شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. مر معنا ما يتعلق - 00:00:00ضَ
في تعريف الحكم الشرعي. وقد اخترنا ما اعتمده تاج الدين السبكي الله تعالى في جمع الجوامع لانه اصل هذا هذا الكتابة. والحدود انما تشرح بالمنثور لا بالمنظوم لان النظم يقع فيه شيء من - 00:00:28ضَ
والتأخير قد لا ينضبط شرحه كما هو الشأن في المنثور. فعرف حكم شرعي بانه خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف. خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف. عرفنا - 00:00:48ضَ
يتعلق بالاحترازات وعرفنا ما يتعلق بخطاب حيث المعنى اللغوي ومن حيث ما اطلق من كونه مصدرا ولماذا عدلوا الى كونه بمعنى اسم المفعول لبعض الاشاعرة وبماذا ولماذا فسر خطاب الله تعالى بكلام النفس وعرفنا كل ما يتعلق بذلك بقي - 00:01:08ضَ
مسائل تتعلق بالحج وكثر الكلام فيها عند الاصوليين. ومنها ان بعضهم زاد في الحج بالاقتضاء او التخيير. وقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وبعضهم حذف هذه الجملة وزيد بالاقتضاء - 00:01:30ضَ
او التخيير حينئذ بالاقتضاء يكون جار مجرور متعلق بقوله المتعلق متعلق تعلق به امران الاول بفعل المكلف ثانيا قوله بالاقتضاء او التخييل وهذا عطف عليه. وهذا التعريف بهذه الزيادة ذكره الرازي المحصول والبيضاوي والمنهاج والاسموي القرافي وزاد القديم بعد خطاب الله خطاب الله القدير - 00:01:55ضَ
هكذا قال البيضاوي وتبعه كذلك القرابة بنفائس. وذكره الامدي واعترضه وزاد بعضهم او الوضع. حينئذ يكون الحد خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف او احذف هذه الجملة بالاقتضاء او التخييف او الوضع وهذا اختيار للحاجب - 00:02:25ضَ
فانه اخذ التعريف السابق وزاد فيه قيدا اخر وهو او الوضع قال صاحب الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع ولما كان الحق عدم الاحتياج الى الزيادة المذكورة لان الحيثيات معتبرة في الحدود اسقط المصنف الزيادة - 00:02:53ضَ
من هو المصنف الدين السبكي. اذا هذه الزيادة التي ذكرها بعض بل كثير من الصينيين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هي اولا مر معنا ان تعريف بن السبكي رحمه الله تعالى المراد به الحكم الشرعي التكليفي - 00:03:16ضَ
ولم يعني به ما يشمل الوضع حينئذ يتعين ان يقول بالاقتضاء او التخيير. لكنه ادخلها في قوله من حيث كما سيأتي بيانه قال صاحب الدرر ولما كان الحق عدم الاحتياج الى الزيادة المذكورة - 00:03:36ضَ
لان الحيثيات معتبرة في الحدود الذي هو قوله من حيث انه مكلف هذه معتبرة يعني جاء بها للاحتراز الاخراج وجيء بها للادخال حينئذ من حيث المعنى لها لها مدلول. اسقط المصنف الزيادة. اذا - 00:03:53ضَ
الاكثر على الزيادة واسقط بعضهم الزيادة. بالاقتضاء او التخييم الجار مجرور متعلق بقوله المتعلق وسبق معنا ان معنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا او غيره. يعني مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. كما عبر شيخ الامين في نثر الورود رحمه الله تعالى. حينئذ الخطاب المتعلق - 00:04:12ضَ
بالفعل المكلف المراد به بيان حاله. يعني بيان حال فعل فعل مكلف. هل هو مطلوب الفعل؟ هل هو مطلوب الترك ثم اذا كان مطلوب الفعل هل هو على وجه الجزم او لا؟ واذا كان مطلوب الترك هل هو على وجه الجزم او لا؟ ان لم يكن مطلوب الفعل او الترك - 00:04:40ضَ
وهو مأذون فيه الذي نكون حكما شرعيا لان الاباحة حكم شرعي وهل هذا القيد الذي زاده من زاده الاصوليين؟ هل هو للاخراج او للادخال او هما معا هل هو للاخراج او للادخال او هما معا؟ ونحن سنشرح هذا القيد بالاقتضاء والتأخير لانه هو الاصح ان يزاد - 00:05:00ضَ
واما الحيثيات المعتبرة التي ذكرها صاحب الدرب هذه فيها بعد فيها تكلف يعني من اجل ادخال الاقتضاء والتخيير في قوله من حيث انه مكلف وبه شيء من البعد والحدود تستصان عن هذه المعاني البعيدة. قال السبكي في الابهاج وقوله بالاقتضاء والتخيير. يعني صاحب المنهاج - 00:05:28ضَ
قول بالاقتضاء والتخييل يخرج قوله يخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون كيف اخرجه ليس فيه طلب ولا تخيير. احسنت. ليس فيه طلب ولا تخيير. وان كان متعلقا بفعل مكلف وان كان متعلقا بفعل - 00:05:48ضَ
لانه تعلق به لا على وجه الطلب او التخيير وانما تعلق به على وجه الاخبار بكون فعل المكلف مخلوقا لله عز وجل. اذا تعلق بفعل مكلف لكن لا على وجه الاقتضاء او اذا قوله بالاقتضاء او التخيير اخرج قوله - 00:06:10ضَ
تعالى والله خلقكم وما تعملون فانه خطاب متعلق متعلق باعمالنا على وجه الاخبار عنها بكونها مخلوقة لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الحد فخرج عن الحمد. لكن هل هذا يستقيم معنا - 00:06:32ضَ
نحن اخذنا حد من الحاجب رحمه الله تعالى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاقتضاء والتخيير. ان زدنا بالاقتضاء والتخيير على نفس الحد دون حذف فلا نحتاج الى هذا الاخراج. لماذا؟ لان قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خرج - 00:06:57ضَ
بقوله من حيث انه مكلف. وانما اخرج به السبكي في الابهاج. بناء على ما اختاره البيضاوي بان خطاب بان الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. يعني لم يذكر قوله من حيث - 00:07:21ضَ
انه مكلف. فلما لم يذكر قوله من حيث انه مكلف حينئذ جاء الاحتمال وهو ان قوله والله خلقكم وما تعملون. تعلق بفعل مكلف فيحتاج الى اخراج فاخرجه بقوله بالاقتضاء او التخييم. اذا لا يلتمس - 00:07:41ضَ
ونخرج بهذا القيد ما اخرج به صاحب الابهاج لان المصنف هنا عندنا جمع الجوامع اخرج هذا الجزء او هذا القيد بقوله من حيث انه مكلف. وهذا بناء على ما اختاره البيظاوي في المنهاج - 00:07:58ضَ
في حد الحكم خطاب الله القديم المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييم. يعني لم يذكر من حيث انه مكلف ونحن استغنينا عن هذا الاخراج بزيادة من حيث انه مكلف على ما سبق بيانه. ونص بعضهم على هذه - 00:08:15ضَ
قيود بالاقتضاء والتخييم او الوضع ليشمل الحد نوعي الحكم الشرعي. وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. وهذا هو الحق ان الحكم الشرعي يتنوع الى نوعين. حكم شرعي تكليفي. وهذا محل وفاق - 00:08:35ضَ
محل الوفاق ان الحكم التكليفي حكم شرعي وهو محصور في خمسة وزيد سادس خلاف الاولى على خلاف يأتي في موضعه ايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة زيد خلاف الاولاد هذا حكم التكليف والاشكال فيه وهي حكم او احكام شرعية. والحكم الوضعي المراد به الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد - 00:08:56ضَ
يتبعها وهذه مختلف فيها هل هي احكام شرعية ام لا؟ والصحيح انها احكام شرعية. كما سيذكر في موضعه. لماذا؟ لان معرفة ان هذا الشيء سبب لكذا مرده الى الشرع وان هذا الشيء شرط لكذا مرده الى الشرع. وكذلك كون الشيء مانعا من كذا مرده لا الى الشرع - 00:09:22ضَ
واذا كنا لا نحكم بسببية شيء ولا مانعية شيء ولا شرطية شيء الا بدليل من كتاب او سنة دل على ماذا؟ على انه مرده ليلى الى الشرع هو كذلك. ولذلك نقول لا يثبت من شروط صحة الوضوء او شروط صحة الصلاة او نحو ذلك. لا يثبت شيء من هذه الشروط الا - 00:09:49ضَ
فاذا قيل هذا شرط لصحة الصلاة. قيل ائتي بالدليل. فان لم يأتي بالدليل رد عليه. اليس كذلك؟ حينئذ لا فرق من حيث المصدر وكونه حكما شرعيا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. ومن قال بان الاحكام الوضعية عقلية - 00:10:09ضَ
او انها امارة على الاحكام فقد غلط غلطا بينا الاول ادخل في الحد بقولهم بالاقتضاء او التخيير. ما هو الاول حكم شرع التكليفي. والثاني بقولهم او الوضع اذا شمل الحد بهذه القيود الثلاثة - 00:10:29ضَ
ماذا؟ حكم الشرع التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. على خلاف في الاباحة. هل هي حكم شرعي ام لا؟ والصحيح انها كما سيأتي بحث للناظم في باب مستقل ان شاء الله تعالى - 00:10:48ضَ
قول بالاقتضاء المراد بالاقتضاء طلب والاستدعاء. الاقتضاء المراد به الطلب ويشمل حينئذ نوعي الطلبة. سواء كان طلبا للفعل يعني ايجاده او طلبا للترك يعني لاعدامه وعدم وجوده. جازما او غيره - 00:11:03ضَ
جازما او غيره. جازما يعنيه على وجه الجزم. بحيث لا يجوز له الترك او غير جازم يعني على وجه غير الجزم بحيث يجوز له الترك. اذا كل منهما من الاستدعاء الذي يكون طلبا لايجاد الفعل والاستدعاء الذي يكون طلبا لترك الفعل - 00:11:26ضَ
لكل منهما اما جاز او غير جاز. اليس كذلك؟ فان كان جازما حينئذ هو الايجاب والتحريم. طلب الفعل وطلب الترك ان كان غير جازم فهو الندب والكراهة قال الزركشي في البحر المحيط ونعني بالاقتضاء - 00:11:51ضَ
ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل او الترك. استدعاء الفعل او الترك. وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك. وهو حكم شرعي كما ذكرناه. اذا دخلت الاحكام التكليفية في قوله بالاقتضاء. دخلت اربعة وهي احكام تكليفية - 00:12:10ضَ
فدخلت الاحكام التكليفية تكليفية الاربعة. اذ القسمة المتعلقة بالاقتضاء رباعية لانه اما طلب فعل او طلب ترك وكل منهما مجازم او غير جازم فطلب الفعل الجازم يسمى ايجابا. طلب الفعل الجازم يسمى ايجابا. وطلب الفعل غير الجاز مسمى - 00:12:31ضَ
ندبا وطلب الترك الجازم يسمى تحريما ليس محرما محرم هذا وصف للفعل عندما نقول تحريما وطلب الترك غير الجازم يسمى كراهة. ونقول مكروه. مكروه الفعل نفسه. وانما نحن نتحدث عن الحكم الشرعي الذي هو وصفه - 00:12:56ضَ
خطاب لذلك قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. المتعلق بالاقتضاء اذا نقول تحريما ندبا كراهة الى اخري فدخل في قوله بالاقتضاء الايجاب والندب والتحريم والكراهة هي اربعة. بقي من الاحكام الشرعية بقي الاباحة. ولذلك قال او التخييف - 00:13:17ضَ
والمراد به الاباحة او كما قال الزركشي التسوية بين الفعل والترك. يعني شئت افعل وان شئت الا تفعل. التسوية بين الفعل والترك بمعنى انه مأذون. ولم يكن ثم راجح او مرجوح كما هو الشأن في طلب الفعل او او الترك - 00:13:42ضَ
وهي حكم شرعي ولم يرى ومن لم يرى ان الاباحة حكم شرعي اسقط التخيير من الحد. وقال بالاقتضاء او الوضع بناء على ماذا؟ على ان الاباحة ليست حكما شرعية. والصحيح انها حكم شرعي فلا بد من زيادة هذا القيم. قوله بالاقتضاء - 00:14:02ضَ
التخيير او هذه احدثت مشكلة عند الاصوليين. هل دخولها في هذا الحد مستقيم اولى ولا يجوز في الحدود ذكر او اي او هذه؟ اذا او او اوى الذي اوى معرف يعني ادخل او في الحد. هل كل او دخوله في الحج يعتبر معيبا؟ جوابه لا. ولذلك غلط - 00:14:24ضَ
كما مر معنا ولا يجوز في الحدود ذكر او يعني التي للشك او الابهام ونحو ذلك. واما او التي للتنويع والتقسيم هذا لا اشكال فيه جواز دخولها جواز دخولي لماذا؟ ولذلك اطبق على ان من تعاريف الكلمة قول الكلمة ان ما اسم او فعل او حرف - 00:14:53ضَ
حينئذ هذا يعتبر من التعريفات عندهم. وهذا من باب التوسع اللي هي رسم ليست بتعريف وجائز في الرسم بدر ما رووا. اذا جائز في الرسم دخول او ولا يجوز في الحدود دخول او كلمة اما اسم او - 00:15:17ضَ
فعل او حرف. هذه للتنمية والتقسيم. هل فيه ابهام على السامع هل فيه تشكيك للسامح؟ لا يعني لو كان المراد الكلمة اما اسم او لا تكون اسما تكون فعلا او لا تكون كلمة فعلا بل هي حرف قد يقال بان او هنا ممنوعة - 00:15:34ضَ
احداث الشك واو والابهام. واوهن في الحد اعترض بعضهم على ادخالها فقالوا او للترديد والترديد ينافي التحديد. ترديد ينافي التحديد لان المقصود بالتحديد يعني الحد الايضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والابهام - 00:15:54ضَ
وهذا الايراد غلط من اصله. لماذا؟ لان اوله معان متعددة. حينئذ اذا كانت اولى لها معاني متعددة فحاصرها في الابهام الشك حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه مصادرة. والشك والابهام منافيان للبيان بلا شك. والحد انما يؤتى فيه بما يفيد - 00:16:18ضَ
بيان جوابه ان او هنا للتنويع والتقسيم وليست للشك والابهام. كقولهم الكلمة اسم او فعل او حرف. وليس فيه ابهام ولا ولا شك. والمراد حينئذ او ان ما يتعلق على احد الوجوه المذكورة كان حكما. هذا المراد اذا كانت التنويع كيف يكون معنى الحد؟ خطاب الله تعالى المتعلق - 00:16:38ضَ
بفعل مكلف بالاقتضاء هذا نوع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف بالتخيير هذا نوع. خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف بالوضع هذا نوع ثالث. فكأنها ثلاثة حدود جمعت في حد واحد اما هذا او ذاك او ذاك - 00:17:02ضَ
ثلاثة. اذا لا تعارض بينها فلو قال قائل خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء صح له الحد. وعرف تعليفا اخر قال بالتخيير وعرف تعريفا قال بالوضع هذه الحدود ليست متناقضة وانما الحد الاول وان كان عندهم يعني بانه غير جامع لكن نقول راعى شيئا واحدا - 00:17:22ضَ
وهو ما يتعلق بالاحكام التكليفية الاربعة. ثم افرد حدا للاباحة ثم افرد حدا للاحكام الوضعية. اذا المراد هنا باو حملناها على تنويع وتقسيم ان ما يتعلق الذي هو خطاب الله على احد الوجوه المذكورة. كان حكما والا فلا يرد سؤال الترديد في الحد. فالمراد هنا هو التنويع - 00:17:46ضَ
كانه قال الحكم الشرعي متنوع الى هذين النوعين الاقتضاء والتخييم وجواب اخر صناعي اجاب به بيظاوي وزاده بيانا في الابهاج وهو ان يقال الترديد في اقسام المحدود لا في الحد - 00:18:11ضَ
الترديد هنا حصل يعني كأنه سلم بان الترديد قد وقع وحصل وكأن اولي الابهام والشك. لكن او هنا لم تقع في الحد لان الحج جنس وفصل او فصول فلو وقعت او التي للابهام والشك بين الجنس والفصل حصل الترديد في الحد ولا يجوز. واذا وقعت او التي للابهام - 00:18:33ضَ
شك بين فصول الحاد فلا يجوز واما اذا وقعت في تفصيل فصل من فصول الحد فلا بأس. فلا فلا بأس هذه فائدة منطقية. ذكر البيضاوي في الترديد في اقسام محدود لا في الحد - 00:19:02ضَ
قال السبكي وبيانه ان الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد وهنا ليس كذلك بالاقتضاء والتخييد لم يقع في الحد. لان الترديد انما يكون في الحد لو كانت او داخلة بين - 00:19:22ضَ
جنسي والفاصلي لان الحد تام ما كان بالجنس والفصل. فلو وقعت او بين الجنس والفصل حصل ترديد. او بين الفصول. حصل كذلك ترديد وها هنا انما وقعت بين اقسام الفصل الاخر. اخير - 00:19:41ضَ
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء. المتعلق بفعل مكلف هذا قلنا فصل لكن الاخراج لم يحصل بالمتعلق وانما حصل بفعل مكلف لماذا؟ لان المتعلق هذا وصف لازم للخطاب فلا به شيء واضح هذا؟ وانما ما تعلق به وهو قول بفعل مكلف هو الذي حصل به الاخراج. بالاقتضاء اي بالاستدعاء - 00:20:00ضَ
اذا حصلت او او دخلت او هنا في تفاصيل الفصل الاخير. يعني في ثناياه وليست بين بين فصل وفصل وليس ليست بين جنس وفصل وهذا جواب جيد ومفيد. وقال بعضهم جواب اخر احسن منه. ذكره القرافي في - 00:20:30ضَ
والنفائس كاسمه. قال وقال بعضهم هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم عبارات جميلة جدا هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم حكم بالترديد يعني بالتنويع لا ترديد في الحكم لانه لو كان ترديدا يعني ترددا في الحكم صار شكا - 00:20:50ضَ
وهذا لا يدخل الحدود وانما هو ترديد في الحكم يعني نوع لك الحكم. وهذا لا اشكال فيه قال القضاء في معناه ان المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعة بين هذين النوعين - 00:21:16ضَ
فليس بشاك ليس عنده شك. انما قال بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا ردد لك الحقيقة بين هذه الحقيقة وهذه الحقيقة فهي انواع فذكر لك الانواع او فكانت ماذا؟ مرددة بين انواع الحقيقة. وليس هو مترددا في الحكم - 00:21:32ضَ
يخبرك ان التعلق هنا بالاقتضاء ويحتمل الا يكون بالاقتضاء انما بالتخيير. ويحتمل الا يكون بالتخيانة بالوضع. لا لم يقل هذا انما هو ترديد في الحكم لا تردد في في الحكم. والشاك متردد في حكمه. هل يحكم بهذا او بنقيضه - 00:21:52ضَ
بالاقتضاء او لا؟ بالتأخير اولى بالوضع اولى. هذا الشك. وانه ليس الامر كذلك هنا. فظهر الفرق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم. والقادح في الحد. انما هو الثاني دون الاول. يعني ترديد في الحكم - 00:22:12ضَ
هو القادح. واما الحكم بالترديد فليس بقادح. والواقع في حد الحكم هو الاول دون الثاني فلا فساد حينئذ قال القرافي في النفائس. اذا او هنا لا اعتراض عليها. وما اعترض به البعض ليس بوجهه. اكتفى بعضهم بهذين القيدين فقط - 00:22:32ضَ
بالاقتضاء او بالتخييم واورد عليهم ان الحد غير جامع. الحد لو قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخييم قلنا له حدك غير جامع. لانك اردت ان تعرف الحكم الشرعي - 00:22:52ضَ
والحكم الشرعي مرده الى الكتاب والسنة. فما حكم به الشارع فهو حكم شرعي. ووجدنا ان حكم الشرع يتنوع الى نوعين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وانت ذكرت واحدا ولم تذكر الاخر. اذا حدك غير غير جامع. فاورد عليه - 00:23:14ضَ
ان الحد غير جامع والحد يجب ان يكون جامعا لجميع افراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه كما سيأتي بتعريف الحج عند الصوت هنا فمتى خرج منه شيء او دخل فيه غيره؟ حينئذ يفسد الحج - 00:23:34ضَ
فخرج عن الحد السبب لانه ليس داخلا في قوله بالاقتضاء او التخيير. والسبب حكم شرعي. اليس كذلك؟ حكم شرعي لم يدخل في قوله بالاقتضاء او التخييل والمانع والشرط والصحة والفساد وبعضهم يزيد الاداء والقضاء والاعادة وكل ما يتعلق بالعبادات او المعاملات وليس - 00:23:52ضَ
واحدا من احكام التكليفية الخمسة وهو حكم وضعه وهو حكم وضعي. وهذه احكام شرعية السببية حكم الشرع والمانعية حكم شرعي وشرطية كذلك والصحة والفساد هي احكام شرعية فلم تدخل في الحد فلابد - 00:24:19ضَ
من قيد يدخلها قال البيضاوي موجبية الدلوك ومانعية النجاسة يعني الدلوك موجب للصلاة ومانعية النجاسة النجاسة مانعة من صحة الصلاة وصحة البيع وفساد خارجة عنها يعني عن هذه او عن هذين القيدين بالاقتضاء او التخييم. قال في المنهاج - 00:24:36ضَ
والموجبية والمانعية اعلام الحكم لا هو يعني من اسقط الحد من اسقط هذا القيد من الحد يعني قوله بالوظع اجاوب باجوبة. منها ما ذكره صاحب المنهاج لانه لم يذكر بالوضع. وانما الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى وتبعه بعض الاصوليين - 00:25:00ضَ
وللى الاكثر على اسقاطه على اسقاطه. اجاب صاحب المنهاج بقول الموجبية والمانعية والشرطية والصحة والفساد اعلام الحكم له. يعني ليست احكام شرعية. اذا نفى كونها ها حكم الشرعي. طيب ما الفائدة منها؟ قال هي علم على الحكم وليست حكما شرعيا - 00:25:22ضَ
هي عالم على الحكم وليست حكما شرعيا. وان سلم انها احكام شرعية. فالمعني بها الفعل والترك وبالصحة اباحة الانتفاع والبطلان حرمته. وبالبطلان حرمته. يعني على كلام صاحب المنهاج ان عدم - 00:25:45ضَ
عدم دخول السببية ونحوها في الحد يجاب عنه بجوابين. اما ان ننفي انها احكام شرعية. وانما هي اعلام الحكم لهو كما نص واما ان نسلم بانها احكام شرعية فدخلت في قوله بالاقتضاء او التخييم. حينئذ بالاقتضاء والتخيير شمل النوعين - 00:26:08ضَ
الحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي نصا. والحكم الشرعي الوضعي ضمنا. فدخل في الحاجين. لماذا؟ قال لان السببية تدل على ماذا سببية تدل على ماذا؟ على وجوب الفعل. اذا تقتضي الفعلة. والمانعية تقتضي ماذا؟ الترك. اذا دلت على على المال. والصحة - 00:26:34ضَ
باحة الانتفاع والبطلان حرمة اذا ردها الى ماذا؟ الى الوجوب والى الاباحة والى الحرمان معنى جوابي كما قال سبكي ان لنا طريقين يعني في الجواب الاول ان السبب والمانع والشرط والصحة والفساد ليست احكاما بل هي اعلاما - 00:27:02ضَ
بالحكم اول شيء تقول اعلاما بالحكم يحتمل. فلا معنى لكون الدلوك واجبا الا ان الله تعالى اعلمنا به الوجوب. كانه قال اذا رأيتم او علمتم بالدلوك وجبت الصلاة. وجبت الصلاة - 00:27:22ضَ
ولا معنى لكون الشرط شرطا او لكون الوضوء شرطا. الا ان الله اعلمنا بعدمه بطلان الصلاة. وهكذا الوضوء لصحة الصلاة. اليس كذلك؟ اذا عدمه دليل على بطلان الصلاة. بطلان الصلاة. فرده هكذا. الثاني ان نسلم - 00:27:42ضَ
بانها احكام شرعية ونقول انها ليست خارجة عن الحد بل راجعة اليه بتأويل. اي داخلة في الاقتضاء او نباحة وهو ان المعني بسببية اقتضاء الفعل الموجبية اقتضاء الفعل والمانعية اقتضاء الترك. ومعنى هذا ان موجبية - 00:28:02ضَ
مثلا بمنزلة قوله جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاة. هذا فيه تكلف فيه فيه تكلف. والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة عند الدلوك. اذا بمعنى واحد وجبت الصلاة عند الدلوك هذا حكم شرعي تكليفي. دخل في الاقتضاء نصا صريحا - 00:28:25ضَ
جعلت الدلوك علما ومعرفا على وجوب الصلاة. هي العبارة الاخرى لكن بالعكس. اذا هل فرق بينهما؟ قال لا. ليس بينهما فرق وحاصل العبارتين سواء وبذلك يكون الحد جامعا. يكون الحد جامعا - 00:28:50ضَ
اصح ان يقال بانه يزاد قول نبي بالوضع لماذا؟ ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضع نصا لا ضمنا؟ ان سلمنا بانه يدخل ضمنا ثم كما سيأتي ان ثم فروقا بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. قد يجتمعان وقد - 00:29:10ضَ
يفترقان والامثلة التي ذكروها ذكرها البيضاوي وغيره انما هي لحالة الاجتماع واما في حالة الافتراء كما سيأتي حينئذ لا يدخل الحكم الوضع تحت الحكم التكليفي اذا لابد من زيادة او بالوضع ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضعي نصا لا ضمنا. وهو - 00:29:34ضَ
بالحدود وسيأتي معنى القسمين تكليفي والوضع وسيأتي الفرق بينهما والعلاقة بينهما. اذا تقرر هذا يرد السؤال هنا لماذا ترك صاحب الاصل هذين القيدين بالاقتضاء او بالترك آآ بالاقتضاء او التخييم او الوضع عرفنا المراد به انه لم - 00:29:57ضَ
في الله الحكم الشرعي التكليفي. لم يعرف الا الحكم الشرعي التكليفي. واما حكم الشرع التكليفي الذي يدل عليه او يعني التنويع الى خمسة انواع. لماذا اسقطه المصنف اذا يرد السؤال لماذا ترك صاحب الاصل ابن السبكي زيادة بالاقتضاء والتخييم وان شئت قل او الوضعين. اولا على المصنف - 00:30:21ضَ
الشرع التكليفي ولم يعتني بتعريف الحكم الشرعي الوضعي. وهذا ما نص عليه المحل في شرحه. قال رحمه الله تعالى واما خطاب الوضع الاتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف - 00:30:49ضَ
اذا هذا نص صريح بان المصنف من السبكي لم يعني او لم يعنى بتأليف الحكم الشرعي الوضع وانما مقصوده بالحاد هو الحكم الشرعي التكليفي وان كان ذكر صاحب الدرر اللوامع ان احكام الوضع راجعة الى التكليف. كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغار - 00:31:06ضَ
يعني هذه جملة اخرى تعارض ما ذهب اليه المحل. المحل يرى ان التعريف هنا للتكليف فحسب وصاحب الدرر يرى ان المصنف يرى ان الوضع داخل تحت التكليف. يعني على الوجه الثاني الذي ذكره البيضاوي هي احكام شرعية - 00:31:29ضَ
لكن داخلة تحت قوله بالاقتضاء او التخييم. وعليه فالتكليف على قسمين صريح وضمني. صريح وضمني. يعني حكم الشرع التكليفي على مرتبتين. صريح وهو الاحكام الخمسة. وظمني وهو السببية وما عطف عليها - 00:31:48ضَ
فاحكام الوضع حينئذ من قبيل الظمن لا الصريح. اذ معنى سببية الدلوك للصلاة وجوب الصلاة عند هذا على ما ذكره صاحب الدرر اللوامع. ذهب بعضهم الى ان الاحكام الوضعية لا تسمى احكاما اصطلاحا. ولا يضل خروجها وهذا الذي - 00:32:08ضَ
اشار اليه البيضاوي فيما فيما سبق اذا اولا مصنف انما عنا بتعريفه هو حكم شرع التكليفي. حينئذ الله يرد عليه الاعتراض في اسقاط الوضع يعني من جهة الحد اما من جهة الاصحية فلا شك انه يعترض عليه. واسقط قيد بالاقتضاء او التخييم. لماذا - 00:32:28ضَ
لان الحد متناول لهما يعني لا فرق بين قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف دخلت الاقسام خمسة الاحكام خمسة وبين قول من زاد بالاقتضاء او التخييم. حينئذ دخلت ظمنا بقوله من حيث انه. فلم تخرج عن الحد - 00:32:52ضَ
ومن قال بالاقتضاء والتخييل نص عليها ولا شك ابتداء ان من نص على شيء اولى واليق بالحد من ان يدخل ضمنا ثم نحتاج الى استخراجه بمناقير لان فيه بعد جدا في استخراج الاحكام الخمسة من قوله من حيث انه مكلف. نعم الايجاب والتحريم يمكن. لان - 00:33:16ضَ
لان قوله من حيث انه مكلف لا شك ان التكليف الزام ما فيه كلفة حينئذ دخل فيه طلب الترك الجازم وطلب الفعل الجازم الا اشكال. لكن يبقى ماذا؟ الندب والكراهة والاباحة. كيف دخلت - 00:33:41ضَ
قال هنا اسقط قيدهم بالاقتضاء والتخييل لان الحد متناول لهما. وعن بذلك بان قوله في الحد من حيث انه مكلف دخل في هذه الجملة الاحكام الخمسة. ولهذا نص المحلي عند شرحه لقول المصنف من من حيث انه مكلف انه تناول الاقتضاء الجازم - 00:33:56ضَ
وغير الجازم والتخييل يعني نص المحل عند شرح قوله من حيث انه مكلف انه تناول يعني دخل في هذه الجزئية الاقتضاء الجازم بنوعيه ضع الفعل افتظاء الترك يعني الايجاب والتحريم وغير الجازم يعني طلب الفعل غير الجازم وهو - 00:34:21ضَ
الندب طلب الترك غير الجازم وهو الكراهة والتخيير ودخلت في هذه وجه التناول كيف دخلت خلوكم معي. كون الحيثية قول من حيث من حيث ولذلك مر معنا قول صاحب الدرة من الحيثيات معتبرة في الحدود فلا نحتاج الى القيد - 00:34:43ضَ
كون الحيثية يعني قول حيث مستعملة في معنييها من التقييد والتعليم حيث تأتي للتقييد وتأتي التعليم اذا قيل من حيث كذا. قد يراد به الاطلاق. قد يراد به الاطلاق وانه لا قيد هنا كما في قول الانسان من حيث هو انسان قابل للعلم - 00:35:04ضَ
حيث هنا تفيد ماذا تفيد الاطلاق وعدم التقييد. تفيد الاطلاق وعدم التقييد. الانسان من حيث هو انسان الموجود من حيث هو موجود البلد من حيث هو كذا. حينئذ نقول حيثية هنا تفيد الاطلاق. يعني الانسان لا بقيد لا بقيد. وانما مطلق - 00:35:32ضَ
من حيث هو انسان قابل للعلم. وقد يراد بحيث او بهذه الجملة من حيث كذا التقييد يعني ليس مطلقا وانما بقيد كقولهم الانسان من حيث انه يصح ويمرض. يعني الانسان لا مطلق - 00:35:55ضَ
وانما بقيد الصحة والمرض. موضوع علم الطب هذا مقيد او لا؟ مقيم. الذي دل على القيد لفظ حيث وقد يراد به التعليم قد يراد به التعليم. كما في قوله النار من حيث انها حارة - 00:36:13ضَ
او محرقة تسخن. حينئذ صار التقليد هنا لماذا؟ لاجل التعليم. النار من حيث انها حاضت يعني اللي اجني انها حارة تسخن ما المراد بحيث في قوله من حيث انه قالوا بعضهم رجح التعليل مطلقا ولهم فلسفة وبعضهم رجح التقييد مطلقا ولهم - 00:36:35ضَ
لكن على كلام ما ذكره او على ما ذكره المحلي من دخول الاحكام الخمسة في قوله من حيث لابد من اعتبار المعني فنقول من حيث هنا استعملت في معنيييها تقييدي والتعليلي. لماذا؟ ليدخل - 00:36:59ضَ
بالتقييد الجازم وبالتعليل غير الجازم والتخييم. واضح؟ من حيث انه مكلف. وجه التناول. كون مستعملة في معنييها من التقييد والتعليل. فمن حيث كونها للتعليل من حيث كونها للتعليل تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل مكلف. يعني عند اعتبار سيأتي ايضاحه اكثر - 00:37:19ضَ
عند اعتبار كونها معللة دخل فيه الاقتضاء غير الجازم والتخييم. ومن حيث كونها للتخييد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل مكلف. بفعل المكلف. وان كان الاصل فيها هو التقييد. هذا الترقيم - 00:37:51ضَ
فقول المصنم من حيث انه مكلف معناه ان يكون التعلق على وجه الالزام وهو معنى التقييد. من اين اخذنا على وجه الالزام؟ من قوله ها لا مكلف من حيث انه مكلف. كلمة مكلف هذه اسم مفعول. مأخوذ من كل فيكلف - 00:38:10ضَ
فهو مكلف والتكليف سواء كان لغة او اصطلاح الزام ما فيه مشقة ولذلك مر معنا ان قول المحل هنا في هذا التركيب من حيث انه مكلف من حيث انه ملزم به - 00:38:36ضَ
حينئذ على هذا التفسير ملزم به وكونه حيث للتقييد دخل معنى الاقتضاء الجازم بنوعيه. وهما الايجاب والتحريم دخل الاقتضاء الجاز من نوعين. اقتضاء الترك الذي هو التحريم واقتضاء الفعل الذي هو الايجاب. او يكون لسبب وجود - 00:38:56ضَ
التزامي ولاجل تحققه. من حيث انه مكلف لاجل انه مكلف لاجل انه مكلف. وهو معنى التعليم. فتناولت الحيثية الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد وتناولت الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليم. بقيد انه مكلف اي ملزم - 00:39:18ضَ
من حيث انه مكلف اي لاجلي. وسببي وتحققي انه مكلف. وهذا كما ترى فيه شيء من من البعد ماذا؟ لان حمل اللفظ على معنييه وكل لفظ او كل معنى له معنى مغاير للاخر او كل - 00:39:47ضَ
كل معن يترتب عليه شيء مغاير للاخر جمعه في لفظ واحد فيه شيء من الخفاء. وتناولت الاقتضاء الى الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليم لان تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبة اليهما موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الالزام. يعني لا يفهم - 00:40:07ضَ
تعلق الخطاب بفعل المكلف على وجه الاقتضاء غير الجازم او التخيير الا بعد تعقل ها تعلق الخطاب به على وجه الالزام يعني التحريم والايجاب اصل اصل والندب والكراهة والاباحة فرع ولا يمكن فهم الفرع الا بفهم اصله. لا يمكن فهم الفرع الا بفهم اصله - 00:40:28ضَ
ما نص عليه المحلي حيث قال لتناول حيثية التكليف للاخيرين منهما يعني اقتضاء غير الجازم والتخييم كالاول الظاهر الذي هو اقتضاه الجازم فان تناول حيثية التكليف له ظاهر. واما تناول التكليف الاخيرين اقتضاء غير الجازم والاباحة فهو خفي. لا يظهر - 00:40:59ضَ
ويحتاج الى تأمل. لان الاقتضاء الجازم هو الزام ما فيه كلفة. وذلك معنى التكليف ولا اشكال فيه. واما الاقتضاء غير فلا اجزام فيهما. ففي تناول حيثية التكليف لهما خفاء. بل لو قيل انه لا يدخل عصرا لكان له له وجه - 00:41:21ضَ
لكن سيأتي معنا ان الندبة مكلف حكم التكليف على الصحيح. وان الكراهة حكم التكليف كذلك على على الصحيح فانه لولا وجود التكليف لم يوجد. صحيح؟ لولا وجود التكليف لم يوجدا - 00:41:41ضَ
صحيح ام لا؟ لولا وجود التكليف الذي هو الاصل الايجاب والتحريم لم يوجد لان غير الجازم فرع الجازم كذلك والتخيير الاستواء بين فعلين هذا فرع الراجح من الامرين او الجزم - 00:42:00ضَ
ومراده ولذلك قال الا تراه الى انتفائهما قبل البعثة في انتفاء التكليف يعني قبل البعثة لا اجابة ولا تحريم وكذلك لا ندب ولا ولا كراهة ولا تخيير. اذا انتفى الفرع لانتفاع اصله. يريد ان يقرر انه كلما - 00:42:18ضَ
التكليف الذي هو العصر الايجابي الايجابي والتحريم وجد الفرع. وكلما انتفى انتهى. دل على انه ان وجد ان وجد التكليب الايجابي والتحريم وجدا. فلما دخل في قوله من حيث انه مكلف نصا - 00:42:40ضَ
الايجاب والتحريم تبعهما ماذا؟ غير الجازم والتخيير. لكن هذا امر عقلي هذا امر عقلي واما باللفظ فهذا فيه تكلف. يعني كون الحيث هنا للتعليل او للتقييم هذا فيه شيء من التكلف. واما بالتعليل العقلي - 00:43:00ضَ
انه كلما وجد التكليب الايجابي والتحريم وجد اقتضاء غير الجازم او الاباحة فلا اشكال فيه. انه كلما انتفى التكليف الايجاب والتحريم انتفى الندب والكراهة فلا اشكال فيه. لكن هذا امر عقلي يحتاج الى ادخاله في الحد الى لفظ يدل عليه. وهذا هو الاصل فيه في الحدود. هذا وجه - 00:43:18ضَ
اسقاط المصنف بي بالاقتضاء. صاد المصنف له بالقلق في العطار في حاشيته عند قوله فانه لولا وجود التكليف لم يوجد. يعني لولا ثبوت تعلق الزام ما فيه كلفة لم يثبت تعلقهما. يعني - 00:43:38ضَ
غير الجازم والاباحة. حتى انه لابد ان يثبت عند المكلف تعلق الزام ما فيه كلفة قبل ثبوت تعلق الاقتضاء غير الجازم. والتخييل كما يشير استدلاله بانهما منتفيان قبل البعثة كانتفاءه ونجيب عما اورده المحلي والمحشيين بان استعمال اللفظ في كلا معنييه - 00:43:56ضَ
مجاز غير متعارف بهذا التركيب. لانه يجوز على الصحيح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. لكن بشرط ان يكون هذا الاستعمال شائع انتشر عند ارباب العرف كالاصوليين او غيرهم لكن هذا الاستعمال ليس ليس مشهورا اذا غير متعارف والمجاز - 00:44:21ضَ
غير المتعارف يمنع من دخوله في الحدود. اذا استعمال اللفظ في كلا معنييه مجاز غير متعارف. فحمل التعريف على مثله بعيد يخل بي بالحد. ولذلك لو قيل للطالب استخرج حتى بعد الشرح يحتاج الى تأمل من حيث انه مكلف دخل فيه الندب والكراهة والاباحة. يحتاج الى - 00:44:41ضَ
ساعات سيما مع خفاء القرينة لا توجد قرينة لفظية. وانما توجد قرينة عقلية لا توجد قرينة لفظية وانما توجد قرينة عقلية سيما مع خفاء القرينة. ثم ان صرف الحيثية التقليدية الى بعض اقسام التعلق. والتعليلية الى بعض اخر يوجد - 00:45:08ضَ
بعدا اخر في الكلام يعني التوزيع هذا كونه حيث حيث للتعليم لكن ببعض اقسام احكام التكليف وحيث للتقييد لبعض اقسام احكام التكليف هذا فيه خفاء زيادة على على ما سبق. وحمله العطار بعد قوله السابق على ان الحيثية تقليدية - 00:45:31ضَ
من حيث انه مكلف حيث هنا للتقييد. فقيد التعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث لا مطلقا. وانما من حيث انه مكلف. والمراد عموم التكليف. عموم التكليف. حينئذ يشمل ماذا؟ التكليف اصالة وتبع - 00:45:54ضَ
يعني هذا التقسيم الذي كان عطار او لا؟ من حيث الفهم مما ذكره المحلي وغيره. وهو ان التكليف على نوعين. تكليف اصالة يدخل فيه الايجاب والتحريم ولذلك اتفقوا على انه من احكام التكليفية وتكليف فرعا وهو الندب والكراهة والاباحة والاباحة - 00:46:14ضَ
دخلت توسعا ولذلك اختلف في الندب والكراهية احكام تكليفية ام لا؟ ولذلك صح ان يعبر عنها بانها تكليف فرعي. قال والمراد ادعو عموم التكليف للتكليف اصالة وتبعا بان يتعلق بفعل المكلف اصالة كنفس الالزام او - 00:46:34ضَ
تبعا كتوابع الالزام وهذا اقرب الى المعقول. واذا تقرر هذا فقول المصنف من حيث انه مكلف هو بعينه قول بعضهم بالاقتضاء والتخييل يعني مرادهم. فالحد واحد ومؤدى التعريفين واحد ومن قال بالاقتضاء او التخييم منهم من اسقط بالوضع عمدا ولم يدخله في سابقه. لم يدخله في هذا بناء على ماذا - 00:46:54ضَ
على انه اراد بالتعريف الحكم الشرعي التكليفي فقط. ومنهم من اكتفى بقوله بالاقتضاء عنه اذ هو داخل فيه فيكون المراد بالاقتضاء اما يعم الصريح والظمني. والاصح ان يقال خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف بلقاء - 00:47:22ضَ
او التخييم او الوضع. هذا اصح تعريف ولا يرد عليه ايراد. وكل ما ورد انما يجاب عنه بما بما سبق. نرجع الى كلام السوء رحمه الله تعالى. ثم خطاب الله بالانشاء اعتلق بفعل من كلف حكم فالاحق. ثم - 00:47:42ضَ
هذا للترتيب ها الذكر ما معنى الترتيب الذكري مم يعني ما ذكره بعد ثم يكون تاليا لما سبق لكنه ليس فرعا عنه. ليس ليس فرعا. لكن سبق معنا انه انما عرف الحكم - 00:48:02ضَ
لكونه اخذ في حد الفقه كذلك؟ العلم بالاحكام الشرعية. العلم بالاحكام الشرعية. ثم عرف الحكم عرف الحكم لكن عرف ماذا؟ عند الاصوليين. وليس الحكم عند عند الفقهاء. قد يقال بان ثمة مناسبة بين الامرين لكن المشهورة ان ثم هنا - 00:48:28ضَ
ترتيب الذكر فحسب قول خطاب الله عرفنا ما فيه. وما يتعلق به وهو مبتدأ خبره قوله حكم. خبره قول حكم وقوله بالإنش اعتلق بالإنش اعتلق الإنشاء قصره للضرورة اصله بالإنشاء بالإنشاء - 00:48:51ضَ
متعلق بقوله اعتنق ها خطاب احسنت نعم بقول خطاب لماذا لان الترتيب هكذا خطاب الله الانشائي. احترازا عن خطاب الله تعالى الخبري الانشائي المتعلق بفعل المكلف هذا المراد بالانشاء هذا متعلق بالمصدر متعلق بالخطاب لانه - 00:49:13ضَ
لانه مصدر كما مر معنا. وجملة اعتلق هو هو ضمير يعود الى الى الخطاب. يعني الخطاب المتعلق اعتلق بمعنى متعلق. لكن لاجل الوزن اي الخطاب جملة في محل نصب حال من خطاب الله - 00:49:51ضَ
وقوله بفعل من كلف متعلق بقوله اعتلق. يعني متعلق بفعل مكلف اي خطاب الله بالانشاء اول شيء تقول انشائي احترازا عن الخبر حال كونه متعلقا بفعل المكلف بفعل المكلف. ثم خطاب الله بالانش اعتلق بفعل من - 00:50:12ضَ
كلف من كلف من هذه؟ موصولة وهي مع ما بعدها اول بي بمشتق يعني في قوة المشتاق كأنه قال بفعل المكلف فالمكلف هو من كلف لكن حل العبارة قد يقال لانه للوزن من اجل الوزن او لبيان علية ما منه الاشتقاق يعني مكلف لانه قد كلف - 00:50:36ضَ
لانه قال قد كلف قال الناظم مستدركا على تعريف صاحب الجمع هنا خالف مر معنا تعريف صاحب الجمل اليس كذلك؟ وليس فيه متعلق او بالانشاء. لفظ الانشاء هذا ادخله السيوطي. حينئذ يكون من باب التعديل. وهو قد وعد - 00:51:02ضَ
هذا في النظم في ابتدائه انه ان وقع خلط او اعتراض وليس ثم جواب الا ان يبدل او يغير. حينئذ بدل وغير. وهذا من المواضع التي بدل فيها وغيره قال الناظم صدرك على تعريف صاحب الجمع واختص بايراد. يعني تعريفه ورد عليه ايراد. سلم منه - 00:51:19ضَ
منه كثير من التعاريف لغيره اما هو فلا وهو ان اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهي احد اقسام الحكم. هذا غريب من السيوطي رحمه الله تعالى. يقول قوله - 00:51:43ضَ
في التعريف بفعل من كلف من حيث انه مكلف. اخرج الاباحة. اخرج ما لا تكليف فيه وهو كالاباحة. لكن الاباحة هي حكم شرعي. ولكنها ليست بحكم تكليفي حينئذ كونها حكما تكليفيا هذا من باب التوسع. من باب التوسع. وعلى ما سبق ادخلوها بقولهم او - 00:52:00ضَ
وبالتخيير او او بالتخييل. حينئذ بالتخيير دخل تحت قوله بالاقتضاء. لكن من جهة التوسع. من جهات التوسع. واختص بايراد وهو ان اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهي احد اقسام الحكم. قال والده - 00:52:27ضَ
الابهاج في الاختيار ان يقال على وجه الانشاء. على وجه الانشاء ليندرج فيه الاباحة افعل ان شئت ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. هذا فيه ماذا باحة وهي انشاء ام خبر - 00:52:47ضَ
هيا انشاء وخطاب الوضع كذلك يدخل تحت قوله على وجه الانشاء فان الصواب انه حكم ويسلم كذلك من الاتيان وهو اوجز واخصر. فلهذا اعتمدته في النظم. هكذا قال الصيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على نظمه - 00:53:10ضَ
قوله بالانشاء اي على وجه الانشام. وهو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. لان الكلام اما خبر واما انشاء. والاحكام الشرعية طلب فعل او طلب ترك. اليس كذلك طلب اذا الطلب من اقسام ماذا؟ من اقسام كما مر معنا اقسام ثمانية منها الطلب. اذا الاقتضاء كله من الانشاء. كله من - 00:53:33ضَ
من الانشاء. وكذلك الاباحة من الانشاء افعل ان شئت. افعل ان شئت او ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. هذا فيه فيه فيه انشاء. اذا الانشاء شمل الاحكام التكليفية - 00:53:58ضَ
كلها. فكلمة واحدة قامت مقام قولنا بالاقتضاء او التخييم. وكذلك حذفت او هي محل اشكال عند الاصوليين. وكذلك دخل خطاب الوظع لانه من قبيل للشأن تعليق شيء بشيء كما سيأتي. اذا بالان - 00:54:11ضَ
دخل فيه الاقتضاء والتخييم والوضع قال في الابهاج ولو وجد عبارة تشملهما يعني اقتضاء التخييم شرحه على منهاج. ولو وجد عبارة تشملهما يعني الاقتضاء والتخيير او تخرج غيرهما الصراحة من هذا السؤال وجواب يعني الاعتراض. وقد خطر لي ان يكون الانشاء. يعني هذه الكلمة التي ذكرها السوت على وجه الانشاء - 00:54:31ضَ
قال قد خطر لي ان يكون الانشاء. فانه يخرج الخبر ولا اشكال. ويشمل الاقتضاء والتخييم. فيقال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على وجه الانشاء. اذا على وجه الانشاء - 00:55:03ضَ
بدلا عن هذه الثلاثة الكلمات مع حذف او ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا. وكذلك الحكم بالصحة والفساد. سواء قلنا ان ذلك يرجع بتأويل الى الاقتضاء والتخيير - 00:55:23ضَ
مطلقة يعني هذه الكلمة التي اعتمدها السيوطي رحمه الله تعالى اولى من القول بالاقتضاء او التخيير او لكن تلك الكلمات الثلاث هي العشر عند الاصوليين. ثم هي اوظح لان الانشاء يعم الطلب غيره. تأتينا مشكلة اخرى. دخل التمني ويأتي اعتراض ونحتاج الى اخراج ونحتاج الى قيود. حينئذ نرجع الى الاصل ونبقى - 00:55:39ضَ
معه وان كان فيه شيء من؟ من الطور. وقول الناظم بفعل من كلف من موصولة وهي مع ما بعدها بقوة المشتق اي بفعل المكلف او متعلق باعتلاق فممر قوله حكم هذا نكرة - 00:56:02ضَ
نقول للوزن نكره للوزن نكره للوزن. اذا هو نكرة لماذا نكرة العاصف صاحب الجمع قال الحكم عرفه بان وهذا نكره وايهما اولى لا شك ان التعريف اولى لماذا؟ لانه اراد حكما معينا. والحكم اي المعهود الذي ذكر في حد الفقه - 00:56:21ضَ
قول حكم نكرة للوزن او نكره للوزن اي هذا هو حد الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين بالاثبات تارة الصلاة واجبة او كالصلاة واجبة يجوز الوجهان وبالنفي اخرى كالوتر ليس بواجب. ثم قال الناظم - 00:56:50ضَ
تعالى فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. يعني يتفرع عن قولنا خطاب الله لا خطاب عنه ماذا؟ انه لا حكم شرعي الا لله عز وجل. لماذا؟ لاننا اخذنا في حد الحكم الشرعي خطاب مضاف - 00:57:10ضَ
خوف الى الله عز وجل. او ان شئت تقول خطاب مضاف الى الشرع. اما كتاب واماس غيرهما ليس مصدرا من مصادر للتشريع عند المسلمين الفاء هنا للتفريق فالاحق بالتفريع اي اذا ثبت - 00:57:31ضَ
ان الحكم الشرعي هو خطاب الله الى اخره. فالاحق اي الاثبت الذي عليه اهل السنة والجماعة لكن بمفهومنا نحن ليس بمفهوم اهل السنة والجماعة عندهم. وافعل التفضيل هنا ليست على بابها - 00:57:51ضَ
الاحق يعني ما يقابله فيه شيء من من الحقية. لكن الذي معنا هو اكثر. اليس كذلك؟ نقول لا ليست على على بابها ليس لغير الله حكم ابدا حكم هذا اسمه ليس - 00:58:07ضَ
وخبره مقدم وهو اين خبر ليس؟ ها؟ بغير الله نعم ليس لغير الله حكم ليس حكم ثابتا كائنا موجودا حاصلا لغير الله. او لا هكذا التقديم اذا ليس لغير الله لغير هذا متعلق محذوف خبر ليس مقدم. حكم - 00:58:22ضَ
هذا نكرة واخره. وحكم النكرة بسياق النفي. فيعم يعني وان قل في المحكوم عليه. ولذلك اكده بقوله والابد محركة الدهر والدائم. وغير الله كذلك فيه عموم. غير الله. يصدق على ماذا - 00:58:53ضَ
على كل ما سوى الله تعالى. على كل ما سوى الله تعالى. ايا كان ذلك الاتجاه. فكل من كان او ما كان سوى الله تعالى فلا له مطلقا ففيه سلب الحكم على الاطلاق عن غير الله تعالى. قال الناظم اذا علمت ذلك فيتفرع على هذا اعني كون الحكم خطاب - 00:59:14ضَ
والله انه لا حكم الا لله. كما اشرت اليه بالفاء وفي الاصل بقوله ومن ثم من هنا اي ومن اجل جعله تعليليا ان الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم - 00:59:36ضَ
الحكم هو خطاب الله. وحيث لا خطاب فلا حكم. اذا يعلم بانه اذا انتفى الخطاب انتفى الحكم الشرعي. فلا حكم الا لله لمن حكم العقل لما قال صاحب الاصل الحكم خطاب الله. هنا باعتبار صاحب الاصل اجود - 00:59:55ضَ
فقول من ثم لا حاكم الا الله او لا حكم الا لله وفرق بين الجملتين كما سيأتي بمحله ان شاء الله تعالى. لكن الحكم خطاب الله. المنطلق زيد منطلق زيد - 01:00:15ضَ
المنطلق مبتدأ وزيد خبر هذا عند البيانيين تعريف الجزئين مما قيل انه يفيد الحصر والقصر. حينئذ يؤخذ من كلام المصنف لكن صاحب الاصل. اما السنة فنكر هنا حكم فلا يستقيم معه الكلام - 01:00:31ضَ
اذا جعلنا المحذوفة للظرورة. فالاصل الحكم حين ان خطاب الله الحكم فلا اشكال فيه. ويؤخذ كذلك من التقديم والتأخير اما صاحب الاصل قال الحكم خطاب الله. عرف الجزئين. الحكم هو مبتدأ معرفة بال وخطاب الله معرفة باضافته الى رظي الجلالة. وقد - 01:00:48ضَ
قرر في علم البلاغة ان المبتدأ او المبتدأ والخبر اذا كان معرفتين فالتركيب مفيد للحاصلين كقوله المنطلق زيد اي لا غير هذا الاصل فقوله الحكم خطاب الله اي لا غير. اخذ الحصر من تأليف الجزئين. حكم المصنف بانه لا حكم - 01:01:08ضَ
انا لله بناء على على ذلك. لماذا نص اصوليون على انه لا حكم الا لله؟ هل احد يشك بانه لا حكم الا لله؟ هل لا احد يتردد بانه يأخذ حكما شرعيا من غير شرع - 01:01:28ضَ
ها؟ اذا لماذا نص الاصوليون على ذلك؟ ارادوا ان يمهدوا بهذه الجملة على مسألة الحسن والقبح. ولذلك قال في الاصلح محكمة المعتزلة العقل. محكمة المعتزلة وانما ينص على هذه المسألة للتمهيد بخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم. وسيأتي محل النزاع وتحرير المسألة في موضعه - 01:01:43ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:10ضَ