شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اعاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا وصلوات الله وسلامه - 00:00:02ضَ
عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد اه نحن الان ايها الاخوة في اواخر كتاب الاقرار وموضوع درسنا في هذا اليوم او بدايته انما هو في الرجوع عن الاقرار - 00:00:25ضَ
هل يجوز للانسان اذا اقر ان يرجع عن اقراره الامر فيه تفسير كما سيبينه المؤلف ان شاء الله تعالى ونوضحه ونعلق عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:51ضَ
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:06ضَ
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقرار قال باب الرجوع عن الاقرار. هل يجوز الرجوع عن الاقرار او لا؟ نحن مر بنا ايها الاخوة ما يعرف بالدعوة - 00:01:25ضَ
درسنا كتاب الدعاوى والبينات ونحن الان في اواخر كتاب الاقراء. فهل يجوز الرجوع في اقرار او ان في ذلك تفصيلا. هذا يعني ما سنتحدث عنه ان شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى - 00:01:45ضَ
ومن اقر بحق لادمي انظروا من اقر بحق يعني اعترف يعني وحقوق الادم كثيرة ويأتي في من ذلك الحقوق المالية. وهناك حقوق تتعلق بعرضه. وهناك امور تتعلق بنسبه اذا حقوق - 00:02:05ضَ
الانسان كثيرا بل ان لله بل ان للعبد حقا على الله سبحانه وتعالى وهو الا يعذب من لا يشرك بي شيئا فاذا تعدى انسان على حق انسان واعترف بذلك الخطأ - 00:02:26ضَ
وقال ثم رجع عن ذلك فهل يعتبر اقراره او لا نبين مسألة لم يعرض لها المؤلف وهي قضية الدعوة. اولا الدعوة ايها الاخوة تختلف ماذا عما يتعلق بالاقرار فالانسان يعني لا يجوز له ان يقدم دعوة الا - 00:02:43ضَ
وهي دعو واضحة. اما الاقرار فانه يجوز فيه ان يكون واضحا وان يكون مجملا وهذا سيفصله المؤلف ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني. اذا هنا اذا اقر الانسان بحق فهذا الحق لا يخلو - 00:03:09ضَ
اما ان يكون من حقوق العباد واما ان يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى وربما يجتمع في الحق الواحد حقان حق لله سبحانه وتعالى كما نجد ذلك في الزكاة وحق للعبد. وكما نجد ذلك ايضا في الكفارات وكما هو الحال في حد القذف - 00:03:27ضَ
اذا المؤلف سيعطينا امثل لذلك. ويبين لنا ان الاصل هو عدم الرجوع واما الرجوع عن الاقرار فهو مقيد ومحدد بالحدود بدليل ما ورد في ذلك من ادلة. اذا اذا انسان لاخيه بحق - 00:03:51ضَ
من حقوقه فلا يجوز له الرجوع فيها. وكذلك ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى التي ليست فيها اما التي فيها شبهة كشبهة الحاج فله ان يرجع في ذلك وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماعز وغيره - 00:04:12ضَ
قال ومن اقر بحق لادمي او حق لله تعالى. الحق ايها الاخوة هو مفرد حقوق وهذا ان شاء الله اذا بدأنا في القواعد سنتعرض لذلك وقد عقد ابن رجب حقيقة بابا مهما بل من اجود - 00:04:36ضَ
واكثر قواعد تفصيلا وهو ما يتعلق بالحقوق. وما يتعلق بماذا؟ التي تسمى في القانون نظرية الحق هناك ما يعرف بالتمليك او الملك الذي يعرف هناك بنظرية الملك. وبهذه المناسبة قبل ان انتهي انا ارى - 00:04:57ضَ
وشكني على انتهاء من هذا الكتاب بحمد الله. وربما بعد درس هذه الليلة لا يبقى الا درسان فقط ولذلك من يوم السبت ان شاء الله نبدأ في القواعد. ونترك الدرسين الباقيين ليوم الاثنين والثلاثاء. اذا درسنا في المستقبل - 00:05:17ضَ
في الكتابين القادمين على النحو التالي السبت والاحد في قواعد ابن رجب ويوم الاثنين والثلاثاء في سنن في شرح سنن ابي داوود. لكن سنبدأ في القواعد من يوم السبت ان شاء الله - 00:05:37ضَ
ويكون الاثنين والثلاثاء لتتمة هذا الكتاب القيم ان شاء الله قال ومن اقر بحق لادمي او حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة كالزكاة. الزكاة ايها الاخوة هي كما تعلم الركن من اركان الاسلام. بل هي الركن الثالث بعد شهادة ان لا اله - 00:05:54ضَ
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم الصلاة ثم الزكاة. اذا هي تأتي في المرتبة الثالثة. وهي دائما شريكة قيمة الصلاة. ولذلك تجد كثيرا في ايات الكتاب العزيز ان الله سبحانه وتعالى يقرنها بالصلاة - 00:06:21ضَ
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اذا هي ركن من اركان الاسلام. وفرض من فرائضه ولذلك اذا نظرت اليها تجد انها ذات شقين. فهي اولا عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تشترط - 00:06:39ضَ
فيها النية فلا تصح الزكاة من غير نية. اذا الزكاة عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى لان ذلك المال الذي تؤديه وهو في الاصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:07:04ضَ
القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله اولئك الثمانية الذين تصرف اليهم الزكاة هذا لا شك ان فعل ذلك انما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لامره. لكن اذا الى هذه الزكاة نجد انها شرعت لماذا؟ هي طاعة لله اصلا - 00:07:24ضَ
واتباع لاوامره سبحانه وتعالى لكن ايظا من حكمها واسرارها انها ايظا للفقراء خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اذا تجدون انك عندما تعد ما اصناف الزكاة الله يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين فبدا بالفقراء ثم المساكين وهناك خلاف بين العلماء - 00:07:47ضَ
ايهما احوج اذا الزكاة هي ركن وهي واجبة. لكن فيها حق للانسان ما هو ذلك الحق هو ما يؤدى اليه كما اشار الى ذلك سبحانه وتعالى. اذا الزكاة هي طاعة لله وفيها حق للادمي. فلا يجوز - 00:08:17ضَ
الرجوع ماذا؟ عن ما يتعلق بالزكاة. نعم. قال كالزكاة والكفارة ما معنى يرجع في الزكاة؟ ليس سمعنا هذا انه ينكر الزكاة لا هذا يصل الى درجة الكفر لكن القصد انه يعني يعترف بانه يجب عليه - 00:08:39ضَ
حق من حقوق الزكاة لم يؤديه ثم عله ان يرجع؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذا حق لا تدخله الشبهة فيجب عليه ان يؤديه. يعني لو رجع عن اقراره الاعتبار لرجوعه - 00:08:59ضَ
قال لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة. الكفارة يعني مفرد كفارات والكفارات كما تعلمون وكل ذلك مر بنا تفصيلا هي نواة وهناك مثلا كفارة القتل وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته - 00:09:15ضَ
مؤمنة ودين مسلمة الى اهله. اذا هذه الكفارة ايضا يجب ماذا اداؤها؟ وهناك كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهناك كفارة الايمان لا يؤاخذ - 00:09:40ضَ
الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم الكفارة ايضا اذا اعترف الانسان بانه حلف ولم يؤدي مثلا ما عليه فانه تلزمه - 00:10:00ضَ
كفارة وهي التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها في سورة المائدة وذكرناها. ايضا كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان هي قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام له اعتق رقبة - 00:10:25ضَ
انا لا اجد يعني لا يجد ثمنها قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا الى اخر الحديث. اذا هذي ايها الاخوة كفرات ومثلها الزكاة الى جانب كونها حقا لله سبحانه وتعالى ايضا فيها حقوق للادميين. ومن هنا اذا اعترف بان عليه - 00:10:45ضَ
كفارة او بان عليه جزء من من الزكاة لم يؤده ثم فاقر بذلك واراد ان يرجع فلا اعتبار لذلك قال ثم رجع عن اقراره لم يقبل رجوعه. لانه حق ثبت لغيره - 00:11:10ضَ
فلم يسقط بغير رضاه لانه حق بالنسبة للزكاة وحتى الكفارات ثبت للفقراء والمساكين. اذا ليس من حق بان يرجع بعد ذلك ويقول لا قال فلم يسقط بغير لانه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة فلم يسقط - 00:11:31ضَ
غير ذي رضاه ليس ذلك على اطلاقه. فلن يسقط بغير رضاه هذا اذا كان حق. مثلا حقا خاصا بالادمي مثل يعني لك حق على زيد من الناس فله ان يسقط ذلك الحق - 00:11:56ضَ
النبي قرض اجرة اعارك شيء فله ان يتنازل عن ذلك اما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى مثل الزكاة فهذه حقيقة لا يجوز اسقاطها لانها متعينة لا يجوز للفقير ان يقول انا اسقط الزكاة لا يعني الزكاة لا - 00:12:10ضَ
اريد يذهب الى غيره ويجب عليه ان يؤديها قال رحمه الله تعالى وان اقر بحد ثم رجع عنه. هنا الحدود تختلف. لان الحد ايها الاخوة مما يشدد فيها ولذلك وضعت الشريعة الاسلامية ماذا التحقق من ذلك والتثبت ولذلك يقول عليه الصلاة - 00:12:30ضَ
اقرأوا الحدود بالشبهات ولذلك لا يتسرع في الحد حتى يثبت ويكون واضحا وضوح الشمس قال رحمه الله تعالى وان اقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:12:59ضَ
لما اتاه ماعز رضي الله عنه وشهد على نفسه اربع شهادات. هنا المؤلف يعني ما جاء بلفظ الحديث وحديث معز تكرر معنا كثيرا ومثله الغامدين والجوانية وغيرهم ممن حصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. لكن اشهر القضايا هي قضية ماعز - 00:13:20ضَ
لانه جاء الى رسول الله واعترف بالزنا قال زنيت الرسول عليه الصلاة والسلام حاول ان يعرض عنه ذات اليمين فجاءه من يمينه ذات الشمال فكذلك جاءه من امامه. حاول ان يقول ابيك جنون لعلك قبلت لعلك - 00:13:43ضَ
هو مصر الرجل الى ان اعطاه وصفا بليغا وصف له نفس الحالة فاعترف بذلك. حتى ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان حاضرا فنباه. قال لقد اقررت على نفسك اربع مرات. وانتم تعلمون شهود الزنا زنا لا يثبت الا باربعة - 00:14:01ضَ
خلاف في الاقرار كما مر بنا فهناك من يعتبر الاقرار اربع مرات اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد اذا الرسول ماذا عرض له واعرض عنه لانه يريد ماذا - 00:14:21ضَ
ان ان يترك ذلك وان يرجع في اقراره. هذا دليل على انه يجوز الرجوع. وايضا قصة السارخ الذي جاء واعترف وقال سرقت قال له عليه السلام لا يخالك سرقت لا اظنك سرقت يعني يلقنك وكذلك عمر نفسه قالها للسارقين اذا - 00:14:37ضَ
بالنسبة للحدود يجوز للانسان ان يرجع لان هذه يعني امور لا يترتب عليها ماذا حق قل لادمي قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اتاه ماعز رضي الله عنه - 00:14:57ضَ
فشهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هل بك جنون متفق عليه؟ يعني هو جاء بملخص الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بسؤاله له - 00:15:16ضَ
ولا باعترافه ولا بقوله كما يدخل الرشا يعني جوابه على قول الرسول كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة وقولها كل هذه عرق وهو يقول نعم. ذهب وسأل ماذا اهله عنه؟ ابه جنون؟ قالوا لا نعلم عنه الا خيرا - 00:15:33ضَ
قال فلو لم يسقط بالرجوع لما له به. يعني يقول المؤلف رحمه الله لو لم يكن الرجوع مؤثرا في سقوطه الاقرار في الحد لما عرض له بذلك ولقنه ذلك الشيء لكن لما فعل ذلك معه دل على ان - 00:15:55ضَ
انه يجوز الرجوع في الاقرار في الحدود قال الامام ولو اقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه. يعني الحد قد يكون مثلا الزنا ربما يكون رجما وهذا بالنسبة للثيب يكون ايضا جلدا بالنسبة للبكر فلو انه جلد بعض الحد - 00:16:17ضَ
ثم رجع يقبل منه الرجوع ولو انهم اخذوا في رجمه ثم رجع ايضا عن اقراره؟ قالوا نعم فمن سيأتي في قصتي ايضا ماعز قال ولو اقيم عليه بعض ثم رجع قبل رجوعه ويخلى سبيله - 00:16:41ضَ
لما روي ان ماعزا رضي الله عنه هرب في اثناء رجمه. هل هروبه كان بسبب الام الحجارة شدة الحجارة التي المته وفر لانه كان مصر على ان يطهر. او ان ذلك رجوعا الاحتمال قائم - 00:17:02ضَ
قال جابر رضي الله عنه وارضاه فادركناه بالحرة فرجمناه حتى مات وقال النبي يعني هو انطلق وانطلقوا وراءه يرمونه بالحجارة لانه لما احس بحرارة الحجارة وشدتها فر وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهلا تركتموه اداة تحظير في اللغة العربية يعني فيها حظ كان ينبغي ان - 00:17:21ضَ
هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه يعني الرسول قال كان ينبغي ان تتركوه فيتوب والله سبحانه وتعالى تواب وغفار لمن تاب وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه - 00:17:49ضَ
قال ولانه اذا سقط جميعه بالرجوع فبعضه اولى. يقول ولأن المؤلف ولانه اذا كان يجوز للانسان الذي يرتكب الحاج آآ ويقر به ان يرجع في اقراره على الحد كله اذا كان ذلك جائزا فمن باب اولى انه اذا - 00:18:12ضَ
بدأ يقام عليه الحد له ان يرجع يعني اخذ بعض الحد وبقي عليه يعني العقوبة وبقي عليه الباقي فله ان يرجع قال وان هرب في اثناء الحد ترك لما رويناه - 00:18:32ضَ
ولانه يحتمل الرجوع قال رحمه الله فان لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه. لم يضمنوا لماذا؟ لان الرسول عليهم ما ضمنهم ولان ايضا هروبه ليس صريحا يعني ليس صريحا في قضية الرجوع وانما هو لما ادركته شدة الحجارة واحس بالالام فر - 00:18:48ضَ
قال لم يظمنوه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم لم يظمنهم ديته ولان الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:19:15ضَ
واذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو. لا نزال ايها الاخوة في الاقرار انظروا. قلت لكم باب الاقرار مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة العربية ولذلك كثير من احكامه مبنية عليها اذا اعترف بحق لزيد - 00:19:34ضَ
ثم جاء بحرف بل. هذا بل يسمى للاضراب. انت واقف في مكان تنظر من بعيد تقول جاء زيد. ثم اتضح لك الامر اكثر فقلت بل عمرو. يعني اقبل زيد يعني اقبل شخص فانت تظمه زيد - 00:19:58ضَ
فمن بعيد قلت جاء زيد فلما دققت في النظر وقرب منك قلت بل عمرو فاظربت عن الاول يعني الاول وقلت لكن هل هذا يعتبر في الاقرار؟ لا هذا في اللغة معتبر - 00:20:17ضَ
لكن في الاقرار الى لانه اذا اقر بشيء ليس له ان يرجع هذا يرجع الى اول الفصل الرجوع في الاقرار لا يجوز الا في الحدود قال واذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو شوف اعترف دار يسكنها قال هذه الدار لزيد - 00:20:34ضَ
قد يكون هذا القول نتيجة خلاف حصل بينهما او ربما هو قالها لكن غالبا ما يقولها في مناسبة لمن هذه الدار؟ قال هذه ثم استدرك فقال بل لعمرو. فلمن تثبت هنا؟ هي في الاصل تثبت لزيد. هو نعم رجع واقر بها - 00:20:56ضَ
عمرو لكن ما دام اعترف بانها لزيد وان اظرب ورجع الى عمرو فهو يؤاخذ باعترافه واقراره هنا الجبوة فتلزم الدار ماذا؟ لزيد ويضمنها بعد ذلك لعمرو او او غصبتها من زيد بل من عمرو. او يقول غصبته يعني اخذتها قهرا. وقوة تجلى على زيد فاغصبها. ثم - 00:21:18ضَ
ثم رجع وابطل كلامه قال لا بل قصبتها من عمرو قال حكم بها لزيد. نعم لا بالعوض ننتظر الان اذا ما ذكرها المؤلف نعلق قال حكم بها لزيد حكم بها لزيد ايضا - 00:21:46ضَ
وهو مذهب الحنفية والشهوة اظنه مذهب المالكي بل الغالب نعم اظن هذه المسألة ما فيها خلاف. نعم حكم بها لزيد لان اقراره له بها ولم قال لان اقراره له بها - 00:22:12ضَ
قال لاقراره له بها. يعني لانه اقر لزيد بها حتى وان رجع فما دمنا قلنا لا لا لا اعتبارا لرجوعه اذا هي ثبتت لزيد لاحظوا هذا العنوان هناك الرجوع في الاقرار هو رجع. لما يقول هذه الدار لزيد بل لعمرو او غصبتها من زيد بل - 00:22:30ضَ
من عمرو هو اثبتها اولا لزيد ثم رجع ابطل اقراره لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا اعتبار لرجوعه قال في اقراره له بها ولم يقبل رجوعه عن اقراره له - 00:22:56ضَ
لانه حق لادمي. لانه حق لادمي. هو اقر لزيد. فلماذا يسقط حقه قال الامام ويلزمه ان يغرم قيمتها لعمل هذا ايها الاخوة كلام مجمل يعني هل نحن لو راجعنا فلما - 00:23:16ضَ
فيقول هذه الدار لزيد بل لعمر. ثم جاء عمرو واحضر بينة وثبتت انها له فلا اعتبار. نحن كلامنا الان في قضية الاقرار لا ننظر في البينات البينات مضت. اما البينة فاذا جاءت فانه يحكم بها - 00:23:34ضَ
قال ويلزمه ان يغرم قيمتها لعمرو لانه حال بينه وبين ماله لانه فوتها على عمرو. هو لما قال لزيد ثم قال بل لعمرو فرجع قال لعمرو اقراره لا يجوز ان يرجع فيه. اذا سيأخذها زيد. طيب وما ذنب عمرو الذي في الاخيرة اقر بانها له؟ اذا لا بد ان يضمنه - 00:23:52ضَ
لماذا؟ لانه فوت عليه تلك الدار فيجب عليه ان يضمن قيمتها قال لانه حال بينه وبين ماله لاقراره به لغيره فلزمه ضمان. لانه حال بين عمر وبين هذه التي هي الدار فيلزمه ان يضمن قيمتها. هذا معنى كذا. قال فلزمه ظمانه كما لو اتلفه - 00:24:17ضَ
لانه لو اتلف له شيء لضبطه فكذلك هنا ضيعه علي وفوته قال الامام وان قال غصبتها من احدهما. ها هنا متردد هذه مسألة اخرى صورة جديدة هل غصبتها من احدهم هذا كلام مجمل. فنحتاج منه الى ان يفسر ذلك المجمل. اصبتها ممن؟ لا يمكن ان يجهل - 00:24:45ضَ
انه هو يعرف عمرو وزيد ولا يدري غصبها ممن لا بد من ان يحدد قال وان قال غصبتها من احدهما طولب بالتعيين فان لحظة يا فهد نعم لا هذه مسألة اخرى. هذه تقام فيها دعوة هذه يدخل في دعوة ويحررها وتنتقل. نحن كلامنا انه اقرار صريح جالس - 00:25:11ضَ
الرجل مطمئن في كامل عقله وقال هذه الدار لزيد ثم رجع وقال بل لعمرو ليس هناك اكراه وليس هناك نقص في تصرفه فهو مؤاخذ بذلك. وهذا قاله من باب سد الذرائع ايضا - 00:25:40ضَ
قال وان قال غصبتها من احدهما طولب بالتعيين فان عين احدهما لزمه دفعها لزمه دفعها اليه. لكن هل يذهب هذا؟ هو قال من احدهم هنا اثار شبهة لما قال غصبتها من احدهما - 00:25:59ضَ
يشدد عليه ولابد من يعترف فاذا قال مثلا من زيد سلمها لزيد لكن هنا هل يثبت حق لعمرو؟ الجواب لا. لكن لا يكفي هذا الكلام لابد من ان يحلف بالله تعالى بانه واثق من انها لزيد - 00:26:19ضَ
قال لزم لزمه دفعها اليه وعليه اليمين للاخر. اليمين للاخر الذي هو عمرو مثلا. فانك لعنها غرم له فانك لعن اليمين معنى هذا انه متردد عن اليمين ليس قطعا بانها ليست لزيد او انه متردد لا. ولكن نقوله يستدعي ان يحلف يمين - 00:26:43ضَ
وحينئذ يطالب حتى ترتفع الشبهة قال فانك لعنها غرم له لما ذكرنا. قال المصنف وان قال غصبتها من زيد ومن لكها قال وان قال غصبتها من زيد وملكها لعمرو. يعني يقول غصبتها من زيد وهي مملوكة لعمر. هذي - 00:27:09ضَ
كلمة وهي مملوكة لامر ليست من اختصاص وليس مسؤولا عنها لان هنا ليس من حقه ان يعترف على عمل. هو قال غصبتها من زيد اما ان تكون لزيد او لعمرو فهذه مسألة اخرى لان هنا اقرار بالغصب. فما دام غصبها من زيد يجب عليه ان - 00:27:36ضَ
يردها لزيد لانه احتمال ان تكون اصلا هذه الدالة عمرو ومثلا اعارها لمن لزيد او انه وكله فيها او انه جعل التصرف له فهذا عندما اغتصب اصابها اخذها من فكلمة وملكها لعمر هذه لا تغير في المعنى شيئا. لا تغير شيئا لان بعد ذلك عمرو هو الذي يطالب زيد - 00:27:59ضَ
بحقه كله صحيح قال لا زلنا لأ لأ لحظة ايضا باعتبار ما يكون ملكها يعني مباشر كانت لزيد فمن لكاكم؟ قال لزمه دفعها الى زيد لاقراره له باليد. لانه اقر لزيد باليد تعلمون ايها عندما يتنازع في الامر دائما صاحب اليد - 00:28:25ضَ
يقدم مثلا انت ساكن في دار وجاء شخص ينازعك ولا بينة هي تبقى في يدك حتى يثبت احدكما البين انها له قال ولا يقبل قوله ملكها لعمرو لانه اقرار على غيره. وهو يقر على نفسه وليس له ان يقر على غيره. يعني اقرار الانسان على غيره لغو لا يعتبر - 00:28:56ضَ
خبر ولا يعتد به شرعا قال ولا يغرم لعمري شيئا. ولا يغرم لعمري شيئا لان امر ما خسر شيئا. هو مجرد انه قال ملكها لعمرو قال ولا يغرم لكن هناك من ينازع ايضا في هذه الجزئية نعم. قال ولا يغرم لعمرو شيئا لانه لا تفرط منه. اذ يجوز - 00:29:20ضَ
ان يكون يعني لا تفريط من المقر بها لزين لان كونه يقول وملكها لعمر هو ما فرط في شيء مجرد انه فتح طريقا او اشار الى ان هذه او انه يعرف انها لعمرو - 00:29:43ضَ
اذ يجوز ان يكون ملكها لعمرو وهي في يد زيد باجارة او غيرها. بايجارة او عارية او غير ذلك قال وان قال ملكتها لزيد وان قال لزيد وغصبتها من عمرو - 00:29:59ضَ
ما الحكم فيها كالتي قبلها؟ ما فيه فرق. نعم. لا فرق بين التقديم والتأخير قال ويحتمل ان يلزمه تسليم في هذه الصورة لانه لما قدم ملكها لفلان ربما يترتب عليها ماذا - 00:30:19ضَ
يعني انه يظلمها قال رحمه الله ويحتمل ان يلزمه تسليمها الى زيد ويلزمه ضمانها لعمرو يحتمل لان المسألة فيها خلاف لكن المشهور الراجح هو الاول كما لو قال غسلتها من زيد بل من عمر - 00:30:37ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى واذا مات رجل انتبه المؤلف سيسوق لنا مثالين ربما الذي ما يدقق يظنهما مثالا واحدا. فيقول ما الفرق بينهما؟ بينما في الواقع هما مختلفان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:30:57ضَ
واذا مات رجل وخلف مات رجل وخلف الف ريال والف درهم او الف دولار او الف يهمنا انه خلف مبلغا معروفا محدد. اما في كيس او صندوق او غير ذلك. وعرف ان هذا الرجل الذي مات - 00:31:18ضَ
ترك ذلك الانف واذا مات رجل وخلف الفاها رجل جاء رجل اخر فقال هذه الفي انا اقرضتها والدك يقول او يقول للورثة اعطيتها والدكم يعني او هذه ماذا لي نعم - 00:31:38ضَ
قال فاقر له بها الوارث. اقر الوارث هنا يشمل لان حقيقة تعم القصد الوارث يعني يشمل الورثة جميعا. نعم. قال فاقر له بها الوارث ثم ادعاها اخر ثم جاء اخر - 00:32:00ضَ
ادعاها وقال ايضا نعم قال ثم ادعها اخر فاقر له بها فهي للاول. اذا انظروا هنا يعني رجل مات وخلف الف ريال مثلا فجاء شخص فادعى ان تلك الالف له - 00:32:20ضَ
وانه وظعها مثلا وديعة عند ابيهم. فقال الوارث نعم انا اعرف ذلك. ثم جاء اخر فادعاها فاقر ايضا له الوارث بذلك. اذا هو اقر الاثنين الان. فما المخرج ثم ادعها اخر فاقر له بها فهي للاول ويغرمها هي للاول لماذا؟ لاننا قلنا الاول اقر له - 00:32:41ضَ
يقدم لكن ليس هناك لا يعتبر هنا رجوعا في الاقرار. لانه اقر له اقرارا اخر لشخص اخر. نعم قال رحمه الله ويغرمها لما ذكرنا في اول الفصل هذا ايضا قول للامام الشافعي - 00:33:08ضَ
وهناك قول اخر له وهو مذهب ابي حنيفة لا يغرمها. قالوا لانها في الحقيقة ادعاها الاول وسلمها له الوارد فجاء الاخر فادعى فلم يصادف محلا. يعني تم الحكم لان حكم - 00:33:27ضَ
الشريعة هو عدم الرجوع في الاقرار. وهذا رجل قد ادعى حقا واخذه فجاء الاخر فلم يصادف شيئا فما ذنب الوارث ان يتحمل الالف الاخر؟ وهي الف واحدة هذا تعليل الحنفية - 00:33:47ضَ
والشافعية في قول قال رحمه الله وان ادعى رجل على ميت الفا الان هذه مسألة اخرى شوف ادعى هناك خلف الفا. هنا ادع يعني قال مات والدكم وانا قد اقرضت الفا فاريدها. او بعت عليه مبيعا ولم يسددني او غير ذلك من الامور - 00:34:06ضَ
الوارث ثم ادعى اخر على الميت الفا وصدقه الوارث وقال الخرقي رحمه الله ان كان في مجلس واحد فهي بينهما. يعني هذا كما يسمونه من الدقة في الفقه والعمق فيه. الفراقي يقول يعني هذا ادعى الف وهذا الف وهي الف واحدة. اذا ينبغي ان توزع بينهم فلا - 00:34:29ضَ
يتميز احدهما عن الاخرة هذا اذا كان في مجلس واحد دعواهم لان الشبهة ايضا هنا قائمة ما معنى هذا يدعي وهذا يدعي يكون امر رتب له فحينئذ يقسم الحق بينهما ويقيسون ذلك على الغرماء. فان الانسان اذا افلس - 00:34:57ضَ
وكان ما عنده لا يكفي للغرماء فانه يوزع بينهم على حسب الحصص كل يأخذ حصته الاكبر ياخذ الاكثر وهكذا. ويأخذون بعض الشيء وينتهي. فكذلك هنا يعني هذا من باب القياس - 00:35:17ضَ
ولكن في مجلس واحد ولذلك لو كانت في مجلسين يختلف في مجلس واحد هناك شبهة. لماذا جاء ودع كل واحد دخل عليه؟ وقال انا لي الف قد يكون هذا امر مرتب له - 00:35:34ضَ
وهناك مخرج هو الحاقها بماذا بالغرباء لماذا لا تكون؟ يعني مذهب الحنفية لا يغرم يعني انت ترى مذهب الحنفية فيه. هو نعم فيه فيه قوة لا شك وقال الخرقي رحمه الله ان كان في مجلس واحد فهي بينهما - 00:35:50ضَ
لان حكم المجلس الواحد لان حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد. كالحالة الواحدة. نعم. انه ما طلبا معنا الالف. قال وان كان كان في مجلسين فهي للاول لانه استحق تسليمها كلها بالاقرار له - 00:36:10ضَ
لانه سلمها للاول فبقي الاخر جاء يطالب في مجلس اخر فلا يقبل اقرار الوارث بما يسقط حقه لانه اقرار على غيره قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاقرار بالمجمل انتبهوا له وهذا يحتاج الى وقفة لان فيه خلاف كبير هو ترونه باب صغير - 00:36:32ضَ
لكن في خلاف بين العلماء باب اعيد العنوان باب الاقرار بالمجمل. باب الاقرار بالمجمل. ما هو المجمل المبهم وممكن ان تقول المجهول يعني شيء مجهول مثل كلمة شيء او كذا - 00:36:56ضَ
لان كلمة كذا يعبر بها عن شيء مبهم. وكلمة شيء ايضا يعبر بها عن شيء هذا الذي اشرت اليه في المقدمة وقلت لكم ايها الاخوة فرق بين الدعوة وبين الاقرار - 00:37:16ضَ
لو جاء انسان الى القاضي ودع على شيئا مجهولا لا يلتفت الى دعواه. لماذا لانه يدعي لنفسه. فلا تقبل دعواه في امر مجهول. ولذلك يشترطون في الدعوة ان تكون محررة - 00:37:31ضَ
وتعلمون التحرير يعني التدقيق في المسألة وتخليصها. ولذلك يقولون وتحرير هذه المسألة يعني تصفيتها وان تصل فيها مثلا الى القول الراجح اذا فرق بين الاقرار وبين الرجوع. فالذي يقر بمجهول - 00:37:50ضَ
يطالب به لماذا؟ لانه حق لغيره ولو اسقط لتغرر المدى المقر او المعترف له. فينبغي ان يلزم ذلك المقر بان يحدد ذلك الشيء الذي اقر به اما الدعوة فهو امر يخصه - 00:38:12ضَ
فلا ينبغي ان يدعي الا شيئا واضحا بينا يعتمد عليه. نعم قال رحمه الله تعالى اذا قال له علي شيء او كذا لما يقول له عليها شيء هل تلزمه بشيء - 00:38:31ضَ
لو اعطاك اقل شيء هذا يسمى شيء يعني ممكن ان يكون الشيء مليون ريال ويمكن ان يكون الشيء قرش واحد. بس العلماء قيدوا الا يكون شيئا تافها لا يعتد به كما سيأتي حبك شيعي - 00:38:51ضَ
او حبة قمح او حب الذرة او شيء ايضا لا ثمن له مثل مثلا الخمر او ميتة او خنزير مع ان ايظا جلد الميتة له مكان اخر كما سيأتي اذا هنا شيء هذا لا خلاف فيه بين العلماء فهو اذا قر لشخص بشيء هذا كلام مبهم لان شيء - 00:39:07ضَ
لا تحدد شيئا بعينه فالعلما اتفقوا على انه يقبل منه اقل ما يسمى شيئا. لكن يكون ايام معقولة فان مثلا الحبة لو قال حبة شعير او حبة نحن نعلم لان الحبة اذا بارك الله فيها وغرست في الارض ستنجز لكن نتكلم عن الحال لا على ما سيولوا اليه الامر - 00:39:32ضَ
فان حبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قال واذا قال اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فاسأل. يعني كذا مثل شيء. يأتيك شخص ويقول لك علي - 00:39:58ضَ
تقول ما كذا هذا فسروا لي يا اخي يقول مثلا مبلغ كذا قيمة كتاب او مثلا اقترضت منك مبلغا او انت حقيقة دفعت في المكان الفلاني ونسيت لك حقك الى اخره - 00:40:16ضَ
قيل له فسره فان ابى حبس حتى قيل له يطلب منه ان يفسره لماذا يطلب منه لانه حق للغير. يقال انت اعترفت بحق لغيرك وصاحب الحق يطالب به. فيجب عليك ان تفسره ان توضح ذلك الشيء الذي قلته - 00:40:32ضَ
فان فسره فالحمد لله. وان لم يفسره يحبس حتى يفسره. ما معنى يحبس؟ قالوا يمنع من ومن الرجوع يعني يوقف يقيد ليس يقيد بالحديد او السلاسل لا بمعنى انه يوضع في مكان ويضيق عليه - 00:40:55ضَ
حتى يعترف يسجن قال حبس حتى يفسره لانه اقر بالحق وامتنع من ادائه فحبس عليه وقال القاضي رحمه الله قول القاضي هذا حقيقة قول وجيه نعم ان امتنع من البيان - 00:41:15ضَ
قيل للمقر له فسره انت. يعني هذا رجل اقر بان لك عنده شيء فنريد منك ان تفسر ذلك اتذكر ان كان يذكره قل نعم. اذكر ان لي مبلغ كذا. او انني في مرة اعطيته كذا - 00:41:37ضَ
يتذكر ونسيت وكذا والان اتذكرت المهم انه فسر هل نأخذ تفسيره؟ لا نرجع الى المقر ايضا قال رحمه الله قيل قال القاضي اذا امتنع من البيان قيل للمقرر له فسره انت ثم - 00:41:56ضَ
ثم يسأل المقر فان صدقه ثبت عليه. انتهى الامر. يعني اذا قال صدق في قوله التقى قول المقر والمقر له. فيأخذ حقه وينتهي وكفى اللهم من القتال قال رحمه الله فان صدقه ثبت عليه وان ابى جعل نكالا. وان ابى كان ناكلا. يعني ما معنى ناكل؟ ممكن - 00:42:15ضَ
عن اداء الحق قال وان ابى جعل ناكلا وقضي عليه. ما معنى؟ جعل ناكلا وقضي عليه ما المؤلف. يعني يطلب من له ان يحلف على الشيء الذي ادعاه لانه قال الذي لي عنده مبلغ كذا يقال له احلف على ذلك ويقضى له لان ذاك - 00:42:40ضَ
اكل ماذا عن الاعتراف بالحق هذا حقيقة رأي وجيه وهو في نظري اقرب نعم قال واذا مات اخذ ورثته بمثل ذلك. اذا مات يطالب الورثة بمثل ذلك. يعني لو ظل الامر محبوس ولم ينتهي - 00:43:03ضَ
الى شيء لا يسقط الحق صاحب الحق. بل يرجع الى الورثة لان الورثة يحلون محل مورثهم. وما ورثه مال فيرجع اليهم في ذلك قال وان فسره بمال قبل وان قل. وان فسره بمال قبل وان قلل - 00:43:22ضَ
سيأتي بعد ذلك عبارة اخرى وان اقر بمال فسترون الفرق بين هنا ما في خلاف بين العلماء. فسره بمال قبل ولكن سيأتي هناك اذا اقر بمال الائمة الاربعة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. الشافعي واحمد في جانب - 00:43:44ضَ
ابو حنيفة في جانب مالك يلتقي مع الشافعية والحنابلة في شيء ومع الحنفية في شيء اخر. نعم. قال وان فسره بمال قبل وان قل لانه شيء حتى ولو كان ربع درهم حتى ولو كانت حلالات - 00:44:03ضَ
يعني وتكون معتبرة يعني لها اثار فهذا اقرار بشيء قال وان فسره بقشر جوزة وحبة حنطة قشر جوزا او برتقال او قشر تفاح او موز او غيره لذلك هذا لا اعتبار له لان هذا لا غير متمول. ما معنى المولد سيكرر متمول؟ ما معنى يعني ما له؟ ما هو مال ما يعتبر مال. هل يمكن - 00:44:23ضَ
ان تأخذ حبة شعير او قمح او قشر وتبيعه لا لو ذهبت الى ضحك منك الناس نعم قال وان فسره بقشر جوزة وحبة حنطة ونحوهما مما لا مما لا يتمول مما لا يتمول يعني مما لا يعد مالا يعني لا - 00:44:48ضَ
يباع ولا يشترى فهل رأيتم احدا يبيع حبة حبة قمح؟ لا قال مما لا يتمول عادة لم تقبل. لكن هذا جاء في الوصف قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني - 00:45:12ضَ
هذا يريد هو يذمه ولكن انت عندما تقرأ البيت تظنه يمدحه اذا كان شفاه نحن الان ننظر الى الحالة وقت المؤلف ايضا قش الرمان يختلف قش الرمان من الاول كانوا - 00:45:30ضَ
فهو موقع القشرة رمان او قشور رمان هو ماذا قال؟ قشرة لا يستفادوا منه ما هو قال حبة حنطة او قشر جوز او ايضا قشر موزة لكن لو كانت عدة قشور وتباع ايضا فلو اخذت مثلا قشر الجوز او قشرة رمان - 00:45:50ضَ
قال لم تقبل لان اقراره اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمة وهذا لا يثبت في الذمة لانه لا قيمة له. فكيف يثبت على انسان دين في ذمته وهو لا شيء له؟ لا قيمة له. مثله ايضا - 00:46:17ضَ
قاسوا قالوا الخمر وكذلك الخنزير والميتة. فالخمر ايضا لا يتمون. الخمر عند اهله يتمون. والخنزير له قيمة. والميتة فهذه لماذا لا تمول؟ لان الله سبحانه وتعالى حرم الميت وحرم لحم الخنزير وحرم ايضا الخمر - 00:46:37ضَ
احرمه الله والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اذا لا ثمن لها اذا هي لا تتمول لانه لا قيمة لها لا يأتي كلب الصيد يختلف. كلب الصيد لا يكون له قيمة لكن يطالب برده لانه ماذون فيه - 00:46:59ضَ
قال وكذلك ان فسره بكلب او حيوان يحرم اقتناؤه. ها شف بكلب او حيوان يحرم مقتنع كلب يعني ليس كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب ايضا حراسة يعني الثلاثة رخص فيها او كذلك خنزير من الحيوانات التي لا يجوز اقتناؤها فهذا ايضا مثل - 00:47:22ضَ
قال رحمه الله وان فسره بكلب يجوز اقتناعه. ما هو الذي يجوز اقتناؤه؟ هي الامور الثلاثة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد او حرف نقص من عمله كل يوم قيراط - 00:47:48ضَ
او قيراطان في بعض الروايات اذا هنا هذا مطلوب لكن هل يباع لو عنده هل يضمنه لماذا؟ لانه لا قيمة له. هو يجب عليه ان يردها لصاحبها لانه مرخص له باقتناء الكلب من - 00:48:09ضَ
هذا النوع وهو يستفيد منه. لكن هل عليه الضمان الجواب له؟ لماذا؟ لانها غير متمولة لماذا؟ لان الله اذا حرم شيئا ثمنه. وقد جاء النص على النهي عن ثمن الكلب - 00:48:26ضَ
قال وان فسره بكلب يجوز اقتناؤه او جلد ميتة غير مدبوغ شف او جلد ميتة غير مدبوه هل للقيد فائدة او معنى؟ الجواب نعم. لان جلد الميتة اذا دبغ فانه يطهر. تعلمون الحنابلة من مفردات - 00:48:44ضَ
انهم يقولون كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس مذهب جمهور العلماء الثلاثة هو الصحيح. لان الادلة تشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بشاة ميتة لي ميمونة قال هلا انتفعت بجلدها؟ فقالوا يا رسول انها ميتة - 00:49:06ضَ
قال يطهره ماذا الدماغ لبعض يطهره وفي الحديث الاخر اذا دبغ الايهاب فقد طهر وفي لفظ اخر العموم ايما ايهاب دبر يعني جلد فقط طهور اذا ولذلك قال غير مدبوغ. لماذا؟ لان غير المدبوغ يدبغ فيستفاد منه - 00:49:28ضَ
قال اوجز لي ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان احدهما يقبل لانه يجب عليه رده فالوجوب ثابت عليه والثاني لا يقبل لان اقراره يقتضي وجوب ظمانه عليه وهذا لا يظمنه. وهو لا يظمن يعني لو انه - 00:49:51ضَ
قتل كلب صيد لا يضمن هذا الرأي الصحيح المعروف عند العلماء قال المصنف وان فسره بحد قذف او شفعة. ما معنى فسره بحد قذف؟ يعني جاء فوقف عند شخص فقال يا - 00:50:13ضَ
فلان لك علي حق. ما هذا الحق؟ خدع وفسره. قال انا اذا قذفتك. رميتك مثلا بالزنا او نسبتك الى لابيك ففي هذه الالة هذا حق يثبت له او شفعة قال - 00:50:28ضَ
او شفعة الشفعة ما معناها؟ انتم تعلمون الشفعة هي تكون بين شريكين يعني مثلا عرظ مشتركة بين اثنين فاذا اراد احدهم ان يبيع نصيبه لا يجوز له ان يبيع الا وقد - 00:50:45ضَ
صاحبه لانه اولى بذلك الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار احق بصقب جاره الجار احق جاري في بعض الروايات ينتظر اذا كان غائبا او كان غائبا - 00:51:02ضَ
فمثلا جاء وباع نصيبه ثم ذهب الامر فجاء المشتري فقال يا فلان لك علي حق او لك عندي حق ما هذا الحق انني اشتريت نصيب وفلان وانت من حقك ان تشفع. فحينئذ يكون اعترف له بحق. هذا معنى حق الشفعة - 00:51:21ضَ
قال قبل لانه حق علي في ذمته قال وان قال غصبتك لم يلزمه شيء. لو قال غصبتك وشو؟ ما قال غصبتك شيئا. قال غصبتك. هذا يحتمل انه غصبه شيئا واحتمالا انه غصبه نفسه. وتعلمون الحر لا يوصف والحر لا يباع. وتعلمون من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم - 00:51:42ضَ
ياما ولا ينظر اليهم ولا ممن لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب رجل باع حرا فاكل ثمنه اذا لما يقول غصبتك يحتمل انه يريد غصبه هو وهذا من العبث لانه لا يحق له ان يغصبه. وحتى لو غصبه لا يكون - 00:52:06ضَ
صحيحا. نعم. والغصب كله باطل. نعم قال لانه قال وان قال غصبتك او يقول غبنتك ايضا. من العبارات التي يريدها الفقهاء هنا يقول غبنتك. ما معنى انا غبنتك يعني انني غبنتك يعني في الكلام يحتمل تؤوله يعني غبنتك انني مثلا في مجلس عليك في الحديث - 00:52:26ضَ
اني انا اخذت حقك في الحديث الى اخره فلا يلزم غبنتك يعني في البيع انني زدت عليك وخدعتك لا لانه قد يغصبه نفسه. لانه رأيتم لانه قد يغصب ذلك الانسان نفسه وربما يغصبه شيئا اخر. لذلك المؤلف بعد - 00:52:50ضَ
اورد مثالا اخر قال وان قال غصبتك شيئا. وان قال غصبتك شيئا رجعنا. فنرجع نطالبه بالتفسير هل هو مال؟ هل هو مما يجوز اقتناءه والاستفادة منه؟ ككلب الصيد مثلا او كما قال المؤلف جلد ميتة وكذلك - 00:53:10ضَ
تمثل الفقهاء ماذا في السرجين؟ يعني هذه الروث وغير هذا لانه هذا يستفاد منه. يعني يوضع في المزارع قال وان قال غصبتك شيئا لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه. وننظر بما يفسر اهو بمال او من الامور التي ينتفع بها ويؤخذ بذلك. الان نأتي الى - 00:53:32ضَ
خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اقر بمال هذه العبارة تختلف عن التي في الصفحة السالفة هنا اقر بمال شف اقر بمال يعني اظاف الى ذلك كلمة فتغيرت العبارة - 00:53:56ضَ
نعم. قال وان اقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير لان يعني قبل تفسير بما قل او كثر لان كلمة اقر بمال هذا يختلف ويتفاوت باختلاف فهم الناس للمال فقد يكون الكثير عندي قليلا وعندك كثيرا وقد يكون العكس. فلا يمكن ان تظع حدا للقليل او الكثير. فصاحب المليارات - 00:54:18ضَ
لا يرى الملايين كثيرا والفقير يرى ان الالف كثيرة. بل كثير جدا اذا الناس يتفاوتون هنا مذهب الامامين الشافعي واحمد كما ذكر المؤلف يعني اقل ما يسمى يعني يدخل في ذلك القليل والكثير. فلو اعترف له مثلا بريال - 00:54:47ضَ
يكون اعترف له بماله ولو اعترف له بالف يكون اعترف. يدخل القليل والكثير. ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال لا ذلك يرد الى ماذا؟ نصاب الزكوات الى مال الزكوات كم نصاب الزكاة مائة درهم - 00:55:12ضَ
اذا لابد من ذلك اكثر الائمة تفصيلا في ذلك هو الامام مالك. مالك له رواية وافق فيها الشافعي والحنابلة. فقال ما يطلق عليه ماء قليلا او كثيرا. هذا راع الرأي الثاني قريب من مذهب الحنفية ولكنه رحمه الله تعالى اقصد الامام مالك قيده. فقال هنا - 00:55:30ضَ
اذا قال اعترف بماذا قر بمال فانه ينصرف الى اول نصاب الزكاة. قليلة اول نصاب الزكاة وان يكون من نوع اموالهم من ماذا؟ من نوع اموال من نوع مال الذي اقر بذلك - 00:55:59ضَ
هذا هو الرأي الثاني. اذا الامام مالك ايضا لا رواه له رأي ثالث وهو انه ربط ذلك بما تقطع فيه اليد في السرقة التي عشرة دراهم او ربع دينار او - 00:56:21ضَ
يصلح ان يكون مهرا وحجته في ذلك ان تبتغوا باموالكم فهنا الله تعالى قال باموالكم ولم يفصل ذلك والمراد بالاموال هنا انما هو المهر فانظر الى دقة الفقهاء رحمه الله وما اخذوا - 00:56:37ضَ
نحن لما ننظر الى العموم نجد يعني ان ان اقربها الى الواقع والامر والالطف باحوال الناس انما هو ما قاله وماذا الشافعية وايضا الحنابلة وهو رأي الرأي المشهور عند مالك؟ فيعتبر رأي الجمهور في الحقيقة. لكن تفصيل الامام مالك - 00:56:57ضَ
ايها الاخوة له وجه دقيق من النظر فلا نظن ان الامام مالك فقط الف وانه خلاص يعني انشغل بالحديث ولا كان ولا كان يعنى بالفقه لا هكذا كان الفقهاء رحمه الله - 00:57:17ضَ
ما تركون لنا هذا الكنز وتلكم التركة العظيمة التي خلفوها لنا الا بعد جهد جهيد امضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في جمع هذا الكنز العظيم الذي نضع ايدينا عليه خالصا مجرد ان نقرأه ونستفيد منه - 00:57:32ضَ
قول ابو حنيفة يا شيخ انا قلت ابو حنيفة يعني تريد العيد؟ نعم. انا قلت ابو حنيفة ربط ذلك باموال بنصاب الزكاة. لكن ما فصل كالامام مالك ولذلك مذهب مالك هو في الرواية الاولى مع الشافعية والحنابلة في الرأي الثاني قريب من الحنفية في الثالث انفرد - 00:57:53ضَ
لذلك اللي صاد القطع والمهر ايضا قال نعم. قال وان اقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير لان اسم المال يقع عليه قال وان قال له علي مال عظيم. اه هنا ايضا فيها خلاف بين العلماء - 00:58:15ضَ
وان قال مال عظيم ما معنى عظيم؟ يعني مال يعني مبالغ فيه يعني كثير جدا يعني نعم قال وان قال له علي مال عظيم او كثير او جليل يعني كثير كبير جدا يعني متنوع - 00:58:38ضَ
كثير ربما يكون من نوع واخر واحد وربما يكون من انواع كثيرة نعم. او جليل او كذلك جليل يعني له مكانة عظيمة. يعني اشتهر وعرف بين الناس. نعم قال فكذلك. فكذلك عند الشافعية والحنابلة. ابو حنيفة هنا انفرد عن اصحابه في - 00:59:00ضَ
قول ووافقهم في قول. في القول الاول الذي انفرد به قال عشرة دراهم. نصاب ماذا؟ القاطع. القول الثاني هو نصاب والزكاة ونص على مائتي درهم واتفقا معه صاحباه ابو يوسف ماذا ومحمد - 00:59:26ضَ
يعني ابو يوسف صاحب كتاب الخراج ومحمد بن الحسن الامام الذي عني بفقه ابي حنيفة. مالك ايضا له ايضا روايتان الرواية الاولى كما قال في المال الذي سبأ. الثاني انه قال قدر الدية - 00:59:45ضَ
تشدد فيه لانه هنا يعني هو في الحقيقة له ثلاث روايات المالكية المالكية لهم ثلاث روايات كالمال اكثر مما مضى في المال الذي قال فيه كما مر بنا النصاب والمهر يزيد عنه قليل لانه قال عظيم جليل - 01:00:04ضَ
والثالث انه قال قدر الدية جدية كبيرة لانه ما دام مال جليل هذا متى يكون المال جليلا وكثيرا وخطيرا؟ اذا بلغ الدين التي يرميها من الابل او ويقابلها من الدراهم او الدنانير - 01:00:21ضَ
قال وان قال له علي مال عظيم او كثير او جليل او خطير فكذلك لانه ما من مال الا وهو عظيم كثير بالنسبة الى ما دونه قال ويحتمل الذين قالوا يعني يدخل فيه الكثير قالوا يختلف اختلاف الاشخاص يعني تجد الفقير - 01:00:39ضَ
لو عنده الف يعني يقول ما شاء الله الف ريال ما كنت احلم به وصاحب الملايين يدخل عليه في اليوم عدة ملايين لا يراها شيئا بسيطة وصاحب المليارات يعني يرى ان الملايين ليست شيئا اذا هي تفاؤل - 01:01:00ضَ
ولكن نرجع ونقول ايها الاخوة ان الغنى هو غنى النفس ليس الغنى بكثرة عرض الدنيا. فالذي يوفقه الله سبحانه وتعالى ان يكون غناه غنى النفس ولست ورا السعادة جمع مال - 01:01:16ضَ
ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للاتقى مزيد الغني في هذه الحياة الدنيا هو التقي هذا هو الذي ظفر بخيري الدنيا والاخرة لان التقي الذي اقبل على الاخرة وانصرف عن الدنيا - 01:01:34ضَ
الذي باع الدنيا بالاخرة الذي اثر الباقية على الفانية. هذا في الحقيقة ايها الاخوة هو الغني. فانتم ترون من الناس من لها الاموال فاعرض عنه فلو اخذنا سيرة الامام احمد ابن حنبل - 01:01:56ضَ
كان يحمل على رأسه يحمل الزيت ويأكل ماذا؟ من كسب يده. ولما حصلت الفتنة القول بخلق القرآن ومنبرى لها وعذب من ثلاثة خلفاء ثم جاء الرابع فاخرجه واكرمه وعرض عليه كل شيء - 01:02:15ضَ
ابى الامام احمد ولذلك يقولون الانسان متى ينجح في الابتلاء اذا نجح في امرين اعرض عن الدنيا وهذا قد يتغلب الانسان فيه او كثيرا ما يتغلب عدد من الناس على الشيطان في حب الدنيا او المنصب. لكن اخطر من ذلك شيء اخر هو العجب - 01:02:35ضَ
اذا بدأ الشيطان يبث في نفسك العجب. يرسل انت كذا انت كذا لا مثيل لك لا لا لا. فيبدأ الانسان ينتفخ فيرى انه فوق الناس. فيصل به الى درجة الكبر فهذه هي الخسارة التي يصعب علاجها. صلى الله على محمد - 01:03:01ضَ
يا ايها الاخوة عدة اسئلة اولها يقول الاخ بعد السلام صلينا خلف شاب يلبس بنطلون ما قال هو قصير واذا سجد ظهرت عورته اكرمكم الله تعالى هل صلاتنا صحيحة ام لا؟ وما التوجيه يحفظكم الله؟ كنت اود ان السائل قال بنطلون قصير - 01:03:21ضَ
انه اذا كان طويلا لا تخرج عورته الا اذا كان قصده يقسم العورة يعني يجزئها يكون بنطلون ضيق نعم فكنت اود من الاخ يعني ان يكون ولو مانع ان يسأل الان يعني. اولا انتم تعلمون ايها الاخوة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة - 01:03:48ضَ
درسها الذين درسوا وتعلم بان ستر العورة انما هي شرط والله سبحانه وتعالى نص على ذلك بقوله لباسا يواري وريشا ولباس التقوى لكن هذا يختلف باختلاف الرجال عورة الرجل من السرة الى الركبة - 01:04:07ضَ
وهناك الفخذان مختلف فيهم لان هناك من يرى انهما ماذا يعني القبل والدبر لكن الرأي الاول هو الصحيح في قصة معنى ذلكم الشاب الصغير الذي كان يقف على طريق القادمين من المدينة - 01:04:29ضَ
القوافل التي كانت تعود فكان يحفظ منهم ويسألهم عما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لك بن الحويري فيتلقى ذلك منهم وكان يصلي بقومه يعني هو اصغرهم كان في سن السابعة - 01:04:48ضَ
وقال بعض النسا لو غطيتم عنا سوءة صاحبهم كان اذا سجد عليه ثوب قصير ما كان يتعمد فربما ترى ثم اجتمعوا فتبرعوا له بقيمة ثوب قال فما فرحت فرحا بعد فرحي بالاسلام بذلك الثوب الذي اشتري له - 01:05:06ضَ
هذا الاخ اذا كان يقصد بان عورته تخرج فعلا لا تصح الصلاة. نعم هو يمكن الاخ يقصد يتصور ان العورة ظهر كده هل تخرج عوراته يعني يخرج مثلا فرجه؟ اذا خرج فرجه خلاص يبقى خرجت عورته فلا تصح صلاته - 01:05:29ضَ
هذا الامر واضح فكان يعني ينبغي ان تعيد الصلاة وعليكم ان تنبهوه. الدين النصيحة ايضا ما دام شاب وتقدم يعني هذا شاب يرجى له الخير ما دام هو فصلى بكم ايضا فيه ناحية مهمة انا انبه عليها ايها الاخوة - 01:05:52ضَ
تجد احيانا طلبة العلم في مكان من يتقدم للصلاة فيتقهقرون ويتكلم ويتقدم انسان عمي لا يحسن القراءة. هذا لا ينبغي. بل العكس ينبغي ان تبعده وانت تتقدم انت ما طلبت الايمان ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف اعلمهم بالسنة وانت اعلم - 01:06:09ضَ
فاعتقد ان هذا الذي تقدم يمكن قدمه الموجودون وما كان ينبغي ان يقدم لكن ليس ذلك مبررا له وكان الاولى ان تنصحوه يقول الاخ عندي بيت شعبي كانه يقول هو شعب شعبي كنت اريد ان اسكن فيه ثم بعته واريد ان اضيف اليه - 01:06:34ضَ
مبلغا اخر فهل المال الذي اضفته على قيمة المنزل الذي بعت عليه زكاة اذا كان حال عليها الحول فتجب فيه الزكاة لا اشكال اي مال بين يديك حال عليه الحول وبلغ نصابه فيجب ان تزكيه. اما لو كان عندك اموال الدنيا وصرفت - 01:06:57ضَ
قبل ان يحول عليك الحول فان الزكاة لا تجب في هذا الاخ هنا يقول هل يمكن اعطاء الربا اعطاء الربا الى اه الاقارب لا لا ينبغي هذا ولكن قالوا يستخدموا في بعظ الامور مثل الطرقات والحيوانات - 01:07:21ضَ
اما لا يجوز الحقيقة ان توكل حراما لمسلم واولى الناس ينبغي ان تبعدهم عن ذلك هم اقاربك يقول رجل وضع عند اخر مبلغا من المال على انه وديعة اذا يعني امانة يفسر - 01:07:42ضَ
بعد فكأنه يقول فغير او كذا من صاحب المال فبغيري فبغير اذن من صاحب المال ادخل المودع عنده هذا المال في صفقة فتكاثرت وحصل من ذلك ربحا فما حكم هذا المستفاد؟ حكمه لصاحبه - 01:08:03ضَ
واذكرك بصاحب الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فان احدهم مما كان سببا في استجابة دعائهم انه كان عنده اجير وانه بقي له شيء من الاجرة وان ذلك الاجير اختفى فترة من الزمن كما في الحديث هو الاخر الذي يقف على والديه والذي كان - 01:08:24ضَ
راود ابنة عمه فلما ظفر بها قالت له اتق الله لا تفتظه الا بحق الى اخره. اذا هذا دعا بماذا بانه كان عنده اجير وانه ترك الاجرة وانه نمى ذلك فلما جاء قال هذا حقك قال يعني جاءه بعد فترة ليست بقليل - 01:08:47ضَ
يطالب بحقه. فقال هذا هو حقك. فقال اانت تسخر مني؟ يعني وادي مليء من ماذا؟ من الماشية. قال هذا هو ذا حق فبين انه ما عمل ذلك الا ابتغاء وجه الله. اذا لا يجوز ايها الاخوة للمسلم ان يتصرف في حق غيره بغير اذنه - 01:09:07ضَ
يعني وهذا جاءت فيه احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ولا ليس المعنى ان تأكله فقط ان تأخذه وتتصرف فيه كذا في غيره. اما - 01:09:29ضَ
لو اذن لك فهذا في الحقيقة حق له وجائز يقول الاخ هنا شخص من مواليد المدينة المنورة ومثلا وهو مقيم في الرياض مثلا للدراسة او للعمل فهل اذا قدم المدينة وجلس فيها عند اهله مثلا يومين وثلاثة ايام فهل يقصر الصلاة - 01:09:44ضَ
هو يعتبر هناك مقيم وهنا يعتبر وارد حتى وان كان اهلهما يعني يعتبر المكان الذي تقيم فيه اكثر لكن تلاحظ انك لو صليت مع الجماعة فعليك ان تتم خلف الامام وهذا واجب - 01:10:09ضَ
ولا ينبغي ان يدفعك ذلك ايضا الى ترك الجماعة يقول الاخ هل يجوز لي السلام على اخوات والدتي على اخوات زوج والدتي على اخوات زوج والدتي من الرضاعة الجواب لا. ثم يقول ما حكم صيد طيور القمار في الاشجار ليلا بواسطة السلاح - 01:10:25ضَ
والكشاف هذا فيه اذا ايها الاخوة وتنفير اولا الصيد اباحه الله سبحانه وتعالى لنا ولكن الصيد ينبغي ان يكون له سبب. والا تصطاد ذلك الشيء لتكون عندك غريزة حبك لهذا الشيء دون ان تكون بحاجة ولذلك في يوم القيامة هذا العصفور الصغير يأتي يحاج - 01:10:54ضَ
من صاده وقتله لماذا؟ ليفعل ذلك دون حاجة اليه. يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب يوم القيامة. اذا التعدي لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام لو ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة - 01:11:19ضَ
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وقال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة ناجر. فهذا حقيقة فيه فور وتعدي ولا ينبغي تجد ان الطير في اوكارها مطمئنة ثم تأتي وتنفرها. اما في النهار اذا كانت هناك - 01:11:39ضَ
فنعم يقول الاخ ما هي اهم الطبعات في القواعد الفقهية لابن رجب القواعد كثيرة منها المحقق ومنها غير المحقق ولكن بعضها كبير جاء ايضا كتاب مشهور الحسن هذا الذي حققه في اربع مجلدات وفيه مجلد واحد تضمن ما في ذاك هو - 01:11:59ضَ
بيت الافكار واعتقد ان هذا يسلو حمله. لكن لو اردت ان تأخذ كتاب مشهور وتحظر المجلد الاول واذا انتهى تتركه ولك ان اي كتاب من الطبعات الاخرى مثل طه عبد الرؤوف او كذلك طبعة الخانجي يعني هذه كلها يعني هذا - 01:12:23ضَ
في الاربع هي التي اعرفها ولكن احسنها لا شك طبعة مشهور ثم بيت الافكار لكن بيت الافكار مجلد واحد يمكن تحمله وتواصل فيه وتعلق عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:43ضَ