شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ
وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم سار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في باب اختلاف الشهود في كتاب - 00:00:23ضَ
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:43ضَ
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الشهادات قال باب اختلاف الشهود. قال فصل قال وان كانت احدى البينتين - 00:01:01ضَ
كارثة عادلة ولم تطعن في هذا ايها الاخوة مرتبط باول الفصل وهو انه اذا اعتق انسان شخصين احدهما يسمى سالم والاخر يسمى غانم هذا اول ما كان في المسألة وكان كل واحد منهما لا يتجاوز الثلث اي اذا قوم وبيع فهو يعادل في المال اذا ذلك جيد - 00:01:20ضَ
ثم بعد ذلك نظرنا ان عرفنا المتقدم منهما فهو الذي يأت. وان لم نعرف يقرأ بينهما وهكذا الان وصل المؤلف الى انه قد تكون احدى البينتين وارثة عاجلة. ما معنى وارثة عادلة - 00:01:49ضَ
يعني تكون البينة من الورثة. والبينة هي هما الشاهدان وتكون عادلة بمعنى ان تكون صالحة للشهادة لانه يشترط في الشاهد ان يكون عدلا اذا هذه شهادة بينة يعني شاهدان عدلان ينتسبان وارثان - 00:02:09ضَ
فما الحكم في هذه المسألة؟ احدى الشهادتين او البينتين اجنبية والاخرى وارثة يعني ممن ترث من هذا الذي قال او اصدر العتق فما حكم ذلك؟ قال وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة - 00:02:33ضَ
ولم تطعن في شهادة الاجنبية. ايضا هنا اضافة ثالثة هذه ايضا البينة الوارثة العادلة لم تطعن في شهادة في الشهادة الاجنبية. يعني التي شهدت لماذا؟ لسالم مثلا بان والد هؤلاء مثلا اعتقه. نعم - 00:02:55ضَ
قال فالحكم كذلك. فالحكم كذلك الذي مر انه ينظر من هو المتقدم ويقدم في ذلك ما لم تكن وصية لان الوصية ليس فيها تقديم فان لم يمكن فانه حينئذ يقرع بينهما. وهناك من قال ينصف بينهما اذا لم يعرف المتقدم - 00:03:19ضَ
قال وان كذبت الاجنبية وان كذبت البينة العادلة الوارثة كذبت البينة الاجنبية بمعنى قالوا ليس بصحيح مثلا لم يعتق الا سالما ما اعتق ظالما قال وان كذبت الاجنبية وقالت ما اعتق الا سالما وحده. يعني قال مثلا ما اعتق والدنا الا سالما وحده. اما - 00:03:43ضَ
الليمون هذا فالشهادة عليها والبينة كاذبة لم يعتقه اذا حينئذ سالم اصبح عتيقا بمجرد شهادتهم الاقرارهما له. نعم قال رحمه الله عتق سالم كله لاقرار الورثة بحرية. اذا هنا لا تنصف لان الورثة - 00:04:14ضَ
نفيا الشهادة على عتق غانم واعترف بان العتق كان منصبا على سالم. اذا هو ما اعترف بذلك اذا سالم خرج ماذا؟ خرج حرا. قال ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي. يرد سؤال. وهل يكذب - 00:04:38ضَ
يقبل تكذيبهم بان غانما لم يعتق هذه الشهادة الاجنبية الاخرى اذا يقول المؤلف رحمه الله لم يقبل تكذيبهم لانه محل تهمة قال ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي فيكون حكم غانم على ما تقدم. ما هو ما تقدم؟ ننظر - 00:04:58ضَ
قدم فان كان اسبق من الاخر فانه يعتق ان كان مساويا له فلا بد من القرعة قال فيكون حكم غانم على ما تقدم في انه يعتق اذا تقدم تاريخ عتقه - 00:05:23ضَ
ويرق اذا تأخر ويقرع بينهما اذا اذا استويا. اذا واحد من ثلاثة امور يعتق اذا كان هو المتقدم عتقا. يعني الصادر الامر بالعتق له اولا او يرق اذا كان متأخرا فان التبس الامر ولم يعرف المتقدم من المتأخر - 00:05:41ضَ
حينئذ يكون ماذا تكون القرعة؟ لكن سالم مر بانه اصبح بناء على باعتراف الورثة لانه عتيق او انه قد عتق يصبح قد عتق جميعه قال ويقرع بينهما اذا استويا او جهل الحال - 00:06:04ضَ
قال الامام وان كانت الورثة غير عادية وان كانت الوارثة غير عادلة عتق غانم كله اذا كانت الوارثة يعني البينة الوارثة التي هي من الورثة الشاهدة غير عادلة بمعنى فاسقة فترد شهادتها اذا - 00:06:26ضَ
اذا لا اثر لها في الطعن في غانم فيكون غانم ايضا يكون حرا. ويرجع الامر بالنسبة لسالم هو الذي ماذا يعتق نصفه قال عتق عتق غانم كله ولم يزاحمه من شهدت به الوارثة. لماذا لم يزاحم؟ لان بينة غانم - 00:06:54ضَ
وبينة ماذا سالم فاسقة وان كانت من الورثة قال لان شهادة الفاسق كعدمها. لان شهادة الفاسق لا يعتد بها يعني لا يؤخذ بها في باب الشهادات حتى لو قبلت شهادة اثنين ثم تبين بعد ذلك انهما فاسقان - 00:07:18ضَ
ان الشهادة تلغى ولا ينظر اليها ولا يرتد بها قال ثم ان طعنت في شهادة الاجنبية عتق سالم كله لاقرارها بحريته. ثم ان طعنت ايضا هذه الفاسقة بشهادة الاجنبية يعتق ماذا - 00:07:44ضَ
سالم كله لانها اعترفت قال رحمه الله وان لم تطعن فيها فذكر القاضي رحمه الله انه يعتق من سالم نصفه لانه ثبت عتقه باقرارهم وعتق غانم بالبينة وصار كأنه اعتق العبدين مع - 00:08:03ضَ
الاسعار المورد كانه اعتق الاثنين معا قال الا في انه لا ينتقض عتق غانم لشهادة الوارثة الا انه لا ينتقض ماذا عتق غانم لوجود اسق في شهادة في الشهادة الوارثة - 00:08:27ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد اثنان على اثنين بقتل رجل انظروا تصوير هذه المسألة شهد شخصان عدلان بان فلانا وفلانا قتل فلانا قتل زيدا فلما شهد بذلك قام المشهود عليهما فقال لا نحن نشهد بانهما هما القاتلان - 00:08:53ضَ
ولكن اراد ان يتستر على الجريمة فرميانا بها اي القيا التهمة علينا اذا هنا ننظر هل الشاهدان الاولان عدلان؟ نعم. هل هما متهمان؟ لا؟ لانهما اديا الشهادة دون ما يرميهما ويوقعهما في التهمة. هل الاخران متهمان؟ نعم لانهما يدفعان عن نفسهما وقضية القتل - 00:09:24ضَ
لانه لو ثبتت عليهما سيقتلان او على الاقل ستجب عليهما الدية اذا شهادة الاولين على الاخرين ليست متهمة. البينة الاولى غير متهمة لانها جاءت خالصة خالية من التهمة. الثانية متهمة - 00:09:53ضَ
لانها تدفع عن نفسها التهمة قال فان شهد اثنان على اثنين بقتل رجل وشهد الاخران ان الاولين قتلاه لنأتي الى الولي الان. الان لابد ان يكون هناك ولي الدم. فولي الدم الى من سينضم؟ انضم ان انضم - 00:10:14ضَ
الى الشاهدين الاولين قظي الام. ستنفذ شهادتهما ولا اشكال. وان انظم الى الاخرين فلا يمكن ان حقق ذلك لان الشهادة ماذا مقدوح فيها لانه متهمون قال فشهد الاخران ان الاولين قتلاه فصدق الولي الاولين حكم بشهادتهما. يعني - 00:10:39ضَ
قضي بشهادتهما. نعم. عاد ننظر هل القتل كان عمدا؟ فله حكم او هو خطأ وله حكم او هو شبه عمد قال حكم بشهادتهما. نعم ميلوه لي انه ربما يرى ان هذا هو الحقيقة - 00:11:08ضَ
يؤيدهم انهم القاتلان ان الاثنين الاخرين هما القاتلة وانهما فعلا ذلك تهمة نحن اصلا نكتفي بالشاهدين. والشاهدان عدلان فلا مجال للطعن في شهادتهم. لكن اذا انضم اليه ولي الدم هذا ايضا تقوية - 00:11:27ضَ
ولي الدم لو انضم الى الاخرين لا يعتد به ليست القضية قضية عدالة حتى لو كان الاخران عدلان كالاولين هما متهمان التهمة صادرة دفاع عن النفس يعني انسان اعتدى على انسان هو دافع عن نفسه - 00:11:48ضَ
اذا هؤلاء شهدوا عليهم شهادة صافية. ليس لها دوافع ولا سبب وهذه لا لها سبب كما ترى بعض الناس اذا قال فلان قال هو كذاب هو الذي فعل وصدق الولي الاولين حكم بشهادتهما لانهما غير متهمين - 00:12:07ضَ
قال وان صدق الاخرين وحدهما لم يحكم له بشيء. لانهما متهمان ضيع على نفسه. نعم. قال لم يحكم له بشيء لانهما متهمان لكونهما يدفعان عن انفسهما القتل. يذودان عن نفسه مقاتل شوف جاب على اساس انه عبد - 00:12:30ضَ
قال وان صدق الجميع فكذلك وان صدق الجميع. هؤلاء لا يمكن. هذولا الصادقين وذولا صادقين كيف؟ يعني اشتركوا الاربعة في قتل يقول كذلك قال وان صدق الجميع فكذلك لانهما متعارضتان. فلا يمكن الجمع بينهما - 00:12:52ضَ
اذا الخلاصة ان المعتبر هي شهادة الاولين لانها جاءت على البراءة الاصلية ليس لها دوافع ولا اسباب ولا يوجد فيها حينئذ هذه ينظر اليها القاضي اما الثانية فالامر فيها واين انتما؟ لماذا الان جيتم ولما بالقتل؟ قلت ما هما - 00:13:13ضَ
قاتلة هذا من باب الدفاع عن النفس قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ادعى على رجل انه قتل وليه عمدا واقام شاهدا فاقر بقتله خطأ ثبت قتل الخطأ باقراره - 00:13:34ضَ
وعليه الدية ولم يثبت العمد لانه لا يثبت الا بشاهدين. وهنا المولود شاهد واحد والشاهد الواحد كما فهمنا عرفتم لا يعمل به الا في المعاملات يعني في المال مع اليمين تنضم اليه اليمين لتعضده وتقويه - 00:13:59ضَ
اما الشاهد وحده فلا يعتبر الا في بعض الامور فيما يخص النساء التي لا يطلع عليها الا النساء اذا هنا شهد شاهد ما كملت الشهادة الذي ثم اقر المتهم بانه قتله خطأ. اذا القتل تحقق - 00:14:21ضَ
ولكن نأخذ بماذا؟ ناخذ بان القشلة خطأ من باب درع الحدود بالشبهة قال رحمه الله ولم يثبت العمد لانه لا يثبت الا بشاهدين قال لانه لا يثبت الا بالشاهدين ولا شاهدان هنا فلا قصاص - 00:14:42ضَ
قال وهل يحلف على نفيه على وجهين؟ ايضا يعني هو اقر بان القتل خطأ هل يحلف على نفيه؟ بعض العلماء؟ قال نعم من باب الاطمئنان وبعضهم قال لا يحتاج الى امر - 00:15:02ضَ
قال وهل يحلف على نفيه على وجهين قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل رجلا عمدا وله وارثان قتل رجلا عمدا والمقتول له وارثان قال وله وارثان فشهد احدهما على الاخر. فشهد احد الوارثين على - 00:15:15ضَ
شقيقه اخيه او قريبه الوارث معه فشهد احدهما على الاخر انه عفا عن القود والمال انه عفا عن القود اذا اللا قصاص وعن المال يسقط حقه ايضا اذا رجل قتل رجلا وهذا المقتول له وارثان فقام احدهما فشهد على ماذا - 00:15:45ضَ
زميله او الوارث معه بانه عفا عن القود وعن الدية قال رحمه الله تعالى فشهد احدهما هنا لا قصاص نعم فشهد احدهما على الاخر انه عفا عن القود سقط القود - 00:16:12ضَ
وهذا هو المهم اذا هنا لا قواد. حتى نفس كلام الشاهد يدل على انه يعني فيه ماذا اشارة الى ان لانه كونه يشهد على الاخر بانه اسقط اذا الامر واضح حتى في كلامه هو - 00:16:33ضَ
ما المانع يعني قد يكون تقيا نقيا والاخر عكس ذلك فيقوم هذا الصالح ويقول هذه امانة وشهادة اخي مثلا اعلن بانه لاق ودا تنازل عن القود وعن المال قال سقط القود وان كان الشاهد فاسقا. حتى وان كان الشاهد فاسقا لماذا؟ ما الذي يدعم ذلك؟ نحن قبل قليل - 00:16:51ضَ
قال الفاسق لا يعتد به لان نفس الشاهد كلامه يدل ضمنا على ان القود قد سقط. لانه شهد على اخيه مثلا بانه تنازل عن القول قال وان كان الشاهد فاسقا لان شهادته تضمنت الاقرار بسقوطه. تضمنت الاقرار بسقوطه لانه - 00:17:24ضَ
على اخيه بانه لا يرى القوت وحينئذ انتم تعلمون ايها الاخوة انتم ترون الان في القصاص. اذا مثلا كان الورثة فيهم قصر ينتظرون لانه ربما يوجد منهم من يعفو وهذا هو الصحيح عند جماهير العلماء ينتظرون فاذا كبروا فاذا قرروا القصاص اذا كان ولي امرهم - 00:17:49ضَ
يعني قتل عمدا او الدية الى غير ذلك لو عفا واحد فقط من عشرين شخص لا يسقط القصاص ولا يجب قال رحمه الله ويثبت نصيب الشاهد من الدية لانه ما عفا ويثبت نصيب الشاهد على اخيه - 00:18:13ضَ
بانه عفا عن القول ويثبت نصيبه من ماذا؟ من الدية يعني يأخذ نصفها لماذا لانه هو ما نفع لنفسه انه لا يريد. نعم قال واما نصيب المشهود عليه فان كان الشاهد فاسقا حلف ما عفوت. فان كان الشاهد فاسقا من هو الشاهد الفاسق؟ اللي هو الاخ - 00:18:35ضَ
مثلا يقول الاخ نعم قال فان كان قال واما نصيب المشهود عليك فان كان الشاهد فاسقا حلف ما عفوت واستحق نصيبه. من هو الذي حلف المشهود عليه حلف المشهود عليه بانني لم اعفو. وحينئذ يستحق - 00:19:00ضَ
الشطر الاخر من الدية قال حلف ما عفوت واستحق نصيبه من الدية. هذا اذا كان ماذا؟ الشاهد فاسقا لكن ما الحكم اذا كان الشاهد عدلا؟ قال وان كان عدلا حلف القاتل معه - 00:19:21ضَ
وسقط نصف الدية. حلف القاتل مع الشاهد العدل وسقط نصيب المشهود عليه فلا يستحق شيئا لان هنا الان وجد شاهد عدل ونحتاج لهذا الى ماذا؟ الى يمين القاتل فحينئذ ينضم الى ذلك ولا يستحق شيء - 00:19:41ضَ
قال وان كان عدلا حلف القاتل معه وسقط نصف الدية لان ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين انما لان الذي طريقه المال يثبت بشاهد ويميل لان الديةمان الامر ليس الان حتى نقول لابد من اثنين ليس قصاص هو مال. والمال يثبت بشاه - 00:20:01ضَ
واخ القتيل نحن حسب تمثيلنا شهد عليه وهو عدل شهادته مقبولة انضم الى ذلك يمين القاتل شاهد ويمين فسقط حق المشهود عليه من الدية. قال الامام وفي كيفية اليمين وجهاني ما طريقة اليمين؟ الان لدينا ولدينا دية - 00:20:28ضَ
فهل يحلف عليهما معا؟ او يحلف على ماذا؟ على المال. المؤلف رحمه الله سيبين لنا. والمسألة فيها خلاف خارج المذهب. نعم قال وفي كيفية اليمين وجهان احدهما انه قد عفا عن المال - 00:20:55ضَ
لان القود سقط بغير يمين. الان هذا الكلام اليمين يرجع الى من؟ الى من؟ المشهود عليه. لانه هو محل فلما نستحلفه هل نطلب منه ان يحلف على انه عفا عن القود والمال معا؟ او اننا نطلب ممن يحلف عن بعض العلماء وهم - 00:21:12ضَ
كثر قالوا يحلف على ماذا؟ على المال فقط. يعني على الدية انه عفا عن الدية. لماذا؟ قالوا لان القوت سقط بشهادة اخيه مثلا عليه. لانه عفا قال احدهما انه قد عفا عن المال لان القود سقط بغير يمين - 00:21:36ضَ
قال والثاني يحلف انه قد عفا عن القود والمال من باب الاحتياط وقالوا يحلف عليهما معا لان الشهادة وان كان الشاهد فيها عدل لكنه في الحقيقة ايضا تحتاج المسألة الى اطمئنان لان الشهود مهما كانا عدلين الغالب فيهما ويندر - 00:21:59ضَ
ماذا ان يكونا كاذبين وقد وجد؟ ووجد الشهداء الزور. لكن يقولون اليمين الشاهد مع اليمين هذي احتمال الكذب فيها بعكس ماذا؟ اذا وجد عدلان وزكي مع انه سيمر بنا انه قد يزكي شخصان شخصين ويحكم ثم بعد ذلك يتبين انهما فاسقا فمن الذي سيغرق - 00:22:23ضَ
ما هما المزكيان المعدلان؟ او الشاهدان؟ هذا كله سيبحثه المؤلف رحمه الله قال والثاني يحلف انه قد عفا عن والمال لانه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها اذا قلنا - 00:22:48ضَ
موجب العمد القصاص عينا. هذا ردا الى قاعدة مرت بنا في الجنايات ومرت قريبة ايضا. هل موجب القصاص هو شيء واحد هل موجب ماذا؟ القتل هو شيء واحد يعني موجب القول - 00:23:07ضَ
هو ماذا القصاص او القصاص والدية يعني هل موجب القتل هو القصاص وحده او القصاص والدية مسألة مختلف فيها فاذا قلنا هو موجب ذلك هو القصاص او القوت كما ذكر المؤلف - 00:23:25ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذ واذا ادعى على رجلين انهما رهناه عبدا لهما بدين له عليهما. يعني ادعى شخص على اثنين على رجلين انهما رأناه عبدا. الرهن كما تعلمون سبق - 00:23:45ضَ
درسناه هو التوثق يعني بعت على انسان سلعة لاجل واردت ان توثق على حقك حتى لا يضيع فانك تطلب منه رهنا كان يظهرك دارا او ينهرك ارضا او بستانا او امرا من الامور الذي اذا تعذر وفاء الدين حينئذ يباع ذلك الشيء باذن الحاكم بلا شك اذا ابى - 00:24:08ضَ
ان يدفع ثم تأخذ حقك ويرد اليه الزائد وان كان مساويا اخذته وان كان دونه تأخذه ويضاف اليك ما تبقى والرهن بلا شك الاصل انه يبقى عند المرتهن صاحب الحق الا اذا رضي - 00:24:33ضَ
ان يتركه عند الراحم قال واذا ادعى على رجلين انهما رهناه عبدا لهما بدين له وعليهما قال فانكراه انكرا ابدا ما قال وشهد كل واحد منهما على صاحبه. يعني كل واحد قال لصاحبه انت راه انت - 00:24:52ضَ
هنترة هنت نصيبك وهذا يقول ان ترى انت نصيبك اذا كل واحد منهم شهد على الاخر بانه راهن فشهادتهما صحيحة. لماذا؟ لان على انفسهما وله ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير يحلف مع كل واحد منهم وهما اثنان لان كل واحد منهما شهد على الاخر - 00:25:16ضَ
وهو شاهد واحد فله ان يحلف مع كل واحد منهما ويبقى الرهن في يده. واذا اراد ان يقتصر حلف مع احدهما صار معنى النصف قال وله ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير رهنا. او مع احدهما ويصير نصفه رهنا. واذا كيف يصير - 00:25:39ضَ
رهنا وهو شخص واحد يعني يبقى عنده يوم ويعمل هناك يوم او عنده اسبوع وعند ماذا صاحبه اسبوع التي بنسميها المهايئة انما لو كان شريكان في دار واتفق على المهاية ان يستخدمان هذا يستخدمها شهر يسكنها وهذا شهر او سنة وسنة وهكذا - 00:26:03ضَ
او سيارة يركبها فترة ويعمل عليها وهذا يركبها فترة ويعمل عليها. هذه تسمى بالمهايئة قال لان لان انكاره لا يقدح في شهادته. لان انكاره لا يقدح في شهادته. هما صحيح - 00:26:26ضَ
انكر لكن شهد كل واحد منهم على الاخر قالوا لان انكاره لا يقدح في شهادته كما لو كانت الدعوة في عين اخرى قال رحمه الله ويحتمل الا تقبل شهادتهما لانه يدعي ان كل واحد منهما كاذب - 00:26:45ضَ
لان كل واحد منهما يدعي ان صاحبه كاذب لانه لما يقول انت الذي رهنت وهذا يشهد بانه هو الذي رهان هو تكذيب لصاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجوع عن الشهادة. هذا باب مهم ايضا من ابواب الشهادات - 00:27:10ضَ
لانه ايها الاخوة نحن لا نعلم بان الشهادة لها شروط ستة العلماء توثقوا فيها رحمهم الله تعالى واخذوها اما من نص او من استقراء اول ما ذكروا الاسلام ينبغي ان يكون الشاهد مسلما - 00:27:32ضَ
وان يكون عاقلا وان يكون ايضا بالغا وان يكون ضابطا ايضا بمعنى ضابطا للشهادة وان يكون ناطقا حتى لا يلتبس الامر وكذلك ان يكون عدلا وعرفنا ان العدالة تنقسم الى قسمين هو خلوه من ارتكاب الكبائر ومن الاصرار على الصائر وان تكون عنده مرور - 00:27:48ضَ
هذه شروط ليست بسهلة صبها العلماء ووضعوها قيدا في الشهادة التي امر الله بها سبحانه وتعالى واكدها في ايات كثيرة واشهدوا عدل منكم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها انه اثم قلبه - 00:28:14ضَ
اذا حينئذ القاضي لا يسمع الشهادة الا بعد ان يتوثق ويثبت عنده عدالة الشاهدين لكن قد تتغير الامور يأتي اناس فيزكون الشاهدين. ويظهر عند الحياة تظهر العدالة. واذا بهما فاسقان. وتعلمون - 00:28:33ضَ
ايها الاخوة عادة الانسان انه لا يظهر ماذا انه لا يظهر ماذا؟ الفسق يحاول ان يبطن ما عنده مما يقدح في شهادته فهو ربما يتظاهر بالاعمال الصالحة فيراه الناس على هذا الشكل - 00:28:57ضَ
وبعد ذلك ماذا؟ ولكن كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم مع مرور الزمن والاحتكاك به والسفر والمخالطة وربما السكنى وربما معاملة تكشف هذا الانسان - 00:29:16ضَ
فيتبين عكس ذلك ويكون حينئذ. اذا هنا ما معنى الرجوع بالشهادة؟ يعني لان الرجوع بالشهادة ايضا لو رجوع الشاهدين لانهما ايضا هذا قد يكون ان نسي قد يكون ان كذب في الشهادة - 00:29:33ضَ
اذا هذه لها احوال ثلاثة. رجوع الشاهدين او البينة لا يخلو من واحد منهم ثلاثة اما ان يكون رجوعهما عن شهادتهما قبل الحكم. وهذا امره سهل يعني قبل ان يحكم القاضي في الامر رجع - 00:29:54ضَ
الامر الثاني ان يكون رجوعهما بعد الحكم بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ هذا الرجل الثالث ان يكون بعد صدور الحكم وبعد التنفيذ وايضا هذه الشهادة اما ان تكون على امور مالية وهذه امرها اخف - 00:30:13ضَ
وربما تكون في حد من حدود الله او في قصاص في قتله هذه من حيث الجملة الثلاثة العلماء متفقون عليه الائمة الاربعة ما عدا ابو ثور فعندهم انه اذا رجع - 00:30:36ضَ
الشاهد عن شهادتي فانه لا يحكم بشهادته باتفاق الائمة بل جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين ولم يشد في ذلك الا ابو ثور وابو ثغر من العلماء لا شك وبعضهم ينسبه الى الشافعية على اساس انه من تلاميذ الشافعي وبعضهم يقول هو صاحب - 00:30:51ضَ
مذهب مستقل وله مسائل يخالف فيه وربما اول مرة يمر بنا بانه شد وخالف الاجماع اذا هذه انا اردت ان ابينها لان قضية مخالفة ابي ثور ليست في الكتاب. اذا - 00:31:13ضَ
هذه المسائل او اصول هذه المسائل الثلاثة التي قلت متفق عليها بين الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء الكبار قال رحمه الله تعالى اذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها. راجع عن الشهادة هنا ربما انهما يعني شهدا - 00:31:29ضَ
شهد كذبا كما قلنا رب المنزكيان لهما لم يذر لهما فسقهما ثم انهما رجعا الى انفسهما وحاسب انفسهما ذلكم الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى وخطورة الشهادة وما يترتب عليها من الاثم وما - 00:31:56ضَ
يترتب عليها من العقوبة وربما تكون سببا في زهاق نفس او في قطع عضو او في ذهاب حق مسلم وربما كونوا ايضا يترتب عليها قذف مسلم والحاق العربة فهي لا شك لها خطورة ربما تكون في اثبات حق وادعاء - 00:32:19ضَ
وابطال باطل فلا شك ان الشهادة الاصل فيها انها لاحقا الحق وابطال الباطل فربما رجع لذلك ربما حصل عندهم اواهم وراجع انفسهما وتذكر والتبس عليهما الامر فرجع في الشهادة قال لم يحكم بها. لم يحكم بها عند جماهير العلماء عاد ابا ثور - 00:32:39ضَ
وسماه العلما رأيه الشاذ تعلمون هناك شخصان ينتسبان الى العلم ابن علية وايظا له اخر نعم اه الاصم وابن علي دائما يتحدث العلماء عنهما بانهما يخالفان الاجماع يعني لهم وراء انشاد ولذلك يعتدون بقوله ابو ثور رحمه الله كبقية العلماء قد يشهد حتى ابن جرير الطبري له مسائل - 00:33:05ضَ
قال لم يحكم بها لانها شرط الحكم ويشترط استدامته لانها شرط الحكم. من شروط الحكم ايظا ماذا تنفيذ الحكم اول الحكم وتنفيذه هو ان تستمر الشهادة الى ان يصدر القاضي الحكم - 00:33:33ضَ
يعني الدوام والاستمرار والبقاء قال لانها شرط الحكم فيشترط استدامتها الى انقضائه كعدالته فيشترط استدامتها اذا الحكم اي لاصداره وتقريره. ومعنى استمرارها يعني دوامها وبقاؤها كعدالتهما كعدالتهما لانه لو قدح في عدالة الشاهدين لم يقض بالحكم لانهما يصبحان فاسقين او - 00:33:53ضَ
فلا يصدر الحكم في ذلك. اذا الرجوع في الشهادة كالحال بالنسبة لزوال العدالة بالنسبة بالنسبة للبينة قال الامام فان رجعا بعد الحكم فيها فان رجع بعد الحكم بها في حد او قصاص. اه اذا الاول رجع قبل الحكم وهذا لا خلاف بين العلماء - 00:34:26ضَ
فان بانه لا يحكم ما عدا من ذكرت لكم الثاني بعد الحكم بها وقبل التنفيذ. وهذا ايضا الائمة الاربعة متفقون عليه. نعم قال فان رجعا بعد الحكم بها في حد او قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه. اذا - 00:34:52ضَ
حكم بها ولكن قبل التنفيذ كان الامر ينقسم الى قسمين. اما ان يكون المحكوم به قصاصا او حدا. والحدود تعرفونها الخمسة والقصاص معروف الذي هو القتل والقصاص قد يكون في النفس وربما يكون ايضا في طرف - 00:35:14ضَ
اذا هذا كله قصاص. وهو يدخل فيه الجنايات. الجنايات التي يختص فيها لان بعض الجنايات ما لا يقتص منه كممر غنا في بعض الجراح والشجاج اذا في هذه الحالة فرق بين الحدود - 00:35:35ضَ
وكذلك ايضا القصاص وبين الاموال قال فان رجعا بعد الحكم بها في حد او قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لانه يدرأ بالشبهات. وهذه شبهة كون الشاهدين رجع في الامر شيء - 00:35:52ضَ
ربما شهادتهما غير متيقنة. ربما هناك خلل من الاخلال. اذا هذه الشبهة والشبهة ايها الاخوة في الحدود وفي القصص ولو كانت ظعيفة يدرى بها الحد قال لانه يدرأ بالشبهات وهذا من اعظمها. ومر بنا يدرأ الحدود بالشبهات - 00:36:11ضَ
قال وان كان المشهود به غير ذلك. غير ذلك يعني من الاموال. وربما يكون ايضا نكاح وربما يكون طلاق وربما يكون رجع وربما يكون عتق الى غير ذلك قال وجب استيفاؤه - 00:36:32ضَ
لان حق المشهود له قد وجب وحكم به فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه قال رحمه الله تعالى وان رجعا بعد الاستيفاء في حج او قصاص وقال الان دخلنا في مسائل اخرى العقوبة - 00:36:54ضَ
الان كان الرجوع بعد تنفيذ الحد او القصاص وحينئذ ننظر رجع في الشهادة الرجوع ولا يخرج اما ان يقول كذبنا وربما ان يقول اخطأنا وقد يقول احدهما تعمدت ويقول الاخر واخطأت. هذا الذي سيبحثه المؤلف رحمه الله - 00:37:17ضَ
قال وان رجعا بعد الاستيفاء في حد او قصاص وقالا عمدنا ذلك ليقتل. عمدنا يعني تعمدنا ذلك ليقتل يعني كانهما اصر على ذلك وكذبا. والقصد هو الايقاع به ليقتل قد يكون الدافع لهما الحسد او الحقد او غير ذلك وهذا لا شك يرجع الى ضعف الايمان لان الانسان الحب ينبغي - 00:37:39ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام من احب في الله وابغض في الله واعاد في الله وولى في الله انما تنال ولاية الله بذلك فينبغي دائما ان يكون الحب والبغظ في الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنئان قوم على - 00:38:05ضَ
الا تعدلوا عدله اقرب للتقوى. ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فلا يجوز لاحد ان يدفعه تدفعه الغيرة او الحقد او كان فلان تقدمه او فاقه في هذه الحياة الدنيا - 00:38:22ضَ
ولا ينبغي ان يدفعوا والحسد كما تعلمون يفسد الجسد وينهك الاود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغظ. والله تعالى يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فظله فقد - 00:38:41ضَ
اين ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فالحسد شر نار تشتعل في قلب الحاسد. ربما تدفعه الى ارتكاب اعظم الجرائم واشنع لانه يسيطر عليه الشيطان وتسيطر عليه نفسه الامارة في السوء. فربما وقع في الموبقات المهلكات. لكن - 00:38:59ضَ
ان صاحب الايمان يردعه ايمانه ويمنعه وفرق بين الحسد وبين الغبطة. قد ترى انسانا صالحا انت تريد ان تكون تغار منه بمعنى ماذا تغبطه. تريد ان تكون مثله. ترى تاجرا تتمنى ان تكون تاجرا مثله ولكن يكون مالك من - 00:39:23ضَ
الحالة هذا ليس فيه شيء ففرق بين الحسن لان الحسد هو زوال طلب زوال النعمة يعني تمني زوال النعمة هذا هو الحسد اما الغبطة فلا. انت يعني تتمنى لاخيك الخير والزيادة. ولكنك ايضا تسأل الله ان تكون مثله او احسن منه فهذا ليس. هذا من المسابقة في - 00:39:41ضَ
قال وقال عمدنا ذلك ليقتل فعليهما القصاص لما ذكرنا في الجنايات. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم قال وان قال عمدنا الشهادة ولم نعلم انه يقتل فعليه مادية مغلظة. لانه هنا الان قال تعمدنا - 00:40:05ضَ
لكن ما كنا نعرف انه سيقتل اذا نحن تعمدنا الشهادة والشهادة غير صحيحة لكن ما كنا نريد ان يقتل اذا حينئذ ينتقل الى الامر الاخر لانه قد يكون الدافع لهما الجهل - 00:40:29ضَ
ولا يؤخذ الامر ان الاخوة يعني المؤلف يعطينا اجمالا لا يؤخذ الامر على علاته لو شهد شخصان وقال ما كنا نعلم انه يقتل وهما يعلمان انه يقتل يكون عندهما علم وروية ودراية فلا ينظر الى - 00:40:47ضَ
لكن قد يكون الشاهدان جاء من البادية جاهلان لا يعرفان الاحكام ولا ما يترتب يظنان انه اذا شهد عليه سيعطى بعظ الصيام او يسجن او غير ذلك لانه قد يكون بينهم وبينه شيء ربما يكون اذاهما الى غير ذلك - 00:41:03ضَ
فلذلك الشبهة قائمة قال وان قال نعم يأمر شخص يقتله هذا هذا نتوقف فيه اذا كان المأمور بالقتل مجنونا او صغيرا وحينئذ يقتل الامر اما اذا كان عاقلا مدركا فانه يقتل القاتل لانه لو ان انسانا حفر بئرا - 00:41:21ضَ
في الطريق ثم جاء اخر ودفع فيها اخر فوقع فيها هل نقتل الدافع ولا نقتل نقتل الدافع لان هذا هو المباشر فرق بين المباشر لكن في هذه الحالة لو كان المأمور بالقتل غير مكلف يقتل المتشدد. فالمسألة فيها تفصيل - 00:41:50ضَ
نعم لكن فيه قضية واحدة هو الاكراه. لو اكره انسانا على القتل السيف اما ان تقتل فاقتلك قال ولا يقتل المعدة المتسبب والمباشر اي حديث هذا ما عليه اقتل هذا يتحمل هذا فسره العلماء كما ذكرت - 00:42:14ضَ
بانه اذا كان القاتل ليس اهلا للقتل. اما اذا كان القاتل اهلا فنعم. هذا فيه قول ولكنه مرجوح جدا ان المتسبب يقتل عند الحنفية. نعم قال فعليهما دية مغلظة لانه شبه ما هي الدية المغلظة؟ اذا الدية نوعا دية مغلظة ودية مخففة - 00:42:43ضَ
اصل الدية ايها الاخوة المخففة التي هي اربعا يعني اربعون جذع اربعون حقة اربعون بنت لا قصدي عشرون حقة عشرون بنت لابون عشرون جذع الى اخره اما المغلف خمس وعشرون هي رباعية. خمس وعشرون ماذا؟ جدعة خمس وعشرون حقة خمس وعشرون بنت لبون خمس وعشرون ابل - 00:43:06ضَ
لانها مئة من الاباء المغلظة هي نفس العدد كما جاء في حديث عمرو بن شعيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتيل عندي الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الابل. بعض الروايات فسرت وجاءت ايضا رواية - 00:43:29ضَ
العمد ففسرت فقال ثلاثون حقة وثلاثون جهاد جدع واربعون خليفة اولادها في بطونها وعمر رضي الله تعالى عنه لما قتل قتادة المدلجي ابنه يعني غضب علي فرماه بالسيف وما اراد ان يقتله ولكن تعلمون اذا غضب الانسان - 00:43:47ضَ
قد يحصل منه امرا يندم عليه ولكن ماذا فات الندم يعني ولات ساعة مندم. فقتل ابنه فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فامره بان يعد مئة من الابن ثلاثين حقة اربعون خليفة اولادها في بطونها. يعني هذا تغليظ - 00:44:10ضَ
ثم جعل الميراث لماذا؟ لاخيه وحرم اباه ماذا؟ لان القاتل لا يرث المقتول كما هو معلوم وكما جاء في الحديث اذا هذه الدية المغلظة هذا ما ذكره المؤلف. نعم قال رحمه الله - 00:44:36ضَ
قال وان قال عمدنا الشهادة ولم نعلم انه يقتل فعليه مادية مغلظة لانه شبه عمد. قال وان قال لماذا؟ لانه من قال تعمدنا الشهادة لكن ما كنا نعلم بانه سيقتل - 00:44:59ضَ
اذا هذا يقرب من ماذا من العمد؟ فيسمى شبه عمد الا ان قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا. الفرق بين العمد وبين شبه العمد ان القاتل عمدا يريد القتل اخذ سيفا وقتل به انسان - 00:45:20ضَ
او اخذ مسدسا واطلق النار عليه. اما هذا فبينه وبينه مضاربة فقط اخذ الة. الالة هذي تقتل فضربه بها فمات وما كان يريد قتله. فهذا يسمى شبعا قال رحمه الله تعالى وان قال - 00:45:37ضَ
اخطأنا فعليهما الدية مخففة ولا تحملها العاقلة لانها وجبت باعترافهما. التي تحمل العاقلة ماذا؟ ما يجب عليهما قاتل الخطأ لا يقر بانه تعمد القتل لا لا يقر بانه قتل. يعني انسان اراد ان يصيد مثلا - 00:45:56ضَ
طائرا فاصاب السهم ماذا؟ مسلما فقتله لكن هنا يعني يختلف الحكم لانه ما قرا بالقتل قال رحمه الله فعليهما الدية مخففة ولا تحملها العاقلة لانها وجبت باعترافهما قال وان اتفقا - 00:46:17ضَ
على ان احدهما عامد والاخر مخطئ فلا قصاص عليهما. لماذا؟ لانه اجتمع مع العبد خطأ يعني قتل اشترك فيه اثنان احدهما متعمد والاخر مخطئ طيب قد يسأل السائل فيقول لماذا لا يقتل المتعلج؟ السبب اننا لا ندري ربما ان يكون الذي قتله هو المخطئ - 00:46:42ضَ
يعني كلاهما ضرب او طعنة ربما تكون الطعنة التي قتلته هي طعنة المخطئ الذي ما اراد قتله وحينئذ يكون ذهبت نفس الاخر وهو لم يكن السبب في قتله. اذا هذه شبهة والحدود ومثلها القصاص - 00:47:08ضَ
يدرع بالشبهات قال وان اتفقا على ان احدهما عامد والاخر مخطئ فلا قصاص عليهما. وعلى العامل نصف مغلظة وعلى الاخر نصفها مخففة. كل نفس بما كسبت رهينة. كل يعامل حسب خطأه وظلمه وتعديه - 00:47:28ضَ
قال رحمه الله تعالى وان قال احدهما عمدنا جميعا وقال الاخر اخطأنا جميعا فعل العامد القود. لانه اعترف به. نعم. لاقراره بما يوجبه وعلى المخطئ نصف الدية مخففا قال وان قال كل واحد منهما وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء خارج المذهب نعم - 00:47:53ضَ
قال وان قال كل واحد منهما عمدت واخطأ صاحبي يعني قال تعمدت قتله ولكن صاحبي اخطأ. ما اراد قتله جاء فزع معي يعني يساعدني انا كنت اريد قتله لكن هو دخل هو ما يريد فقط - 00:48:25ضَ
يعني اراد يعني ان ان يعينني قال وان قال كل واحد منهما عمدت واخطأ صاحبي ففيه وجهان احدهما لا قود عليهما انه لا يؤاخذ كل واحد منهما الا باقراره ولا يؤاخذ باقرار صاحبه. هناك من قال لا بل عليهم القوت - 00:48:43ضَ
ولم يقرا بما يوجب القصاص لانه اقر بعمد فيه شركة خطأ قال والثاني عليهما القود لان كل واحد منهما مقر بالعمد. ولذلك كثير من العلماء يرى القود هنا وهذا من باب درء المفاسد لانه - 00:49:09ضَ
وربما لو تسمح في هذا الباب ربما يتجرأ اصحاب النفوس الضعيفة الذين يحملون غلا وحقدا وربما في مثل ذلك فقالوا ينبغي ان يقام ما دام الاقرار قد حصل قال رحمه الله واذا قال احدهما عمدنا معا - 00:49:31ضَ
وقال الاخر عمدت واخطأ صاحبي. فعل الاول القود. هذا واضح لانه هذا اقر بانه وفي الثاني وجهان. الذي قال عمدت واخطأ صاحبي نعم قال وان قال قال رحمه الله وان قال كل واحد منهما عمدت - 00:49:55ضَ
ولا ادري ما فعل صاحبي فعليهما القود لاننا تبينا وقوعهما عمدا قال رحمه الله وان رجع احدهما وحده فحكمه حكم ما لو رجع صاحبه مع يعني قضية الاقرار الرجوع في الاقرار تعلمه معتبر - 00:50:18ضَ
ولكن هل يعتبر ايضا في قضية بعد الاعتراف به في القصاص فيه خلاف. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا شهد خمسة بالزنا على رجل مسألة مهمة بعظ العلما يمثل بها في خمسة وبعظهم بستة وربما تكون الستة اوظح والخمسة حتى قريبا. هذي مسألة فيها خلاف بين الائمة - 00:50:41ضَ
ولذلك نأخذها خطوة خطوة يعني يتفقا هما متفقون على الجزء الاول منها ثم بعد ذلك يحصل الخلاف قال اذا شهد خمسة بالزنا على رجل فقتل انتم تعلمون الزنا يثبت بشهادة اربعة عدول ومر بنا - 00:51:09ضَ
فان كان مثلا ذكرا يجلد وان كان فانه يرجم حتى يموت اذا اربعون ذكر خمسة هل هناك هل هناك حكمة وبعضهم؟ قال ستة لما مثلا تقلب في مذهب الشافعي والحنفي يمثلون بستة - 00:51:32ضَ
وهنا عند الحنابلة قالوا خمسة وكلها تصلح قال اذا شهد خمسة بالزنا على رجل فقتل ثم رجعوا. ها شهد خمسة على رجل بالزنا ثم قتل بشهادتهم يعني قصده رجم يعني طبق الحد في حقه فما ثم رجعوا قالوا اخطأنا - 00:51:50ضَ
كذبنا في الشهادة فما الحكم هنا وقتل ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتلوا كلهم. نعم. وهذا لا خلاف فيه. كما تعلموا لو اجتمع جماعة مهما كثروا على شخص فقتلوه متعمدين فانهم يقتلون ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال - 00:52:16ضَ
لما وصل وان سبعة من اهل صنعا قتلوا رجلا امر بقتلهم جميعا وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم جميعا وهذا من باب دار ماذا المفاسد جلب المصالح مقدم على جلب المفاسد لانه لو قيل لا يقتلون والمسألة ترى فيها خلاف تعلمونها مع الحنفية - 00:52:38ضَ
لكن رأي جمهور العلماء هو الصواب في هذه المسألة. اذا هذه في الحقيقة لو فاذا اراد جماعا يوقع بشخص اجتمعوا وقتلوه قال وان قالوا اخطأنا غرموا الدية اخباثا. لا نزال ماشيين مع الائمة تماما. وان قالوا اخطأنا غرموا الدية اخماد - 00:53:03ضَ
نعم الى الاعلى الاتفاق يبدأ الخلاف بعد هذا. نعم. قال وان قالوا واخطأنا غرموا الدية اخماسا لان القتلة لان القتل حصل بقول جميعهم قال رحمه الله وان رجع واحد هنا وعند الحنفية لو قلبت في كتبهم هو الشفيق ولو رجعت لانهم يمثلون بستة والصورة حقيقة ما تختلف - 00:53:30ضَ
المراد الزيادة انظر الحنابلة هنا في هذه المسألة لهم رأي نعم قال وان رجع واحد منهم وقال عمدنا اقتص منه. ها عند الحنفية والشافعي واظنوا مذهب المالكي لست متأكدا هؤلاء جمهور العلماء يقولون لا يقتص لماذا - 00:53:57ضَ
قالوا لان هذا عصر الشهادة. الشهادة قائمة به وبدونه يعني لو لم يكن هذا الخامس معهم الا يرجم ويموت بلى؟ قالوا اذا هذه زيادة فلماذا يقتل يعني كونه بقي على شهادته - 00:54:20ضَ
او لم يبقى فهذا لا اثر له. فعند الحنفية وكذلك الشافعية يقولون لا قصاص عليه في هذه لكن يعزر يعذب نعم يعني وهم يمثلون ايضا باثنين يقولون لا قصاص عليهما في هذه الحالة السبب انها زيادة على الشهادة وهي لم تغير - 00:54:39ضَ
يعني لو قدر ان هذا لم يكن معهم اليست الشهادة ثابتة وهو ايضا يعني اقتص منه يعني هو حج ايضا ومات بالرجل. اذا ليس في ذلك هذا هو تعليل ووجه. والاخرون يقولون لا - 00:55:00ضَ
هذا حقيقة من باب العقوبة وبعضهم يفسر ذلك بالتعذير الذي يصل الى القصاص لانه شهد معهم ربما يأتي اخر ايضا وينسحب. فحينئذ هذا فيه استخفاف ماذا في الدماء؟ لكن الظاهر لي ان مذهب الجمهور ارجح في هذه - 00:55:19ضَ
اربعة باقين الاربعة ما تغير هو واحد فقط رجع. اما الاربعة فهم باقون اعد العبارة. قال وان رجع واحد منهم وقال عمدنا اقتص منه. فقط. اما البقية فهم باقون على شهادتهم - 00:55:38ضَ
الاربع ما رجعوا وان قال اخطأنا فعليه خمس الدية. الان الذي قال عمدنا واخطأنا واحدة. الخامس الذي زائد. كما نقول جملة ماذا اعتراضية قال وان قال اخطأنا فعليكم لانه يقر. اذا اذا قال عمد عند الحنابلة يقتص منه انه تعمد - 00:55:57ضَ
واذا قال بانه اخطأ فعليه خمس الدية لانهم خمسة قال وان قال اخطأنا فعلي خمس الدية لانه يقر بما لو وافقه اصحابه عليه لزمهم القوت او قسطه من الدية قال فلزمه ذلك - 00:56:22ضَ
قال رحمه الله وان لم يوافقوه كما لو كانوا اربعة قال لزمهم قال رحمه الله لانه يقر بما لو وافقه اصحابه عليه لزمهم القود او قسطه من الدية فلزمه ذلك وان لم يوافقوه كما لو كانوا اربعة - 00:56:42ضَ
واضح الامر قال رحمه الله وان رجع اثنان اه وان رجعت اذا الان تغيرت الحال. رجعت نام من الخمسة اذا اصبح الان القتل ما كانت الشهادة كاملة. نعم. فعليهما خمساء الدية - 00:57:04ضَ
وان كانوا ثلاثة فعليهم ثلاثة اخماس الدية لان الاتلاف حصل بشهادتهم فاشبه ما لو رجعوا كلهم قال رحمه الله وان شهد اربعة بالزنا واثنان بالاحسان هنا عدنا الى الخلاف انتبهوا - 00:57:26ضَ
شهد اربعة بالزنا واثنان يعني صاروا كم؟ ستة اربعة شهدوا بالزنا. شهادة مستقلة. وجاء اثنان وشهد بالاحصان. الاحصان تعرفونه يعني يشهد بان هذا محصن بمعنى انه طيب يعني متزوج يعني تزوج امرأة وواطية بمعنى الج - 00:57:48ضَ
يعني ليس مجرد عقد. نعم قال وان شهد او بعث بالزنا واثنان بالاحصان فقتل ثم رجعوا عن الشهادة. فالظمان على الجميع نقف هنا ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول للشافعي يقول ليس على الشاهدين بالاحصان شيء - 00:58:11ضَ
شيء لماذا قال لان الاحصان شرط الاحصان هو شرط في ماذا في تنفيذ العقوبة لكن السبب الذي يؤدي الى العقوبة هو هو الشهادة بالزنا. فاذا شهد اربعة بالزنا وكان محصنا ولو لم يأتي من يشهد - 00:58:35ضَ
بماذا بانه محصن قيم الحد اذا هذا هو مذهب من ابو حنيفة يقول لا شيء على الشاهدين بالاحصان لانهما شهدا بشرط متعلق بماذا بالحد واما السبب الذي اوجب الحد فهو الشهادة بالزنا - 00:58:58ضَ
هذا تعليل ابي حنيفة قال ثم رجعوا عن الشهادة فالظمان على الجميع لان القتل حصل بقولهم الظمان ان قيل بالقصاص فهو قصاص على الكل عند احمد وقول للشافعي واعتقد مالك رحمه الله عند ابي حنيفة لا لانه يخرج ماذا الشهد من - 00:59:23ضَ
لانه يرى ان هذا مجرد شرط في اقامة الحد لا يترتب عليه الحد انما الحد يترتب على الشهادة بالزنا. انه يأتي اربعة ويشهد بانهم او يفعل تلك الفاحية الفاحشة وشاهدوه عيانا. حينئذ يثبت عليه الحج - 00:59:45ضَ
ان كان بكر يجلد ويغرب وان كان ثيبا فانه يرجم حتى يموت قال فالضمان على الجميع لان القتل حصل بقولهم فاشبه ما لو شهد الجميع بالزنا قال رحمه الله وفي كيفية الظمان وجهان. الان كيفية الظمان ما هو - 01:00:06ضَ
صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال ان الاخير ان يعني انا اقدمه اليوم لانه احدهما مضى كل من جئنا نتكلم عنه تقام الصلاة ولكن نحاول نوجز فيه. هذا الاول - 01:00:27ضَ
يقول اخ ما معنى كلمة فاسق؟ يعني اشكله عليه نقول فاسق الفاسق هو غير العدل يعني الفاسق هو المخل بدينه الذي مات ليشرب الدخان يسمى فاسقا الذي يحلق لحيته يسمى فاسقا - 01:00:43ضَ
الذي يقصر في عدد يسمى فاسق والذي يرتكب الكبائر ايضا يشرب الخمر وكذلك يزني فهذا يسمى فاسق لكن بعضهم يعمل الكبائر وبعضهم الصغائر والكبيرة من يفعل الكبيرة يرتكب حدا من الحدود فهو فاسق بلا اشكال. واما الصغيرة فاذا اصر عليها - 01:01:02ضَ
انسان فعل صغيرا وظل مصرا عليها مستحسنا لها فهذا لا تقبل شهادته. لان الاصرار على الصغائر يرفعها كما يقول العلماء الى ان تكون كبيرا. والفسق والخروج ولذلك سميت الفارة فويسقة. لماذا؟ لانها موية تخرج من هنا - 01:01:28ضَ
وتدخل هنا وفي هذا وهذا فتجدنها. كذلك الفاسق مؤذي لان الفاسق غير مستقيم خرج على حدود الله وعلى طاعته فتجد انه ماذا؟ خرج عن الطريق السوي السؤال الاخر منا ايضا الاخيرة يقول ما هو السنة قبل الصلاة يوم الجمعة - 01:01:49ضَ
هل هو الجلوس وقراءة القرآن حتى يدخل الامام الصلاة والتنفل هذا ايها الاخوة اذا جيت فهناك ما يعرف بتحية المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 01:02:11ضَ
لكن الامر الملاحظ ان بعظ الناس يظع سنة وليست بسنة تجد انه اذا دخل الامام وقام المؤذن هو قام ماذا يصلي؟ وهذا ليس موظوع صلاة التنفل ايها الاخوة لا يكون بعد قبل الجمعة التنفل او السنة انما هي بعد الجمعة ويفضل ان تكون في البيت - 01:02:27ضَ
اذا جئت الى المسجد فصل تحية المسجد وكفى ولو صليت فهي نافلة. اما السنة فهي بعد الصلاة. واما ما يفعله بعض الناس اذا دخل الامام انطلق السهم ووقف يصلي هذا حقيقة العصر له وهذا مخالفة - 01:02:51ضَ
لاننا ايها الاخوة نحن مأمورون لماذا؟ اذا سمع احدكم ماذا؟ المؤذن فانه يقول ما يقول. انت سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول. هذه ناحية الناحية الاخرى من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس والاحظ وبعضهم طلبة علم مع الاسف - 01:03:11ضَ
انه اذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن يعني الامام دخل جالس ماذا على الكرسي ينتظر على المنبر؟ ينتظر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم ويخطب تجد هذا المسكين ننتظر حتى يفرغ المؤذن فاذا شرع الامام في الخطبة قام يصلي - 01:03:32ضَ
وهو منهي عن ذلك الا لو دخل والامام يخطب اذا انت هنا مأمور بسماع الخطبة اذا انت مأمور بسماع الخطبة وهذا واجب ماذا انتظارك للمؤذن سنة فاذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فرق بين الاذان الاول انتبهوا والاذان الاخير - 01:03:55ضَ
الاذان الاول نعم انتظر واجب المؤذن ثم صل اما الاذان الذي جلس الامام على المنبر وهو الاذان الذي كان في زمن رسول الله وابي بكر وعمر وانما زاد عثمان رضي الله تعالى عنه لما اتسعت المدينة الاذان الثاني - 01:04:19ضَ
فهذا في زمن عثمان وهو مقبول واخذ به العلماء واستجابوا اذا ننتبه اذا دخلنا بعد دخول الامام والمؤذن يؤذن فصلي والمؤذن يؤذن ثم بعد ذلك ماذا تنصت؟ لانه ولا ينبغي لك ان تشتغل بغير الخطبة - 01:04:37ضَ
هذا الاخ ايضا السؤال الاخر يقول المصارف تشتري العقارات والسيارات ليس بنية التملك وانما بنية لبيعها بالاقساط فهل هذا يجوز الجواب ان اذا انك اذا جيت الى بنك او مؤسسة او تاجر فلا يخلو اما ان تكون السلعة التي تريدها موجودة عنده متوفرة تحتمل - 01:04:59ضَ
فهذا لا اشكال فيه. واما اذا كانت عند غيره حتى لو كان صاحب دكان وقال ليست عندي انا اذهب اتي بها لك ولو من جاره هذا يعتبر غير مالك لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعديل لا تبع ما ليس عندك - 01:05:25ضَ
لكن بعضهم جعل مخرجا الان البنوك بظعت بدأت تضع مخارج حتى لا يقعوا في ماذا في الممنوع؟ فيقول انا ابيعك ولكن بشرط انتم تعلمون هناك خيار. هناك خيار المجلس في البيع وهناك خيار الشر - 01:05:42ضَ
فيبيعك الشيء ويقول لك الخيار فاذا جاءت هذه السلعة يقولون هذا مخرج يجوز لانك ما اشتريت اصلا ما ابرمت العقد من حقك ان تقول لا فهذا مخرجا وضعوه هذا السوار الذي تكرر مراته وكل ما وصلنا اليه يقول الاخ نريد منكم موعظة - 01:06:00ضَ
نصيحة لنا نحن الشباب الذين ندعي حمل هم الدعوة وفي الحقيقة ان الدعوة تحمل همنا لكثرة اخطائنا وتساهلاتنا في كثير من هذا ايها الاخوة الكريم سؤال جيد ومفيد لكن يحتاج الى وقت - 01:06:19ضَ
لكن نحن نحاول قدر الامكان ان نشير اشارات بسيطة. اول شيء ايها الاخوة الداعي ينبغي ان يكون قدوة في نفسه يعني اول صفة ينبغي ان يتحلى بها الداعي ان يخلص - 01:06:39ضَ
الله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة وان يكون على علم بما يدعو اليه لا تدعو عن جهل - 01:06:53ضَ
اذا اردت ان تدعو فتعلم وافهم تماما ما تدعو اليه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على علم. اذا ان تكون عالما بما تدعو اليه. وان تكون حكيما - 01:07:08ضَ
لانك لو لم تكن حكيما قد تضر اكثر مما تنفع خذ العفو وامر بالعرف. يقول الله تعالى في اخر سورة الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - 01:07:27ضَ
وقبل ذلك ان تتقي الله سبحانه وتعالى ان تصلح نفسك لكن كما قلت لكم البعض يظن انه اذا كان يقع في بعظ الاخطاء انه لا يدعو له. انت اخطأت في شيء فما المانع ان تدعو غيرك؟ وربما يكون هذا سبب - 01:07:46ضَ
في ان يوفقك الله سبحانه وتعالى ان الى ان يزول ما بك من نقص اذا هنا ايها الاخوة مشكلة الدعاء التي يقع فيها البعض اما شيء من الجهل تجده يدخل في ميدان وميدان كبير وليس اهلا لذلك فاذا وقع في - 01:08:02ضَ
ضم الامور وفي وسطها احتار وما استطاع. قد يسأل فلا يجيب قد يعني يتعلق الامر بحكم من الاحكام المهمة فهو لا يستطيع ان يتخلص من ذلك وربما يكون خصمه متعلما - 01:08:21ضَ
فماذا يوقفه بالحجة وحين اذ ينقطع امامه فيكون الظرر اكبر؟ ان تتهيأ واعد نفسك للعدة الامر الاخر ايها الاخوة تحمل الاخرين يعني من صفات الداعية ان يكون متحملا. بمعنى ان يعفو عن الاخرين وان يصفح وان يتجاوز عن زلاتهم - 01:08:36ضَ
وان يتغاضى الرسول عليه الصلاة قيل له هذه قسمة ما اولي بها وجه الله اعدل فقال اذا لم يعدل ويحك من يعدل قيل عنه ساحر وكاهن الى غير ذلك من الامور. اذا الداعية اولا ينبغي ان يهيئ نفسه باختصار - 01:09:00ضَ
ان تهيئ نفسك للدعوة. ان تتحمل ما يترتب على الدعوة. لان الدعوة ايها الاخوة هي طريق هي دعوة لا طريق الهداية وكل من سلك هذا الطريق لا بد ان يمسه اذى - 01:09:18ضَ
وهذا هو شأن الدعاء يبتلى الناس على قدر اعمالهم الامثل فالامثل واكثر الناس ابتلاء انما هو الانبياء اذا عليك اولا ان تكون مؤهلا نفسيا للدعوة وان تكون قدوة ايضا في دعوتك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الناس يسلمون لما يرى اذا رأوا اعمالهم - 01:09:33ضَ
كانوا يقصفونهم كان احدهم قرآنا يمشي على الارض تنزل الاية فيسمعها فيحفظها فيطبقها فتجدها مطبقة في اعماله فلما رآهم الناس صاروا ماذا يندفعون ويدخلون في دين الله فؤاده اذا اولا هي نفسك اصلح نفسك كن قدوة وكن حكيما فيما تدعو اليه وكن عالما فيما تدعو. واما ان - 01:09:57ضَ
فهذا اذا اراد الانسان دائما القمم يقولون بين قادح ومادح لا يمكن ان تجد انسان ابدع في امر الا وتجد له من يرظى ومن لا يرظى فهذا هو شأن هذه الحياة. وطريق الدعوة شاق - 01:10:24ضَ
والله تعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لا شك ان هذا طريق عظيم وهو وهي ايضا وظيفة رسل الله وانت ايضا تقوم بوظيفة الرسل وهذي حملها عظيم - 01:10:43ضَ
تنبغي ينبغي حقيقة الى العناية في ذلك يقول الاخ هنا بعض الناس يقولون اذا صليت الصبح وجلست في مكانك حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين فهي تعدل العمرة هل هذا فيه دليل انا لا اعرف دليلا في هذا؟ يعني لا اعرف دليلا نعم هذا فيه فضل عظيم وان الانسان اذا صلى صلاة - 01:11:03ضَ
الصبح وجلس في مكانه وانه ظل في ذلك المكان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والاخرة لا شك من اعظم الامور وورد فيه ثواب عظيم. اشار الى ذلك رسول الله في احاديث كثيرة الى ان تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فان - 01:11:29ضَ
انك تصلي تصلي تلك الصلاة التي هي سنة صلاة الضحى وهناك خلاف في قضية صلاة الاوابين هذه مختلف في ماذا؟ يعني فيها كلام يقول الاخ الا يشترط في الشاهدين ان يكونا سميعين؟ لا - 01:11:49ضَ
لا يشترط يعني ماذا ان يكون سميعين لانه قد يشاهد الشيء وهنا كما قلنا في الاعمى يصح ان تكون شهادته وشهادته تكون عن طريق ماذا؟ السمع هنا ايضا يكون ذلك عن طريق الكتابة او - 01:12:10ضَ
والمشاهدة لان الشهادة تتم اما عن طريق السماع واما ان تتم ماذا عن طريق المشاهدة والرؤية فهذا يقول الاخ جاء في الدرس اما ان الغبطة مستحبة الغبطة متى تكون القبطة جائزة - 01:12:25ضَ
بمعنى انك ترى لكن متى تكون مستحبة انك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:47ضَ