شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{847}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه - 00:00:02ضَ

وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم اشار في منهجهم اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في اخر اواخر هذا الكتاب لا نزال في اخر هذا الكتاب وهو كتاب الاقران - 00:00:28ضَ

والاقرار كما هو معلوم من الكتب المهمة في الفقه وشأنه عظيم وامره كبير. ولذلك اولاه الفقهاء عناية فائقة ودقق في مسائله يترتب على ذلك من الاعتراف بالحق او كذلك ما يتعلق ايضا بنفيه ومنه - 00:00:58ضَ

هنا نجد ان المؤلف رحمه الله تعالى مع ان كتابه ليس كتابا مبسوطا ولكنه كتاب متوسط الحجم يعني يعتبر كتابه بين الاجاز وبين البسط ومع ذلك نجد انه رحمه الله دقق في مسائله وعني فيها عناية فائقة - 00:01:24ضَ

وربما لاحظتم اننا نأخذه جزئية جزئية حتى يكون اخر ما نختم بهذه الكتاب يكون امره واضح كما وقلنا لاهمية كتاب الاقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم - 00:01:45ضَ

مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:02:05ضَ

قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقرار قال باب الاستثناء قال فصل قال واذا قال له ايها الاخوة لاحظون ان ليس كل ما - 00:02:25ضَ

هو المؤلف انما استعمل فيها داخل الا وغيرها. لكن في الحقيقة كونه يصله بكلام وتجد ان ذلك الكلام مخالف فهو بمثابة الاستثناء. فوعده وغيره من الفقهاء بمنزلة الاستثناء ولذلك هو ملحق - 00:02:45ضَ

قال واذا قال له علي الف لا يلزمني. انظروا الان المؤلف سيأتينا بعبارات تجد انها يشتمل على ركنين اقرار وايضا نفي للاقرار او ربما اقرار وفيه دعوة يعني ممكن نسميها بالمصطلح الفقهي اقرار ودعوة - 00:03:05ضَ

فهو مثلا يقول له علي الف هذا اقرار واضح جدا كالشمس لكن يقول لا تلزمني يعني لا تجبوا علي اذا هنا كانه ابطل ذلك الشيء بقوله لا تلزمني ومثلها كذلك لو قال له علي - 00:03:30ضَ

الف ريال ثمن مبيع فاسد لم اقبضه هذه قد تكون اوضح يقول له علي الف ريال هذا اقرار ثم يقول ثمن مبيع فاسد لم اقبضه فهنا وصف المبيع بالفساد وبانه لم يقبله - 00:03:49ضَ

فتكون هذا الحكم من امرين اقرار ودعوة فهو يدعي يقر بان عليه مبلغ ولكنه يضع امرا اخر يلغي ذلك الشيء فما هو الميزان؟ مثله تماما ايضا لو قال له علي الف ريال ثمن طعام. يعني اشترى منه طعام. قال - 00:04:11ضَ

ثمن طعام قد كرف ولم اقبضه. شف يا ظعي فلما يقول يشتري سلعة وتتلف السلعة وهي عند صاحبها لا يلزمه ذلك الشيء اذا تجدون اقرار وفي نفس الوقت دعوة وهذه الدعوة فيها نفي او ما يشبه فما الحكم في هذه - 00:04:33ضَ

المؤلف ايضا ضمنا الفصل ايضا مسائل اخرى. ونعلق عليها جميعا ان شاء الله قال واذا قال له علي الف لا يلزمني او من ثمن خمر او له علي الف من ثمن خمر. هل يجوز ان يدفع لمسلم - 00:04:56ضَ

الفا من ثمن خمر؟ الجواب لا. اذا اولا ما قال له عليه الف وقال من ثمن الخمر كانه ابطل الاقرار لكن هل نأخذ بقوله لماذا؟ لان الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى - 00:05:18ضَ

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اذا الخمر ثمنها محرم. وهذا يقول له علي الف ثمن خمر. والخمر الخمر لا يجوز بيعه. اذا لا بد ان نبطل دعواه. نعم - 00:05:33ضَ

قال او خنزير او له علي الف ريال ثمنه خزيه. والخنزير ايضا محرم. لا يجوز اكله ولا اقتناعه. الله سبحانه وتعالى يقول انما انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:05:57ضَ

هذا في سورة المعدة ويقول في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير. فكيف يقول له علي الف ثمن خنزير او ثمن لحم خنزير - 00:06:16ضَ

هذا كما ترون فيه تناقض فهو اقر بشيء وجاء بما يفسده. فالمخرج او كذلك لو قال له عليه الف اعلان ثمنه ميتة. لان الميتة محرمة بالكتاب والسنة اذا ما ما هو الطريق السوي في حل تلك الامور؟ العلماء يقولون الانسان اذا اقر بشيء لزمه - 00:06:36ضَ

اذا جاء بما يخالفه فهو مناقض له. فينبغي ان نطرح ما يناقضه ونثبت الاصل فنثبت الالف وننفي تلك الصلات او الجمل التي اظافها ووصف بها ذلك الاقرار فنلغيها ويصبح مطالبا - 00:07:02ضَ

بذلك وهذا هو مذهب جماهير العلماء شيء اخر نحن نتكلم الان المسلمة النصراني له ان يقتني مادة الخنزير وله ان يبيعها. لكن المسلم ممنوع من ذلك النصراني يجوز ان يأخذ ثمن خنزير ولو ان يأخذ ثمن نحن نتكلم عن المسلم - 00:07:22ضَ

قال او تكفلت به عن فلان على اني بالخيار. شف او تكفلت بالالف عن فلان. انتم تعلمون هناك كفيل وهناك كفيل غريم ويسمى الظامن الذي ماذا؟ يغرم وهو يقول له علي الف تكفلت بها عنه لكن قيدها بان الامر يعود الي انا بالخيار - 00:07:51ضَ

لنوفي عنه ولي انسحب وان لا اوفي. هذا هو معنى كلامي اذا جاء بامر يتناقض ايضا مع الاقرار. فلا وسيلة الى ذلك الا ان تطرح تلك الصلة تلك الاضافات وتلغى - 00:08:16ضَ

ويبقى الاقرار ثابتا قال لزمه ما اقر به وسقط ما وصله به. وهذا هو مذهب الجمهور واذكر منهم الحنفية والشافعية نعم قال لان قال لزمه ما اقر به وسقط ما وصله به لانه - 00:08:34ضَ

يسقط ما اقر به فلم يقبل ما اقر به وسقط ماذا ما وصل به الكلام. يعني ما لاننا لو اثبتنا الصلة ابطلنا الاقرار لانه لما يقل له علي الف لا تلزمني او الف ثمن مبيع فاسد لم اقبضه. معناته البيع الفاسد يرد وهو ايضا لم يقبله - 00:08:58ضَ

ولا يستحق البايع الثمن الا اذا قبضه صاحبه. وكما مر بنا قبض كل شيء بحسبه. اذا لابد من طرح تلك الصلات التي سماها المؤلف تلك الاظافات الكلام الملحق ويبقى الاقرار مجردا له عليه الف - 00:09:22ضَ

ريال فلو قال وديعة او دين هذا امر صحيح لان هذا يلتقي مع احكام الشريعة قال وسقط ما وصله به لانه يسقط ما قر به فلم يقبل. لان تلك الصلات تسقط ما قر به - 00:09:42ضَ

والاقرار لا يجوز سقوطه ولا يمكن حتى الرجوع فيه كما سيأتي الا فيما تكون فيه الشبه في الحدود. اما الامور الاخرى كالكفارات والزكوات فهذه لا لا يقبل منه الرجوع فيها. تثبت - 00:10:00ضَ

وتتكرر ويلزمه القيام بما يترتب عليها قال فلم يقبل كاستثناء الكل. كاستثناء الكل مر بنا يعني لما يقول مثلا له علي مئة الا مئة عرفنا انها على عبث كما يقول العلماء وان قضية ماذا الا مئة ابطل ذلك لكن من العلماء من يلغي ما بعد الا ويبقي الحكم - 00:10:16ضَ

ومنهم من لا يلغيه والاكثر يثبتون الحكم. منهم الحنابلة والحنافية والشافعية. نعم قال رحمه الله وان قال مم. هذا العبد لفلان رهن عندي ان قال هذا العبد لفلان انظروا. هنا فيه اقرار - 00:10:43ضَ

ثم وصفه بانه رهن. والرهن ما هو توثق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلق الرهن من صاحبه له غنم وعليه غرم فالرهن انت مثلا بعت على شخص سيارة وانت تريد وهذا من حقك. الله تعالى يقول فرهان مقبوضا - 00:11:04ضَ

ومن حقك ان تتوثق على حفظ حقك ولذلك تطلب منه رهن دارا او ارضا او غير ذلك من الامور بحيث انه لو ماطل او هبى او لم يسدد ترفع ماذا تطالبه بالبيع فان ابى ترفع ذلك الى القاضي ويباع وتأخذ حقه. اذا هنا اعترف - 00:11:25ضَ

بان عنده حق لغيره نعم قال وان قال هذا العبد لفلان العبد كما ترون سلعة. اذا هو اعترف باقر بان العبد لغيره. قال لفلان. كان يقول لزيد اذا هنا اقرار اقر بان العبد الموجود عنده وتحت سلطته ليس له وانما لغيره هذا واحد. رهن عندي وانه ان - 00:11:49ضَ

انما بقي عنده بسبب التوثق الا وهو انه راح رهن عندي على دين لي عليه ثم بين امرا اخر اضاف شيئا جديدا ان هذا العبد وجوده عند له مع انه ليس ملكا له وانما ملك لفلان اخذه توثقا مقابل ما لديه. اذا انظروا ايها الاخوة فيه - 00:12:14ضَ

اقرار وفيه دعوة الاقرار ما هو؟ اقر بان العبد لفلان. وادعى على فلان دينا. وانه اخذ ذلك العبد رهينا مقابل ذلك الدين. نحن عندنا الان امر ثبت بلا اشكال وهو الاقرار بان العبد لغيره - 00:12:39ضَ

فهل يثبت له الدين او لا؟ نرجع الى من؟ الى المقر له قال فانكر المقر له الدين. المقر له الذي يملك العبد. وانتم تعلمون كما جاء في الحديث الذي اعتبره العلماء قاعدة وسنعلق عليه ان شاء الله - 00:13:00ضَ

وفي القواعد تفصيلا وهو قوله عليه الصلاة والسلام البينة على هو قول لو يعطى الناس بدعواهم الى اخره ثم قال ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. اذا يرجع الى من؟ الى - 00:13:16ضَ

من المقرر له ادعى عليه ان له عليه دينا ثم يقال الك الاه عليك دين؟ فاذا قال لا ما نأخذ كلامه مسلما نقول له اولا نطالب ذاك اذا عنده بينة - 00:13:35ضَ

فالبينة ترفع الاشكال لكن لا يكون عنده نقول نستحلفه بالله فاذا حلف انتهى فتكون النتيجة انه ثبت العبد له وذاك رجع بخفي حنين ليس له شيء قال فانكر المقر له الدين لزمه العبد - 00:13:50ضَ

والقول لزم المعنى المقر العبد ان يسلمه الى صاحبه والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه. في نفي الدين مع يمينه لان الدين ليس عليه دليل ليس هناك بينة مجرد دعوة - 00:14:09ضَ

وقد يكون الصادق وربما يكون غير صادق فان كان صادقا فليأت ببينة. فاذا جاء بشاهدين عدلين سيثبت له الحق. وان لم يكن فليس امامنا الا ان نعود الى ماذا المدعى عليه؟ فان انكر نطالبه باليمين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على المنكر - 00:14:27ضَ

قال لان العين ثبتت له بالاقرار لان العين التي هي العبد ثبتت له باقراره وادعى المقر دينا وادعى المقر بان العبد لغيره دينا على صاحب العبد فكان القول قول من ينكره فكان القول قول من ينكر وهو المدعى عليه بالدين مالك العبد - 00:14:52ضَ

فاذا انكر قلنا ائتي عليك ان تحلف بالله قال وكذلك ان حلفا فانه ماذا يسقط الدين؟ وان ابى لك ترد اليمين الى من يرد اليمين الى المدعي فاذا حلف اخذ ذلك الحق - 00:15:19ضَ

قال وكذلك لو اقر بدار وقال قد استأجرتها. ايضا كذلك قد يكون يقيم في دار فيقول هذه دار فلان يسمي دار عبد الله محمد ابن فلان فيسمي وهو ساكن فيه اذا هنا اقرار اذا اقر - 00:15:39ضَ

بان هذه الدار التي يقيم فيها ليست ملكا له شوف انا الان في الاقرار صرت واشرح كشرح المتون. اذا هو يقر هنا بان الدار هو يعني لا يملكها ولكنها ملك لغيره وهو يقيم فيها - 00:15:58ضَ

قال رحمه الله وكذلك لو اقر بدار وقال قد استأجرتها او بثوب وادعى انه قصره او بثوب وادعى انه قصره يعني او خاطه او او غير ذلك او خاطه باجرة - 00:16:19ضَ

او بعبد طيب ما الفائدة من هذا الكلام؟ ربما يدور في في ذهنه ويقول اقر ان هذه الدار لفلان وهو ساكنها ما الفائدة هو يريد ان يثبت لانه استأجرها انه ما غصب هذا واحد - 00:16:39ضَ

ولما يقول ثوب يريد ان يثبت اجرته في تقصير الثوب او في خياطة الثوب او مثلا في خدمة العبد انه مستحب خدمة العبد وهكذا اذا هو من هذا الاقرار اقر بشيء ويطالب بشيء اخر يترتب على ذلك - 00:16:55ضَ

او خاطه باجرة او بعبد ودع استحقاق خدمته او كذلك اقر يعني او اعترف بعبد ودعى ان له حق على سيد هذا العبد وان مقابل ذلك الحق انه يعمل عنده في بستانه او في بيته او في مصلحته - 00:17:15ضَ

وغير ذلك او اقر بسكنى دار غيره. فادعى انه سكنها باذنه او سكن في دار غيره فسأل فقال لسكنتها باذنه قال فالقوم حتى تسقط عنه الاجرة. نعم. فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكرناه. اذا هنا ايها الاخوة هو - 00:17:35ضَ

اعترف بدار واعترف بعبد وكل الاشياء التي ذكرها القارئ هذه كلها اعترف به اذا هنا اي قرار فهذه تلزمه يبقى هذه الاشياء الاخرى انه سكن هذه الدار بهجرة وان له على العبد خدمة وان له اجرة تقصير الثوب او خياطة الثوب - 00:17:58ضَ

هذي مرد ذلك الى اعتراف المدعى عليه فان اعترف بذلك يأخذ حقه وان انكر فيطالب باليمين ويسقط عنه تسقط عنه الدعوة قال رحمه الله تعالى وان قال له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه. هنا انا جيت في مثال ذكرت لكم ان يكون فاسد. هنا المعلم - 00:18:18ضَ

يا ابي مثال قريب منه يعني يقول له علي الف ريال من ثمن مبيع لم اقبضه هل هذا سيغير الحكم. الحقيقة مثل اللي ذكرت ولكن انا ذكرت ايضا فيه زيادة قضية الفساد. لانه معلوم ايها الاخوة هناك - 00:18:46ضَ

امور متلازمة وهناك امور غير ملاكمة. نحن مر بنا قبل قليل الدين والرهن فالدهر لا يأفى. فالدهر ليس لازما للدين. يعني مو شرط انك اذا اقرضت انسانا قرر ان تأخذ عليه دين. هذا راجع لك. من حقك ان - 00:19:05ضَ

ومن حقه ان يوافق ومن حقه الا يوافق. ولك بعد ان ان يوافق ويبقى عندك لك ان تتنازل. اذا الجهة هناك مفكة. اما هنا في البيع فهما ركنان متلازمان لا بد في البيع - 00:19:22ضَ

من وجود مشتري ووجود بائع المشتري يدفع الثمن والبايع يدفع السلعة هذا قال لم اقبضه وتعلمون ان من شروط صحة البيع القطع وان الانسان اذا لم يقبض البيع لا يلزمه لكن هل نأخذ كلامه مسلما؟ هذا - 00:19:40ضَ

هو الذي نريد ان نعرفه هنا قال وان قال له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه ففيه وجهان احدهما القول قول المالك كما ذكرنا. يعني المالك هنا يقول نعم هو اعترف بالحق وانا قبضته الثمن - 00:20:00ضَ

هذا قول. قال والثاني. وهذا رأي اكثر العلماء الذين مروا في الصور السابقة. نعم. قال والثاني القول قول المقر. ولكن لاحظوا حقيقة القول تجد ان له وجها قويا من النظر ولذلك انا قدمت لكم تعلمون نحن درسنا البيع - 00:20:22ضَ

والبيع ايها الاخوة يختلف عن غيره له ركنان لا ينفك احدهما عن الاخر مشتري وبايع ثمن ومثمن فلا لابد لكي يعني نتحقق من ذلك لابد من فهو يختلف عن ماذا؟ عن قضية القرض ويعني - 00:20:39ضَ

وعن قضية الرهن وغيرها. نعم قال والثاني القول قول المقر لانه اقر بحق رأيتم والقول الثاني القول الاول انه اذا ادعى قال لفلان علي الف ثمن ما ان لم نقبضه نحن عرفنا ان القبض من شروط صحة البيع. هنا قال لكن هذه دعوة - 00:20:59ضَ

فنحن لدينا ركنا. اعترف بالف ريال فهذا ثبت لمن؟ للمقرر له وادعى انه ثمن بيع وانه لم فنرجع الى من ونرجع الى فنقول هل اشترى منك لذلك الالف وانك لم تقبضه ماذا السلعة؟ فان قال نعم الحمد لله. وان انكر نقول - 00:21:22ضَ

اتي يمينك واليمين على من انكر هذا هو لكن المؤلف في التعليل الثاني يقول لا الحكم يختلف البيع ويختلف عن غيره فلا بد من ان يؤخذ بوجهة نظره قال والثاني القول قول المقر لانه اقر بحق في مقابلة حق لانه اقر بحق يقابله حق - 00:21:50ضَ

ما هو الحق؟ هو الالف؟ اقر بالالف لفلان لكن هذا الحق يقابله وهو ان ذلك الالف ثمن سلعة اشتراها ولم يقبضها. اذا حق يقابله حق فهذه جهة الفريق الاخر الذين قالوا - 00:22:15ضَ

المعتبر هنا هو قول المقر بالالف فيلزم كذلك من ذلك ان يحصل ايضا قال لانه اقر بحق في مقابلة حق لا ينفك احدهما عن الاخر فاذا لم يسلم له فكوا احدهم معنى الاخر هذه فيه زيادة مقصودة. ليست كما قال في بعض ممر من باب الصلات لا - 00:22:34ضَ

هذه زيادة لابد منها على التعليل الثاني او الرأي الثاني لا ينفك احدهم عن الاخر لان البيع له ركنان. هناك مشتر وهناك بائع. هذا يأخذ سلعة وهذا يدفع الثمن قال فاذا لم يسلم له ما له فاذا لم يسلم له ما له لم يسلم ما عليه. فاذا لم يسلم - 00:23:01ضَ

بائع المبيع الذي لم يقبضه المشتري لم يسلم اليه الالف. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله قال فاذا لم يسلم له ما له لم يسلم ما عليه كما لو قال لرجل فاذا لم يسلم له - 00:23:27ضَ

لم يسلم ما عليه وهو الالف او نحوها قال كما لو قال لرجل بعتك هذا بالف وقال بل ملكتنيه بغير شيء. هل هذا يمكن ما دام يقول بعتك لابد من ثمن فهذه يقول مثلها تماما يعني. يعني لما تأتي الى شخص فتقول بكم هذه السلعة - 00:23:47ضَ

فهذه السيارة فيقول بعشرة الاف فتقول انت لا بل لك تليها مجانا. هذا لا يمكن. معنى هذا انه وهبك اياها. والاصل هو البيع. فهذه يقول المؤلف مثلها لا نعم. هذا على التعليل الثاني مع ان الاول هو رأي الاكثر - 00:24:11ضَ

قال الامام وفارق ما لو قال انظروا وفارق يعني البيع ما لو قال وفارق ما لو قال لك عندي رهن وفارق ما لو قال لك عندي رهن ولكن مقابل هم ماذا؟ فقال المالك بل وديعة بل وديعة - 00:24:30ضَ

لان الرهن يختلف عن المبيع لما يقول الراهن ثم يقول وديعة. هو من حيث ماذا؟ الحكم يختلف. لان الرهن ليس بلازم. كما تعلمون. يعني اشتريت من انسان سلعة انت وسيارة او غيرها؟ الرهن ليس بلازم - 00:24:53ضَ

الرهن انما هو وثيقة توضع عند صاحب الحق ليطمئن على وصول حقه اليه لكن متى يكون لازما؟ هو لازم في الاداء اذا اخذت حقك فيجب عليك ماذا ان ترده الى صاحبه؟ وليس ايضا لك ان تمنع صاحبه من ان يقوم اذا كانت دابة بتقديم - 00:25:13ضَ

وغير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه له ظلمه اي لصاحبه الراهن وعليه غرم اي ما يتعلق بالنفقة وغيرها قال فقال المالك بل وديعة لان الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع - 00:25:39ضَ

الدين ينفك ماذا؟ لان الرهن ينفك عن الدين. ما معنى بمعنى ليس لازما له واما المبيع فهو لازم ملازم للثمن لا ينفك عنه. ذهبت الى دكان لتشتري سلعة لا يستحق الثمن - 00:26:05ضَ

الا ان يقبضك السلعة قال من فلان مبلغا من المال فقال لا مانع لكن اريد ان تضع عندي رهن. هذا الرهن ليس ملكا لك وليس بلازم ايضا ان تأخذه ولكن انت طلبته واشترطته لماذا؟ لانك تريد ان تطمئن على حقك ليصل اليك مثلا - 00:26:24ضَ

ومن حقك بعد ان تقبض ان ترده الى صاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال له علي الف من ثمن مبيع ثم سكت. ها انظروا الان المؤلف سينوع لنا. لو قال له مثلا علي الف من ثمن مبيع - 00:26:46ضَ

قد يقول قبضته وربما يقول لم اقبضه وفرق بين ان يقول له علي الف ثم يقول من ثمن مبيع له علي الف وبين السبب. معه من ثمن مبيع. تبقى الجزئية الوصف - 00:27:11ضَ

هذا اللي ببيع ما هو ما نوعه؟ نعم قال ولو قال له علي الف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم اقبضه قبل لماذا؟ لماذا قبل هنا؟ لانه قال له علي الف - 00:27:29ضَ

من ثمن نبيع والان حدد قال لفلان علي مبلغ الف ريال. وهو ثمن مبيع. بقي ماذا؟ القبض لان القبض ليس شرطا ان يكون جاهزين؟ هو لا يستحق ماذا؟ المبلغ الا اذا غضب كانه يقول اذا اقبضني اياه اعطيته الالف - 00:27:47ضَ

وهذا معروف لان من شروط استحقاق الثمن القبض وقبض كل شيء بحسبه. فالشاهد ان هنا قال له علي الف من ثمن فبين السبب لماذا هذا الالف؟ ما سببه؟ هو انه اشترى لكنه ما قبظ المبيع. يقول المؤلف كلامه صحيح وهذا لا خلاف فيه - 00:28:08ضَ

قال ثم سكت ثم قال لم اقبضه قبل كالمتصل لان اقراره تعلق بالمبيع لان الاقرار المطلوب منه هو بالمبيع وهو قد وصف الالف بانه ثمن مبيع اذا انتهى الامر يبقى هذه قضية قبض او لم يقبض مرحلة اخرى - 00:28:33ضَ

كونها ينفيها ماذا البيع؟ نرجع الى قظية الاثبات والانكار قال قبل كالمتصل لان اقراره تعلق بالمبيع. والاصل عدم القبض فقبل قوله في الاصل عدم القبض يعني انت نحن دائما نرد الامور الى اصول انت اشتريت سلعة - 00:28:54ضَ

ينظر ان السلعة تقبضها قد تكون السلعة ورقة او مثلا الة يعني او قطعة قماش تستلمها لكن قد تكون سيارة وقد تكون عرظ وربما تكون اشياء تحتاج الى ناقل فهذه ان هو لا يستحق الثمن الا كما جاء في الاحاديث - 00:29:18ضَ

الصحيح الا بالقبض فالاصل كما يقول المؤلف عدم القبر. يعني بعبارة اخرى لو ادعى انسان على انسان انه اشترى منه سلعة ثم ودع المشتري انه لم يقدر فالاصل معه وماذا البائع مطالب؟ المطالب لكي يثبت انه اقبضه اياه لا بد من يأتي ببينة - 00:29:42ضَ

تأخر القبر هذا هو المراد قال رحمه الله ولو قال له علي الف ثم سكت ثم قال انظروا قال له علي الف هذا الالف من ماذا ما هو هذا الالف - 00:30:09ضَ

له عليك من اي شيء انت اقررت بالالف خلاص ثبت نعم ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم اقبضه لم يقبل. لماذا؟ لانه متهم هنا لانه يقول له علي الف - 00:30:26ضَ

ثم ربما بدا له لعب الشيطان في ذهنه اغوى اخذه الطبع فاراد ماذا لا ندم على الاقرار فبعد ذلك استدرك وقال هو من ثمن مبيع لم اقبضه حتى يضيعوا عليه فهل يعتبر هذا شرعا؟ لا - 00:30:42ضَ

قال لانه فسر اقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل. لانه فسر اقراره وبما يوجب التسليم بكلام منفصل. والكلام المنفصل لا اعتبار له قال لانه فسر اقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل بما يمنع - 00:31:00ضَ

وجوب تسليم المبيع بما يمنع وجوب تسليم المبيع. نعم. بكلام منفصل كما لو قال له علي الف ثم سكت ثم قال قبضتها ثم قال قبضتها نعم كما لو قال كان له علي الف ثم سكت - 00:31:26ضَ

ثم قال قبضتها قال المصنف رحمه الله تعالى يمكن ان يقول قبضتها او قبضها ها او مثلا قضيت واياه كله لكن نحن نأخذ بعبارة المؤلف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:31:56ضَ

واذا قال له عندي الف ثم قال هي وديعة لان الوديعة هذه امانة عنده فلما يقول له علي الف ثم يرجع ويفسرها بانها مانع هذا غاية الاقرار والاعتراف هو ما ربطها بامرنا. ولذلك العلماء اجمعوا على هذه الجزئية. هذي محل اتفاق بين الائمة رحمهم الله تعالى ليس عندهم فيها خلاف - 00:32:16ضَ

قضية الوديعة قال قبل تفسيره سواء قال ذلك متصلا او منفصلا. لانه لا يغير من هو اعترف بالالف وكونها ما لا وديعة لا يغير من الحكم شيئا. نعم لانه فسر الا في حالة واحدة - 00:32:46ضَ

لو انه ودع ذاك انه ان هذه وديعة نعم سلم لكن لي عليك الف اخر هذي سيأتي بها المؤلف رحمه الله قال قبل تفسيره سواء قال ذلك متصلا او منفصلا لانه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل - 00:33:05ضَ

قال كما لو قال له علي الفسره بدين كما لو قال له علي الفسره بدين بدين وهذا ايضا قال رحمه الله وهذا مقبول ولا خلاف فيه لما يقول له علي الف وفسره لان هذا اشد اظن ان المؤلف سيذكره كاكمل العبارة - 00:33:28ضَ

قال رحمه الله تعالى لانه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال له علي الفسره بدين قال فعند ذلك تثبت احكام الوديعة. فعند ذلك تحكم تثبت احكام الوديعة. ما هي؟ بحيث الوجوب - 00:33:53ضَ

نقف عند من وجوب رد الوديعة الى صاحبها ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك انها اذا تلفت من غير تفريط فان المودع لا يضمنها ولانه لو كان عليه الظمان لما اقبل الناس على حفظ الودائع فتضرروا بذلك. فالاصل ان الانسان لا يبحث - 00:34:15ضَ

الا عن انسان امين يضع وديعته عنده. ولذلك تجدون ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجمع عليه حتى اعترفوا بامانته. ولذلك من الصفات التي يعرف بها الانسان ويمدح بها ويثنى عليه بها - 00:34:39ضَ

الامانة والذين هم لفروجهم ذكر الله سبحانه وتعالى واماناته. راعون فمن علامات المؤمن دائما انه في كل اموره ومن ذلك محافظته على الودائع قال رحمه الله فعند ذلك تثبت احكام الوديعة بحيث لو ادعاة لفها ستأتي اشكالات - 00:34:59ضَ

في هذه المسائل انظروا بحيث لو ادعت تلفها يعني ادعى تلفا نحن ننظر اذا كان التلف من غير تفريط نعم لكن وضعها مثلا في دكانه ولم يغلق عليها وهذا الدكان ليس محصن او في بيت ما - 00:35:26ضَ

يسهل تصوره ولم يضعها في مكان يصعب الوصول اليه فهذا يعتبر نوع من التفريط هو مسؤول عنه. لكن لو وضعها في الحرز الذي توضع فيه الامانات كامواله الخاصة ثم تلفت فهذا قضاء وقادر لا يلزمه - 00:35:43ضَ

لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديه قال رحمه الله تعالى بحيث لو ادعى تلفها لاحظوا معي الامور مرتبطة بمسائل لو حصل تلف يعني هذا يرجع الى الوديعة بحيث لو ادعى تلفها كان القول قوله - 00:36:00ضَ

ولو قال لماذا القول قولا؟ لانه مؤتمن قال المصنف رحمه الله ولو قال لا هو عندي الف. هذه مسألة جديدة. اعترف ايضا له عندي الف فطالبه به بعد مدة اه يعني قال لفلان سماه من الناس عندي الف ما قال امانة ولا غيره - 00:36:26ضَ

حق له قد يكون امانة ربما يكون ثمن مبيع وربما ثمن هجرة الى غير ذلك من الامور. اذا هذا اثبت بان لفلان عليه حق. لكن صاحب الحق ما طالبه سكت فترة - 00:36:54ضَ

قال فطالبه به بعد مدة فقال كانت وديعة فتلفت. اه قال هذه كانت وديعة الان ولكن قال تلفت مضى عليها وقت انت ما جئت اليها مباشرة انا كنت معترفا بذلك الحق - 00:37:11ضَ

وانت حقيقة تأخرت وهذه الامانة عرضة كغيرها فتلفت. ذهبت. يعني تلفت بمعنى احترقت. بمعنى غرقت بمعنى جاءتها سيول الى غير ذلك فاذهبتها. نعم قال او قال رددتها عليك او قال رددتها عليك ولكن مع مرور الايام انت ناسيت فهي قد وصلت اليك هي امانة اديتها اليك - 00:37:32ضَ

فهل يقبل قوله تلفت رددتها اليه هذه مسائل مرتبط بعضها ببعض قال رحمه الله تعالى فالقول قوله نص عليه احمد فالقول قول معنى المدعي يعني هذا الذي قال لك عليه - 00:37:58ضَ

في الف ورددتها ومن ثمن تلاف. نعم قال نص عليه احمد رحمه الله كما ذكرنا. قال الامام ولو قال لك وهذا قول للشافعي ايضا قال رحمه الله تعالى ولو قال لك عندي وديعة وقد تلفت - 00:38:15ضَ

فقال القاضي لك عندي وديعة وقد تلفت. انظر لك عندي وديعة وقد تلفت. نعم وقال القاضي رحمه الله هذه مرتبطة بقضية رددتها اليك. نعم وقال القاضي رحمه الله قال القاضي ابو يعلى من الحنابلة. يقبل قوله كذلك - 00:38:37ضَ

فقال القاضي يقبل قوله في تلك الدعوة انها تلفت. وكذلك رددتها اليك التي مضت قال ويتوجه ويتوجه يعني وجه يمكن ان يكون وجه هو مذهب ابي حنيفة ايضا والقول الثاني للشافعي - 00:39:00ضَ

ويتوجه الا يقبلها هنا. الا يقبل ها هنا والتعليل هنا واضح سيبينه المؤلف فانتبهوا لذلك لان الالف المردود والتالف ليس عنده لان الالف المردود والتالف ليس عنده. انا ابينه اكثر - 00:39:20ضَ

يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يقولون هنا تناقض هو اولا اعترف بالف ثم ادعى انها تلفت او انه ردها هذا تناقض هذا ما يناقض الاقرار يعني كأنه لما يقول تلفت اورددتها اليك ليست عندي يعني ليست موجودة عندي اصلا. فوجدت - 00:39:40ضَ

تناقض بين الاقرار وبين ماذا ما ادعى؟ ولذلك قالوا لا يعتبر ذلك. يعني اعتبروا ذواق قالوا والاقرار لا يعتبر لا يعتد بالتناقض فيه لا يؤخذ بما يناقضه بل الاقرار اذا صدر فانه يكون لازما لا يجوز - 00:40:07ضَ

تغيير ولا الرجوع فيه الا كما سيأتي في الفصل الذي يعقده المؤلف فيما يتعلق بالحدود اذا مثلا اعترف انسان ثم رجع كما يأتي في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه وغيره. نعم - 00:40:30ضَ

قال رحمه الله تعالى ويتوجه الا يقبل ها هنا لان لان الالف المردود ليس عنده ليس عنده اصلا. واذا كان التالف مردود ليس عندك فانت تناقظت اذا انت اعترفت بالف ثم جئت بما يناقضه وهو ان الالف تلف او ماذا - 00:40:46ضَ

عندنا كرادات او الى صاحبه. قالوا فلما وجد تناقض قالوا يلزمه ذلك الشيء قال لان الالف المردود والتالف ليس عنده ولا هي وديعة قال المصنف يعني وجهة الفقهاء في هذا هو قضية التناقض. المؤلف ما جاء بكلمة تناقض لكن هذا هو المقصود في الحقيقة هو الذي - 00:41:14ضَ

ينص عليه غيرهم بل هو رحمه الله اذكر انه نص على ذلك في المغني وجود التناقض لكن المؤلف كما قلنا كتابه متوسطا لا يفصل. هو يأخذ الزبد ويركز المسائل كما ترون. وهو من اجمل الكتب حقيقة التي - 00:41:36ضَ

او قرأت فيها قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال كانت عندي وظننتها باقية ثم عرفت انها هلكت. ويقول كانت عندي ثم ماذا؟ قال فظننتها باقية. يعني كانت عندي وظننت انها باقية ثم تبين انها تلفت - 00:41:56ضَ

قال فالحكم فيها كالتي قبلها. هي مثلها تماما. هل يقبل قوله او لا يقبل؟ نعم. ولو قال هذا فيه تناقض فاذا قلنا لا يقضى واخذنا بما يناقض الاعتراف قال ولو قال قال رحمه الله تعالى ولو قال له عندي الف - 00:42:20ضَ

ثم فسره بدين عليه قبل. ها لان الدين هذا مسلم يعني قال له علي الف واشد ما على الانسان ايها الاخوة هو الدين يعني قد تشتري سلعة ولا تؤدي حقها لدين. قد تقترض من شخص حقا وهذا دين وهذا من اخطر الامور. نعم - 00:42:42ضَ

قال قبل لانه يقر بما هو اغلظ. لما هو اغلظ هو اغلظ ماذا؟ الحقوق. لماذا اغلظ؟ لان الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام يقول يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين انظروا هذا في صحيح مسلم يغفر للشهيد الشهيد - 00:43:04ضَ

كل ذنب الا ماذا الدين؟ وقال في بعض الروايات اخبرني بذلك جبريل عليه السلام اي انه نجى نزل في ذلك الحكم وتعلمون قصة الرجل الذي مات وعليه دين يسير فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فتأثر الصحابة رضوان الله - 00:43:26ضَ

تعالى عليهم كيف تفوته صلاة رسول الله ولا يحصل عليها. ومن يحصل له ذلك ولا يتحقق له. فقام ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي عليه يا رسول الله. قال اذا فقام وصلى عليه. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب ويطارد ابا قتادة قابله - 00:43:52ضَ

في اليوم الثاني اديت اعمالي قال بعد يا رسول الله لم يجف فبعد ذلك في اليوم الثاني هو نفسه ذهب ابو قتادة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الان خفف عنه. اذا في هذه الحالة لما قدم عليه زال عنه السؤال. لان قظية الدين ولذلك الشهيد - 00:44:16ضَ

يغفر له كل شيء الا الدين كما في صحيح مسلم الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين الا شهيد البحر فانه جاء في حديث اخر الا شهيد البحر وكيف يغفر له ان الله سبحانه وتعالى يحظر خصمه غريمه يوم القيامة فيعطيه يعطيه من الاجر - 00:44:41ضَ

حتى يقول كفى يا رب فيسقط ذلك الحق. اذا الدين من الامور التي تساهل فيها كثير من الناس واصبح يسهل على الانسان ان يقترض من اخيه. او يشتري منه سلعة لكن اذا جاء يطالبه بها اشاح بوجهه - 00:45:04ضَ

او تعلل بامور او ربما اخفى نفسه او انسأل عنه قولوا غير موجود وما اكثر هذا في هذا الزمان قال رحمه الله تعالى وان قال له علي الف ثم قال وديعة - 00:45:25ضَ

وقال المقر له بل هي دين القول قول فالقول قول المقر له لان عبادة ايها الاخوة لان لما يقول بل هي دين الدين كما ترون واجب بل من اعظم الواجبات واما الوديعة فليست بواجبة هي امانة وضعت عنده وعليه ان يردها - 00:45:44ضَ

ولذلك سيأتي المؤلف يعبر بتعبيرات الفقهاء علي يعني تجدون على وعلي هذه تعتبر من صيغ الوجوه. ولذلك الذين يقولون بوجوب الحج يعني على الفور الذين يقولون بان الحج على الفور ولله على الناس. قالوا على تدل على الوجوب - 00:46:07ضَ

قال لان على لان علي للايجاب في الدعاء. لان علي من صيغ الوجوب ولما تكون من صيغ الوجوب هل تنصرف الى الوديعة والا تنصرف الى الدين؟ ما تنصرف الى الوديعة لان الوديعة ليست بواجبة - 00:46:31ضَ

عليك ليست بلازمة يعني لا يلزمك ان تتحملها ولو تلفت من غير تقصير لا يجب عليك ان تغرمها لكن انه يجب عليك ان ترد الى صاحبها ادي الامانة الى من ائتمنك - 00:46:49ضَ

لكن الدين يختلف عن ذلك. ولذلك قال علي قالوا وكلمة علي على المعنى شيء ثابت في الذمة والثابت في الذمة اقوى قال لان علي للايجاب في الذمة ما معنى للايجاب؟ يعني صيغة تدل على وجوب الشيء في الذمة. والوديعة لا تجب - 00:47:07ضَ

في الذمة. والاقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ. والاقرار يؤخذ في مظاهر ماذا؟ بظاهر اللفظ. يعني العبارة لماذا؟ لانه اثبات حق لادمي ولا ينبغي ان يضيع. ولذلك كما مر بنا كثيرا ونبهنا الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على التسامح - 00:47:30ضَ

واما الادمي فحقوقه مبنية على التشديد. ولذلك تجد ان التائب من الذنب ان كان في حق الله تعالى فيكفي انه يتوب يقلع عن ذلك الذنب ويندم ويصر على عدم العودة لكن اذا كان حقا لادمي - 00:47:54ضَ

فلا بد منك ان ترد الحق اليه او تطلب منه العفو والسماح ففيه زيادة قال بدليل انه لو اقر بدراهما اخذ بثلاثة بدليل انه لو اقر بماذا بدراهم لو اخذ بثلاثة لان ثلاثة اقل الجمع - 00:48:10ضَ

فعند ذلك تثبت احكام الدين فعند ذلك اذا تحكم وتثبت احكام الدين لانه قال علي وعلي صيغة حجاب والايجاب ينصرف في في الظاهر في ظاهر اللفظ الى ما في الذمة - 00:48:32ضَ

لا ما اقول اقل الجمع ثلاثة وهناك من يرى انه اثنان لكن الجمع انواع جمع التكسير فيه جمع قلة وجمع كثرة وقلن اقل جموع الكثرة عشرة مذهب ابي حنيفة مو ابو حنيفة كل العلماء لكن ابو حنيفة في تلك المسألة يقول لا نعتد باقل جمع ولكن باقل جمع الكثرة - 00:48:54ضَ

قال فعند ذلك تثبت احكام الدين ولا تسمع انا انصح الاخوة يعني الذين يعني زادوا في النحو قليل او ما درسوا النحو. ما المانع يعني؟ ان اجد احد المشايخ وحتى بعض طلبة العلم المتمكنين النحو - 00:49:20ضَ

يعني هو فيه موهبة ترى ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون عالم الذي فيه. يعني انت تجد الطلاب يتفاوتون فيه. بعضهم تجده في القمة والنحو ومن المواد الصعبة عند الطلاب انا اعرفه - 00:49:40ضَ

انا اذكر دفعتنا ونحن من القدامى الذين قاربنا الخمسين عاما مثلا يعني اكثر الطلاب ظعفا في النحو في ذاك الوقت الذي يعني فيه اهتمام في الدراسة. فالنحو وبعض الناس تجده يعني سبحان الله سهلا عنده وييسره الله سبحانه وتعالى - 00:49:53ضَ

ربما يكون له رغبة فيه ربما يعني فيه سبب من الاسباب ولذلك معرفة النحو يهم في كل شيء يعني يفيد في كل العلوم التي تدرسها حتى في علم التوحيد قال فتثبت فعند ذلك تثبت احكام الدين. فلا تسمع دعواه تلفها - 00:50:13ضَ

قال وان قال قال رحمه الله وان قال لك علي الف ثم احظرها وقال هذه لك علي الف ثم جاء بها بصرة في كيس في صندوق في يدي هكذا وقال هذه - 00:50:37ضَ

ثم احضرها وقال هذه التي اقررت بها وهي وديعة. اه. هل يكتفي او يطالب المقر له بشيء شيء اخر. فقال المقر له هذه وديعة. هذه وديعة كانت امانة عندك لكن الالف هنا مثلا اقرضتك اياه - 00:50:55ضَ

والمقر به غيرها. والمقر به غيرها يعني غيرها. هذه امانة انا وضعتها عندك لا علاقة لها فليست حقا لك حتى تقل لي بها فانت يجب عليك ان تسلمها وقد سلمتها. لكن هذه التي عندك هي - 00:51:15ضَ

اما ثمن مبيع او قرض او غير ذلك قال فقال المقر له هذه وديعة والمقر به غيرها دين عليك قال فالقول قول المقر له مع ان المسألة فيها خلاف اه يقصد ويقول انت اقررت لي بالف - 00:51:33ضَ

انت تقول علي الف لفلان وعلي هذه تدل على الوجوب والوديعة ليست واجبة. حق وضعته عندك تحفظه وترده متى ما اطلبه. هذا هو. لكن انا لي ها صحيح في وديعة - 00:51:59ضَ

لكن انا لي حق عليك اخر الف اقرضتك اياه مشكلة. نعم بلا شك قد يكون المدعي صادق وربما يكون من اهل الضلال. يعني الله يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فكم من اناس احسن اليهم وتجد انهم - 00:52:15ضَ

يردون الاحسان بالاساءة يعني تجد بعض الناس يحسن الى انسان ويكرمه بل وجد انسان انفق على اشخاص ويعني قاموا بشؤونهم فترة من الزمن ودافعوا عنهم ومع ذلك يجد وينقلب عليه ولكن هذا عند اللئام. اما الكريم ايها الاخوة فلا يحصل منه - 00:52:31ضَ

ان الكريم اذا اكرمته ملكته وان اللعيم اذا اكرمته تمرد اما اهل الكرم والاعتراف بالفضل والفضيلة فلا يحصل منهم عذاب ابدا قال فالقول قول المقر له لما ذكرناه هذا قال لما ذكرناه هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله - 00:52:54ضَ

وقال القاضي رحمه الله تعالى القول قول والله حقيقة قول القاضي له وجه قوي من النظر وفيه انصاف نعم واظنه ولست متأكدا مذهب ابي حنيفة. يعني يغلب على ظني انه مذهب - 00:53:16ضَ

ابي حنيفة نعم قال وقال القاضي رحمه الله القول قول المقر الا ان واما الشافعية عندهم خلاف مثل الحنابلة يعني ممكن ان تقول قول للشافعية والثاني قول المذهب اعرفها الشافعية نعم - 00:53:32ضَ

الا ان يكون قال علي الف في ذمتي ويكون القول الا شف القاضي ان يقول له علي الف في ذمتي فاذا قال علي هذا ايجاب وفي ذمة اكد ذلك بانه واجب عليه والامانة لا يقال فيها كذا الوديعة. فحينئذ يجب ومع ذلك نازع بعض العلماء في مذهب الحنابلة وفي - 00:53:49ضَ

الشافعية حتى لو قال له علي الف في ذمتي. بعضهم ينازع لما اعترف له اصلا في هذه الصورة بالالف وانها امانة قال وقال القاضي القول قول المقر الا ان يكون قال علي الف في ذمتي فيكون القول قول المقر له - 00:54:14ضَ

قال وقد قيل قيل قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذب يعني قد قيل وهذا القول وقال قيل يعني لانه ضعيف في المذهب وهو ضعيف حتى عند الشافعية نعم. قال وقد قيل القول قول المقر. لكن هذا الذي قال بهذا القول ايها الاخوة - 00:54:36ضَ

راعى جانب المقر وانه ينبغي حقيقة اللطف به. وانه لو كان كاذبا يعني لاحظوا ايضا الجانب الخلقي هنا راعوا الاخلاق. والاخلاق هي قسيمة من الشريعة فهو لو كان كذابا او مماطلا او محتالا او مخادعا ما اعترف اصلا بذلك الحق ولا انكره - 00:54:57ضَ

ولا دليل عليه وقالوا كونه اعترف بذلك الشيء واقر به لا يمكن ان يعترف بشيء ويؤدي الحق لصاحبه ثم يماطل من جانب اخر شبهة هنا ضعيفة وترى القول الاخر مع قلة القائلين به القول الاخير يعني له وجه اذا نظرت الى الجانب الخلقي حقيقة - 00:55:20ضَ

وايضا جانب الرحمة والشفقة بالمقر وبانه كان صادقا ولو كان كاذبا لما اعترف هذا يعني حقيقة يقوي هذا الامر قال رحمه الله تعالى وقد قيل القول قول المقر لانه يحتمل انه اراد - 00:55:42ضَ

في ذمتي اداؤها او يكون لتاويل في ذمة امانة في ذمتي يعني اداؤها يعني ايصالها الى صاحبها او يكون وديعة تعدى فيه. او تكون وديعة تعدى فيها تصرف. ولا يوجد عند بعض الناس يوضع عنده حق فيبيع فيه ويشتري - 00:56:01ضَ

قال المصنف وهذا لا يجوز الا ان تستأذن من صاحبها يعني انسان وضع عندك حق فتطلبه الاذن. هل يسمح لك بان تتصرف فيها؟ فاذا لك فهذا خالص حقه. له ان يعطيك اياها خالصة - 00:56:24ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واذا لم يقل في ذمتي قبل قوله. اذا لم يقل في ذمتي قبل قوله لان الوديعة عليه حفظها واداؤها. لان الوديعة التي لا ما لها عليه ان يحفظها وان يؤديها وقت طلبها - 00:56:41ضَ

ولان حروف الصلة يخلف بعضها بعضا. ما هي حروف الصلة؟ هنا هنا المؤلفة يمثل بحروف الجر. تعلمون حروف الجر؟ يقولون بعضها ينوب عن بعض وهنا يقصد المؤلف بحروف الصلة التي تجمع على صلات اي كما يقول له علي الف لا تلزمني او من ثمن مبيع - 00:57:01ضَ

صلة لانه كلام وصل بكلام وهذا اجود حقيقة قال ولان حروف الصلاة يخلف بعضها بعضا قال الله تعالى ما معنى يخلف ينوب بعضها عن بعض؟ قال في قصة موسى نعم. قال الله تعالى اخبارا عن موسى عليه السلام - 00:57:23ضَ

ولهم علي ذنب. انظر ولهم علي. ما معنى؟ يعني عندي لانه كما تعلمون قتل الرجل هم يطالبونه بذلك. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ام تريد الا ان تكون جبارا في الارض - 00:57:46ضَ

وقصة المقتول فهو كزه موسى فقضى عليه اذا هو يخاف يعني ان يرجع اليهم فالله سبحانه وتعالى طمنه بذلك وانه في ايته سبحانه وتعالى وان من كان في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته فلو اجتمع اهل الارظ - 00:58:05ضَ

لن يستطيعوا ان يضروه بشيء ولو اجتمعوا على ان ينفعه بشيء لن ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى وكما قال سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين - 00:58:24ضَ

قال اخبارا عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب اي عندي. يعني عندي لهم علي يعني يقصد ان لهم حق عندي قال المصنف وان قال له علي الف وديعة. ان قال له علي الف وديعة. نعم - 00:58:40ضَ

قيل لانه وصل كلامه بما يحتمله فصح. بما واصله بقوله وديعة يعني لو قال له علي الف نطالبه من اي شيء وديعة انتهى وصحى كما لو قال الف نقص الف نقص - 00:59:02ضَ

او ناقص كما لو قال الف تنقص ها يعني يجوز ان قلت تنقص فتكون جملة او ناقص يعني ناقصة يجوز ايضا او نقصت او نقص كله لكن ما هو الموجود في النسخة المضبوطة - 00:59:22ضَ

تنقص نعم قال وان قال يمكن انت تقولون يعني نقصت اولى ها او نقص الف نقص. هنا نقص صفة الالف انها نقص. مضمومة يعني؟ نعم نقص نعم نقصا يسوس ويجوز ايضا. نعم - 00:59:38ضَ

نقص نقصا ونقصا نعم نعم الف نقص يعني ناقصة. كم عدد النقص؟ هذا عدد الله اعلم قال وان قال له علي الف وديعة دينا او مقاربة جيدة. وان قال له علي الف وديعة دينه. كيف يجتمع - 00:59:57ضَ

كيف تكون مثلا وديعة وتكون دين لانها ان كانت وديعة فمعلوم انها مانعة عنده. وان كان الدين فيكون اقرظها اياه فلا تكون وديعة الا اذا هو تصرف فيها له علي الف وديعة دينا كأنه يقول لفلان عندي الف وديعة تصرفت بها كما - 01:00:23ضَ

لو كانت دينا اي انه تصرف فيها قال وان قال له علي الف وديعة دينا او مضاربة دينا المضاربة تعرفونها يعني احدى الشركات ان يلتقي شخصان احدهما عنده مال رأس مال - 01:00:50ضَ

والاخر يعمل ببدنه ويتفقان على ان يكون الربح بينهما انصافا او اقل واكثر هذا يرجع اليهم وشروطها معروفة وهي التي يتعامل تتعامل بها الان البنوك الاسلامية يعني المضاربة جائزة وهي مخرج من المخارج والطرق - 01:01:10ضَ

الصحيحة التي تتعامل بها البنوك عن طريق مدى البيع والشراء؟ ايه هو استخدم اعتبرها هو بتصرفه اصرت دينا قال صح لانه قد يتعدى فيها يعني افرض انت واحد وضع عندك ماله فقلت والله انا بحاجة لماذا الان مثل في اسهم في بيع وشراء في - 01:01:29ضَ

ساهم في ارض فخلوني استفيد الروسي وانا اسجل هذا المبلغ علي قضية يجوز ما يجوز هذه مسألة اخرى فتصرفت فيها هذا هو يعني ما يشير اليه كلام المؤلف قال لانه قد يتعدى فيها فتكون دينا - 01:01:51ضَ

قال المصنف قد يتعدى فيها يتصرف. اظن باقي عبارة صغيرة ناخذها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجوع خلاص اذا ننت عيوننا توقف وصلى الله على محمد ننظر في الاسئلة - 01:02:09ضَ

ثم بقي على الاذى شيء نأخذ هذا السؤال الاول الذي يقول لانه متعلق بما قلنا المظارب يقول اجاز بعظ العلماء التأجير المنتهي بالتمليك في تويوتا والان مطلوب بسم الله الرحمن نعود الى سؤالنا الاول يقول الاخ اجاز بعض العلماء - 01:02:25ضَ

التأجير المنتهي بالتمليك وهو كما قال الاخ يعني هناك مناخ تيوتا والهان مطلوب مني الدفعة الاخيرة الف وثمان مئة ريال او تقسيطها على سنة وما ادري اقول وتكون على سنة تحسب الفين اثنين وعشرين الف فما حكم هذه الزيادة؟ ثمنطعشر الف كانه قال وتحسب - 01:02:47ضَ

اثنين وعشرين الف اذا كان سؤال الاخ ليس في اصل هذه البيعة هي جائزة ولا هي محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من لا يجيزها لانها تنتهي بالظرر والظرر كما ترونه واظحا في سؤال الاخ - 01:03:16ضَ

لان الانسان المعروف انه اذا عجز انقطعت به السبيل وما استطاع ان يسدد يؤخذ ذلك تؤخذ مثلا تلك السيرة منه ويكون ذهب عليه ما ذهب. هذا الذي يعرف انا ما ادري كم تغير الامر - 01:03:34ضَ

هذا امر. الامر الثاني ان الذين اجازوها يعني لاحظوا ان فيها الرفق. فليس كل الناس يكون واجدا. بعض الناس سجدوا وربما يكون لا يملك سيارة وهو بامس الحاجة اليها يتنقل عليها. يحمل عليها اولاده الى المدرسة يقضي بها حاجاته - 01:03:49ضَ

فهو مضطر لذلك الشيء فراعوا ناحية الحاجة وناحية الضرورة والحاجات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة اما هذا الذي ذكره الاخ يقول وحسب علي اثنين وعشرين الف فما حكم هذه الزيادة عنها - 01:04:10ضَ

لا ارى انها جائزة هذا رأيي الخاص. وعليك ان تذهب وتسأل ماذا الفتوى؟ لابد انهم وجدوا لها مخرج انا ما يعني الاخ ما بين لي لكن ربما اعتبروا هذا دين عليه وهذا الدين كأنهم ايضا اشتروا له بشيء وغير الله اعلم انا ما ادري - 01:04:28ضَ

انا يعني لا اعرف تصورا عن تعرفون لكن الامر نعم يابس هو يقول الاخ انا صرت ادفع بقي شيء اما لو تذهب الى صاحب محل وتقول هذه السيارة بكم يقول هذه الاقدم بعشرين او كذا فهذا امر اخر ليس محل اشكال - 01:04:48ضَ

الاسئلة كثيرة نمشي يقول الاخ صاحب الكبيرة اذا توفي يكون تحت المشي هذا لا شك فيه فهل المقصود بالمشيئة انه ان كان مجاهدا لنفسه اه غلبته نفسه او يكون فاسق لا يبالي. هو مرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة. هذا التعليل لا اثر له. ولا شك ان من اكبر - 01:05:11ضَ

اكبر الكبائر الاشراك بالله كما تعلمون وهذا معلوم. صاحبه في النار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نأتي الى الركن الثاني وهو الصلاة - 01:05:35ضَ

وفي الحديث المتفق عليه خمس صلوات كتبهن الله على العبيد الى ان قال فمن يعني حافظ عليها كانت له نورا وكذا ومن لم يحافظ عليها ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يعني حديث طويل - 01:05:48ضَ

جاء بالفاظ ان شاء عذبه وان شاء غفر له فصاحب الكبير ايها الاخوة الذي يشرب الخمر او يزني او يسرق هذه الكبائر التي فيها حدود فهذا داخل تحت مشيئة الله - 01:06:05ضَ

كما كما هو معلوم عند اهل السنة والجماعة ان صاحب الكبيرة يعني يطهر في النار ثم بعد ذلك يدخل ماذا؟ يدخل الى الجنة والمسألة فيها خلاف وتعلموا فيه ادلة تبشر المؤمن من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة - 01:06:21ضَ

وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله ولا اله الا الله تشفع لصاحبه وتعلمون حديث البطاقة لكن ليس سمعنا هذا ان الانسان يتساهل في ذا الامر ويعرض نفسه للخطورة لا - 01:06:42ضَ

الانسان عليه دائما ان يبتعد عن المنكرات وبخاصة الكبائر وان يتجنبها هنا يقول الاخ قال رسول الله صلى الله ان الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال السؤال هنا ما المقصود بالسؤال افيدونا - 01:06:59ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الله تعالى يقول لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم ولا ينبغي للانسان والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسألوا عن اشياء ابتعدوا فكانوا يفرحون ويسرون - 01:07:22ضَ

اذا جاء احد البادية تعلمون اهل البادية فيهم الشجاعة واقدام ولا يفكر هو عامي ينطلق ويعطونه احيانا جائزة حتى يسأل رسول الله كقصة الذي وقف ورسول الله يخطب يوم يوم الجمعة على المنبر فقال يا رسول هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا - 01:07:39ضَ

الرسول عليه السلام رفع يديه وتجمعت الصحف فامطرت فجاء بعدها اسبوع فقال هلك ماذا المال الى اخر الحديث فدعا رسول الله تكون على الاكام وغير ذلك اذا هذا ايها الاخوة فالسؤال منهي عنه. وجاءت في ذلك احاديث - 01:07:59ضَ

يقول الاخ ما حكم لبس الخاتم الحديد الرسول عليه الصلاة قال التمس ولو خاتما من حديد ومع ذلك هناك من يكرهه من العلماء وانما الذي ورد فيه الذي ورد ماذا جواز - 01:08:21ضَ

تزودون نكير هو خاتم الفضة. اذا قال علي الف وتدري يعني يذكر صاحبه. يقول لي عليك لك علي الف وتدري انني في اليوم الفلاني ساعدتك يعني وقفت معك ولم اخذ منك شيئا يعني تجد الان بعظ الشباب - 01:08:35ضَ

يساعد بعضهم بعضا يعني يجد ان زميله مثلا محتاج فيدفع مثلا عنه الف ريال او خمس مئة يكون هذا قادر وهذا عن غير قادر هو اعطاه على انها مساعدة على انها هبة - 01:08:56ضَ

يقول بعد ذلك مع الاقرار بالدين ومعترف بالدين. ويريد ان يكون بين يقوم ويكون ان يكون دين وان يكون دينا مقابل دين لم يقر به من السابق ولم يعلمني يعني الاخ هذا كأنه السائل يقول شخص ساعدني في امر - 01:09:10ضَ

وفهمت ان مساعدة خالصة لله وانها هبة وتضرع فربما رجع الان وقال يا فلان انا اعطيتك ذلك المبلغ فانا اريده الان ولم يخبرني لا حتى لو لم يخبرك ينبغي ان تؤديه. لانه كما تعلم ربما ما اراد ان يثقل عليك وان يحرجك - 01:09:33ضَ

او ربما لو قال هو دين عليك تتوقف وتحجب عن اخذ ذلك الحق وانت بامس الحاجة اليه حتى ترون ايها الاخوة الزكاة يعني انت اذا اخدت زكاة مالك لتعطيها ما تذهب الى انسان - 01:09:54ضَ

يعني حيي يستحي تجده لا يتقبل فتقول خذ يا فلان هذه من الزكاة. تقول انت بحاجة وخذ هذا المال. والله اعلم بنيتك. العلماء نصوا على هذا اذا يعني الانسان لكل مقام مقال فينبغي ان نراعي ذلك الشيء - 01:10:08ضَ

يقول الاخ ما ضابط القول في مسألة انه قول الجمهور وهل هو ما عليه الائمة الثلاثة بدون الواحد وهل هو مقصود على الائمة الاربعة هذا يحتاج الى تفصيل الحقيقة اذا قيل قول الجمهور اكثر العلماء وليس شرطا ان يكون يعني ان يكون خاصا بالائمة لو الائمة الثلاثة في جانب وواحد في جانب نقول - 01:10:27ضَ

الجموع احيانا يكون الائمة ومعهم جماعة من الفقهاء الاخرين كغير الائمة ممن في درجتهم كالثور والاوزاعي والليل واحيانا يكون معهم اهل الحديث كاسحاق ثوري ويعني وغيرهم من العلماء احيا والزهري وغير هؤلاء اذا القضية - 01:10:52ضَ

هم يقصدون بالجمهور الاكبر. لكن سؤال اخر وهل الحق مع الاكثر؟ لا ليس شرطا قد تجد قولا في مذهب من المذاهب وهذا المذهب ليس مشهورا ويكون الحق معه وان كان الاكثر والغالب ان نقول الجمهور هو الارجح لكن ليس شرطا ان تأخذ ذلك مسلما - 01:11:12ضَ

يقول الاخ هل الصوم يوم الاثنين والخميسات والخميس؟ يكونان صوما في سبيل الله؟ نعم لان هذا في سبيل الله كل عمل تتقرب به الى الله فهو في سبيل الله هل تصح النية - 01:11:36ضَ

ركعتان الوضوء مع ركعتا الضحى او اصلي اول ركعتين هنا في الحقيقة مسألة فيها خلاف وهذه ترجع الى قاعدة اذا اجتمعا امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا - 01:11:51ضَ

وهناك من يجعلهما بمثابة واحدة فيكتف باحداهما على الاخرى وهناك من يقول لا هو القصد وحينئذ ينبغي ان يؤدي كل واحدة. وكل ثقوا سافصل لكم هذا تفصيلا ان شاء الله في القواعد وهي قريبة ان شاء الله - 01:12:08ضَ

يعني لا يحول بيننا وبينها الا اسبوع او نصف اسبوع يقول الاخ في الدرس الماظي اشرتم الى اهمية النحو وعلوم اللغة العربية في فهم الشرع الحنيف فما سر ضعفنا معشر الطلبة في النحو - 01:12:29ضَ

هذا ليس يعني الطلبة الان حتى الطلبة قلت لكم القدامى انا لاحظت يعني نحن كنا زملا بعض زملائنا ندرسهم ونحن في سنة واحدة فالقضية ايها الاخوة اول قضية هي الرغبة - 01:12:47ضَ

هل انت مقبل على هذا العلم او لا الامر الاخر التخوف بعض الطلبة يتخوف من النحو هو ذا النحو شديد وفي وفيه اعراب وفيه كلمات ورجوع ظمائر وفيه صرف وفيه تعليل وغير ذلك فتجد انه يضع العقبات امامه فيجعل ذلك وحشا كاسرا - 01:13:02ضَ

فتجد انه يقبل عليه على حياة وتخوف فلا ينتج اما اذا اقتحم الصعاب يقول الشاعر لابد من صنعا وان طال السفر وان تحن كل عود ودذر. لن تبلغ العلم حتى تلعق الصبر الصبر - 01:13:25ضَ

تمر شديد كيف تلحقه انت ايضا اذا كان يعني هناك وصف لك هذا الصبر انه علاج فتتحمله لانه دواء. كذلك ايضا. اذا ايها الاخوة هي اول نعود اليها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:13:42ضَ