شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{9}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان خير البرية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:03ضَ

الذين انفقوا اعمارهم واهنوها في خدمة هذا الدين حتى اتاهم اليقين. فرضي الله عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد كان اخر درس تكلمنا فيه هو درس ليلة البارحة عن ما يتعلق بالنيتي في الوضوء والغسل والتيمم - 00:00:22ضَ

ورأينا ان العلماء لم يختلفوا في ايجاد النية في التيمم. لانهم قالوا ان قوله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا هو معنى الخاص اختلافهم فيما يتعلق بالنية في الوضوء والغسل تكلمنا ايضا عن ما يتعلق بامور النية - 00:00:47ضَ

ورأينا اهميتها ومكانتها في العبادات وانه بها تتميز العبادة عن العادة وبها ايضا تتميز مراتب العبادات فهناك الواجب وهناك غير الواجب وغير الواجب قد يكون سنة وقد يكون نفلا وهذه النية انما يترتب عليها امور عظيمة قبول العمل وغيره - 00:01:08ضَ

والان ان شاء الله نبدأ عند الموقف الذي انتهينا اليه ولو اردنا حقيقة ان نوفي النية حقها لاحتجنا الى عدة وخرجنا عن موضوع درسنا ولكن لعل ما ذكرناه من ايجاز كاف في ذلك - 00:01:32ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:49ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب فرائض الوضوء وسننه. قال رحمه الله فصل ثم يقول بسم الله هذه المسألة الاخرى مما ذكره المؤلف في فرائض الوضوء وسننه هل التسمية داخلة في الفرائض ام هي من السنن؟ ذلك محل خلاف مشهور بين العلماء - 00:02:07ضَ

لكننا عندما ننظر الى التسمية عموما نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشد اليها وبين اهميتها كل كلام ذي بار لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو اقطع وابصر - 00:02:31ضَ

التسمية ذكر والذكر مطالب وهي ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها بسم الله وفيها ذكر الرحمن والرحيم ولكن العلماء اختلفوا في التسمية في الوضوء اهي واجب من واجبات الوضوء؟ ام هي من السنن - 00:02:47ضَ

ام انه لا ينبغي ايضا ان تقال كما هو رأي او رواية لبعض العلماء وان التسمية مباحة للانسان ان يقول او لا يقول لا نريد ان ندخل في التفصيلات ولكننا نكتفي بقولين مشهورين - 00:03:04ضَ

فمن العلماء من قال بوجوب التسمية ومن العلماء وهم الجمهور من قالوا بانها مستحبة وليست بواجبة ومدار الخلاف يرجع الى عموم الاية التي هي اية المائدة التي جاءت ايضا بذكر الوضوء والغسل - 00:03:20ضَ

قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فان الله تعالى بدأ الاية بالامر بغسل الوجه وقد رأيتم اختلاف العلماء فيما يتعلق بالنية وان الذين قالوا بعدم وجوبها قالوا انها لم تذكر في الاية - 00:03:40ضَ

ارأيتم ان جمهور العلماء استدنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان السنة هي بيان للقرآن وان ما جاء في السنة انما هو متمم ومكمل وبيان لما في القرآن العزيز. وان ما في السنة من زيادات فهي وحي ايضا يجب - 00:04:02ضَ

اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسائل عديدة انفردت بها السنة وان احكاما كثيرة جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل ومنها ما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام. وان بيانها وتصفيع لها - 00:04:19ضَ

السنة المطهرة. اذا هنا اختلف العلماء فيما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم. فاكثرهم وهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي ايضا لوائل الامام احمد قالوا بان التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل - 00:04:37ضَ

واستدلوا كما قلنا بالاية بظاهر الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا فان الله تعالى لم يأمر بها واستدلوا ايضا بحديث الاعرابي. والاعرابي تعرفون قصته الذي اساء الصلاة - 00:04:58ضَ

ردده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا. ويقول في كل مرة يقول له صل. قال لا احسن غير هذا فعلمني فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاء في بعض روايات الحديث - 00:05:17ضَ

في غير الصحيحين توضأ كما امرك الله قالوا والله تعالى لم يأمر بالتسبيح وقالوا والاعرابي يجهل الحكم فلو كانت التسمية اي بسم الله واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير - 00:05:31ضَ

عن وقت الحاجة لا يجوز وذهب الامام احمد في رواية ومعه جماعة من العلماء كاسحاق ابن راهويه وابن المنذر وغيرهم ذهبوا الى ان في الوضوء والغسل واجبة واستدلوا بعدة احاديث منها الحديث الذي ذكره المؤلف لا وضوء لمن لم يسمي الله. وفي رواية لا وضوء لمن لم يذكر - 00:05:49ضَ

اسم الله وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث وقالوا بانه ضعيف وانه لا بانه لا يصلح حجة. وقبله ايضا تمسك اصحاب هذا القول بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:16ضَ

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان يسمي ولكن هذا ايضا لم يثبت في احاديث صحيحة اذا هذا الحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله اختلف العلماء فيه صحة وظعفا حتى اثر عن الامام احمد - 00:06:30ضَ

كما سينبه المؤلف بانه لم يثبت في التسمية حديث واكثر العلماء تحقيقا لهذه المسألة وتتبعا للاحاديث والحكم عليها والامام البيهقي ولكنه اورد حديثا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال وانتهى فيه لانه حديث حسن وهو ذلكم الحديث المشهود - 00:06:46ضَ

هو الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في الاناء الذي فيه ماء ثم قال لي اصحابي وكان الاناء فيه ماء قليل. فقال لاصحابه توظأوا بسم الله - 00:07:08ضَ

ثم ان الماء نبع من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس رضي الله عنه فتوضأ القوم لم يبقى منهم رجل واحد وكانوا نحو سبعين رجلا. انتهى الى ان اسناده جيد وانه - 00:07:23ضَ

حديث حسن اذا هذا الحديث حجة للذين قالوا بوجوب التسمية. وبهذا نتبين بان الاولى في المسلم الا يترك التسمية. وانه نبدأ بها وهي ذكر الله سبحانه وتعالى واما الذين قالوا بانها مباحة او ان يعني لا يثاب الانسان على فعله سواء فعلها وتركها فانهم لم تثبت - 00:07:39ضَ

عندهم تلك الاحاديث اذا الذين قالوا بعدم وجوبها واستحبوها وهم الجمهور قالوا بان الاية ليس فيها ذكر لها وقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم توضأ كما امرك الله اي قال للاعرابي فرده الى الاية وليس في الاية ذكر للتسمية - 00:08:05ضَ

الجمهور جابوا عن تلك الاحاديث بعدة اجوبة. اولا قالوا بان احاديث التسمية ضعيفة. ولكن يرد عليها حديث انس الذي اشرنا اليه ولم يشر اليه المؤلف حتى ولا في المغني اذا قالوا بان الاحاديث الواردة في التسمية ضعيفة وحتى الذي قال بان التسمية واجبة وهو الامام احمد اثر عنه - 00:08:26ضَ

انه خالى بان الحديث او انه لم يثبت حديث في التسمية هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني حمل الاحاديث على فرض صحتها عندهم على الاستحباب. فقالوا هي محمولة على الاستحباب - 00:08:50ضَ

ونحن لا نعارض في استحبابها الجواب الثالث قالوا ان المراد بالتسمية هي الذكر والذكر هو النية. فالمراد بذلك هو النية ولكن هذا بعيد لان الذي ورد لمن لم يسمي الله - 00:09:05ضَ

قال رحمه الله تعالى وفيها روايتان احداهما يعني روايتان في مذهب احمد ولكننا نحن في المسائل المهمة المتعلقة اركان الصلاة نعرض للاقوال الاخرى حتى نتبين الحق في ذلك قال احداهما انها واجبة في طهارات الاحداث كلها - 00:09:21ضَ

اختارها ابو بكر رحمه الله يعني ابو بكر الخلاني وهو من محقق المذهب والذي افنى عمره في جمع مسائله ايضا. نعم فيما روى ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحابي - 00:09:43ضَ

ابو سعيد الخدري نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا نافية. ووضوء نكرة. قالوا والنكرة وفي سياق النفي تعم - 00:10:00ضَ

قالوا فهذا دليل على وجوب التسمية واختلط في تصحيح الحديث ولكن قلنا الحديث الذي صح في ذلك هو حديث انس في قصة الانا وفي وظع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده - 00:10:15ضَ

في ذلكم الاناء الذي ليس فيه الا ماء قليل فنبع الماء من بين اصابعه فتوظأ نحو سبعين رجل وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام قد اختص بامور معجزات ومنها هذه التي ايضا لك التي اشرنا اليها في - 00:10:31ضَ

هذا وفي قصة الجذع وفي غير ذلك من الامور الكثيرة الذي ليس هذا موضع الكلام عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسله الله تعالى بالحق وايده بالمعجزات واعظم معجزة ايد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الكتاب - 00:10:55ضَ

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فان هذا الكتاب نزل بلغة العرب والعرب في ذاك الوقت كانوا في اوج مجدهم من حيث اللغة كانوا افضح الناس. كانوا في غاية الفصاحة والبلاغة - 00:11:15ضَ

وكانوا قمة في ذلك فتحداهم الله تعالى ان يأتوا بمثله فعجزوا تحداهم ان يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا وتحداهما ان يأتوا بسورة واحدة فوقفوا مشدوهين حياة دون ذلك. اخذ القرآن بالباب قلوبهم - 00:11:33ضَ

حتى ادركوا بانه ليس من كلام البشر ومن لم ومن لم يؤمن منهم من لم يؤمن فانما دفعته دفعوا الى ذلك اما عناده او عصبيته او قوله او قولهم وجدنا اباءنا على امة. وانا على اثارهم مقتدون - 00:11:53ضَ

قال رحمه الله قال احمد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد رضي الله عنه احسن شيء في الباب احسن ثم جاء بعد ذلك قال لم يثبت في الباب شيء قال احسن شيء في الباب لكن ليس - 00:12:13ضَ

معنى هذا انه يصححه لكن ممن حسنه الالباني ولا الباني كما تعلمون له باع واسع في علم الحديث فانه قضى حياته حقيقة في هذا العلم والصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق كثيرا من كتب الاحاديث ومن بينها السنن المعروفة وغيرها ايضا - 00:12:27ضَ

قال رحمه الله والثانية انها الثانية انها سنة اختارها الخرقي رحمه الله. يعني بهذه الرواية يتفق مع جمهور العلماء وان سنة والفرق بين الواجب والسنة اذا قلنا بان التسمية واجبة لا يجوز تركها. بل ان من العلماء من تشدد فيها كاسحاق بن راهوي وهي وهو قرين احمد بن حنبل. يعني - 00:12:50ضَ

قرينه الذي كان يقارنه في العلم كان يقول من ترك التسلية عامدا بطلت صلاته. والامام احمد لم يقل بذلك. اذا هو كان اشد لكن لو تركها سهوا او غير عادي - 00:13:13ضَ

بوجوبها لا تبطل صلاتكم قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. اه يعني من التعليلات التي قالها العلماء - 00:13:26ضَ

الذين قالوا لا تجب التسمية لانها عبادة من العبادات الم تجد ماذا فيها التسمية؟ وقالوا ايضا طهارة بالماء فلم تجب فيها التسمية قياسا على ازالة النجاسة. فقالوا ازالة النجاسة هي طهارة. تطهير اما للبدن او للثوب او للبقعة. ومع ذلك لا تجب فيها التسلية. كذلك ايضا هنا الوضوء. قياس الاخر - 00:13:43ضَ

الذي ذكره المؤلف عبادة من العبادات فلم تجب فيها التسمية كسائر الصلوات قال وضعف احمد رحمه الله الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث. ها اذا الامام احمد اذا ضعف الحديث وعنده رواية - 00:14:08ضَ

ولكن ينبغي للمسلم من يسمي الله سبحانه وتعالى وليكن ذلك بعد النية. وقد رأيتم اهمية النية ومع ذلك اختلف فيها العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا قاعدة عامة نتمسك بها جاع ما يريبك الى ما لا يريب. فكل امر تشك او تتردد - 00:14:26ضَ

دعه وخذ ما لا تتردد فيه فلماذا توقع نفسك في الخلافة؟ سمي الله سبحانه وتعالى واخرج من الخلافة قال واختلف من اوجبها في سقوطها بالسهو ومنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة. ومنهم من اسقطها لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون - 00:14:47ضَ

فكان من مفروضها ما يسقطه السهو. لا يسقطه. ما يسقطه السهو كالصلاة والحج وان ذكرها في اثناء وضوءه تعلمون الصلاة تسقط فيها يعني عندما يقوم التشهد الاول هو واجب ليس ركن - 00:15:11ضَ

لكن لو ان الامام قام واستقر قائما فلا يعود يعني انما يبقى لانه شرع في ركن اخر فلا يترك الركن ويعود الى الواجب هنا ترك واجب. لا تبطل الصلاة به مما يجبر بسجود السهو - 00:15:28ضَ

فاذا ترك الانسان واجبا من الواجبات اما لو شرع في الفاتحة فكثير من العلماء وعاد يرى ان صلاته تبصم فلننتبه لمثل هذه الامور. لكن لو قام ولم يستقر قائما فله يعود ان يعود الى نبه الى ذلك - 00:15:44ضَ

لكن على المأموم اذا رأى الامام قد وقف فلا ينبغي له ان يسبح وربما يكون الذي يسبح جاهلا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأهم بكتاب الله وينبغي ان يكون الامام ايضا - 00:16:00ضَ

فقيهة حتى لا يفسد على الناس صلاتهم يعني لا ينبغي ان يتقدم انسان فيظم الناس وهو يجهل احكام الصلاة لانه قد تمر به بعض الاحكام وبعضها اركان خلل بها يفسد الصلاة سهو وعمده فيفسد على على الناس صلاتهم. اذا اذا استقر قائما يستمر ولا يلتفت الى - 00:16:16ضَ

قول من يسبح ورائه ثم بعد ذلك يسجد للسهو وسجود السهو كما هو معلوم منه ما يكون قبل الصلاة ومنه ما يكون بعد الصلاة قال رحمه الله فان ذكرها في اثناء وضوئه ثم حيث ذكر. يعني بانه يعني حتى وان ذكر في اثنان فانه - 00:16:40ضَ

قال ومحل التسمية اللسان لانها ذكر اه والذكر انما يكون في اللسان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض - 00:17:00ضَ

والذكر انما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. فالذكر انما هو يكون باللسان وليس كما يدعي المتخوف او بعض المتصوفة بان الذكر انما هو في القلب - 00:17:22ضَ

وان الانسان يصل الى مراحل فهذا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فما اجمل ان تعطر لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى وانواع الذكر كثيرة - 00:17:39ضَ

قال وموضع الله تعالى يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فهذا الذكر الذي يتلى اين تطمئن له القلوب وتسعد به قال وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. يعني قبل ان يشرع في الوضوء بعد ان ينوي والنية عرفت - 00:17:55ضَ

حكمها وانها شرط على الصحيح من شروط صحة الوضوء والغسل ولا خلاف في انها شرط في التيمم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذه مسألة ايضا مهمة جدا يعني لا تقل عن الاولى بل ربما الخلاف فيها اوسع بين العلماء - 00:18:21ضَ

ونحن حقيقة لا نستطيع ان نقتصر على ما في الكتاب عندما نعرض لمسائل تعتبر من امهات المسائل التي يختلف فيها العلماء ويتعلق بها الحكم غسل الكفين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء ذلك في احاديث كثيرة - 00:18:42ضَ

في حديث عبدالله ابن زيد وحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنهما في الصحيحين وفي حديث علي ابن ابي طالب ايضا في السنن وهذه الاحاديث وحديث الربيع بنت معود الذين وصفوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تلك الاحاديث - 00:19:00ضَ

فيفرغ من الاناء فيأخذ بيمينه على شماله فيغسل كفيه يعني يفرغ الاناء ثم يغسل كفيه اذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العلماء متفقون على ان غسل الكفين اذا لم يكن في اليدين نجاسة ولا كان ذلك من نوم الليل فانه - 00:19:18ضَ

يعني لا يكون ذلك واجبا وانما هو مستحب. اذا العلماء متفقون بان غسل الكفين هو من هما من السنن. وليست من الواجبات من ذلك اذا كان في اليد نجاسة يعني غلب تيقن الانسان او غلب على ظنه اما مجرد الشك فاليقين لا يزول بالشك - 00:19:38ضَ

وان يكون او ان يكون الماء خليل ايضا اما اذا بلغ الماء خلتين فانه لا ينجس لا يحمل الخبث كما مر بنا ذلك وناقشناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الماء الذي ينجس هو ماذا - 00:19:59ضَ

الذي دون اما اذا بلغ القلتين فانه لا ينجز خلافا للحنفية كما عرفتم مذهبهم حينما توسعوا في ذلك وقالوا هو هؤلاء ينجس اذا خالطته نجاسة اذا كان كثيرا بحيث اذا حرك احد طرفيه لا يتحرك الاخر او هو عشرة اذرع في عشرة - 00:20:15ضَ

اذا غسل الكفين لم يذكر في الاية ايضا. الله تعالى بدا بقوله فاغسلوا وجوهكم. ولم يرد ذكر للكفين واتفق العلماء على ان غسلهما مستحب ما دليل استحبابهما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:35ضَ

والفعل انما هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يقتلهما. والمؤلف لم يرد حديث علي فهو قصر هنا على ما في الصحيحين لكن لو رجعت من المغني تجدون انه ذكره لانه هناك توسع لكنه ذكر الحديثين المتفق عليهما - 00:20:55ضَ

وهما حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله وسلم - 00:21:16ضَ

لو اكتفى بمرة واحدة او بمرتين فذلك له ولو ترك غسل الكفين وبدأ ايضا بتناول الماء وبدأ بالمضمضة والاستنشاق وسيأتي ايضا الكلام في المنظرة والاستنشاق هل هما من واجبات الوضوء او من سننه - 00:21:35ضَ

قال وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالا فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات يعني امال الاناء ولا حمله وافرغ ولذلك تكلم العلماء عن قالوا اذا كانت في يد الانسان نجاسة - 00:21:53ضَ

او كان قد قام من نوم الليل عند من يوجب غسل الكفين ماذا يفعل قالوا يحمل بوسيه يعني بفمه الماء فيغسل كفيه او اذا كان عنده اناء صغير او كوب او نحو ذلك يتناول به الماء - 00:22:12ضَ

او اذا كان عنده ثوب ويحمله للماء نظيف او ربما يستعين بغيره. يعني انسان لم يقم من النوم وليس في يده نجاسة من هون يحمل بكفيه فيغسل هو كفيه ثم يدخلهما في الزينة. العلماء يدققون في المسائل نعم - 00:22:28ضَ

قال رحمه الله متفق عليهما ولان اليدين وكذلك حديث علي ابن ابي طالب وهو حديث صحيح ايضا لكنه ليس في الصحيحين والمسلم المؤلف لا يستقصي الاحاديث فالاحاديث كثيرة جدا ومنها كما قلنا حديث الربيع بنت معوذ عمة انس - 00:22:46ضَ

ابن مالك رضي الله عنهما الذي مر بنا حديث هناك عندما كثرت ثنية جارية لما كنا ندرس في بداية المجتهد عندما كنا ندرس هناك في كتاب القضاء قال ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء. نعم - 00:23:04ضَ

يعني اليدان هما الة النقل فينبغي ان يتأكد من نظافتهما وسلامتهما من النجاة وفي قتلهما احتياط لجميع الوضوء قال ثم ان كان لم يقم من نوم ثم ان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب ها اذا هناك النوم - 00:23:22ضَ

وهل المراد هنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه وفي رواية اخرى ايضا في الصحيح لا يغمسهما في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا ثم ذكر علة الحكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:23:43ضَ

فهل فلماذا قصر العلماء ذلك على نوم الليل يعني الحنابلة عندهم بانه يجب غسلهما في رواية اذا قام من نوم الليل وقالوا لانه جاء في التعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده وقالوا ان البيات - 00:24:02ضَ

انما هو يكون من نوم الليل والجمهور كما سياتي يقولون انما ذلك خرج مخرج الغالب فان غالب ما يقوم الانسان من نوم الليل هذا هو الغالب ونوم النهار لم ينص عليه انما يعني لم اطلق النوم او نص على نوم الليل لان هذا هو الكثير المعروف - 00:24:21ضَ

واما نوم النهار فلا ولذلك لم يرد ذكره وليس ذلك تخصيصا لنوم الليل قال ثم ان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:24:45ضَ

قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء. هنا رواية بلفظ الامر فليغسل قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وفي الرواية الاخرى وهي صحيحا فلا يغمس نهي والنهي يقتضي تحريم المنهي عن فعل المنهي عنه - 00:25:05ضَ

اذا اما امر فيجب الكف واما نهي ايضا فيجب ايضا البعد عن ذلك وعدم فعله يعني لا بد من اليدين فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. هذه مسألة ايضا اختلف فيها العلماء والامام احمد - 00:25:26ضَ

له فيها رواية ربما يشير المؤلف. نعم قال متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا. ها يعني لفظ ثلاثا جاءت في صحيح مسلم ولا يغمس يده في الاناء او فليغسل يده ثلاثا هذه جاءت في صحيح مسلم يعني انفرد مسلم - 00:25:46ضَ

رحمه الله تعالى بزيادة ثلاثا. ووافقه ايضا اصحاب السنن واحمد لكنها ليست في البخاري. الذي في البخاري فليغسل يديه فان احدكم لا يدري اين باتت يده فلا يغمس يده في الاناء - 00:26:06ضَ

قال فتخصيصه هذه الحالة بالامر دليل على عدم الوجوب في غيرها وان قام من نوم الليل ففيه روايتان. ها هنا هذا سنعرض للخلاف هنا. ان قام من نوم الليل ففيه خلاف - 00:26:21ضَ

جاء في بعض الروايات ليست في الصحيحين ومختلف فيها اذا استيقظ احدكم من النوم ليلا فلا يغمس يده اذا استيقظ احدكم من النوم ليلة وهذا مما تمسك به الحنابلة للتفريق ايضا بين النوم بين نوم الليل والنهار. وقالوا ايضا ان لفظ البيات - 00:26:37ضَ

انما هو يدل ماذا على نوم الليل لان البيات يكون في الليل في لغة العرب هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء نجد ان جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية - 00:26:56ضَ

يرون بان غسل اليدين من نوم الليل ليس واجبا وانما هو مستحب وحجتهم في ذلك قريبة من حجتهم في عدم ايجاد لانهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم - 00:27:13ضَ

ولم يأمر بغسل اليدين ثم يستدلون ايضا بتفسير يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يستدلون بتفسير ايضا زيد ابن اسلم للاية اذا قمتم الى الصلاة يعني من نوم الليل - 00:27:31ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من نوم الليل. هذا هو تفسيره. وهو تفسير من احد التفاسير للاية فقالوا من نوم الليل والله تعالى لم يأمر بغسل اليدين - 00:27:47ضَ

ولو كان غسلهما من نوم الليل واجب ونقصد الكفين يعني لا نقصد اليدين عموما لو كان غسل الكفين واجبا لامر الله سبحانه لكنه تعالى لم يأمر فدل ذلك على عدم ايظا غسلهما - 00:28:00ضَ

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما عموما سواء كان من نوم الليل ومن غيره اذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبهما. ثم يحتجون بما مر ذكره قوله للاعرابي توظأ كما امرك الله - 00:28:17ضَ

والله تعالى امر بالوضوء كما ترون ولم يأمر بالغزل ثم يحتجون بما جاء عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى بانه قال كان اهل الحجاز يقتصرون على الاستنجاء بالاحجار. يعني بالحجارة ما كانوا يستنجون بالماء - 00:28:33ضَ

قال وكانت بلادهم حارة وهذا معروف بان بلاد الحجاز حارة فنحن نعيش فيها الان وكان يسيل منهم العرق واذا سال العرق ربما تمر بعض النجاسات في مواضع من البدن وربما وقعت يد النائم على موضع نجاسة فامروا بغسل اليدين احتياطا هذا تعليل من الشافعي - 00:28:54ضَ

لانه جاء في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده وربما باتت في موضعها وربما انتقلت الى موضع فيه نجاة فتنجست فينبغي ان تغسل. هذا هو تعليل الامام الشافعي - 00:29:17ضَ

واما الرواية الاخرى عن الامام احمد وهي ايضا قول لبعض العلماء من التابعين ومن غيرهم وداوود الظاهري فانهم قالوا بوجوب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء اذا قام من نوم الليل او كان فيهما ايضا نجاسة وهذا ايضا وهذه مسألة اخرى اذا كانت فيها نجاسة. دليل ذلك - 00:29:31ضَ

الحديث ان اللذان هو الحديث الذي ذكره المؤلف بروايتين قال وان قام من نوم الليل ففيه روايتان احداهما انه واجب اختاره ابو بكر رحمه الله. يعني ابو بكر الخلاق في ظاهر الامر - 00:29:56ضَ

فان غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لان النهي عن غمسهما يدل على انه يفيد منع وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك. في عالم المؤلف يريد ان يقول لو ادخل اليدين قبل ان يغسل - 00:30:14ضَ

صفين ثلاثا لو ادخل الكفين قبل غسلهما ثلاثا يكون قد يكون الماء مستعملا وهو مأمور بغسله مع اول بان يطهر ثم يدخل علينا كذلك لو غسلهما اقل من ثلاث فانه ايضا يقع في النهي من يفعل ذلك. اذا عليه ان يغسلهما اولا ثلاثا. ثم بعد ذلك ماذا يدخلون - 00:30:34ضَ

هما في الاناء وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لان النهي باق. وغمس بعض يده كغمس جميعها ويفتقر غسلهما الى النية. والسبب في ذلك هل الامر هو تعبدي العلماء يختلفون هل النهي عن غمس اليدين في الاناء - 00:31:00ضَ

يكون امرا تعبديا والعبادات توقيفية كالحال بالنسبة لماذا؟ للوضوء. النية في الوضوء. فمن العلماء من قال ان امر تعبدي ومن قال لا بان ذلك ان الوضوء انما القصد منه ماذا؟ هي النظافة كما هو مذهب الحنفية فلا يكون الامر تعبديا - 00:31:24ضَ

يعني ولذلك تجد العلماء احيانا يقولون عبادة توقيفية بمعنى غير معروفة كالعلة يعني لا ينبغي للانسان ان يعلل فيها فهي عبادة توقيفية يجب ان نقف عند الناس احيانا يقولون عبادة ماذا ليست توقيفية بمعنى ان العلة فيها ظاهرة. نعم - 00:31:46ضَ

قال ويفتقر غسلهما الى النية لانه غسل وجب تعبدا اشبه الوضوء. ها اذا قلنا بان غسلهما واجب فيجب ان ينوي ذلك بمعنى ان يطهرهما. هذا هو قال والرواية الثانية ليس بواجب يعني غمس غسلهما قبل الاناء قبل ادخالهما الاناء ليس واجب وهذا كما قلنا هو رأي الائمة - 00:32:08ضَ

الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي اختارها الخرقي رحمه الله لان اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة اشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه ولد به الاستحباب لانه علل بوهم النجاسة - 00:32:34ضَ

ولا يزال اليقين بالشك فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه يعني يريد المؤلف هذا التعريف الذي ذكره المؤلف والذي نسبه الى بكر وابي بكر وغيره الحنابلة انما قالوا ان التعليل يدل على ان - 00:32:53ضَ

القول يعني القيام من نوم الليل يجعل اليدين مظنونة النجاسة والظن لا يغني من الحق شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين - 00:33:12ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام من وجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن هنا اخذ العلماء القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك فاذا كنت متيقنا بانك على طهارة - 00:33:32ضَ

ثم شققت هل انتقض وضوءك او غسلك فاطرح الشك وابقى على الارض ولو كنت متيقنا بانك قد احدثت ثم شككت هل توظأت او لا صدق على الاصل وهو انك على غير طهارة - 00:33:51ضَ

خلافا للمالكية الذين يأخذون بطرح الشك هنا ويقولون الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط فيضعونه قاعدة فرعية اخرى فاذا مثلا كنت متيقنا الطهارة وشككت في الحدث فعندهم في رواية عليك ان تتوضأ ويضعوا - 00:34:07ضَ

القاعدة الفقهية الشك في الشرط مانع من ترتب المشروب قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة اصل ثم يتمضمض اذا رأينا ايها الاخوة بان العلماء اختلفوا في غسل يديني اذا قام الانسان من نوم الليل قبل ادخالهما الاناء ونقصد باليدين الكفين - 00:34:27ضَ

فاكثر العلماء جمهورهم الائمة الاربعة او الثلاثة واحمد في رواية قالوا بعدم وجوب غسلهما. وانما ذلك مستحب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند القيام من النوم عند القيام من النوم وعند غيره. فانه كان يميل الاناء فيغسل كفيه ثلاثا - 00:34:50ضَ

ومن العلماء من قال بوجوب غسلهما هل وجوب الغسل لامر تعبدي؟ اي انها عبادة للامر او انها او لانه وما مظنة النجاسة كالتعليل الذي ذكره الامام الشافعي. والاولى في حق المسلم ان يتجنب موضع الخلاف وان يغسل يديه - 00:35:10ضَ

قبل ان يدخلهم الاناء حتى يبقى على طمأنينة بدل ان يفعل الانسان بعض الاعمال ثم يأتي بعد فترة وربما تكون طويلة فيسأل عن امور كنت كذا وكذا وكذا مع ان هذه الامور التي فيها خلاف - 00:35:30ضَ

لو فعلها الانسان فليس له ان يحييها بعد سنوات كما نجد ذلك في بعض الامور التي يخل بها بعض الاخوة في الحج لا تكون من اركان وانما هي من الواجبات التي تجبر او مما يسقط في السهو فيأتي بعد سنوات فيقول فعلت كذا وكذا وربما يكون سؤاله نتيجة - 00:35:46ضَ

كوهم او شك لا ينبغي للانسان دائما ان يجعل عبادته موضع شك وانما عليه دائما ان يبني اعماله على اليقين وان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع اموره قال فصل ثم يتمضمض ويستنشق. وهذه المسألة ايضا فيها خلاف والخلاف فيها اوسع من الخلاف ثم سنتين السابقتين - 00:36:06ضَ

لان المضمضة والاستنشاق هناك من قال باستحبابهما وهم اكثر العلماء كالمالكية والشافعية وهناك من قال بوجوبهما في الوضوء والغسل وهم الحنابلة في رواية هناك من قال بوجوبهما في الغسل وحده وهم الحنفية - 00:36:34ضَ

وهناك من فرق بين المغمضة والاستنشاق فاوجب المضمضة فاوجب الاستنشاق دون المضمضة وهي رواية للحنابلة. واخذ بها ابو ثور وابن المنذر وابو عبيدة القاسم واهل الظاهر وجماعة من العلماء هذه من المسائل التي فيها خلاف والتي ينبغي ان تحرر بايجاز لا بتفصيل - 00:36:53ضَ

اذا العلماء مختلفون في المضمضة والاستنشاق فاكثر العلماء وهم المالكية والشافعية وهي ايضا رواية للحنابلة قالوا بان المضمضة والاستنشاق سنة وذهب فريق من العلماء وهي الرواية الاخرى عند الحنابلة الى انهما واجبتان وهذا اثر عن بعض التابعين ايضا وعن بعض العلماء - 00:37:18ضَ

فقالوا انهما واجبتان ومن العلماء من قال بانهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة واصحابه ومن العلماء من فرق بين المضمضة والاستنشاق فاوجب الاستنشاق دون المظمظة وهي الرواية الثالثة للامام احمد. اذا الامام احمد له ثلاث روايات. الرواية الاولى - 00:37:44ضَ

انهما مستحبتان الثانية انهما واجبتان في الوضوء الغسل الثالثة حجاب الاستنشاق دون الوضوء فلماذا اختلف العلماء في ذلك الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق انما استدلوا بعدة ادلة منها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه - 00:38:10ضَ

في جميع الاحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق وانما غالب الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في غرفة واحدة - 00:38:36ضَ

يعني يتمضمض اولا من نفس الغرفة ثم يستنشق ثم يعود فيفعل ذلك ثلاثة وسيأتي الكلام في هذه المسألة وهي مهمة جدا لان الاحاديث الصحيحة الذي ورد فيها هو الجمع بينهما وان وهل فايهما افضل ان يجمع بينهما وان يفصل بينهما تمضمض - 00:38:51ضَ

مثلا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا على فصل. او انك في كل غرفة تجمع بينهما وهذا الذي ورد في الاحاديث الصحيحة وهو هو ويفعله الناس اقل اذا نأتي الى العصر في الخلاف فمن العلماء من قال بوجوبهما - 00:39:11ضَ

وادلة الذين قالوا بالوجوب احاديث كثيرة جدا منها احاديث ذكرها المؤلف اول هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الاحاديث التي نقلت لنا صفة وضوء رسول الله في حديث عثمان وعبدالله بن زيد وعلي والربيع ان الرسول صلى الله عليه - 00:39:29ضَ

لم يترك المضمضة ولا الاستنشاق وفق مداومته عليه الصلاة والسلام وملازمته لهما دليل على وجوبه. اذا الدليل من الفعل ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي رواية ثم ليستنثر - 00:39:52ضَ

اذا قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما واذا توضأت فمضمض فهذه احاديث صريحة. قالوا فهي تدل على وجوب ماذا المضمضة والاستنشاق واما الذين اوجبوا - 00:40:14ضَ

المضمضة والاستنشاق في الغسل دون المضمضة دون الوضوء وهم الحنفية او دون الوضوء وهم الحنفية ويستدلون باحاديث تحت كل شعرة جنابة فاذا فاغسلوا ما تحت الشعر ونفخوا البشر او فاغسلوا الشعر ونقوا البشرة. قالوا والشعر انما هو في الانف ان الجيوب الانفية فيها - 00:40:34ضَ

والفم انما هو بشرة تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر ونقوا البشرة. قالوا فهذا حديث النص ويستدلون ايضا بحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوضوء ثلاثا للجنب - 00:40:59ضَ

فريضة اذا الوضوء للجنب ثلاثا في المظمظة والاستنشاق الوضوء ثلاثا في المظمظة والاستنشاق للجنب وهذا الحديث هذا سيأتي الكلام عنه واما الذين قالوا بانهما سنة وهم اكثر العلماء فقالوا ان الله تعالى لم يذكرهما في الاية - 00:41:20ضَ

والذين اوجبوهما قالوا الله تعالى امر بالوجه والمضمضة والاستنشاق انما هو من الوجه والخلاف بينهم هل المضمضة والاستنشاق يحصل بهما مواجهة الذين قالوا بوجوبهما قالوا العنف بارد يحصل به مواجهة وكذلك الفظل - 00:41:42ضَ

ولكن الاخرين قالوا لا انما الذي يغسل هو باطن الانف وباطن الفم. فلا تحصلوا بهما مواجهة اذا الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا ان الاية لم تدخل المضمضة والاستنشاق والرسول صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ايضا توضأ كما امرك الله تعالى ولم يأمره بمضمضة ولا استنشاق - 00:42:01ضَ

فدل ذلك على عدم ماذا وجوبهما؟ كذلك هناك لم يأمر الاعرابي بالتسمية ولم يأمره ايضا بغسل اليدين واجابوا عن الاحاديث فقالوا من الاحاديث ما كان صحيح ما كان منها صحيح فانه يحمل على الاستحباب. ومن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اما - 00:42:25ضَ

هذه الساعة كل شعرة جنابة فهذا حديث ضعيف وكذلك ما اورده الحنفية من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المغتسل من الجنابة ان يغسل ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا جعل ذلك فريظا قالوا فهذا ايضا حديث ضعيف - 00:42:46ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل ثم يتمضمض ويستنشق لان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر انه مضمضة واستنشق. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:43:07ضَ

لما توضأ مضمضة واستنشاق فهو قد لازم ذلك فهل ملازمة لهما دليل على الوجوب لم يختلف العلماء في استحبابهما لكن الخلاف واجبتان او لا فقط قال وهما واجبان في الطهارتين في الطهارتين. لقول الله تعالى لم يبين الطهارتين لانهما معروفتان. والكتاب - 00:43:24ضَ

كما هما الى جانب انه قد بسط بعض الشيء لكنه لم يرفث كل البسط لم يفصل المراد بالطهارتين الصغرى وهما الوضوء والكبرى وهما الغسل لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء رأيتما؟ قالوا هما تحصل بهما - 00:43:49ضَ

والاخرون قالوا لا تحسدوا ايضا هناك تعليلات دليل على اعتبارهما ان الانسان لو خرج منه قيء لماذا القي اختلف فيه؟ هل الانسان يتقيأ اولادي مسألة؟ لا نعرض لها لانه قد نخرج عن الموضوع - 00:44:14ضَ

لكن لو خرج قيوما للانسان بمعنى تسبب فيه ما غلبه القيس فهذا ماذا يؤثر في صيامه يؤثر في وضوءه ايضا نعم. تعيد مرة اخرى. قال رحمه الله وهما داخلان في حج الوجه - 00:44:33ضَ

ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء اليهما. نعم. ولا يفطر بوضع الطعام فيهما. اه لو ان انسانا وضع قام في فمه ولم يأكله هل يفطر به؟ الجواب لا ولذلك تكلم العلماء عن ذوق الطعام باللسان - 00:44:49ضَ

يعني هل هو مالح وغير مالح لكن لو مضغ واكل يتغير الوضع لانه لا يجوز للصائم ان يشرب ولا ان يأكل لكن ان يضع الشيء في فمه لا لا قال ولا يحد بوضع الخمر فيهما. كذلك لو وضع جزءا من الخمر في فمه ولم يشربه فانه لا يقام عليه الحد - 00:45:07ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل خمر وقال ما عسكر كثيره فقليله حرام والمراد بذلك ان يتقيد ان يشرب الخمر يعني اما ان يضعها في فمه هذا امر مكروه ولا ينبغي له ان يفعله لكن هل يقام عليه الحد المهم ما يترتب على هل يؤدب؟ لا يؤدب هذا امر - 00:45:29ضَ

لو وجد انسان فوضع خمرا في فمه لولي الامر ان يؤدبه ولو وجد صغير فلولي امره ان يؤدبه لانه ربما يضعه اليوم في فمه وغدا يمر بحلقه فيصل الى مائدته فيكون ذلك منفذا لان يشرب الخمر فينبغي - 00:45:51ضَ

ان يقطع عليه الطريق وان يشد عليه المسلك الى ذلك لكن الكلام هذا لا يحد عليه بمعنى انه لا يجيب ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن اليهما كذلك مجرد وضع اللبن في الفم لا وانما ما انبت اللحم. ماذا؟ ما يعني ما نبت منه العظم واللحم. نعم لا تحرموا المصفى ولا المصفة - 00:46:11ضَ

ولا الملاجة ولا الملجثان خمس رضعات يحرمن نعم قال رحمه الله ويجب غسلهما من النجاسة. كذلك ايضا يطهران من النجاسة. وان كان الاخرون يعللون يقولون طهارة من النجاسة مطلوبة في كل البدن - 00:46:33ضَ

حتى الموضع الذي لا يكون من اعضاء الوضوء فانه يطهر من النجاة قال فيدخلان في عموم الاية وعنه الاستنشاق وحده واجب اه يعني عنه عن الامام احمد بان الاستنشاق وردت فيه عدة احاديث - 00:46:51ضَ

فليستنذر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ولكن حجة من اوجب المضمضة ايضا اذا توضأت فمضمض وهذا امر ايضا بالمضمضة وهناك خلاف بين العلماء ربما يعرض له المؤلف المبالغة في الاستنشاق والمضمضة بالنسبة للصائم - 00:47:09ضَ

والذين قالوا يكره له ذلك خشية ان يصل الى حلقه شيء فيفطر ولم يكن النهي عن المبارة ثم قضية ايضا ايها الاخوة بعض الناس فقط يدخل الماء في فمه وينزله - 00:47:30ضَ

يعني لا يمج الماء والعلماء قالوا اكمل الاحوال ان يدير الماء في ماذا؟ في ماذا؟ في فمه يعني اذا تمضمض الانسان اكمل ان يدير الماء في فمه الذي يحرك ذلك انما هو اللسان. والاستنشاق ان يفعله كالحال في الصعود. الدواء الصعود - 00:47:45ضَ

اذا يصل الى خياشيم ثم بعد ذلك ينثر بمعنى يجره في نفسه فلا ينبغي للانسان مجرد ان يدخل الماء لكن لو ان انسانا ادخل الماء في فمه واخرجه هل نقول له بان القول بوجوب المضمضة والاستنشاق بانك لم تتمضمض؟ لا ما نقول له. ولكنه اختار دون الاكمل - 00:48:05ضَ

قال رحمه الله تعالى وعنه الاستنشاق وحده واجب لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه مال ثم لينتثر. اه وفي فلينثر ايضا. يعني الروايات كثيرة - 00:48:26ضَ

نعم. عليه. يعني هذا امر قالوا والامر يقتضي الوجوب فانه يدل على وجوب ماذا الاستنشاق قال وعنه انهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. ها واجبان في الكبرى دون الصغرى وبذلك يلتقي مع ماذا؟ مع الحنفية - 00:48:46ضَ

لان الحنفية ابو حنيفة واصحابه يوجبونهما في ماذا؟ في الطهارة من الحدث الاكبر دون الاصغر. لانهم يقولون متشدد فيها ويتمسكون باحاديث تحت كل شعرة جنابة ولذلك ترون المالكية يرون دلك الاعظاء في الغسل - 00:49:05ضَ

عن المالكية يرون دلكا الاعظى في الغسل بخلاف غيره من اصحاب المذاهب. لان امر الجنابة شديد ولذلك على الانسان ان والحقيقة المراد هو ايصال الماء الى جميع البدن والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجز - 00:49:25ضَ

كما مر بنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عندما انخنث واختفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعنه انهما واجبان دون الصغرى عنه الظمير يعود الى الامام احمد. يعني او عن الامام احمد رواية اخرى - 00:49:43ضَ

الثالث انهما يجب ان في الكبرى دون الصغرى وهذا هو مذهب ابي حنيفة واصحابه لانها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور. اه ويستدلون بحديث تحت كل شعرة جنابة وحديث ابي هريرة ان الرسول جعل رسول الله صلى الله - 00:50:01ضَ

عليه وسلم للغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق قال لانها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور. هذا الذي ذكره المؤلف نعتبره دليلا مع والادلة ايها الاخوة على نوعين - 00:50:23ضَ

ادلة منقولة وهي الادلة من الكتاب والسنة وادلة معقولة وهي التي تبنى على القياس والتعليم. فهذا الذي ذكره المؤلف من الادلة المعقولة وتعلمون بان العقل الصحيح او القياس الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح - 00:50:44ضَ

فلا تجد عقلا سليما وقياسا صحيحا يتعارض مع ولذلك قول بعض العلماء جاء على خلاف القياس كما يتكلمون مثلا عن السلام وعن الاجارة وعن الجعالة وبعض احكام الفقه بعض العلماء - 00:51:04ضَ

المحققون رددوا ردوا ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال بانه لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا القياس الصحيح السليم لا يعارض نفسه قال ويجب فيه فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. هذا من باب الاحتياط والقصد من ذلك هو ايصال المال - 00:51:19ضَ

من البشرة وسيأتي الكلام عن تخرير اللحية وان اللحية اما ان تطفي البشر بمعنى لا اذا نظرت الى البشرة تراها من خارج لان الشعر وربما تكون اللحية كثيفة فيكتفى لغسل ظاهرها لانها حلت محل البشرة - 00:51:45ضَ

وهناك من يقول لابد من ماذا يقال لان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الماء تحت حنكه فيخلل لحيته والحقيقة التقرير ليس واجبا ولكنه مستحب وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله - 00:52:04ضَ

قال ويستحب المبالغة فيهما الا ان يكون صائما. لانه جاء ذلك في الحديث نعم. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للقيط ابن قبرة ابن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. والحديث هل تكلم عنه في التعليق - 00:52:19ضَ

فيه فيه ضعف نعم ولكن العلماء اخذوا به نعم ذكر انه صحيح الحديث مختلف فيها قال حديث صحيح. هم. هذا في المكنسة. نعم. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف ولا يجعله صعودا. اه - 00:52:41ضَ

والدوا يعني ما يجعله مستقرا. الصعود يأتي الى الانف ويبقى. ولكن انت استنشق وينبغي ان يكون قد ظهر على النفس يعني تجذب الماء بنفسك الى الخياشيم. وقصده السعوط يعني المكان الذي يصل اليه السعوط التي هي الخياشيم - 00:53:06ضَ

بمعنى ان الانسان يبالغ في الاستنشاق لكن لو لم يبالغ لا نقول بان استنشاقه ليس صحيحا وقد عرفتم الخلاف فيه اصلا. هل الاستنشاق واجبا او لا؟ ولكن على القول بوجوبه - 00:53:26ضَ

الاكمل والاولى هو ان يجذبه بنفس قوي حتى يصل الى الخياشيم ثم ينفره اي يذهبه لا يعني لا يجذبه كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ المضمضة قال رحمه الله وفي المضمضة ادارة الماء في اقاصي الفم. ها يعني الانسان اذا اخذ الماء ايظا جلب الماء من كفه فانه - 00:53:39ضَ

يجيروا في ماذا في فمه وليس ذلك شرطا يعني لو اكتفى بالتحريك فانه كاف في ذلك لكن الاكمل والاحسن له ان يديره في فمه بحيث يمر على جميع الفم هذا هو المراد - 00:54:06ضَ

قال ادارة الماء في اقاصي الفم ولا يجعله وجورا. ها وجورا يعني الذي هو الدواء لان الانسان الذي يضع الدواء في فمه العلاج فهو لا يقذف لا يلقي وكذلك الحال الذي يجعله صعوقا في انفه ايضا يبقيه - 00:54:21ضَ

اذا هنا المراد ليس معنى هذا ان الانسان يتمضمض فيدير الماء ثم يبلع لا وانما يخرجه قال رحمه الله وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او من ثلاث غرفات لا هناك عدة قضايا القضية الاولى ايهما الافضل؟ هو الجمع بينهما في غرفة واحدة وان يفصل بينهم - 00:54:38ضَ

اولا المضمضة يبدأ بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب ان يبدأ اول ما يبدأ بان يمضمض لكن هل لك ان تأخذ ماذا في كفك ماء ثم تتمضمض منه - 00:55:04ضَ

من نفس الغرفة وتلقي ثم تستنشق ثم تأخذ غرفة اخرى هذا اذا قلت اذا انك ستتمضمض وتستنشق ثلاثة لانه يكفي ان تقتصر على واحدة لكن الاثنتان افضل كما اشارنا بالنسبة للوضوء عموما والثلاث غير افضل من الاثنتين - 00:55:21ضَ

لكن هنا الاكمل هي ثلاث فتأخذ غرفة واحدة تجذب قليلا من الماء فتتمضمض ثم تلقيه ثم تستنشق وتبكي ثم تأتي بالغرفة الثانية وتتمضمض من نفس الغرفة وتبقي في كفك شيئا من الماء ثم تستنشق به - 00:55:42ضَ

وهكذا الحال في الثالثة هل لك ان تغرف غرفة واحدة فتملأ كفك فتتوظف تتمضمض منها وتستنشق ثم تعود وتتمضمض وتستنشق ثم ثالثة من العلماء ومن قال ذلك ايضا بل جاء في - 00:56:03ضَ

لكن الذي جاء في الاحاديث الصحيحة وانا اذكر الذي حقق في ذلك هو الامام النووي في كتابه المجموع فانه جمع الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الاحاديث الصحيحة - 00:56:20ضَ

التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يعني ثلاثة كل مرة يجمع بينهما فيها واورد الاحاديث المتفق عليها وغيرها الصحيحة. وان الذي جاء فيه انه تمضمض فصل بينهما - 00:56:37ضَ

انما هو جاء في حديث فيه كلام من العلماء من صححه ومنهم من ضاعفه اذا امامنا الان امران هل نفصل بينهما؟ فيتمضمض الانسان ثلاثا بثلاث غرفات او بغرفة واحدة والاكمل بثلاث - 00:56:57ضَ

ثم يأتي ايضا بغرفات ثلاث فيستنشق او ان الاولى ان يجمع بينهما الذي جاء في الاحاديث الصحيحة الكثيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في كل غرفة فهذا هو الاشهر وهذا الذي في الاحاديث الصحيحة. ومع ذلك اختلف العلماء - 00:57:14ضَ

بعض العلماء يرى ان الافضل هو الجمع بينهما وبعضهم يرى ان الفصل افضل لان كل واحد منهما يأخذ خذوا قذره لان المطلوب هو ادارة المال بالنسبة للمضمضة. والاكمل ان تكون من غرفة مستقلة - 00:57:35ضَ

وكذلك الحال بالنسبة للاستشارة والاخرون يقولون لا. هذه هي سنة رسول الله وهذا هو الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي بان يجمع بينهما اقتداء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الاحاديث او جل الاحاديث مع كثرتها الصحيحة جاءت - 00:57:55ضَ

بينهما وبعض الناس ربما بخاصة ومن العوام يرى في ذلك احراجا ان يجمع بينهم لا هذا هو الاصل قال وهم خير وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او من ثلاث غرفات لان في - 00:58:15ضَ

ننتبه من غرفة او ثلاثة ليس المراد منها من غرفة ان يجمع بين الثلاث في غرفة ومع ان هذا ورد في حديث المراد هنا انه ثلاث غرفات في كل غرفة يتمضمض اولا ثم يستنشق من هذه الغرفة هذه واحدة. ثم يغرف غرفة ثانية - 00:58:34ضَ

فيتمضمض منها ويستنشق هذه الثانية ثم الثالثة يغرس يتمضمض ويستنشق فجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرسات في كل غرفة منهما يجمع بينهما الطريقة الاخرى ان يتمضمض ثلاث مرات يغرس ثم يتمضمض ثم ثانية ثم ثالثة فاذا انتهى عاد فغرف اولى وثانية وثالثة - 00:58:52ضَ

استنشاق وكل ذلك صحيح ايهما اولى الذي جاء في الاحاديث الصحيحة الكثيرة هو الجمع بينهما؟ ولو فعل الانسان هذا او ذاك فكله صحيح ودين الله قال لان في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مضمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك - 00:59:17ضَ

ثالث ثلاثة من كف واحد يعني يغرف غرفة فيتمضمض ثم يستنشق حديث عبدالله بن زيد حديث متفق عليه وهو حديث قد بين ذلك بيانا شافيا وفي لفظ ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرفات اي جمع بينهما - 00:59:40ضَ

فايهما اولى؟ الجمع والفصل مثلا مختلف فيها بين الفقهاء وليس عند الحنابلة وحدهم بل في كل المذاهب قال رحمه الله متفق عليهما. وان شاء فصل بينهما. يعني متفق عليهما روايتي حديث عبدالله بن زيد. هذا هو المراد. يعني حديث - 01:00:04ضَ

بروايتين. الرواية الاولى والاخرى كلا الروايتين في صحيح البخاري ومسلم قال وان شاء فصل بينهما. وان شاء فصل بينهما ولا يعتبر مرتكبا منهيا. نعم. لان جد طلحة ابن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق. رواه ابو داوود رحمه الله - 01:00:22ضَ

الى التعليق ماذا قال قال ولا يجب الترتيب درجة ضعيف يا شيخ. رأيتم؟ هذا اكثر من حقق اذكر هذه المسألة الامام النووي في كتابه المجموع فجمع كل الاحاديث فاثبت ان الاحاديث الصحيحة كلها فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق - 01:00:49ضَ

وان الذي ورد بالنسبة لفصلهما هو حديث واحد ومع ذلك تجد كثيرا من الفقهاء واكثرهم يأخذ بالفصل يرون انه اكمل واكثر استيعابا وان الانسان يحمل مال وهذا هو المقصود اكثر في كل مرة - 01:01:09ضَ

لكن الذي ثبت من طرق عدة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو الجمع بينهما ولكن لو فعل الانسان الاخر فلا ظرر في ذلك فهذا هو كله صحيح. لم يقل احد العلماء اه لستة كثيرة - 01:01:24ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:41ضَ