شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{842}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونهير - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفع اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وبقي من هذا الكتاب الجليل القدر كتاب واحد هو كتاب الاقرار. ولقد احسن المؤلف رحمه الله تعالى عند - 00:00:22ضَ

عندما ختم به كتابه كتاب الاقرار لانه مناسب جدا. وهو ما يسلكه جمع من العلماء سننبه عليه ان شاء الله في اوائل البدي في الدرس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد - 00:00:49ضَ

نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا - 00:01:12ضَ

ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقرار. كتاب الاقرار هذا في الحقيقة ايها الاخوة هو اخر ما نودع به هذا الكتاب القيم الجليل القذر وهو كتاب الاقرار والاقرار مصدر. تقول اقر يقر اقرارا. اذا هو مصدر لان الاقرار مصدر - 00:01:32ضَ

واقر يقر اقرارا ومعناه في اللغة الاعتراف فمعنى اقر فلان بكذا اي اعترف به والاقرار ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجمعت الائمة عليه - 00:01:57ضَ

اما انه وارد في كتاب الله عز وجل فذلك في مواضع كثيرة. منها قوله سبحانه وتعالى في سورة واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم واشهدهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. الست - 00:02:18ضَ

بكم؟ قالوا بلى هذا هو اللقاء. الله سبحانه وتعالى كما جاء في الاحاديث الصحيحة اخرج بني ادم من ظهر ادم كعالم الذر واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. اذا الشاهد لست بربكم فاعترفوا؟ قالوا بلى - 00:02:38ضَ

اسعدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. وقال سبحانه وتعالى واخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ايضا هذا اعتراف ايضا. ايضا هذا من الادلة في كتاب الله عز وجل - 00:02:58ضَ

ااقررتم واخذتم على ذلكم مصري قالوا اقررنا اذا هذا او هذه امثلة من الاقرار في بالله عز وجل واما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلكم الحديث التي مر بنا اكثر من مرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام في - 00:03:18ضَ

قصة العسيف واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وايضا قصة ماعز والغامدية وغير هؤلاء. وايضا اجمعت الامة على ذلك يأتي بعد ذلك الاجابة على ما ذكرت في مقدمة الدرس. هل هناك سبب دفع المؤلف رحمه الله تعالى الى - 00:03:42ضَ

ان يختم كتابه بكتاب الاقرار مع ان الاقرار الانسب له هو كتاب البيوع. ولذلك نراه في كتابه الكبير المغري وضعه في خضم كتاب البيوع في وسط كتب البيوع وهنا اخره قال العلماء هذا منهج عدد من العلماء تفاؤلا لانهم يؤخرون كتاب الاقامة - 00:04:07ضَ

الى اخر شيء حتى يكون اخر عهده بذلك هو الاقرار تفاؤلا بالاقرار بكلمة التوحيد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من انا اخر عهده من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. اذا اخر كلمة وخير كلمة يودع بها الانسان - 00:04:32ضَ

هي الحياة الدنيا هي كلمة التوحيد شهادة ان لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعضهم ايضا يختم بكتاب العتق. لان العتق هو عتق من النار. فهو ليس - 00:04:56ضَ

مباشرة دخول للجنة ولكن العتق من النار يلزم منه ماذا دخول الجنة فكان من لوازم ولذلك اكثرهم يفضل الختم بكتاب الاقرار كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. اذا لا شك هذا فعله المؤلف - 00:05:15ضَ

عدد من المؤلفين تفاؤلا بمعنى انه يكون اخر عهده بعمله والاقرار ويقصد بذلك الاقرار بكلمة التوحيد وهذا لا شك يعني منهج جيد وهدف عظيم. اذا قصده الانسان باذن الله تعالى ينال - 00:05:35ضَ

ولا شك ان المؤلف رحمه الله تعالى هو من العلماء الاعلام المخلصين في خدمة هذا الدين قال رحمه الله تعالى والحكم به واجب. الحكم بالاقرار واجب. لاننا نحن الان اذا وجدنا البينة واحد من امرين - 00:05:55ضَ

اما الشهادة التي يقوم بها عدلان وقد درسنا ذلك مفصلا واما الاعتراف يقولون هو سيد الادلة. لان الاعتراف يقولون لا يتطرق اليه شك. لان الانسان عندما يعترف على نفسه بشيء - 00:06:17ضَ

وهو غير مكره ولا مجبر اذا فعل ذلك مختارا كان على غاية البيان والافصاح اذا هو واجب بمعنى يجب ما يترتب عليه فاذا اعترف الانسان بارتكاب حد من الحدود فانه يطبق عليه - 00:06:37ضَ

سرق اكل مالا لاحد الى غير ذلك فانه يجب تطبيق ذلك اي اذا اقر الانسان بحق لله تعالى او بحق لانسان هذه تختلف. لان حق الله تعالى يكفي فيه التوبة. اما حق الانسان فلابد مع - 00:06:57ضَ

من ان ترد الحق الى صاحبه والحق قد يكون مالا وربما يتعلق بعرضه الى غير ذلك من الامور فيجب ان تطلب منه الصفح او ان ترد اليه حقا قال والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:07:17ضَ

واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها. فان قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنه كان عسيفا ماذا عند فلان؟ يعني اجيرا عنده وانه وزن بامرأته ثم قال اخبروني بكذا - 00:07:40ضَ

فالرسول عليه الصلاة والسلام اخبره بان على ابنه الجلد لانه لم يكن ثيبا ولكن كان بكرا. وقال اغدو يا انيس امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال ورجم النبي صلى الله عليه واله وسلم ماعزا النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا بعد ان اعترف - 00:08:00ضَ

لانه جاء فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امر الزنا فاعرض عنه. ثم جاءه من الجانب الاخر فعرظ ثم كرر ذلك ثم سأل عنه عليه الصلاة لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمزت الى ان صرح له - 00:08:25ضَ

ذلك افى كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحل افا نكته لا يكنى؟ قال نعم ثم سأل عنه اخي عقله جنون قالوا له ليس في عقله جنون فاقام عليه الحد بعد ان تأكد من اعترافه - 00:08:45ضَ

قال ورجم النبي صلى الله عليه واله وسلم ماعزا والغامدية والجهنية اذا قضية ما حديثنا ليس في الصحيحين وما عزيرة في الصحيحين والجهنية في الصحيحين وحديث ماذا الجهني والغامدي وفي الصحيحين وحديث الجهنية في صحيح مسلم - 00:09:03ضَ

قال باقرارهم ولانه اذا وجب الحكم بالبينة فلا ان يجب بالاقرار ما هي البينة؟ الشهادة شهادة عدلين. يقول المؤلف اذا كان الحكم البينة واجبة اي اذا شهد شاهدان فيما يكتفى فيه بشهيدين لان هناك ما لا يكتفى فيه الا باربعة كما مر بنا وهو الزنا - 00:09:26ضَ

اذا فاذا كان كذلك فمن باب اولى ان يكون ذلك بالاقرار قال فلا ان يجب بالاقرار مع بعده من الريبة اولى يقول المؤلف فلن يجد بالاقرار مع بعده من الربا الشك. يعني لا شك فيه كون الانسان يقر على نفسه هذا امر - 00:09:54ضَ

لكن الشهود مهما كانوا ثقات ربما يكون عندهم وهم ربما يحصل اضطراب ربما تردد وقد يكون الانسان ظاهره صالحا والله اعلم بباطنه. لكن قضية الاقرار هو ان ينطق الانسان فيحكم على نفسه - 00:10:19ضَ

بنفسه بانه فعل ذلك قال فان كان المقر به حقا لادمي او لله تعالى. اذا نفهم من كلام المؤلف رحمه الله الله تعالى ان الحق ينقسم الى قسمين اما ان يكون حقا لله تعالى واما ان يكون حقا لاهلهم. ولكننا اذا جئنا في القواعد سنقسمه اقساما ثلاثة - 00:10:39ضَ

لان هناك حقا ثالثا وهو حق مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده. اذا هناك حقوق للادميين والله سبحانه وتعالى يؤكد عليها. ولذلك قد تترك واجبا من الواجبات للحفاظ على حقك - 00:11:08ضَ

لك ما تخشى عليه من السرقة فتتأخر عن صلاة الجماعة. وربما تتأخر عن الجمعة ولكن حقوق هذا حق لله تعالى. لكن لانك تركت حق الله تعالى لاجل حقك. فالله سبحانه - 00:11:28ضَ

تعالى يكفيه منك ان تتوب اليه توبة نصوح. اذا حق للادمي وحق لله سبحانه وتعالى وحق الانسان انما يذهب تذهب مسؤولية الانسان عنه ويسقط عنه الاثم اذا تاب ورب الحق الى صاحبه او - 00:11:46ضَ

اعتذر منه من كانت عنده مظلمة لاخيه يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحل قلل منه قبل الا يكون دينار ولا درهم قال فان كان المقر به حقا لادمي - 00:12:10ضَ

او لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة هل الزكاة تسقط بالشبهة؟ الجواب لا وهل الكفارة تسقط بالشبه لا؟ لان الكفارة اذا وجبت على الانسان سواء كانت كفارة ظهار او كفارة جماع او يمين - 00:12:31ضَ

او غير ذلك من الكفارة فانها لا تسقط ايضا حق الانسان كما ذكر المؤلف حقه في الزكاة حقه ايضا في ماله في ما له من حقوق من دين وقرض وبيع - 00:12:51ضَ

يارا وايضا حقوقه البدنية ايضا في التعدي عليها سواء كان عن طريق الفعل او عن طريق القول فهذه كلها داخلة في قال ودعت الحاجة الى الاقرار به لزمه ذلك. ما معنى ودعت الحاجة الى الاقرار به - 00:13:05ضَ

لان هناك من الحقوق ما تدعوا الحاجة الى الاقرار به. يعني انسان ارتكب ذنبا والحاجة تقتضي الاعتراف به لانه يترتب عليه حق لادمي ففي هذه الحالة ينبغي الاعتراف به. اما - 00:13:26ضَ

اذا كان هذا من المنهيات التي يحسن بالانسان ان يستتر والا يفشيها فالاولى به كذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالستر في ذلك قال لزمه ذلك لقول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط - 00:13:44ضَ

شهداء لله ولا ولو على انفسكم. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط للقسط العدل كونوا قوامين بالقسط والشر واداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اي انه يجب على الانسان - 00:14:12ضَ

يقول الحق ولو كان على نفسه ولو كان على اقرب الناس اليه فلا ينبغي حقيقة ان يلجم نفسه عن قول الحق حتى وان كان ذلك متعلقا به. لكن كما استثنى المؤلف اذا لم تكن هناك حاجة وفيه فضيحة - 00:14:32ضَ

كان فالاولى به ان يتوب الى الله وان يستتر كما سيكرر ذلك رحمه الله وقوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل ان يمل هو - 00:14:52ضَ

فليملي الوليه بالعدل. انظروا هذه هي اية الدين. وهي اطول اية في كتاب الله عز وجل. وهي من اواخر الايات في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عقم الدين وانه اذا تداين شخصان ايضا فعليهما - 00:15:10ضَ

الكتابة والارشاد وان ذلك ليس معناه شكا في اخيه بل هذا من باب التوثق والحفاظ على الحقوق ثم قال ان كان الذي عليه الحق سفيها يعني محجورا عليه. المقصود هنا بالسفيه المحجور عليه - 00:15:30ضَ

لاجل السفه هو كبير. قد يصل الثلاثين والاربعين لكنه سفيه سفها ماليا. لا يحافظ على ماله. تجد يبذره يضيعه اذا محجور عليه لتبذيره وتيضيع ماله. سفيها او ضعيفا يعني كان صغيرا او مجنونا فهذا لا يستطيع ان يقوم فيجب على ولي امره ان ينهض بذلك - 00:15:50ضَ

وان يقوم به او لا يستطيع ان يمل. يعني لا يستطيع ان يملي. فحينئذ يقوم مقامه ذلك يكون لا يحسن النطق. او انه ضعيف في لذلك فحينئذ ولي الامر يتولى ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى جاء به على احد المعاني ان القصد بذلك - 00:16:20ضَ

قال والاملال الاقرار قال الامام يعني الاقرار بالحق لانه اذا كان لا يستطيع فعلى ولي امره ان يقر بذلك وان ينزل نفسه منزلة وان يقوم بذلك في كتب ما يجب على من والله الله عليه - 00:16:42ضَ

قال الامام وان كان حدا لله وان كان حقا لله لم يلزمه الاقرار به. ينظر. اذا الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه ويعفو عنها لكن لا بد من التوبة وتوبوا الى الله جميعا - 00:17:03ضَ

ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى اذا الله يتجاوز عن حقوقه. فاذا ارتكب الانسان معصية كما رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم عرظ - 00:17:25ضَ

لعلك لعلك لعلك. اراد منه ان ينصرف وان يستر نفسه ولكنه اصر ورغب في اقامة الحج. حتى بعد ان اعترف واقامت الادلة ووضح الامر لما احس بحرارة الحجارة والامها فر قال عليه - 00:17:45ضَ

الصلاة والسلام الا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وكذلك ايضا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال للسارق لا يلقنه يعني لا اظنك سرقت ولكنه اصر على ما هو قصة الرجل الذي خلا بامرأة في ظواحي المدينة في بستان وحصل منه كل شيء الا انه لم يجامعها - 00:18:05ضَ

فانه لما جلس عند رسول الله اعرض عنه عليه الصلاة والسلام فقال له عمر لقد سترك الله تعالى فاستر نفسك. فولى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الست صليت صلاتنا هذه؟ وندمت على ما كذا الى اخره؟ قال بلى. قال فذلك هو الكفارة. ان الحسنات - 00:18:29ضَ

يذهبن السيئات قال وان كان حقا لله لم يلزمه الاقرار به. لانه مندوب الى الستر على نفسه. قال لم يلزم وله ان يقر به يعني له ان يقر وان يذهب وان يقول انا سرقت نزليت نرى قذفت الى غير ذلك لكن الاولى يقول - 00:18:53ضَ

العلماء جمهور العلماء الاولى ان يستر نفسه. فان الله تعالى ستير يحب الستر وان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. وقد رأينا ما فعله عليه الصلاة والسلام فانه ما - 00:19:15ضَ

الى جانب الستر وعدم فظيحة المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الاقرار الا من عاقل مختار يقول المؤهل هذه هي الشروط والاقرار المؤلف جاء بها كهكذا مدمجة وهذه تسمى شروط الاقرار - 00:19:32ضَ

يعني ليس معنى هذا ان اي انسان يأتي ويقر ونقول خذوه فغلوا لا. قد يأتي صغير طفل فيقر. هل نأخذ بكلامه؟ لا لو اخذنا كلامه لعرضنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ولو ان نائما تكلم بكلمتك - 00:19:55ضَ

كفر او بقذف نؤاخذه؟ الجواب لا. لانه ايضا مرفوع عنه القلم. ولو ان مجنونا تكلم بكلام او اعترف فبحق هل نؤاخذه؟ الجواب لا. كذلك لو اكره انسان اذا هذه هي شروط الاقراء - 00:20:15ضَ

اذا لا بد ان يكون المقر مكلفا وان يكون مختارا ومكلف ما معنى هذا؟ ان يكون بالغا عاقلا مختارا ان يكون خير مكره ما يأتي انسان ويهدده بالقتل ثم يقال هذا اعترف بكذا فيجب عليه لا الا من اكره - 00:20:35ضَ

وقلبه مطمئن بالايمان. ويقول سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلا انسان بان يعترف بحق عليه وهو ليس عليه حق. ولذلك نحن نسينا في تعريف ماذا الاقرار - 00:21:03ضَ

شرعا نحن عرفناه لغة بانه الاعتراف لكن هو في الحقيقة شرعا او فقها هو اعتراف الانسان بحق مالي او بدني او غير حق ما لي مثل ماذا تمن بيع قرض اجرة بحق مالي او بدني كان يكون له ماذا؟ انه ارتكب حدا من حدود الله - 00:21:23ضَ

او انه ارتكب ماذا جناية من الجنايات او غير ذلك مثلا يعترف بانه طلق زوجته او انه راجعها او انه ان هذه امرأته وانه تزوج الى غير ذلك اذا الاقرار هو الاعتراف ان يعترف الانسان بحق لغيره مالي او بدني - 00:21:50ضَ

قال ولا يصح الاقرار الا من عاقل مختار. ولا يصح الا من عاقل. فمن هو العاقل؟ العاقل ضد لكن يدخلون هنا ماذا الطفل الصغير؟ لانه لا يسمى عاقلا لانه لا يدرك ولا يعي. اذا العاقل هو ماذا ظد؟ ماذا غير العاقل؟ ويدخل في ذلك دخولا اوليا - 00:22:17ضَ

المجنون والطفل الصغير قال مختار وان يكون مختارا يعني غير مكرها. هذي ذكرها المؤلف جملة ثم سيفصلها ان شاء الله. قال امام فاما الطفل والمجنون والنائم. لماذا الطفل لا يؤاخذ؟ لانه غير مكلف. فنحن لو قلنا - 00:22:44ضَ

هذا ابنك هذا الطفل اعترف بانه فعل كذا. اشعل النار لانه فعل كذا هل يأتي الطفل ويؤاخذ بذلك؟ الجواب لا لاننا لو طبقنا عليه الحكم كأننا وضعنا عليه القلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة فهو اقرب ما يكون الى المجنون لان عقله - 00:23:08ضَ

هو قاصر فيلحق به فهو بمنزلة النائم. وكذلك ايضا المغمى عليه قال فاما الطفل والمجنون والنائم المجنون جاء واعترف باموره هل يؤاخذ بها؟ لا لانها دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة ومنها والمجنون حتى يفيق. ما معنى يفيق؟ يعني يزول جنونه ان - 00:23:34ضَ

ادع الى عاقله ان يصبح مدركا قال والنائم كذلك النائم لان النعيم هي الموتة الصغرى. كما قال سبحانه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار وقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا - 00:24:01ضَ

اذا هنا الوفاء المراد بها النوم. فالنائم متوفى لانه لا يدري ما يحصل حوله ولا يعي. اذا هو غير مؤاخذ بما يتلفظ به وهو نعيم. والمبرسم من هو المبرسم مر بنا؟ هذا مرض - 00:24:25ضَ

يصيب الانسان يتطور حتى يبدأ الانسان يهدي كانه قاصر العقل يبدأ يتكلم بكلام لا يدري ما فهو شبيه بالمجنون قال فلا يصح اقرارهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة - 00:24:45ضَ

لان هؤلاء غير مكلفين قال ولانه التزام حق ليس هذا ايها الاخوة لا اطلاقا بمعنى لو ان الصغير مثلا اذهب ما لا غير ان يذهب لا هذه القضايا تؤخذ منه لكن هناك امور تسقط عنه وامور لا تسقط عنه ولكن ليس هذا محل درس يعني - 00:25:09ضَ

هذه مرت في البيوع وقلت لكم مكان الاقرار هو هناك لكن اخره المؤلف وغيره من الفقهاء للغرظ الذي ذكرته لكم وهو والتفاؤل بان يكون اخر ما يعمله هو الاقرار ويقصد بذلك تفاؤلا بان يودع الدنيا ولسانه - 00:25:30ضَ

رطب بكلمة التوحيد قال ولانه التزام حق بالقول فلم يصح منهم كالبيت. ولانه التزام حق بالقول وهم ليسوا ممن يلزمهم الشيء فلا يكون ذلك معتبرا ولذلك يسمى هؤلاء قصرا. يعني يسمى المجنون والصغير يسمى قاصرا. ما معنى - 00:25:50ضَ

ولذلك لو عدنا الى اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية نجد ان من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية هو القصور وهؤلاء كلهم قاصرون. يعني النقص قال رحمه الله تعالى فلم يصح منهم كالبيع - 00:26:18ضَ

قال فلم يصح منه كالبيع كما انه لا يصح منهم البيع لا يصح منهم ايضا الاقرار قال فان قال اقررت قبل البلوغ القول قوله مع يمينه يعني انسان احتج على انسان كبير شاب يافع يعني دخل بلغ سن الخامسة عشر - 00:26:38ضَ

على مذهب الجمهور او الثامن عشر على مذهب المالكية فد عليه شخص دعوة وقال انت اعترفت لي بمبلغ قال انا اعترفت لك وانا صغير قبل البلوغ لا ادرك ولا انت قلت لي كذا وكذا وانا لا اعلم حقيقة الامر ولا ادري ما يترتب على ذلك - 00:27:02ضَ

فاعترفت فحينئذ نلجأ الى يمينه فان قال اقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه اذا كان اختلافهما بعد بلوغه في احد الوجهين وهذا هو الراجح اذا كان اختلافهما بعد بلوغه في احد الوجهين. قال الامام فاما السكران بسبب مباح معنى هذا - 00:27:22ضَ

فخور المؤلف واما السكران بسبب مباح فالسكر ينقسم بالنسبة لفاعلة الى قسمين لانك قد تجد سكرا لكن لا لا اثر له في ذلك يعني لا ذنب له في ذلك الامر لانه لن يفعله. انسان شرب دواء قويا - 00:27:51ضَ

او اخذ البنج وبعد البنج غاب عقله هذا لا نسميه ماذا نعامله معاملة السكران المتعمد الذي يأخذ الخمر ويشرب او يتناول مخدرا فيأخذه ويأكله. هذا يسمى متعمد. اذا هناك ماذا سكر - 00:28:11ضَ

مباح وغير مباح. فالذي يقع في السكر من غير قصد فهذا لا يسمى سكرانا في الحق ولا يلحقه اثم ولا يترتب عليه ماذا ذنب؟ فهذا لا يعتبر اقراره لا احد الوجهين انه يجوز او يطالب او لا يطالب - 00:28:33ضَ

قال فاما السكران بسبب مباح فهو كالمجنون. ما هو السبب المباح؟ كما قلنا اخذ دواء فتناوله والدواء فغاب ذهنه. نعم يعني وصف له الطبيب دواء وحدد له الكمية فهو تناولها. اشتد عليه الالم وتصرف تصرفا خاطئا. فقام فاكثر - 00:28:55ضَ

لانه شربوا الدواء فاثر على عقله فغاب. هل نسمي هذا سكران؟ هو ما قصد السكر؟ هو قصد ماذا ان يستفيد من هذا الدواء وان يخفف من الامه قال فهو كالمجنون لانه غير عاقل. هذا كالمجنون لانه غير عاقل ولا اثم عليه ولا يؤخذ بما يصدر - 00:29:19ضَ

قال والسكران بمعصية. والسكران بمعصية الذي يشرب الخمر باي نوع كان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وهذي كل من صيغ العموم وقال ما اسكر كثير فقليله حرام. وذكر ان الخمر ستتنوع وانها ستسمى - 00:29:42ضَ

بغير اسمها كما في زماننا هذا اذا هذا الذي يسكر متعمدا يشرب الخمر مثلا ما حكمه؟ هل يعتبر اقراره او لا قال والسكران بمعصية حكم اقراره حكم طلاقه. هذا فيه وجهان في المذهب - 00:30:08ضَ

الوجه الاول انه يصح واقراره انه يصح اقراره. والوجه الثاني انه لا يصح اقراره. كونه يصح اقراره يعني يطالب بك الطلاق مر بنا لو طلق السكان ان يقع طلاقه هناك من قال يقع وهناك من قال لا يقع. ولذلك المؤلف رده - 00:30:28ضَ

وقاسوا على الطلاق فمن العلماء من قال ان السكران متعمد السكر الذي يشرب محرما متعمدا بمعنى لم يكره عليه فان انه يصح اقراره. هذا رأي. وهو مذهب الشافعية. الرأي الاخر وهو رأي لبعض العلماء والوجه الاخر في المذهب انه - 00:30:54ضَ

او لا يصح بقراره وانا اميل الى هذا الرأي بسبب انكم تذكرون قصة حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عقر ماذا الابن؟ وكان ذلك قبل تحريم الخمر كان قد شرب الخمر فهذا غاب عن عقله فقال كلماته المشهورة التي في الصحيح - 00:31:17ضَ

العين اوردها البخاري ومسلم وهل انتم الا عبيد لابائي؟ يعني يذم يجرح بهم انهم عبيد الرسول ما واخذه بذلك قالوا فهذا دليل على ان السكران لا يؤاخذ باقراره ولذلك يختلف وبعض العلماء يقول لا يؤاخذ. فمثلا - 00:31:39ضَ

انسان وجد انسان يكثر الشكر فقال اريد ان اؤدب هذا الانسان. فجاء الي يا فلان قال نعم. اتذكر انني اقرضت كمبلغ كذا؟ فقال نعم قال خذوا اكتب ووقع واختم حتى ضع اصبعك فختم له ثم طالبه به. هو اصلا لا يجوز له ان يطلب ذلك شيء. لكن يقولون حتى يؤدب ويردع - 00:32:01ضَ

يعني وجهة الذين قالوا ان اقراره يعتبر من باب ردعه وزجره عن ذلك. لانه علم انه اذا تكلم بكلام وهو سكران انه سيؤخذ به ويمتنع لكن اذا علم بانه لا يؤاخذ فانه ماذا يتساهل؟ لكن الحقيقة ان شرب الخمر له عقوبة - 00:32:24ضَ

عقوبته الحج وليست القضية ان يقر او لا يقر. لا هناك عقوبة والعقوبة هي التي تردعه في الحقيقة والنظر ان هذا انسان ذهب عقله. وهو يهدي بما لا يدري. فكيف نؤاخذه بشيء هو لا يعلم؟ اذا - 00:32:50ضَ

تسأل كنت تقول كذا؟ قل لا ادري قال رحمه الله تعالى ولا يصح اقرار المكره. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نظروا في حد الخمر ان الرسول جرد جلد بالنعال وبالجريد وباطراف الثياب فرأى عمر رضي الله تعالى عنه - 00:33:08ضَ

ورأى الصحابة ان الناس تساهلوا الخمر فصاروا يكثرون من شربه فارادوا ان يضعوا رادعا اقوى. فقال علي ابن ابي طالب اذا سكر هذا واذا هذا افترى فاجلدوه حد القذف واثر ذلك ايضا عن عبد الرحمن ابن عوف. فجلدوه - 00:33:34ضَ

ادنى الحدود وهو ماذا حد القذف ثمانين جلدة؟ اذا الشاهد قوله اذا سكر هذا واذا هذا افترى اذا سكر هذا اصبح لا يدري ما يقول. واذا هذا افترى صار يفتري ويقول امور غير حقيقية اذا هو لا يدرك - 00:33:54ضَ

قال رحمه الله ولا يصح اقرار المكره لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اولا ايها الاخوة والمكره هذا له مبحث عظيم يدرس في الفقه وفي القواعد. والاكراه ليس على اطلاقه - 00:34:14ضَ

يعني المكره الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. لكن نحن كلامنا الان في امر محدود هو الاكراه في الاقرار - 00:34:38ضَ

لكن لو اكره على ان يزني ليس له ان يزني لان هذا لا يجوز ويعاقب بذلك. ولو اكره على ان يقتل ليس له ان يقتل لانه لو قتل لقتل وقتل الذي امره ايضا لان - 00:34:57ضَ

انه بذلك استحل مهجة غيره حفاظا على مهجته اذا ليس الاكراه على اطلاقه لكن كلامنا هنا في الاقرار انسان اكره على ان يقر بمال او بذنب من الذنوب او بعمل من الاعمال فهل - 00:35:11ضَ

اخذوا باقراره هذه مسألة فيها تفصيل نتبين ما يذكره المؤلف رحمه الله. قال ولا يصح اقرار المكره لقول النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. رواه سعيد رحمه الله. رفع وفي رواية وغيره ايضا مر بنا ان - 00:35:30ضَ

الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه هذي من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية الخطأ والنسيان وما السكر عليه. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فالناس يرفع عنك فهو مثلا يأخذ - 00:35:50ضَ

اللقمة في يوم رمضان او كأس الماء ويشربه وهو ناسي. وهذا قد تجوز عنه هذا لا يظره ايظا الناس قد ينسى في الصلاة وقد ينسى في امر من الامور ومع ذلك يتجاوز عنه. لكن مما - 00:36:08ضَ

ينسى ليس ذلك على لو نسي ما زال ركنا من اركان الصلاة ان نقول يسقط عنه لا يسقط عنه الاثم لكن يجب عليه ان يأتي به. ولذلك هذه امور فيها تفصيل ايها الاخوة. ليست العبادات على نسق واحد. فالركن لا يسقط سهوا ولا - 00:36:25ضَ

فالقراءة بالنسبة للقادم لا تسقط الا اذا كان مثلا مأموما فهذه فيها الكلام المعروف خلاف للشافعية الذين يجيبون كذلك الركوع القيام غير ذلك لكن لو نسي مثلا واجب من الواجبات يجبره بسجود السهو - 00:36:43ضَ

قال ولانه قول اكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع. ولانه قول اكره عليه بغير حق. متى يكون الحق؟ لو كان مجردا لديه الحرية بان يقول ما يشاء لا يضايق - 00:37:01ضَ

ما يأتي مثلا ويربط في السلاسل الحديد. او يقيد او يجلد بالعصي او يوضع السيف على رقبته او علق او يهدد بالقتل ثم يقال له لا. هو سيحافظ على نفسه وربما يضطر - 00:37:24ضَ

لكن في اقراره يختلف. قد يطالبونه بالاقرار بشيء فيقر بغيره. فهل الامر سواء؟ الجواب لا قال رحمه الله واذ واذا ادعى انه اقر مكرها لم يقبل الا ببينة. لان الاصل السلامة. يعني قد يدعي انسان انا اقررت بهذا المال مكره - 00:37:43ضَ

حددني فلان. يعني فلان جاء اليه له حق عليه فقال يا فلان فيأتي مثلا فيقر له ثم بعد ذلك هذا اصحاب الحيل كما تعلمون. يعني الذين يحتلون في مجلس القضاء وغيره - 00:38:06ضَ

ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون احدكم الحن بحجته من العهر فاقضي على نحو مما اسمع وبعض الناس يذكيه الله فصاحة وبلاغة وقدرة على البيان وعلى الحيل والمكر والخداع وهذه امور ولذلك عمر - 00:38:23ضَ

رضي الله عنه كان يقول لست بخب ولا الخب يخدعني لست بمكة لكن لا يأتي الخداع والمكار فيخدعني لا انا لا اماكر الناس ذلك يقول الله يخادعون الله وهو خادعهم - 00:38:42ضَ

هذا في شأن المنافقين. اذا هنا قد يأتي ويقول انا اكرهني فلان نقول لات البينة. هل لديك شهود هل هددك بحضور؟ اذا الحق ثابت عليك قال رحمه الله لان الاصل السلامة. لان الاصل هي السلامة. الاصل هو ماذا؟ عدم وجود - 00:38:55ضَ

ذكرى فالاكراه يحصل نادرا وعدمه هو الواقع. فاذا نرجع الى الاصل وهو السلامة قال فان ثبت انه كان مقيدا او محبوسا انظر الان المؤلف سيعطينا امثلة للاكراه قد تكون هناك خرائط شخص وجدناه انه مربوط - 00:39:20ضَ

وجدنا فيه اثار السياط. وجدنا فيه اثر الكي بالنار. وجدنا عله معلق بشجرة. وجدنا ماذا انه مربوط مثلا بنخلة. اذا وغير ذلك محبوس في مكان في مكان ضيق. اذا هذه كلها علامات - 00:39:43ضَ

على انه اودي وانه اكره قال فان ثبت انه كان مقيدا او ما معنى مقيد يعني مربوط موضوع فيه القيد او محبوسا والقيد قد يكون في يعني في ظل في حلقه وربما قيد اليدين وربما الرجلين - 00:40:03ضَ

قال او محبوسا. محبوس يعني في مكان مغلق عليه في مكان مضيق عليه او موكلا به او شخص واقف عليه عنده قوة وقدرة ومعه سلاح او نحوه قال فالقول قوله مع يمينه - 00:40:24ضَ

لان هذه دلالة الاكرام. لان هذه قرائن ودلالات لان هذه علامات. لماذا حبست؟ لماذا جلد؟ لماذا وقف على الانسان هذه علامات تدل على ان ما ادعى له اصل فلكي نطمئن ونزيل الشبهة نطالب - 00:40:43ضَ

باليمين ويبقى الامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وان ادعى انه كان زائل العقل لم يقبل الا ببينة لو يعطى الناس بدعواهم لادعى كما في الحديث المتفق عليه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى - 00:41:03ضَ

اقوام دماء رجال واموالهم. اذا هو قد يدعي دعوة فهل يؤخذ كلامه مجرد الدعوة؟ لا اهل الحيل لا يهم لانه ايها الاخوة الناس ينقسمون الى قسمين. انسان عنده ورع خوف من الله سبحانه وتعالى. هذا لكي - 00:41:27ضَ

بالكلمة الصادقة يحسب لها حسابا. حتى تجد انه يختلف مع اخر. ويعلم ان الحق معه. ويطلق اطلبوا منه اليمين ولا يحلف تورعا كما كان عبد الله ابن عمر ومر بنا لما طلب منه اليمين ابى ان يحلف وردت اليه السلعة - 00:41:47ضَ

اذا من الناس من يترك حقه تورعا وطلبا للفضيلة. وبعض الناس لا يهمه ان يحلف مائة يد ولذلك في القسامة ماذا في قصة اليهود طلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا ومع ذلك حويص ومحيص - 00:42:07ضَ

قالوا لا نثق بهم قول لا يخافون الله يكفرون فودع الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الكافر لا يهم والفاسق ايضا وليس كل الفساق قد يوجد من الفساق من عنده خوف وخشية لانه يقول اخشى ان احلف كاذبا تأتي بمصيبة وبعضهم لا يحسب حساب - 00:42:27ضَ

قال وان ادعى انه كان زائل العقل لم يقبل الا ببينة لان الاصل السلامة قال الامام فان اكره على الاقرار بشيء فاقر بغيره اكره على ان يقر مثلا بانه مثلا استولى على بيت - 00:42:47ضَ

فاقر بانني اخذت سيارته من اعترف بالسيارة وهناك البيت لم يعترف به. اكره على انه يعترف بانه ان له حق عليه خمس مئة ريال فاعترف بمئة ريال. اذا نؤاخذه بما اعترف به لكن قالوا اذا كان المعترف به اكثر هذا فيه - 00:43:13ضَ

في مبالغة فلا يقبل قال رحمه الله تعالى فان اكره على الاقرار بشيء فاقر بغيره لزمه اقراره لانه غير لانه غير مكره يعني اكره على انك سرقت قال لان نهبت - 00:43:37ضَ

انت سرقت من حرزك من فلانة؟ قال ابدا. انا مررت بهواية اعدها في دكانه. فانتهبتها منه ففرق بين النهبة وبين السرقة لان السرقة يقيد بالنصاب وان تكون من حرز وان يكون الحرز كذا الى اخره كما تعلمون. اما الانتهاب لا ليس فيه قطع ولكن فيه - 00:43:58ضَ

فهو ذكي يريد ان يتخلص من ماذا؟ من عقوبة القطع فيقول لا انا اخذت ذلك نهبة قال لزمه اقراره لانه غير لانه غير مكره على ما اقر به قال وكذلك ان اكره على الاقرار لانسان ترى كثير من الاشياء التي مرت بنا هي حقيقة متفق عليها ما ذكرتها قضية ما - 00:44:21ضَ

الصغير والمنوادي مجمع عليها بين العلماء. يعني مرت بنا مسائل محل اتفاق. نعم قال وكذلك ان اكره على الاقرار لانسان فاقر لغيره يعني اكره على ان تقر بانك اخذت من فلان كذا. قال ابدا انا اخذت من جاره - 00:44:49ضَ

باعترافه بما اخذ من جاره او اخذت من ابنه او من اخيه قال ولا يصح قال رحمه الله ولا يصح اقرار الصبي المحجور عليه وان كان عاقلا ولا يصح اقرار الصبي المحجور عليه. الصبي يقصد به الذي لم يبلغ - 00:45:10ضَ

لانه قبل البلوغ قفل ثم بعد ذلك صبي فيافع ثم بعد ذلك يسمى شابا اذا هذا صبي مدرك مميز لكنه محجور عليه ليس له ان يتصرف لماذا بعض العلماء فصل القول في هذه المسألة - 00:45:34ضَ

بين ان يؤذن له يؤذن وبعضهم هنا لا يقبل هذا مذهب الجمهور ايضا حتى يعني نتدارك بعض الاشياء هذا مذهب مذهب جمهور العلماء يعني الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية قال ولا يصح اقرار الصبي المحجور عليه وان كان عاقلا. حتى وان كان اعقل من الكبر. لماذا؟ لانه غير - 00:45:53ضَ

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة نعم لانه لا يصح بيعه قال وان كان الصبي المميز يصح بيعه؟ الجواب لا عند جماهير العلماء بعض العلماء يقول يجوز بيعه فيما اذن له - 00:46:19ضَ

وسينبه المؤلف رحمه الله قال وان كان العاقل مأذونا له في التجارة وان كان الصبي العاقل ما دونل ليس العاقل مطلقا العاقل لا احد وان كان الصبي المميز غير البالغ مأذونا له - 00:46:42ضَ

وان كان العاقل مأذونا له في التجارة جاز اقراره فيما اذن له فيه. وهذا عند ابي حنيفة والحنابلة اما الشافعي رحمه الله فلا يرى ذلك. عملا بالحديث رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهما الصبي حتى يبلغ - 00:47:03ضَ

نص على لفظ الصبي حتى يبلغ وحتى حرف غاية والغاية انما هي البلوغ وهذا لم يبلغ فاذا اوجبتم عليه عليه ذلك الشيء وضعتم عليه قلما قد رفعوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:47:23ضَ

قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر رحمه الله لا يصح اقراره الا في الشيء اليسير قال الامام والاول اصح. والاول اصح الذي قلت لكم مذهب جمهور العلماء اول ما اورده المؤلف في الفصل - 00:47:42ضَ

قال والاول اصح لانه يصح تصرفه فيه وصح اقراره به كالبالغ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح اقرار العبد ويصح اقرار العبد العبد ايها الاخوة قبل ان نبدأ نأخذ تصورا العبد يقصد به المملوك - 00:48:04ضَ

والعبد سلعة من السلع كما انك تبيع كتابك لك ان تبيع رقيقك الذي تملكه ولك ان تعتقه ولك ان تكلفه ان يعمل عندك وان يعمل عند غيرك لكن لا شك دون - 00:48:29ضَ

مشقة ودون ضرر كما قال عليه الصلاة والسلام اخوانكم خولكم اخوانكم في الله فهم مؤمنون مثلكم خوالكم يعني خدمكم فينبغي ان تطعموهم مما تطعمون وتكسوهم مما تكسون. ولذلك لما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ابا ذر رضي الله تعالى عنه بعدها صار لا يأكل لقمة الا وخادمه يأكل مثله - 00:48:47ضَ

لا يكتسي الا وقد كسى الخادم اذا هذا العبد المملوك سلعة فما يتعلق بما بالمال وله جانبان. جانب تعبدي وجانب ما لي. الجانب المالي هو يتصرف فيه سيدي. سيده فليس له ان يتصرف فيه - 00:49:17ضَ

الا باذن سيده واما الجانب التعبدي فلا اثر لسيده فيه. بل يجب ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من الذين يؤتون اجرهم مرتين مملوك ادى حق الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده فله اجران. اجر لانه ادى - 00:49:42ضَ

حق الله تعالى من العبادات وقام بشؤون سيده فادى ما يجب عليه. فكان جمع بين امرين حينئذ ينال اجره مرتين. اذا لاحظوا هنا قدمت بذلك ان ما يتعلق بما قد تجدون امور لا - 00:50:09ضَ

تعتبر اقراره. بينما لو كان الامر يتعلق بجناية سواء كانت في النفس او دون يعتبر اقراره. لان هذا لا علاقة لسيده. السيد علاقته بالمال. لانه سيخسر المال واما غير ذلك ولذلك لو سرق العبد - 00:50:29ضَ

فانه تقطع يده اذا ثبتت عليه السرقة ولا يكلف بالمال. قد يسأل سائل فيقول واين يذهب المال يتبعه بعد ذلك اذا صار حرا. نعم. قال ويصح اقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفس - 00:50:52ضَ

ويصح اقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفس لماذا قال فيما دون الناس وبعد ذلك في النفس؟ لان الاثنين فيهما خلاف اما الاخر الذي سيأتي فلا فلا ففيه. نعم. قال لان الحق له دون مولاه لان الحق له يعني ثابت نعم - 00:51:11ضَ

ليس المراد هو قطع ولا كذا لا حقه يطاع سيده يطالب. لان الحق له اي له ان يعترف بذلك الشيء لكن بالنسبة للمال ليس الحق له فلا يعترف. ومن هنا قال لان الحق له اي يقصد حق الاقرار - 00:51:34ضَ

علقوا على الكلمة لان الحق له حق الاقرار فسروها لان الحق له حق الاقرار حتى يزول اللبس لماذا يعترف لان الحق؟ لان الحق اي حق الاقرار للعبد وليس للسيل. لكن المال الحق للسيل - 00:51:54ضَ

فليس له ان يقر لاحظوا هذه العبارة سيذكر المؤلف عدة مسائل قال لان الحق له دون مولاه ولان اقرار مولاه عليه به لا يصح. لا يصح لانه هل هل يعتبر اقرار السيد؟ يقول عبدي سرق وعبدي زنا لا - 00:52:18ضَ

هذا يعتبر قرارا من غيره حتى وان كان سيدا. نعم قال ولان اقرار مولاه عليه به لا يصح فلو لم يقبل اقراره به لتعطل لتعطلت الحدود والاحكام اذا اقراره مطلوب لاننا لو قلنا هذا عبد - 00:52:39ضَ

لا نطالبه بان يقر بحد ولا ان يقر بجناية دون النفس. معنى هذا يفعل العبيد ما يشاؤون وتتعطل الاحكام. اذا هذا حق خاص به لا علاقة للسيد فيه قال رحمه الله واما القصاص في النفس - 00:52:58ضَ

فظاهر قولي فظاهر قول الخرق رحمه الله انه يصح اقراره به وهو اختيار ابي الخطاب كذلك وهذا رأي الائمة الثلاثة هو رأي جماهير قوله بن الخطاب رحمه الله تعالى وروي ابي حنيفة - 00:53:21ضَ

ومالك والشافعي وهو الصحيح قال وعن احمد رحمه الله انه لا يصح اقراره به لانه يسقط به حق سيده اشبه الاقرار بقتل الخطأ. لانه اذا اقر به قتل فذهب المال على سيدي. والاعتداء الذي حصل منه قتل نفسا بريئة - 00:53:39ضَ

بغير حق. هذا ايضا يذهب لا قول جمهور العلماء لا شك والراجح في هذه المسألة. نعم قال ولانه متهم في ان يقر لمن يعفو على مال ايظا فيه اتهام كما ذكر المؤلف يعني - 00:54:03ضَ

يعرف ان هذا الشخص لا يطالب بالقصة فاعتاد بانه اذا قتل له ابن او اخو وهو ولي دمي انه يتجاوز عن ذلك فيقول انا وهذا في النهاية سيطالبه ماذا؟ بالمال والمال هذا ادفعه بعد ان اكون حرا. نعم. وفي هذه الحالة سيكون ماذا - 00:54:23ضَ

يريد ان يتخلص من سيده. ربما يكون سيده قاسيا ظالما كما يفعل البعض فهو يريد ان يتخاص لكن هذا احتمال ضعيف قال ولانه متهم في ان يقر لمن يعفو على مال - 00:54:43ضَ

ما معنى يعفو على مال لان يتنازل عن الخصاص للدية لانه كم مرة بنا هل موجب القصاص هو القتل موجب الجناية القتل يعني قتل العمد المقصود او واحد من امرين القتل وودية - 00:54:58ضَ

قال ولانه متهم في ان يقر لمن يعفو على مال فتستحق رقبته ليتخلص من هذا احتمال بعيد ولكن الفقراء رحمهم الله يأخذون بالاحوال احتمال انه اقر لانه يضرب على ظنه ويعلم او ربما اوعز اليه ان هذا الشخص - 00:55:17ضَ

تناولوا ماذا؟ عن القتل الى مال قال فتستحق رقبته ليتخلص من سيده. قال ولا يقبل اقراره بجناية الخطأ ولا بعمد لانه يترتب عليه مال طيب تقولون هو اخطأ ماذا يفعل؟ يطالب بعد ذلك. يبقى الامر معلقا في ذمته حتى يعتق ويطالب بذلك الشيء - 00:55:40ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يقبل اقراره بجناية الخطأ ولا بعمد موجبه موجبه المال لانه ايجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه الم يقبل كاقراره على عبد سواه؟ كما لو اقر على عبد سواه هل ينفع الاقرار؟ الجواب لا يعني باختصار يقولون - 00:56:11ضَ

الاقرار على جناية عمد او ايضا ماذا قال نعم. قال ولا يقبل اقراره بجناية الخطأ. جناية الخطأ كأن يقتل خطأ او يقطع فهو يجرح انسان خطأ او ولا بعمد موجبه موجبه المال ولا بعمد الجائفة التي تصل الى الجوف والجراح او كذلك المأمومة التي تصل - 00:56:36ضَ

الى الدماغ فان هذه يطلب فيها المال ثلث الدية. نعم لانه ايجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل فاذا اوجب ثلث الدية هنا من الذي سيدفعها؟ المعين السيد هو الذي خسر - 00:57:05ضَ

هل تضيع على صاحبها؟ لا يترك معلق في ذمته حتى يعتق ثم يطالب بها قال رحمه الله لانه ايجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل كاقراره على عبد سواه لو اقر على عبد اخر هل ينفع؟ لا هو يقر على نفسه اما اقراره على غيره لا يعتبر - 00:57:28ضَ

قال الامام ويقبل اقرار المولى عليه بذلك. اه يقبل اقرار المولى عليه بذلك لان الامر يتعلق المال ومن الذي سيخسر المال هو السيف فما دام قد رضي فالحمد لله قال ويقبل اقرار المولى عليه بذلك لانه يقر بحق في ماله - 00:57:56ضَ

فاشبه ما لو اقر لرجل بملك العبد فاشبه مال واقر لرجل في ملك العبد. اي ان العبد مملوك فاذا قر لرجل بانه يملك هذا العبد انتقل اليه قال رحمه الله ولا يقبل اقراره عليه بحد ولا قصاص. ولا يقبل اقراره اي اقرار السيد - 00:58:20ضَ

بحد ولا قصاص قال ولا يقبل اقراره عليه بحد ولا قصاص لانه لا يملك منه الا المال. لان السيد لا يملك من رقيقه الا الماء هو سلعة يبيعها ويشتريها يستخدمها لكن لا يملك رقبته لا يتصرف في سائر اعماله فهو عبد من - 00:58:48ضَ

الله سبحانه وتعالى. قال لكن ان اقر عليه بقصاص قبل اقراره فيما يتعلق بالمال عاي اذا قر عليه بقصاص وانتقل الى الدين فيقبل لانه هو الذي سيدفع ذلك قال لكن ان اقر عليه بقصاص - 00:59:11ضَ

قبل اقراره فيما يتعلق بالمال فيملك المقر له مطالبته بالمال. يطالب السيد بالمال لانه اعترف بانه ارتكب قصاص وهذا القصاص الواجب فيه الدية وحينئذ يطالب السيد بذلك من الذي يطالبه؟ المقر له بذلك الحق - 00:59:33ضَ

قال فيملك المقر له مطالبته بالمال لانه اقر بما يظمن وجوب المال فلزمه لو اقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عبد مشترك بين شخصين - 00:59:58ضَ

احدهما موسر يعني غني والاخر فقير فقام الموسر فاعتق نصيبه يعني نصفه مثلا في هذه الحالة يسري الى نصيب الاخر كما جاء في الحديث من اعتق عبدا له شرك فعليه فانه يقوم عليه. يعني اعتق النص يقوم عليه نصيب الاخر - 01:00:17ضَ

ويدفعه له اذا حينئذ لانه تسبب بان جعل نصفه حرا. هذا معنى تسمى السعاية وهذي ستأتي مفصلة ان شاء الله في الخوارج سعاية سراية كما لو اقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك. هذه اسمها السرايا وليست السعاية. السعاية ان اعطي العبد - 01:00:43ضَ

فرصة لان يعمل ويحرر نفسه. اما اللي اسمها حررت نصفك يسري الى النصف الاخر فيجب عليك ان تدفع قال وان اقر العبد المشترك بسرقة موجبها المال لم يقبل ويقبل اقرار المولى عليه لذلك. لماذا؟ لان القضية تتعلق بالمال - 01:01:10ضَ

قال وان كان موجبها القطع دون المال قبل اقرار العبد بها دون المولى. لانه لا اثر للسيد في ذلك ولا علاقة له بالاقرار فيه قال وان كان موجبها القطع والمال - 01:01:36ضَ

فاقر بها العبد صورة ثالثة وان كان موجبها القطع والمال فاقر بها العبد وجب قطعه دون المال. ان كان الواجب فيها شيئان. القطع ورد فحينئذ ينفذ احد شطريها وهو القطع. اعترف العبد بانه سرق - 01:01:53ضَ

وثبتت السرقة وانها النصاب وانها من حرص تقطع يده لكن لا يؤخذ المال سواء كان بيده او بيد سيده الا اذا اعترف السيد بانه سرق ذلك الشيء حينئذ يرد ولكن يبقى معلقا في ذمته - 01:02:13ضَ

قال رحمه الله وان كان موجبها القطع والمال فاقر بها العبد وجب قطعه دون المال سواء كان في يده او في يد سيده باقيا سواء كان في يده او يد سيده باقيا او تالفا لما تقدم. ايه يسأل الاخ - 01:02:33ضَ

يقول انا اريد ان تبينوا لي من المكره وبينوا لي عن المكره مثلا لو اكره احد على الزنا وخير بين الزنا او القاتل اما ان يزني امرأة او ان يقتل فما الحل - 01:02:53ضَ

هذه المسألة تكلم عليها العلماء وقالوا لا يجوز له الزنا اصلا قالوا اذا هدد الانسان فانه يبعد عنه ماذا ان تثور شهوته وممكن ان يزني؟ لكن قد يحصل من الانسان. ربما يحصل - 01:03:12ضَ

فهل يفعل ذلك؟ الجواب لا يقدم نفسه ويصبر وسيجد ماذا ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ لان الزنا انما هو اعتدى وفيه هتك للعام اشاعة يعني اساءة الى السمعة فهذا امر ليس بامر سهل - 01:03:27ضَ

الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اما لو اكره على ان يقذف انسان او ان يسرق او ان يأخذ من ماله فقال العلماء يفعل ثم يرد الحق الى صاحبه - 01:03:48ضَ

اعتدوا ممن سبه وتعدى عليه. اما ان يقتل غيره يزني فلا السؤال الذي يليه يقول الاخ هل يجوز ان ان نقول عبد الستار او نقول عبد الستير انا الذي اعرف ان من اسماء الله الستير اما الستار فلا اعرفه - 01:04:04ضَ

ولكن الناس يقولون ذلك كثيرا يقول كيف يكون اقرار الاخرس اولا انتم تجدون الاية فان كان الذي قائد سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل. من هو الذي لا يستطيع ان يمل؟ هو الاخرس. فالاخرس لا يطالب بذلك. لكن تكلم العلماء - 01:04:23ضَ

اذا كانت له اشارة تعرف يعني يفهم منه الاشارة اشارة واضحة جيدة او كان يكتب واعترف بذلك اخذ العلماء مختلفون في هذا الامر واما الاخرس فهو ممن ماذا قيد العلماء - 01:04:49ضَ

عدم الاخذ بقراءة يقول ما هو الفرق بين المسلم والمؤمن وهل يجوز اهداء ثواب ختم القرآن للاموات اولا الاسلام هو الايمان اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمع وتسم الانسان المؤمن مسلما وتسميه مؤمنا - 01:05:11ضَ

هذه معروفة يعني تقول هذا مسلم وتقول مؤمن لكن اذا اجتمعا فالاسلام ان شهادة جبريل عليه السلام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة - 01:05:40ضَ

الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كل واحد منهما مترتب على الاخر. لان كلمة التي جاءت في الاسلام ان ان تشهد ان لا اله الا الله تقتضي كل الامور - 01:06:00ضَ

ثم يأتي بعد ذلك الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه اذا اذا اطلق الايمان وحده دخل فيه الاسلام. واذا اطلق الاسلام وحده فانه يدخل فيه هذا الايمان واذا اجتمع افترقا كما في حديث - 01:06:20ضَ

جبريل عليه السلام يقول ما مراد المؤلف بقوله مع يمينه اذا كان اختلافهما بعد بلوغه في احد الوجهين ما المراد بالوجه؟ اولا اعود واوضح المسألة يعني انسان ادعى على شخص بالغ - 01:06:40ضَ

لان له عليه حق بان يقول انت اعترفت لي بان لي عندك الف ريال فقال ابدا انا قلت لذلك في وقت صباي قبل ان ابلغ وانا لا ادرك حقيقة الامر وظأن الانسان يقول لك كذا وكذا وعندي - 01:07:00ضَ

لكن الان بلاغك وادركت ان هذا يترتب عليه حقوق فلم اقل فحينئذ هل نطالبه باداء ما اعترف به في البلوغ قول الجواب لا وهل نتركه هكذا يذهب؟ لا قال العلماء نطالبه باليمين - 01:07:18ضَ

فان كان صادقا في دعواه فسيحلف. واذا حلف ان كان على حق فالحمد لله. وان كان كاذبا فسيجد ذلك الجزاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم - 01:07:38ضَ

قال في احد الوجهين يعني انه يطالب بذلك او لا يطالب ولعل الاخ المشكل عليه في احد الوجهين ما هو الوجه نحن مثلا نأتي الى اذا جينا لمن نقول رواية عن احمد رواية اخرى ثانية ثالثة اذا قيل بالوجه هذا قول الاصحاب يعني يأتي اصحاب الامام احمد تلاميذ وتلاميذ - 01:07:53ضَ

التلاميذ الى من بعدهم ولن يشاء الله. وهذا في كل المذاهب فيخرجون على اصوله هذه المسألة اتخذ بحث العلماء بعد ان كثرت مسائل الفقه وتنوعت الحوادث وكثرة الوقائع اشكت عليهم تلك الامور فكيف يعالجونها؟ لا يجدون ذلك في كلام الائمة. فما يفعلون؟ رجعوا يبحثون عن علل الاحكام - 01:08:16ضَ

ما هي الامور التي كان يعلل بها العلماء الائمة وغيرهم من العلماء السابقين اذا اراد ان يقرر حكما ما هي العلة التي جعلته يقول بانها هذا حلال وهذا حرام هذا مثل هذا وهذا ليس مثل هذا - 01:08:41ضَ

بحثوا عن علل الاحكام فصاروا يخرجون عليها. عرفوا تلك الادلة ادلة الامام التي ماذا بنى عليها فصاروا يخرجون نعم يعني لا يقبل قوله الا ببينة يقول ما معنى قول الله تعالى حتل زنيم؟ يعني عتل انما هو المتكبر المتجبر والزليم والذليل اللي وصف بذلك الشرك - 01:08:58ضَ

يقول الاخ هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر كانهما ثوران هو مكوران الذي جاء في الحديث الصحيح اما الاخ جاء بالمعنى فهذا له اصل. وتعلمون يؤتى ماذا بكبش بين الجنة والنار فيذبح ثم - 01:09:30ضَ

قال يعني يؤتى بالموت بين ماذا؟ ويوضع بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا اهل الجنة خلود ولا موت ويا اهلا النار خلود ولا موت وهناك خلاف بين العلماء وهناك رأي لابن القيم رحمه الله في قضية ان النار - 01:09:50ضَ

ان النار تفنى وان الجنة تبقى وهناك من عارضه من العلماء وليس هذا محل بحث هذه المسألة والصحيح انهما باقيتان يقول ان اريد ان تبينوا لي عن مثلا تكررت هل ورد في دعاء دخول البلدة والقرية اللهم بارك لنا - 01:10:12ضَ

فيها وفي اللهم حببنا نعم وردت مثل هذه الادعية رجل يبيع شقق تمليك باع شقة في الدور الرابع وهو ما يزال في الدور الاول تحت الانشاء فهل يجوز لذلك هذا سؤال جيد حقيقة يعني الاخ يقول كيف يبيع ما لا يملك؟ انتم تقولون لا يبيع لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك - 01:10:36ضَ

يعني كيف تبيع شيئا لا تملكه؟ تقولون سلعة ليس في دكانك ليس لك ان تبيع سلعة وانت تثق مئة في المئة بانها عند جارك فلا تبيعه حتى تملكها. ومن هنا جاء الخلاف في مسائل البنوك وما يترتب عليها من امور - 01:11:04ضَ

هذه المسألة ايها الاخوة اجازها العلماء بناء على البيع بالوصف. لان البيع يقوم على واحد من امرين على الرؤية ويعني المشاهدة وعلى الوصف فانت جئت عندي سلة فابيعك سلعة تشاهدها. هذه الة هذا طعام هذا تمر - 01:11:22ضَ

هذا ارز انت تشاهده وتشتريه. اذا هذا البيع بالرؤية. هناك تأتيني فتريد ان تشتري مني سيارة. اقول لك هذه السيارة عاقلا صناعة يابانية مثلا نوعها تيوتا موديل كذا وصفها كذا بوية تعطيك اوصاف دقيقة كل الارقام - 01:11:42ضَ

فاذا جاءك تطبقها على الوصف. فان وجدتها كما كانت فالحمد لله. وان لم تجدها فلا تأخذها. فالامر متروك لك فهذا الان تجدون هذه المباني التي لها مخططات. يعني محددة مثلا عدد الغرف. ما فيها من مطابخ. مثلا من - 01:12:02ضَ

من غيرها الطرق المنافذ. نوع مثلا ماذا؟ الصبة الحديد كمية التي توضع تجد كل هذه الكميات مقدرة وتقديرا بديعا محددا موجودا في الوصف. فانت اذا جئت طبق اذا كانت هذه كما اعطيت والتزم - 01:12:25ضَ

تكفى الحمد لله والا فلا فانا لا ارى مانعا من ذلك وهذا يعمل به والحاجة تدعو اليه ايضا وايضا لا ننسى بان الحاجة نزلوا منزلة الضرورة عامة كان او خاصة - 01:12:45ضَ

يقول من هو العبد لانه في بعض المجتمعات يطلق على الرجل الاسود عبدا هذا خطأ ايها الاخوة الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله تعالى وان اكرمكم عند الله اتقاكم - 01:13:02ضَ

ويقول عليه الصلاة والسلام ليس لابيض على اسود ولا لاسود على ابيظ الا بالتقوى والرسول صلى الله عليه وسلم انكر على من؟ على من قال يا ابن فلانة. قال انك امرؤ فيك جاهلية. اذا ايها - 01:13:17ضَ

هو لا يحكم على الانسان بنومه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:13:37ضَ