شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين - 00:00:02ضَ
هذه الساعة بشير ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم ترى في منهجهم اما بعد - 00:00:22ضَ
ولا نزال في اخر كتاب في هذا الكتاب كتاب الكافي في كتاب الاقرار وقد وقفنا عند اول باب الاستثناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم - 00:00:45ضَ
الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا - 00:01:05ضَ
شفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقرار قال باب الاستثناء. باب الاستثناء هذا ايها الاخوة باب مستقل يدرس في علم النحو ومن هنا لابد ان نتعرف عليه جملة حتى نجد الرابط بينه وبين كتاب الاقراء - 00:01:25ضَ
لان الاستثناء هو اثبات شيء والاقرار كذلك انما هو اثبات. فما هو وجه الربط بينهما؟ ولذلك نأخذ الاستثناء او نتعرفه من حيث اللغة فما هو الاستثناء الاستثناء مشتق من الثني. تقول ثنيت الشيء اثنيه ثنيا بمعنى عطفته - 00:01:46ضَ
والاستثناء ايها الاخوة انما هو رد لاخر الكلام رد اخر الكلام الى اوله. فانت لما تقول قام القوم الا رجلا خون هناك رابط بين الرجل وبين القوم. فهذا الرجل بعد ان ذكرت القوم استخرجته - 00:02:10ضَ
استثنيته منه. فكأنك عطفته عليهم اي اعدته اليهم اي اقمت رابطة بينه وبينهم لكنه لكنك افردته بحكم يختلف عن حكم المستثنى منه اما في الاصطلاح فهو اخراج بعض افراد العام. وهذا واضح جدا اخراج بعض افراد العامة - 00:02:30ضَ
الا او احدى اخواتها ما معنى افراد بعض العام؟ فانت لما تقول حضر الطلاب. هذا ان تتكلمت عن الطلاب الا طالبا واحدة فاخرجت ذلك الطالب وقد تسمي ذلك الطالب ايضا. اذا هذا الطالب الذي تخلف عن الدرس - 00:02:59ضَ
تستخرجه من المستثنى من المستثنى منه فتبقيه وحده هذا هو معنى اخراج بعض افراد العالم لانه حضر الطلاب او حضر المسلمون او حضر الحجاج هذا يدل على عموم جمع من الناس تأتي - 00:03:23ضَ
كيف تستثني بعضا من ذلك الشيء تكون قد خرجت بعض افراد العاب من عمومه ماذا يقول ان حيومبي الا وحدة اخواتها فيجعلون ام الباب هي الا. تقول قام القوم الا زيدا - 00:03:43ضَ
ويكثرون من المثال بذلك. وينذر ان يأتوا بغيرها فهل هي وحدها للاستثناء؟ الجواب دواة الاستثناء ثمان باتفاق يضيفون اليها اثنتين ايضا فمثلا اذا جينا الى دوات الاستثناء نجد ان الا هي ام الباب ما معنى ام الباب؟ هي التي يعنون بها - 00:04:03ضَ
لا واخواتها. ولما تأتي الى النواسخ تقول كان واخواته ولكن يقول ابن مالك كان ظل بات اضحى امس وصار ليس زال برح فتى او انفك الى اخره. اذا يجعلون عنوانا هناك كان ولما تأتي الى الحروف الناسخة - 00:04:25ضَ
فان واخواتها التي تنصب الاسم وترفع الخبر يقولون ان واخواته ان وان وكأن ولكن وليت اذا ادوات الاستثناء ما هي حتى نعرفها لان لها علاقة بالاقرار هي الا وكذلك ايضا سوى وغير وسوى وسوى اذا - 00:04:45ضَ
هي الا وكذلك ايضا غير وسوى وسوى وسوى وكذلك ايضا حاشا وعاد وخلى لما نأتي الى علة هي حرف لكن بعض العلماء يقول ادوات او يقول ماذا اسماء الاستثناء فيدخلون الا ضمن الاسمى مع انها ليست باسم لماذا؟ بناء على قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقم وصف - 00:05:12ضَ
وحرف الكذب كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. فجعل الكلمة قسيفة جعل الحرف قسيما من اقسام الكلام. ومن هنا تساهلوا فقالوا اسماء الاستثناء. والا هي في الحقيقة منها ما هو حرف ومنها ما هو - 00:05:45ضَ
اسم ومنها ما هو فعل والفعل قد يكون فعلا وقد يكون ماذا حرف جر؟ فمثلا الا حرف باتفاق غير سوى ويقال سوى وسوى. هذه الاربعة اسمى باتفاق. فهي احيانا تأخذ حكم ما - 00:06:07ضَ
بعد الا وتظاف الى ما بعدها يكون ما بعدها مضاف اليها لانها اسماء. خلا وعاد وعدا عاش هذه تجد احيانا ان ما بعدها منصوب. وتجد ان ما بعدها مكروه والوحي في حالة النصب يقولون هي افعال. وفي حالة الجر يقولون هي حروف. فكيف يجتمع في شيء - 00:06:28ضَ
واحد ان يكون فعلا وحرفا. هذه انفردت بها من بين ماذا كلمات اللغة. هذه الثلاث تصلح ان تكون فعلا خلا عدا حاشا وتصلح ان تكون حرفا. فان وجدت ما بعدها منصوبا فاحكم على انها فحال - 00:06:56ضَ
وان وجدت ما بعدها مجرورا فاعلم بانها اعتبرت حرفا في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال والاستقراء تقرأوا لغة العرب فوجدوا ان العرب ينصبون ما بعد احيانا ولم يجدوا لذلك الا تفسيرا واحدا هو - 00:07:18ضَ
ذلك التفسير هو انها افعال. ووجدوا ما بعدها يجر احيانا واستقرأوا ذلك قالوا لا سبب لذلك ولا علة الا انها تستعمل حروفا ايضا وهناك من يلحق بهذه ليست تقول قام القوم ليس زيدا. ومنهم من يلحق ما يكون قام القوم - 00:07:38ضَ
سوى قام القوم ما يكون زيدا يعني ليس زيدا. هذه حقيقة ايها الاخوة ادوات الاستثناء بعد ذلك الى تقسيم المستثنى. المستثنى اولا ينقسم الى قسمين مستثنى متصل وهذا الذي يهمنا اكثر - 00:08:03ضَ
ومستثنى منقطع. ما معنى متصل؟ وما معنى منقطع؟ المتصل هو الذي يكون مستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول حضر القوم الا زيد فزيد واحد من القوم. اذا زيد استثنى وهو جنس ايضا من المستثنى منه. هذا نسميه ماذا استثنى متصلا - 00:08:23ضَ
يعني يكون ما بعده الا واحدى اخواتها من جنس ما قبلها. اذا المستثنى المتصل تعريفه هو الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه يعني واحد من افراده وما هو المستثنى المنقطع - 00:08:54ضَ
المستثنى المنقطع هو الذي يكون المستثنى من غير جنس مستثنى منه. فتقول قام القوم الا فرسا او قام قوم الا بعيرا او قام القوم الا حمارا. هذا يختلف. فالبعير والفرس والثوب وهذه ليست من جنس الرجال - 00:09:15ضَ
اذا هذا يسمونه استثناءا منقطعا. هذا كله سنعرض له بعد قليل ان شاء الله. ونتبين خلاف العلماء في ذلك ثم اذا جينا ايضا الى الاستثناء نجد انه اقساما ثلاثة تام موجب. يعني احيانا يكون المستثنى تام موجب. ما معنى تام؟ يعني ذكر المستثنى منه - 00:09:35ضَ
ما معنى موجب يعني غير منفي؟ لان الايجاب في اللغة عدم النفي. وهذا عند الاصوليين والمنطقيين. تقول كلام ذكر المستثنى منه. كالمثال الذي قلنا قام القوم الا زيدا. اين المستثنى من القوم؟ اين المستثنى هو زيد - 00:10:02ضَ
هل تقدم عليه نافلة؟ اذا قام القوم الا زيدا هذا نسميه مستثنا تام موجب. لماذا حدتان لانه ذكر القوم المستثنى منه. لماذا موجب؟ لانه ما تقدمه حرف نفي. القسم الثاني ان يكون - 00:10:22ضَ
كم من غير موجب اي منفي؟ هذا الذي ذكرنا اولا اذا كان الكلام تاما موجبا دائما ما بعد فان لا يكون منصوبا واذا كانت غيره سوى او سوى او سوى فانها تأخذ حكم ما بعدها الا ويضاف اليها ما بعدها - 00:10:42ضَ
وخلى وعاد عرفته قد تكون ماذا ان كانت افعال فهي تعرب افعالا وان كانت حروف فانها تجر الى ما بعدها. القسم الثاني ان يكون تاما غير موجب يعني ذكر المستثنى منهم ما قام القوم الا لك ان تقول الا زيد فيكون بدل من القوم وهذا ارجح عند - 00:11:02ضَ
اللغويين او تقول الا زيدا ويكون مستثنى منصوبا على الاستثناء. اذا اذا كان الكلام تاما موجبا قام القوم الا زيدا هذا يجب نصبه. لانه تام موجز. اذا قدمت النفي ما قام القوم الا فلك ان تقول زيد فتجعله بدل من القوم لان القوم مرفوع. ولك ان تنصبه على - 00:11:29ضَ
المستثنى منه. اما اذا كان الكلام غير تام وغير موجب يعني لم يذكر المستثنى منه. وتقدم حرف فتعربه كغيره ماذا فتعربه حسب موقعه من الاعراب. فتقول هنا ما قام ماذا الا زيد. كما لو حذفت الى - 00:11:57ضَ
فقلت ما قام زيد. وهنا تعتبره فاعلا. وتقول ما رأيت الا زيدا كما لو حذفت الا لا تقول ما رأيت زيدا وتقول ما مررت الا بزيد لو حدثت الا تقول ما مررت بزيد. اذا اذا - 00:12:21ضَ
كان تاما موجبا ينصب وجوبا على الاستثناء اذا كان تاما منفيا يجوز لك ان تنصفه على الاستثناء ويجوز ان تجعله بدلا اذا كان اذا كان غير تام ومنفي فانك تعربه - 00:12:41ضَ
حسب موقعه من الاعراب. هذه مقدمة. اذا عرفنا ايها الاخوة بان الاستثناء هو اخراج لبعض افراد المستثنى يعني تذكر جملة من الاشياء تذكر شيئا كبيرا كالقوم او الرجال او الطلاب او النسا - 00:13:01ضَ
ثم تستثني شيئا من ذلك. الاستثناء ايضا قد تستثني الكل هل هذا جائز؟ لا يجوز باجماع العلماء. لا يجوز ان تقول مثلا له علي الف ريال الا الفن هذا لا يجوز باجماع العلماء. لكن يختلفون في استثناء ما زاد على النصف. يعني غير الكل - 00:13:21ضَ
هل يجوز او لا؟ هذه من الاشياء التي سيذكرها المؤلف وهي التي تربط بين الاستثناء وبين الاقرار وهذا هو موضوع درسنا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى الاستثناء يمنع ان يدخل في الاقرار ما لولاه لدخله - 00:13:45ضَ
الاستثناء يمنع ان يدخل في الاقرار ما لولاه لدخل. يعني ما لو لم يكن هذا الحرف او هذا الاسم يعني الاستثناء هو يمنع دخول ما بعد حرف الاستثناء مما قبله هذا هو باختصار كلام المؤلف. يعني ان - 00:14:05ضَ
يخرج شيئا من المستثنى منه باداة من ادوات الاستثناء لولا وجود هذه الاداة لما خرج الشيء فانت تقول قام القوم ما خرج شيء. لكن ائت بالة او غير قام القوم الا زايدا او - 00:14:27ضَ
قام القوم غير زيد فانت اخرجت شيئا. اذا الاستثناء هو ما يقع بعد اداة من ادوات لولا تلك الاداة لما خرج ذلك الشيء مما قبله قال ولا يرفع ما ثبت لكنه لا يرفع ما ثبت. فانت لما تقول مثلا له علي الف - 00:14:47ضَ
ثم قلت الا مئة. فثبتت التسع مئة. اذا هو لا يلغي الاقرار. هذا اعتراف. نحن خلصنا الان من زيد وعمرو لاننا كنا نمثل نحوا. لكن الان دخلنا الى الفقه باب الاقراء. والاقرار مرتبط تماما بالاسلام - 00:15:13ضَ
فلما تقول له علي مائة ما يجوز ان تقول الا مائتان هذا عبث من القول وهذا ليس موجودا في العرب وهذا امر منبوذ ومردود وباجماع العلماء. لكن العلماء يختلفون لو نقصت المئة. مثلا - 00:15:33ضَ
من قال له علي مائة الا تسعة وتسعين. هل يجوز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قال ولا يرفع ما ثبت لانه لو ثبت بالاقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه فكذلك - 00:15:53ضَ
اذا كان المقر اذا الا في الحدود فهذه مسألة اخرى ليست قضية انه يرفع ولكن في الحدود للانسان كما في قصة ماعز والغامدية وقول الرسول عليه الصلاة السارق لا يخالك سرقت. اما في الاقرار في حقوق الادميين - 00:16:12ضَ
اذا اقر الانسان وتوفرت فيه شروط الاقرار بان كان بالغا عاقلا وكان ايضا توفرت فيه بقية الشروط ففي هذه الحالة يعني ما يكون مثلا شرب مسكرا دون متعمد وفي المسكر المحرم خلاف - 00:16:32ضَ
امر اذا توفرت الشروط فالاقرار ثابت بلا اشكال. اذا المؤلف يقول الاستثنى بالا لا يؤثر على الاقرار بل هو مستقر ثابت قال رحمه الله فيصح فيصح استثناء ما دون النصف. شف هذا مذهب الحنابل هذه من مفردات مذهب - 00:16:51ضَ
احنا لا يجوز استثناء ما دا ما دون النصف وفي النصف عندهم خلاف. هذا نسميه من مفردات المذهب كل مذهب من المذاهب الاربعة فيه مفرد مفردات ما معنى مفرد؟ يعني ينفرد الامام برأي يخالفه الائمة الثلاثة فيه - 00:17:15ضَ
فمذهب الحنابلة هنا انفردوا بذلك. فلا يجوز عندهم استثناء ما زاد على النصف قولا واحدا. وفي النصف روايتان في المذهب. اما الجمهور فلا وسننبه عليه عندما يمثل المؤلف رحمه الله - 00:17:33ضَ
قال فيصح استثناء ما دون النصف لانه لغة العرب قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين من هو الذي لبث في قومه هو نوح عليه السلام؟ وهو القائل - 00:17:53ضَ
او الذي حكى الله تعالى عنه اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا طابعهم في اذانهم الى اخر الايات في سورة نوح. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت فلبث فيهم الف سنة - 00:18:08ضَ
الا خمسين عاما. فانت وازن بين الالف وبين الخمسين. الخمسين واحد على ماذا؟ على عشرين. اذا هو نصف العشر اذا هذا جائز عند الحنابلة فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يعني الا خمسين سنة. هذا جائز - 00:18:28ضَ
العلماء نعم لماذا لا انا اقول لك استثناء ما دون النصف هذا ليس فيه خلاف الكلام الان فيما زاد على النص هل يستثنى او لا؟ نعم هذا داخل دخول اولين يعني ما دون النصف ليس فيه اشكال. نعم - 00:18:48ضَ
قال ويصح استثناء ما دون النصف. يعني هذا متفق عليه بين الائمة كلهم لكن الخلاف في النص وما فوق النصف. نعم قال لانه لغة العرب قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. نعم. قال رحمه الله - 00:19:16ضَ
لا يصح استثناء اكثر من النصف. ولا يصح استثناء اكثر من النصف. يعني ما تستثني مثلا الثلثين ولا يعني ما تستثني واحد خمسين في المئة ولا اثنين وخمسين ولا ستين ولا سبعين هذا هو مذهب - 00:19:40ضَ
اذا هذا من مفردات المذهب. اما ما قبل ذلك فهذا ليس محل اشكال. يعني الحنابلة يقولون ما زاد على النصف لا يجوز باستثناء وفي النصف عندهم خلاف. فاذا كان الجمهور يجيزون استثناء ولو نقص من المئة واحد فمن باب اولى نجيزون - 00:20:00ضَ
استثناء النصف ولا حاجة ان نقف عنده نعم قال ولا يصح استثناء اكثر من النصف. لانه ليس من لسانهم قال ابو اسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء الا في القليل من الكثير - 00:20:20ضَ
هذا ابو اسحاق الزجاج هو ابراهيم بن محمد الزجاد وهو من علماء اللغة المعروفين وله كتاب قيم مطبوع في معاني القرآن وهو من اكابر علماء الله هو استقصى ذلك هذا هو رأيه. ولكن الاخرين يعارضون في ذلك. ويعني الجمهور يعارضون مثلا لا - 00:20:41ضَ
اما الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون يجوز الاستثناء. ان تستثني ماذا؟ من الاكثر فيجوز مثلا ان تقول له علي مائة الا تسعة وتسعين. فقط فرق لكن ما يجوز ان تقول له علي مائة الا مئة لان هذا عبث - 00:21:01ضَ
ما بقي شيء هذا عم ادم من عبث الكلام. لكن تقول له علي مئة الا تسعة وتسعين يعني باقي ريال واحد. يعني عليه ريال سؤال واحد يقولون يجوز ذلك قال ولا يصح استثناء. يقول الله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. انظر الى الاية - 00:21:21ضَ
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ان والاية الاخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغوي. هاتان الايتان هما حجة الجموع. فمثلا الاية الاولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الاخوة فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم - 00:21:47ضَ
ايهما اكثر لا نستطيع ان نقطع؟ هل هم القاوون ام الذين ام الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى؟ الا عبادك منهم حكاية عن ابليس قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المراصين. فلما نأتي الى الغاويين والمخلصين ايهما اكثر - 00:22:14ضَ
تأتي الاية الاخرى انه ليس له سلطان الاية التي ذكرت قبل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. انظر مرة استثنى ماذا؟ العباد من الغاويين ومرة الغاويين من العباد فهو على كل حال سيكون في - 00:22:37ضَ
ادي الامرين الاكثر وحينئذ ورد هنا وهنا فيقول جمهور العلماء هذا دليل على انه يجوز ان يستثنى الاكثر من ماذا من فاذا لم يكن في الاية الاولى وهو في الثانية. واذا لم يكن في الثانية فهو في الاولى - 00:22:59ضَ
كذلك يأتون بشواهد ايضا من الشعر وغيره. المهم انهم يقولون ما رد الحنابلة؟ الحنابلة يقولون هنا يعني فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين هذا مجرد قول. لكن حقيقة الاية يعني نحتاج - 00:23:16ضَ
الاحتجاج بذلك فيه قوة نعم قال قال ابو اسحاق الزجاج لم ياتي الاستثناء الا في القليل من الكثير. ولو قال له علي مئة الا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. هذا هو كلام من؟ الزجاج وهو حجة الحنابلة ومن معهم - 00:23:36ضَ
وهو كما ترون مبني على اللغة العربية لكن اولئك جاءوا بادلة قوية ايضا فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. نعم. قال رحمه الله وفي استثناء النصف وجهان اه وفي اذا الاستثناء النص من باب اولى يجوز عند الجمهور ما داموا يجيزون الاكثر اجازوا تسعة وتسعين من المئة فمن باب اولى - 00:23:58ضَ
ان يجيدوا النصف فتقول له عليه عشرة دراهم الا خمسة فانت اثنيت الخمسة من العشرة فهذا جائز عند الجمهور وفيه خلاف عند الحنابلة قال وفي استثناء النصف وجهان احدهما يصح لانه ليس بالاكثر - 00:24:25ضَ
والثاني لا يصح لانه لم يأتي في لسانهم الا في القليل من الكثير. المهم انه صح في لغة العرب. يعني ورد في لغة العرب فيقولون ما دام قد ورد وان - 00:24:45ضَ
انا قليل نعم الاكثر انه يستثنى الاقل من الاكثر هذا هو المعروف لكن استثناء النص هذا وارد في لغة العرب. وان كان قليلا وما دام قد ورد فهذا دليل على جوازه - 00:24:57ضَ
قال فاذا قال له علي عشرة الا درهمين لزمته ثمانية. فاذا قال له علي عشرة يعني عشرة دراهم الا درهمين فما الذي يلزمه؟ يلزمه ثمانية. لانه اخرج من العشرة درهما فكم يبقى؟ اذا نقص من العشرة اثنين - 00:25:13ضَ
ثمانية. اذا له علي عشرة الا درهمين. الباقي كم؟ ثمانية. فهذا لا اشكال فيه ان قال الا ثمانية. ها لزمته العشرة. المستثنى اكثر. فعند الحنابلة يلزمه العشرة وعند الجمهور لا يلزمه الا اثنان - 00:25:33ضَ
فلما يقول له علي عشرة الا ثمانية عند الجمهور الائمة الثلاثة لا يلزمه الا اتنان وعند الحنابلة لعن سبب الخلاف ان الحنابلة لا يجيزون ما زاد على النصف واذا كان لا يجوز ما ما زاد على النصف فهو باطل. اذا - 00:25:53ضَ
ان يكون الاستثنى باطل وحينئذ لا يصح. عند الجمهور يقولون صحيح قال وان قال الا خمسة ففيه وجهان الا خمسة يأتي خلاف الحنابلة اذا الجمهور انتم عرفتم الان لا داعي لان اكرر مذهبهم هم لا يمنعون الا - 00:26:13ضَ
سورة واحدة استثناء الكل من الكل. له علي الف الا الفا له علي مئة الا مئة. يقولون هذا لا يجوز ليس في لغة العرب اما ولو نقصت شيئا قليلا فهذا جائز. قالوا واللغة العربية واسعة ويجوز للانسان ان ينوع في الكلام ولا مانع - 00:26:33ضَ
ذلك ويستدلون بالايتين السابقتين قال وان قال الا خمسة ففيه وجهان احدهما يلزمه خمسة والاخر يلزمه عشرة قال المصلي يلزمه خمسة على انهم يجيزون استثناء ماذا النصف من الكل؟ يعني تستثني النصف - 00:26:53ضَ
وعلى الرواية الاخرى والتخريج الثاني في المذهب على ان ذلك لا يجوز يكون يلزمه عشرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع. رأيتم - 00:27:16ضَ
الان الى ما قلنا في البداية وتكلمنا عنه نحوا. وقلنا ان الاستثنى ينقسم الى قسمين استثناء متصل واستثناء منقطع والمتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس استثنى منه. يعني نكون من نفس الجنس والنوع. المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس - 00:27:36ضَ
مستثنى منه والمنقطع هو الذي يكون من غير جنسه فايضا هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم قال ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع. فلو قال له علي عشرة له علي عشرة - 00:28:06ضَ
قائمة الا ثوبا العشرة له علي عشرة دراهم الا ثوب هل الثوب من جنس الدراهم؟ الدراهم نقدان ذهب او فضة او ما يقوم ما قام وهو الورق والثوب انما هو ما يلبس من قميص وغيره - 00:28:26ضَ
اذا يعني الثوب نوع من البز اي من القماش. اذا هنا المستثنى من غير المستثنى منه فهل هذا يجوز المؤلف؟ يقول لا يجوز. لكن اذا جينا الى مذهب الامامين مالك والشافعي يقول ان يجوز - 00:28:45ضَ
لا يمنع الاستثناء حتى ولو كان من غير ابو حنيفة قريب من مذهب المالكية والشافعية لكنه يفصل القول اجعلوا ذلك جائزا في المكيل والموزون ويمنعه في غيره كهذا المثال الا ثوبا. فهو في هذا المثال مع الحنابلة لكن في الكيل - 00:29:04ضَ
سوى الوزن هو مع يعني لو بذل الثوب ووظع كيلا ووزنا لصح عند ابي حنيفة اذا الان عند الحنابلة يشترط ايضا ان يكون الاستثناء متصلا يعني ان يكون متصلا يعني من جنس المستثنى منه - 00:29:24ضَ
قال رحمه الله وان قال له علي قفيز تمر معقلي. طيب نقف عند الكلمات نتعرف اول ثم بعد ذلك ندخل في الحكم الفقهي معه القفيز هو مكيال اليسع اثني عشر صاعا - 00:29:45ضَ
يعني القفيز عند العرب هو مكيال كبير يسع اثني عشر صاعا. يعني لو افرغت فيه اثني عشر صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ ذلك العدد. هذا هو ماذا؟ القفيز. اسمه قفيز - 00:30:03ضَ
له علي قفز تمر معقلي. تمر معقلي. قالوا هذا نسبة الى معقل ابن يسار الصحابي الجليل فان له نخلا في البصرة وهناك اشتهر ذلك بالتمر المعقلي فنسب الى ذلك الى معقل ابن يسار - 00:30:23ضَ
التمر هنا ذكر قفيز من تمر ماذا معقلي؟ اذا خص ماذا كذلك التمر. نعم. الا مكوكا برنيا. الا مكوكا. المكوك كم؟ هو مكيال ايضا يسع ساعا ونصف يسع صاعا ونصف. اذا هو اقل من ثم قال برنيا. هذا عند الجمهور يجوز. عند الحنابلة لا. لماذا؟ لان - 00:30:44ضَ
ايها الاخوة عندما نأتي الى التمر نجد انه نوعا وعه. في المثال الاول قال الا ثوبا. فهناك اختلاف الجنس هنا اختلاف النوع. نحن اذا جئنا الى التمر بجميع انواعه هو جنس واحد - 00:31:14ضَ
لان هو يدخل كله تحت عنوان واحد التمرة هذا هو اسمه. فلا فرق بين التمر البرني والسكري والعجيب والروثان والربيع وغير ذلك ومن الانواع الكثيرة جدا كلها يشملها وتدخل تحت مسمى التمر - 00:31:31ضَ
لكن لا اذا جينا الى انواع نجد ان الروثة خلاف السكري. وان البري خلاف الربيعة. اذا اختلاف في النوع فعند الحنابلة لابد من اتحاد الجنس وعند غيرهم لا قال رحمه الله تعالى وان قال له علي قفيز تمر معقلي - 00:31:51ضَ
الا مكوكا برنيا لزمه القفز كله. لماذا؟ لانه ما اعتبر ماذا المكوك البرني لانه من غير النووي هناك اختلف الجنس وهنا اختلف النوع لكن عند الائمة الاخرين الثلاثة يجوز ذلك. اذا دراسة المذاهب الثلاثة في باب الاقرار - 00:32:16ضَ
اسهل من ماذا؟ من دراسة مذهب الحنابل الى ان مذهب الحنابلة فيه تفصيل اكثر قال رحمه الله تعالى لزمه القفز كله ولم يصح الاستثناء وعند الجمهور يصح الاستثناء قال لان الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. لان الاستثناء صرف الكلام يعني - 00:32:37ضَ
اللفظ عما كان يقتضيه لو كان الكلام تاما. يعني يكون يتحد الجنس ويتحد النوع لا اشكال ما قلنا مثل له وعلي الف درهم الا درهمين. او الا مائتي درهم. فهنا الجنس من الجنس - 00:33:05ضَ
هو النوع هو النوع قال لان الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. يعني لولا وجوده لكان الكلام يقتضي فلما جاءت الا خرجت المكوك نادى البرني كانها صرفته الى معنى اخر فالغي ذلك الشيء لاختلاف النوعية - 00:33:25ضَ
لان هذا تمر معقلي وهذا تمر برني فهما نعم اتحدا في الجنس اسمهما تمر كل واحد منهما يسمى تمر لكن هذا نوعه برني وهذا نوعه معقلي قال ولانه مشتق من ثنيت فلانا رجع الان المؤلف ليعرف لنا الاستثنى لغة - 00:33:52ضَ
يقول ولانه اي الاستثنى مشتق من ثنيه. تقول ثنيت فلانا عن رأيه ما معنى ثنيته؟ يعني صرفته. يعني تجد انسان تقف معه مصمم على ان يسافر او ان يفعل شيئا وانت ترى ان هذا الشيء الذي اتجه اليه فيه خطورة او لا تراه - 00:34:16ضَ
فتبذل ثوب قلبك وتسعى الى ان تصرفه عن ذلك الشيء. فاذا اثرت فيه وغيرت وجهة نظره قولوا ماذا ثنيته عن ذلك صرفته؟ وانت لما تقف الدابة فيها ماذا؟ ذاك الزمام العنان الذي تربط - 00:34:36ضَ
في مقدمته اذا لويت ذلك العنق تقول ثنيت ذلك بمعنى املته. واذا مسكت الحبل من اطراف صافي وثنيت وجعلت رأسيه يلتقيان تقول فنيت ذلك. اذا الاستثناء في اللغة هو ثني الشيء وصرفه ما - 00:34:56ضَ
عما كان ينبغي ان يكون عليه. قال ولانه مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عما كان عا لمن عليه وثنيت عنان دابتي اذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة اليه يعني - 00:35:16ضَ
متجهة مثلا الى الجنوب فانت تثنيها الى الشرق. اذا هنا ثنيتها هذا استثناء هذا هو معنى الاستثناء في اللغة قال ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع. ولا يوجد هذا يقول المؤلف في غير الجنس والنوع لانه لو وجد في - 00:35:36ضَ
خيرهما لكان ذلك استدراكا. والاستدراك غير صالح في باب ماذا الاقرار؟ لان الاستدراك ابطال فانت يعني تجد الان ان بعض المذيعين الذين عندهم معرفة باللغة العربية اذا اخطأ قال بل او قال - 00:35:57ضَ
لكن فتجد انه يستدرك ذلك ويغير من كلامه فقوله بل او لكن يفهم الذي يجيد اللغة العربية انه ابطل الكلام الاول وانتقل الى الكلام الصحيح. ولا داعي ايضا بان يعيد الكلام. لكن الذي لا يجيد اللغة العربية يقول هذا اخطأ. لماذا يقول - 00:36:17ضَ
المفروض ان يصحح يعني هو صححها في الحقيقة قال ولان الاستثناء من غير الجنس لا يكون الا في الجحد بمعنى لكن. لا يكون الا في الجحود والجحود يكون بمعنى لكن لانك تقول ذهب فعل فلان كذا لكن كذا تداركت عليه ابطلت - 00:36:37ضَ
يقول مثلا ساسافر كذا ولكن غيرت نظري او عدلت لكن عدلت عن ذلك قال ولان الاستثناء من غير الجنس لا يكون الا في الجحد بمعنى لكن والاقرار الجحد هنا والابطال لان ما - 00:37:02ضَ
بعد لكن يبطل ماذا ما قبله قال والاقرار اثبات. والاقرار اثبات فلا يمكن ان يلتقي الجحد والابطال مع الاقرار. لانه اذا اقر المقر بشيء فهو اعترف وثبت ذلك الامر عليه. لكن جحده ينافي ذلك. اذا في هذا يقول المؤلف لا يحصل ذلك في غير النوع والجنس - 00:37:21ضَ
ولو حصل في غيرهما فانه بذلك يكون ابطالا وجحدا. والابطال والجحد لا يلتقي مع لان الاقرار ان يعترف الانسان على نفسه بشيء. فهو لما يقول لك علي الف ريال اعترف - 00:37:46ضَ
لفلان علي مئة ريال اعترف بذلك فلا يقبل منه ان يعود بعد ذلك بعد ان اقر وشهد عليه ان يرجع عن ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فان استثنى احد النقدين من الاخر. هنا الان دخل المؤلف في النقد - 00:38:06ضَ
النقدان ايها الاخوة تجد دائما ينفردان عن غيرهما من ماذا؟ من المعاملات سواء كانت معاملات من الاطعمة لانهم كانوا فيما مضى يتعاملون بالطعام. تشتري طعام بطعام ثوب بثوب يعني هناك ثم بعد ذلك - 00:38:27ضَ
اذا النقدان. والنقدان هما الذهب والفضة لكن هناك علل تجمع الذهب والفضة. يعني عدة عوامل او اسباب يلتقيان فيها. فانت الان تذهب تشتري تشتري لك ان تشتري بذهب ولك ان تشتري به فضة - 00:38:47ضَ
الجنايات اذا حصلت جناية تقدر بماذا؟ اما ان تقدر قيمتها بالذهب واما ان تقدر بماذا؟ بالفظة لو اتلف انسان طعام انسان او اتلف متاعه بما يقدر هذا الذي تلف اما بذهب او فضة - 00:39:07ضَ
اتجدون ان الذهب والفضة هما اصل المعاملات وقمتها ويلتقيان. فهل ايضا يفرق وبينهما في الجنس نقول الذهب هو لا شك الذهب جنز والفظة جنس لكن هل ينوب احدهما عن الاخر؟ كالحال بالنسبة للمعاملة او لا؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف رحمه الله - 00:39:27ضَ
قال فان استثنى احدا نقدين ولذلك تجدون احيانا كثير من الاخوة يسأل يقول مثلا انا يعني حول لي فلان مبلغ وبالدراب هل لي نعطيه بالريال او العكس؟ الجواب؟ نعم. لانه ما جنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاذا اختلفت هذه الاجناس - 00:39:53ضَ
بيعوا كيف شئتم. فهذا جنس وهذا هذا هو الرأي الصحيح والمسألة فيها خلاف قال فان استثنى احدا نقدين من الاخر لم يصح في ما معنى هذا؟ يقول له علي الف دينار - 00:40:13ضَ
الا مئة درهم فاستثنى الدينار يمثل الذهب والدرهم يمثل الفظة. فهنا استثنى من الذهب فظة فهل هذا جائز او نقول لا لابد من ان يقومها اي يقوم الدراهم بالذهب ثم يستهني فيقول مثلا له علي مئة دينار - 00:40:31ضَ
الا عشرة دنانير قال رحمه الله لم يصحها في احدى الروايتين اختارها ابو بكر رحمه الله لما ذكرنا والاخرى يصح اذا هناك رواية للامام احمد لا تصح بناء على ايضا دخول الربا في ذلك نعم - 00:40:53ضَ
قال رحمه الله والاخرى يصح اختارها الخرقي رحمه الله. وهذا الذي اختاره الخرقي في نظره هي الاقوى في الحقيقة لان المؤلف سيذكر علل تجمع بين النقدين فينبغي ان يكون لها اثر في ذلك. هذه لا توجد. لو جبت ثوب وجمعته الى دراهم او لا يمكن ان يلتقي معها في كل شيء - 00:41:12ضَ
نعم الثوب له ثمن وهذه ثمن لكن لا يمكن ان يكون لا تقدر فيه ماذا وروش الجنايات بالثياب ولا بالطعام ولا كذلك المبيعات وانما التقدير يكون باحد النقدين قال لانهما كالجنس الواحد لاجتماعهما - 00:41:34ضَ
بانهما انظر والان بدأ يذكر يجتمعان في ماذا؟ الذهب والفضة يجتمعان في امور اولها قالوا لانهما كالجنس الواحد. لانهما كالجنس الواحد لماذا؟ ما سر كونهما جنس؟ لانهما ماذا المعاملتان اللتان يباع فيهما ويشترى فهما اصول المبيعات. لاجتماعهما - 00:41:56ضَ
في انهما قيم المتلفات. قيم المتلفات. ما معنى قيم المتلفات؟ لو جاء انسان الى بيت شخص او الى دكانة فاحرق ما فيه بما نقوم ونقدر ذلك المتاع ما نقدر بثياب نقدره بذهب او فضة. لو قدرته بذهب لاصح - 00:42:24ضَ
ولو قدرته بفظة لاصح اذا هي هما يستعملان واحد في تقويم او تقدير المتلفات قروش وقروش الجنايات. واروش الجنايات. انسان اعتدى على شخص فجرحه. وهذا الجرح انما فيه دية وهذه الدية بما نقدرها اما بالذهب او الفضة وكل واحد منهما ينوب عن الاخر. هذا ثاني. قال يعبر باحدهما عن - 00:42:47ضَ
اخر وايضا يعبر باحد من الاخر فتسمي الذهب نقدا وتسمي ايضا الفظة نقدا ولم يذكر المؤلف ايضا انها ايضا عثمان المبيعات. وايضا نجد ان كل واحد منهما ينوب عن الاخر في - 00:43:17ضَ
قطع يد السارد لا قطع الا في لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. اذا وربع الدينار ثلاثة دراهم والرسول عليه اذ قاطع في ميجن قيمته ثلاثة دراهم. اذا انقطع في الذهب وذكر ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وكذلك في - 00:43:39ضَ
اذا هو في الحقيقة كالشيء الواحد لكن يختلفان ان الذهب اغلى معدنا من ماذا؟ من الفضة قال يعبر باحدهما عن الاخر وتعلم قيمته منه فاشبها النوع الواحد لكن هل هما يلتقيان في - 00:44:01ضَ
كل شيء من باب الفائدة؟ الجواب لا. عليه الصلاة والسلام يقول في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لي ناتيا. ولا يجوز لك ان تستخدم خاتما من ذهب. ولك ان تستخدم خاتما من فضة. اذا توجد هناك فروق. لكن الغالب انهما يلتقيان - 00:44:21ضَ
يلتقيان فيما يتعلق بالمعاملات قال فاشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اقر بدار الا بيتا منها عينه. الان نحن قد نستغرب مثل هذا الكلام يعني لان هذا - 00:44:41ضَ
الدار هي البيت يعني تقول اذهب الى دار فلان او اذهب الى بيت فلان او الى منزل فلان لكن الحقيقة الدار في لغة العرب ما ادير عليها جدار يعني محيط - 00:45:06ضَ
الان تجد الفلل مثلا الان تجد عليها جدار يحيط بها هذا نسميه سور الان هذه تسمى دار. الدار اوسع من ماذا؟ من البيت. لان البيت قد يطلقه على غرفة. لان الدور كانت اذا - 00:45:24ضَ
تبنى واسعة تكون فيها توضع في حوش وتجد فيها عدة غرف مكملة قد يكون معها دورة مياه وغير تسمى دعاء واذا جزأت صارت عدة بيوت. اذا البيت جزء من الدار - 00:45:42ضَ
قال وان اقر بدار الا بيتا منها عينه لم يدخل البيت في اقراره وان اقر بدار الا بيت لم يدخل البيت في اقراره يكون صحيحا لانه استثنى البعظ من الكل - 00:46:02ضَ
قال لم يدخل البيت في اقراري لانه استثناه قال وان قال هذا البيت لي وهذه الدار له او هذه الدار له وهذا البيت لي صحة لان الاقرار اقر بشيء هو جزء من الاخر وهذا جائز. ولذلك المؤلف سيضطر - 00:46:21ضَ
الى الدخول في البدل. البدل تعرفونه في النحو ينقسم الى قسمين بدل بعظ وبدل اجتماع. تقول اغقلت الرغيف ثلثه انت وفق لك قلب الرغيف ثم تقول ثلثه ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الاصل اكلت ثلث الرغيف - 00:46:45ضَ
والثلث بضع يعني جزء من الرغيف وتقول سكنت الدار ماذا؟ بتمامها. يعني هذا بدن نسميه اشتمال. نعم قال وان قال هذا البيت لي وهذه الدار له او هذه الدار لي او هذه الدار له وهذا البيت لي - 00:47:04ضَ
في صحة المهم ان يكون هناك كل وهناك جزء يعني يكون هناك مستثنى ومستثنى من هنا لا نتكلم عن الاستثناء اقرار ومقرن به. وهو عندما يقر وبشيء يكون ذلك المقر به جزءا من ذلك الاكبر - 00:47:29ضَ
قال صح لانه في معنى الاستثناء لكونه اخرج بعظ ما دخل في اللفظ بكلام متصل قال يجوز لانه بمعنى وانت في الاستثنى تستخرج بعض افراد العام من العام. وكذلك هنا استخرجت بيتا من دار سواء كان - 00:47:49ضَ
لك او له لان الدار تشمل عدة بيوت ليست بيوت كبيوتنا الان الغرف تسمى بيت كانت في ممر قال رحمه الله تعالى وان قال الا ثلثها او الا ربعها صحا - 00:48:09ضَ
لو قال الكلام اللي قبله حتى نعرف ثلثها او ثلثها ماذا عندك في قال وان اقر بدار نعم بالفتح هو هذا الصحيح قال رحمه الله تعالى وان قال الا ثلثها لا العبارة اللي قبل حتى نرى الصحيح معه. وان اقر بدار الا بيته الا - 00:48:27ضَ
لا ثلثها اذا يكون الا ثلثها بالنص وهذا نسميه ماذا بدل بعض قال وان قال الا ثلثها او الا ربعها صح. وكان والا خمساء او الا سدسها او الا عشرها او الا تمنها - 00:48:49ضَ
كل ذلك جائز. هذا نسميه في اللغة بدل بعض. يعني تذكر الكل ثم ماذا تستبدل منه بعضه لماذا سمي بدل؟ لانك استبدلت منه. فكأن البدل ينوب محل الاستثناء فبدلا تقول الا ثلثها او الا ربعها تقول ماذا؟ تأتي فتقول فعلت كذا ثلثها. اسكنته الدار - 00:49:06ضَ
ثلثا. نعم قال رحمه الله صح وكان مقرا بالباقي. فان قال له هذه الدار له هذه الدار الا نصفها له هذه الدار نصفها. اولا هنا له هذه الدار ذكر المستثنى منه. فيجب في هذه الحالة النصب - 00:49:34ضَ
لان الدار ليست مفردة الدار بالنسبة لماذا تشتمل على عدة بيوت اذا له هذه الدار الا نصفها. نعم نعم اه نصفها نعم. قال يعني البدل جاء بالبدل نعم. فان قال له هذه الدار نصفها صح وكان مقرا - 00:49:59ضَ
لان له هذه الدار هذه الدار مرفوعة. ويجب ان يكون البدل ايضا موافقا للمبدل منه بماذا نفس الحركة الاعراب قال صح وكان مقرا بالنصف لان هذا بدل البعظ. وهو سائغ. قال الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه. شف - 00:50:26ضَ
الليل الا قليلا ثم قال نصفه اذا قم الليل ثم استبدله بقول نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا قال الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا - 00:50:48ضَ
قال ويصح ذلك فيما دون النصف. كقوله له هذه الدار الا ربعها كقولي له هذه الدار ربعها. صح لانك لو قلت الا رجعت للاستثناء كقوله له هذه الدار ربعها او اقل - 00:51:07ضَ
يعني كان يقول له هذه الدار خمسها اسودسها الى اخره هذا الباب مرتبط تماما كما قلت لكم في اخر درس في الاسبوع الماضي بالنحو ولذلك انا تذكر فيما مضى كنت اوصي كثيرا بتعلم النحو. ومن يريد حقيقة ان يتعلم ماذا؟ ان يعرف - 00:51:33ضَ
حديث تماما والتفسير والفقه فعليه ان يتعلم اللغة. وستجدون عندما ننتقل ان شاء الله الى القواعد الفقهية ستجود هناك قواعد فقهية مستخرجة من اللغة العربية تستغربون هذا فهذه اللغة هي لغة القرآن. فلا غرابة ان نجد ان طالب العلم بحاجة اليه - 00:51:55ضَ
اذا الذي يعرف الاستثناء يسهل عليه تماما ان يعرف كتاب الاقراء قال رحمه الله او اقل كقولهم رأيت وجهه ليس فيه اشكال ليس فيه اشكال لكن نحن نتكلم عن البدن - 00:52:19ضَ
ليس في اشكال نحن الان نريد ان نبين ان البدل ايضا ينوب مناب الاستثناء فهمت تقول لا تقول اكلت الرغيف الا ثلثه. وتقول اكلت الرغيف ثلثه كله جائز قال او اقل كقولهم رأيت زيدا وجهه. انظر رأيت زيدا انت اول ما تسمع رأيت زيد تتصور انك انه رآه كامل - 00:52:41ضَ
فاختار احسن ما ما يكون في زيد هو الوجه. فاذا رأيت زيد يقول قد رأيت زيدا وجهه لا تشك بانه رأى زيد لان الوجه هو الذي يبين العلامة قد يرى زيد من خلفه او وهو نائم او مغطى الوجه لا - 00:53:10ضَ
تفيده ذلك. متى يعرف اذا رأى وجهه قال رحمه الله وان قال له هذه الدار سكناها انتقل الى بدل الاجتماع. مشتمل على الشيء يعني عام غطى ذلك الشيء له هذه الدار سكناها يعني سيطرة على هذه الدار. هذا نسميه بدل اجتماعي وهذا موجود - 00:53:26ضَ
في كتاب الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. نعم قال او قال هي له سكنا او عارية صح او قال هي له سكنة يعني يسكنه واذا سكنها - 00:53:52ضَ
استولى على هذه الدار او عارية سيسلمها له لفترة معينة هذا نسميه بدل اشتمال ما هو بعظ لانك لما تقول له هذه الدار وتسكت كانه ملكه اياه. لكن له هذه الدار سكناها اي له ان يسكنها. يعني هو - 00:54:09ضَ
استولى على هذه الدار من حيث السكنة. هذا يسمى بدل اجتماع يعني استولى على منافعها قال او قال هي له سكنا او عارية صح وهذا بدل الاشتمال كقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام - 00:54:29ضَ
يسألونك عن الشهر الحرام هنا حدد الله سبحانه وتعالى الشهر قتال فيه يعني هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. اذا ايهما المشتمل على الاخر؟ الشهر مشتمل على القتال او القتال - 00:54:49ضَ
مشتمل على مدى الشهر؟ الجواب الشهر مشتمل على ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فالقتال هل هو يكون في الشهر او الشهر يكون في القتال؟ القتال يكون في الشهر. اذا - 00:55:07ضَ
هذا يسمى لغة بدل الاشتمال فهو في معنى الاستثناء في كونه اخراجا للبعظ ويفارقه في جواز اخراج اكثر من النصف. ويفاعل البدن الاستثنى في جواز اخراج النصف فيرجعون في هذا الى مذهب جمهور - 00:55:24ضَ
العلماء قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان قال له هؤلاء العبيد الا هذا. انتبهوا له. يعني هذا اقرار. قال له هؤلاء العبيد الا هذا. والاشارة كما قلنا احد انواع المعارف. فلما يشير الى احد العبيد عرفه - 00:55:45ضَ
انه سماه قال الا زيدا او بكر كانه ذكره باسمه لان اسم الاشارة من احد انواع المعاني. فلما يقول له هؤلاء العبيد الا هذا الا هذا العبد فانه ليس له - 00:56:12ضَ
له هذه المحلات الا هذا فيشير الى دكان. له هذه البضائع الا هذه. له هذه الارض الا هذا الرغيف. ويستخرج هذا الشيء فيبقى خارجا عن ماذا؟ عن ملكه قال وان قال له هؤلاء العبيد الا هذا كان مقرا بمن دون المستثنى - 00:56:26ضَ
وان قال الا واحدا رجع في هل هناك فرق بين اني اقول لا ولا هؤلاء العبيد الا هذا او الا واحدا؟ نعم لان بقوله هذا عرفه وقوله الا واحد قد يكون مائة. ما ندري هذا الواحد من المئة من هو؟ هو ما سماه ولا عرفه - 00:56:52ضَ
فنحتاج الى ان نعرف ذلك. وهذه متى تحصل المشكلة؟ تعرفه سهل. لكن لو حصلت وفاة فهنا يحصل الاشكال وهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله قال وان قال الا واحدا رجع في تعيين المستثنى اليه. لانه لما يقول الا واحد نقول طيب ماذا تعني بالواحد؟ حدد لنا - 00:57:13ضَ
كذلك الواحد. هؤلاء العبيد لهم علاقات. كل واحد له اسم. فسم بالشخص الذي تستثني. انت تقول كل هؤلاء العبيد او كل هذه السيارات لفلان الا سيارة واحدة ما قلت الا هذه السيارة فحدد لنا ما هي السيارة - 00:57:36ضَ
سمها ضاع عليها علامة ميزها وحينئذ نرجع اليه في التفسير وتفسيره مقبول في هذا الامر نعم لا لا لماذا اكثر؟ لا ان تنتبه يعني استخرج ماذا انت لا تزال هذي عندك مشكلة من اول نعم. قال رحمه الله لانه لا يعرف الا من جهته - 00:57:56ضَ
كذلك ان قال غصبتك هؤلاء العبيد الا واحدا رجع في هنا رجع الى باب الغصب لان الاقرار يتجول في ابواب الفقه اصبت كهؤلاء العبيد الا واحدا لو قال الا هذا عرفنا وانتهى الامر لكن الا واحدة نطالبه بان يعرفه لكن لما نأتي الى الاقرار ويحصل الموت يأتي الاشكال. قال - 00:58:25ضَ
في تفسير الواحد اليه قال الامام فان هلكوا الا واحدة. ها هنا المحل الخلاف في المذهب. فين هلك والا واحدة؟ شف يفترضون ايها الاخوة فقها فرضيا وقل الفقه الفرضي هذا كان مستنكرا ما كان يأخذ به الا الحنفية وكانوا - 00:58:50ضَ
يشنعوا الفقهاء على الحنفية ويقولون هذا فقه تقديري هذا يفترضون اشياء ما حصلت وكان السلف يكرهون ذلك فلماذا يقولون؟ لكن افترضوا امور وجاءت الحاجة اليها بعد ان جدت الحوادث وتنوعت الوقائع - 00:59:10ضَ
حتى تجدون الشافعي اخذ بذلك بكتابه الرسالة ومالك احيانا يسأل عن بعض الاشياء فيلف في السؤال فيجيب. ايضا عن بعض تلك النصوص. قال فان هلكوا الا واحدا ففسر به المستثنى. قبل في - 00:59:27ضَ
بوجها واحدا لانه يلزمه غرامة ما تلف. لانه كل ما تلف سيغرمه قال الامام وفي الاقرار وجهان احدهما يقبل ايضا. وفي الاقرار وجهان. احدهما ايضا يقبل تفسيره قد يسأل سائل يقول طيب هو واحد يعني ما لا ممكن يكون هذا الواحد الذي به اغلاهم ثمنا وهنا يأتي الاشكال اما لو كانوا - 00:59:44ضَ
ساق واحد ليس فيه اشكال احدهما يقبل ايضا لانه يحتمل ما قاله والثاني لا يقبل. ذكره ابن الخطاب رحمه الله لانه يرفع جميع لا يقبل لانه يرفع؟ نعم. لانه يرفع جميع ما اقربه. لانه يرفع جميع ما اقر به والصحيح - 01:00:11ضَ
هو الرأي الاول او الوجه الاول. لان هذا امر قد تلف والمانع من ذلك هو التلف. يعني سبب المشكلة وحدوثها هو التلف وقد تلف ذلك الشيء فلا بد من ان يرجع في نظر ان الرواية الاولى هي لولى - 01:00:34ضَ
وقال رحمه الله وان قتلوا وان قتلوا الا واحدة قبل تفسيره به وجها واحدة لانه لا يرفع جملة الاقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له لان قيمة الباقين يلزمه الذين اقر بهم ان يدفعوا الى صاحبه وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الاخ - 01:00:52ضَ
السائل نفهم من كلام المصنف رحمه الله ان الحنابل لا يقولون بالاستثناء المنقطع لا هناك فرق بين الاستهنا وبين الاقرار قضية الاستثناء المنقطع معروف لكن نحن الان في باب الاقرار فهم لا يعملون به - 01:01:18ضَ
لكنهم لا يسمونه استثناء منقطعا يسمونه استثناء ماذا من غير الجنس؟ كما مر بنا يستثني من الدراهم ثوبا او من غير النوع يستثني من التمر تمرا ليس من نوعه. هذا هو الاستثناء المنقطع لانه يسمي لغة - 01:01:39ضَ
وهم يسمون هنا في باب الاقرار هل يصح الاستثناء من غير الجنس او من غير النوم عند الحنابلة لا يجوز عند غيرهم يجوز هذا هو المراد. واذا كان كذلك فما هو الراجح في المسألة - 01:02:01ضَ
والله حقيقة يعني لما تنظر الى التدقيق الفقهي تجد ان وجهة الحنابلة قوية في هذا المقام لانك كوني كونك تستثني ثوبا من دراهم هذا فيه بعد. والاخرون يتأولون ذلك ويردونه الى اصول الاشياء - 01:02:20ضَ
كل له وجهة نظر لكن انا يعني وجهة الحنابلة ظاهرة عندي يقول الاخ اذا استثنى الكل من الكل فهل يبقى ما يقول ما اقوله به او يبطل الاقرار كله. هذا لا خلاف فيه بين العلماء بانه يبطل - 01:02:38ضَ
هذا مجمع علي بين العلماء لا اعرف احدا من الفقهاء او غيرهم او من اهل اللغة انهم يجيزون استثناء الكل من الكل ويعتبرون هذا ظربا من العبث ومخالف لكلام العرب لانه ما معناه تقول له علي الف ريال الالف ريال ماذا - 01:02:58ضَ
ماذا يقول اما ان يبطل ما بعده الا ويلغى ويكون الالف اذا هذا لا يجوز عند اهل اللغة. لكن لو نقص ريالا واحدا عند الجمهور يجوز وعند الحنابلة لا يجوز - 01:03:19ضَ
الحنابلة دققوا في اللغة العربية فنظروا الاكثر فيها. والجمهور تأولوا بعض الايات وفهموا منها فهما وقد علقنا يسيرا على ذلك هل يؤخذ باقراره؟ ها هل يؤاخذ الجواب لا لا يؤاخذون - 01:03:35ضَ
على الصحيح يعني لا يهزم بلال فلا الصحيح. وهناك من يلزمه بذلك ويلقي ما بعده الا يقول الاخ ما ثمرة الخلاف بين الحنابلة والجمهور في قول القائل له علي عشرة دراهم الا ثوبا - 01:03:54ضَ
من يعتبر ذلك يعني يعتبر انه يجوز استثناء الجنس من غيره فانهم يقدرون ذلك الثوب ويجب عليه يسقط ثمن الثوب ويكون عليه. اما من لا يرى ذلك يراه استثناءا منقطعا فيلغي التوب ويلزمه بالعشرة - 01:04:14ضَ
هذا هو الفرق بينهما يقول الاخ امام في احد اللي هو يقول في احدى في احد المساجد سها يعني سهى في صلاته والسهو هذا يحصل فاذا كان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام قد سهى فيسهو غيره - 01:04:33ضَ
ولكن ايها الاخوة ينبغي لمن يتقدم الناس ان يكون على علم لماذا باحكام الصلاة؟ لانه قد يخطب في صلاته ولا يحسن الخروج من الخطأ فيفسد على نفسه وعلى الجماعة الصلاة - 01:04:53ضَ
هنا يقول فلما حضر وقت سجود السهو يعني كأنه سهى انا ما ادري ما بين لانه ايها الاخوة من الصلاة من لا يكفي في سجود السهو. فالاركان لا ترتفع بسجود السهو فلو نسيت قراءة الفاتحة او ركوع او سجود او اطمئنان فهذه لا - 01:05:09ضَ
يغني عنها سجود السهو. لكن سجود السهو في الواجبات كما لو قمت من التشهد الاول وتركته فانك تسجد للسهو سجدتين كذلك ايضا لو انك نسيت الدعاء في السجود او كذلك في الركوع عند من يوجبه ايضا. عند من يجيبه فان - 01:05:30ضَ
او تسجد للسهو لكن الاخ هنا يقول فلما حضر وقت سجود السهو نحن نفسره على انه مما يقبل فيه سجد سجدة واحدة فقط لو سجدت بدليل ان ذلك ثبت نقلا وفعلا - 01:05:53ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر ركعتين انه عليه الصلاة والسلام قال قام رجل يسمى اليدين يعني عرف بطول يديه فسموه بذلك اشتهر بذلك فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال عليه الصلاة ما قصرت وما نسيت - 01:06:13ضَ
يعني انا ما قصفت اذا ليس هناك قصر للظهر. قال ما نسيت هذا كان معنى هذا ان الرسول ينسى وكان في القوم ابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. فاستحوا عن ماذا يقول شيئا؟ فقال فسألهم رسول الله. قالوا صدق ذو اليدين يا رسول الله - 01:06:34ضَ
فقام واتى بالركعتين وسجد سجدتين. ومن هنا يختلف العلماء احيانا يكون قبل التسليم اذا كان من زيادة وبعد التسليم اذا كان من نقص وهناك عكس ذلك. المهم الاخ هذا سجد سجدة واحدة - 01:06:55ضَ
يقول سجد سجدة واحدة فقط ثم سئل عن سبب ذلك قال اختلطت علي الامور واذا اختلطت الامور على الانسان الا يصحح الخطأ؟ الواجب انه يصحح والتنبيه ينبغي ان يكون في وقته - 01:07:16ضَ
اذا هنا هما سجدتان. فهنا نقول على قول ماذا من لا يرى وجوب سدود السهو ان الانسان لو تركه صحت صلاته لا اشكال في هذا ومن يرى انه واجب ويؤثر على الصلاة فعليه ان يعود - 01:07:32ضَ
ويسجد ولو بعد حين هنا سائل يسأل يعني لا علاقة للدرس فيه لكن لما يقول انا رجل مقيم في المدينة غير سعودي ارغب في شراء بيت ولم يسمع ولم يسمح دستور نظام المملكة - 01:07:50ضَ
لتسجيل البيت باسمي داخل المدينة. كأنه يعني لا يشترى بمكة ولا المدينة سؤال هل يجوز الخروج من المدينة لشراء بيت باسمي افتونا؟ اما اذا كان نظام الدولة واحكامها تجيب فهذا لا مانع منه - 01:08:09ضَ
اما ان تذهب وتشتري باسم غيرك فهذا لا يجوز لعدة امور. اولا انك خالفت ماذا امر ولي الامر فان هذه احكام يقررها وهي مصحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:08:29ضَ