شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله - 00:00:01ضَ
وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد كما تعلمون ايها الاخوة بقي من كتابنا الكتاب الكافي للامام العلم - 00:00:18ضَ
ابي عبد الله ابي محمد عبد الله ابن القدامى رحمه الله تعالى بقي بابان وهما من كتاب الاقرار احدهما والاول بدأنا فيه وهو الاقرار بالمجمل ويبقى باب اخر هو الاقرار بالنسب - 00:00:46ضَ
سنسير ان شاء الله في اتمام ما تبقى من الكتاب في هذا اليوم ولعلنا نتم غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين - 00:01:05ضَ
اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا - 00:01:23ضَ
ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقرار قال باب الاقرار بالمجمل قال فصل وان اقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير. هذا ما ادري ما شرحناه هذا السطر هذا نعم لان اسم المال يقع عليه. واظن لي حتى ذكرت مذاهب الائمة في ذلك - 00:01:40ضَ
يعني الشافي واحمد نعم الشافعية مع الحنابلة ابو حنيفة ايضا عرفنا انه يربط ذلك بماذا بنصاب الزكاة او القاطع ومالك له ثلاث روايات في ذلك. نعم. قال وان قال له علي مال عظيم - 00:02:04ضَ
او كثير او جليل او خطير فكذا حتى هذا علقت عليه ونبهت وبينت ان قول مالك فقط في له رأي ذلك انه يقول هو ما يبلغ قيمة الدية لانه ما من مال الا وهو عظيم كثير بالنسبة الى ما دونه - 00:02:25ضَ
قال ويحتمل انه اراد عظمه نعم ويحتمل انه اراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه قال وان قال له علي اكثر من مال فلان. يعني هنا وضع حدا قال اكثر من مال فلان فهل مال فلان معروف او لا - 00:02:46ضَ
بعضهم قال ايضا يكفي في ذلك اقل ما يخرجه يعني ما يخرجه قليلا او كثيرا ومنهم قال لا ما دام ربطه بمال فلان شخص من الناس فيجب عليه ان يزيد عليه ولو زيادة يسيرة. وهذا في المذهب - 00:03:15ضَ
نعم يعني خطير هذا تغييره في العبارة يعني خطير يعني له قيمة كبيرة عظيمة وان قال له علي اكثروا من مال فلان قبل تفسيره بالقليل والكثير لانه يحتمل انه اراد اكثر بقاء ونفعا - 00:03:35ضَ
او لكونه الى تعليل المؤلف يعني المؤلف يعلل الذين يقولون لو اخرج القليل والكثير كفى لانه لما يقول اكثر من مال فلان يعني من حيث النفع لانه ايها الاخوة ليست العبرة بكثرة الانفاق - 00:03:58ضَ
قد ينفق رجل مليون ريال وفيه ايضا من واذى يتصدق به وفيه من واذى او فيه رياء ربما لا يرجع من ذلك الا بالاثم او ربما شي فيقل ثوابه وربما يتصدق شخص - 00:04:15ضَ
لاناس محتجين بعشرة ريالات فتقع موقعها فيحصل على ثواب عظيم فيزيد على من انفق الكثير. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم الف درهم قال قبل تفسيره بالقليل والكثير لانه يحتمل انه اراد اكثر بقاء ونفعا او لكونه حلالا - 00:04:33ضَ
قال سواء علم يعني يقول المؤلف قوله اكثر فيه احتمالات. اكثر من مال فلان اما ان يكون قصدها انه اكثر نفعا وبقاء او انه اكثر من من مال فلان من حيث ما يترتب عليه من الثواب وهو خلوصه ونقاه - 00:04:59ضَ
وبعده عن الحرام يكون مال فلان كثير ولكنه خالطه مثلا الربا قال سواء علم مال فلان او جاهله. هذا قول اصحابنا قال والاولى انه يلزم اكثر من منه قدرا. وهذا هو قول اكثر العلماء. ما دام قال اكثر من مال فلان وحده - 00:05:20ضَ
فحينئذ ينبغي ان يتجاوزه ولو حتى بريال واحد لانه ظاهر اللفظ السابق الى الى الفهم فلزمه كما لو اقر بدراهما لزمته ثلاثة. يعني عندما يقر بدراهم ليس امامنا الا ان نرجع الى ما هو اقل الجمع ثلاثة فيلزمه ثلاثة - 00:05:45ضَ
قال ولم يقبل تفسيره بما دونها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال له علي كذا درهم. رجع المؤلف رحمه الله تعالى الى الابهام وهو الذي عبر عنه بالمجهول او عبر عنه بالمجمل - 00:06:10ضَ
لان كلمة مجموع مجمل يعني مبهم. او مجهول. فانت تقول لفلان عندي كذا او تصدقت بمبلغ كذا او اكلت من الرغيف كذا هذا كلام مبهر. يحتاج الى تحديد فهل الذي بعده يحدده او لا؟ هل اضافة كذا الى ما بعدها تحدد؟ قد تحدد وقد لا تحدد - 00:06:28ضَ
قال اذا قال له علي كذا درهم بالجنة. انظروا هو كذا هذي اما ان تضاف الى ما بعدها وحينئذ يكون من باب المضاف المضاف اليه وحينئذ يشير الى جزء واما ان يكون ما بعدها مرفوع ولابد من تقدير - 00:06:55ضَ
ماذا محذوف ويكون مبتدأ لهذا الخبر ويكون جملة ويكون ايضا حدد ذلك بدرهم مثلا كما في المثال الذي اعطى وربما يكون منصوبا وينصب على التمييز والتمييز تعلمون ما معنى التمييز اي التفسير؟ لان التمييز يفسر - 00:07:18ضَ
قال بالجر قبل تفسيره بجزء من درهم لان كذا يحتمل ان يكون جزءا مضافا الى درهم قال رحمه واذا كان كذلك يقبل تفسيره بجزء فلو قال هو نصف درهم او ثلاثة واربعة درهم او ثلث درهم او بدل ما - 00:07:41ضَ
رغيف له عندي كذا رغيف رغيف وحينئذ نرجع ونحدده بالاجزاء قال وان قال كذا درهم مرفوعا. هنا مرفوع. فلا بد من تقديم. لماذا رفع لانك بين امرين اما ان تضيفه الى ما بعده - 00:08:01ضَ
واما ان تنصبه واما ان ترفعه وفي حالة الرأفة لابد من تقدير محذوف يعني تقول مثلا يسألك شخص يقول من عندك؟ تقول زيد زيد عندي زيد. فحذف للعلم به. نعم - 00:08:23ضَ
قال مرفوعا لزمه درهم لان تقديره شيء هو درهم. اه لان تقديره يعني كذا بدل كذا شيء هو درهم يعني يكون درهم اذا في هذه الحالة يجب عليه ان يدفع درهما - 00:08:41ضَ
قال وان قال كذا درهما فكذلك بالنصب هنا فيكون تمييزا والتمييز كما هو معلوم سمي تمييزا لانه يبين الله سبحانه وتعالى يقول فجرنا الارض عيونا عيونا هذا تمييز اصله فجرت عيون الارض - 00:08:59ضَ
وهنا فجرنا الارض عيونا فجرت عيون الارض. هنا تمييز ماذا نقل عن مفعول؟ اذا لما يقول كذا درهما يفسر بانه درهم كامل قال فكذلك ويكون نصبه على التمييز. قال المصنف وان قال كذا كذا درهم. هنا كرر كذا - 00:09:21ضَ
يعني قال له عندي كذا كذا درهم. قد تضيفه وربما درهم وربما يكون درهما فما التوجيه هو كما مضى الحكم فيها كغير المكررة. لان التكرار هنا غالبه للتأكيد لان التكرير للتأكيد - 00:09:49ضَ
قال وان قال كذا وكذا درهم. هنا اختلف الامر. هنا عطف. بعضهم يقول نفسها هنا قال له عندي كذا وكذا. فهنا اصبحت جملة اصبحت جملتين بدل جملة. كانه يقول له عندي كذا وله - 00:10:12ضَ
وعندي كنائم واحتمال ان يقصد جملة واحدة قال وان قال كذا وكذا درهم فكذلك لانه بمنزلة قوله شيئان هما درهم وفي الخفظ بمنزلة جزء درهم وفي النصب وجهان احدهما يلزمه درهم - 00:10:31ضَ
ابن حامد والقاظي رحمهما الله لان الدرهم الواحد يجوز ان يكون تفسيرا لشيئين. كل واحد بعض درهم. يعني كل واحد منهما جزء فاذا اجتمع صار درهما واحدا قال والثاني يلزمه درهمان - 00:10:53ضَ
اختاره التميمي رحمه الله وهذا ايضا هو احد اقوال الامام الشافعي الثلاث اقوال الثلاثة التي ستأتي هي كل اقوال للشام هذا وقول التميم الثاني والقول ايضا الثالث قال لانه ذكر جملتين فسرهما بدرهم ويعود التفسير الى كل واحد منهما كقوله عشرون درهما - 00:11:13ضَ
كقوله له عندي عشرون درهما وحينئذ العشرون بينت وفسرت بكلمة درهم قال وحكي عن التميمي رحمه الله ايضا انه يلزمه اكثر من درهم جعل الدرهم يلزمه اكثر من درهم ما قال يلزمه درهم واحد ولا درهم يعني اذا هو جعله وسط - 00:11:38ضَ
الدرهم يلزمه تماما لكن يرى ان يضاف الى الدرهم شيء واحد لانه هنا فصل الجملتين سيجعل مثلا الدرهم يعود الى كذا الاولى. له كذا وكذا درهم يعني له عندي كذا - 00:12:05ضَ
وله عندي كذا فيعيده الى الجملة الى اقرب مذكور فيلزم من ذلك درهم. ثم يرده الى الاولى ويكون مبهما فيرجع في تفسير تلك الجملة اليه الى القائل المقرن قال جعل الدرهم تفسيرا لما يليه ورجع في تفسير الاولى اليه - 00:12:24ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسها اليه. هنا لما يقول له عليها الف ما هذه الالف؟ هل هي دراهم؟ هل هي دنانير؟ هل هي - 00:12:46ضَ
هل هي ثياب؟ هل هي الات؟ هل هي اقلام؟ هو اعترف بان له عنده ويجوز له ان لانه ليست هناك بينة رجل اعترف اقر بشيء ولا طريق امامنا الا ان نرجع الى اعترافه - 00:13:03ضَ
قال رجع في تفسير جنسها اليه قال فان فسرها باجناس قبل منه. يعني قد يعدد فيقول دراهم هذه وثياب وغير ذلك يقبل قوله لانه هو الذي اقر قال لان قال قبل منه لانه يحتمل ذلك - 00:13:23ضَ
قال رحمه الله وان قال له علي الف ودرهم ها الف ودرهم انظر الف ودرهم هنا الالف جاء بعده فهل الدرهم تفسير الله؟ الجواب نعم قال وان قال له علي الف ودرهم او درهم والف. يعني عكس. نعم. ففيه وجهان احدهما - 00:13:43ضَ
دراهم وهو الاظهر وهو الاقوى. اختاره ابن حامد والقاضي رحمهما الله تعالى لانه لانه ذكر مبهما مع مفسر وكان المبهم من جنس المفسر. لانه هنا ذكر اثنين مبهم يعني مجمل ومفسر - 00:14:08ضَ
وهذا المفسر معه ما وضحه فحينئذ يرجع في المجمل الى المفسر هذا حقيقة هو القول الاقوى وهو ايضا قول للشافعي. نعم. قال رحمه الله فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال مائة وخمسون درهما - 00:14:28ضَ
يعني لو قال له علي مائة وخمسون درهما هذا لا نزاع فيها يعني ما نقول المئة ما المراد بها والخمسون؟ لا هو قال مئة وخمسون فعطف الخمسون على المئة ثم فسرها في الدلائل - 00:14:49ضَ
قال كما لو قال مائة وخمسون درهما ولان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى. هذا من اساليب العرب من اساليبهم الحذف احيانا يحلفون في المواضع ماذا التي يكون الامر فيها دائما؟ كما تقول زيد من عندكما يقولون مالك؟ يعني - 00:15:06ضَ
اسألك شخص فيقول من عندك؟ فتقول زيد الاصل ان تقول عندي زيد او زيد عندي لكن انت حدث لان السائسة قلما عندك فقلت زيد يعني ما قاله من عندك عرفت انه يسأل عن الشخص. فيكفي ان تقول زيدون مثلا - 00:15:30ضَ
قال رحمه الله تعالى ولان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى لقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا. انظر الى الاية لبثوا في كهفهم ثلاث مئة - 00:15:50ضَ
من سنين وازدادوا تسعا يعني لبثوا ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين ايضا. هذا هو مراد ما يقوله المؤلف لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة يعني لبثوا ثلاث مئة سنة - 00:16:08ضَ
الثلاثمائة ايضا تسع سنين فصارت كم؟ ثلاث مئة وتسع سنوات هذا يقول العلماء على ماذا على الشهر الهلالي اما لو فسرت في الشهر الشمسي فيقولون هي ثلاثمئة سنة لان كل - 00:16:29ضَ
مئة سنة بالشهر الهلالي كل مئة وثلاث سنوات بالشهر الهلالي تعادل مئة لماذا بالشهر الشمسي؟ بعد السنة الشمسية. اذا يقول الكل ثلاث مئة سنة شمسية او ثلاثمئة وتسع سنوات هلالية - 00:16:50ضَ
قال والثاني يرجع في تفسير الالف اليه لان العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين بالجنس بدليل انه يجوز ان يقول رأيت رجلا وحمارا. يعني يجوز ان تغاير في الجنس. ولذلك المؤلف يقول احتمال اخر - 00:17:11ضَ
يعني انت تقول مثلا رأيت مثلا رجل وحمارا. رأيت مثلا امرأة وبغلة. اذا لك ان ان تذكر تسعين مختلفين يعني كل واحد منهما فيه حياة لكن الانسان فضله الله بالعقل وهذا الحمار دابة حيوان معروف وفرق بينهما - 00:17:31ضَ
قال رحمه الله تعالى وان قال له علي الف الا خمسين درهما فعلى وجهي. فعلى الوجهين. فعلى الوجهين لما يقول له علي الف الا خمسين درهما فهل الدرهم مختصرة ماذا على الخمسين هي وصف للخمسين او انها تعود الى الامرين؟ هو اعترض قال له علي الف ثم استثنى منها - 00:17:53ضَ
خمسين يعني اقر بتسع مئة وخمسين قال فعلى الوجهين احدهما يكون الجميع دراهم. وهو الارجح لان الاستثناء المطلق ينصرف الى الاستثناء. ما معنى هذا؟ نحن درسنا الاستثناء. ما معنى الاستثناء المطلق؟ لما تقول قام القوم - 00:18:20ضَ
ولا زيدان انما هو استثني ماذا من القوم وزيد من جنس تقول حضر الطلاب مثلا الا عمرا اذا انت ايضا المستثنى هو من جنس المستثنى منه هذا هو الاصل قال لان الاستثناء المطلق ينصرف الى الاستثناء من الجنس بدليل ما لو قال له عليه الف درهم الا خمسين - 00:18:40ضَ
قال والثاني يرجع في تفسير الالف اليه. لانهم يقولون هذا فيه شبهة واحتمال فحتى فيزول ذلك الاحتمال يرجع اليه وهو ليس محل شبهة بدليل انه اقر لم يلزم ولا بينة تدين فما دام - 00:19:04ضَ
فيحسن ان يرجع الى تفسيره قال يرجع في تفسير الالف ليه؟ لانه يحتمل انه اراد الاستثناء من غير الجنس قال رحمه الله والاستثناء من غير الجنس تعرفونه المنقطع مثلا يقال قام القوم الا حمارا اذا هنا الحمار ليس من جنس القوم هذا يسمى استثناء منقطع ليس من الجنس - 00:19:21ضَ
قال رحمه الله وان قال له علي الف وخمسون درهما هنا عطف او الف وثلاثة دراهم قال فالجميع دراهم. هذا واضح لانه عطف هذي على هذا فتقررت لان الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جميع ما قبله. لانه عطفه ماذا؟ على ما قبل فاصبح الامر - 00:19:46ضَ
واضح قال كقوله سبحانه كقوله سبحانه وتعالى تسع وتسعون نعجة. يعني يشير للاية ان هذا اخي له تسعون نعجة. فعندنا تسع وعندنا تسع فلا خلاف بان نعجة هي تفسير لهما. هذا الامر واضح جدا - 00:20:16ضَ
تسع وتسعون فنعجة يدخل فيها هي تفسير للتسع وهي ايضا تفسير للتسعين قال وقوله احد عشر كوكبا. في قصة يوسف عليه السلام اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بي ساجدين. احد عشر - 00:20:39ضَ
كوكب السرى ومن ذلك ايضا يصلح ان يذكر من ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاحاديث وهو ابن ثلاث وستين سنة. هذا لا خلاف فيه - 00:21:01ضَ
ان سنة تعود الى الستين والى الثلاث وتوفي ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة وتوفي عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة وزيادة على الحديث وتوفي علي ابن ابي طالب - 00:21:16ضَ
وهو ابن ثلاث وستين سنة. اما عثمان رضي الله تعالى عنه فقد تجاوز الثمانين والفرق بينهما وبين التي قبلها ان الدرهم ها هنا للتفسير ان الدرهم هنا الذي ذكر هنا واستشهد بالايات المقصود منه التفسير - 00:21:32ضَ
واما الاول فالقصد منه ماذا؟ الاعتراف بامر واجب فاختلف الحكم هنا قال ان الدرهم ها هنا للتفسير لا هؤلاء ما هو الاول له عندي خمسون مثل الف درهم الا له علي الف درهما. له علي الف - 00:21:53ضَ
الا خمسين درهما هذا هو الاول الذي يقول ذاك فيه وجوب قال والفرق بينها وبين التي قبلها ان الدرهم ها هنا للتفسير لا يجب به زيادة على العدد. يعني القصد والدرهم هنا له - 00:22:20ضَ
غاية ومقصد هو التفسير ولم يكن القصد هنا هو الايجاب وفي التي قبلها ذكر للايجاب. ولهذا يجب به زيادة على الالف قال ويحتمل ان يرجع في تفسير الالف اليه ويحتمل ان يرجع في تفسير الالف اليه اذ هناك شبه كبير بين الاولى وبين - 00:22:37ضَ
لما ذكرنا في التي قبلها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اقر بالف في وقت ثم اقر بالف في وقت اخر. يعني مثلا حضر مع مجموعة من اصدقائه وزملائه فقال لفلان عندي الف - 00:23:00ضَ
ثم حضر ايضا لقاء في العصر فقال ايضا لفلان عندي الف فهل هم انسانا والف واحد؟ الاصل ان الجمل الخبرية لا تتغير وهناك اخبر بان في ذمته يعني عنده حق لفلان ثم كرر ذلك بنفس الوصف. لكن لو غير الوصف - 00:23:21ضَ
قال في المرة الاولى له عندي الف درهم ثمن مبيع في الجلسة الثانية قال له عندي الف درهم قرضا او يبعنا ايجارة ونتغير يلزمها الفاني لكن الصورة التي معنا يلزمه - 00:23:44ضَ
الف واحد. هذا هو الظاهر لان القصد الاخبار قال ثم قر بالف في وقت اخر لزمه الف واحد لانه خبر ويجوز ان يكون خبرا عما اخبر به في الاول. وربما اراد من ذلك الخبر ان يسمع الحاضرون - 00:24:06ضَ
وان يعرفوا بان لفلان عليه حق لانه ربما اقتربته المنية وما وهناك حق لغيره قد لا يكون مدونا ولا مسجلة ولا يوجد من يشهد عليه فربما اراد من ذلك فكرره حتى يشتهر ذلك - 00:24:27ضَ
ويعرف ان عليه حق قال رحمه الله تعالى وان قال الف من قرظ ثم قال الف من ثمن مبيعه هنا اختلفت الصورة لان الاول قال الف منقرض يعني اقرظه الالف - 00:24:45ضَ
يعني فلان اقرظ المقر الف ريال مثلا ثم ذكر الفا اخر من قيمة مبيع. والقرض غير المبيع. لماذا؟ لان القرض في الذمة. ما معنى قرظ؟ يعني فمنه اخذت منه جيلا - 00:25:02ضَ
هذا يسمى حق ثابت في ذمتك يرجع الى الاتفاق بينكما متى تسجلوا اما المبيع فهو حال في العادة الاصل في المبيع انه حال. يعني يكون في الوقت قال لزمه الالفاني - 00:25:19ضَ
لان الثاني غير الاول قال رحمه الله وان قال الف والف اوف الف او ثم الف لزمه الفاني. لان هنا اختلف. قال الف والف يعني كانه يقول عليها له الف وايظا له علي - 00:25:36ضَ
الف او فالف او كذلك فالف لا يختلف تختلف العطف بالفاء او الواو او ثم الف او كذلك وثم ايضا الترتيب تزيد ذلك تأكيدا. نعم. لزمه الفان لان العطف يقتضي كون المعطوف - 00:25:57ضَ
غير المعطوف عليه. لان العطف يقتضي المغايرة فلما تقول جاء زيد وعمرو او زيد فعمرو معروف ان زيد غير عمرو ليس هو شيئا واحدا قال رحمه الله تعالى وان قال له علي درهم ودرهمان - 00:26:16ضَ
لزمه ثلاثة كذلك له علي درهم اعترف بدرهم كانه يقول ثم درهما او زائد درهمان. اذا عليه ثلاثة هذا كله ايها الاخوة يرجع الى اللغة العربية. كما قال المؤلف لغة العرب - 00:26:35ضَ
ومن هنا العبارات التي فيها اختلاف في اللغة يحصل فيها اختلاف هنا قال قال رحمه الله وان قال له علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة كذلك. نعم. وان قال له علي درهم - 00:26:54ضَ
ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة كذلك قال وقال بعض اصحابنا ان قال اردت بالثالث التوكيد قبل لانه جائز اللغة لانه لما يقول له علي درهم ودرهم ودرهم. قد يكون الثالث تأكيدا للثاني. وهذا جائز في اللغة - 00:27:12ضَ
قال قبل لانه في لفظ الثاني قال وكذلك الحكم ان قال له علي درهم فدرهم فدرهم او درهم ثم درهم ثم درهم. كذلك لانه ثم ثم لهذا يعني محتمل لا مو محتمل ذا - 00:27:37ضَ
قال وان قال له علي درهم ودرهم ثم درهم فلفت الصورة له علي درهم ودرهم ثم الاخيرة ليست تأكيد بدليل حلف العطف ثم يلزمه في هذه الصورة. يعني اختلفت العبارة - 00:27:59ضَ
لزمته ثلاثة لان الثالث لا يصلح للتأكيد تقول ثم درهم توكيل لدي لانها معطوفة عليها لان الثالث لا يصلح للتأكيد لمخالفته للثاني قال وان قال له علي قال لمخالفته لانه والعطف يقصد المغايرة - 00:28:19ضَ
ما معنى المغايرة؟ الاختلاف اذا هي غيرها ليست التي بعد ثم هي التي قبله. اذا لا بد من تكرارها فيكون درهم اخر. هذا معناه لان العطف يقتضي المغايرة. يعني يغاير ما قبله - 00:28:43ضَ
قال وان قال له علي درهم بل درهم. لزمه درهم لماذا هنا؟ لاحظوا هناك ان هذا في اللغة نعم مسلم لما نأتي الى باب الاقرار ليس مسلما على اطلاقه. لان بل هي للاضراب انت تقول جاء زيد بل عمرو في اللغة العربية معروف - 00:28:59ضَ
انك اخطأت او تقرأ عبارة ثم يتبين لك الخطأ فتقول بل يعني استدركت اظربت عن الاول. لكن في الاقرار قالوا لا. اذا اقر بشيء يلزمه فهل هذا على اطلاقه؟ او لا - 00:29:21ضَ
قال وان قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم لانه لم يقر باكثر منه ويحتمل ان يلزمه درهمان. وهذا هو الذي يسير مع باب الاقراء كما عرفتم ان باب الاقرار مضيق - 00:29:39ضَ
قررت مثلا كما مر بنا يقول مثلا هذه الدار لزيد بل لعمرو مرت بنا مثل هذه وامثلة كثيرة فهنا قول هذه الدار لزيد بل لعمرو كأنه اظرب عن زيد واقر بها لعمرو لا يؤخذ كلامه - 00:29:56ضَ
يلزمه ان تدفع لعمرو التي هي بيده يدعو عليها ثم بعد ذلك يغرم ها يغرم قيمتها لعمرو قال ويحتمل لانه مر بنا باب فاذكرون لا يجوز الرجوع في الاقراء لا يجوز الرجوع الى - 00:30:16ضَ
قال ويحتمل ان يلزمه درهمان لانه اغرب عن الاول فلم يسقط باضرابه واثبت الثاني معه فانت اذا اخذته من الجانب اللغوي قلت عليه وان اخذته من باب الاقرار والا الانتقام او الرجوع عن الاقرار لا يسقطه لزمه درهما - 00:30:37ضَ
قال ذكره ابو بكر وابن ابي موسى قال رحمهم الله جميعا. وان قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال له علي درهم بل دينار لزمه درهم ودينار. لماذا؟ لاختلاف الانس - 00:31:01ضَ
هنا لما قال له علي درهم ماذا؟ لا بل درهمان هذا مشى على الذي قدمه والا لو مشينا على باب الاقرار نقول لا ثلاثة قال لانه اظرب عن الدرهم فلم يسقط واثبت معه دينارا - 00:31:26ضَ
فلزماه قال وان قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهم هنا استخدم ماذا معرفة من المعارف يعني هنا استخدم احد المعارف فقال هذا الدرهم بل هذان الدرهمان اذا هنا وثق ذلك واكده فحينئذ يلزمه - 00:31:44ضَ
يلزمه الامران معا قال رحمه الله تعالى وان قال قال رحمه الله بل هذان الدرهمان لزمه ثلاث كذلك وان قال له علي قفيز حنطتي بل قفيزا شعير لزمه ناقص له علي قفيز حمضة - 00:32:10ضَ
القفيز سبق ان عرفناه وقلنا مكيال كبير يسع اثني عشر صاعا هنا اعترف قال له علي قفز حنطة ثم اضرب فقال بلقفيزا شعير ويجوز لغة ان تقول بل قفيزا من شعير. ويجوز ان تقول ايضا - 00:32:36ضَ
رفيزا من شعير الى اخره يعني كل هذا جائز نعم قال رحمه الله تعالى لزمه الثلاثة كذلك وان قال له علي درهم نصفه لزمه نصف درهم. لماذا؟ لانه انتقل الى باب البدن. والبدل فيه تشابه مع الاستثناء. مثلا لما تقول اكلت - 00:32:58ضَ
نقول ثلثه او نصفه عرفنا انك ماء اكلت الرقيب هذا يسمى بدل باء وربما يقول له مثلا عندي صاع حنطة بل يقول مثلا نصف صاع قال رحمه الله وان قال له علي درهم نصف له علي درهم نصفه - 00:33:22ضَ
لزمه يعني كأنه علي درهم والذي عليه هو نصف الدرهم ماذا؟ او نصف الصاع وليس الدرهم او هذا بدن لزمه نصف درهم لان هذا بدل البعظ وهو سائغ وينزل منزلة الاستثناء - 00:33:48ضَ
قال رحمه الله وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما يرجع في تعيينه اليه. لان هنا على التقييم قال له علي درهم او دينار قال يرجع في تعيينه اليه ويؤخذ به. لانه اقر باحدهما. وان قال له علي درهم في - 00:34:09ضَ
في نار هنا اختلف الامر له علي درهم في دينهم. الاطهر انه ليس عليه الا درهم. ان قصد الجانب الحسابي يعني درهم في دينار واحد ماذا في عشرة يكون واحد. نعم. قال واحد من عشرة - 00:34:35ضَ
يعني واحد بعشرة عشرة وهو واحد من الدينار فيكون درهما قال لزمه درهم لانه يجوز ان يريد في دينار لي. قال وان قال له علي درهم فوق او تحت درهم فوق درهم الان مقصود الزيادة او انه فوق درهم يعني له قيمة او تحت درهم - 00:34:57ضَ
اذا دائما في قضية فوق او تحت هذي لها شأن وكونه يقول قبل او بعد لها شأن اخر قال رحمه الله تعالى وان قال له علي درهم فوق درهم او تحت درهم. فقال القاضي رحمه الله يلزمه درهم - 00:35:24ضَ
لانه يحتمل فوق درهم او تحته في الجودة فلم يلزمه. يعني لما يقول فوق درهم يعني يتميز. يعني درهم ولا كل درهم كما يقولون. او تحت درهم يعني اقل من الدرهم المعروض كما قلنا مر دراهم طبرية التي فيها غش فانها اقل من الدرهم الاسلامي - 00:35:44ضَ
قال لانه يحتمل فوق درهم او تحته في الجودة فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال. وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى يلزم درهمان لان لانه اقرار بدرهم مقرون باخر فلزماه جميل. والله قول ابن الخطاب له وجه خوي من المعظم لانه لما يقول - 00:36:07ضَ
فوق درهم يعني يضاف اليه انت تقول مثلا عندي ريالات ريال فوق ريال. درهم فوق درهم يعني معروف وانت اذا اعددتها الفظة نحن نقصد ليست الاوراق وحتى الاوراق انت تضع فوقها بعضها درهم فوقها درهم فوقها درهم حتى تكثر - 00:36:28ضَ
ولما يقول فوق درهم احتمالا قويا ان المراد يعني زائد يضاف الى الدرهم قال رحمه الله فلزماه جميعا قال وان قال له علي درهم مع درهم او معه درهم او قبله درهم او من الاولى نعم - 00:36:47ضَ
او بعده درهم لزمه درهمان لان قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب يقول له علي قبل وله علي بعد هو اقر بما قبل وما بعد. فهذه صيغة تستعمل لايجاب الشيء - 00:37:12ضَ
قال وان قال له علي درهم في عشرة وفسره بارادة الحساب لزمه عشرة وان هنا اذا قال له مثلا له علي درهم في عشرة يعني واحد مضروب بعشرة عشرة وبشره بارادة الحساب لزمه عشرة - 00:37:32ضَ
وان فسره بدرهم مع عشرة لزمه احد عشر يعني هون اذا قال درهم في عشرة يعني درهم مضروب في عشرة فهو ماذا؟ يعني دينار. وان قال مع ونضيف الواحد الى العشرة فيصير احد عشرة - 00:37:55ضَ
قال رحمه الله قال لزمه احد عشر وان لم يفسره لزمه درهم لانه يحتمل في عشرة لي الا ان يكون كله ايها الاخوة الامثل التي يذكرها المؤلف وغيره من باب الاستقرار والتنفيذ والا يقل وقوعه كما رأيتم يعني كالقواعد - 00:38:15ضَ
امثلة كثيرة يندر وقوعها لكن العلماء دائما يحتاطون في مثل تلك الامور. يحسبون حسابا للامور. يعني نحن نرى نقرر الحدث ونوجد الجواب له بحيث اذا وجد فاننا حينئذ يكون الجواب معدا. وهذا هو الذي يعرض بالفقه ماذا عن فرضي - 00:38:39ضَ
قال رحمه الله الا ان يكون الا ان يكون عرفهم استعمالهم في ذلك بمعنى مع الا ان اهل تلك المعاملة واهل تلك البلاد يستخدمون ذلك في عرق وحينئذ يرجع الى العرف. اذا العرف معتبر - 00:39:01ضَ
وقلت لكم ايها الاخوة العادة والعرف معتبران في الاحكام ايضا بشرط الا يخالف نصا من كتاب او سنة او قياس جلي فحينئذ يعمل بالعرف وكثير من الاحكام اخذ بها بالعرف والعدل - 00:39:24ضَ
قال رحمه الله تعالى الا ان يكون عرفهم استعمال في في ذلك بمعنى مع ويحتمل وجهين قال رحمه الله تعالى فصل وان قال له في هذا العبد شركته يعني مثلا عنده مثلا عبد - 00:39:42ضَ
وقال لفلان شركة او شراكة في هذا العبد. يعني له نصيب فيه. هو ما حدث ما قال النصف ولا الربع ولا اكثر ولا اقل ثبت باقراره ان هذا شريك معه في ذلك الحد - 00:40:07ضَ
قال رحمه الله وان قال له في هذا العبد شركة او هو شركة بيننا. او هو يعني مشترك بيننا. يعني اشتريناه جميعا. او اهدي الينا جميعا او ورثناه جميعا الى اخره - 00:40:24ضَ
او هو لي وله او هو لي ولا هو هذا تغيير كله في العبارات فهذا كله فيه اقرار بالشراكة كان مقرا بجزء من العبد. كان مقرا بجزء من العبد لكنه لا يزال مجهولا يحتاج الى ان نعرف ذلك الجزء - 00:40:40ضَ
المجهول. يؤخذ بتفسيره. فمن اين نأخذ ونعرف ذلك؟ تفسيره لانه هو الذي اقر. دون ان يكره على ذلك وحينئذ لا طريق لنا الا ان نعرف الجزء الذي يخص ذلك الشريك الذي اعترف به عن طريق - 00:40:59ضَ
فهو الذي يحدد ذلك لانه لا بينة قال يؤخذ بتفسيري ويقبل تفسيره بالقليل والكثير لان اللفظ يقع عليه وان قال له في هذا العبد الف طولب بالبيان ايضا كذلك له الف ماذا - 00:41:19ضَ
ماذا؟ شارك في شرائه له الف مثلا يعني اقترضه منه هذا الشخص فلا بد من البيان فان قال وزن وزن في ثمنه وزن في زمن وزن ما معنى وزن نقد في ثمنه - 00:41:40ضَ
نقد في ثمنه عني يعني هذا العبد مثلا اشتراه بالفين وهو يقول لفلان الف في هذا العبد. كيف؟ يقول نقده في ثمنه عني. يعني دفعه في ثمنه عني. معنى وزن يعني نقدا - 00:41:59ضَ
لماذا وزن؟ لان الدرهم قلت لكم يستخدم استخدامين الدراهم يوزن بها وهي ايضا توزن تؤخذ وزنا وتؤخذ عدا. فقوله وزن ليس بغريب وان قال وزن في ثمنه الفا عني كانت قرظا - 00:42:18ضَ
وان لم يقل عني فان كلمة عني يعني دفعه عني فهذا اعتراف بانه اقرظه اياه لكن لو حلف عني ما يكون قرضا قال وان لم يقل عني كان شريكا بقدرها - 00:42:40ضَ
وان قال اوصي له اوصي وان قال اوصى له بالف من ثمنه. يعني اوصى هذا الشخص بالف من ثمنه قبل قال وان فسرها بالف من جناية جناها العبد يقول العبد جناية فدفع هذا مقابل الجناية ذلك المبلغ - 00:42:55ضَ
قال قبل ايضا لانه يحتمل ذلك وان قال هو رهن عندي بالف ففيه وجهان. ان قال هو رهن عندي انتم تعلمون ان تشتري سلعة مثلا ان يشتري منك شخص صيغة سيارة مثلا او دار - 00:43:20ضَ
ويكون المبلغ يعني ثمن ذلك المبيع في الذمة يعني دين هانتا تحتاج الى ان تتوثق وتطمئن على حقك ليصل اليك فتطلب نورها له دار اخرى يرهنها له بستان او سيارة المهم انك تطمئن على حقك - 00:43:39ضَ
فهذا هو معنى الرهن ولكن الرهن هو مملوك لصاحبه. لكن لو عجز صاحبه عن السداد يرفع امره الى القاضي ويباع ويأخذ حقه قال رحمه الله وان قال هو رهن عندي بالف ففيه وجهان. احدهما يقبل لان الدين يتعلق بالرهن فصاح تفسير - 00:43:59ضَ
ان الدين دائم مرتبط بالرحمن. اصلا غالبا الرهن انت تأخذهم هذا لواحد من امرين. اما لاجل الدين او تأخذ الرهن من جانب اخر يأتي شخص يبيع سلعة يعني تدخل السوق سوق الجملة مثلا او حراج - 00:44:22ضَ
وتجد شخصا غريبا معه سلعة ولا تطمئن بان هذه السلعة قد يكون سرقها وتشتريها وتقول لي ماذا ضمان؟ يسمى ضمان ماذا؟ الدرك يعني ضمان الدرك هذا شيء تتوثق به بحيث - 00:44:42ضَ
لو طلع انه غير مملوك له يأخذ ذلك الضمان قال لان الدين يتعلق بالرهن فصح تفسير بي كالجناية. والثاني لا يقبل لان حق المرتهن في الذمة لا في العبد لان حق المرتهن انما هو في الذلة - 00:45:00ضَ
قال وان قال له في ميراث ابي الف هذا اقراء قال له في ميراث ابي يعني مات ابوه وترك تركه كانه يقول له في تركة ابي التي خلفها الف ريال - 00:45:22ضَ
لزمه تسليمها اليه. لانه اعترف وهي حق له في تركة ابيه اما قيمة مبيع او قرض او غير ذلك. وان قال له في ميراثي من ابي الف كذب ذلك ولكنه ماذا جعل ذلك - 00:45:38ضَ
يعني في جانب خاص قال له الف في ميراثي من ابيه ايضا ونعترف فيلزمه ان يعطيه اياه قال رحمه الله وان قال له في ميراث في ميراثي من ابي الف وقال اردت هبة. ها هنا تختلف الصورة - 00:45:55ضَ
لما يقول اردت هبة يصبح الامر يعني مرجوح يعني متردد بين امرين يعني كأنه وضع لنفسه متمسكا والهبة يجوز ان تعلمون يعني هل يجوز الرجوع فيها او لا فيه كلام للعلما - 00:46:16ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العائل في هبته كالكلب يقي ثم يعود في وهذا من اشنع الامثلة التي تظهر ان تقدم شيء ثم ترجع وتطلبه مرة اخرى ولكن العلماء قالوا ان كان ماء وهبه الانسان لابنه - 00:46:37ضَ
ولم يتصرف بي فله ان يرده الوالد خاصة كما في قصة ابي بكر معي ابنتي عائشة عندما وهبها ماذا يعني عطاء هبة؟ بستان ثم حملت زوجته ثم بين لها انها لما لم تستلمه فلها فمع من يرث ثم رده - 00:46:58ضَ
وقال اردت هبة وبدا لي من تقبيضها. وبدا لي يعني الرجوع من تقبيضه اياها. يعني ها بدا لي شيء قبل منه لانه اظاف الميراث الى نفسه وما دام الميراث لنفسه فهو يملكه. وهو حق له والهبة حق له - 00:47:20ضَ
وهو متردد فيها فرأى الا يسلمها وهذا على قول من يجوز الرجوع فيها قال رحمه الله لانه اضاف الميراث الى نفسه ولا ينتقل ما له الى غيره الا من جهته - 00:47:43ضَ
قال رحمه الله لانه اضاف ذلك الشيء الى نفسه ولا يمكن ان يؤخذ ما له الا انسان الا عن طريقه وجهته وبرظاه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا - 00:48:00ضَ
عن طيب نفس منه. فلا يجوز ان تأخذ شيئا من حق غيرك بغير اذنه وسماحة قال وان قال له في هذا المال الف لزمه وان قال له في ما لي هذا هذا - 00:48:17ضَ
وان قال له في مال هذا الف او من مال هذا الف وفسره بدين او وديعة قبل منه. كذلك ايضا لانه اعتراف منه واقرار لانه يحتمل صدقه فقبل كالاول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:48:36ضَ
ومن شهد بحرية عبد غيره. تعلمون معنى الحرية؟ الحرية يعني ان تكون فلان الحر هذي ما لو قلتها جد جادا او مازحا يقع انسان عنده مثلا عبد فيعني ينكت مع اصحابه ويمزح فقال عبدي حر - 00:48:58ضَ
هو يريد الظحك خلاص عتق عليه ثلاث جدهن نجوم وهزلهن جد الطلاق والعتاب كان العتق والرجع اذا هذه كلها في بعضها النكاح بدل الرجعة اذا هنا يحصل فهو مجرد ان يقول عبد فلانا حر - 00:49:20ضَ
يعني يشهد ان هذا العبد الذي يملكه فلان هو حر. هو الى الان ليس بيده ان يتصرف لكن لو اشترى ذلك العبد ورجع اليه بمجرد ان يستخلصه من صاحبه يكون حرا - 00:49:41ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن شهد بحرية عبد غيره او اقر بها ثم اشتراه عتق عليه. يعني عبد عمر اقر بان عبد زيد حر ثم انه ال الامر اليه فاشتراه بمال استخلصه ماذا؟ من زيد - 00:49:57ضَ
وحينئذ مجردا يشتري يصبح حرا قال عتق عليه لاعترافه بحريته. نعم. فيكون بايعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري. ويكون بيعا في حق داعية ما الفرق لماذا قال يكون بايعا في حق البائع واستخلاصا في حق - 00:50:21ضَ
المشتري بيعا في حق البيع لان البيع يعتقد انه مملوك وانه لا يزال. وهو باعه بثمن كغيره من السلع اذا هو بيع وذاك الذي اخذه هو يعتقد انه حر والحر لا يجوز بيعه - 00:50:45ضَ
نهى عن بيع الحر واكل ثمنه. اذا هو استخلصه من شخص ليحقق له الحرية التي اقر بها. اذا هذا هو الفرق قال ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري قال وولاؤه موقوف - 00:51:03ضَ
لماذا ولاؤه موقوف؟ لان الاول اخذ ثمنه. باعه وهذا استخلصه فهو في حيرة بينهما حينئذ لا يدرى يلحق بمن؟ نعم يعني الولا ان يكون ولاءه لمن قال ولاؤه موقوف لان احدا لا يدعيه. ان الولاء لمن اعتق - 00:51:23ضَ
فهذا الذي باعهما اعتقه والذي استخلصه هو تكلم عن عتق قبل ان يؤول اليه وحينئذ بقي معلقا لكن لو رجع الثاني المعترف بالحرية عن الاقرار يتغير الحكم قال لان احدا لا يدعيه فان مات وخلف مالا - 00:51:46ضَ
وقال القاضي رحمه الله مات العبد وخلف مالا فمن يرثه لانه معروف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الولاء لمن اعتق والولاء كما في الحديث الاخر لحمة كلحمة النسب والوراء الولاء هو سبب من اسباب المواريث - 00:52:07ضَ
اذا انت في هذا يعني الذي يملك انسان ويعتقه عيد عيد يثبت له الولاء وتعلمون قصة بريرة قال فان قال فان مات وخلف مالا قال القاضي رحمه الله للمشتري منه قدر ثمنه - 00:52:29ضَ
عوضا عن ما استخلصه به كما لو استنقذ اسيرا من بلد الروم بثمن. يعني لو ان شخصا يعني اسر مسلم ثم قام شخص واستنقذه دفع للذين اسروه مبلغا يطالب بعد ذلك بذلك الحق - 00:52:48ضَ
هذا وين رجع البائع فصدق المشتري في اعتابه. وان رجع البائع من هو؟ الذي باع العبد رجع فقال له انا حقيقة الانسان ماذا هذه حياة فانية وكلنا سنرد الى الله - 00:53:08ضَ
ولا ينفع الانسان في هذه الحياة الا قول الحق والصدق وانا اعترف بانه فعلا حر. حينئذ نقول رد المال الذي من فلان رده الي لزمه رد الثمن عليه ويصبح له. نعم. والولاء له. والولاء للذي باع واعترف. انتهت المشكلة. نعم - 00:53:26ضَ
لانه اقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه فقبل الاقرار بالنسب والنسب سيأتينا قال رحمه الله تعالى وان رجع عن الشهادة بالحرية ان رجع المشترك الحنا قلت حر فقط لارتد على فلان - 00:53:50ضَ
وحتى افوته على فلان والصحيح ايضا انا ندمت على ذلك والان انا اقول هو ليس بحر وانما ما ملك نقول الصيف ضيعت اللبن. مضى الامر وقضي الامر فلا مقام لكلامك - 00:54:11ضَ
ولا اثر له. لان كلمتك انه حر اثبتت حريته فلا اعتبار بما تقوله له. نعم هو بقي حر لكن نرجع الى المسألة الثانية نعم. قال لم يقبل بالحرية لانه حق لغيره - 00:54:29ضَ
وقبل في الولاء لعدم المنازع له. ها حينئذ لما قال غير حر احنا نقول الحرية خلاص نطق بها لكن يثبت له الولا لانه ما دام انه قال لم يكن حر وهو قد - 00:54:48ضَ
الذي قلنا استخلصه نقول في الحقيقة هو اشترى اذا هو الذي اشتراه ويكون هو الذي يعتقه وحينئذ يكون الولاء له لانه كما في الحديث انما الولاء لمن اعتقه. قال المصنف رحمه الله تعالى المسائل ما هي بعيدة عن - 00:55:04ضَ
القواعد نعم في الاخير نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاقرار بالنسب. باب الاقرار بالنسب بقي وقت على كل حال الاقرار مر بنا ولا داعي لان نعرف والنسب ما هو؟ يعني ان يعترف انسان بنسب فلانة يقول هذا ابني - 00:55:20ضَ
او مثلا اخوة يقول هذا اخونا او كذلك امرأة زوجة تعترف هناك مسائل في النسب معترف فيها وهناك مسائل غير منكرة ولكن من حيث الجملة باب النسب مبني على الاحتياط - 00:55:43ضَ
من جانب ومبني على التيسير بمعنى ان كما ان باب الحرية مفتوح وهناك الترغيب فيه كذلك ايضا باب النسب. ولذلك لو اعترف شخص بنسب اخر ثم اراد ان يرجع لا يقبل - 00:56:01ضَ
قال رحمه الله تعالى اذا اقر رجل بنسب مجهول النسب اذا اخر شوف هناك شروط لا بد منها الذي يقر به لابد اولا ان يكون مجهول النسب واما اذا كان معروف النسب فكيف تقر بانسان معروف النسب؟ هذا غير صحيح - 00:56:21ضَ
تأتي الى مثل ابني شخص من الناس وتقر بنسبه لا ان تدعيت ما ليس لك اذا الاول ان يكون هذا الذي تعترف به مجهول النسب وايضا كذلك لا يوجد من ينازعك. المؤلف اختصر في هذا الباب - 00:56:44ضَ
لا يوجد من ينازعك فيه. لانه قد ينازعك فيه وينظر وربما هذا الذي ينازعك في النسب يكون اولى واقوى منك وعنده بينة كذلك ايضا الا يكون مجنونا او ان يكون ايضا صغيرا - 00:57:02ضَ
قال اذا اقر رجل بنسب مجهول النسب. يعني ان يكون مجنونا او صغيرا. نعم. يعني ان لا يكون بالغا. نعم اذا اقر رجل بنسب مجهول نسب يمكن كونه منه. ما معنى مجهول غير معروف - 00:57:18ضَ
وايضا الشرط الرابع ان يكون كونه منه ما يأتي ويقول هذا ابني. واحد يأتي مثلا عمره ثلاث عشرة سنة وهذا مثلا عمره اثنعشر يقول هذا ابني هذا لا لان اقل ما عرف - 00:57:35ضَ
هو عمرو بن العاص ان بينه وبين ابن عبدالله بعد عشر سنوات الاكل يأتي واحد بسنه او ينقصه سنة او سنتين او ثلاث هذا لا يدخل العقل اذا لا يقبل - 00:57:50ضَ
يمكن كونه منه وهو لا يمكن كونه منه واقعا. نعم. وهو صغير او مجنون ثبت نسبه. وايضا يشترط كما ان يكون صغيرا لان البالغ يعبر عن نفسه لا تأتي الى شخص كبير ذو لحية بلغ المهم انه بلغ وتقول هذا مفاهيمي او هذا كذا هذا يرجع اليه ان وافقك فنعم - 00:58:04ضَ
ان لم يوافقك فلا قال وباب النسب ايها الاخوة مهم ولذلك جاء النهي عن الطعن في الانسان اثنتان في الناس فيهما كفر النياحة على الميت والطاعن في الانسان. فلا يجوز الطعن في الانسان - 00:58:29ضَ
ولا يجوز التعدي عليها ولا يجوز ايضا ينتسب انسان الى غير ابيه. الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم هو اقرب عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين. تعلموا ان كان التبني في اول الامر جائزا - 00:58:50ضَ
فبعد ذلك منع التبني وصار الانسان لا ينتسب ماذا الا الى ابيه. واذا كان مشكوكا فيه يقولون ابن يعني اذا كان هذا الشخص فيه شبهة انه مثلا من زنا لا يقال ابن فلان الا لو استدعاه ذلك فهذا امر اخر فالولد للفراش - 00:59:06ضَ
وللعاهل الحجر وهذا سيعرض له المؤلف ان شاء الله ولكن باجازة قال وهو صغير او مجنون ثبت نسبه منه لانه اقر له بحق فثبت كما لو اقر له بمال. يعني ما دام اقر له بنسب والنسب كما تعلمون - 00:59:28ضَ
تشوق اليه الشريعة الاسلامية وترغب فيه. بدل ان يبقى المؤمن تائه ضايع لا ينتسب الى احد. فمن التوفيق ان الله له من ينتسب من يجعله منتسبا اليه او يعترف بنسبه لكن لا ينبغي ان يكون كاذبا - 00:59:47ضَ
لانه لو كان كاذبا يحمل اثما ايضا اذا باب النسب مفتوح وميسر لكن بشروطه التي ذكرنا قال فان بلغ الصبي وافاق المجنون وانكر النسب لم يسقط ها جاء الى مجنون فقال هذا ابني - 01:00:05ضَ
او الى صغير فقال يا ابني وتمضي السنون يعني السنوات فلما بلغ الصغير ربما جاحد حركه لا لا يا اخي انت كيف تنتسب الى فهذا رجل هذا فقير هذا فيه هذا فيه فيه - 01:00:26ضَ
ثم قال انا لست بابنه لا عبرة بكلامك لانك عند ما انتسبت اليه كنت لا حكم لك كنت صغيرا مرفوع عنك القلم وقد ثبت ذلك شرعا فلا يرفع الا لو اثبت عن طريق الدليل البينة هذه مسألة اخرى - 01:00:41ضَ
قال نعم يعني مختلف في هذا الحديث يعني الاصل ان ان يكون الانسان ثمينا في النسم قال رحمه الله تعالى لم يسقط لانه نسب حكم حكم بثبوته. فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة. لان - 01:01:05ضَ
نافذة بالاقرار. لا تنسوا لا تنسوا اننا في باب الاقرار والرجوع في الاقرار لا يقبل. الا اذا وجد ما يبطل الاقرار ويناقضه قال وان كان المقر وان كان المقر به بالغا عاقلا - 01:01:30ضَ
لم يثبت نسبه حتى يصدقه. يأتي الى انسان كبير بالغ مدرك ثم يقول وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول هذه اسئلة في القواعد وكان كان الانسب ان يكون وقت القواعد لكن لا مانع يقول الاخ هل القواعد الفقهية تبعد الفقيه - 01:01:51ضَ
عن الدليل حيث يبحث عن القاعدة بل العكس هي تقربه الى الدليل القواعد لا تبعد وانما تقرر لان القواعد تجمع لك فروع المسائل وتنظيمها لك كما درسنا في سلك واحد وتجعلها في موضع واحد يسهل عليك - 01:02:11ضَ
تفهمها فحينئذ يسهل عليك الاستدلال بها. فمن قال بانها ثم هي حجة نفس القواعد هي دائما تبنى على شيء يعني كثير من القواعد تبنى على نصوص على النص فيرجع اليه في الاحكام. ولما نأتي الى قاعدة الامور بمقاصدهم الى اين اخذت من اعظم حديث انما الاعمال بالنيات - 01:02:30ضَ
الذي اجمع العلماء على ان الشريعة تقوم على اربعة منهم الامام احمد والشافعي وابو داوود وغيرهم كلهم اجمعوا غيروا فيها وبدلوا الا حديث يقول الاخ ما الدليل على عدم الرجوع على الاقرار؟ افيدونا - 01:02:55ضَ
اولا هذا السبب ذكرناه في المقدمة وقلنا ايها الاخوة الاقرار لا يجوز الرجوع فيه لانه حق والحق ثابت ولا يجوز ماذا ان يرجع فيه؟ وذكرن بذلك امثلة الزكاة وكذلك الكفارات لانها - 01:03:16ضَ
عقوق لله سبحانه وتعالى وفيها ايضا حقوق للادميين الا ما يتعلق بالحدوث فانها تتطرق اليها الشبهة فانها تستثنى اما غير ذلك فيجب لان هذا حق والحق ما دمت قد اعترفت به يجب ان تؤديه الى صاحبه ولا يجوز الرجوع - 01:03:38ضَ
يقول الاخ اذا اعتمر الرجل واشترط اذا حبسه حابس في محل هذه من مزايا الاشتراط ايها الاخوة بالنسبة للمحرم حج هل لها فائدة؟ الجواب نعم. لانك مثلا اذا اشترطت ذلك الشرط ثم حبسك حابس ما تلزمك فدية - 01:04:02ضَ
يعني ما يلزمك واجب وجبران؟ يعني تقف ولا تذبح شيئا حينئذ ليس عليك شيء اما لو لم تشترط فيلزمك هدي يقول الاخ رجل احرم وفي ساقه الم جرح سيربطه بمشد - 01:04:25ضَ
فهل الى اخره. هذا لا يعتبر حقيقة او لا يعرف يعني ليس من نوع اللبس المعروف والسروال والدبان السروال الصغير او كذلك ايضا هذا على قدر يسير من البدن فالظاهر ان شاء الله - 01:04:45ضَ
انه لا يؤثر لكن هناك من يتشدد في هذا ويقول ما دام هو محيط العبرة بالمحيط لا كلمة مخيط. فما دام احاط بقدر من البدن فلا يقول الاخ اذا واحد قال اعطني جوالك يعني زميل قال لي زميل اعطني جوالك فانا قلت له ما بقيت؟ فقال انا حلفت - 01:05:01ضَ
لازم تعطيني ولو اخذ منك واعطيك فانا لم اعطيه فهل هذا جائز؟ ولا مو جائز؟ ولو ما هو جائز يعني الاخ خطه كذا تعبان اولا ينبغي ايها الاخ الكريم ان تبر بيمين صاحبك - 01:05:25ضَ
هذا هو الاصل ولذلك تعلمون قصة ماذا عمة انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما اصابت امرأة يعني كسرت سن جارية واراد طالب اهل الجار ان يقتصوا منها ماذا؟ يعني هي الربيع بنت معوذة التي - 01:05:44ضَ
وصفت لنا وضوء رسول الله ومرت ايضا بنا في كتاب الجنايات فاذكرونا في كتاب الكافي لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص قال يا رسول يقتص من الربيع والله لا يقتص منه - 01:06:05ضَ
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله كتاب الله يعني كتاب الله جروح قصاص اذا لابد المهم سعي في الامر هنا وهنا وانتهى الامر الى ماذا ان تنازلوا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:06:21ضَ
ان من عباد الله مل واقسم على الله مأوى اذا هذا الذي حلف ما كان له ان ينبغي له ان يحلف وانت عندما حلف ولا يلحقك ضرر فكان يعني ينبغي لك ان - 01:06:41ضَ
تستجيب لاخيك وهذا من باب الاعانة وبخاصة اذا كان يريد ان يستخدم جوالك لامر اما اذا عاد للامور الاخرى غير النافع فهذا لا ينبغي ان تعطيه ولو اعطيته لك اثما معه اذا كان يريد ان يستخدمه في الباطل فانت تشاركه - 01:06:57ضَ
الباطل فان من دل على هدى فله مثل اجر فاعله ومن دل على ضلالة فكذلك ايضا يلحقه اسم من ذلك يقول الاخ يشير الى الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ما معنى اقرأهم - 01:07:18ضَ
هل معنى احفظهم واجودهم صوت المراهقة عموما. يعني المراد اكثرهم قرآنا ايضا اكثرهم معرفة بالقرآن لكن لا ينبغي ان يكون صفرا في الاحكام قد يكون يقرأ القرآن ولا يعرف يصلي هذا لا - 01:07:37ضَ
نحن عندنا مرتب الرسول عليه قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. يعني اعلمهم بكتاب الله والعالم بكتاب الله الحافظة يكون عنده شيء من الفقه قد يكون يوجد من هو افقه منه ولكن هذا اعلم في الكتاب يقدم اذا كان يعرف - 01:07:57ضَ
احكام الصلاة فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة السنة التي هي الفقه فان كانوا في السنة سوا فاقدمهم هجرة وان كانوا في الهجرة سوا فاقدمهم سنا وفي بعضها فاكبرهم سنا وفي بعض الروايات - 01:08:13ضَ
واقدمهم ماذا؟ سلما يعني اسلاما هذا هو ايها الاخوة لا شك ان القارئ يقدم الحافظ لكتاب الله المتقن. وهو يعرف الاحكام. قد تجد فقيه عالم محيط باحكام الفقه الا ما شاء الله. وتجد الانسان يعرف احكام الصلاة. لكن هذا - 01:08:32ضَ
سيد القراءة درس القراءات صوته حسن يتقن القراءة هو ذاك قراءته عادية فتقدم هذا لماذا؟ الا ان اراد ان يقدم الاخر لمكانته فهذا امر اخر. وليس هذا واجب غيره. ليس هذا واجبا - 01:08:56ضَ
سؤال يقول الاخ متى يجوز الرجوع في الهبة؟ انا اشرت اليها قبل قليل رأي الباب اولا يكره الرجوع والاخوة في الهبة من العلماء من منع ذلك لحديث العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قريه - 01:09:14ضَ
وهناك من اجازها مطلقا وهناك من فصل فقال تجوز الوالد له ان يرجع في هبته لولده لقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك وقال عليه الصلاة والسلام اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان ولده من كسبه - 01:09:34ضَ
يقول الاخ هل الرواتب في صلاة الظهر او غيرها تصلى اربع التي تجتمع فيها اربع هي صلاة الظهر التي قبلها. يعني يقصر هل تصلى بتسليمة واحدة بمعنى يجمع الاربع مع بعض - 01:09:55ضَ
ويسلم تسليمة واحدة او كل واحد الاولى الفصل لان زيادة المبنى فيها ايضا تدل على زيادة المعنى وزيادة المعنى فيه اجر ايضا فانت اذا قسمتها اثنتين جعلتها مستقلة كل واحدة فانت جئت بماذا؟ باربع تشهدات فانت زدت في ذلك - 01:10:12ضَ
الى الاطالة. اذا هذه الزيادة لا شك انك تكسب باذن الله تعالى عليها اجرا فهو ولكن الثاني جائز هذا شخص من الاسئلة الاخيرة يسأل عن الوسواس والوسواس يحتاج الى وقت طويل - 01:10:35ضَ
يقول ما هو المعتقد السائل ايظا ادخلتها هناك من هو اولى حقيقة اسبق لكن يسأل عن ماذا يقول ما هو المعتقد الاباظي؟ هؤلاء فرقة من الخوارج ولهم منهجهم معروف ومدون في كتب الاديان. وهذه لا شك من الفرق التي خرجت - 01:10:52ضَ
الطريق السوي والرسول عليه الصلاة والسلام قد اجتمعت اليهود وعلى احدى وسبعين فرقة واجتمعت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على سبع وستفترق هذه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة - 01:11:09ضَ
قل لمن هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما نعليه اليوم واصحابه. وفي لفظ وهو اصح على الجماعة من كان مع الجماعة اي جماعة المسلمين ولا شك ان من يسلك طريق المسلمين - 01:11:27ضَ
المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشار فيه الصحابة رضوان الله تعالى اليه والتابعون واتباعهم الى يوم فهذا من سلف هذه الامة هذا هو الحقيقة هو الطريق السويء الذي ينبغي ان يسند - 01:11:43ضَ
اما تلكم الفرق التي نشأت وخرجت عن الطريق وانتحلت امورا فهذه حقيقة ينبغي ان يبتعد عنها يقول هل يصح كسؤال سبق بالقواعد الفقهية؟ نعم انا مثلا يعني اتحدث عن النية ما تسألني اقول لك يا اخي الامور بمقاصدها - 01:12:00ضَ
اسألني سؤال ثاني تقول يا اخي هل هو دليل؟ اقول لا. لانه مستخرج من حديث انما الاعمال بالنيات اقول لك انا يا اخي الشك اذا كنت على طهارة وشككت هل انتقلت وانت متيقن انك متطهر؟ اذا ابني على اليقين ما دليلك؟ اليقين لا يزول بالشك هذه هي شق - 01:12:22ضَ
قاعدة اقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد مال ريحا. يعني يسمع صوت يخرج منه او يشم رائحة قد يقول القائل طيب ما يشم - 01:12:42ضَ
ايضا يحس بذلك يقول الاخ هنا هل يجوز ان يعطي فني السباكة والكهربا مكافأة مالية مقابلة ان يحذروا ان يحضروا عملائهم ليشتروا اغراضهم من محل مواد البناء الذي اعمل فيه نسبة من الربح - 01:12:57ضَ
اذا لم تجعل ذلك فرضا وقصدك الاضرار بالاخرين. فنحن ننفي الظرر ان هذا الشخص يعني يأتيك بالزباين وكذا فتريد مكاثرة لا تكون لكن لا تكون رشوة انك تريد مكافأة انه احضر الزبائن لك وخير لك - 01:13:22ضَ
ان تعتمد على ما يقدره الله سبحانه وتعالى لك من الرزق الله قد حدد اجلك ورزقك وعملك وشقي او سعيد. ولو اجتمع اهل الارض كلهم جميعا لن يغيروا من ذلك - 01:13:41ضَ
ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الملك الروحي ويكتب اجله ورزقه وعمله وشقي او سعيد - 01:13:57ضَ
هذي كلها امور مقدرة ولكن تجد ان هذا يقع فيه اهل الحرص واهل الجشع في الغالب الذين لا يقتنعون بما يكتب الله لهم. والا يا اخي كل فتح محل وما كتبه الله لك سيأتي - 01:14:14ضَ
اليك مهما حاول المحاولون فينبغي الا تشغل نفسك بمثل تلك الامور وان تدع الامور بارادة الله يقول الاخ كثير ما نسمع عن بعض مؤلفي الكتب يأتون الى عشيرة من العشائر - 01:14:31ضَ
تنتسب الى قبيلة معروفة ثم يقول ثبت لي ان هذه العشيرة من قبيلة اخرى ما رأيكم؟ والله اذا كان اراد التوسل وهذا الذي رجع اليه من حفاظ هذه القبيلة وممن يعول عليهم ويرجع اليهم فهذا الامر فما المانع. هذا زيادة توحيد وتوثق - 01:14:51ضَ
اما اذا كان يريد فقط ان ينسب الى هذه القبيلة كما هناك من يحاول ما ليس منها اما لشهرة هذا الانسان او مكانته او منصبه هذا لا يجوز ادعوهم لابائهم - 01:15:14ضَ
ايضا هنا سؤال يقول الاخ توفي شخص عليه دين واراد شخص اخر ان يسدد دينه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:15:30ضَ