شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين - 00:00:02ضَ
الطاهرين ومن اتبع هداهم وقت فأثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع دروسنا في كتاب الاقراء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا - 00:00:28ضَ
الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم سلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقرار قال باب الاستثناء قال - 00:00:51ضَ
اذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف لاحظوا استثنى بعد الاستثنى يعني يقول مثلا له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة هنا حرف عاطفي او الا ثلاثة هنا الاستثناء بعد الاستثناء قد يكون معه حرف العطف - 00:01:13ضَ
واذا لازمه حرف العطف كانت العودة الى الاول ما هو الاول المستثنى منه؟ وان لم يكن معه حرف عطف عاد الى اقرب شيء له. فتجد ثم نفي اثبات ثم نفي - 00:01:38ضَ
فينتهي الامر الى شيء. المؤلف سيبدأ اولا بالاستثناء بعد الاستثناء اذا صاحبه حرف العطف قال اذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف كان مضافا الى الاستثناء الاول كان مظافا الى الاستثناء الاول يعني ينضم الى الاستثناء الاول يعني يقوم - 00:01:57ضَ
من المستثنى منه يكون مأخوذا مما بعد الا؟ نعم. فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة انظروا له علي عشرة الا ثلاثة العشرة كم اخذنا منها ثلاثة بقي سبعة. ها. قال لو قال فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة والا درهمين. والا - 00:02:22ضَ
درهمين اصبح المأخوذ خمس انتبهوا لان الاخذ هنا بحرف العطف من الاول مما قبل ان او حتى من الذي بعد الا اذا هنا اخذ اولا ثلاثة ثم اخذ اثنين فصارت خمسة من عشرة هذا عند الحنابلة تعرفون فيه خلاف وعند الجمل - 00:02:50ضَ
الاستثناء كان مستثنيا لخمسة لخمسة من من العشرة. كان مستثنيا يعني مستخرجا لخمسة من عشرة هذا اذا كان حرف العطف موجودا فانتبهوا. يعني جاء الاستثناء ثم تبعه استثناء اخر ولكن معه حرف العطف فيكون الاخذ كله من الاول - 00:03:11ضَ
ومن هنا اخذ ثلاثة ثم اثنين فصار الباقي خمسة. وهذا فيه خلاف كما مر. قال رحمه الله وان كان الثاني غير معطوف وان كان الاستثناء الثاني غير معطوف. استثنى ثم استثنى مرة - 00:03:40ضَ
لكنه لم يستخدم حرف العطف فدائما الاستثناء في هذه الحالة يعود الى اقرب مذكور الى اقرب شيء له قال وان كان الثاني غير معطوف كان مستثنيا من الاستثناء فيكون. كان مستثنيا مما بعد الا. يعني يكون الاستثناء الثاني مستثنيا مما بعد الا ان الاستتر الذي بعد الا - 00:04:00ضَ
ولو جاء ثالث لاستثنى ايضا من الثاني وهكذا اثبات ثم نفي نعم كان مستثنيا من الاستثناء فيكون استثنائه من الاثبات نفيا. فيكون استثناؤه من الاثبات نفيا ومن المثال سيتبين. قال فيكون استثناؤه من الاثبات نفيا ومن النفي اثباتا. وهو جائز في اللغة. قال الله تعالى - 00:04:27ضَ
الا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأة اذا الا الوط انا لمنجوهم اجمعين. انظروا هذا الاستثناء الاول الا على لوط انا لمنجوهم اجمعين. اليست امرأة لوط من اهل لوط؟ الجواب لا. ولذلك قال لا امرأته - 00:04:58ضَ
فاذا قال. نعم. فاذا قال له علي عشرة الان سيوضحه المؤلف بمثال لا يتطرق اليه شك. نعم فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة اذا هنا اخذ من العشرة ثلاثة كم باقي سبعة - 00:05:25ضَ
الا درهما الا درهما. الان الاستثناء يكون من ماذا؟ من الثلاثة. انتبهوا فيبقى كم؟ يبقى ثمانية نعم. كان مقرا بثمانية. كان مقرا بثمانية. لماذا؟ لانه استثنى ثلاثة. ثم استثنى مرة اخرى بغير - 00:05:47ضَ
حرف العطف فعاد الى عقرب مذكور وهو الثلاثة فاخذ منها واحد فصار المستثنى كل اثنان من عشرة الباقي ثمانية. لان حرف العطف يعطي الجملة حكم الاولى. اما الثاني فلا يعطيها ذلك - 00:06:07ضَ
قال الامام وان قال له علي عشرة الا خمسة وان قال له علي عشرة يعني دراهم او دنانير الا خمسة كم باقي خمسة الا ثلاثة. الا ثلاثة. ثلاثة اخذت من وين؟ من الخمسة. من الخمسة. كم باقي؟ سبعة. يعني نمشي سويا احسن - 00:06:27ضَ
نعم. الا درهمين. الا درهمين هنا تضاف الى ماذا؟ الى الاول هنا. فصار كم؟ نعم الا درهما. الا درهما نزل ايضا. اعدها مرة اخرى. قال وان قال له علي عشرة الا - 00:06:54ضَ
خمسة الا خمسة. كم اخذ من العشرة خمسة؟ نعم. الا ثلاثة الا ثلاثة هذي من الخمسة اننا رددنا الثلاثة ماذا الى الخمسة فصلت كم؟ ثمانية. ثمانية الا درهمين. اخذنا واحد فصارت كم - 00:07:16ضَ
سبعة درهمين هي وصارت نعم الا درهما. فصارت خمس لا ليست خمسة قطعا قال رحمه الله وان قال له علي عشرة الا خمسة. بقي خمسة الا ثلاثة اعدنا ثلاثة صارت ثمانية - 00:07:37ضَ
الا درهمين. اقعدنا صارت ستة الا درهما صارت سبعة سبعة لم يصح على قول سبعة. نعم. لم يصح على قول من منع استثناء النصف. هذا على قول عند الحنابلة يعني - 00:08:06ضَ
ولزمته عشرة وعلى قول غيره يصح ويكون مقرا بسبعة بسبعة رأيتم؟ لانه الاستثناء الاول ثم يأتي الثاني يأخذ منه ثم يأتي الثالث فيثبت يضم اليه وهكذا يعني احدهما يضم والاخر يأخذ. فهي سبعة - 00:08:25ضَ
قال ويكون مقرا بسبعة ولو قال عشرة الا ستة باقي كم؟ اربعة عشرة الا يعني له علي عشرة الا ستة كم باقي؟ اربعة قال ولو قال له علي عشرة الا ستة الا اربعة الا اربعة رددنا الاربعة. انتبهوا فصارت ثمانية - 00:08:48ضَ
الا درهمين. الا درهمين صارت ستة اذا تبقى على ست مقر بستة فهو مقر بستة يعتقد المؤلف رحمه الله مثل لنا امثلة واضحة فواحد يأخذ والاخر يعطي وهكذا الى ان ينتهي ولو استمريت الى ما شاء الله فسير على هذه الطريقة - 00:09:15ضَ
قال لانه اثبت عشرة ثم نفى ستة ثم ثم اثبت اربعة ثم نفى درهمين بقي ستة واضح الامر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان عطف جملة على جملة انتقل المؤلف من عطف المفرد على المفرد - 00:09:41ضَ
سيبدأ الان في عطف الجملة على الجهل هذا جائز نعم معروف لغة وجائز وهذا موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وان عطف جملة على جملة بالواو - 00:10:07ضَ
ثم استثنى ففيه وجهان احدهما يعود الاستثناء اليهما جميعا يعني يعود الى ماذا؟ المعطوف والمعطوف عليه الى الجملة الاولى والثانية. فيكون الاخذ منهما معا لا من احاديث نعم. احدهما يعود الاستثناء اليهما جميعا - 00:10:24ضَ
لان العطف جعل الجملتين كالجملة الواحدة لانه معروف من يعني مزايا العطف انه يجعل الجملتين كالمفردين جملة واحدة فلما تقول جاء زيد وعمرو اشتركا في المجيء. وجاء الرجال وجاء النساء ايضا كذلك حصل الاشتراك - 00:10:49ضَ
قال فعاد الاستثناء اليهما لقول النبي الاستثناء اليهما اي الى الجملة الاولى والثانية لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن لا يؤمن لا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته - 00:11:14ضَ
ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. تنظر اين الجملتان الاولى لا يؤمن الرجل الرجل الا في بيته لا يؤمن الرجل الرجل في بيت هذه جملة والثانية ولا يجلس على تكرمته - 00:11:37ضَ
اذا نهى ان يؤم الرجل الرجل في بيته ثم جاءت الجملة الاخرى ايضا ولا يجلس على تكرمة اي الفراش الذي يعد له. يعني انت زرت اخا لك ليس من حقك ان تتقدم - 00:11:56ضَ
وتصلي لان صاحب البيت اولى قالوا الا اذا كان السلطان فان السلطان ولايته عامة يعني ذهبت الى صديق لك الا اذا كان عاميا لا يحسن القراءة او اذن لك فهذا يعني جائز من غير كراهة. اما ان تاتي وتتقدم فهذا حصل من الصحابة. تعلمون - 00:12:10ضَ
مرت بنا قصة ابي سعيد مولى اسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه انه تزوج فدعا عددا من الاكابر الصحابة فيهم من؟ عبدالله ابن مسعود وابو حذيفة وكذلك ابو ذر - 00:12:32ضَ
انطلق ابو ذر ليصلي فجذبه الصحابي وقال ارجع ارجع الورى ثم امروه ان يتقدم. هذا دليل على ماذا؟ هذا يؤيد ايضا انه يعود الى الجملتين هذا فعل الصحابة رضوان الله تعالى فهموا هذا الفهم هذا يقوي القول الاول والرواية الاولى انه يعود الى الجملتين - 00:12:49ضَ
قال والثاني لا يعود الا الى التي تليه. اذا قوله الا باذنه يرجع الى الامام فيرجع الى الجلوس على الفراش اي لا يؤم لا يؤم صاحب البيت ولا يجلس على فراشه او مخدته على خلاف - 00:13:14ضَ
الا باذنه. فهو هنا الاستثناء عاد الى الجملتين معا. هذا الحديث ايها الاخوة هو جزء من حديث تعرفونه. الحديث الذي اخرجه مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام آآ يؤم القوم اقرأه لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فعلوم بالسنة فان كانوا في السنة سواء - 00:13:34ضَ
هجرة فان كانوا في الهجرة سوا فاقدمهم سنا وفي رواية اكبرهم سنا وفي بعضها سلما او اسلاما ولا بقية حديث ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تجربته الا به. حديث صحيح في مسلم مر بنا ودرسنا. وهو متعلم - 00:13:54ضَ
باحكام الامامة اذا رأينا هنا القول الاول او الوجه الاول انه يعود الاستثناء الى الجملتين معا قال والثاني اية قد توجد قرينة او يوجد سبب يجعله لا يعود الى الاثنتين معا. نعم - 00:14:14ضَ
قال والثاني لا يعود الا الى التي تليه. لماذا؟ هذا هو المعروف في لغة العرب. ان الضمير وكذلك ايضا شفنا دائما يعود الى اقرب مذكور. هو قال الذي يليه عبارات ماذا ان نوحا؟ يقولون يعود الى اقرب - 00:14:34ضَ
يعني مرتبط به لان عوده الى ما يليه متيقن هذا لا شك فيه يعني عوده الى الشيء الذي الملاصق له هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. لكن عوده الى الابعد - 00:14:54ضَ
هذا فيه كلام للعلماء فيحتاج الى دليل ومبرر لكي تقول بانه يعود قال لان عوده الى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه وعوده الى ما قبل مشكوك فيه قال فلا يثبت بالشك لكن الذي مر بنا ليؤمنا الرجل الرجل ولا يفسده احنا لا نشك فيه انه يعود الى الاثنين بدليل ما حصل من - 00:15:11ضَ
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبدليل اينما بسطه العلماء في من كلام في ذلك ومن ادلة استدلوك واستنبطوا ما يتعلق بالحكم قال كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. انظروا هنا - 00:15:40ضَ
هنا اعود الى الاثنين هنا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن هذا واحد ودية مسلمة الى اهلي الا ان يتصدقوا. هنا ما لا علاقة لهم بماذا بتحرير الرقبة؟ لان هذه كفارة من العباد - 00:16:05ضَ
اذا هنا يتعين ان يرجع الى ماذا؟ الى الدية. الا ان يتصدقوا يعني الا اولا الدية هنا وجبت بنص الكتاب كما تسمعون الا ان يتصدق اولياء الدم بمعنى يسقطوها عن القتيل فانه في هذه - 00:16:29ضَ
الحالة تسقط والا فهي واجبة متعينة. اذا هنا يعود الى اقرب مذكور وهو الى الدية الا ان يتصدق فيصدق لا تنطبق على تحرير رقبة. نعم قال رحمه الله تعالى فلو قال - 00:16:49ضَ
علي اربعة الان بدأ يمثل بانف الاخ خارج عن ماذا؟ امثلة التي اعتدنا عليها كامثلة النحاة نعم قال فلو قال له علي اربعة وثلاثة. انظروا يعني كانه يقول له علي اربعة وله علي - 00:17:08ضَ
لان هنا مقدر على اساس وقع العطف وجملة على جملة لا هو عليه اربعة هذي جملة يعني كانه يقول لزيد علي اربعة وله ايضا ولزيد علي ثلاث المجموع كم؟ سبع - 00:17:26ضَ
فلو قال له علي اربعة وثلاثة الا درهمين صح على الوجه الاول ما هو الوجه الاول انه يعود الى اثنين معا؟ فنحن لما نظم اربع ثلاثة الى اربعة كم يكون سبعة - 00:17:43ضَ
لما نقول الجملة الاولى فيها اربع والثانية فيها ثلاثة. اربعة زايد ثلاثة كم صارت؟ سبعة. فاذا استثنينا من اثنين كم باقي خمسة اذا استثنينا من السبعة اثنين بقي خمسة. هذا على القول الاول وحينئذ لا اشكال يتفق الحنابلة مع - 00:18:01ضَ
الجمهور في هذه الناحية لاننا اعدناه الى الكل ربطنا بين الجملتين فكان مجموع ما فيهما سبعة. ثم استثنينا اثنين اخذنا اثنين من سبعة. كم باقي؟ خمسة اذا على الرأي الاول الذي في في الحديث لا يؤمن الرجل الرجل يبقى هذا على الوجه صحيح. الثاني - 00:18:23ضَ
انه يعود الى الاقرب الى الثلاثة. فاذا اخذت اثنين من الثلاثة كم يبقى؟ الثلث. حينئذ لا يصح الاستثناء عند الحنابلة قال صح على الوجه الاول وبطل على الثاني الوجه الاول انه عاد الى الجملتين معا وكل ما فيهما - 00:18:47ضَ
فاذا اخذت منهما اثنين كانا المستثنى منه اكثر وهو خمسة وعلى الثاني يرجع الى الاقرب وهو الثلاثة فاذا اخذت من الثلاثة اثنين كم يبقى واحد؟ فهذا لا يصح عند الحنابلة - 00:19:08ضَ
لان عندهم ينبغي ان يكون المستثنى اقل من النصف وفي النصف خلاف قال وبطل على الثاني لان لانه استثناء الاكثر. لانه وهذا لا يتحقق الا اذا اخذت الاثنين من الثلاثة - 00:19:24ضَ
قال رحمه الله فان وجدت قرينة صارفة. انظروا فان وجدت قرينة تصرف. نعم. فان وجدت صارفة الى احد الاحتمالين انصرف اليه كما مر بنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 00:19:44ضَ
اذا هذا هو العصر الذي اعطانا المؤلف هو العصر لكن قد توجد قرينة تجعل تغير ذلك الامر. قال وكذلك قال رحمه الله وكذلك ان عطف على المستثنى كذلك انعطف ايضا على المستثنى. نعم. مثل قوله له علي عشرة الا - 00:20:07ضَ
ساعة وثلاثة شف له علي عشرة الا اربعة وثلاثة اربعة وثلاثة كم سبعة اذا حينئذ اذا قلنا الجملتان بمثابة واحدة كم يبقى نعم اقرأ قال مثل قوله له علي عشرة الا اربعة وثلاثة - 00:20:32ضَ
ففيه وجهان احدهما يصيران كجملة واحدة. فيبطل الاستثناء كله على الحنابلة وعند غيرهم يجوز كما مر بنا انه يجوز ان تقول له علي مئة الا تسعة وتسعين هذا مر بنا. وقلنا هذا امر متفق عليه - 00:20:56ضَ
لكن الاشكال الذي كان على الاخوة الذي يأتي قبل الا نعم عند الحنابلة او عند بعض الحنابلة او اكثرهم نعم قال والثاني لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء الثاني وحده في بطل الاستثناء الثاني وحده لماذا؟ لانك اذا اخذت منه - 00:21:18ضَ
نعم اعد العبارة قال له علي عشرة الا اربعة وثلاثة. الاستثناء الثاني او العطف الثاني هو ثلاثة نعم. ففيه وجهان احدهما يصيران كجملة واحدة وهذا لا اشكال فيه. نعم. فيبطل الاستثناء كله لزيادته على النصف. قال والثاني لا يصيران كجملة واحدة - 00:21:41ضَ
فيبطل الاستثناء الثاني وحده. لماذا؟ لان ما استثني منه اكثر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قال له عندي تمر في جراف انتقل الان المؤلف الى التفصيل في خلص مما يتعلق - 00:22:08ضَ
المؤلف كما ترون عادة الفقهاء يذكر بقية خواتهن له التي عددناها في درس ليلة البارع وهي غير وسوى وسوى وسوى وكذلك خلا وعدا وحاشى وبعضهم يضيف وليس وما يكون المؤلفون اقتصر على الا لان هي ام الباب. والتعبير بها يكفي عن غيرها. والكتاب كما قلنا هو شبه مختصر - 00:22:31ضَ
فلا يريد ان يستطرد في كثرة الامثلة والتنويع لان الباب ليس باب الاستثناء في النحو والا هناك يتطلب ان يفصل القوم. اذا هنا المؤلف دخل في ماذا؟ في قضية الظرف والمظروف - 00:22:59ضَ
هناك ظرف وهناك مظروف. الشيء الذي تضعه في شيء هذا مظروف. لانك عرفت. نحن لما نأتي الى شهر رمظان شهر فشهر الشهر ظرف والصيام مظروف. يعني محل هذا الشهر انما هو صيام. فلا يجوز ان تضيف الى ذلك - 00:23:17ضَ
لانه لا يتسع لغير ذلك بخلاف الصيام صيام التطوع الذي يكون فيه سعة فانت تجد في صيام لك ان تصومه مباشرة وان تأخر وان تفرق وهكذا بقية الصيام ما لم يكن محددا وقت كالاثنين والخميس - 00:23:40ضَ
اذا هنا المؤلف يريد ان يبين لنا العلاقة بين الظرف والمظروف. هل اذا ذكر الظرف يدخل فيه المظروف او اذا ذكر المظروف يدخل فيه الظرف؟ وهل هناك فرق بين الظرف والمظروف وبين الصفة؟ او لا - 00:24:00ضَ
هذه هي المباحث التي سيتناولها المؤلف رحمه الله قال واذا قال له عندي تمر في جراب. انظر. تمر في جراب ايهما الظرف وايهما المظروف؟ المظروف هو التمر. والجراب والظرف والجراب هذا هو وعاء من جلد يوضع فيه التمر - 00:24:23ضَ
تعلمون قصة ابراهيم عليه السلام عندما قدم بابنه اسماعيل وهو رضيع ومعه امه ايظا هاجر ووظعهما تحت تلك الدوحة العظيمة الشجرة الكبيرة على رضوة التي هي محل البيت عندهما ماذا؟ سقاء فيهما وجرابا فيه تمر. يعني تعلمون هذا يصنع من الجلد يشبه القربة - 00:24:44ضَ
لكنها قربة ليست بكبيرة فالسقى كانوا يستخدمونه في اللبن. الان تطورت الامور هذا السقا يوضع فيه اللبن ثم هناك حبال تعلق ويخضونه حتى يستخرجون الزبد. اما الجراف فانه يحشى فيه التمر - 00:25:11ضَ
ويوضع فيه ويستخرج ابنه شيئا فشيئا ويؤكل. اذا لدينا جراب ولدينا تمر. ايهما الذي يوضع في الاخر التمر يوضع في الجراء. اذا التمر مظروف والجراب هو الظرف لانه محيط بالتمر - 00:25:30ضَ
او سكين في قراب او سكين في قراب. هذا الذي الجلد الذي توضع فيه السكين وهو وعاءه يسمى قيراط او دراهم وكذلك السيف يسمى ايضا قراب السيف او دراهم في كيس الدراهم ايظا الكيس تعرفونه وهذا يسمونه الخريطة التي يظاع فيها الاشياء هذا هو - 00:25:51ضَ
او في صندوق والصندوق قد يكون من خشب وربما يكون من حديد وهو الشيء الذي كان موجودا توضع فيه الاشياء او ثوب في منديل او ثوب في منديل المنديل تعرفونه لا يكون مخيطا قطعا من القماش يلف فيه الثوب - 00:26:16ضَ
او زيت في زق او زيت في زق. الزق ما هو؟ هو وعاء ايضا من جلد ولكنه خاص مخصص بان توضع فيه الاشياء السائلة السوائل. يعني الدهن العسل السمن الزبدة هذه مخصص لها الزقم - 00:26:35ضَ
والزق ايضا يطلق على غير ماذا الوعاء يطلق على الطريق الضيق النافذ او غير النافذ بين الزق والعود ما قال الشاعر اذا الزق يطلق على ذا ويسمى ايضا الزقاق يعني الطريق غير النافذ - 00:26:56ضَ
او زيت في زق او فص في خاتم او فصف خاتم انت تجد الخاتم هذا الذي تلبسه وهو يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب لانه كان في اول الامر جائزا - 00:27:18ضَ
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالقائه وبين انه من لبسه فانه سيكوى به في نار جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام اذا الخاتم عادة له فصل وميزته في فصه - 00:27:34ضَ
وربما يكون غلاءه فيه. اذا ايظا هذا الفص الذي في الخاتم هو جزء منه او فص في خاتم فقال ابن حامد رحمه الله من الحنابلة يكون مقرا بالمظروف وحده هذا هو الظاهر ايها الاخوة لما يقول عندي لك تمر في جراب هو اقر بك - 00:27:49ضَ
قال تمر لك. لكن كلمة فجران يحتفل ان يكون الجراب له هو. يعني كانك عطيت التمر وادخله في جرابه او مثلا اعطيته سمنا ووضعه في زر او اعطيته سيفا فوضعه في قرابه وهكذا. هذا هو الاصل - 00:28:15ضَ
لكن هل يمكن ان يدخل الاحتمال قائل ان يكون ايضا الجراب له فقال ابن حامد رحمه الله يكون مقرا بالمظروف وحده لان اقراره لم يتناول الظرف اما كونه مقر بالمظروف وحده فهذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:28:35ضَ
ويحتمل انه اراد في ظرف لي قال وفيه وجه اخر انه يكون مقرا بالجميع لانه ذكره في سياق الاقرار فكان مقرا به كالمظروف. لانه ما قال مثلا عندي مثلا تمر - 00:28:54ضَ
عندي لك تمر كونه اضافه الى الجراب قالوا هذا يحتمل انه ايضا يملك الامرين معا يعني كأنك وضعت عندي تمر في جراب لك ايظا قال رحمه الله تعالى ولو قال - 00:29:15ضَ
له عندي جراب فيه تمر هنا عكس له عندي جراب فيه تمر. اذا هنا اعترف بالجراب وقال فيه تامر فربما يكون الجراب لهذا الشخص وهو استخدمه واذن له فوضع فيه تمرا له - 00:29:33ضَ
او قراب فيه سكين وسائر ما مثلنا اي كل ما مضى مثل الزق وغيره نعم. او دابة عليها سرج او عبد عليه عمامة فعل الوجهين كما ذكرنا. يعني هذه الامثلة وغيرها - 00:29:52ضَ
نعم. قال رحمه الله تعالى وان قال له عندي ثوب مطرز. هنا الان كله ظرف ومظروف. في المثال الاول او في الصور الاولى وفي الثانية. لكن الان المؤلف سينتقل الى ماذا؟ الى شيء اخر وهو الوصف. فهل الوصف يغير من المعنى - 00:30:11ضَ
شيئا من الحكم شيئا يعني هل اذا وصف الشيء مثلا يتغير الحكم قال رحمه الله تعالى وان قال له عندي ثوب مطرز. قل ثوب مطرز ما معنى مطرز معلم يعني مزخرف - 00:30:31ضَ
يعني الثوب السادة لا يسمى مطرزا فلما توضع فيه خطوط وامور هذا يسمى مطرز يعني معلم فيه علامات موجودة عليه او خاتم بفص او خاتم بفص ما قال خاتم في فصل بفص يعني مع الفص - 00:30:50ضَ
او سرج مفظظ او سرج مفظظ ما معنى مفظل؟ يعني ملطخ ماذا بالفظة يعني موضوعة عليه الفضة الفضة اي انه ملبس بالفظة وكذلك يقولون ايظا او العبارة اعدها. قال او خاتم او سرج مفظظ ويقولون او سرجم - 00:31:14ضَ
ما معنى مذاهب؟ يعني مزين بالذهب وهنا ملطخ بالفظة. يعني مغصص بها وصف. نعم. قال واطلق لزمه الثوب بتطريزه والخاتم بفصه والسرج بفظته لانه لما قال هو يمكن التي قد يكون يعني يحتمل او ربما يكون فيه اشكال عندكم - 00:31:47ضَ
مثلا خاتم بفص المراد به فصل. هذا هو المراد. يعني يفسرونها بفصل يعني به فصل. فيزول الاشكال. اذا هنا هذه الصور الاخيرة هذي فيها وصف وصف يحقق ذلك المعنى ويثبته - 00:32:18ضَ
قال رحمه الله لزمه الثوب بتطريزه والخاتم بفصه والسرج بفضته لانه صفة له قال المصنف رحمه الله تعالى نقف هنا لانه نخرج عن الموضوع لانه صفة الله. قالوا والصفة لا تنفك عن الموصوف - 00:32:39ضَ
فاذا وصف لك شيء فينبغي الا تفصل بين الصفة وموصوفها فلما تقول جاء فلان الطوي اذا وصفته بالطول. وربما بالقصر وربما بالم تعلم فهذا الوصف لا ينبغي ان تزيله عنه لانك اذا ازلته عنه جعلته مبهما - 00:33:00ضَ
الصفة من الاشياء التي تؤكد ماذا النكرة قال رحمه الله تعالى فصل واذا قال له علي الف درهم زيوف اه الان دخلنا في المعاملات. ما معنى زيوف يعني ارادية؟ يعني مزيف يعني مغشوشة - 00:33:20ضَ
وادي موجودة ايها الاخوة يعني وجدت حتى في الازمان السابقة الذي كان يعتد به ويعتبر هو الدرهم والدينار الاسلامي. هذه هي المعتبرة لكن يوجد في بعض البلاد التنزيف يعني الغش يعني يدخلون في الذهب غيره وفي الفضة غيره وربما يخلطونها بنحاس - 00:33:43ضَ
او برصاص او بالاشياء التي تخرج منها فحتى يثقل ماذا وزنها؟ فهذا يسمى مغشوش قال واذا قال له علي الف درهم زيوف يعني زيوف يعني معيبة. يعني فيها زيف اي غش - 00:34:05ضَ
او ناقصة او ناقصة يعني ناقصة الوزن. وكان الفقهاء يضربون مثالا بدراهم ماذا طبرية؟ يقول الدراهم التي كانت تصنع النقدان اللذان يصنعان في طبرية انما هما ناقصان فكانوا يعطون وصفا بذلك لما يقل لا - 00:34:26ضَ
يقول كفظة كدراهم طبرية قال واذا قال له علي الف درهم زيوف او ناقصة او من الوزن المعتاد المعتبر نعم. او مكسرة ما معنى مكسرة؟ يعني غير مضروبة؟ يعني مجزئة - 00:34:47ضَ
يعني قطع او الى شهر او الى شهر يعني مؤجلة اذا ذكر لنا اربعة اشياء اما ان تكون مغشوشة اما ان تكون ناقصة واما ان تكون ماذا مكسرة مكسرة او مؤجلة - 00:35:13ضَ
قال بكلام متصل بكلام متصل يعني ما فصل يعني ذكر هذه قال عندي لك مثل دراهم ماذا سيوف وما اوجد فاصلا طويلا قال لزمه ما اقر به على صفته. على صفته الموجودة هذه - 00:35:30ضَ
يعني دراهم ضيوف او كذلك مثلا مؤجلة الى اخره ما ذكر. لانه انما يلزمه بقول لانه انما يلزمه بقول لانه انما يلزم بما قاله اي بما اعترف به فما اقر به يلزم ان يؤديه - 00:35:53ضَ
واتبع قوله فيه. فاتبع قوله فيه. يعني اتبع واتبع كله جائز لكن يقولون الاشهر اتبع. نعم. فاتبع قوله في قال رحمه الله الا ان يفسر الزيوف بما لا قيمة له الا ان يفسر الزيوف ويعني - 00:36:13ضَ
المزيفة المغشوشة بان الغش تجاوز الحد فيها بحيث اصبحت لا قيمة لها. او انها من نحاس بعض الفقهاء يقول او من حديد او من رصاص هذه لا قيمة لها لان الكلام هنا ايها الاخوة عن الدراهم - 00:36:34ضَ
يعني الكلام هنا عن الفظة اذا لو كانت من نحاس او كانت من حديد او من رصاص او بالغش فيها بحيث لا قيمة لها فهنا لا اعتبار لذلك قال الا ان يفسر الزيوف بما لا قيمة له فلا يقبل. وهل ايضا تفسيره يقبل؟ نعم لانه هو صاحب الاقرار - 00:36:53ضَ
لانه اثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا لا يثبت في الذمة. اذا يقول المؤلف لانه اثبت في قيمته شيء. والذمة لا يثبت فيها شيء لا لا قيمة له - 00:37:17ضَ
فانت لا يمكن ان يثبت في ذمتك شيء لا قيمة له مثل التراب وان كان التراب اصبح يباع اذا هذه الاشياء لا قيمة لها اذا لا تثبت في الذمة لان الذي يثبت في الذمة المؤجل لا بد ان تكون له قيمة - 00:37:32ضَ
قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله احتمالا في انه لا يقبل قوله مؤجلة لان التأجيل يمنع استيفاء الحق وهذا مذهب ابي حنيفة ايضا يعني يقول لا يقبل قوله مؤجلا. لان التأجيل يتناقض مع الحال. يعني عندما يقول لي - 00:37:50ضَ
عندي لك كذا وكذا ذكرت دراهم وغيرها الزيوف والناقصة الى اخره يقولون التجل لا يناسبون لماذا قالوا لان اعترافه يقتضي ان يؤدي ما عليه في الحال. فاذا قال مؤجلة حصل تناقض في ذلك هذا مذهب ابي حنيفة وبعض - 00:38:14ضَ
الشافية حتى يقولون به قال والمذهب انه يقبل لانه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه. قال والمذهب يقبل لان ما قاله محتمل. فلماذا نبطله؟ وهو لا شك وجه قوي قال فوجب اتباعه وهو المشهور عند الشافعية نعم. فوجب - 00:38:34ضَ
ليس القضية قد تسجيل هو يقول لي عندك يعني لي او عندي لك دراهم مزيفة مغشوشة نحن قلنا يجب عليه ان يؤدي ذلك الشيء. الان الخلاف في قضية التأجيل انسان اعترف بامر فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:38:56ضَ
فيجب عليه الا ان يكون دينا مؤجلا فهذا له حكم يخرج عما معنى. والا ان الاصل اعترفت لانسان بشيء فيجب عليك ان تؤديه الا فاذا اذن لك بالتأخير. قال والمذهب انه يقبل لانه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه كما لو - 00:39:19ضَ
قال ناقصة قال رحمه الله فاما ان سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل اذا السكوت له تأثيرنا في الاقرار ان يوالي احيانا تكون سكت - 00:39:39ضَ
يعني اصابك سعال او شرقت فتريد ان تشرب الماء او سلم عليك شخص فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا قال لماذا تطيل لان الله يقول واذا حييتم بتحية فاحيوا باحسن منها ردوها - 00:40:01ضَ
وهذا لا تأثير له. لكن يسكت سكوتا يفكر ويذهب ذهنه هنا وهنا؟ قالوا لا. هذا لا يعتبر طالبوا بالجياد الى اخره قال ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل ولزمه الف - 00:40:17ضَ
جياد لانه مثلا يقول لي لك عندي الف. ثم يسكت سكوت من الممكن ان يتكلم فيه هنا لو سكت سكوتا سريعا ثم قال زيوف وغير ذلك لكن لما يسكت فترة يمكنه ان يتكلم فيه ثم يرجع ويقول زيوف او ناقصة او مؤجلة قالوا لا اعتبار او مكسرة لا اعتبار لذا - 00:40:37ضَ
لانه ربما استخدم فكره او انه تراجع عما اراد ان يقر به فذكر ذلك. قال لم يقبل ولزمه الف جياد يعني مات صحيح وازنة وازنة يعني غير ناقصة. كاملة الوزن صحة غير مكسرة. حالة غير مؤجلة - 00:41:03ضَ
لان اطلاقها يقتضي ذلك. لانه عند الاطلاق اذا اطلقت لما يقول لك علي الف ينصرف الى ماذا الدراهم الصحيحة الموزونة الحاضرة قال لان اطلاقها يقتضي ذلك بدليل بدليل ما لو باعه بالف درهم واطلق فانها - 00:41:29ضَ
تلزمه كذلك. فانها تلزمه تامة وليست الناقصة. ما يرجع يقول لا بالف زيوف. ولكن سيأتي المؤلف رحمه الله يتحدث عن بعض البلاد التي تتعامل بالدراهم الناقصة او التي ايضا فيها زيف هل يعتبر ذلك او لا؟ وهذا له ارتباط - 00:41:54ضَ
في القاعدة الفقهية المعروفة. قال فاذا سكت استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها قال الامام ولا فرق بين الاقرار بها من غصب او وديعة او قرض او غيره. هذا لا يختلف - 00:42:15ضَ
لانها ثابتة عليه فيجب عليه ان يؤديها هذا ليس في اشكال ليست كالتي مرت. نعم قال وان كان المقر في بلد اوزانهم ناقصة مثل طبرية قلت لكم يمثلون. كانت دراهمهم ودنانيرهم ناقصة - 00:42:36ضَ
او مغشوشة او مغشوشة بعض البلاد تجد انهم يغشون في الذهب وما اكثر من يتمنون ذلك لو لم تكن هنا يكون هناك تدقيق ووزن وخبرة فما اكثر الغش؟ نعم ففسر قوله بدراهم البلد قبل. قبل لكن ليس بالاتفاق نعم - 00:42:57ضَ
ففسر اقراره بدراهم البلد قبلت يعني يقول دراهم لي عندك الف درهم مضروبة في طبرية هذا هو مثلا قبل لان اطلاقه ينصرف اليها. بدليل ايجابها في ثمن المبيت. لانه موجود في تلك البلد - 00:43:24ضَ
سعادة محكمة كما قلنا فنحن ننظر الى عادات تلك البلد. فاولئك يتاملون بدراهم ودنانير فيها شيء ومن الغش فهي سائدة عندهم. ولذلك اذا كنت في بلد فلا تقول لا انا اعاملك بعملة بلدي لا انت في هذه البلد - 00:43:48ضَ
فتلتزم بعملتها. وان اردت عملة اخرى فلا بد من التنصيص عليها. فلا تذهب الى بلد مثلا عملته عالية هي ثم تسوم منه سلعة وتدفع له عملة بلدك الذي ماذا ثمنه اقل؟ لانه هو يتعامل معك - 00:44:08ضَ
بماذا؟ بعملة بلده اي نقود بلده قال ويحتمل الا يقبل تفسيره بها ويحتمل هذا كما قلنا كثيرا رأي لبعض العلماء لان اطلاق الدراهم تنصرف الى دراهم الاسلام لانهم يقولون هذه البلدة وان اصطلح اهلها - 00:44:28ضَ
على الغش فيها ونقص الوزن في نقديهم فانه لا اعتبار لذلك لان المعتبر والمرجع هو الدراهم اسلامية المعروفة قال لان اطلاق الدراهم تنصرف الى دراهم الاسلام وهو ما كان عشرة منهم - 00:44:53ضَ
وزن سبعة مثاقيل. ما هو المثقال؟ المثقال يقولون مثاقيل جمع مثقال والمثقال الذي يعرف انا انه يساوي اربعة ونصف ماذا اغرام وتعلمون هذه هي هذه الدراهم الاسلامية هي المعتبرة في كثير في الاحكام عموما كما نجدها في الزكاة - 00:45:16ضَ
الزكاة تقدر بمئتي درهم او عشرين مثقالا يعني عشرين دينارا وكذلك قطع يد السارق وكذلك ايضا الجزية فتلكم الاحكام التي درسناها المعتبر فيها هي الدراهم الاسلامية. قال وهما كانوا وما كان عشرة عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. وتكون فظة خالصة. تكون - 00:45:42ضَ
خالصة يعني غير مغشوشة لا يتطرق اليها اي غش. يعني صافية منقاة. ولذلك تجدوه ترون في قصة صاحب ماذا؟ القلادة الذي اراد ان يشتري ماذا؟ رجل تلك القلادة بسبعة وبتسعة ماذا؟ دنانير. فصاروا رسول الله هذا في صحيح مسلم - 00:46:12ضَ
قال لا حتى تصفى يعني تخلص فلما صفاها وجدوا ان ما في القلادة من الذهب اكثر من التسع الدنانير تبين ان الجهالة تؤثر في ذلك فلابد من ان يكون ذلك معروفا والا حصل الربا - 00:46:37ضَ
قال رحمه الله تعالى وهي التي قدر بها الشرع التي قدر الشرع بها نصب الزكاة نصاب الزكاة معروف يعني والقصد في النقدين اما الابل فمعروف مئة من الابل قال وهي التي قدر بها الشرع نصب الزكوات نصب جمع نصاب فنصب يجمع على - 00:46:57ضَ
ويجمع ماذا على نصب قال والديات والجزية. وكذلك الديات ومر بنا درسنا الديات وعرفنا ولكن الديات ليست مقصورة على النقدين. بالابل وورد وتقديرها ايضا كذلك بالبقر وبالغنم. وايضا بالثياب كممر - 00:47:24ضَ
ونصاب القطع في السرقة. لذلك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. ورسوله عليه الصلاة قطع في ثلاثة دراهم اختلف العلماء عن الدينار يساوي عشرة دراهم او يرتفع الى اثني عشر درهما - 00:47:45ضَ
هذه مسألة مر الحديث عنها في كتاب السرقة قال الامام ويخالف الاقرار البيع. اه انظروا ويخالف الاقرار البيع بماذا يخالف من حيث انه اقر بحق سابق لا انت قلت من حيث انه لغة لا يصح من حيث - 00:48:05ضَ
انه لان انا اوضح لكم حيث تضاف الى الجمل وان هي التي يجوز الابتداء بها. اما ان فلا تكون في اول الكلام. ولذلك اذا وجدت فدائما اكسر ان بعدها من حيث انه. نعم - 00:48:29ضَ
قال من حيث انه قال ويخالف الاقرار البيع من حيث انه اقر بحق سابق بيع ايجاب في الحال الفرق بينهما ان الاقرار يكون اعتراف بشيء سابق. حق ثابت عليك ماذا من بيع قديم او غصب - 00:48:50ضَ
او امانة او غير ذلك يعني وديعة. واما البيع فهو في الحاج تسوم السلعة وتشتريها اذا البيع امره حال الثمن والمثمن واما الاقرار فربما يكون قد مضى عليه سنوات قال رحمه الله انسان غصب من انسان شخص ومضت السنون وهو يحافظ على ذلك الشيء ويماطل فيه - 00:49:14ضَ
لا يعترف فلما تقدمت به السن ومثلا تقوصت قناة وايضا كبر عمره حينئذ ندم فاراد ان يتخلص فجاء فاعترف. قال رحمه الله تعالى وان اقر بدراهما صغار انظروا بدراهم صغرى هل الدراهم فيها صغار وكبار؟ الجواب نعم ولكن - 00:49:44ضَ
القضية الصغر ايها الاخوة مرتبطة بالوزن او الحجم. نحن يهمنا الوزن. قد يكون الحجم ماذا صغير لكنه يكون سميكا وربما يكون ايضا الوزن اقل. اذا قد يكون كبيرا ولكنه ايضا تكون سماكته - 00:50:13ضَ
خفيفة. قال وان اقر بدراهم صغار فظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة. اذا اذا قال دراهم صغيرة يقبل بانها ناقصة. لكن ليس ذلك شرطا بل قد تكون صغيرة في حجمها في يعني حجمها ولكنها سميكة - 00:50:36ضَ
اذا حجمها يكون كبير ولكن دائرتها صغيرة قال لان الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة ولا ينصرف الاقرار اليه لانه اخبار عما في الذمة قال الامام ويحتمل ويحتمل وهذا وجه قوي نعم. الا يقبل تفسيره بناقص - 00:51:04ضَ
لانه يحتمل صغيرا في ذاته وهو وازن. صغيرا في ذاته يعني في حجمه لكنه في الحقيقة هو كبير. يعني القصد في فرشه لكن قد يكون سميكا. فاذا وزنته بالاخر وجدتهما متساويين. نعم. قال وان اقر - 00:51:27ضَ
بدرهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام بدرهم كبير يقصد به يعني الكامل غير الناقص بدرهم كبير يعني غير ناقص ووادرهم الاسلام الذي تكلم عنه وهو الذي يعتبر في احكام الشريعة كممر في الزكوات. وكذلك ايضا في الجنايات وايضا في - 00:51:47ضَ
وغير ذلك قال لزمه درهم من دراهم الاسلام لانه كبير في العرف قال الامام وان قال له علي دراهم عدد له علي دراهم عددا. لزمته وزنة لا لزمت. يعني لو قال له علي دراهم عددا. او دراهم عدد يعني يفصلون - 00:52:15ضَ
لكن اظن ما فصل عندكم فقط عطية اذا هنا ينصرف الى الموزونة. نعم. قال وان قال له علي دراهم عددا لزمته وازنة لان الدراهم تقتضي ان تكون وازنة. ما المؤلف اكثر من وازنة يعني معتبرة في الوزن - 00:52:42ضَ
وهذي سبق ان نبهتكم ايها الاخوة الى قظية الدراهم الدراهم وتستعمل استعمالين. تستعمل عدا ووزنا فهي تستخدم في الوزن وايضا في العد فهي تعد عندما تبيع وتشتري تعدها وتستخدم ايضا في الوزن - 00:53:05ضَ
فانه يوزن بها. وامرت بنا عبارة مثل كذا انا فسرتها لكم. يعني فيها قضية الوزن وقلت لماذا نص على الوزن قلت لكم المراد بذلك الدراهم نعم. قال لزمته وازنة لان الدراهم تقتضي ان تكون وازنة. وذكر العدد - 00:53:25ضَ
لا ينفي كونها وازنة وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة فوجب الجميع. قال رحمه الله وان فسر الدراهم بسكة البلد. ما هي السكة؟ يعني يعني النقود التي تضربها بلد. كل بلد لها نظام سكة يعني نقد. يغرب فهذا هو المراد - 00:53:45ضَ
تسمى سكة البلد نعم نعم وين المجهول لا ينصرف الى الدراهم الاسلامية الكاملة عند الاطلاق لكن حتى العبد ينصرف الى الدراهم المعهودة لان الدراهم تعد وتوزن. لان الدراهم ذات جانبين تعد والذي - 00:54:15ضَ
هو الكامل لا يؤخذ الا الكامل لا يقبل الناقص وتوزن ايضا فهي كذلك. ليس فيه اشكال. قال رحمه الله اه وان فسر الدراهم بسكة البلد او سكة تزيد عليها قبلت. لماذا؟ لان الزيادة مقبولة. ولكن الذي يرد هو النقص - 00:54:47ضَ
قال قبل لانه غير متهم قال وان كانت تنقص عنها ففيه وجهان. وان كانت تنقص عنها ففيه وجهان تقبل بناء على اقراره اتقبل كممر في الزيوف وغيرها قال ففيه وجهان احدهما لا يقبل. لان اطلاقه يحمل على دراهم البلد. كما في البيع - 00:55:09ضَ
والثاني يقبل لانه فسرها هذا يفسر اشكالك عند الاطلاق تنصرف الى الدراهم المعهودة المعروفة. نعم. وان قال قال والثاني يقبل لانه فسرها بدراهم الاسلام. قال المصنف رحمه الله وان قال له علي دريهم ها انظر - 00:55:34ضَ
جاء المؤلف الى التصغير وهذا التصغير مهم جدا في النحو ايضا يعدونه من الصرف يعني يعقدون كتابا خاص بالتصغير والتصغير يذكرون له اسباب يعني يعني المعروف عند عامة الناس ان التصغير تحقير - 00:55:57ضَ
لكن الحقيقة لا اقولها احيانا يصغر الشيء لانه داعية كما قال الشاعر دويوية تسمر تصفر من الانامل. يقول فلان جويهية يعني داهية خطير. وربما يكون للتمليح. المرأة تجدها تلعب ابنها وتقول الايدي - 00:56:15ضَ
ربما يكون للتقريب وربما يكون لمحبتك لذلك الشيء فتجد انك تصغره. وهكذا تجد ان التصوير له معاني. فليس معنى كلمة دريهم انه تحقير وكذا لا قد يكون دريهم يريد انه هو الذي يملكه. فهو لمحبته بيقول دريهم - 00:56:35ضَ
وربما انه يراه قليلا فقال ذلك للتقليل وهكذا قال وان قال له علي دريهم لزمه درهم وازن. لانه هو المعروف والتصغير قد يكون خلق التي عنده لان التصوير له اسباب. يعني هناك علل يذكرها العلماء - 00:56:57ضَ
والتصغير قد يكون لقلة عنده او لمحبته عند الذي يقول دريم يستقل الدرهم فقال دريهم او لمحبته له يحب الدرهم فخلدوا رأيهم نعم. قال وان قال قال رحمه الله وان قال واحيانا يكون للذنب كما تقول مثلا يا كليب - 00:57:21ضَ
يعني المراد بذلك التصدير وربما التحقير. نعم. قال رحمه الله تعالى وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة. اه دخل الاقرار بعد ما يعني جمع بين الفقه والنحو يعني اقل الجمع ما هو؟ الرأي الراجح ثلاثة - 00:57:42ضَ
ويختلفون حوله قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. والرسول قال اقل الجماعة اثنان المسألة في اخرها لكن القول المشهور او الذي لا يختلف حوله العلماء ان الثلاثة جماعة نعم. قال وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لانها اقل الجمع - 00:58:06ضَ
قال رحمه الله وان قال دراهم كثيرة لم يلزمه اكثر لم يلزمه اكثر من ثلاثة وهذه فيها خلاف نقف هذا هو ايضا مذهب الشافعية لما يقول دراهم كثيرة عند الشافعية والحنابلة الثلاثة تكفي لان هذا اقل حنفية - 00:58:28ضَ
يقولون لا لابد من ان يصل الى اقل ماذا؟ الجمع. يعني اكثر الجمع. هناك جمع قلة وهناك جمع كثرة اقل شيء يقولون هو اقل ما يأتي في جمع الكثرة وهو عشرة. فلما يقول عند الحنفية لا بد اقل ما يكون هي - 00:58:48ضَ
عشرة في هذا المقام قال وان قال دراهم كثيرة لم يلزمه اكثر من ثلاثة عند الشافعية والحنابلة ويلزمه عشرة عند الحنفي. لانها كثيرة بالاضافة الى ما دونها ويحتمل انها كثيرة عنده - 00:59:10ضَ
نحن لو نظرنا الى الواقع نجد ان مذهب الحنفية اقرب لان الثلاثة مهما كان يعني. هو قال في الواقع الواقع انها ليست كثيرة الثلاثة لكن العشاء بدأت في الكثرة. نعم - 00:59:28ضَ
قال رحمه الله وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة اه دخل الان في الغاية والمغيب التي تجدون انه يبحثون في قضية الوضوء في ادخال المرفقين وسيعرض ما ادري هو يعرض او لا ولكن سنذكر اية الصيام. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى انتبهوا للاية حتى - 00:59:42ضَ
فتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذي نسميها ابتدائية من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذه نسميها نهاية الغاية. ما هي بداية الغاية من ونهاية الغاية الى - 01:00:09ضَ
وهنا وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة. نعم. قال وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة هذي واضحة لزمه ثمانية. هذه ليس فيها اشكال. اذا قال ما بين لانه حدد. ما بين درهم الى عشرة معروف. يعني جعل الدرهم - 01:00:30ضَ
والعشرة بمثابة حائطين فما بينهما يعد اذا ثمانية لا يعد يعني يقول ما بين واحد وعشرة يكون ثمانية لزمه ثمانية والتسعة وين تروح يأتي لا في المسألة الثانية. لزمه ثمانية لانها الذي بينهما. نعم. وان قال من درهم الى عشر - 01:00:52ضَ
هنا نأتي الى الخلاف وان قال من درهم الى عشرة لاحظوا من تسمى ابتدائية والى وهي ايضا الغاية والى هي نهاية الغاية فالاشكال هنا من هل ندخل الرقم الاول الذي بدأ من من؟ ونحذف ماذا؟ العاشر الى - 01:01:20ضَ
او اننا ندخلهما معا او نحذف الطرفين فتكون ثمانية كالتي مضت هذه فيها خلاف بين العلماء قال وان قال من درهم الى عشرة ففيه وجهان. احدهما يلزمه تسعا. وهذا هو مذهب ابي حنيفة وعلل - 01:01:44ضَ
رحمهم الله تعالى فقالوا ان من بداية الغاية فيدخل ما هو مذكور معه والى نهاية الغاية فلا يدخل ما بعدها. ثم يستدلون بالاية وهي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم - 01:02:04ضَ
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. هل هناك احد يقول ان الليل يدخل في الصيام؟ والمراد ان تتوثق من غياب الشمس واما الليل فلا يشترط ان يدخل جزء. الا ان اردت ان تحتاط اذا شككت في الامر. اذا - 01:02:24ضَ
ما بعد الى خارج فيقولون اذا تكون تسعة. احدهما يلزمه تسعة لان الواحد اول العدد فيدخل فيه ولا يدخل العاشر لانه غاية ينتهي اليها فلم يدخل. كما وضحت لكم في الاية لانها الغاية وهذه مسألة خلافية معروفة - 01:02:47ضَ
يعني معروفة فقها واصولا وتجدون اكثر ما يتوسع العلماء في بحثها عند حديثهم عما هذا واجبات الوضوء. اعضاء الوضوء. وبخاصة قوله تعالى وايديكم الى المرافق. فالى المرافق هل المرفق داخل او غير داخل؟ نحن نقول الصحيح داخل لان الرسول جاءنا وصف وضوءه انه كذلك لكن فيها خلاف وكلها - 01:03:07ضَ
هل الغاية داخلة في المغي او لا؟ ويطيلون وابو هريرة كان يتوظأ ويشرع في العظم. يتوظأ ويشرح في عضده. لكن المسألة من حيث اللغة فيها خلاف واللغة لا شك معتبرة في هذا المقام - 01:03:37ضَ
قال والثاني يلزمه عشرة لان العاشر احد الطرفين فيدخل فيه كالاول انا الذي يظهر لي هو الوجه الذي اخذ هذه الحنفية قال ويحتمل ان يلزمه ثمانية كالتي قبلها. على اساس حذف الطرفين - 01:03:54ضَ
الواحد والعاشر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قال له وصلى الله على محمد. الاسئلة مختصرة يعني الاخوة لاحظوا البرد السؤال الاول يقول الاخ ان كانت الدراهم يعتبر فيها العدد والوزن - 01:04:13ضَ
فما المعتبر في الزكاة العدد او الوزن علما ان الشرع حددها بمئتي درهم حددها بمئتي درهم موزونة. كلاهما معتبر والاصل لا شك ان تكون موزونة يعني ان تكون ان يكون وزنها موافقا للوزن للدرهم الاسلامي - 01:04:38ضَ
فانت هذا الريال الذي تعمل به الفضة موجود. وكذلك الجنيه فلا فرق بين ان تستعمله. اما الدراهم فانها يستخدم في العد وتستخدم في الوزن فانت ايضا تستخدمها كالاشيا المثقلة التي تزن فيها الاشياء - 01:05:04ضَ
انت اذا ذهبت لتشتري هل انت تتفق يعني يطلب منك البيع ان تزن دراهمك او ان هذه الدراهم التي ضربت واعتبر فيها العدل هذا لا يحتاج اليه. اذا هي يصح استخدامها. وهذا الذي نريد والتعامل بها عدا او وزنا - 01:05:24ضَ
يقول الاخ اذا احس الرجل انتقال المني من الصلب ما امسك العضو قبل خروج المني هل يكون عليه الغسل املا بالنسبة اذا كان مع اهله فيكره ذلك يعني تعطيل ذلك اما اذا منعه فيعني - 01:05:44ضَ
هو سؤاله عما يتعلق بالحكم ماذا حكم الغسال؟ يكون عليه الغسل ام لا؟ الجواب لا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الماء من الماء متى يجب ماذا الماء متى يجب الغسل اذا رأى الانسان المني او احس به؟ فكانت عائشة رضي الله تعالى - 01:06:05ضَ
الان تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رطبا وتفركه اذا كان يابسا. فاذا لم يخرج كيف لا اثر لذلك مثل البول لو كنت حاقنا فحبست ذلك - 01:06:27ضَ
قال قال فلا ينتقض وضوءك مع انه يكره ايها الاخوة. يعني يكره للانسان تجد بعض الناس يضغط على نفسه ياتي الى مثلا لا يريد ان يجدد وضوءه فيأتي وهو حاقد - 01:06:45ضَ
يعني البول محبوس او الغائط هذا يكره في الصلاة. وهذا نص عليها العلماء يعني من الاشياء المكروهة ان يحظر الى الصلاة وهو حاقن او حاقد او بحضرة طعام يشتهيه قالوا او يدافع - 01:07:00ضَ
المولى والله هذه امور حقيقة لا ينبغي للانسان ان يفعلها لماذا؟ قد يسأل السائل يقول انا ممسي والبول ما خرج منه شيء. لكن البول تسبب شدة البول او الغائط تسبب في ذهاب الخشوع - 01:07:16ضَ
او صرف قدر منه. والصلاة ايها الاخوة يزيد ثوابه ويقل بسبب الخشوع. قد افلح المؤمنون الذي انه في صلاتهم خاشعون ما قال في صلاة قال في صلاة خاشعون فكلما كنت خاشعا ذليلا مطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى - 01:07:36ضَ
الا فانك تنال ثوابا اعظم. وكلما انشغل ذهنك نعم هو لو صليت الصلاة صحيحة انت لو جئت وانت حاقن ولم يفصل صلاتك صحيحة. لكن ذهب عليك امر هام في الصلاة الا وهو الخشوع. بمعنى - 01:07:58ضَ
بدل ان تفكر تستمع الامام وهو يقرأ والله تعالى هو اذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا وفي الحديث واذا قرأ فانصتوا تجدك مشغول الذهن كل تفكيرك متى ينتهي الامام هداه الله اطال الامام القراءة لعله ينتهي فتجد ان الانسان مشغول فكره بماءه. هذا يصرفه عن الخشوع - 01:08:19ضَ
والذل والانقياد والخضوع بين يدي الله وايضا مناجاة الله سبحانه وتعالى بقلب خالص هذا هو. من اجل ذلك قال العلماء يكره لكن لا يفسد الصلاة كذلك مدافعة الاخبتين لا ينبغي كذلك مكروه. او وهو يدافع الاخبتين نصوا عليه - 01:08:42ضَ
لان الذي يدافع هذا هو غالبا لا يحصل ذلك الا انه ماذا يعني حبسه البول اشتد عليه البول والغائط فهو يريد ان يدفع ولذلك العبارة مجملة يعني هذا وهذا سيان - 01:09:04ضَ
يقول الاخ هل لبس العباءة والمشلح واخراج اليدين من الداخل وقبضها من ليس هذا حقيقة من السر ايها الاخوة هذا الكبير ها هل صيام هل صيام يوم او يومين من ايام البيض يؤجر ويثاب عليه المسلم؟ الجواب نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. يعني - 01:09:20ضَ
قيام البيت ثلاثة. ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فان صمت الثلاثة فما احسنها وما اكمل هذا وخير الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكن لو ثقل عليك الامر او وجد طارئ او مانع واقتصرت على يوم او يومين فانت تؤجر على ذلك - 01:09:44ضَ
كل ما يتقرب فيه العبد الى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يجازيه وما تقرب الي عبدي بشيء وشيء هذه نكرة احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به - 01:10:09ضَ
وايضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلمون يعني اراد ان يصوم الدهر ووضعه ووعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره بان يصوم مثلا ايام البيض والاثنين والخميس ومن الشهر كذا الى اخره. فاصر فقال له صم صيام داوود. فهو خير الصيام. كان يصوم - 01:10:29ضَ
قال انه يجد. فلما تقدمت به السن وكبر اتمنى ان لو اخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كونك تحافظ على شيء ثم تتقاعس وتتراجع فالرسول نظر الى ما سيأتي - 01:10:49ضَ
ولذلك تجدون ايها الاخوة ليس الثواب والعمل بكثرة الامور. بعض الناس قد يعمل اعمالا يسيرة ولكنها تقبل عند الله سبحانه وتعالى وهناك من يعمل اعمالا كثيرة ولكن تخالطها امورا اخرى فتقل - 01:11:06ضَ
ولذلك خير العمل ما قل يعني ما كان متقنا وان قل. فخير العمل ما كان مداوما عليه العبد وان قل. يعني انت قد تكون تداوم على ايام البيض او تصلي الاثنين او تصوم الاثنين والخميس وتداوم عليها. هذا قد تراه قليلا لا تصوموا يوما وتفطروا يوما هذا اذا داومت - 01:11:25ضَ
فعلي وبقيت عليه فهذا خير من ان تأتي وتصوم في شهر الاثنين والخميس وايام البيض واحيانا تصوم يوم وتفطر يوم ثم تترك لا سؤال الاخ يقول انه يعني لم آآ يعني اقيمت الصلاة ولم يتم الاجابة عليه - 01:11:53ضَ
هو يقول انا رجل غير سعودي وارى امتلاك يعني بيت ومعروف السؤال انه في المدينة وانه لو يسمح له كأنه يعني في المدينة يقول لا يسمح بالتملك لها الا لاناس - 01:12:13ضَ
سيناء وكذا هذا سؤاله ويريد ان يخرج عن المدينة ايضا هم ما خارج المدينة معذور لك فيه ان كان معذور لك ولي الامر اذن بذلك فلا مانع لكن هناك امور - 01:12:28ضَ
يعني نجد ان بعض الاخوة هداهم والله يحتالون على بعض الامور. يقول مثلا حدد مثلا ان الانسان الذي يحج هذا العام لا يحج العام القادم هذي عبادة ولماذا يحجر عليها؟ انت انظر الى المصلحة. هناك شيء يعرف في الفقه الاسلامي وبالاصول بخاصة المصالح - 01:12:43ضَ
وهناك نظام المروء. هناك نظام البلديات. هناك نظام الهيئات. هناك الانظمة الموجودة في الدوائر الحكومية. هناك سائل الانظمة الموجودة. هذه الانظمة هل وضعت مخالفة لشرع الله او لا لم تكن مخالفة قد تأتي وتقول اين النص من كتاب الله وسنة رسوله؟ ليست كل احكام الفقه التي ندرس اكثر وليس فيها نص - 01:13:03ضَ
لكنها ترد الى ما فيه نص. لان احكام الشريعة اما ان تؤخذ من الكتاب مباشرة او من السنة او من امر يعود اليهما هذا هو التخريج في الفقه الاسلامي اذا المصالح المرسلة توضع لضبط الناس. فلو ترك نظام المرور ماذا سيحصل؟ انتم ترون الحوادث وكم يفنى من الناس؟ وكم يموت - 01:13:31ضَ
وكم تذهب من الاموال نتيجة ماذا؟ مع وجود هذه الانظمة الموجودة. ايضا نظام البلديات قد يحصل تعدي على الاراظي وهذا يأخذ حق هذا وهذا. ايضا المحاكم لماذا وجدت لتقيم العدل وتنشره وهكذا؟ اذا انت اذا كان يؤذن لك فلا مانع - 01:13:54ضَ
من ذلك اما اذا كان الامر فيه احتيال فهذه من الحيل التي لا تجوز. وتعلمون ايضا ايها الاخوة ان الحيل لا تجوز. التي في امور ثلاثة يعني في الحرب والحرب خذها خدعة او لتصلح بين اثنين - 01:14:14ضَ
ربما تكذب فيها فتقول مثلا فلان يثني عليك ويذكرك بخير وهو يذمه وتذهب الى الاخر وتقول كذلك فتقرب بين قبيلتين او حيين او حتى فردين. فتكون سببا في اصلاح ذات البين. فهذا فيه خير ايضا او الزوجة. لان الزوجة ربما لو اطلعت - 01:14:32ضَ
على كل امورك لاشقتك واتعبتك. فكن حكيما معها. يعني لا تكن مثلا ثرثارا تخبرها بكل شيء لانك لو قلت اعطيت تضرعت قد تغار. ما تريد؟ ربما لو رأتك فعلت شيء تثور حولها الشبه. لا - 01:14:54ضَ
فالاسلام يعني رخص لك في هذه الامور في الحرب وفي اصلاح ذات البين وكذلك في وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:12ضَ