شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 12

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال - 00:00:01ضَ

في المقدمة التي عظمها السبت رحمه الله تعالى تبعا للاصل ويذكر فيها ما يتعلق او يتقدم على الكتب الست الاتي ذكرها الكتاب والسنة اجماع القياس والترجيح وغير ذلك فيما سبق انه بدأ تعريف اصول الفقه من اجل ماذا - 00:00:29ضَ

ها من اجل ان يكون المرء على بصيغته بمعنى انه اذا اراد ان يلج فنماه فلا بد اولا من تحدي هذا الفن هذه قاعدة شهيرة عند عند اهل العلم وظبط الفن ومعرفة حده وموظوعه - 00:00:56ضَ

وحكمه وما يتعلق به من الثمرة والاستمداد ونحو ذلك بل ما يتعلق به كذلك من حيث السلم في طلب العلم ومن حيث الشروحات وغير ذلك وهذا مهم ان يعتني به طالب - 00:01:16ضَ

لذلك يؤثر اهل العلم ان يبدأوا فيما يتعلق بالمتون التي تؤلف نظما ونثرا ان يعتنوا الفن وذكرنا ان اصول الفقه يعرف من كم جهة من جهتين جهة اولى كونه مركبا اضافيا لا احد يجيب هكذا الذي يجيب الشيخ. من حيث كونه مركبا اضافيا. كيف هذا التعريف من حيث كونه مركب - 00:01:32ضَ

اضافيا نعم تعريف الجزيء بان اصول الفقه هذا عند النحات يسمى مركبا اضافيا يعني مضاف او مضاف اليه الاول اصول والثاني الفقه. حينئذ اذا اردنا ان نعرف ما مدلول هذا التركيب الاضافي؟ لابد ان ننظر فيه باعتباره جزئين. الجزء الاول المضاف والجزء الثاني المضاف اليه - 00:02:04ضَ

ازا اول ينظر فيه من جهتين الجهة الاولى المعنى اللغوي والجهة الثانية المعنى الاصطلاح وكذلك المضاف اليه ينظر فيه من جهتين الجهة الاولى المعنى اللغوي والجهة الثانية المعنى للصلاح. اصول - 00:02:32ضَ

اللغة ما المراد بها الجواب العشوائي ممنوع. جمع اصل فيه اقوال والصحيح انه ما يبنى عليه العاص ما عليه غيره بني هذا هو الصحيح لماذا قلت اصول جمع اصل ثم عرفت - 00:02:51ضَ

انت تعبيرك الصحيح قلت اصول جمع اصل ثم عرفت الاصل لماذا لم تعرف الاصول؟ نحن عندنا في مضاف هو لفظ اصول وليس لهما اصل وانت عرفت الاصل لا الاصول صحيح - 00:03:14ضَ

لماذا هو الذي هو الذي تكون له حقيقة. لان الحقيقة تكون باعتبار باعتبار الذهن باعتبار الذهن. واما الافراد تكون هذه الخالة. والذي يحد هو الذي يكون في الذهن. واما اصول جمع اصل يعني اشياء خارجة عن عن الذهن. واما الاشياء التي تكون او الشيء الذي - 00:03:33ضَ

بالذهن هذا الذي يعرف له مهية وله حقيقة. ولذلك عامة الاصوليين اذا ارادوا ان يعرفوا الجزء الاول الاصول جمع اصل وانتقلوا من الجمع الى المفرد لكون الحقائق انما او التعريفات انما تتعلق بالمفردات لا - 00:04:04ضَ

وبالاصطلاح له كم معنى هذه من المبادئ البحث هذا لا يتعلق بالكوكب الساطح وانما يتعلق بالورقات والجزءان مفردان نعم تركي اربعة معاني المعنى الاول الدليل فيقولون نعم اصل التحريم في كذا مثلا ميت الكتاب والسنة. اصل تحريم الربا قوله تعالى كذا - 00:04:24ضَ

النوع الثاني المعنى الثاني نعم محمد. ما هو المقيس عليه صورة المقيس عليه هذا في باب القياس الثالث جمال القاعدة المستمرة مثاله الاصل في الميتة التحريم اصرف الميتة التحريم المعنى الرابع - 00:05:02ضَ

انور استصحاب هذا ذكرناه بعضهم اجبنا عنهم زاده الزركشي قلناه داخل في قاعدة المستمرة المشهور الرابع ما هو؟ انت الرجحان يقال الاصل في الكلام الحق يعني الراجح عند عند السامع هذا اربعة معاء في الاصطلاح اهل الاصطلاح. والمراد هنا منها جميعها - 00:05:30ضَ

او بعضها بعضها وما هو هذا البعض ما الدليل حينئذ نقول اصول جمع اصل والمراد بالاصل الاصطلاح هنا الدليل. طيب الفقه هذا سيأتي بحثه عرفنا اصول الفقه باعتبار مفرديه حينئذ نقول اصول الفقه - 00:06:08ضَ

اي الاصول المنسوبة الى الفقه لماذا قلنا المنسوبة ملاحظة لي ما هو النسبة التي تسمى هنا هنا في هذا الموضع اصول الفقه غلام زيد نعم الاظافة احسنت تسمى الاظافة تسمى الاظافة النسبة هنا الاظافة نسبة تقليدية - 00:06:36ضَ

اذا اصول الفقه الادلة المنسوبة الى الفقه. وعليه نقول اصول الفقه بالمعنى اللغوي او المدلول اللغوي ادلة الفقه ادلة الفقه. هل هذا عام ام خاص ادلة الفقه عام خاص بمعنى - 00:07:07ضَ

انه عام يشمل كل دليل يبنى عليه الفقه ام انه خاص بنوع واحد كمعين او مجمل او قاعدة او نحو ذلك خاص ها؟ خاص بالاجمالية خاص بالاجمالية صحيح انور ادلة الفقه ادلة اطلق صوليون هنا في المعنى اللغوي - 00:07:31ضَ

قال اصول الفقه ادلة الفقه هل هو خاص بنوع معين؟ من انواع ادلة الفقه؟ ام انه عام في جميعها الثاني وهو انه عام. حينئذ اصول الفقه ادلة الفقه اطلقنا هنا لم يقيد ولذلك في المعنى الاصطلاحي قالوا ادلة الفقه الاصول مجملة - 00:08:04ضَ

قيدوه احترازا عنه نعم قيدوه بالاصطلاح احترازا عن ادلة الفقه التفصيلية فلا بحث للاصول في هذا النوع. وانما بحث الاصول في الادلة ادلة الفقه الاجمالية المجملة كليا. واما التفصيلية فلا بحث للاصول فيها البتة - 00:08:32ضَ

وانما هي بحث او محل بحث الفقيه والفقيه يبحث في الدليل التفصيلي لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا اقيموا الصلاة الى اخره هذا بحث الفقيه ينظر فيه هذا الدليل دل على ماذا؟ ويطبق القواعد الاصولية. واما الاصول فنظره يكون في الدليل - 00:08:55ضَ

الكل لا ينظر الى الاحكام المتعلقة والافعال افعال العباد المتعلقة بالمكلفين كالصلاة ما حكمها الزكاة ما حكمها؟ الكذب ما حكمه؟ الصدق ما حكمه؟ الخوف الرجاء الى اخره احكامها اثبات الاحكام الشرعية لهذه الافعال هذه وظيفة - 00:09:15ضَ

الفقيه فالفقيه يثبت الاحكام الشرعية الخمسة تكليفية وكذلك الوضعية يثبتها لافعال المكلفين حينئذ ينطلق من فعل المكلف واما الاصول فلا نظر له في هذه الانواع البتة. اذا خلاصة نقول المعنى - 00:09:37ضَ

اللغوي لاصول الفقه ادلة الفقه. وحينئذ يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى لاصطلاحه. فيشمل كل ما يبنى عليه الفقه بقطع النظر عن كونه معينا او كليا. فدخلت جميع الادلة. كل دليل يستند اليه الفقيه فهو داخل فيه في هذا النوع - 00:10:00ضَ

المعنى الاضافي واضح؟ هذا خلاصته النوع الثاني او الجهة الثانية التي يعرف اصول الفقه منها او بالنظر اليها. ما هي هنا ننظر في الكتاب ونسينا ما هي؟ انا عميمة. من حيث كونه - 00:10:23ضَ

كيف من حيث كونه علما ها ها اختص هذا الفن بهذا الاسم نعم جعل أسماء لهذا الفن نعم ها من حيث كونه علما لماذا نعرف المعنى الاضافي ها لنبين ان المعنى - 00:10:51ضَ

العلمي او اللقب كان اصله الاضافي. اذا اصول الفقه على من ولقبا للفن بعد نقله عن المعنى الاضافي لابد ان نلاحظ المعنى الصلاحي مع المعنى اللغوي. فجعل اصول الفقه الذي هو المركب الاضافي - 00:11:31ضَ

قبل جعله علما هو مركب اضافي. فينظر حينئذ في جزئيه الجزء الاول والثاني مع اعتبار الاضافة. وقلنا الادلة منسوبة الى الى حينئذ اخذنا هذا التركيب مع ملاحظة المعنى الاصلي وصف. ثم جعلناه علما على مسمى - 00:11:56ضَ

هذا المسمى بعض افراد اصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا اضافيا. او لا هذا المسمى انتبه اخذنا المركب الاضافي وجعلناه علما من باب التسمية باب النقل مثل عبد الله وصف ثم جعلناه علما - 00:12:17ضَ

حينئذ جعلناه علما على اي شيء على بعض مدلول اصول الفقه لغة لان اصول الفقه لغة عام. بعض الافراد الذي هو الادلة الاجمالية سميناها اصول الفقه. حينئذ قبل جعله على من هو مركب تركيب اضافيا؟ بعد جعله علما - 00:12:42ضَ

يا زيد ليس عندنا تركيب عندما نقول اصول الفقه كزيد. فاصول كالزي من زيد. اليس كذلك؟ فليس له معنى. فليس له ليس له معنى في هذا الترك لانه صار في قوة الكلمة الواحدة - 00:13:05ضَ

في قوة الكلمة الواحد هذا باعتبار المعنى. واما اذا جئت تعرب حينئذ لابد ان تعلم مضاف مضاف اليه. هذه مسألة اخرى وليس هو كلمة واحدة كما قال السيوطي قول مفرد وانما هي كلمتان لانه مركب تركيبا اظافيا لكن من حيث الاسم والمسمى - 00:13:23ضَ

نقول اصله مركب تركيب اضافي ثم نقل وجعل عالما على هذا الفن المسمى. لماذا؟ قالوا اشعارا برفعة هذا الفن لماذا؟ لان الفقه علم حلال حرام كذلك ان الحلال والحرام ليس بالامن هين. يتعلق به افعال المكلفين على جهة العموم دون استثناء. ما من مكلف له وله نصيب من - 00:13:43ضَ

هذه الاحكام. بعضها مشترك بين جميع الناس فروظ الاعيان. وبعظها يختص بالبعظ دون دون الاخر. حينئذ اشعارا ببناء هذا الفن الجليل العظيم وهو الفقه علم الحلال والحرام على هذه الاصول - 00:14:09ضَ

حصل النقل حصل النقل. هذا من جهة تعليم ماذا يعرف عند الاصوليين من حيث كونه علما ولقبا للفن لماذا عرفه السيوطي ماذا قال ها ادلة الفقه الاصول مجملة وقيل معرفة - 00:14:26ضَ

ما يدل له وطرق استفادة للمستفيد. هذا تابع للحد عند عند السيوط ادلة الفقه الاصول ادلة الفقه الاصول. الاصول ادلة الفقه مجملة من الادلة احترازا عن اولا الادلة ادلة الفقه المراد بها هنا - 00:14:58ضَ

ما المراد بها بماذا نفسر الادلة هنا قواعد فقط كتاب والسنة والاجماع والقياس قول الصحابي والاستصحاب وكل ما يصلح ان يستند عليه الفقيه في اثبات الاحكام الشرعية فهو فهو دليل. داخل في هذه الجزئية. ادلة الفقهية - 00:15:27ضَ

لما كانت ادلة الفقه عامة تشمل المجملة والتفصيلية واصول الفقه من حيث الاصطلاح يختص بالنوع الثاني النوع الاول وهي الاجمالية احتجنا الى اصل نخرج به التفصيلية. هنا مجملة يعني غير - 00:15:54ضَ

غير اريد عبارة الاصوليين مجملة يعني غير معينة. هكذا عبارتهم اكثر الشرة على هذا مجملة يعني غير معينة. شو المراد بغير معينة؟ يعني غير مفصلة لان الدليل اما ان يكون متعلقه خاصا - 00:16:19ضَ

حينئذ نكون دليلا تفصيليا. دليلا تفصيليا. مثال ماذا؟ متعلق خاص. اقيموا الصلاة. اقيموا امر تعلق بماذا؟ بفعل مكلف وهو الصلاة. اذا متعلقه خاص يعني مدلوله خاصا الدليل الجملي او غير معين - 00:16:44ضَ

مطلق الامر للوجوب. لانه يقابل المعين غير المعين لا يكون متعلقه خاص ما كان متعلق خاصا فهو التفصيل المعين. ما لم يكن متعلقه خاصا فهو الجملي. مطلق الامر للوجوب مطلق النهي للتحريم هذي قاعدة اصولية - 00:17:08ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة القياس حجة العام يحمل على جميع افراده هذي كلها قواعد. لكن هل تعلقت بفعل معين من افعال المكلفين؟ الجواب ولا. مطلق الامر للوجوب. ما هو هذا الامر - 00:17:36ضَ

لم يتعين في هذه القاعدة بل قيل مطلق الامر يعني كل ما كان على صيغة افعل ولتفعل وصه الى اخره مما جعله الصينيون انه من صيغ الامر مطلق الامر كل ما جاء في الشرع - 00:17:58ضَ

كتاب السنة وهو امر عند الاصوليين يقتضي عند التجرد عن القرينة ماذا؟ الوجوب مطلق النهي للتحريم. اي نهي لم يتعلق لا بربا ولا بزنا ولا بغيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذا كل فرض من افراد افعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. ما هو هذا الفعل؟ لم يتعين. حينئذ يقول - 00:18:14ضَ

هذه ادلة كلية كلية وهي اجمالية. بمعنى انها لم تتعلق بمعين. لم تتعلق بمعين ادلة الفقه الاصول مجملة وقلنا هذه الصحيح انها قول السبكي بان الادلة هي التفصيلية لكن تختلف بالاعتبار. يعني الادلة الاجمالية والتفصيلية متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. هذا قول ضعيف قول ضعيف هذا ظهر - 00:18:40ضَ

حينئذ اقيموا الصلاة يرى انه دليل كلي ودليل جزئي. دليل كلي لكونه امرا لان مطلق الامر للوجوب هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخانة. يوجد في ماذا؟ في ضمن جزئياته. فاذا كان كذلك صار اقيموا الصلاة فيه معنى الدعاء - 00:19:13ضَ

ولكوني متعلقا بالصلاة صار دليلا اذا اتحدا بالذات واختلفا بالاعتبار بالاعتبار لكن هذا ليس بالصحيح. لانهم يقولون اقيموا الصلاة دليل كلي لكونه امرا والامر شيء واحد نحن القاعدة الكلية عندنا مركبة منين؟ مبتدأ وخبر. مطلق الامر للوجوب. وليس لكونها امرا. كونه امرا بمعنى ان مدلول - 00:19:34ضَ

هذا القول وهو افعل مدلوله الامر مدلول الامر وهو الايجاد والطلب حينئذ نقول هذا من قبيلة تصورات لا من قبيل التصديقات. لان كون اقيموا الصلاة اقيموا امرا كونه امرا هذا من قبيل التصورات. وليس من قبيل التصديقات. واصول الفقه الذي هو الدليل الجملي. هذا مركب. نحن نقول - 00:20:06ضَ

قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حجة. فعل النبي حجة. هو الدليل الجملي. وليس معنى الحجة فقط هو الدليل الجملي وليس معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ان يحكم عليه بكونه حجة ودليل الجملة لا هذه من قبيل التصورات بمعنى انها مفردات يبحث فيها ما هو - 00:20:36ضَ

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فحققه اولا واثبته ثم بعد ذلك تحكم عليه بانه حجته. الاصول الذي هو القاعدة العامة بعد الحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه حجة. واما قبله حينئذ يقول المحكوم عليه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل التصورات لانه مبتدع - 00:20:57ضَ

يعني مفرد وكونه حجة حجة هذا خبر محكوم به نقول هذا كذلك من قبيل التصورات. وانما يكون دليلا جمليا بملاحظة الجملة الاسمية معا. المحكوم عليه المحكوم به حينئذ تعليلهم واقيموا الصلاة - 00:21:17ضَ

انه متحد بالذات لكونه امرا يرد عليه ان كونه امرا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات وفن الاصول كله من قبيلة للتصديقات وليس من قبيل التصورات. هذا قول ضعيف وان كان نسبه شيخنا في شرح قول المحققين لكن فيه شيء من من النظام. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة - 00:21:39ضَ

الادلة نفسها هي اصول الفقه هي مسمى اصول الفقه. مطلق الامر للوجوب هو اصول الفقه. كذلك الاجماع حجة هو من مسمى اصول الفقه وقيل معرفته ما يدل له. هذا تعريف اخر - 00:22:03ضَ

ماذا نستفيد منه انه لماذا لانه عبر بقيمة فهو تظعيف له لما جسم بالاول رجح الاول. اذا تم تعريفان ثم تعريفان لاصول الفقه. قيل هذا ما بالنسبة اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. وقيل قول اخر اصول الفقه معرفة الادلة - 00:22:22ضَ

الاجمالية معرفة ادلة الفقه الاجمالية. فهل مسمى اصول الفقه هو نفس الدليل؟ او العلم بالدليل؟ محل النزاع والصحيح انه نفس الدليل نفس الدليل. اذا سلمنا بهذا التعليف على ما مر معنا. ولذلك قال وعلى الاول القاضي ابو بكر الى اخره - 00:22:55ضَ

لان الادلة اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا ولان الاصول لغة الادلة. وجعلها اصطلاح النفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي لاننا قررنا اولا التعريف الاظافي ان اصول الفقه - 00:23:15ضَ

ما هو لغوي ما هو ادلة الفقه ادلة الفقه اذا ادلة لان المسمى مسمى المعنى اللغوي عين الادلة. اذا جينا في الاصطلاح لماذا نغاير نجعل مسمى اصول الفقه العلم بلاد الله. العلم بالشيء غير الشيء - 00:23:36ضَ

حينئذ مطابقة للمعنى اللغوي نجعل اصول الفقه للصلاح هو عين الادلة. وهذا اقرب كما ذكره كثير من من الصباح ووجه الثاني ان الفقه متفرع عن العلم بادلته كما هو متفرع عن عن ادلته. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة - 00:23:57ضَ

وقيل معرفة ما يدل له. ونحن ذكرنا تعريفا اولى من هذا التعريف وهو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية وزيد الفرعية. هذا اختاره المرداوي وكذلك في مختصر التحرير وصاحب الفروع كذلك في كتابه في الاصول وشرحنا هذا الحد فيما فيما سبق ثم قال الناظم - 00:24:17ضَ

الله تعالى وقفنا عند البيت الثاني وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصولي العتيد ادلة الفقه فقهي الاصول مجملة وطرق استفادة. هذا معطوف على ادلته. السيوطي رحمه الله تعالى يرى ان مسمى اصول الفقه - 00:24:48ضَ

من ثلاثة اركان. الاول الادلة اجمالية. الثاني طرق استفادة الاحكام الشرعية من الادلة ثالث شروط اوحال المستفيد ثلاثة اركان. يعني خالف صاحب الاصل من هو صاحب الاصل تاج الدين السوق من السبكي من السبكي يرى ان اصول الفقه مسماه شيء واحد. وهو ادلة الفقه الاجمالي فقط - 00:25:11ضَ

واما طرق الاستفادة وحال المستفيد فليس داخلة في مسمى الفقيه السيوطي رحمه الله تخالفه ومر معنا وربما غيرت او ازيد ومكانا وقودا وما يفيده. حينئذ وطرقوا يكون بالرفع ولا يصح ان يكون بي بالخفض. لاننا اذا عبرنا بالخفض حينئذ لم نجعله ركنا ثانيا في الحد - 00:25:40ضَ

وليس الامر كذلك. وطرق استفادة طرق بالرفع لا غير بالرفع لا لا غير. يعني لا يجوز فيه الخفظ. خلافا لمن جوز ذلك. ويكون حينئذ معطوفا على قوله ادلة الفقه فيكون مما غيره الناظم. مما غيره الناظم. ولم يتبع فيه الاصل. قال الشارح الناظم في شرحه. فلذلك مشيت - 00:26:04ضَ

في النظم على ادخالها في حد الوصول يعني طرق الاستفادة. ثم صرحت بتعريف الاصولي اتماما للفائدة ووفاء بما في الاصل لانه في الاصل عرف الاصول وجعل في حد الاصول علمه بطرق الاستفادة وحال المستفيد - 00:26:32ضَ

فعند تاج السبكي طرق الاستفادة وحال المستفيد داخلة في مسمى الاصول لا في مسمى اصول الفقه دخيلة في مسمى الاصول وهو الذي قام به علم الاصول لا في مسمى اصول الفقه. ولذلك خالفه الناظم مشى على ما عليه - 00:26:53ضَ

الاكثر ثم ذكر تعريف الاصول وان كان لا يحتاج اليه متابعة لي للاصل. يعني كانه وافق تاج الدين السبكي. ولذلك قال فلذلك مشيت في النظم على ادخالها في حد الاصول - 00:27:15ضَ

ثم صبحت بتعريف الاصول اتماما للفائدة ووفاء بما في الاصل. ولذلك عرف اصول الفقه باعتبار معناه اللقبي يعني تبعا لغيره ادلة الفقه الاجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيدين والمستفيدين يعني طرق المستفيدين بالخفض وقيل معرفة ذلك - 00:27:29ضَ

يعني النظم هنا يأتي على جهتين ادلة الفقه الاصول مجملة. وطرق استفادة والمستفيد. وقيل معرفة ذلك. فالمعرفة حينئذ تكون مضافة الى الثلاثة الاركان. يعني معرفة الادلة ومعرفة طرق الاستفادة ومعرفة حال المستفيد. حال - 00:27:54ضَ

وقيل معرفة ذلك. ثم قالوا المختار الاول. يعني الثلاثة دون اظافة لفظ المعرفة. دل ذلك على ان تجويز الجر الجرو في وطرق عطفا على ما يدل له غير صحيح. لانه مخالف لما صرح به الناظم - 00:28:20ضَ

الله اعلم. وطرق استفادة اي وطرق استفادتها. يعني استفادة الادلة. دلة الفقه الاجمالية طرق استفادتها كما عبر فيه في الاصل اي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية عندنا قواعد كلية التي هي الادلة وعندنا الطريق الموصل الى هذه القواعد كيف نصل اليها؟ والمرة معنا شيء من ذلك انه باستقراء - 00:28:40ضَ

الوحيين مع قواعد اللغة العربية مع ها اساس استقراء التام من نصوص الوحيين ولسان العرب قواعد عربية وفهم الصحابة لا بد من من النظر في فهم الصحابة حينئذ بالنظر الى هذه الامور الثلاثة الاركان اي جاء التقعيد والتأصيل - 00:29:10ضَ

فنظروا في نصوص الوحيين ووجدوا ان مطلق الامر محمول على الايجاب الوجوب ووجدوا انه كذلك فيه في لسان العرب افعل. ولذلك لو امر ابنه مثلا قال اسقني فلم يفعل لم يمتثل فعاقبه - 00:29:39ضَ

لما لينا لانه ترك واجبا ولم يمتثل. وكذلك فهم الصحابة من صيغة افعل الوجوب. وكانوا ينكرون على من ترك امتثال ذلك الامر. حينئذ بهذه القواعد الثلاث توصلنا الى قاعدة وهي ان مطلق الامر للوجوب. اذا وطرق استفادة - 00:29:58ضَ

اي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية. اي استفادة الفقه من الادلة اي استنباط الاحكام الشرعية. وطرق هي شرائط الاستدلال. شرائط الاستدلال. وهي المرجحات يعني المراد بها هنا الكتاب السادس الاتي ذكره في هذا النظم تبعا صاحب الاصل. وهي المرجحات المذكور معظمها - 00:30:18ضَ

في الكتاب السادس يعني ترتيب الادلة. بانه اذا تعارض عام مع خاص قدم الخاص على على العام كما انه يقدم المبين على المجمل يقيد المبين او يفسر او يوضح المجمل بالمبين كذلك يقدم الناسخ على على المنسوخ بشرائطه حينئذ نقول ترتيب الادلة وذلك - 00:30:44ضَ

فانما يكون عند التعارض هذا الذي يدرس في المرجحات وهو المراد بطرق الاستفادة هنا في في الحد اذ الامر قد لا يثبت موجبه لوجود معارض فلا يفيد الوجوب فلا يكون كل امر للوجوب. نعم - 00:31:12ضَ

مطلق الامر للوجوب قاعدة. حينئذ نقول هذه قد يعارضها ما هو؟ قرينة تصرف الامر من الايجاب الى الندب حصل تعارض كيف يجمع بينهما؟ يجعل هذه القرينة صارفة للامر عن ظاهره لا الى الندم. قال البناني حقيقة الطرق هي المسائل - 00:31:30ضَ

وقد اريد بها هنا المرجحات طرق استفادة المراد بها هنا في هذا الحد المرجحات تشبيها لها بالمسائل بجامع التوصل بكل الى المقصود واستعير لها لفظ الطرق طرق فعل ويقال تخفيفا طرق جمع فعيد طريق. طريق فعيل يجمع على فعل. وقد يخفف باسكان العين اسكان العين - 00:31:50ضَ

شعارة مصرحة والقرينة الاضافة. فالمراد بطرق الاستفادة المرجحات اي لبعض الادلة على بعض عند التعارض وما يسمى كما في الورقات ترتيب الادلة باب ترتيب الادلة هو المراد بطرق الاستفادة. قوله والمستفيد والمستفيد - 00:32:18ضَ

سكنه من اجل الوقف اي وطرق مستفيدها او عطل على استفادة طرق استفادة والمستفيد بالخفظ فهو عطل على استفادة يعني صفات المجتهدة. ويعبر بعضهم بحال المستفيد بحال المستفيد. المذكورة في - 00:32:38ضَ

في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. اذا هذان ركنان داخلان في مسمى اصول الفقه على ما اختاره المصلي. حينئذ يكون اصول الفقه هكذا. ادلة الفقه الاجمالية هذا ركن واساس. ثانيا العلم بالمرجحات - 00:32:58ضَ

لان القواعد ملاحظتها وحدها لا يكفي لانه اذا قال مطلق ام للوجوب؟ ومطلق النهي للتحريم قد يعارضه ما يصرفه عن ظاهره. اذا وقع التعارف ونحتاج الى الى الترجيح وترتيب الادلة بتقديم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن ما يفيد التوات او يكون متواتر على الاحاد وهكذا - 00:33:18ضَ

الثالث المستفيد الذي هو حال المستفيد وهو شرائط المجتهد. شرائط المجتهد واعلم هنا ان الطرق لف طرق فائدة نفيسة هذه. تارة تظاف الى الفاعل وتارة تضاف الى طرق استفادة وطرق المستفيد. طرق تارة تضاف الى الفاعل - 00:33:42ضَ

وهو الشخص الذي يتوصل بها الى محل قصده الى محل قصدي كما يقال طريق الحاج. حاجنا فاعل اضيف الطريق الى الفاعل. لان الحاج هو الذي سلك بنفسه. من اجل ان يصل - 00:34:06ضَ

الى المقصود. اذا طريق الحاج نقول هنا اظيفت الطرق له الى الفاعل. وهو الشخص الذي يتوصل بها بهذه الطرق الى محل قصده. والحاج كذلك توصل بهذا الطريق المسلك الى محل قصده. وقيل طريق الحاج اذا طريق - 00:34:23ضَ

حاجة وطرق الحاج من اضافة الطرق الى الفاعل. وتارة تضاف الى المفعول تارة تضاف الى الى المفعول. اي محل القصد. كما يقال طريق مكة طريق مكة هل مكة هي التي سلكت الطريق - 00:34:43ضَ

لا انما محل القصد مكة. فرق بين طريق الحاج وطريق مكة. طريق الحاج الحاج هو الذي سلك بالطريق. في الطريق. وطريق مكة لا. لم تسلك مكة طريق وانما كانت مقصدا - 00:35:02ضَ

بالسالك. حينئذ الاول طريق الحال يكون من اظافة الطرق او الطريق الى الفاعل والثاني يكون بالاضافة الى الى المفعول. وتعرف الاولى تضاف الى الفاعل بانها التي يتوصل بها الى المطلوب - 00:35:17ضَ

لانها التي يتوصل بها الى المطلوب وتعرف الثانية التي هي مضافة الى المفعول بانها التي توصل الى المطلوب. الاول يتوصل بها الشخص نفسه. والثاني لا يتوصل بها فهي مفعولة. فقول الناظم - 00:35:34ضَ

استفادة من الثاني وطرق استفادة من الثاني يعني من اضافة الطرق الى الى المفعول الى الى المفعول. لان المرجحات توصل بها كذلك وطرق المستفيد من اضافة الاول لان المجتهد هو الذي يتوصل بهذا الطريق. فائدة نفيسة - 00:35:57ضَ

طرق استفادة من اضافة الطرق لا الى المفعول. لان المرجحات مسلوك بها يتوصل بها ليست هي التي تتوصل وانما المجتهد الذي توصلوا بها. والمستفيد يعني طرق المستفيد المستفيد المجتهد هو الذي سلك الطريق. فقول الناظم طرق استفادة من - 00:36:25ضَ

من الثاني اي المضاف الى المفعول اي محل القصد وقوله والمستفيد عطف على المضاف اليه هذا من الاول يعني مضاف الى الى الفاعل. فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصلة اليه وهو فاسد - 00:36:45ضَ

ليس المراد طرق المستفيد انها من اضافة الى المفعول بل من اضافة الفاعل يعني المستفيد المجتهد هو نفسه بعينه هو المراد هو الذي يسلك بهذه المرجحات فيصل الى الى المقصود فطرق المستفيد ليس المراد به ان المراد بيان الطرق التي يتوصل بها لان يكون مجتهدا - 00:37:05ضَ

ليس هذا المراد. وانما المراد انه هو الذي سلك هذا الطريق. هو الذي قام ترجيح بعض الادلة على على بعض وهو المجتهد. فلا يفهم من طرق المستفيدة الطرق الموصلة اليه. يعني ما هي الاجتهاد وحقائق الاجتهاد ونحو ذلك؟ وهو فاسد بل المراد التي يتوصل بها الى المطلوب - 00:37:33ضَ

فاصول الفقه على ما اختاره الناظم هنا كغيره هو هذه الثلاثة. الاول ادلة الفقه الاجمالية الثاني كيفية منها اي من تلك الادلة اي استنباط الاحكام الشرعية منها وذلك يرجع الى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر عند التعارض والمتوات على الاحاد عند - 00:37:53ضَ

كذلك ونحوه مما سيأتي بالتعادل ووالترجيح وهو الباب السادس وهو من اهم ابواب اصول الفقه. فلابد من معرفة تعارض الادلة صفة الاسباب التي يرجح بها بعض الادلة على على بعض وهذا انما يكون في فن اصول الفقه. وانما جعل - 00:38:19ضَ

من جعل ذلك داخلا في مسمى اصول الفقه. لان الاقوال ثلاثة هذه الاركان الثلاثة الثاني ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة فقط. يعني جعلوه اثنين القول الثالث هو اختيار صاحب الاصل ادلة الفقه الاجمالية. ثلاثة اقوال في بيان حقيقة اصول الفقه. هل هو شامل لهذه الاركان الثلاث - 00:38:39ضَ

ام لا؟ المشهور عند الجمهور انه شامل لهذه الثلاثة. وذهب بعضهم الى انه يشمل الاثنين الاولين فقط يعني اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها فقط واما حال المستفيد فليس داخلا في مسمى اصول الفقه - 00:39:05ضَ

ذهب صاحب الاصل تاج الى ان اصول الفقه والادلة الاجمالية فقط. واما كيفية الاستفادة وحال المستفيد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه المستقبل هي داخلته في مسمى الاصول كما مر تنبهوا على ذلك. طيب من جعل هذه الثلاثة اركان لماذا؟ وانما جعل ذلك من اصول الفقه - 00:39:28ضَ

تعليم لان المقصود من ادلة الفقه هو استنباط الاحكام منها عندما يتوصل الاصول الى مطلق الامر للوجوه. لماذا لتكون تحفة او من اجل استنباط الاحكام الشرعية بواسطة هذه القاعدة لا شك انه الثاني. طيب هل يمكن ان يصل الى الاستنباط بطريقة عشوائية او بطريقة محكمة - 00:39:48ضَ

اذا لا بد من ظبط كيفية الاستنباط. فليس كل من هب ودب يأتي ويأخذ القاعدة ثم يستنبط منها ما شاء. عندنا طرق لابد من من معرفتها. فلو اخرجنا هذا النوع من مسمى اصول الفقه وقلنا اصول الفقه فقط الادلة الاجمالية - 00:40:17ضَ

لحصل خلل كبير. لان ليس المقصود من هذه الادلة الا كونها وسيلة للتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية. فاذا كان كذلك لا بد من طريقة محكمة. لا بد من من طريقة محكمة. وهذه الطريقة تكون مأخوذة من - 00:40:37ضَ

كتاب السنة ومن فهم السلف وما دلت عليه قواعد اللغة العربية. اذا انما جعل ذلك من اصول الفقه لان المقصود من ادلة الفقه هو استنباط الاحكام منها. هذا المقصود ولا اشكال فيه. ولا يمكن الاستنباط منها - 00:40:57ضَ

الا بعد معرفة التعارض والترجيح لابد ان يعرف التعارض والترجيح. لان دلائل الفقه ليست على مستوى واحد ليست على مستوى يعني في في افادة الحكم الشرعي ليست على مستوى واحد. بل منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد العلم. منها ما - 00:41:15ضَ

متواترا ومنها ما يكون احادا. منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا الى اخره. وهذه ليست بمرتبة واحدة. حينئذ اذا وقع تعارف يقدم ما هو اعلى على ما هو ادنى. ان لم يكن ثم تقييد او تخصيص. لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا - 00:41:38ضَ

والمظنونات قابلة للتعارض تعارض مر معنا في الورقات انه لا يقع بين القطعيات البتة قطعي وقطعي ليس بينهما تعال لا وجود لهم. لا في الشرعيات ولا في العقديات ان يقع تعارض بين قطعي وقطعي - 00:42:00ضَ

النوع الثاني ان يقع تعارض بين قطعي وظني هذا لا وجود له. لماذا؟ لانه ان وجد قدمنا القطع على على الظن القاعدة المطردة عقلا وشرعا ان القطع مقدم على الظن فاذا حصل مظاهر تعارض حينئذ نقول القاطعين مقدم ان حصل ماذا بقي - 00:42:20ضَ

ظني وظني. اذا التعارض محصور في باب الظنيات. في باب الظنيات. واما ما كان قطعيا فلا قطعيا ولا يعارضه ظني فاما الاول فلا وجود له. لا في الشرعيات ولا في العقليات. والثاني - 00:42:43ضَ

ان وجد فالقطعي مقدم على الظن والثالث ومحل البحث لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة الى الترجيح. فصار معرفة ذلك من اصول الفقه قاله الاسناوي واضح هذا هو التعبير جيد تعليل جيد. قال الاسناوي فيدخل المجتهد والمقلد. سلم له الاول هذا لا يستنى. فيدخل فيه - 00:43:03ضَ

مقلد والمجتهد لان المجتهد يستفيد الاحكام من الادلة هذا لا اشكال فيه المجتهد هو الذي يأخذ الاحكام بنفسه يعني بالنظر فيه الادلة لا بالهوى ولا بالتقليد. والمقلد يستفيدها من من المجتهد - 00:43:32ضَ

لان المقلد لا ينظر في الكتاب والسنة. هذا عندهم. لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة. وانما يكون ثمة واسطة بينه وبين والسنة وهو المجتهد المفتي حينئذ لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة. وانما لماذا؟ لعدم اهليته. لانتفاء الاهلية. حينئذ يكون بينه وبين - 00:43:56ضَ

الكتاب والسنة المجتهد فالمجتهد استفاد الاحكام الشرعية من الادلة مباشرة. والمقلد استفاد الاحكام الشرعية لا من الكتاب والسنة مباشرة وانما بواسطة وهو المشتهين. فدخل المجتهد والمقلد هكذا قال الاسنان لان المجتهد يستفيد الاحكام من الادلة - 00:44:20ضَ

المقلد يستفيدها من المجتهد وانما كان معرفة تلك الشروط من اصول الفقه لان بينا ان الادلة قد تكون ظنية وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي - 00:44:42ضَ

لجواز عدم دلالته عليه. فاحتاج الى رابط وهو الاجتهاد. وحال المستفيد. لماذا ادخلناه؟ قال لانه لا بد من ناظر في هذه الادلة. لان الدليل مع مدلوله ليس هو بلازم عقلا. بمعنى انه - 00:45:04ضَ

كل من قرأ النص استفاد المدلول لا لابد من بحث ولابد من نظر ولابد من تأمل. اذا لابد من اعمال لقاعدة والذي يعمل هذه القاعدة هو المجتهد واما المقلد فلا. حينئذ احتجنا الى ادخال المجتهد فيه حد اصول الفقه. اذا ادلة الفقه الاجمالية عرفناها - 00:45:24ضَ

كيفية الاستفادة منها لانه لا يمكن التوصل الى استعمال او استنباط الاحكام الشرعية الا بطرائق وهو المرجحات عند التعارض وهذا انما يكون في الظنيات ومن الذي يقوم بهذا المجتهد فلابد ان نعرف من هو الذي عنده الاهلية في النظر في الادلة من اجل التوصل الى الاحكام الشرعية. فتلخص ان - 00:45:46ضَ

كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من اصول الفقه انتهى كلام الاسلام. اذا المقلد عنده داخل في مسمى اصول الفقه. وهذا لا سلموا لهم بل الصحيح ان قوله محال المستفيد او طرق المستفيد خاص بالاجتهاد فحسب - 00:46:09ضَ

واما المقلد فهو عامي. واذا كان كذلك فلا نصيب له البتة. والا كل عامي الان كلهم اصوليون صحيح كل اصوليون نقول المقلد داخل في هذا حال المستفيد كل مقلد الان انما يستفيد الاحكام الشرعية من المجتهد يرفع السماعة ويسأل - 00:46:28ضَ

بدله واشكل حينئذ صار فقيها. يعني عنده من مسائل الاحكام الشرعية. حينئذ دخل في اصول الفقه. نقول لا صواب ان حالة المستفيد محصور في المجتهد فقط. واما المقلد فلا مدخل له في العلم اصلا - 00:46:49ضَ

فتلخص ان معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من اصول الفقه. قال في الابهاج المراد بالمستفيد المجتهد. هذا هو الصحيح. المراد بالمستفيد المجتهد. لانه الذي يستفيد الاحكام من ادلتها. ولا يدخل - 00:47:08ضَ

نعم هو كذلك. ولا يدخل المقلد ومقال الاسلام فيه نظر من هو ليس بصحيح. ولا يدخل المقلد لان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا ادلة فقهية. الفقه موقوف على ماذا - 00:47:25ضَ

على الادلة على الادلة. والنظر في الادلة. ومن الذي ينظر في الادلة؟ واما المقلد فلا نصيب له في واحدة من هذه الثلاث لا نظر في الدليل وليست عنده اهلية وليس هو بمجتهد. اذا لا نصيب له البت. فلا يتوقف الفقه على - 00:47:47ضَ

المقلد وانما يتوقف الفقه على المجتهد لانه لا يمكن ان يوجد الفقه الا بالنظر في الادلة. اذا من هو الناظر؟ هو اذا توقف الفقه على وجود المقلد هل يتوقف تنفقه على وجوده؟ جوابنا. لا احد يسأل المقلد. الا من كان مثله - 00:48:09ضَ

اذا المراد بالمستفيد المجتهد ولا يدخل المقلد بان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا فلا يجوز ان يكون جزءا من اصول الفقهية. نعم وهو كذلك. بخلاف الاجتهاد فان الفقه موقوف عليه - 00:48:32ضَ

نعم اذا عرف المجتهد عرف ان ما سواه مقلب بمعنى ان معرفة المقلد قد يدل عليها بلفظ المستفيد. وهذا الذي قد استشعره الاسلامي فادخله يعني ثقيل معرفة الادلة وطرق الاستفادة وحال المستفيد من هو المستفيد هو المجتهد - 00:48:49ضَ

من قام به الاجتهاد من تحققت فيه شروط الاجتهاد هو الذي يكون مجتهد. ليس عندنا الا اثنان اما مجتهد او مقلد. اذا عرفنا احدهما معرفة الثاني. اذا بمعرفة المجتهد عرفنا ماذا؟ المقلد. لكن هذا من باب العلم به فقط. وليس من باب ان الفقه - 00:49:12ضَ

يتوقف عليه. ولذلك ادخله الاسناوي بناء على ماذا؟ على انه اذا عرف المجتهد عرف مقابله المقلد فهو داخل نقول نعم داخل الاستلزاما لكنه لا يتوقف عليه الفقه والذي يكون اصول الفقه هو ما يتوقف عليه الفقه. فدخوله بالنظر لكونه مقابلا للاجتهاد لا يلزم منه ان يكون ماذا؟ الفقه - 00:49:32ضَ

متوقفا عليه. فالصحيح ان ان المقلد لا يدخل في الحد وان دل عليه من حيث العلم به فقط. لفظ المستفيد قال ابن ابن دقيق العيد لو اقتصر في تعريف اصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى - 00:49:56ضَ

هذا القول الثاني دقيقة العيد فصولي محدث لغوي فقيه مالكي شافعي يعني جمع بين كان يفتي بهذا وذاك يقول لو اختصر في حد اصول الفقه على الركنين الاولين. لكفى. يعني لا نحتاج الى ذكر حال المستفيد - 00:50:18ضَ

لو اقتصر في تعريف اصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى. ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة. يعني ليس ركنا وانما يذكر لبيان الواقع لبيان الواقع. لكن جرت العادة بادخاله في اصول الفقه وضعا فادخل فيه حدا - 00:50:40ضَ

يعني وضعا في حقيقة الامر لابد من دليل ولابد من طرق استفادة الاحكام الشرعية منها وهذه لا توجد هكذا في الهواء. وانما لابد ممن ينظر في هذه الادلة في الواقع حال المستفيد موجود لكن - 00:51:02ضَ

لا يكون داخلا في مسمى اصول الفقه. طيب لماذا يذكر في الحد؟ قال من باب التتمة ومن باب بيان الواقع لانه لو سكت عند قوله وطرق استفادة لعلمنا ان الذي يستفيد الاحكام الشرعية من ادلتها - 00:51:20ضَ

وترتيب الادلة والمرجحات هذا لا يكون بغير فعل فاعل. واذا وجد لا يكون الا الا عالما اذا تحقق الاجتهاد. فكان انه يقول حال المستفيد داخل في الركنين الاولين او في الركن الثاني على جهة التحديد ضمنا. فلا نحتاج الى التنصيص - 00:51:38ضَ

عليهم قال السيوطي وسبقه الى ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن برهان حيث جعل اصول الفقه الادلة وكيفية الاستدلال خاصة. لماذا؟ قالوا ضرورة ان المستدلين اذا كان غير عالم بمقدمات الدليل او بما يترتب عليه الدليل لم يتصور ان يكون عالما بالدليل وهو كذلك على ما ذكرناه - 00:51:58ضَ

لا يتصور ان يكون عالما بالدليل الا من كانت عنده الاهلية للنظر في الادلة وترتيب بعضه على على بعض وهذا هو المجتهد. واما حال فليس من مسماه. هذا القول الثاني في بيان حقيقة الاركان الثلاثة اننا لا نحتاج الى حال المستفيد لانه داخل فيما فيما سواه - 00:52:25ضَ

واما صاحب الجمع جمع الجوامع فاختصر بتعريف الاصول على الدلائل الاجمالية فالاقوال ثلاثة. الاقوال ثلاثة يعني لم لم يدخل الان الركنين الثاني والثالث في مسمى اصول الفقه. ثم قال السبكي - 00:52:46ضَ

والاصولي العارف بها يعني بادلة الفقه الاجمالية. وبطرق استفادتها ومستفيدها يعني جعل العلم بطرق الاستفادة وحال المستفيد داخلا في مسمى الاصول. بمسمى الاصولي. واما اصول الفقه نفس هذا لا يدخل تحته هذان الركنان - 00:53:01ضَ

قال في منع الموانع يعني يعلم هو اعترض عليه هذا. علل ذلك بقوله جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الاصول دون الاصول لم يسبقني اليه احد. يعني من افكاره - 00:53:28ضَ

من افكاره جعل كيفية الاستفادة من الاحكام من الادلة اجمالية. وكذلك حالم المستفيد في حد الاصول لم يسبق اليه البتة. فهو من من افكاره ووجهه ان الاصول لما كانت عندنا نفس الادلة لا معرفتها - 00:53:48ضَ

سبق هذا ادلة الفقه الاصول. وقيل معرفة قيل تتضاعفه. اذا ما هو اصول الفقه؟ عائن الادلة لا معرفتها. لزم من ذلك ان يكون الاصولي هو المتصف بها صحيح الاصولي هو المتصف بها. لان الاصولي نسبة الى الاصول - 00:54:12ضَ

ومن هو الاصولي لما نسبناه الى الاصول هو من قام به علم الاصول وقيام الاصول به معناه معرفته اياها شخص اذا قام به ادلة الفقه الاجمالية كيف قامت به؟ هل صار محلا لها؟ او تعلق علمه بها؟ ثاني واضح هذا تعلق علمه بها - 00:54:33ضَ

اذا ادلة الفقه نفسها مسمى اصول الفقه. العلم بها هو معنى الوصول. هو معناه الاصولي واضح الكلام هو معنى الاصول. وقيام الاصول به معناه معرفته اياهم. ومعرفته اياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة - 00:54:59ضَ

تلازم اصول الفقه هو عين الادلة الاصول مغاير لاصول الفقه. من هو الاصول؟ من قام به الاصول؟ قامت به الادلة او معرفتها معرفتها هل يمكن ان يعرف الادلة دون ان يعرف كيفية الاستفادة منها؟ لا. هل يمكن ان يعني كيفية الاستفادة منها دون ان يعرف حال المستفيد - 00:55:23ضَ

اذا دخل هذان الركنان في مسمى الاصول. لانه لازم له لازم له. هذا فكرتهم. وقيام الاصول معناهم معرفته اياهم. ومعرفته اياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة فان من لا يعرف الطريق الى الشيء محال ان يعرف الشيء - 00:55:49ضَ

اذا قلت الاصول من قام به الاصول هل يمكن ان يقوم به الاصول دون ان يعرف الطريق الموصل للاصول؟ الجواب لا. محال فمن ثم لزم كون معرفة الطريق امرا لابد منه في صدق مسماه يعني الاصول ولهذا ذكر في اصول الفقه - 00:56:14ضَ

وان لم يكن نفس الاصول ولا منه. ذكر في اصول الفقه من هو الاصول وان لم يكن نفس الاصول ولا منه. فهو شيء منفق عنه عن الفن. اي ان المعرفة بطرق الاستفادة والمستفيد - 00:56:35ضَ

لابد منهما في صدق مسمى الاصول وان لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الاصول اذا ثم امور متلازمة بعضها من مرتب على على بعض. الادلة هي مسمى الاصول. واضح؟ الادلة هي مسمى الاصول. من هو الاصولي - 00:56:52ضَ

هو الذي قامت به الادلة باعيانها او علم بها العلم بها. هل يمكن ان يعرفها دون ان يعرف الطريق الموصل اليها؟ الجواب لا كيفية الوصول اليها؟ من هو الذي يكون اهلا؟ اذا دخل الركنان في هذا النوع. ولا ينكر اشتراطنا في الاصول - 00:57:11ضَ

في ما ليس جزءا من نفس الاصول. لانه يورد عليه او يرد عليه انك قلت بان الاصول هو من قام به الاصول واشترطت في الاصول ما ليس داخلا في حد الاصول. وهل هذا ممكن او لا؟ يقول نعم ممكن - 00:57:31ضَ

يمكن ان يشترط في الاصول الذي قام به الاصول ما ليس من الاصول هكذا يمكن ان يشترط ويكون جزءا في مفهوم الاصولي. وهو الذي قام به علم الاصول ما ليس من من الاصول. هذا سلم به رحمه الله تعالى - 00:57:53ضَ

قال هنا ولا ينكر اشتراطنا في الاصول ما ليس جزءا من نفس الاصول. فان الناس قاطبة اراد ان ينظر ان الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالاحكام الى اخره. ما هو الفقه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها تفصيلا - 00:58:13ضَ

طيب ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه وهو المجتهد. ومن هو المجتهد؟ قالوا هو ذو الدرجة الوسطى عربية واصولا الى اخره هل اشترطوا في حد الفقه النحو والاصول والعربية ونحو ذلك؟ لا. لكن ذكروها في ماذا؟ في حد الفقيه. ومن هو الفقيه - 00:58:33ضَ

الذي قام به الفقه. اذا اشترط في حد الفقيه ما ليس من الفقه. كذلك يجوز ان يشترط في الاصول طول ما ليس من من نفس الاصول ما هو الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلة تفصيلية. هل ذكروا في هذا الحد - 00:59:00ضَ

النحو والاصول والبلاغة الى اخره ما ذكروا شيء من هو اراد ان يعرف الفقيه؟ من هو الفقيه هو الذي قام به علم الفقه. علم الفقه عرفوا الفقيه بانه المجتهد. من هو المجتهد الذي اتصف بالفقه وقام به الفقه؟ قالوا ذو الدرجة الوسطى - 00:59:24ضَ

اصولا ولغة وبلاغة وفقها لغة الى اخره. اذا ذكروا في حد الفقيه ما لم يذكر في حد وقالوا الفقيه من قام به الفقه. اذا جاز ان يشترط في الفقيه ما ليس من الفقيه. كذلك هنا يجوز ان يشترط في الاصول ما ليس - 00:59:47ضَ

الاصول وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وصولا الى اخره يعني التي ذكروها في شرائط الاجتهاد فما قالوا الفقيه هو العالم بالاحكام بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها. انتهى كلامه منع الموانع. قال الزركشي وفيه نظر. يعني كلامه السابق كله - 01:00:08ضَ

فيه نظر لماذا؟ لان طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الاصولي ام لا كما قلنا في الادلة سواء ها كيفية الاستفادة ثابتة في نفسها. سواء عرفها الاصولي ام لا. على كلام تاج - 01:00:34ضَ

ان كيفية الاستفادة لا تكون ثابتة الا اذا عرفها الاصولي. فاذا لم يعرفها فلا وجود لها. ولذلك هناك في تعريف اصول قلنا الادلة لا العلم بالادلة. لماذا لان الاصول لو كان هذا الكتاب في الاصول ووجد ولم يتعلمه احد - 01:00:59ضَ

عدم العلم بهذا العلم هل هو نفي للعلم؟ الجواب لا. اذا الادلة عينها هي اصول الفقه. كيفية الاستفادة يقال فيه ما قيل فيما سبق. كيفية الاستفادة وطرق الاستفادة موجودة سواء علمها الاصول ام لا. وعلى كلام التاج - 01:01:22ضَ

لا وجود لها اذا لم يعلمها الاصولي. فينتقض عليه بذلك. واضح هذا؟ اذا قال الزركسي وفيه نظر لان طرق المرجحات ثابتة في النفس موجودة قائمة سواء عرفها الاصولي ام لا كما قلنا في الادلة سواء فوجب ان يدخل في - 01:01:42ضَ

مسمى الاصول لا الاصول لانها شيء قائم بنفسه. وانما افتقر العالم بالادلة الى ذلك ليصح كونه عالما بالادلة على الحقيقة. لان او المستفيد لا يوصف بكونه عالما الا اذا تحقق بالعلم. فنشترط وجود العلم لماذا؟ لانه لا - 01:02:02ضَ

يمكن ان يوصف بشيء هو خل عنه. انت الان جالس لست قائما. اذا نفينا عنك وصف القيام لماذا؟ لانك متصل بضد فاذا لم يكن عالما بطرق الاستفادة لا يمكن ان ينصب بكونه اصوليا. فنشترط ذلك من اجل ان يتحقق له الوصف - 01:02:25ضَ

ومن فصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الاصول ما ليس جزءا من نفس الاصول بما ذكره في الفقيه ممنوع. يعني كلامه فيما سبق انهم عرفوا الفقه بكذا وما قالوا - 01:02:45ضَ

الفقيه هو العالم بالاحكام. بل قالوا الفقيه هو المجتهد الدرجة الوسطى الى اخره. هذا ممنوع لماذا؟ لان قوله في الفقه انه العلم بالاحكام شرعية الاخير المكتسب من ادلتها التفصيلية صريح في اعتبار الاجتهاد - 01:02:58ضَ

يعني الفقيه هو المجتهد من هو المجتهد الذي تحقق فيه شرائط الاجتهاد؟ هذا موجود في تعريف الفقه. من اين؟ المكتسب. وهذا انه فاسد لكن على كلامه المكتسب والاكتساب الذي هو النظر انما يكون لمن - 01:03:17ضَ

ها؟ لمن كان فقيها؟ لمن كان؟ فاذا لم يعرفوا الفقيه بشيء لم يذكر في حد الفقه. بل عرفوا الفقيه انه المجتهد الذي تحققت فيه شرائط الاجتهاد وذكر ذلك الاجتهاد في قولهم مكتسب. فالعلم المكتسب - 01:03:40ضَ

المكتسب هذا نعت للعلم. فاخرجوا الضروري كله. كل علم ضروري من احكام الشرعية لا يسمى فقها عند عند الاصوليين. كذلك عند الفقهاء اذا لان قولهم في الفقه انه العلم بالاحكام الى قوله المكتسب صريح في اعتبار الاجتهاد. لان العلم المكتسب انما يكون - 01:04:00ضَ

الاستنباط وذلك موافق لقولهم الفقيه المجتهد الى اخره. فلم فلم يشترط في الفقيه ما ليس شرطا في في الفقه هذه ثلاثة اركان والصحيح انها داخلة فيه في المسمى اذا اخترنا هذا هذا التعريف والحق انها داخلة في مسمى الاصول لابد من اعتماد الكيفية - 01:04:22ضَ

من اعتبار الاجتهاد. لان الادلة شيء ثم طرق الاستنباط استنباط الاحكام الشرعية منها شيء اخر. ثم من هو الذي يحق له النظر والاستنباط هذا شيء ثالث ولابد من من ذكره ولو قيل بانه كالتتميم لابد من التنصيص عليه لبيان ان هذا العلم مركب وان - 01:04:46ضَ

انه لا يمكن ان يوجد دون مجتهدا. ولو قيل ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. وقلنا هذا هو الاصول. ثم يأتي كل من هب ودب فيجتهد يقول ماذا؟ انه له اصول قل لا لا بد ان يتحقق بالاصول وبشرائط الاجتهاد التي نص عليها الاصوليون. ولذلك يأتي - 01:05:09ضَ

كتاب كتاب الاجتهاد بماذا يذكر هذا؟ كتاب الاجتهاد. ليبين ان هذا اللي هي الاستنباط الكفية طرق الاستفادة ليست هكذا مطلقا ليست هكذا مطلقة وانما لها اعتبار خاص عند اهل الاعتبار. فلابد من ذكره في الحد سواء قيل انه ركن ام لا. ولابد ان ان يذكر - 01:05:29ضَ

والحق انها داخلة في مسمى الاصول. وله حيثية اخرى يعني وجه اخر بان الحيثية عند العلماء قيد في الموضوع قيد في في الموضوع. فالادلة الاجمالية المقصود بها في التعريف من حيث اثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. يعني يمكن ان نقول بان كيفية - 01:05:48ضَ

او طرق الاستفادة وحالة المستفيد داخلة في قولهم ادلة الفقه الاجمالية. لماذا؟ لان النظر في ادلة الفقه الاجمالية من حيث ماذا من اي حيثية من حيثية استنباط الاحكام الشرعية منها. وهذا لا يكون الا لمن اتصف بشرائط الاجتهاد. اذا يمكن ان نقول بان الركن الاول يستلزم - 01:06:12ضَ

الثاني والثالث لكن لا بد من التنصيص عليه. دلالة التزام مهجورة في التعاريف كما نص على ذلك الغزالي في موضعه. والمعنى الصحيح. يعني لو نظرنا الى المعنى يمكن ادراج الركن الثاني والثالث في الاول. لان مرادهم - 01:06:35ضَ

الادلة الاجمالية من حيث اثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. وهذا لا يتم الا بمعرفة كيفية الاستفادة ثم الناظر لا بد ان يكون من اهل الاجتهاد. فيكون موظوع الاصول الادلة من حيثيات المذكورة. ولما كانت التعاليم - 01:06:51ضَ

تأخذ طابع الاختصار والا يذكر فيها ما يفهم ضمنا او يدخل لزوما ترك ذلك يعني الذكر وكيفية وذكرهما تصريح باللازم المفهوم ظمنا. هذا يمكن ان نعتذر به عن صاحب الاصل. اذا قلنا بانه ترك الذكر لا لكون - 01:07:11ضَ

داخلة في مسمى الاصول. بمعنى انه يمكن ان يكتفى بالركن الاول عن ذكر الركنين. ونقول بان الركن الاول تضمن استلزم الثاني والثالث. هذا لا اشكال فيه. لكن يجاب عن هذا بان التنصيص اولى - 01:07:31ضَ

اولا لتحقيق الفهم الاوسع والاختصار هنا مضر. ثانيا دلالة الالتزام مهجورة فيه بالتعاليف. لان الذي يعرف له اصول الفقه انما هو الذي لا يعرفه ولذلك عرفه ابو اسحاق الشيرازي في اللمع ادلة الفقه قال هو ادلة الفقه وما يتوصل به الى الادلة - 01:07:48ضَ

على سبيل الاجمال وما هو ادلة الفقه هذا واضح الاجمالية وما يتوصل به الى الادلة على سبيل الاجماع هذا مرادف لقولهم وطرق الاستفادة او كيفية الاستفادة منه من الادلة. وقد يفهم من كلام المحل ما ذكرته انفا. وان كان - 01:08:12ضَ

رجح هو دخول الكيفيتين فيه في الحج قال ولتوقف استفادة الاحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل اي اهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الاحكام منها. ذكروها في تعريفي - 01:08:35ضَ

الاصول يعني الادلة وقيل العلم بالادلة. الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من ادلته الاجمالية ومن مرجحات وصفات المجتهد واسقطها المصنف لما قاله الى اخره ثم صوب صنيع من ادخلها في في الحد. اذا وطرق الصفات - 01:08:55ضَ

والمستفيد الصحيح انها لابد من ادخالها فيه في الحج. يعني لابد من التنصيص عليها. ولو حذفت لدلالة الركن الاول عليها لا اشكال فيه. الخلاف حينئذ يكون خلافا لفظيا لا جوهريا. واما كونها ليست من الاصول في شيء. هذا ينازع فيه صاحب الاصل. وعارف - 01:09:15ضَ

الاصولي العتيد. انتهينا من حد الاصول. وعارف بها اي بالكيفيتين السابقتين. وطرق وحال المستفيد وعالف بها بها اي بالكيفيتين وهذا اشارة الى تعريف الاصولي يا النسمة نسبة الى الى اصول. من هو؟ وهو نسبة الى الاصول. نقول الاصولياء النسبة نسبة الى - 01:09:35ضَ

الى اصول الى اصول. وهو من قام به الاصول. يعني الفن. فهل للعهد الذهني او الذكري؟ وقيام الاصول به معنى معرفته لابد من هذا الامر واضح يعني لا يقوم به الادلة نفسها وانما العلم بها هي منفكة عنه خارج عن عن عقله وانما العلم - 01:10:09ضَ

بها وفهمها واتقانها هو علم هو الاصولي هو اصولي. معرفته اياه. وهو جمع لانه مسمى به يعني ماذا قيل اصولي عرفنا الاصول اوقوا الاصول جمع اصل وهو ما بني عليه غيرهم. والاصولي من هو؟ قال - 01:10:30ضَ

نسبة الى الى الجمع لم فرقوا؟ قال لان الاصول اصول صار علما مثل انصار بالنسبة اليه حينئذ لا ترد الى المفرد وانما الى الجامعين الى الى الجامعين وللعصر ان يقال في ماذا؟ بالنسبة للجمع ان يرد الى مفرده الا اذا صار الجمع علما. والا لا يصح ان ينسب الى الجمع. هذه القاعدة. هذه - 01:10:49ضَ

مطار دولي غلط هذا انما يقال مطار دولي دولي بالنسبة الى الى الجمع دول غلط هذا ليس بصحيح وانما يقال دولي نسبة الى ها دول هذا جمع ايران ليس بعلى مطار دولي دولي واما الانصار ان اما الاصول فهذا كالانصار - 01:11:15ضَ

على من؟ فنسب اليه مباشرة. وهو جمع لانه مسمى به كنسبة الانصاري الى الانصار صرصر علنا ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها يعني لا يقال فلان الاصولي الا بعد ان تعرف - 01:11:45ضَ

يعني حسن الظن ما يكفي. لا بد ان تعرف انه قد قام به الفن. هذا اصولي هذا اصولي. ولا يكفي العلم الابواب المذكورة لانه كما ذكرنا في ممروا ان العلم بالمسائل - 01:12:05ضَ

دون اتقان تطبيقها لا يكون نحويا ولا اصوليا فمن حفظ الفية بن مالك واتقنها حفظا كما كالفاتحة ولكنه اذا جاء يعرب لا يحسن الاعراب هذا نحوه هذا الفي فلا يسمى نحويا لماذا؟ لانه حفظ ولكنه لم لم يتقن تلك المسائل - 01:12:24ضَ

كذلك لو حفظ كوكب كوكبي الا اذا اتقن تطبيق تلك القواعد. اذا ممارسة الفن ليتكون عند الطالب ملكة حينئذ يقال انه نحوي وبياني صرفي واصولي وفقيه واما مجرد الحفظ والبغاء هذا ما ينفعه ابدا - 01:12:52ضَ

ما ينفع الا اذا مارس الفن. حينئذ معرفته واتقانه لاصول الفقه. مع معرفة التطبيق وممارسة الفن حتى صار له ملك قال هذا اصولي كما يقال هذا فقيه. واما مجرد نقل الاقوال هذا لا يسمى فقيها البتة - 01:13:13ضَ

ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها. ولو لم يسمى به لم تجوز النسبة. الا الى المفرد اي قالوا اصلية قالوا اصلية. اذا وعارف بها يعني بالكيفيتين. الاصولي اي المرء المنسوب - 01:13:32ضَ

الى الاصول يعني صفة لمحذوف. الاصولي يعني المرء المنسوب الى الى الاصول. فهو العارف بادلة الفقه الاجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها على ما اختاره الناظم وهو كذلك. العتيد فعين بمعنى فاعل. ومعناه الحاضر المهيأ كما في القاموس. قال شيخ - 01:13:52ضَ

في شرحه وهو صفة للاصولية الاصولي متمم للبيت العتيد يعني الذي تهيأ للعلم يعني انه حاضر القريحة مهيأ الفكرة لتحصيل ما يبحث فيه من مسائل هذا الفن الاصولي هو العارف بهذه الكيفية وبحال المستفيد. غير ان معرفته بدون ان يعرف طرق استفادتها ومستفيد - 01:14:12ضَ

محال ظرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته. فهو العارف بها وبطرق استفادتها وهو باب التراجيح. اي ترتيب الادلة يقدم الخاص على العام والمبين على المجمل والظاهر على المؤول وهكذا ثم قال والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرقه - 01:14:39ضَ

لم تجملي يأتي بعثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم الى المصدر يكون الامر معنوي ما في طريق الحج الا اذا كان تأويل المصدر اما المصدر ما يظهر معناه. طريق الحج ايش يكون معناه؟ لا يظهر له معناه. الا - 01:14:59ضَ

التأويل بان ترد الحج الى الحاج او مفعول صح المعنى. اما الحج الظاهر ما يظهر. طيب لا هذا تاج اي تاج عرف اصول الفقه بانه الادلة. ثم ترك الكيفية بالاثنين. يعني - 01:15:37ضَ

الاستفادة والمستفيد. ثم قال الاصولي هو العالم بالاصول وبالطرق والاستفادة والمستفيد. هل سبقك احد الى هذا؟ قال لا. لم يسبقني احد هنا قيل انه اخذه من مفهوم كلام ابيه في الابهاج هكذا انه قلده هو يعني ذاك لا يسمي اباه الا بالامام - 01:15:57ضَ

احبه كثيرا ابو وعالم جليل وهو كذلك طيب - 01:16:17ضَ