثنين شهد على الاثنين يعني شاهد الاصل زيد وعمرو وشهد مثل الفرع بكر ومحمد فبكر شهد على زيد وعمرو ومحمد شهد على ماذا؟ زيد وعمرو اذا - 00:37:16ضَ
هذه لا خلاف فيها بين العلماء كلهم متفقون الائمة الاربعة لا هناك على الاقرار ولكن انا جيت بمثال اوضح والا نفس هذا الذي لو اقر بانه سرق ولا يعتبر لا تعتبر الشهادة الا اذا كان فيها اثنان. يعني لو شهد واحد لا ينفع هذا. اذا لا بد في الاقرار من شاهدين. هل نكتفي - 00:37:39ضَ
كل واحد منهما لا بد من ان يشهد عليه في الفرع شاهدان فيكون المجموع اربعة ولذلك المؤلف قاس على هذه المسألة قال يعني انا جئت بصورة اخرى لاوضح. نعم قال لكن ان شهد شاهد الفرع - 00:38:03ضَ
على كل واحد من شاهدي الاصل جاز لانه اثبات قول اثنين فجاز بشاهدين لان كل واحد منهما شهد عليه اثنان فزال الاشكال كما لو كانوا اربعة كالشهادة على اقرار نفسين - 00:38:22ضَ
قال المصنف رحمه ايضا مثال للذي ذكرتنا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها اه هذي امانة الله سبحانه وتعالى لامر قال سبحان ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمانهم بعد - 00:38:41ضَ
ها واتقوا الله واسمعوا. اذا هذا فيه تحذير هذا صحيح في القسامة لكن ورد ماذا في المحافظة على الشهادة وعلى ادائه على وجهها. وان من لم يؤدها على وجهها فهو خائن. وانه اذا لم يؤدها على وجهها فسيسأل - 00:39:05ضَ
اسألوا عنها يوم القيامة ولذلك يجب على الشاهد ان يحفظ الشهادة تماما وان يحكيها كما رواها قال ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول اشهد ان فلانا يشهد ان لفلان على ايضا يقول الصحيح اشهد ان فلان ابن اولا - 00:39:26ضَ
اشهد ان فلان ابن فلان المعروف عندي. يعني يسمي اشهد مثلا ان زيد ابن محمد ابن كذا وكذا المعروف عندي العدل شهد على ان لفلان كذا وكذا قال ان فيقول اشهد ان لفلان - 00:39:54ضَ
اشهد ان فلانا يشهد ان لفلان على فلان والمؤلف ليس معنى لما يقول فلان ما يستطيع يأتينا هذه قضاياك لكن فلان نحن نسميه. ان فلان المعروف انا مثلا اقول ان فلان المعروف لدي عبد الله - 00:40:18ضَ
ابن محمد مثلا ماذا؟ التميمي او مثلا ماذا؟ العوفي او غير ذلك من الاسماء المعروفة لكن هو يعرف بهذا الاسم اذا انا حددت ذلك الشخص وبينت انه معروف. وقول المؤلف يقول فلان هو لازم فيه نقط نحن نسميه - 00:40:38ضَ
قال واشهدني على شهادته قال وان سمعه يشهد عند الحاكم او يعزي الحق الى سبب ذكره. ارأيتم لانه عند الحاكم لا لاعب هناك ولا هزال ولا وعد. الشهادة هناك هي حقائق - 00:40:59ضَ
فهو له ان يتحمل الشهادة وان يؤديها على وجهها قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف الشهود الان دخل المؤلف الان سنعود مرة اخرى وهذا الباب فيه دقة فانتبهوا المؤلف بدأه بفصل والفصل هذا ليس هو من المسائل الجوهرية في الباب ولكن المؤلف قدم به كارهاص للدخول في - 00:41:19ضَ
ولكنه دخل بعد ذلك في خضم الامر فيما يتعلق بشهادة الزنا. يعني كأن المؤلف ما اشبعها فيما مضى. وعاد اليها مرة اخرى حتى الاخ كان سأل سؤال وقال لو انهم مثلا شهدوا اربعة على الزنا قلنا لابد اجبت هناك لابد من صحتي - 00:41:48ضَ
اقامة الحد ان يتفقوا على فعل واحد. الان المؤلف جاءنا بذلك الامر تفضل قال اذا ادعى الفين على رجل. يعني ادعى شخص على شخص بان لي عنده الف ريال ولكن شهد شاهدا اختلف احدهما شهد بالفين واحدهما شهد بالف - 00:42:11ضَ
هذا قد يحصل لان الذي يشهد بالالف ربما يكون اقترض منه الف وهذا موجود فاشهده ثم جاءه اخر فاقربه الفا اخر واعترف امامه بانه سبق ان اقترب منه الفا فايضا واعطاه الفا اخر هذا امر الامر الاخر - 00:42:37ضَ
انه قد يكون اخبر الاول ماذا؟ بانه يطلبه الفين وقال للثاني ماذا بانه اقترض منه الف وبعض الناس تجد عنده هذا الشيء حتى في ما يحب مثلا يقول فلان يظهر عجزه وشدة حاجته - 00:42:58ضَ
فيقول اقترض مني مالا ليس شرطا ان ينص فهذا كل الاحتمال قائم نرى ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ قال اذا ادعى الفين على رجل فشهد له شاهد بهما وشهد له اخر بالف - 00:43:15ضَ
ثبت له الالف بشهادته اذا الان لدينا شاهدا احدهما شهد بالالفين كما ادعى المدعي وشهد اخر بالف واحد فما الحكم هنا؟ الان قبل ان تسمعوا ما في الكتاب كل واحد منا لو فكر لادرك ان الاثنين اتفقا على الالف اليس كذلك؟ يعني كل منهم وشهد اذا الالف ثابت - 00:43:35ضَ
اذا الباقي ما هو الالف والاخر وفيه شاهد اخر وانتم تعلمون بان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الشاهد واليمين خلافا لابي حنيفة حتى نكون دائما على ارتباط ابو حنيفة لا يرى الحكم بالشاهد واليمين - 00:44:02ضَ
قال ثبت ان هذا زيادة على القرآن يرى الحنفية وهذا نسخ ونحو ذلك وهذا غير صحيح نعم. قال ثبت له الالف ثبت له الالف بشهادتهما لاتفاقهما. اذا الرجل حصل على نصفه حصل على نصف - 00:44:22ضَ
اللي هو هذا شي طيب ما لا يدرك كله. ها؟ لا يذهب جله. لا يترك جله. نعم. ويحلف مع شاهده على الالف ويحلف مدعي الالفين مع الشاهد الذي شهد بالالفين - 00:44:39ضَ
على انه ماذا؟ يعني يحلف الخصم المدعي ويحلف الشاهد له بانه اقرظه او باع عليه او له حق عنده بالفين ويأخذ حقه قال ويحلف مع شاهده على الالف الاخر لان له به لان له بها شاهدة. هذه المسألة كما قلت لكم ما ارادها المؤلف - 00:44:55ضَ
ولكنه قدم بها ليقرب لنا. والا هو يريد ما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالجنايات الحقوق التي سيعرض لها رحمه الله قال وسواء شهدت البينة باقرار الخصم او ثبوت الحق عليه. وسواء شهدت البينة - 00:45:22ضَ
في اقرار الخصم اذا هنا شهدت بالاقرار او البينة شهدت بماذا؟ بثبوت الحق نعم قال وسواء ادعى الفا او اقل منه لانه يجوز ان يكون له حق فيدعي بعضه. يعني يقول المؤلف لا يؤثر على هذا ان يكون احدهما شهد بالفين والاخر شهد بالف. لماذا - 00:45:46ضَ
لان الانسان قد يقول لفلان عندي مبلغ اقترض منه مئة الف قد يقول اقترض مني مئة الف اشهد وربما يقول اقترض مني مبلغا من المال وربما يقول خمسين الف او اكثر يعني ما يريد ان يثقل عليه. نعم هذا قد يحصل. لانه يجوز ان يكون له حق - 00:46:11ضَ
يدعي بعضه ويجوز الا يعلم ان له من يشهد له بجميعه والله اعلم قال ويجوز الا يعلم ان له من يشهد له بجميعه والله اعلم. اي قد يكون يعرف ان كما قلت لكم شخص يعرف ان له - 00:46:31ضَ
وعليه الف يكون هذا لا يعرف الا الالف والاخر شهد وعاصر الالفين. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في قال رحمه الله فصل. هذه ينبغي ان تهدأ فيها قليلا في القراءة حتى - 00:46:50ضَ
مع الاخوة تماما نعم قال رحمه الله فصل وان شهد اثنان انه زنا بها اول شيء مقدمة شرور صحة الشهادة على الزنا لابد ان يتفق الفعل من شروط صحة الشهادة في الزنا الاتفاق على الفعل - 00:47:08ضَ
خذوا المقدمة ذي لا بد ان يحصل اتفاق على الفعل. لو كان لكن لو قال في مكان كذا والاخرى في مكان كذا في زمان كذا اختلف الشروط فتكون النتيجة قذف - 00:47:32ضَ
ونتيجة القذف انما هو الحد فانتبهوا والعلماء مختلفون في هذه ايضا المسألة يعني فيها ثلاثة اراء قال رحمه الله وان شهد اثنان انه زنا بها في بيت وشهد اخران انه زنا بها في بيت اخر - 00:47:47ضَ
او شهد اثنان انه زنا بها غدوة. يعني صباحا. وشهد اثنان انه انه زنا بها عشيا. كل هذا التكرار ايها الاخوة وربما كلمات يشق على المسلم ان يسمعها ان تحصل من مسلم - 00:48:09ضَ
لكن هذا علم ولا بد ان يبين وهو فيه صيانة وحفظ لعرض المؤمن يعني ليس الامر بسهل فالعلماء عندما يفصلون ويدققون ليبينوا لنا ان التعدي على اعراض المسلمين وتجاوز الحد - 00:48:26ضَ
فيها والتساهل فيها ليس بامر سهل نتيجته ماذا ان يقام الحد على المعتدي وعلى القاذف قال وشهد اثنان انه زنا بها عشيا قال فهم قذفة وعليهم لماذا؟ لانهم ما اتفقوا على الفعل - 00:48:44ضَ
هؤلاء قالوا في بيت كذا والاخرين في بيت اخر. هؤلاء في البيت وهؤلاء في الصحراء. هؤلاء مثلا في السوق وهؤلاء في اذا اختلف الشهود فهؤلاء فيجان اثنان في جانب واثنان في جانب فما الحكم - 00:49:03ضَ
قال المؤلف هم قذفه وهذا هو قول الامام مالك قولا واحدا وهو قول للامام الشافعي لان الشافعي له قولان هذه القضايا المهمة انا دائما احاول ان اعرض العلماء فيها. اذا هذا القول فيه ما لك رحمه الله تعالى - 00:49:21ضَ
والشافي في قول وهو كما ترون ايظا الرواية المشهورة المذهب عند الحنابلة. هل هناك قول اخر؟ نعم. هناك ذهب وابي حنيفة والقول الاخر للشافعي انه لا يحج المشهود عليهم ولا الشهود - 00:49:41ضَ
اما ان الشهود لا يحدون عند ابي حنيفة والشافعي في قول قالوا لانهم كملوا الاربعة والله تعالى يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وهؤلاء جاءوا باربعة شهداء. وقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم - 00:50:00ضَ
باربعة شهداء. وهؤلاء جاءوا باربعة شهداء. اذا نذر او عنهم حد القذف هذا بالنسبة للشؤون قالوا ولا يقام الحد ايضا على المشهود عليه لماذا؟ لان حد لان الزنا لم يجب الحد - 00:50:20ضَ
وفي الاختلاف الشهود باختلاف المكانين. يعني لم يتفقا على موضع واحد او زمن واحد يعني التعليل هو التعليل الاول. اذا القول الاول هو قول مالك والحنابلة وستأتي هذا روايات للحنابلة وقول للشافعي يقام - 00:50:39ضَ
على من؟ على القذفة لانهم قذفوا لان فعلهم لم يستحذ فيقام عليهم حد القذف. ابو حنيفة والشافعي في القول الاخر قال لا يحد الشؤون لانهم اربعة. ولا يحد المشهور عليه لانه لم يتحد الفعل - 00:50:59ضَ
وهناك قول ثالث سيذكره ماذا المؤلف عن بعض الحنابلة قال رحمه الله وقال ابو بكر رحمه الله تكمل شهادتهم لو لو قرأتها صحيح تكمل تكمل شهادتهم. نعم. ويحد المشهود عليه. ها تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه - 00:51:18ضَ
لكن هذا القول في الحقيقة اعترض عليه القاضي ابو الخطاب وهذا القول قال فيه سهو في النقل ولا يمكن قبوله لانه يخالف الاصل والاجماع وهو ان الحدود تدرأ بالشبهات من - 00:51:46ضَ
اعيد مرة اخرى وقال ابو بكر رحمه الله تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه وحكاه عن احمد رحمه الله تعالى. ابو حنيفة ما قال يحدود نعم نعم. قال وحكاه عن احمد رحمه الله لانه قد شهد عليه اربعة وحكاه عن احمد قلت لكم ابو الخطاب اعترض على هذا القول من الائمة المحقق - 00:52:11ضَ
هنا في الملعب وقال هذا سهو في النقل. انظر الى ادب العلماء ما قال خطأ. قال هذا شهو في النقل. لماذا؟ لانه يخالف الاصل والاجماع وهو العصر والاجماع ان الحدود تدرأ بالشبهات باجماع العلماء. نعم - 00:52:34ضَ
قال رحمه الله لانه قد شهد عليه اربعة بالزنا ويدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. ولكن حقيقة ان الشهود ما اتفقوا على الفعل - 00:52:52ضَ
وهذه في الحقيقة شبهة وان لم تكن شبهة قوية فلا اقل من ان تكون شبهة متوسطة. وهذا حد والحدود تدرأ بالشبهات. وفي ذلك صيانة لاعراض المؤمنين. فينبغي ان يحد اولئك الذين تسرعوا - 00:53:10ضَ
في ذلك الامر قال رحمه الله تعالى والاول اكتبوا بورق عشان ما تكثر الاسئلة نعم. قال رحمه الله تعالى والاول المذهب رأيتم والاول المذهب اللي هو مذهب مالك نعم. لان لانه لم يشهد الاربعة على فعل واحد - 00:53:29ضَ
ما اشبه ما لو شهد اثنان على رجل انه زنا بامرأة وشهد اثنان انه زنا بامرأة اخرى. هنا ترددت شهادتهم. وقد يكون فعلا انه زنى بامرأة وزنا باخرى لكن المسألة ليست متيقنة - 00:53:53ضَ
يقول ان زنى بفلانة والاثنين زنى بفلانة وهي الزانية واحدة اذا هذا قذف فيحدان عليه. ويلزم الشهود الحد دون المشهود عليه قال رحمه الله وان شهد اثنان انه زنا بها في هذه الزاوية - 00:54:12ضَ
واثنان انه زنا بها في في الزاوية الاخرى دقة العلماء يعني تجد البعض يمل ان يسمع لكن هذا ايها وفيه كما قلنا صيانة وعناية بالعراق وحتى لا يفتح الباب لاصحاب النفوس الضعيفة. كم من اناس يسهل عليهم رمي المنبر بل ربما لو - 00:54:33ضَ
على انسان نتمنى لو ان الموت بيده لانزله به. وانسى قظية اخوة الاسلام والمسئولية ولا يعني يتورع ان يرمي هذا المؤمن ربما يرى انا اذكر مثلا شخص يعني اتهم واحد من الصالحين رأوا دخل في حي من احياء المدينة قال يا شيخ قال - 00:54:56ضَ
اما تعلم ان فلان كذا وكذا جهة يعني يسكن فيها اناس حولهم ملاحظة. فقلت له يا اخي متى اتقي الله؟ هذاك ايضا فيه اناس يطبخون ربما ذهب يذبح عن يسأل عن طباخ - 00:55:17ضَ
وهذا الرجل طيب وليس من ينتسب ينتسبون الى تلك الفرقة قضية التسرع ليس بسهل وتحسبونه هينا يقول الله وهو عند الله عظيم قال رحمه الله واثنان انه زنا بها في الزاوية الاخرى انظروا دقة العلماء زاوية وزاوية يقولون البيت احيانا بيوتهم زمان صغيرة حجرة - 00:55:29ضَ
ده في الزاوية دي اذا كانت متقاربة يقول هذا نقبل الشهادة. لانه زاوية قد يحصل انقلاب او نحو ذلك فيحصل في هذه الزاوية. هذا رأى كذا وذرأ اذا كان المكان واسع كان يكون قاصر - 00:55:52ضَ
او فيلا كبيرة او مثلا مكان محوط كبير فقالوا هذا من غير معقول يكون في الزاوية ذي والزاوية البعيدة وهي فعلة واحدة لا قال واثنان انه انه زنى بها في الزاوية الاخرى. وهما متباعدتان فكذلك - 00:56:06ضَ
لانهما فعلان. لكن ابا حنيفة رحمه الله هنا يخالف جماهير العلماء. يقول في الزاويتين المتباعدتين فانه بهذا تثبت الشهادة ويستحسن حدهما. لكن نحن نقول الحد ليس فيه استحسان. الاستحسان في تركه في الحقيقة - 00:56:24ضَ
يعني ترك الحج احسن من القيام به عند الشبهة. نعم وعلى فكرة خالفه صاحباه ايضا قال رحمه الله تعالى وان كانتا متقاربتين كملت الشهادة والمؤلف يعني حقيقة يتكلم عن بيوت فيما مضى يعني كانت البيوت صغيرة جدا يعني ربما لو مد الانسان ما يستطيع ان يمد رجليه في الغرفة - 00:56:43ضَ
ينام القرفص نعم. قال وان كانتا متقاربتين كملت الشهادة لانه امكن صدقهم بان تكون كل بينة نشبهكم بينهما مثلا نعم نسبية الى احدى الزاويتين نسبته الى احدى الزاويتين بقربه منهما - 00:57:13ضَ
قال رحمه الله تعالى وان شهد اثنان انه زنا بها مطاوعة واثنان انه زنا بها مكرهة. انظروا هل هناك فرق بين والاكراه؟ نعم الاكراه ايها الاخوة حكم شرعي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:57:42ضَ
وما الستر عليه لكن لا بد ان نقف قليلا هنا حتى لا يظن البعض ان قضية الاكراه على اطلاقها فلو جاء انسان ووضع سيفا على رقبته وقال اما ان تقتل فلان لقتلتك. وانت متيقن انه سيقتلك لا يحل لك ان تقتله. لان - 00:58:07ضَ
ليست باولى من مهجته. فكما ان مهجتك غالية علي ونفسك هي ايضا غالية عليك. هذا من انواع انسان جاء الى انسان قال ان تزني يا ابو فلانة ولا قتلتك ليس له ان يزني. لان هذا لو جاء وقال اما ان تسرق والا اقتلك يسرق - 00:58:25ضَ
قال اما تقذف والا اقتلك يقذف. ثم بعد ذلك يرد المال الى صاحبه. وايضا يتبرأ من القلب ويشهد بالله بانه كذب في وانه الجأ الى ذلك وهو معذور اذا ليس الاكراه ايها الاخوة على اطلاقا - 00:58:44ضَ
اذا قضية الذكر لكن قضية الاكراه في الزنا هنا انسان اكره امرأة يختلف عن امرأة مطاوعة لان المكرهة لا يقام عليها الحد واما المطاوعة فيقام عليها الحد بالشروط. اذا توفرت فيها شروط - 00:59:00ضَ
ماذا اقامة الحج نعم طيب لو تعيد العبارة عن قال رحمه الله تعالى كملت كملت الشهادة. قال وان كانتا متقاربا يعني بالنسبة للزاويتين وان كانتا متقاربتين كملت الشهادة لانه امكن صدقهم بان تكون كل بينة نسبته الى - 00:59:19ضَ
احدى الزاوية كل بين نسبته وانت ماذا عندك هذا الصحيح والاخرى بان تكون كل بينة نسبية الى احدى الروايتين. نعم الاعلامية فيها بعد نسبته هذه هي الصحيح. نسبته الى احدى الزاويتين نسبية ذي تحتاج الى ان ندخل في التعليم نسبية بمعنى قد - 00:59:45ضَ
يكن في الوسط وكاد ايهما اقرب وغيره لكن هذه مباشرة وهي الاولى نسبته اذا احدى الزاويتين الحقيقة هذه النصفة ايها الاخوة من باب العرفان بالفضل لاهله خدمت خدمة عظيمة ويندر ترون نادر جدا يعني اذا وقفنا على يمكن اثنتين ثلاث اخطاء وجدناها. لكنها خدمت فجزاهم الله خيرا. احدهما توفي فرحمه - 01:00:09ضَ
اه والله والثاني مسؤول كبير موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. اسئلة كثيرة بعض الاخوة يشكل عليه شيء. يقول الاخ هنا ما معنى كلا من رهاص يعني ارهاص الشي تهيئة يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:00:33ضَ
كان ينعزل ويتعبد في غار حراء ارهاصا لماذا بما سيأتي يعني الحاصل لنزول الوحي عليه يعني تقديمه او اعداد وتهيئة. ومعنى خاصم يعني خصمك المخالف. الذي تدعي عليها ويدعي عليك - 01:00:49ضَ
هذا هو الخصم يقول الاخ ما حكم الدخول على المأموم في صلاة الجماعة الاولى؟ وجعله اماما في بقية ما بقي من صلاته هذه فيها خلاف وصحيحة ان ذلك جائز يعني تدرك شخصا فاتته كل الصلاة مع الامام ادرك جزءا مع الامام ثم بعد ذلك تأتي وتنضم اليه - 01:01:08ضَ
هو بدأ الصلاة بنية ماذا؟ المامومية هنا تختلف النية حينئذ سيتحول لن يكون اماما فهل يجوز تحويل النية؟ قالوا هذا يجوز وكل الكلام يدور حول قصة معاذ رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة في هذا المسجد - 01:01:30ضَ
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. ورسول الله سيعلم ذلك واقر عليه فنية مختلفة معاذ يصلي النفل وهم يصلون الفرض فهل يصح اقتداء المفترظ بالمتنفذ - 01:01:52ضَ
او ايظا كذلك يقتدي انسان بمأموما الى اخره. هذه مسائل فيها تفصيل انا لا استطيع ان اوضح يعني ما استطيع ان ابسط اكثر من ذلك يقول الاخ ما حكم الدعاء الجماعي في موعظة - 01:02:12ضَ
اولا الدعاء الجماعي ايها الاخوة ليس له اصل الاصل ان الانسان يعني فما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو وايضا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء فنحن نرجع الى ما كان هل كان الرسول يجمع اصحابه - 01:02:30ضَ
ويدعو جماعة لا هذا الذي يحصل في الصلوات مثل التراويح او غيرها او في الخطب وهم يؤمنون. اما ليجمعهم وذاك تكلم بعض العلماء في موضوع عرفة اذا كان شخص يتطرق اليهم الكسل فلا مانع مثلا من ان يدعو عند البعض ويرددون - 01:02:53ضَ
يقول الاخ هل ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان يديه تكون مستقيمتين بين الركبة والكتف وهكذا انا سبق فصلت لكم انت تضم الاصابع وتضع هكذا هنا انت اذا كان التشهد تعمل كذا - 01:03:13ضَ
اليسار هكذا ولك ان تلقمها الركبة وكل ذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو في الركوع يتكلم هل ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ان يديه تكون مستقيمتين بين الركبة والكتف؟ نعم هو اولا يثني - 01:03:32ضَ
حتى يمكن يديه كفيه من ركبتيه فانظر الى ما يترتب على ذلك بعد ذلك ايضا نريد منكم موعظة نصيحة لنا نحن الشباب الذين ندعي حامل هم الدعوة وفي الحقيقة ان الدعوة تحمل همنا. لا وانا اعطيها الاخ ويعيدها مثلا في وقت واسع. خذها - 01:03:55ضَ
الان لو اخذتها ايضا الاخ ذكرني لما قرأت السورة نقرأ بسرعة بالامس انا وانا خارج ايضا ماشى معي احد الاخوة كانه ما ضر له السؤال ساجيب بسرعة لانني احاول قدر الامكان ان امر الاخ الذي سأل عن قضية اهل الظاهر انهم يقولون يجوز للخاطب ان ينظر الى جسمه - 01:04:19ضَ
المرأة ما هو الدليل اقرب دليل لهم ايها الاخوة هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدهم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل - 01:04:39ضَ
جاء في حديث اخر في قصة ماذا؟ الذي خطب من الانصار انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. فقالوا انظر اليها اهل الظهر هذا عام. فله ان ينظر الى كل مكان - 01:04:52ضَ
وبعض العلماء قال ايضا وهم قلة ينظر الى ماذا؟ الى ما عدا الفرظ ينظر الى اللحم الى الساقين وقصة عمر اذكره بها عندما خاطب ابنة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما - 01:05:06ضَ
توقف علي لصغرها ثم قيل لعمر انه ردك ماذا؟ يعني لا يريد ثم قرر عمر فارسلها اليه ان اعجبته فكأنه كشف عن ساقها قالت لو لم تكن امير المؤمنين لاغطمت وجهك - 01:05:21ضَ
فهذا دليل على ان ذلك الامر يعود وقل للمنافي يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. هذا واضح هذا الظالق يحفظن فروجهن يعني الفرض لكن انظر الى ما بعد ذلك ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه والزينة هي الوجه - 01:05:37ضَ
والكفان والعلما يختلفون في الكفين والقدمين. اذا الصحيح انه ينظر الى محاسن الجسم وهو الوجه ومع ذلك اجاز بعض العلماء ان ينظر الى مثلا الى خلفها والى امامها وهي مستترة - 01:05:58ضَ
هذا هو المراد. اما ان يتوسع ويقول اكشفي وغير ذلك فهذا لا ينبغي هنا السؤال يقول الاخ اذا نزل قطران بول على السلوان يعني قليل هل يزيله بالنظح؟ لا لابد من الغسل لان البول - 01:06:16ضَ
ايها الاخوة من النجاسات المغلظة فينبغي ان يغسل مكانه في السروال وايضا يغسل ذكره وما يحيط به كل ما يعتقد ان البول وصل اليه وقارب يحتاط لان هذه نجاسة غير مخففة - 01:06:31ضَ
المخفف فقط طين الشوارع الرذاذ الذي يصيبك مثلا خفيف يأتي ذباب فيقع على وجهك ربما وقع على نجاسة لكن وقع هذا شيء متجاوز عنه لان هذا يعني مما خفف فيه. وتعلمون قصة ام سلمة وانها تجر ذيلها ما نستطيع نأتي بكل شيء لانه يكون درسا - 01:06:50ضَ
حد القسامة كيف يحلف خمسون من هؤلاء وهم لم يروا شيئا ليس هناك سبيل اذا لم تكن الى الاسنة مركبا فما حيلة المضطرين رجل وجد يتشحط بدمه وهو قريب من اناس متهمين فليس هناك دليل الا ان يطلب منهم اليمين فان كانوا صادقين - 01:07:13ضَ
فما المانع ان يحلفوا هنا في سؤال ايضا طويل كانه يقول في ايام الحج كنت اقصر في مكة في يوم ما صليت في يوم معين ينفي ما صليت مع امام ولكن ادركت في الركعة الثالثة - 01:07:33ضَ
يعني كأنه صلى مع الامام الذي يتم. انا ما اريد اقرأ سؤال طويل انا اجيب على هذا يعني ادرك يعني ايها الاخوة انتبهوا اذا كنت مسافرا وصليت خلف من يقصر فاقصر. اما ان كنت - 01:07:57ضَ
مسافرا وصليت خلف امام يتم فيجب عليك ان تتم لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يجمعون او - 01:08:13ضَ
واجمعين ايضا هنا يسأل الاخ يعني انا استغرب هذا يقول ان ابنه عمره ست سنوات بسرعة يقول ارسلت الى السيارة لايصال بعض الاغراض يعني وارسل ابنه ليوصل بعض الاغراظ السيارة فعندما ارسلته - 01:08:33ضَ
يعني اوصله اليه كما امرته الا انه قام بفك كانه يقصد الجلنط يقول الجنط هو اليس كذلك؟ يعني اليالاندا فرامل اليد وبعد ذلك ترتب ان السيارة ماذا رجعت اليه فانت تسببت في هذا فعليك ان تكفره ويسأل عن هذا الاحوط ان تفعل ذلك - 01:08:56ضَ
يقول انا صليت الظهر جماعة فهل علي ان اصلي السنن الرواتب اولا؟ وما هو الشيء الذي لدينا الجنة والنار هناك الصراط اولا السؤال الاول انا اصلي السنن الرواتب اولا قل صليت الظهر الاصل - 01:09:17ضَ
السنن الرواتب بالنسبة للظهر ركعتان او اربعة قبلها وركعتان بعد هذه هي السنة لكن قد تفوتك تدخل مثلا ما صليت السنة الراتبة فتموتك فانت حين اذا لم تتمكن تقضيها لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:09:44ضَ
صلى الركعتين بعد الظهر بعد العصر القصة التي اختلف فيها الراوي عائشة ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر هما الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر محلهما بعد العصر ركعتان انما هو وقت نهي - 01:10:01ضَ
فارسلوا الى عائشة ابن عباس وكريب وعبد الرحمن ابن مؤخر ما يسألان يسألون عن ذلك. فحالتهم الى من؟ الى ام سلمة. لانها غير من الحكم قالت اخبرته ام سلمة سئل رسول الله عن ذلك فقال اتان هي السائلة ام سلمة اتان وفد من بني عبد القيس لاسلام قوم فشغلوني عن - 01:10:20ضَ
ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني قضى الركعتين بعد الظهر اللي في السنن الرواتب معنى هذا انها تقضى. فاتتك لك ان في وقت اخر الا في السفر. فالسفر انما فيه الوتر على خلاف ايضا. يعني المسألة فيها تفصيل لكن انا اوجز. اذا - 01:10:41ضَ
هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب الصحيح انها تقضى. لكن على الانسان انه يصليها الكل كله يبدأ بالاربع كما كحالها ان صلى اربع وصلى اثنتين قبل الظهر يبدأ بها. ولو تركه فليس عليه شيء لانها سنة. يقول وما هو الشيء الذي بين الجنة والنار لعله يقصد - 01:11:01ضَ
ماذا الصراط الذي يكون بين الجنة والنار والذي قال الله تعالى فيه وان منكم الا واردها كان على ربه ان كان ذا حتما مقضيا لكن الناس يتفاوتون منهم من يمر كالبارق ومنهم كالجواد المسرع ومنهم يختلفون باختلاف اعمالهم - 01:11:28ضَ
فتجد ان المؤمن الحق هذا يمر ولا يحس بذلك. وهكذا كلما ضعف الامام وهناك يعني كلاليب يسحب بها اهل المعاصي ولا شك تعلمون هذا كلام يطول الحديث حوله هناك اسباب كثيرة ماذا - 01:11:47ضَ
توبة المؤمن ثم تكفير مثلا ماذا؟ الذين يدعون لك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:05ضَ