شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 15

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلا زال الحديث في بيان ما يتعلق به - 00:00:00ضَ

صحيح حدي فقه الاصطلاح عرف انه العلم من احكام شرعية العملية اكتسبوا من ادلتها والحدود هذه لا تشرح من المنظومات. ولكن الصوتي نفسه رحمه الله تعالى اورد نظمه ثم اورد الحد نثرا - 00:00:28ضَ

المشهور لانه اذا نظم الحد فلابد من تجاوزات لذلك حذف من الحكم واضاف الى ما بعده وقع في بعض التجاوزات لاجل النظم حينئذ نشرح الحدود كلها في هذا النظم في غيره. نشرح الحد نثرا. حينئذ نقول حد الفقه الاصطلاح - 00:00:48ضَ

العلم بالاحكام على قيد ثاني شرعية قيد ثالث عملية قيد الرابع المكتسب هذا قيد خامس من ادلتها التفصيلية هذا قيد سادس. اليس كذلك؟ ومر معنا القيد الاول والعلم عرفنا انه جنز واحسن ما يعرف به العلم هنا في هذا الموضع وفي غيرها من الحدود هو العلم - 00:01:08ضَ

اللغوي يعني معناه لغة. وهو مطلق الادراك. مطلق الادراك. الشامل للتصور والتصديق شامل التصوف والتصديق. حينئذ اذا عرفنا العلم بانه مطلق الادراك ودخل فيه التصوف والتصديق دخل فيه بنوعيه النظري والضروري. خلافا لمن خص العلم هنا - 00:01:38ضَ

العلم الجاهز او الادراك الجازي. كما قال صاحب المحصول. هذا مجرد الصناعة وليس هو المعنى اللغوي. وانما الاصح هو ما قدمناه وان كان العلم يستعمل اصطلاحا في عرف العلماء على الملكة وكذلك على قواعد المسائل. ويطلق بمعنى الادراك - 00:02:08ضَ

ويطلق يراد به قواعد اصول المسائل. ويطلق يراد به الملك. وبعضهم يحمله في مثل هذه المواضع على المعاني الثلاث. لكن المعنى الاصلي الذي هو المعنى اللغوي مطلق الادراك. واستعمال العلم في الملكة او في القواعد هذا استعمال - 00:02:28ضَ

قل لي في الجزء. حينئذ يكون من قبيل المجاز. يكون مجاز. اذا كان كذلك والاولى حمله على مطلق الادراك. عرفنا ان بالاحكام هذا دار مجرور متعلق بقوله العلم. حينئذ اخرج العلم الذي هو تصور. بنوعيه - 00:02:48ضَ

الذي هو التصور بنوعيه يعني النظر والضروري. اذ البحث هنا في نسب تامة من بجميع النسب التامة. حينئذ لا يصدق على التصورات. فلا بحث الفقيه في معنى الانجاب افي معنى التحريم ولا في معنى الكراهة؟ انما هذا يبحثها الاصوليون. اذا ليس من قبيل التصورات. وانما هو من قبيل التصديقات. ثم قلنا - 00:03:08ضَ

صحيح ان التصديق هنا يراد به معنياه يعني نوعاهم الذي هو النظر والضروري لان الفقه منه قطعي ومنه ظني. وحصر الفقه في القطعيات هذا فيه نظر على ما قدمناه سابقا. والقول بان - 00:03:38ضَ

الشرعية كلها معلومة على الدليل الدليل السابق قلنا ذاك الدليل السابق الذي قرره القرافي وغيره انما هو دليل جندي ودليل الجملة لكل لا ينتج فقها وليس هو من مباحث الفقهاء انما بحث الادلة التفصيلية. ولذلك هنا يقولون في تعريف الفقه مكتسب من ادلتها تفصيلية - 00:03:58ضَ

وهذا دليل جملة والبحث انما هو فيه الاحكام شرعية مكتسبة من ادلة تفصيلية وما يكتسب من الدليل الجملة ما يسمى ذاك الدليل فقها. اذا لا نحصر العلم في التصديق القطعي. بل نقول هو عام للقطع - 00:04:18ضَ

والظن فمن الاحكام الشرعية ما هو قطعي ومن احكام الشرعية ما هو ظني. قوله بالاحكام كذلك نقول العلم جنس يدخل فيه العلم بالذوات كزيد والعلم بالصفات كسواد زيد بياضه وكذلك العلم بالافعال كقيام زيد وجلوسه. وبالاحكام اخرجنا التصورات كلها. قوله بالاحكام - 00:04:38ضَ

علم العلم بالاحكام علم في الاصل تعدى بنفسه. يتعدى بنفسه حينئذ اذا قيل يتعدى بنفسه كيف تعذب الباه هنا؟ وكيف تعدى في قوله تعالى الم يعلم بان الله يرى؟ الم يعلم ان - 00:05:08ضَ

ان الله يرى الم يعلم بان الله يرى لم تعذب الباب؟ حينئذ اذا كان الاصل في عالم ومشتق منه انه متعد بنفسه يعني لا بواسطة. لا بواسطة حرف ولا تظعيف ولا همزة او متعد بنفسه. علم الله انكم كنتم - 00:05:28ضَ

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين. حينئذ نقول هذا تعدى تعدى بنفسه. حينئذ هنا العلم بالاحكام ذلك قوله في الاية السابقة لم يعلم بان الله يرى يخرج على احد احتمالين. اما ان يقال بان الباء زائدة. باء - 00:05:48ضَ

زائدة زيدت من اجل التوكيد. وهذا فيه شيء من من النظر لانه اصلا عدم الزيادة. واما ان يقال انه ظمن علم او العلم او يعلم معنى احاطة. واحاط يتعدى بي بالبه اما هذا او ذاك. والتظمين اولى هنا - 00:06:08ضَ

من القول بالزيادة. لانه يدل على ان الحرف استعمل اصالته. لان العلم وما اشتق منه اذا ضمن معنى احاط حينئذ نقول يتعدى بالباب. اذا بالاحكام علم فعل متعدي بنفسه هذا هو الاصل هذا هو القاعدة فيه - 00:06:28ضَ

فان وجد الباء بعده تعذب الباء حينئذ نقول لابد من التخريج. اما بالحكم بان الباء زائدة وهذا محتمل قد يقول به بعضهم جوزه القرافي. الم يعلم بان الله يراه ما زائد للتوكيد. ما زائد لي للتوكيد. ويحتمل ان يكون - 00:06:48ضَ

فعلم مضمنا معنى احاط. اذا تقرر هذا فالباء هنا العلم احكام الاحاطة بالاحكام الشرعية العملية هذا جائزة. ويحتمل وجها اخر في السابق الم يعلم بان الله يرى لا شك ان القول بالزيادة فيه شيء من الضعف. لكن اذا جاء المصدر محلا بال حينئذ الاصل - 00:07:08ضَ

وفيه الا يعمل. فعمله ضعيف. فيتقوى بي بحرف تقوى بي بحرف. وان سماه يتقوى به العلم هو الباء هو هو الباء. فاذا العلم بالاحكام ان كانت الباه هنا اصلية وظمن العلم معنى الاحاطة فلا اشكال - 00:07:38ضَ

فلا اشكال. او نقول وجها اخر وهو ان العلم هنا مصدر محلى بال مصدر هو من العوامل ولا شك. لكنه لا يعمل مطلقا. لا يعمل مطلقا. واعمال المصدر محلا بال - 00:07:58ضَ

ضعيف بل بعضه ضعيف جدا. بل بعضهم لا يجوز اعماله محلا باهل. وانما اذا كان مضافا لولا دفع الله الناس او كان منونا او اطعام الى اخره. حينئذ كان منونا او مضافا - 00:08:18ضَ

لا شك في اعماله. واما اذا كان محلا بالف فهو ضعيف. واذا كان كذلك حينئذ تعدى بالباب. اذا تقرر هذا فالباء هنا دخولها ان كان على طريقة التظمين فهو واظح ولا اشكال فيه. واما على زيادتها لان المصدر المعرف بالالف واللام ضعيف العمل - 00:08:38ضَ

جدا واذا ضعف حينئذ تقوى بالحظ كل عامل ظعف عمله حينئذ يتقوى حافظ زايد. ولذلك قلنا ان كنتم للرؤية تعبرون. تعبرون الرؤية. قلنا لما ضعف بالتقديم ناس من؟ يدخل اللام على - 00:08:58ضَ

المفعول به ان كنتم تعبرون الرؤيا هذا الاصل. الرؤيا مفعول به. ودخلت عليها اللام للرؤيا هذا مفعول به منصوب ونصبه فتح مقدر على اخيه. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة ها حرف الجر الزائد. رؤيا. وان كان هي مقدرة اذا - 00:09:18ضَ

نحكم بان اللام هنا الزائدة. لماذا؟ نقول من باب التقوية. من باب التقوية. لان العصر فيه ان يعمل فيما بعده. ان يتأخر معموله عنه. الاصل في العام ان يتقدم. والاصل في المعمول ان يتأخر - 00:09:38ضَ

فاذا تقدم المعمول على العامل ضعفه. فالعامل يمشي للامام لا يرجع الى الوراء. فاذا رجع الى الوراء يحتاج الى الى معونة والمعونة هنا هي هي اللام. كذلك قول مصدقا لما بين يديه فعال لما يريد. ونتعدى بالله لان لان المشتق - 00:09:58ضَ

دون الفعل فعال ما يريد هذا نصر. لكن لما كان فعال جمع فاعل. والاصل في الاسم لا يعمل حينئذ ضعف لكونه فرعا عن الاصل وهو الفعل لان العمل اصل في الافعال ناسب ان يتعدى بالله واللام هذه - 00:10:18ضَ

ايه ده تقوية للعامل من اجل ان يصل له معمول؟ اذا العلم بالاحكام الباهون للتعديات. الباهون الزائدة من اجل ان عمل المصدر فيما بعده. ولذلك نقول بالاحكام هذا متعلق بالعلم. متعلق بالعلم. وهذا فيه اشكال من حيث كونه متعلق - 00:10:38ضَ

ثقة به لان الحرف الزائد الاصل فيه الا يقال بانه جار مجرور متعلق بكذا لكن المراد هنا بالتعلق ان او معمول له انه معمول له. وان كان عبر بعضهم بهذا. قال الجار مجرور متعلق بالعلم. ان كان المراد به جار مجرور بالاحكام على ان الباء اصلي - 00:10:58ضَ

لا اشكال فيه. وان كانت زائدة فالحرف الزائد لا يتعلق لا يتعلق. وانما الاحكام يكون مفعولا به. والباء هذه جيء بها من اجل التعذيب ايها التقوى فحسب. وعلى كل تقدير هي من حيث العمل معمول لي العلم. وقدر بعضهم محذوفا هنا - 00:11:18ضَ

العلم بالاحكام اي العلم المتعلق بالاحكام. جعل بالاحكام جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف وليس العلم فليس معمولا للعلم ليس معمولا للعلم وقدر بعضهم محذوفا يتعلق به العلم المتعلق بالاحكام واختاره السيوطي بشرح - 00:11:38ضَ

قال في الابهاج ولا حاجة اليه. يعني هذا المحذوف المتعلق لا حاجة اليه. لانه اذا استقام الكلام بان يجعل المذكور متعلقا بالمذكور فهو اولى. عدم التقدير اولى من التقديم. عدم التقديم اولى من التقديم - 00:11:58ضَ

اذا كان عندنا قولان احدهما يجعل المذكور متعلقا بمذكور والاخر يجعل المذكور متعلقا بمحذوف. فالاول مقدم على الثاني. ان كان لدي قاعدة اغلبية ليس مضطردة. لكن هنا يستقيم الاستدلال بها. اذا قول السيوف - 00:12:18ضَ

العلم المتعلق بالاحكام الاحكام جر مجرور متعلق بقوله متعلق وهو محذوف وفصله عن العلم ولهذا لا قال في الابهاج ولا حاجة اليه. الا اذا فسرنا العلم بالصناعة في ظهر تقديمه. والسيوطي يميل له انه يفسر - 00:12:38ضَ

بالصناعة حينئذ لا اشكال في تقديره. اذا فسر بالصناعة فعلم النحو ودخل فيه اليقين والظن حينئذ يمكن ان يكون الجار متعلقا بالمحذوف. على كل تعليقه بالمذكور اولى. بالاحكام متعلق بالعلم على معنى التعلق السابق - 00:12:58ضَ

الاحكام هذا فصل كما ان العلم جنس والفصل لابد ان يخرج شيئا دخل في الجنس يؤتى به قيد للاحتراس هذا هو الاصل. والاصل في الحدود عندهم ان كل كلمة يؤتى بها لبيان - 00:13:18ضَ

ضدها نقيضها. حينئذ العلم بالاحكام فخرج بالاحكام لانه فصل الادراك بلا حكم الادراك بلا حكم وهو ما هو الادراك بلا حكم؟ تصوم يعني اذا عبرنا بتعبير اخر وقته الادراك بلا حكم هو هو التصوف. اذا لك ان تعبر تقول اخرج به التصور بنوعيه الضروري - 00:13:38ضَ

واخرج به الادراك بلا حكم كالعلم بالذوات والصفات والافعال هذي خرجت بالاحكام. خرجت بالاحكام. والاحكام جمع جمع ماذا؟ جمع حكم. والحكم له اصطلاحات مختلفة. له مصطلحات مختلفة. ما المراد به هنا في هذا الموضع؟ قالوا الاحكام جمع حكم والحكم له اصطلاحات مختلفة. الصلاح - 00:14:08ضَ

حياة مختلفة. يعني باختلاف الفنون كالمفرد اختلي باختلاف الفنون. الحكم عند المناطق له معنى الحكم عند الاصوليين له معنى الحكم عند اللغويين له معنى وحين صارت ثلاث معاني. ولذلك قالوا ثلاث اصطلاحات والحكم له اصطلاحات مختلفة - 00:14:38ضَ

مختلفة الاول يطلق الحكم على ادراك الوقوع او عدم الادراك. يطلق حكم ما يراد به ادراك الوقوع او عدم الوقوع. اي ادراك ان النسبة واقعة او ليس بواقعة وهذا يسمى ماذا؟ ما هو هذا؟ التصديق. اذا يطلق الحكم ويراد به التصديق. وما هو التصديق - 00:14:58ضَ

ادراك ها ادراك ماذا؟ ادراك الوقوع اللا وقوع. الوقوع او وقوع هذا نسبة ادراكها تصور ادراكها تصور يقع او لا يقع الشك ادراكه طول. وقوعه بالفعل في الخارج ادراكه تصديق. اذا يطلق الحكم ويراد به التصديق. وهذا عند - 00:15:28ضَ

المناطق صلاح المناطق والحكم هناك هناك هناك يشمل هذا يطلق الحكم على ادراك الوقوع او عدم الوقوع اي ادراك ان النسبة ان النسبة واقعة او ليست واقعة. وهذا هو التصديق وهذا باصطلاح المناطق. ثانيا يطلق الحكم على - 00:15:58ضَ

خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخييب او الوضع. وهذا باصطلاح الاصوليين الاتي بعد تعريف ان شاء الله تعالى. الثالث يطلق الحكم على اسناد امر الى امر اخر ايجابا او سلبا. زيد قائم زيد - 00:16:18ضَ

ليس بقائم او هو ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه. وهذا باصطلاح اللغويين. فالاسناد اسناد كل شيء لشيء اخر ايجابا او سلبا هذا يسمى حكم عند عند النحات. يسمى حكما عند النحات. اذا يعبر عنه باثبات امر - 00:16:38ضَ

امر او نفي عنه. وهذا دائما نذكره. اثبات امر لامر. زيد قائم. او نفيه عنه زيد ليس بقائم. هذا يسمى حكما اصطلاح نحات او ان شئت عبر عنه باسناد امر الى امر اخر ايجابا او سلبا. او ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه. ثلاث عبارات - 00:16:58ضَ

والمراد بها شيء واحد وهذا ما يسمى بالحكم عند اللغويين. فهذه ثلاثة صلاحات باطلاق الحكم. وبعضهم يزيد ولهم تفصيل كان دقيقة تحتاج الى تمكن في المنطق ترجعون الى حواشي على جمع الجوامع لكن الذي يعنينه هذا. فهذه ثلاث اصطلاحات في اطلاق - 00:17:18ضَ

حكمه ولا يصح ان نفسر الحكم هنا باصطلاح المناطق. لا يصح ان نفسر الحكم هنا الاحكام جمع حكم من لماذا؟ لاننا قلنا العلم هو ادراك. والحكم عند المناطق ادراك الوقوع. اذا ادراك ادراك الوقوع فاسد - 00:17:38ضَ

لا يصح هذا. ان يجعجع العلم ادراك الحكم ادراك الوقوع. اذا ادراك ادراك الادراك وهذا فاسد. اذا لا يمكن ان يفسر الحكم هنا بصلاح المناطق. لا يصح ان نفسر الحكم هنا بصلاح المناطق - 00:17:58ضَ

لاننا فسرنا العلم بالادراك فيصير المعنى ادراك وادراك الوقوء او عدم الوقوع وهذا معنى فاسد. ولا يصح ان يفسر الحكم هنا بالصلاح الاصوليين. لا يصح لماذا؟ لان الحكم عند الاصوليين هو الحكم الشرعي - 00:18:18ضَ

فاذا فسرنا الاحكام هنا بالحكم الشرعي ما الفائدة من قولنا الشرعية؟ شرعية قيد مستقل جيء به للاحتراز فكأنك قلت العلم بالحكم الشرعي الشرعي. اليس كذلك؟ العلم بالاحكام الشرعية الشرعية اذا كان كذلك فلا يصح حمله تفسيره الحكم هنا بصلاح الاصوليين لانه يترتب عليه الا يكون لقيد الشرعية اي فائدة - 00:18:38ضَ

لان الحكم بالاصطلاح اصطلاح الاصوليين هو الشرعي. لا ينصرف الا الا اليه. فتعين حمله على المعنى اللغوي تعين حمله على المعنى اللغوي. فتعين حمله على الصلاح اللغويين. وهو اسناد امر الى امر - 00:19:08ضَ

ايجابا او سلبا. وهذا اللغوي او بهذا المعنى كذلك هو منقسم له اقسام. له اقسام لان جهة هنا مختلفة. اثبات امر لامر. من الذي يثبت؟ قد يكون العقل. قد يكون العرف والاصطلاح. قد يكون الحس. اذا - 00:19:28ضَ

لما اختلفت تنوعت احكام الاسناد فصارت منحصرة فيه في خمسة. فتعين حمله على المعنى للاصطلاح اللغوي وهو اسناد امر الى امر ايجابا او سلبا وله اقسام. الاول الحكم شرعي. الحكم الشرعي يدخل فيه. لان المعنى - 00:19:48ضَ

اللغوي اعم من المعنى الشرعي والاصطلاح الى اخره. دائما المعاني اللغوية هي الام. تشمل تدخل تحتها الاصطلاحات ولو كانت شرعية. النوع الاول الحكم الشرعي وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشر - 00:20:08ضَ

النسبة يعني ارتباط بين شيئين. الصلاة واجبة. هنا اسندت الايجاب الى الصلاة. حصل ارتباط ام لا؟ حصل ارتباط. ادراك تصديقه بمعنى انه بالفعل كذلك الصلاة واجبته. ما كانت النسبة يعني الارتباط بين المحمول والموضوع او المحكوم عليه. والمحكوم به مستفادة من - 00:20:28ضَ

الشرع يعني الذي حكم على الموضوع هو الشارع. حينئذ يسمى حكما شرعيا نحو الصلاة واجبة والوتر ليس بواجب بن او اجابة. الصلاة واجبة اجابة. الوتر ليس بواجب هذا سلبه. ثبوت امر لامر او نفي عنه - 00:20:58ضَ

الحكم العقدي وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة ما كانت النسبة فيه مستفادة نصب من عقلي استفاد من؟ من العقل. يعني الذي حكم بثبوت المحمول للموضوع هو العقل. فالعقل حاكمنا - 00:21:18ضَ

الواحد يصوم الاثنين عقله. كذلك الكل اكبر من من الجزء. الجزء ليس اكبر من من الكل اثنين ليسا نصف الواحد. اذا نقول هذه مستفادة من جهة العقد. حينئذ يسمى الحكم عقليا. يسمى الحكم عقليا - 00:21:38ضَ

الحكم التجريبي او العادي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة كالحكم بان بعض الادوية مسهلة جميع الادوية الان التي تصنع هذه الاحكام القاضية عليها احكام تجريبية. ولذلك يجربون على الفئران ونحوها. حينئذ فاذا نجحت انتقلوا - 00:21:58ضَ

الى بني ادم. اذا نقول هذه كلها احكام مأخوذة من التجربة. من العقل لا مدخل له فيه. وكذلك الشرع لا له فيه وانما النظر فيه والاستفادة الحكم بالمحمود على الموضوع من جهة التجربة والعادة. الرابع الحكم - 00:22:18ضَ

في وضع الاصطلاح وهذا يختلف اختلاف الفنون النحات يصطلحون على شيء ما وكذلك الصرفيون والبيانيون كونوا اصوليون كل الاصطلاحات التي يعنون لها في سائر الفنون هي احكام اصطلاحية وضعية. بمعنى انها تواطأ عليها - 00:22:38ضَ

ما ارباب الفن فوظعوا هذا الاصطلاح لهذا المعنى. وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوظع كالحكم بان الفاعل مرفوع المفعول به منصوب. ما الذي حكم؟ نقول هنا مأخوذ من جهة الوضع. الخامس الحكم الحسي. الحكم الحسي نسبة - 00:22:58ضَ

الحس وهذا واضح وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من من الحس كالحكم بان النار محرقة هذا حس ام لا؟ حس لان الاحراق انما يدرك بماذا؟ ها بالحس الاحراق يدرك - 00:23:18ضَ

يعني يدركه بالحس. لكن انت تحكم بان النار محرقة. قد يعيش الانسان ويموت ما جرا. ماذا قال نار؟ كيف حكم به كيف نعى؟ طب نحن نقول حسي. نعم ها النار ناران اجارنا الله واياكم من - 00:23:38ضَ

دنيا واخرة. النار الكلية والنار الجزئية. النار محرقة ان كان المراد به النار الكلي الجنس الذي يكون في الذهن. وحكمنا عليه بالاحراق فالحكم عقلي. حكم عقلي حينئذ يكون حكما عقليا لكن بواسطة الحس. واما النار الجزئية المعينة والحكم فيها يكون حسيا. يكون - 00:24:08ضَ

بالصيام. اذا كالحكم بان النار محرقة. اي التي يكون. حكم العقل فيها مستندا الى الحسي نداء الحس والبنان يرى ان جميع الاحكام الحسية مستندة للعقل. مستندة الى للعقل. فيدرك العقل - 00:24:38ضَ

بان هذا الشيء يؤلم من جهة الحس ثم يقعد قاعدة عامة. فالنار الجزئية محرقة ثم هذه وتوارده وتواتره حينئذ يحكم العقل بان النار الكلية من حيث هي محرقة. على كل هذا او ذاك. اذا - 00:24:58ضَ

هذه خمسة انواع للحكم الصلاحي في اللغة. يعني المعنى اللغة. وقلنا ان العلم جنس في وبالاحكام فصل اول في التعريف اخرج به ما ليس باحكام كالذوات كالزيد والصفات كسواد زيد الافعال كقيام الزين. وحيث - 00:25:18ضَ

فسرنا العلم بالتصديق. فسرنا العلم بماذا؟ بالتصديق. والتصديق مورده النسبة بين الطرفين لا يكون تصديق الا نسبة بين بين طرفيه. حينئذ الاحكام هنا لها ثلاث احتمالات لها ثلاث احتمالات. اما ان يراد بالاحكام تصور الاحكام. يعني معنى الايجاب - 00:25:38ضَ

ومعنى التحريم او اعتقاد ان الله اوجب كذا بقطع النظر عن الشيء الموجب او اثباتها معينة لموضوعات معينة. ثلاث احتمالات والمراد به هو المعنى الثالث. اذا كقاعدة فسرنا حلم بالتصديق. واذا كان التصديق حينئذ معلوم التصديق هو النسبة الخبرية. والنسبة الخبرية لا تكون الا بين طرفين - 00:26:08ضَ

بين طرفين. تعين ان يراد بالحكم هنا بالنسبة. يعني نفسر الحكم هنا بالنسبة. اي النسب التامة هكذا قال المحلي بالاحكام اي بجميع. اشارة الى ان علل الاستغراق من سيأتيه. الاحكام اي النسب التامة - 00:26:38ضَ

باعتبار الوقوع واللا وقوع. باعتبار الوقوع واللا وقوع. اذ متعلق التصديق هو ذلك تصديق يتعلق بماذا؟ قلنا الادراك والمدرك. الادراك شيء في النفس. ان تعلق ارتباط بين جزئين موضوع محمول على انه واقع بالفعل او ليس بواقع بالفعل وحينئذ سميناه ماذا؟ تصديقا. اذا - 00:26:58ضَ

علموا بالاحكام اي التصديق بالاحكام. اذا الاحكام هنا لابد ان تكون ماذا؟ ادراك وقوع الايجابي للصلاة بالفعل في ادراك نفي الوجوب عن عن الوتر في الخارج. لماذا؟ لان هذا شأن التصديق. لما فسرنا - 00:27:28ضَ

العلم بالتصديق تعين ان يكون الاحكام المراد بها النسب التامة. والمراد بالنسب التامة موظوع ومحمول وبينهما ارتباط وادراك وقوعه بالفعل في الخارج او عدم وقوعه. هذا الذي يتعين المراد به هنا وتأمل - 00:27:48ضَ

اذا النسب التامة باعتبار الوقوع واللا وقوع. اي متعلق التصديق هو ذلك. لا النسب باعتبار لانها تعلق بين الطرفين. النسبة نوعان. نسبة تقليدية ونسبة تامة. النسبة التامة لا تكون الا - 00:28:08ضَ

ها مرادفة للتصديق. بمعنى ان الشيء الذي ادرك بالفعل واقع. واما مجرد التجويد بين اتصاف زيد بالقيام او عدمه نقول هذا هو نسبته. لكنها نسبة تقييدية. ولا تسمى تامة وهو مرادف للفائدة التامة - 00:28:28ضَ

عند عند النحات. الفائدة التامة. واما الفائدة الناقصة هي النسبة الناقصة. التقليدية وهي المضاف المضاف اليه وكذلك اصل موصوف مع صفته. اذا المراد هنا النسب التامة باعتبار الوقوع واللاو وقوع اذ متعلق التصديق هو ذلك. لا النسب باعتبار انها تعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع واللا وقوع اذ لا يكون - 00:28:48ضَ

متعلق التصديق بل هو تصوره هو تصوم اما قلنا الاجزاء عندنا اربعة كانكم ما فهمتم. زيد قائم زيد قائم. زيد تصوره ادراك معناه تصور. قائم ادراك معناه تصور. زيد ام لا ارتباط بينهما؟ هذا نسبة لكن نسبة قيدية. نقول هذا تصور. زيد بالفعل قائم. اراه الان قائم. هذا يسمى تصديقه. ما المراد هنا - 00:29:18ضَ

الأحكام النسبة هل اتصاف زيد بالقيام او بالفعل في الخارج؟ بالفعل لأنه قد يبحث مسألة الوتر واجب او ليس يكون عنده نسبة بمعنى ان الوتر يمكن ان يوصف بالايجاب. وان الوتر يمكن ان ينصب بالندب وهو كذلك. فتبحث - 00:29:48ضَ

اذا هذه نسبة هل هي المراد هنا في الفقه؟ لا. المراد ان تثبت للوتر انه ليس بواجب بالفعل. هذا هو الفقه. وليس الفقه قد يكون عندك تردد وتبحث المسألة. النتيجة هي التي يعبر عنها بالعلم بالاحكام الشرعية. اذا لا يكون - 00:30:08ضَ

تعلق التصديق بل التصور اذا فسرت النسبة هنا به تعلق او التعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع وعدمه. والتقليد بالتام احتراز من الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها. الفائدة التامة الفائدة الناقصة. انظروا علوم مترابطة - 00:30:28ضَ

كالنسبة الاضافية في قولنا غلام زيد غلام زيد عرفنا انه كان اضفت غلام الى زيد. اذا هذا الغلام ليس لعمرو وليس وانما هو لزيد بعينه. فيه فائدة لكن الفائدة تامة. فيه نسبة اضفت ارتباط زيد وغلام لكنه ليست تامة. غلام - 00:30:48ضَ

زيد ماذا به؟ مات حي ذهب سافر الى اخره. كذلك التوصيفية لقول الحيوان الناطق الموصوف معه مع صفته. قال في الابهار السبكي قولنا العلم بالاحكام يعني من حيث هو يصدق على ثلاثة اشياء هذا مهم. قولنا - 00:31:08ضَ

بالاحكام يصدق على ثلاثة اشياء. احدها تصور الاحكام. تصور الاحكام. ما المراد بتصور الاحكام الاحكام جمع حكم والحكم واجب ومندوب وما ابيح المكروه مما حرم هذه الاحكام الايجاب والندب والكراهة والتحريم والاباحة. ما معنى الايجاب؟ تعريف وهذا تصور. ولذلك قلنا التعريف - 00:31:28ضَ

لا تفيد الا التصور. ما معنى كلمة انسان؟ حيوان ناقض. حينئذ عرفته فافادك التصور. كذلك ما معنى الايجاب او ما معنى الواجب؟ ما اثيب فاعله الى اخره. ونقول هذا الحد افادك معنى ايجاب او واجب. فذلك الحد - 00:31:58ضَ

افادك معنى التحريم. اذا حصل التصور يعني فهم المراد بالايجاب كما فهمت المراد بزيد. وانسان ولذة والم حصل تصوره. فحينئذ البحث في معاني الاحكام الشرعية. ما المراد بالايجاب؟ فيه خلاف - 00:32:18ضَ

حدود من اجل الاخراج والادخال. النتيجة تعريف الايجاب يكون من باب التصورات. لا من باب التصديقات. وهنا بحث في الفقه من باب التصديقات لا من باب التصورات. اذا ولذلك لا يذكر الفقهاء تعريف الواجب الا من باب - 00:32:38ضَ

تصميم الفائدة فقط واما البحث اصلية فانما يكون عند الاصوليين وهو من مبادئ اصول الفقه. وسيأتي بحثه. اذا احدها تصور الاحكام. الثاني اثباتها. يعني الله عز وجل اوجب وحرم وكره - 00:32:58ضَ

واباحه وندبا. هذا اعتقاد نثبته موجودة في الشرع. اليس كذلك؟ هذا يسمى اثبات. لكن ماذا؟ حرم ماذا؟ مسألة اخرى. وانما نبين ان الشرع الله عز وجل قد اوجب اشياء. وحرم - 00:33:18ضَ

اشياء وندبة اشياء نقول هذا يسمى اثبات. بمعنى اعتقاد الاحكام الشرعية. الاول تصورها من حيث الالفاظ والمعاني الثاني عقيدة في القلب ونسبتها الى الى الشرع لكن ما الذي اوجبه وما الذي حرمه - 00:33:38ضَ

بلا تعرض لهم في هذا المقام. الثاني اثباتها بمعنى اعتقاده يعني اعتقاد المكلف يعتقد في قلبه. ان الله اوجب وان الله حرمه وان الله اباحه من غير علم بانه اوجب كذا او حرم كذا - 00:33:58ضَ

او اباح كذا. وهذا ايضا ليس من الفقه. في شيء بل هو من اصول الفقه. بل هو من من اصول الفقه. وبعضهم يجعله من اصول الدين على كل ليس من الفقه قطعا. لماذا؟ لان هذا مرده الى الى الاعتقاد. الله عز وجل خلق الخلق وكلفهم. او - 00:34:18ضَ

وجب وحرم وهذه عقيدة. نقول هذا لا يسمى فقها. لا يسمى فقها. لماذا؟ لان الايجاب هنا وان اعتقده المكلف ان الله تعالى اوجب لكنه لم يعين. لم يعين بان الله اوجب الصلاة مثلا او الزكاة او الحج او غير ذلك - 00:34:38ضَ

والثالث وهو المقصود هنا. اثباتها معينة لموضوعات معينة هذا البحث هنا عند عند الفقهاء يا فقهاء. اثباتها معينة لموضوعات معينة يعني اوجب انه ايجابا معينا لموضوع معين وهو الصلاة فالصلاة واجبة هذا الذي يعنينا بحثه في حد - 00:34:58ضَ

وهو الذي يكون وظيفة الفقيه. وهو المقصود هنا اثباتها معينة. لموضوعات معينة معينة يعني الواجب له معنى له معنيان معنى كلي اوجب كذا والتحريم له معنى كلي حرم هكذا وكذا هذا للاطلاق تعميم لكن الله حرم الربا هذا تحريم معين - 00:35:28ضَ

كذا تحريم كلي. اوجب كذا ايجاب كلي. اوجب الصلاة ايجاب جزئي. اذا المراد هنا الايجاب الجزئي والمعين والتحريم الجزئي المعين وكذلك الكراهة والاباحة. كذلك الذي يقع وصفوا بكونه واجبا يكون معينا. لا نقول اوجب واجبات او اوجب اعمالا واشياء هذا غير معين. هذا داخل في الثاني. وانما الذي - 00:35:58ضَ

تعنينا ان يكون الموضوع معينا والمحمول معينا. وقد عبر بعضهم عن هذا بقوله الاحكام الجزئية. واما السابق والاحكام الكلية. احكام اذا الايجاب خذ فائدة. الايجاب قد يكون كليا. والتحريم قد - 00:36:28ضَ

كونوا كليا والندب قد يكون كليا. وقد يكون كل منها جزئيا. ان نزل على معين فهو جزء والا فهو فهو كلي. هذي ثلاثة انواع قد يراد بها بالاحكام والنوع الثالث والمراد هنا. ولما فسرنا الحكم هنا بالنسبة - 00:36:48ضَ

خبرية وهي معلوم التصديق مسمى التصديق خرج التصور كله وهذا واضح بين. فخرج بالحكم لا كلمة تصور خرج بماذا؟ تصور هل خرج بلفظ العلم او بلفظ الاحكام على ما اخترناه على الصحيح خرج بالاحكام. كان بالعلم. العلم - 00:37:08ضَ

التصور والتصديق. قلنا مطلق الادراك الشامل لنوعي العلم. التصور والتصديق. نحتاج الى قيد يخرج التصور كله قال بالاحكام كيف اخرجه؟ لان الاحكام المراد بها هنا النسب التامة والنسب التامة هي التصديق - 00:37:38ضَ

واذا كان كذلك حينئذ خرج التصور. على كلام الفخر صاحب المحصول العلم هو التصديق قاطعين علم ادراك الجازم. خرج التصور بماذا؟ بالعلم يعني. اذا النظر في العلم هو الذي ما الذي اخرجه؟ ان فسرنا العلم على ما فسره به صاحب المحصون بانه التصديق خرج به التصور. وان فسرنا - 00:37:58ضَ

علم المعنى اللغوي مطلق الادراك دخل معا للتصور ونحتاج الى الى اخراج. فاخرجناه بالاحكام. اذا خرج التصور بالحكم لا بالعلم لشموله في نفسه للتصور والتصديق. وان كان هنا ينصرف للتصديق بقرينة - 00:38:28ضَ

تعلقه بالاحكام ولا اشكال في هذا. اذا تقرر هذا كلام الابهاج وما بعده. لا يصح ان يراد بالعلم بالاحكام تصورها. لان تصور الاحكام ليس من الفقه وانما هو من مبادئ اصول الفقه. اذ الاصولي لابد ان يتصور الاحكام وهذا واضح - 00:38:48ضَ

ولا يصح ان يراد بالعلم بالاحكام التصديق بثبوتها في نفسها. اعتقادها لان هذا ليس من الفقه في شيء بل هو من اصول الدين علم الكلام لانه يبحث فيه عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما لا يجوز هكذا يقولون علم الكلام فيه ما فيه - 00:39:08ضَ

اذا هذا المراد بالاحكام. احكام النسب التامة. بحث في في الاحكام. ما المراد بها قال العلم بالاحكام المعلوم انها قد تكون جنسية قد تكون عهدية قد تكون للحق حقيقة الجنس وقد يراد بها - 00:39:28ضَ

استغراق العموم ما المراد يعني بني عليه حكم؟ قال في الابهاج الالف واللام في الاحكام للجنس. التفرقة بين هنا علي بالنحو سيأتي كلام القرافي. الالف واللام في الاحكام بالجنس. ولو قال لكان اولى - 00:39:48ضَ

هذا الذي نختاره. والالف واللام الجنسية كما هو معلوم قد تدخل على المفرد. وقد تدخل على عن الجمع على المفرد واضح يراد به الواحد وما زاد. واذا دخلت على الجمع هل يبقى مدلول الجمع اقله ثلاث؟ ام نقول - 00:40:08ضَ

الجنسية تبطل معنى الجمعية. كما نكرره مرارا فيه قولان فيه قولان. اولا بان اي قد يبقى معها مسمى الجمعي فتصدق على ثلاثة فما زاد. ولا تدل على الواحد والاثنين. وذهب بعض - 00:40:28ضَ

الى ان ال الجنسية اذا دخلت على الجمع حينئذ صار كالمفرد. فيصدق على الواحد وعلى الاثنين. والمشهور عند جماهير النحات ان اذا دخلت على الجمع ابطلت الجمعية. فيصدق على الواحد والاثنين ولكن السبكي هنا له بحث اخر. قال هنا - 00:40:48ضَ

والالف واللام الجنسية اذا دخلت على جمع قيل اراد ان يضعف له. تدل على مسمى الجمع نعم نعم هو يوافق الجمهور. قيل تدل على مسمى الجمع. ويصلح للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد - 00:41:08ضَ

الحج والاثنين محافظة على الجمع. يعني اذا دخلت هذه الجنسية على الجمع بقي على اصله. واقل الجمع هو ثلاثة. حينئذ قصروا به على اقل الجمع ولا يجوز ان يراد به الواحد والاثنين محافظة على الجمعية. نعم. قال والمختار انه متى - 00:41:28ضَ

الجنس يجوز ان يراد بعضه الى الواحد. وهو الذي نقول بان القاعدة ان الجنسية اذا دخلت على الجمع ابطلت معنى الجمعية. ما المراد بانها تبطل معنى الجمعية؟ انه يراد به الواحد. لانه اذا فسرناه بظاهره حينئذ اقل الجمع ثلاث - 00:41:48ضَ

او اقل جمع اثنان على خلاف والمشهور او الصحيح انه ثلاثة. اذا لا يصدق على الواحد ولا على الاثنين. وهذا كذلك يكون في هذه حروف الجر اذا لابد ان يدخل ثلاثة حروف حتى يجر او نحكم عليه بانه اسم لا نقول هنا الاضافة للجنسية وهي تبطل معنى - 00:42:08ضَ

الجمعية. قال هنا والمختار انه متى قصد الجنس يجوز ان يراد بعضه الى الواحد. ولا يتعين الجمع كما لو دخلت على المفرد. اذا اختار قول الجمهور اختار قول الجمهور وهو ان علي الجنسية - 00:42:28ضَ

تبطلوا معنا الجمعية. نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس يعني الا اذا دلت حينئذ ينظر فيها وهذا لا لا اشكال فيه. نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس فيقارب بذلك المفرد - 00:42:48ضَ

على ما قلناه على ما قلناه. ويصدق على الشاهد. حينئذ اذا قيل بان الاحكام ال للجنس ابطلت معنى الجمعية. اذا العلم بحكم شرعي واحد يثبت به الفقه. او لا اذا قلنا الاحكام الهنا للجنس. فابطلت معنى الجمعية فيصدق على الواحد والاثنين. اذا اذا علم مسألة واحدة صارت - 00:43:08ضَ

عنده فقه. واذا تعلم مسألتي صار عنده فقه. قال هنا ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه انها فقه سمى سمى فقها. لانه حمل العن الجنسية ويلزم منه اذا طبق القاعدة ان تكون النتيجة مسلمة - 00:43:38ضَ

وهنا ان العلم بحكم واحد شرعي مسألة واحدة او مسألتين صح ان يكون عنده فقه. ولا الزموا ان يسمى العالم بها فقيها. عندنا فقه وعندنا فقيه. كل فقيه عنده فقه ولا عكس. ولا عكس لانه اذا علم مسألة او مسألتين عنده فقه وجد المعنى - 00:43:58ضَ

العام واذا كان عنده مسألة او مسألتان هذا لم لم تحصل السجية والملكة. سجية والملكة تكون بمئات لا بمسألة او مسألتين. حينئذ حصل له الفقه ولم يحصل له وصف فقيه. ولذلك قال هنا - 00:44:28ضَ

ولا يلزم ان يسمى العالم بها يعني بالمسألة الواحدة فقيها. لان فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقها وعلمنا ان فقه هذا انما يختص به من كانت عنده ملكة. اذا فقه فهو فقير - 00:44:48ضَ

لا نقول يمكن ان نقول بانه فاقه. لان فقه وفقه اسم الفاعل منه على وزن فاعل. فيمكن اذا حصل عنده شيء من الفقه بمسألة او مسألتين قل هو فاقه. لكن لا نقول انه فقيه. لان فقيه مأخوذ من فقهها - 00:45:08ضَ

لا يستعمل الا لمن كانت عنده ملكة وسجيا. وهذا ليست عنده ملكة سجيا. المسألة من بلغ العشرة قد المئة كذلك لا تكون عنده ملك وسجية. اذا لان فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقه بضم القاف اذا صار له الفقه سجية واختار - 00:45:28ضَ

اهو الاسناوي انها للجنس. يعني وافقهم. قال ولا يلزم عليه ان العامي اذا عرف ثلاث مسائل التي لا يسمى فقيها. لا يلزم عليه انها ان العام اذا عرف ثلاث مسائل بادلتها يسمى فقيهها. لماذا؟ بصدق اسم الفقه عليه - 00:45:48ضَ

لصدق اسم الفقه عليه. اذ اقل جنس الجمع ثلاثة. مشى على قول اخر. مشى على القول الاخر. لان الحد انما وضع لحقيقة الفقه حد الذي هو تعريف الفقه انما وضع ليبين لنا ما هو الفقه - 00:46:08ضَ

والفقه له ادنى وله اعلى. اذا معناه عام واسع. حينئذ اذا وجد اقله ولو مسألة واحدة قل صدق عليه ان عنده علم هو الفقه. لكن لا يلزم منه ان يقال انه فقير. ففرق بين المسألتين. قال هنا لصدق اسم الفقهي - 00:46:28ضَ

عليه اذ اقل جنس الجمع ثلاثة. لان الحد انما وضع لحقيقة الفقه ولا يلزم. من اطلاق الفقه على ثلاثة احكام ان يصدق على العارف بها انه فقيه. لا يلزم انه يصدق عليه ان - 00:46:48ضَ

انه فقيه. لماذا؟ لماذا؟ لان فقيها اسم فاعل ينفقها بظم القاف ومعناه صار الفقه وليس وليس اسم فاعل من فقهها اي فهم ولا من فقه اي سبق غيره الى الفهم لان قياسه - 00:47:08ضَ

فاقهون. لما قيل فقيه علمنا ان مراده فقه. اذا كان له سجية. حينئذ نقول هذا الوصف غلط لا يصح لانه ليس عنده سدية وليس عنده ملكة في الفقه بل هو عامي. وهذا انما يكون للمجتهدين. فظهر ان الفقيه - 00:47:28ضَ

تدل على الفقه وزيادة كونه سجية لهم. لانه ايهما اعم وايهما اخص؟ الفقه ام الفقيه الفقه اعم والفقيه؟ اخص. هو يقول ماذا؟ فظهر ان الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سدية له. اذا معناه اخص والفقه - 00:47:48ضَ

ام هل يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص؟ لا. هل يلزم من ثبوت الاخص ثبوت الاعم؟ نعم هل يلزم من نفي الاعم نفي الاخص؟ نعم. هل يلزم من نفي الاخص نفي الاعم؟ لا. اربعة - 00:48:18ضَ

اذا قال هنا يدل على الفقه وزيادة كوني سدية لهم وهذا اخص من مطلق الفطر اخص الفقيه اخص من مطلق الفقه ولا يلزم من نفي الاخص اهو فقيه نفي الاعم - 00:48:38ضَ

اهو الفقه فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه. قال وليست اللام في الاحكام للعموم لانه يلزم خروج اكثر المجتهدين مالكا من اكابرهم قد سئل عن اربعين مسألة وقال في ستة وثلاثين لا ادري. اذا على قول صاحب الاسناوي هنا وصاحب - 00:48:58ضَ

ان الفي الاحكام للجنس. حينئذ يرد عليهم ان من علم مسألة على رأي سبكي او ثلاث واقل الجمع عند الاسناوي انه يكون فقيها. قال لا هو عنده فقه ولا يسمى فقيها ولا يسمى فقيها - 00:49:18ضَ

لان الفقيه اخص لابد ان يكون عنده ملكة بخلاف الاعم الذي هو الفقه فيصدق على المسألة والمسألتين. وقال بعضهم انها للعموم ال في الاحكام للعموم. يعني الاستغراق لجميع الاحكام. والمراد حينئذ لانه يرد عليه اشكال - 00:49:38ضَ

اذا قلت بان العلم بالاحكام بجميع الاحكام. بجميع الاحكام. اذا اذا كان المراد بالفعل لا يوجد فقيه على وجه العرب كلهم حتى الصحابة والتابعون ما يوجد احد. لانهم ما من واحد سئل الا قال لا ادري. ولو مسألة واحدة في حياته. اذا انتفى عنده فرض. لا يسمى فقير - 00:49:58ضَ

وليس عنده فقه الا اذا جمع الاحكام الشرعية كلها. وتكون عنده مستحضرة بالفعل هذا لا وجود له. اذا لابد من فنقول ال للاستغراق. بمعنى ان تكون عنده الاحكام الشرعية. اما بالفعل - 00:50:18ضَ

اما بالقوة والمراد بالقوة هنا القوة القريبة. بمعنى انه عنده اهلية النظر. فيسأل عن لكن ما سواء كانت قديمة او عصرية نازلة يقول لا ادري لكنه لو تأمل ونظر وبحث وجلس - 00:50:38ضَ

فيوما او يومين لخلص الى نتيجته. اذا هو عنده عنده علم بهذه المسألة. لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة النظر في الادلة فهي فالحكم موجود لكنه بالقوة والقريبة بمعنى انه متأهل للنظر. واحترازا يعني القوة - 00:50:58ضَ

قريبة من القوة البعيدة. لان الناس كلهم الان عندهم قوة بعيدة. فيحتاج الى ان يتعلم ثلاثين سنة اذا عنده الاحكام الشرعية فهو فقيه. لكن نقول المراد القوة هنا القوة القريبة. اذا نجعل للاستغراق. ونفسر الاستغراق بان العلم هنا بجميع الاحوال - 00:51:18ضَ

كان يرد علينا ان بعض العلماء كمالك وغيره سئل فقال لا ادري اذا لم يعلم بعض الاحكام الشرعية المراد هنا العلم بالاحكام اي التمكن. والتهيؤ وهذا يصدق على ان تكون الاحكام الشرعية موجودة بالفعل يعلمها - 00:51:38ضَ

بادلتها وان منها ما لا يكون حاضرا عنده لكنه لو نظر في الادلة لوصل الى الحكم الشرعي. والمراد حينئذ اذا حملنا الهنا للعموم والاستغراق لجميع الاحكام المراد التمكن اي يكون له قوة قريبة من - 00:51:58ضَ

فعلي يصدق عليه بها العلم بجميع الاحكام اذا نظر كما هي وظيفة المجتهد. مجتهدون منذ ان وجد علم الشرع الى يومنا. ما من مسألة قد تمر عليه الا ويحتاج الى نظر فيها ويحتاج الى بحث الى اخره. حينئذ وقد يقول لا ادري وقد - 00:52:18ضَ

قل لا عادلين وقل هذا لا يقدح في اهليته. ولا يقدح في كونه فقيها. بل هذا يكون من ورعه. دلالة على انه ورع وانه من يخاف الله عز وجل. لان من لا يقول لا ادري اصيبت مقاتله. كما قال السلف. اذا فحينئذ نفسر هنا العلم بالاحكام - 00:52:38ضَ

التمكن ان يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الاحكام اذا نظر كما هي وظيفة المجتهد وهذا قول وقال بعضهم قول الثالث انها للعهد عهدية والمراد - 00:52:58ضَ

حينئذ جملة غالبة بحكم اهل العرف. يعني فرارا من القول الثاني. انه لا يوجد على وجه الارض ارض فقيه يعي جميع الاحكام وتكون حاضرات لا يوجد. اذا يكون عنده جملة من الاحكام الشرعية حاضرة. هذه تختلف باختلاف - 00:53:18ضَ

لا الاعراف يعني من زمن الى زمن. قد يكون في زمن ما كالمحدثين يحفظ مئة الف حديث. الان محدث يحفظ الف حديث فاختلفت باختلاف الازمان والاعصاب. كذلك الجملة الغالبة من احكام الفقه التي يصدق عليه انه حصل فقها هذي تختلي باختلاف - 00:53:38ضَ

الازمان والعصى. انها للعهد والمراد جملة غالبة بحكم اهل العرف. اذا عنده مجموعة من احكام الشرعية قد مئة مسألة قد تكون الف مسألة تختلف اختلاف الاعصاب. عندها يصدق الاسم وهذا قول ليس بشيء بل هو ضعيف. لانه اين العهد - 00:53:58ضَ

العهد مع من؟ انت تعرف لمن؟ تعرف لجاهل. لا يعلم معنى الفقه. هذا الاصل في التعاريف. يقول ما الفقه اجهل معنى الفقه؟ الفقه وكذا وكذا. اذا جعلت بينك وبينه عهدا حينئذ بطل التعريف. بطل التعريف. وهذا ليس بشيء. ولذلك عرف بعضهم الفقه - 00:54:18ضَ

انه بناء على هذا القول معرفة كثير من الاحكام عرفا كثير من الاحكام عرفا وقيل معرفة احكام جمل كثيرة من مسائل الفروع العملية من ادلتها الحاصلة به. فرارا من القول بانه لو قيل بان الفقه انما هو العلم - 00:54:38ضَ

بجميع الاحكام لزم منه اخراج اكابر المجتهدين في الامة. يقول هذا لا يلزم. هذا فرار يعني اوقعه في شيء اشد حرجا اشد حرجا مين؟ مما سبق. والصحيح انها للعموم للاستغراق. صحيح انها لي للاستغراق. قال المحلي وكون المراد - 00:54:58ضَ

الاحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من اكابر الفقهاء بست وثلاثين مسألة سئل عنها لا ادري هذا هو المشهور ستة وثلاثين وفي مقدمة التمهيد ابن عبدالبر ان مالكا سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري وقد وقع - 00:55:18ضَ

قول لا ادري لغيره من بقية المجتهدين. ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال في ثمان مسائل لا ادري. وعلى الاثرى انه سمع ام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يكثر من قول لا ادري. وسئل الشافعي عن المتعة اكان فيها طلاق او ميراث او نفقة؟ فقال والله ما ندري. وامثلة كثيرة - 00:55:38ضَ

خلاف المعاصي مع كل شيء حلال واجب حرام. فتنة. اصلا سؤال على الهاتف هذا مباشر. ما تسمع الا ادري. والله اعلم على كل صحيح ان المراد بالاحكام هنا جميعها ولا ينافيه انه سئل بعض اكابر المجتهدين كمالك وابي حنيفة واحمد - 00:55:58ضَ

احمد وغيره ممن سبقنا الصحابة وغيرهم انه قال لا ادري. لماذا؟ لا ينافيه لانه متهيأ. عنده ثم لك لو اعطي وقتا ونظر في دليل او دليلين او تأمل في بعض الادلة التي يحفظها لخلص بالنتيجة. لانه - 00:56:18ضَ

للعلم باحكامها بمعاودة النظر. ومعنى التهيؤ ملكة يقتدر بها على راك جزئيات الاحكام ملكة هذا ما المراد بالتهيؤ ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام وقد اشتهر عرفا اطلاقه على هذه الملكة. على هذه الملكة. اذا نقول لا يقدح قول اكابر الائمة من المجتهدين - 00:56:38ضَ

قولهم لا ادري في كثير من المسائل. والامام احمد ما اكثر ما يقول لا ادري. وهذا لا يقدح في انه فقيه وانه امام مجتهد. لانه متهيأ علمي باحكامها بمعاودة النظر. واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا. يقال فلان يعلم النحو ولا يراد ان جميع مسائله - 00:57:08ضَ

حاضرة عنده على التفصيل بل انه متهيأ لذلك. ومن جهد بعض الطلاب انه اذا سأل شيخه او عالما في مسألة ما قال لا ادري قد يفهم منها انه عنده قصور في هذا الفن. وهذا من حماقته. اذا نقول هذا لا يقدح فيه البتة. واشار الى ذلك - 00:57:28ضَ

فتوحي في شرح كوكب منير فقال الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريب. افصح قال المعرفة الاحكام ثم بين حقيقة هذه المعرفة. لان اهل الاستغراق قال بالفعل يعني بالايجاد. العلم موجود او - 00:57:48ضَ

وبالقوة القريبة اي من الفعل. اي بالتهيأ لمعرفتها بالاستدلال. هكذا قال وعرفه الامدي بقوله الفقه المخصوص بالعلم الحاصل بجملة من احكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. بالنظر والاستدلال وهذا يعم وهذا يعم. اذا المعتبرة - 00:58:08ضَ

في حق المجتهد هو ان يكون جميع الاحكام الحاصلة جميع الاحكام الحاصلة له بالفعل حاصلة بطريق الاستدلال فلا يرد ان العلم بالجميع محال. وهو محال في نفسه لكنه في صدق الاسم عليه غير محال. اذا حملنا هنا - 00:58:28ضَ

اعلى المعنيين بالفعل او بالقوة القريبة لان المسائل تتزايد يوما فيوما وانه يخرج عن التعريف فقه مثل مالك فقه مثل لمالك رحمه الله لثبوت لا ادري فيه في حقه. اذا يعلم جميع الاحكام لكن على التوصيل الذي ذكرناه والحاصل ان - 00:58:48ضَ

في الاحكام الاستغراق. يعني العموم اي بجميع الاحكام. العلم بالاحكام الشرعية اي التصديق بجميع الاحكام الشرعية لكن لا يراد من العلم بجميع الاحكام معرفتها بالفعل. هذا غير مراد ولا يرد. لانك لو حملت - 00:59:08ضَ

على هذا المعنى اخرجت كل المجتهدين. اهل الورع. بل المراد القدرة على تحصيلها. بالاخذ في اسباب الحصول وهو ما يسمى بالملكة والتهيؤ. وكل مجتهد عنده هذه القدرة والملكة التي يستطيع بها سباط الحكم من الادلة اذا - 00:59:28ضَ

نظر في الحادث ويسمى حينئذ فقيها. لوجود الملكة عنده عنده فيكون عالما ببعض الاحكام بالفقه اعلم والبعض الاخر بالاستعداد. اذا هو عالم بجميع الاحكام. لكن بعضها وهذا يكون اكثرها بالفعل. والبعض - 00:59:48ضَ

اخ يكون بي بالاستعداد. اذا هذا المراد بهذا القيد. العلم بالاحكام. هذان قيدان الشرعية. هذا قيد ثابت اخرج به جميع اقسام الاحكام السابقة غير الشرعية. قلنا الاحكام خمسة انواع. خمسة انواع. لم - 01:00:08ضَ

قال بالاحكام عمت الشرعية هذا للاحتراز اخرج الحكم العقلي والتجريبي العادي والوضعي اربعة انواع خرجت بهذا. قوله الشرعية هذا نسبة الى الشرع لاهون النسبة او مصدر. فصل اخرج به جميع - 01:00:28ضَ

الاحكام السابقة غير الشرعية. فاخرجت ما يلي او اخرج ما يلي. اولا الاحكام العاقلية. وثانيا الاحكام الوضعية او اللغوية. وثالثا احكام الحسية ورابعا احكام التجريبية. والشرعية نسبة الى الشرع. وهذا يدل على ان لا حكم الا لله - 01:00:48ضَ

الشرع وهذا فيه اشارة هنا بهذا الحد. فيه رد على المعتزلة وسيأتي نصه فيه وبحثه بمحله. والشرعية نسبة الى الشرع. والمراد الاحكام المستفادة من الشرح مستفادة من من الشرح وبعضهم عبر بالمأخوذ من الشرع وبعضهم عبر بما يتوقف معرفتها - 01:01:08ضَ

على الشرعية. والمستفادة من الشرع اولى. والشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى وهذا من باب الاخبار شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا للاخرين. قال شرع حينئذ يخبر عنه بالشارع بناء على ان باب الاخبار اوسع - 01:01:28ضَ

من باب الصفات فيكون الاصل مدلولا عليه في الشرع. الاصل مدلول عليه في الشرع. لانه ما جاء شارع وانما جاء شرع وهو لا يشتق من شرعه وانما يشتق من شرعه مشتق من شرع وهو المصدر. هل يوصف الله تعالى بهذا ام لا - 01:01:48ضَ

وهو موصوف به لا شك لكن هل هو موصوف به من قبيل الافعال؟ والله يشرع وهذا لا شك فيه. لكن هل يؤخذ منه اسم اسمه فاعل محلى بعلم هذا بناء على القاعدة اللي ذكرها ابن القيم ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات كما يقول صنع الله الذي - 01:02:08ضَ

كل شيء جاء صنع مصدر قالوا الصانع لا بأس به بناء على هذه القاعدة وبناء على هذه فالقاعدة تحتاج الى دليل والشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه. فلذلك يطلق الشارع على الله. ويطلق الشارع على الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان مبلا. قال - 01:02:28ضَ

فشي وجعلوا الاحكام الشرعية قيدين مستقلين محترزا لكل منهما عن شيء طريقة الامام ومتابعيه ثم قولان هل الاحكام الشرعية كلها قيد واحد؟ بمعنى انها مركب توصيفي. حينئذ صار جزءا وقيدا واحدا او هما قيدان. الاحكام قيد منفصل كلمة منفصلة - 01:02:48ضَ

والشرعية كلمة منفصلة حينئذ يخرج بالاحكام شيء ويخرج بالشرعية شيء اخر. اكثر الاصوليين على انهما قيدان مستقلين. مستقلان على انهما قيدان مستقلان. وكل واحد منهما قيد منفرد عن الاخر وهذا هو الاظهار وهذا هو بناء على القاعدة ما دام انكم سرتم في في التعريفات على قواعد المناطق حينئذ لابد - 01:03:18ضَ

من مراعاة القواعد. فكل لفظ يذكر في التعريف فالاصل فيه انه يذكر لاخراج مقابله. هذا هو القاعدة العامة ونص على ذلك القرار في النفائس بان الاصل ان كل قيد كل كلمة تذكر في التعريف انما يراد بها الاحتراز - 01:03:48ضَ

واذا ذكر شيء لا يراد به الاحتراز صار حشما في التعريف لابد من اهماله واسقاطه. قال الزركشي وجعل احكام الشرعية قيدين احكام قيد وشرعية مستقلين محترفا بكل منهما عن شيء اخر. طريقة الامام - 01:04:08ضَ

قال والتحقيق اذكره بالتشنيف قال ولم يذكره في البحر المحيط. بعضهم نسبهم للزركشي واطلق محاط في البحر ليس موجود والتحقيق ان الاحكام الشرعية لفظ مفرد. لفظ مفرد. ومر معنا ان كلمة التحقيق هذه لا ولا اسقاطها - 01:04:28ضَ

يعني لا تذكر. لان لا فائدة. هو الان يقول والتحقيق مفهوم. هو غلط كلامه. فكيف يعبر عنه بالتحقيق؟ هذه صارت يعني ان بعض الالسنة تعج بهذا والتحقيق فانه يعني يريد ان يخوفك او يهددك المسألة هذه محققة وما المراد هو قول بعضه - 01:04:48ضَ

ولذلك تجدهم نسمع دائما بعض اهل العلم الفضلاء ونحبهم ونجلهم. يقول التحقيق كذا كذا قال ابن تيمية ابن القيم العين والرأس ابن تيمية ابن القيم ثم يأتي بموضع اخر يقول التحقيق كذا. واذا به اخرج ابن تيمية. فكيف تخرج ابن تيمية في موضع وتدخله في موضع وصفته - 01:05:08ضَ

بانه من المحققين يعني لا يذكر المسألة الا بدليلها بعد استيعاب والى اخره ولم يترك شارد ولا واردة الا تأملها الى ما يذكر في معنى التحقيق ثم يأتي مسألة اخرى يخالف ابن تيمية يقول المحققون على كذا واين ابن تيمية؟ ادخلته تارة في المحققين واخرجته الان من المحققين هذا تلاعب بالالفاظ - 01:05:28ضَ

تلاعب به بلا اثر. لذلك لا ينبغي استعماله. لم يقل الصواب قول كذا وكذا. اما تحقيقك فيه نظر. قال هنا والتحقيق ان الاحكام الشرعية شرعية لفظ مفرد لا يدل جزءه على شيء فانه جمع الحكم الشرعي وهو علم لما سيأتي كما صرح به امام - 01:05:48ضَ

في البرهان بان بان المراد به في حد الفقه ذلك. اذا تاب الزركشي الجويني في البرهان بان المراد بالاحكام الشرعية واحد فهو مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى. يعني الاحكام الشرعية كالزيد مثل زيد. قال المحلي وما قيل من - 01:06:08ضَ

ان الاحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرب بخطاب الله الاتي فخلاف الظاهر. راح التحقيق. فخلافه الظاهر وان ال الى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. يعني لا ينبني عليه شيء في الاحتراز. ما اخرج به - 01:06:28ضَ

بالاحكام الشرعية سننقلن قيدين او قيد واحد الدحداء وانما الخلاف لفظي. هل الاحكام الشرعية قيدان ام قيد الصحيح انهما قيدان. كل لفظ منهما منفك على الاخر. ولذلك قال هنا وان ال ما تقدم في شرح كونهما - 01:06:48ضَ

وهذا صحيح اذ الظاهر من الالفاظ المتعددة في معرض التقييد ان كلا منها قيد مستقل لا جزء قيد هكذا قال في نفائس الاصول. نفائس الاصول نعم. اذا الشرعية المراد بها المأخوذة من من الشرع - 01:07:08ضَ

وحينئذ احترز به عن الاحكام غير الشرعية فاخرج العقلية وغيرها واما العملية فهذا يأتي بحث غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:28ضَ