شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 32

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى او سببا او مانعا شرطا بدا الوضع او ذا صحة او فاسدة ما زال الحديث في نوعي خطاب الشرع - 00:00:24ضَ

اذ هو ينقسم عند جماهير المنصوريين هنا الى نوعين خطاب التكليف خطاب الاقتضاء واللفظي والى خطاب خطاب الوضع فلما انهى ما يتعلق بتقسيم السداسي على ما اختاره الناظم خلافا للمشهور اذ هو خمسة - 00:00:44ضَ

بزيادة خلاف الاولى شرع في بيان ما يتعلق به خطاب الوضع قال او سببا او مانعا شرطا بدأ يعني او بدا يعني ظهر او ورد كون الخطاب سببا هنئذن سببا هل يكون مفعولا به لمصدر محذوف - 00:01:04ضَ

وليس لي لفعل مقدر لان فعل مقدر لان الفعل مذكور هنا بدا اي ظهر وورد سببا اذا بدا سببا بدا كل شيء سببا. حينئذ يعتبر مفعولا به لمصدر محذوف اول شيء تقول خبرا لي كوني اذا قدرته الكون حينئذ يكون خبرا للكون والكون مصدر حينئذ يعمل عمل كذا - 00:01:25ضَ

معنى انه يرفع الاسم وينصب الخبر قد بينا عند تعريف الحكم فيما سبق ان خطاب الشرع اما اقتضائي او وضعي يعني في السابق خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين او بفعل المكلف - 00:01:50ضَ

بالاقتضاء او التخيير او الوضع. وعرفنا ما يتعلق بزيادة الوضع وزيادة الاقتضاء. كل ذلك مر معنا فاغنى عنه قول صاحب الجمع من حيث انه مكلف به. من حيث انه مكلف اذا زدت هذا القيد - 00:02:11ضَ

تحذف حينئذ بالاقتضاء والتخيير او الوضع. واذا حذفته حينئذ لابد من الاتيان بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا جمع بينهما هذا يعتبر حشوة يعني اذا قيل حكم شرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير او الوضع - 00:02:30ضَ

هذي صار حشوة هذولا الصحفي في الحدود اما ان تحذف من حيث انه مكلف واما ان تحذف بالاقتضاء. تذكر احدهما وتحذف الاخرون واذا نص عليه بالاقتضاء او التخيير او الوضع حينئذ يكون الحد صريحا - 00:02:54ضَ

واما من حيث انه مكلف حينئذ يدل على الاقتضاء او التخيير او الوضع يدل عليه ضمنا يدل عليه ضمنا في زيادة الوضع كذلك مر معنا. اذا خطاب الشرع نوعان والمراد بخطاب الشرع كما مر كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى - 00:03:12ضَ

اما اقتضائي نسبة للاقتضاء او وضع هذا باعتباره انه ماذا؟ انهما متقابلان والاصل زيادة التخيير وهو اما ان يكون من قبيل خطاب الطلب او لا فان كان الاول من خطاب الطلب فالطلب اما للفعل او للترك - 00:03:32ضَ

وكل منهما مجازم او غير جازم فان لم يكن طلبا كما مر بالامس. فان لم يكن طلبا فهو اما تخيير او لا. اذا خطاب الشرع اما ان يكون طلبا او لا. فان كان طلب - 00:03:53ضَ

اما ان يكون طلبا للفعل او للترك او كل منهما مجازم او غير جازم. هذا مر معنا بالامس مر معنا به بالامس حينئذ خطاب متعلق بالطلب هو الخطاب التكليفي او الاقتضاء او اللفظ - 00:04:07ضَ

ما يقابله اولى هذا اما تخيير او لا الاول الاباحة والثاني هو هو الوضع. لان القسمة ثلاثية. فاذا علم الاول والثاني تعين حينئذ الثالث يعني بالاستقراء خطاب الشرع اما اقتضاء او تخيير او وظع ولا رابع لها - 00:04:23ضَ

كما نقول الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف لا رابع لها فاذا انتفى كونه كلمة اسما وفعلا تعين ان تكون ماذا؟ تكون حرفا. اذا اذا علم الاقتضاء وعلم التخيير حينئذ تعين ان يكون ماذا - 00:04:46ضَ

ان يكون ها ان يكون وضعا اما اقتضاء واما تخيير. فاذا انتفى الاقتضاء فاذا ثبت الاقتضاء او انتفى الاقتضاء لا اقتضاء وانتفى التخيير حينئذ تعين ان يكون ماذا؟ ان يكون وظعا فما لو اردنا ان نميز الكلمة اسما او فعلا او حرفا - 00:05:04ضَ

فلم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. حينئذ تعين يكون ماذا بدون حرفا ان يكون حرفا كذلك هنا حينئذ الخطاب اما ان يكون دالا على الطلب او لا فان لم يكن دالا على الطلب اما ان يكون تخييرا او لا - 00:05:25ضَ

فان كان تخييرا فالاباحة يزاد على الاربعة السابقة طلب فعل جزم اولى حكمان ايجاب وندب. طلب ترك كذلك مع جزم او لا كراهة او تحريم. بقي ماذا؟ هذا اربعة بقي الاباحة وهي حكم شرعي. وان لم تكن حكما تكليفيا. حينئذ اذا لم يكن اقتضاء لم يكن طلبا - 00:05:42ضَ

فاما ان يكون اباحة او لا. فان كان فاما ان يكون تخييرا او لا. فان كان تخييرا فهو الاباحة. اولى نفسره بماذا وضعي كما نفسر الحرف هناك بكونه لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فتعين ان يكون الثالث لان خطاب الشرع - 00:06:06ضَ

باعتبار ما يرتبط بالمكلفين لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثة وهي الاقتضاء التخييف الوضع. فاذا لم يكن اقتضاء ولا تخييرا تعين ان يكون الوضع. اذا فان لم يكن طلبا فهو اما - 00:06:26ضَ

دين اولى والاول الاباحة وهي حكم شرع على الصحيح. وان لم تكن حكما تكليفيا. والثاني هو الحكم الوضعي. ثاني الذي يقابل التخيير هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الاسباب والشروط والموانع - 00:06:42ضَ

وكون الفعل اعادة او قضاء او اداء او رخصة او عزيمة على خلاف في انواع الحكم الوضعي. المجمع عليه ثلاثة وما عداه مختلف فيه الاسباب والشروط والموانع محل اتفاق انها من خطاب الوضع وما عدا ذلك فهو محله محل خلاف كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة - 00:07:04ضَ

والرخصة والعزيمة. اذا حينئذ نقول هذه الانواع كلها تعتبر انواعا للطلب كما سيأتي. فالخطاب الشرعي حينئذ نوعان لفظي ووضع لفظي ووضعي وعبر بعضهم باللفظ بدلا من من التكليف وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح لكن باعتبار الوضع اذا قوبل به حينئذ التعبير باللفظ اولى - 00:07:31ضَ

تم نص على ذلك الطوفي وكذلك المرداوي في في التحبير فالخطاب نوعان اللفظي والوظعي ويسمى هذا النوع الذي معنا خطاب الوظع والاخبار. يعني جمع وصفين خطاب الوضع باعتبار والاخبار باعتبار اخر. اذا وان كان المشهور هو خطاب الوظع وهذا لا اشكال فيه. يعني ذكر احد الاسمين دون الاخر - 00:07:57ضَ

هو المشهور وهو موافق للعرف مطرد عند الاصوليين لا اشكال فيه. لكن عند التدقيق يقال هو خطاب وظع بمعنى الشرع وخطاب اخبار خطاب اخبار فهو مقيد بصفتين الوضع والاخبار. اما معنى الوضع المراد به فهو ان الشرع - 00:08:24ضَ

وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع وهو ان الشرع وضع اي شرع اذا باعتبار التشريع يسمى وضعا باعتبار التشريع يسمى وضعا. حينئذ الشرع وضع يعني شرع. شرع ماذا؟ امورا يعني صفات ونحوها - 00:08:46ضَ

سميت اسبابا. فالسبب لا بد ان يكون من جهة الشرع ولذلك الصواب ان خطاب الوضع خطاب شرعي. ولذلك ادخلناه في الحد عندما قلنا الحكم الشرعي هكذا نعدل الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. اذا بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا الاقتضاء حكم شرعي - 00:09:10ضَ

والتخيير حكم شرعي والوضع حكم شرعي. اذا كون السبب سببا لا يعلم من جهة العقل. وانما ام الجهاد شرع. كون الشرط شرطا لا يعلم الا من جهة الشرع. وكذلك المانع ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه محصورة في - 00:09:34ضَ

الشرع ولذلك نقول شروط الوضوء مثلا ستة هل هل يجوز ان يثبت شرط دون دليل جواب لام ولذلك من اثبت شرطا قلنا له ائت بالدليل فان لم يأتي بالدليل فالاصل عدم عدم الشرطية الاصل عدم السببية - 00:09:54ضَ

الاصل عدم المانعية ونحو ذلك. حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا بدليل صحيح واظح بين ميم من الشرع. هذا يدل على ان هذه الاسباب مأخوذة من الشريعة بمعنى ان الذي - 00:10:11ضَ

جعل السبب من؟ هو الله هو الشارع الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي جعل الشرط شرطا هو الله. والذي جعل المانع مانعا هو الله. اذا لكونه داخلا - 00:10:28ضَ

في مفهوم الحكم الشرعي حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا من جهة الشرع. اذا خطاب الوضع نأخذ من الوضع ماذا؟ وضع ماذا؟ وضع السبب ليكون سببا للشيء. ووضع الشرط ليكون شرطا لي في الشيء - 00:10:41ضَ

ووظع المانع ليكون مانعا من الشيء. اذا بالنظر الى الواظع الى الشارع نسميه خطاب وظع خطابا اذا معنى الوضع هو ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع - 00:11:00ضَ

تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. يعني اذا وجدت دلت على حكم اخر سبب اذا وجد دل على حكم اخر. الشرط اذا وجد دل على حكم اخر. والمانع اذا وجد دل على - 00:11:20ضَ

حكم اخر. اذا بالاثبات والنفي كل منهما مرتب على وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. من الذي وضع السبب سببا؟ الله وضعه لاي شيء ليدل على ان ثم حكم اخر - 00:11:40ضَ

هو لله عز وجل وهو حكم تكليفي يكون يكون عند وجود السبب فيكون السبب حينئذ علامة على ذلك الحكم التكليفي كالزوال بالنسبة الى صلاة الظهر. صلاة الوجوب وصلاة الظهر. هكذا تعد وجوب صلاة الظهر. حكم شرع - 00:12:05ضَ

حكم الشرع تكليفي. او لا؟ لانه وجوب صحيح اذا هو حكم شرعي تكليفي. متى تجب صلاة الظهر اذا وجد السبب؟ ما هو السبب؟ زوال الشمس اذا زوال الشمس سبب من الذي نصبه - 00:12:24ضَ

الشارع وضع ثم اخبر بكونه تجب صلاة الظهر عند عند الزوال. كل منهما حكم شرعي حكم شرعي لكن يفرق كما سيأتي ان الاول لا يكلف به المرأة يعني ليس بمقدوره ان يجعل الشمس زائلة - 00:12:45ضَ

والثاني يعتبر مما يدخل تحت تكليف المكلف. اذا هذه الاسباب والشروط والموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي اثبات عند وجود الاسباب وتحقق الشروط ونفي عند عدم السبب - 00:13:06ضَ

وعند عدم تحقق الشرط او اذا تحقق السبب والشرط ووجد المانع كذلك الاثبات متى يكون؟ عند وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع ولذلك يقال لا ينزل الكفر الا عند تحقق الشروط انتفاء الموانع - 00:13:27ضَ

ان جعلت قاعدة مطردة لكنها باطلا عمومها باطل. اما وجودها في المسائل الخفية فهذا حق مساء الخفية لو انكر شيئا لا يعلمه كل الناس حينئذ نقول هذا الانكار تعلق بمسألة خفية. بمعنى تخفى على البعض ويعلمها البعض. فحينئذ نقول هذا لابد من اقامة الحجة - 00:13:48ضَ

فاذا انكر حينئذ نزل عليه الكفر واما الامور الظاهرة الامور الظاهرة التي يستوي فيها العالم والعامي ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة او مسائل التوحيد والشرك هذه ليس فيها تحقق شروط انتفاء الموانع هذي مباشرة منذ ان يقع نزل عليه الحكم الشرعي. فهو مشرك كافر - 00:14:14ضَ

مشرك كاف اذا تلبس بالشرك حينئذ وقع في الشرك رأيته يذبح لغير الله تعالى. لا تقل نذهب اليه ونقيم عليه الحجة نحو ذا هذا من البدع لا يعرف عن السلف البتة. ظاهر القرآن من اوله لاخره اكثر من ستة الاف اية تدل على بطلان هذا القول - 00:14:39ضَ

حينئذ نقول هذه لا لا يقال فيها بقامة الحجة وانما تكون اقامة الحجة في المسائل الخفية. ولذلك لو تحققت الشروط وانتفت انتهت الموانع. واما اذا كان ينكر معلوما من الدين بالظرورة كفر. مباشرة كفره يجب عليك ان تعتقد انه كافر - 00:14:59ضَ

ولا يشترط في التكفير ان يكون عالما لا يشترط اذا رأيت من وقع يسجد للصنم حينئذ لابد من تكتب سؤال هيئة كبار العلماء لتنظر هل يكفرونهم؟ لا هذا ليس بصواب هذا قول باطل - 00:15:19ضَ

هذا قول واشتراط تنزيل الحكم على على فاعله ان يكون عالما هذا تقييد للنصوص والصواب انه متى ما علم الشخص ان هذا كفر اكبر فوقع فيه علم ليس مترددا او شاكا او لم يعلم لا علم ان هذا كفر اكبر. حينئذ نقول لابد من ماذا؟ لابد من تنزيل - 00:15:33ضَ

الحكم وما تعلق بالكفر بالطاغوت هذا لابد ان يعلمه العامي ولذلك يسألون احيانا مسائل المشكلة عند عند المعاصرين اذا رأى شخصا يستغيث فهو عاميا هل هل يحكم عليه بشرك ام لا - 00:15:58ضَ

كيف يقال بانه يرى من يستغيث بغير الله تعالى ثم يغيب عنه بانه شرك اكبر الله عز وجل جعل ركنا في تحقق التوحيد وتحقيق التوحيد هو الكفر بالطاغوت. ما هو الكفر بالطاغوت - 00:16:13ضَ

كل معبود سوى الله تعالى يكفر به. وهذا قد رآه صرفت اليه انواعا من صرفت اليه انواع من العبادة. او سجد له صنم ذبح له استغاث به هذه لا كيف يتحقق عند العامي انه موحد ثم لم يعرف - 00:16:30ضَ

كفر بالطاغوت وقد جعله الله تعالى شرطا فمن يكفر بالطاعة فمن شرطيا فمن يكفر بالطاغوت اذا الذي لا يميز التوحيد عن الشرك؟ كيف يقال بانه كفر بالطاغوت؟ على كل هذه المسائل لا يقال فيها - 00:16:50ضَ

بتحقق الشروط انتفاء الموانع التي هي مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة التي يعنون لها بالمعلوم من الدين بالضرورة لو رأيت شخصا قال الصلاة ليست بواجبة صلاة الخمس كفرة ارتدت عن الاسلام - 00:17:07ضَ

من بدل دينه فاقتلوهم. لكن عند الحاكم ليس لك انت ولكن نحكم عليه بماذا بالكفر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة فوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج. كلها معلومة من الدين بالضرورة. لو قال ليس بواجب الحج هذا رجعية مش - 00:17:24ضَ

الى اخره والكفرة مباشرة. لماذا؟ لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. كذلك وجوب تحكيم الشرع هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة. اذا لم يعتقده ولم يحكم الشرع. حينئذ حكمه حكم من انكره - 00:17:45ضَ

وجوب الصلوات الخمس بل اكدوا لان وجوب تحكيم الشريعة والتحاكم الى الشرع هذا في الشرع اكد بيان من وجوب الصلوات الخمس. وان كان يخفى على كثير من طلاب العلم الان. ينازعون في مسألة التشريع العام والتحاكم الى غير شريعة الله تعالى. ولا - 00:18:04ضَ

فيمن انكره وجوب الصلوات. فعنده ان وجوب الصلوات الخمس اظهر من وجوب التحاكم الى الشرع وهذا غلط جهل هذا هذا لا يعتقده الا جاهل. بل العكس وهو ان ان الحكم بما انزل الله هذا اكد في الشر - 00:18:24ضَ

من وجوب الصلوات الخمس. لان متعلقه كما مر معنا هو فرد من افراد توحيد الربوبية. الحكم بما انزل الله فرد من افراد توحيد وفرد من افراد توحيد الالوهية وهو فرد من افراد توحيد الاسماء والصفات. من اسماء الحكم الى اخره. على كل المراد هنا - 00:18:40ضَ

هذا استطراد نافع في موضعه ان شاء الله تعالى وهو ان نتحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست مطلقة هي قاعدة لابد منها لكن ليست مطلقة وانما هي فيما ها المسائل الخفية. باعتبار باعتبار التكفير ونحوه. واما ما عداه فلا - 00:19:00ضَ

اذا معنى الوظع ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع تعرف عند عند وجوده عند وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع احكام الشرع من اثبات او نفي - 00:19:21ضَ

او كذلك. لان الحكم الشرعي تارة يأتي بالاثبات. وتارة يأتي بالنفي. وجبت الصلاة لا تجب الصلاة المرأة الطاهر العاقل الى اخره وجبت عليه الصلوات اذا وجد الحيض فهو مانع لا تجب عليها الصلاة. اليس كذلك؟ اذا تارة يكون بالاثبات وجوب الصلاة وتارة يكون بالنفي. وكل منهما - 00:19:41ضَ

حكم كل منهما حكم شرعي. فالاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط. الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط مع انتفاء الموانع وتنتفي لوجود الموانع. تنتفي الاحكام الشرعية لوجود الموانع ولو مع وجود السبب - 00:20:04ضَ

وتحقق الشرط قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولا يجب الحكم. لماذا؟ لقيام مانع. وانتفاء الاسباب شروط ولو لم يوجد المانع بمعنى انه قد لا يوجد مانع ولا يوجد الحكم الشرعي. لماذا؟ لعدم السبب - 00:20:24ضَ

او لا قد يوجد مانع مع وجود السبب والشرط انتفى الحكم انتبه الحكم. طيب انتفى المانع هل يلزم منه وجود الحكم الجواب لا. لانه قد ينتفي المانع وينتفي السبب. او يوجد السبب وينتفي الشرط وهكذا. اذا ثم ترابط بين هذه - 00:20:44ضَ

مساء الثلاث هذا الوضع المراد به الشرع حكم على هذا الوصف بكونه سببا شرطا مانعا واما معنى الاخبار الذي هو القيد الثاني الوصف الثاني فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها عند وجود الامور او انتفائها - 00:21:07ضَ

اذا وجد زوال الشمس اخبرنا بشيء اخر وهو وجوب صلاة الظهر. هذا الثاني يسمى خبرا. يسمى خبرا لانه قال وجبت عليك الصلاة ثم خبرا اذا ما الذي دلنا على هذا الخبر وجود السبب؟ اذا وضع السبب وربط به ماذا؟ الدلالة - 00:21:34ضَ

الا الحكم الشرعي التكليفي. الاول يسمى وضعا والثاني يسمى تكليفيا. اذا الخبر والاخبار باعتبار كون هذه اسباب تدل على على ان ثم احكاما تكليفية تترتب على وجود هذه الاسباب وتحقق الشروط والطفاء - 00:21:58ضَ

موانع اذا معنى الاخبار ليس باعتبار الحكم على كون السبب سببا لا. وانما ما يترتب على السبب. اذا عندنا في سبب امران اولا الحكم على كون الشيء سببا ثانيا ما الذي يترتب على السبب - 00:22:18ضَ

باعتبار الاول يسمى وضعا. وباعتبار الثاني يسمى اخبارا. اتضحت الصورة؟ باعتبار الاول كون هذا الوصف سببا يعني الزوال لو لم يرد الشرع بكونه سببا ما حكمنا عليه بكونه سببا. فاخبرنا الشرع بان الزواج - 00:22:37ضَ

السبب هذا وظع ثم ما الذي يترتب على هذا السبب؟ وجوب صلاة الظهر. هذا يسمى اخبار. اذا باعتبار الوضع الاصل حكمه على كون الشيء سببا بقطع النظر عما يترتب عليه يسمى خطاب وظع. وباعتبار ما يترتب عليه من الاحكام التكليفية. يسمى - 00:22:57ضَ

اخبارا واما معنى الاخبار فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها. فكأنه قال مثلا اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة - 00:23:21ضَ

والحول الذي هو شرطهم وانتفى المانع الذي هو دين على قول. حينئذ نقول هنا وجبت الزكاة اذا وجد النصاب الذي هو السبب. والحول الذي هو شرط. وانتفى المانع الذي والدين. ما الحكم؟ وجبت الصلاة. كون - 00:23:40ضَ

اصابي سببا هذا يعتبر وضعا كونه يترتب على وجود السبب وجوب الزكاة. مع تحقق الشرط يسمى اخبارا. يسمى اخبارا. اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه. قال فاعلموا اني اوجبت عليكم اداء الزكاة - 00:23:58ضَ

فاعلموا اني اوجبت عليكم اداء الزكاة اني اوجبت عليكم هذا خبر ترتب على وجود السبب والتحقق الشرطي وان وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها او انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا اني لم اوجب - 00:24:22ضَ

ها عليكم الزكاة. اوجبت عليكم الزكاة. اثبات لم اوجب عليكم الزكاة. هذا هذا نفيهم هذا نفيهم. اذا عند وجود السبب يأتي الخبر بالاثبات عند وجود السبب وتحقق الشرط يكون الاخبار لماذا؟ بالاثبات. عند الانتفاء احد الامرين السبب او الشرط او - 00:24:42ضَ

وجود مانع يأتي الخبر بماذا؟ بالنفي. لان الحكم الشرعي تارة الكون بالاثبات وتارة يكون بي بالنفي. كما تقول للشخص اسألك هل في زكاة في كذا وكذا يقول لا لا تجب عليك الزكاة. حكم شرعي او لا - 00:25:07ضَ

حكم شرعي اذا يكون بالاثبات. هل تزمن اعادة الصلاة؟ لا. لا تلزمك اعادة الصلاة. هل تجب عليك هل تجب علي الصلاة؟ قال لا. اذا يقول هذا نفي يعتبر حكما يعتبر يعتبر حكما شرعيا. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الاحكام. بالنظر الى وجود - 00:25:21ضَ

اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فتوجد وعكس ذلك يعني انتفاؤها عند انتفاء السبب او الشرط او وجود المانع حينئذ عكس ذلك بمعنى الانتفاع. اذا يسمى هذا النوع من الحكم الشرعي يسمى خطاب الوضع والاخباري - 00:25:41ضَ

انت تعرف ان اكثر الاصوليين لا يزيدون القيد الثاني مع كونه ثابتا في نفسه يعني ثابتا في نفسه وان لم ينص عليه الوظع باعتبار الحكم على الشيء بكونه سببا والاخبار باعتبار ما يترتب على على السبب. وقل ذلك ذلك بشرط - 00:26:04ضَ

والمانع عرف بعض الاصوليين خطابا هذا باعتبار الاسم اما باعتبار الحقيقة والتعريف قد عرف بعض الاصوليين خطاب الوضع ثم تعاريف متقاربة للاتفاق على المعنى في الجملة. اتفاق على المعنى في الجملة. بمعنى انهم اتفقوا على ان على ان هذه الامور اوصاف - 00:26:24ضَ

يأتي الدليل يدل على ان بعضها سبب وبعضها شرط وبعضها مانع. لكن الصياغة في التعريف ما اختلاف بينهم والمؤدى واحد انهم اتفقوا بالجملة على على هذا القدر واذا اتفقوا على هذا حينئذ تحقق خطاب الوضع والاخبار - 00:26:46ضَ

كل شيء سببا او شرطا او مانعا. ولذلك عدده باعتبار ماذا؟ باعتبار التعريف فقيل خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. ما اسم موصول الذي لماذا يفسر - 00:27:06ضَ

قلنا خطاب الوضع ليس اقتضاء ولا تخييرا ليس اه ليس اقتضاءا ولا تخييرا ماذا نعبر عن الثالث هذا ما ليس ولا تخيييرا هي ثلاثة ان اقتضاء واما تخيير نفينا لا اقتضاء ولا تخيير ليس باسم ولا فعل فهو حرف - 00:27:27ضَ

ليس باقتضاء ولا تخييل فهو وظعه. كيف نفسر او نعبر عن عن هذا الوظع؟ معلوم انه مر معنا ان زيادة المصنف الناظم تبعا لصاحب الابهاج خطاب ثم خطاب الله بالانشاء - 00:27:52ضَ

طلق قلنا بالانشاء هذه فيها زيادة. وهي فائدة عظيمة وهي ان خطاب التكليف من قبيل الانشاء يقابله خطاب الوضع ها من قبيل الخبر. اذا عندنا الكلام على كم نوع قسم؟ كم - 00:28:09ضَ

ها الكلام ينقسم الى قسمين انشاء وخبر انشاء وخبر. محتمل للصدق والكذب خبر وعكس الانشاء. ولا ثالث قرن ولا ثالث قرن. اذا اذا كانت الاحكام التكليفية وخطاب التكليف من الانشاء يقابله ماذا؟ خطاب الوضع خبر. اذا ما - 00:28:31ضَ

نقول خبر ابشر بماذا؟ خبر ولذلك عبارة الطوف السابقة اوجبت عبر بالخبر ما قال زكوا. قال اوجبت عليكم الزكاة لم اوجب عليكم الزكاة ليبين ان التعبير هذا من باب الخبر - 00:28:54ضَ

الذي يقابل بالصدق او بالتصديق والتكذيب وليس من قبيل الانشاء. فان الانشاء خاص بخطاب التكليف. اذا ما استفيد ما اي خبر اي خبر قد نص على ذلك الفتوح في شرحه. ما اي خبر استفيد استفيد هو. يعود - 00:29:14ضَ

قيل ما اي الخبر استفيد ها يعني اخذ فائدة كذلك الفائدة يعبرون عنها النحاف بماذا ما استفيد من مال او جاه او نحو ذلك ما خبر استفيد يعني اخذ صار فائدة - 00:29:36ضَ

بواسطة نصب الشارع علما مس استفيد خبر استفيد بواسطة اذا ماخذ الخبر من اين قال بواسطة نصب الشارع وظع الشارع الوضع السابق وضع الشارع علما معرفا لحكمه علما معرفا لحكمه. هنا - 00:29:56ضَ

على القيدين. هذا الحد اشتمل على القيدين. اولا وظع وعبر عنه بالنصب نصب الشارع ثم معرفا لحكمه يعني مخبرا معرفا لحكمه مخبرا لحكم اي حكم تكليفي نعم احسنت. حكم التكليف. اذا ما اي خبر استفيد هذا الخبر؟ من اين اخذنا؟ استفيد هذا الخبر بواسطة - 00:30:23ضَ

هذه الواسطة هي الوضع ثم جاء بعد ذلك الاخبار. الوضع الذي هو النصب وضع الشارع اي شرع او سمى بعضها اسبابا. وبعضها شروطا وبعضها موانع. حين نقول نصب الشارع علما علما كالزوال مثلا - 00:30:53ضَ

او النصاب في مسألة الزكاة ويصدق على السبب وعلى الشرط والمانع. معرفا لحكمه كوجوب صلاة الظهر مثلا اذا قلنا بالمثال السابق زاد الطوفي عدوا لمعرفة خطابه في كل حال لتعذر معرفة خطابه في كل حال - 00:31:15ضَ

هو ادعاء متفقوا على هذا المعنى فيما بعد ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستفاد او ليس ثم حاجة الى الى هذا الوضع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وجبت صلاة الظهر. وجبت صلاة العصر وجب كذا. سئل عن شيء قال وجب. قد لا يبين للناس. لكن - 00:31:37ضَ

هذا يلزم منه ماذا يلزم منه عدم دوام الشرع عدم دوام الشرع لان هذا متعذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واما وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل الوحي فقد يقال بانه لا - 00:32:00ضَ

الى التنصيص على كثير من مواضع خطاب الوضع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغناهم وكفاهم وهو المشدد عليه الصلاة والسلام لكن هذا يلزم منه ماذا؟ عدم ديمومة الشأن. عدم ديمومة الشرع. فلما وضع الشارع هذه الاوضاع - 00:32:17ضَ

والشروط والموانع وربط بها الاحكام حينئذ كلما تحققت الاسباب والشروط وانتفت في اي زمن من الازمان وفي اي مكان من الاماكن حينئذ فثم حكم الله تعالى والحكم تكليفي. هل يحتاج حينئذ الى ان يأتي وحي بخصوصه فيقال هذا تقطع يده. وهذا زان يرجم الى اخره لا نحتاج الى ذلك. لا نحتاج الى - 00:32:37ضَ

لماذا؟ لان الشارع نصب لنا اعلاما هذي الاعلام هي الاسباب والشروط والموانئ. معرفة لحكمه لماذا؟ لتعذر معرفة خطابه الوضعي في كل حال كل زمن هذا لا يمكن. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انه كلما عرض قال هذا يقطع يده هذا لا لا تقطع هذا يرجم هذا لا يرجم - 00:33:03ضَ

قد لا يعرف الصحابة السبب الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكما. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالحاجة ماسة. ولذلك قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال وهذا الذي اعتمده ابن اللحام في مختصره حيث قال خطاب الوضع هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع على - 00:33:28ضَ

معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. في كل حال في كل زمان في كل موضع في كل حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا متعذر واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعذر لوجوده عليه الصلاة والسلام. وبمختصر التحرير وشرحه خبر استفيد من نصب الشارع - 00:33:48ضَ

عالما معرفا لحكمه صرح بي معنى ما قال خبر اي ليس بانشاء بخلاف خطاب التكليف هكذا قال في الشرح. استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. اذا علما المراد به في - 00:34:11ضَ

ماذا؟ السبب والشرط والمانع لمعرفة حكمه اي التكليف. قال زكريا الانصاري وهو الخطاب الوالد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ما رأيكم في هذا الحد كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا - 00:34:27ضَ

بقي بقي جزء معرفا لحكمه لان خطاب الوضع قلنا فيه امران. كون الشيء سببا وهذا الذي عرفه. معرفا لحكمه حكم التكليف اذا لابد من رابط الحكمين بعضهما ببعض. قال الزركشي حقيقته الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا - 00:34:54ضَ

الاقتضاء والتخييل نفى نوعين قال الطوفي وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا صحة لو عرف بهذا صح لكن يبقى فيه اجمال يبقى فيه فيه اجماله لكن الحد من حيث الاصل. قال صحيح. وعلل ذلك في الشرح عند تعريف الحكم الطلب عند بعضهم هو خطاب - 00:35:16ضَ

الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييل او الوضع. وان قوله او الوضع ليتناول خطاب الوضع فاذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتظاء ولا بالتخيير. يعني اذا عرفنا الطلب لكونه - 00:35:42ضَ

في يعني الحكم الشرعي التكليفي او الحكم الشرعي احسن نعمم. لو عرفنا الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع حينئذ اذا انتفى الاول والثاني تعين الثالث. هذا الذي عناه الطوفي بقوله ونام. قال فاذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى متعلق - 00:36:02ضَ

بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لم يبقى الا خطاب الوضع. وهو كذلك وهو المراد ها هنا. غير ان تعريف بمثل هذه العبارة المتضمنة لها ولا فيه نافية لانه بمثابة - 00:36:25ضَ

من يقول في تعريف الانسان هو ما ليس بفرس ولا شاة ولا ثور ولا طائر ويعد انواعا من الحيوان قد يصل لكن لما كانت الاشياء محصورة في ثلاث امكن ذلك. اما الانسان المثال هذا فيه بعده ان يحتاج ان ينفي جميع انواع الحيوانات كلها. الطائرة والتي تسير على الارض. حينئذ يحتاج الى الى - 00:36:43ضَ

منفيات لا حصر لها قال ويعد انواع الحيوان وينفيها وهو مستكره ولذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريفي الاول الذي قدمناه سابقا. قال ابن بدران في المدخل هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع عالما معرفا لحكمه - 00:37:08ضَ

لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هو الذي اورده الطوفي. ثم قال هكذا عرفه اكثر علماء الاصول هكذا عرفه اكثر علماء الاصول وانما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي - 00:37:25ضَ

اما قبل فلا يتعذر حذر من تعطيل اكثر الوقائع عن الاحكام الشرعية. وكذلك اذا قيل بانه لا يقطع يد السالق حتى يأتي وحي تعطلت الاحكام الشرعية. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امكن ذلك. اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم منه تعطيل اكثر الاحكام او الوقائع - 00:37:46ضَ

يعني احكام الشرعية بل جلها بل كلها. وسمي بذلك لانه شيء وضعه في شرائعه شيء وضعه في شرائعه اي جعله دليلا وسببا وشرطا على المعنى الذي مضى. لا انه امر به عباده ليس باقتضاء - 00:38:09ضَ

وانما ليس فيه اقتضاء صريح لكنه من حيث التظمن فيه اقتضاء. فيه فيه اقتضاء. ولا اناطه بافعالهم بفعلهم وكسبهم. يعني لا يحصلونه من حيث هو خطاب وضع ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في اكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه. وخطاب التكليف انشاء - 00:38:27ضَ

وخطاب الوضع خبر قال الطوي شرحي ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والاخبار وسبق بيان وجه التسمية وان هذين القيدين كل منهما له له احتراز قال فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة. تحصيلا لدوام حكمها واحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف - 00:38:51ضَ

تلك الاشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الاسباب والشروط والموانع. اذا ما يترتب على خطاب الوضع هو استمرار الشريعة باقية لانه جعل احكامه جل وعلا مرتبة على اسباب وشروط وموانع - 00:39:15ضَ

وجودا وعدما اثباتا واندفاعا. كلما تحقق السبب حينئذ وجد وجد الحكم وهكذا مع تحقق الشرط وانتفاء الموانئ ثم ها هنا تنبيهات احدها ان خطاب الطلب هو الاصل وخطاب الوظع على خلافه - 00:39:34ضَ

يعني الاصل ان يأتي اقتضاء ولذلك لو نظرت انما جعل الزوال سببا لماذا لغيره فهو مقصود لغيره. ليس مقصودا لذاته. فدل ذلك على ان الاصل هو خطاب الطلب. واما خطاب الوضع فهو على على خلافه - 00:39:54ضَ

ينبني عليه مسألة مهمة كما سيأتي عن الزركشي نقلا عن الامري انه اذا حصل تعارض هنيجي نقدم العصر على باب الترجيح. يقدم العصر على ما هو على خلاف الاصل. ان خطاب الطلب هو الاصل - 00:40:13ضَ

وخطاب الوضع على خلافه. بمعنى ان خطاب قال مقصود لذاته وخطاب الوضع مقصود لغيره. ومعلوم ان المقصود لذاته مقدم وهو اصل للمقصود لغيره. قال لما ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال فالاصل ان يقول الشارع اوجبت او حرمت عليكم او افعلوا - 00:40:29ضَ

او لا تفعلوا او ارجموا هذا الزاني او اقطعوا هذا السارق هذا الاصل هذا الاصل ولكن هذا متحقق ام متعذر؟ هذا متعذر بمعنى ان يأتي في كل سارق في كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال وحي - 00:40:56ضَ

اقطعوا يد هذا ارجموا هذا هذا متعذر. لكنه هذا الاصل. ولذلك جعل هذه الاسباب معرفات لحكمه. فدل على انها السبب ليس مقصودا لذاته اما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقطع فهو خلاف الاصل من الوجه الذي ذكرناه. نعم. خطاب الوضع - 00:41:13ضَ

تلزم خطاب اللفظ خطاب الوضع يستلزم خطاب اللغو وهذا خذه من التسمية. خطاب الوضع والاخبار. وضع اخبار. اذا الاخبار هو ماذا هو الحكم التكليفي. ولذلك يستلزمه الوضع يستلزم اللفظ. الوضع يستلزم خطاب اللفظ. اذا خطاب خطاب - 00:41:36ضَ

والاخبار الاخبار هو اللفظ فاستلزمه لانه انما يعلم به لقوله سبحانه وتعالى والسالق والسارقة فاقطعوا ايديهما لولا هذا النص اه لما قطعت تدوس سارق. اذا اللفظ اصل كذلك اما قلنا بانه لا يثبت السبب سببا الا من جهة الشرع. وهل الشرع الا الفاظ؟ اذا صار اصلا له مستلزما له. فعندما نقول هذا سبب الزوال - 00:41:59ضَ

جاء لفظ في الشرع دل على انه سبب. اذا يستلزمه او لا يستلزمه لانه لا يعلم السبب الا من جهة اللفظ لا يعلم الكون السبب او كون الشيء سببا الا من جهة اللفظ وهو الشرع. ولا يحكم على كون الشيء شرطا الا من جهة اللفظ - 00:42:30ضَ

وهو الشرع. اذا مستلزم له لا يعلم الا الا به. فلولا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا دل على ماذا على وجوب القطع بشرطه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الى اخره. قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه - 00:42:50ضَ

ها فاقتلوه. يعني كلما وجد التبديل وجب القاتلة هو جبل قاتله. كلما وجد التبديل من؟ هذي عامة تشمل الذكر والانثى والانثى فيها خلاف. بناء على ماذا خلاف الاصول كما سألت ان شاء الله تعالى هل من تشمل الانثى او لا - 00:43:10ضَ

بعضهم الاحناف لا يرون ان انما هي خاصة بالذكر عن عيد الانثى اذا بدلت دينها لا لا تقتل. والصوب ان من لفظ عام في الذكر والانثى. الذكر والانثى. نصوص كثيرة جدا في في ذلك. من بدل دينه بدل يعني غيره - 00:43:33ضَ

او لا غير هل يشترط هنا المعنى؟ هل هو معنى لغوي ام شرعي هنا من مساء العصر يفرقون بين التبديل والاستبدال والتبديل اذا بدل شرع كفر كفر اكبر مخرج من الملة. واذا استبدل لا لا يكفر وهو كفر دون كفر على ما قال ابن عباس - 00:43:53ضَ

هذا التفريق باطن لان التبديل المراد به المعنى اللغوي وليس عندنا دليل شرعي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه ثم فسر التبديل لما امر بالصلاة وفسر الصلاة وامر بالاسلام والايمان وفسر الاسلام والايمان. قال من بدل دينه حينئذ رد ليلة - 00:44:18ضَ

المعنى اللغوي اذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية رجعنا الى ماذا؟ الى المعنى اللغوي. ولذلك هنا نقول من بدل يعني غير وكل من حكم بغير ما انزل الله فهو مغير - 00:44:42ضَ

لا نشترط فيه التبديل بمعنى انه يعتقد انه من عند الله. قالوا اذا اذا قال هذا الشهر قوانين الوضعية مثلا حكمها. تحاكم بها محاكم الناس اليها. ان اعتقد انها من عند الله - 00:44:56ضَ

حينئذ كفر كفرا اكبر. اذا قال لا ليست من عند الله. وانما هي مستوردة من الغرب فنحكم بها ونستبدل بها الشر. قال هذا كفر دون كفر ولا لماذا؟ لانه لم يرد حرف واحد عن السلف في تقييد التبديل بماذا؟ بكونه يشترط فيه ان يعتقد انه من عند الله تعالى - 00:45:10ضَ

وانما ورد اورد نصين احدهما عن ابن العربي انه قال انه من عند الله ونص اخر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرع المبدل وذكر شيخ الاسلام الشرع المبدل في ثلاثة مواضع في الفتاوى - 00:45:30ضَ

قيد احد الثلاثة المواضع بانه من عند الله فيكون وصفا اه ليس للاحتراز انما هو لبيان الواقع. بدليل انه ذكره في موضعين اخرين ولم يقيده بكونه من عند الله تعالى - 00:45:47ضَ

يدل على هذا الفهم انه ما قصد شيخ الاسلام تقييد التبديل بان يعتقد انه من عند الله بل بمجرد التغيير يدل على ذلك ان ابن القيم نقل الكلام بعينه في الاعلام او الزاد نسيت الان. في الاعلام او الزاد. قال والشرع المبدل قال شيخنا ثم - 00:46:04ضَ

ولم يذكر القيد بكونه من عند الله تعالى. فلم يفهم ابن القيم ان هذا قيد في التبديل. حينئذ يكون التبديل ماذا؟ كل من الشرع ولذلك شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي عنون لها بالكفر بالطاغوت او رؤوس الطواغيت. ذكر - 00:46:23ضَ

نوعين بما يتعلق بالحكم بغير ما ينزل الله. قال الحاكم المغير لما انزل الله. ثم قال الحاكم الذي حكم بغير ما انزل الله ها اذا الثاني هو الاستبدال الذي يعنيه الان - 00:46:45ضَ

الذين ينافحون عن الطواغيت بهذه الحجة. حينئذ يقول المغير اعتقد حكم ولم يعتقد الحكم واحد. كل من نحى الشرع الشريعة الاسلامية وتحاكم وحكم بهذه الطواغيت بهذه القوانين. فالاصل انه يصدق عليه قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم - 00:47:01ضَ

اذا من بدل دينه لو اردنا ان نفهم التبديل بهذا المعنى. من بدل دينه فاقتلوه. اذا اذا اعتقد بان هذا الدين من عند الله اذا لم يعتقد لا يكون كافرا - 00:47:23ضَ

لا يكون كافرا. ولذلك ابن حزم وابن تيمية وابن القيم نقلوا الاجماع على انه لو حكم التوراة والانجيل فهو كافر. مالك لم يشترط ان يعتقد ماذا؟ انه من عند الله او من عند غيره مستورد. حينئذ نقول - 00:47:37ضَ

ايهما اولى بالكفر من حكم التوراة والانجيل او حكم هذه القوانين الثاني لا شك لان الاول شرع منسوخ شرع منسوخ من عند الله تعالى اصل. ومع ذلك حكوا فيه الاجماع - 00:47:54ضَ

بانه يكفر اذا حكم التوراة والانجيل. ولو لم يعتقد انها من عند الله تعالى. هي اولى بعدم التكفير من من قول الوضعية. لكن الصواب يقال انهما سيان. لكن الكفر يتفاضل كما ان الايمان يتفاضل. يعني يتفاوت الكفر يتفاوت - 00:48:13ضَ

انما النسيء زيادة في الكفر. اذا من بدل دينه فاقتلوه. وهذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على على سبب. ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للاحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ - 00:48:32ضَ

فانه لا يستلزم خطاب الوضع خطاب اللفظ لا يستلزم خطاب الوضع. يعني الحكم التكليفي لا يستلزم ماذا؟ خطاب الوضع كما لو قال لنا الشارع توضأوا لا عن حدث اه توضأوا لا عن حدث. هذا مثال افتراضي - 00:48:49ضَ

حينئذ الفك التكليفي عن الوضع لان الوضوء هنا واجب لا عن حدث يعني لا عن سبب لا لا عن سبب فان هذا خطاب لفظي بفعل مجرد سبب موضوع او غيره. اذا هذه الفائدة الاولى والتنبيه الاول وهو ماذا - 00:49:08ضَ

اه الوضع يستلزم ايهما اصل وايهما فرع تكليفي اصل لفظي والثاني يعتبر فراغ. الثاني ان بعض الاصوليين يقسموا خطاب الشرع الى خطاب تكليف وخطاب واو. هذا هو المشهور هذا هو المشهور تقسيم الخطاب الى نوعين خطاب التكليف خطاب وضعه - 00:49:28ضَ

وهي قسمة من جهة ان المقصود من خطاب الوضع هو التكليف. يعني الاصل في الحكم الشرعي هو التكليف. وانما يذكر الوضع للدلالة على ان من الحكم التكليفي ما هو مرتبط بسبب وشرط ومانع ونحو ذلك - 00:49:53ضَ

وكذلك ما فهم من قسمة الامدين للحكم من انه طلبي ووضعي. يعني الامدي لم يقسمه الى تكليف ووضعه. وانما الى ماذا؟ الى طلبي ووضعي. اذا قسمتان الجمهور والمشهور انه تكليفي ووضعي عند الامدي طلبي ووضعي - 00:50:13ضَ

قال هو متداخل ايضا. يعني كل منهما يدخل تحت تحت الاخر. لان الاول تكليف والثاني وضع ثم الوظع فيه اخبار. اذا متظمن لماذا؟ للطلب. اذا قيل الزوال سبب يترتب عليه خبر - 00:50:38ضَ

ما هو اوجبت صلاة الظهر؟ اوجبت عليكم صلاة الظهر. هذا ماذا؟ حكم تكليف طلب او لا؟ طلب. اذا الوضع تضمنوا الطلب. اذا رجع الى الى الطلب. واذا قيل طلبي ووضعي حينئذ الوضع دخل في في الظلام. اذا الطلب - 00:50:58ضَ

صريح وضمني الطلب اما تصريحا واما ضمنيا. تصريحا في التكليف وظمنيا او تظمنيا في الوظع. قال لان المقصود خطاب الوضع الطلب اذ لا معنى لخطاب الوضع الا ان الشرع طلب منا عند قيام الاعلام التي نصبها او عند بعضها فعلا او كان - 00:51:18ضَ

او كذلك ينبني عليه ماذا؟ طلب الفعل او طلب الكف. وهو طلب اذا رجع الى الى الطلب كقوله اوجبت عليكم وجود الزنا من هذا شخص بعينه رجمهم. وعند وجود السرقة من هذا شخص بعينه قاطعه. وعند ملك النصاب وجود الحول - 00:51:44ضَ

الزكاة وعند اجتماع الحلف والحنز الكفارة ونحو ذلك. اذا هذه تعتبر من جنس خطاب الوضع ثم هي متظمنة للطلب فرجع الوظع الى الطلب والصواب في القسمة ان يقال خطاب الشرع اما لفظي او وضعي - 00:52:04ضَ

اما لفظي واما وضعي لفظي يعني تصريحا ووضعي يعني هو عائد كذلك الى اللفظ لكنه ليس ليس تصريحا وليس فيه فائدة كبيرة في هذا التقسيم على ما اشتهر عند عند الاصوليين اما لفظي او وضعي اي اما ثابت بالالفاظ نحو اقيموا الصلاة او عند الاسباب ونحوها - 00:52:26ضَ

لا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر فاللفظ اثبت وجوب الصلاة والوظع عين وقت وجوبها. اذا لا زالت الشمس اوجبت عليكم صلاة الظهر. اذا اللفظ بين ماذا؟ الوجوب والوظع بين الوقت الذي هو الزوال وهكذا التنبيه الثالث - 00:52:52ضَ

قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوظع من حيث الحد والحقيقة قال ابن عراقي وغيره والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة من حيث التعريف. ان الحكم في خطاب الوضع هو - 00:53:18ضَ

وقضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا معرفا لحكم وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع. يعني الحقيقة التي هي ما يسمى بالتعريف او المهية التي توجد في الاذهان. فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف ان يقال خطاب الوضع - 00:53:34ضَ

قضاء الشرع يعني حكم شرعي على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا. فيحكم على كون السبب على كون هذا الشيء سببا. هكذا بشرط واو المانع وخطاب التكليف طلب طلب ماذا؟ طلب اداء ما ترتب على الشروط - 00:54:03ضَ

الاسباب والموانع وهكذا. اما الفرق بينهما من حيث الحكم فهو ان خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف قدرته على الفعل وكونه من كسبه. ثلاثة شروط. يشترط فيه ماذا؟ العلم. لابد ان يعلم - 00:54:23ضَ

واذا لم يعلم فلا فلا حكم اذا لم يعلم فلا حكم. ولذلك اذا لم يعلم بي دخول شهر رمضان الا في اثناء النهار وجب عليه من وقت علمه ما قبل ذلك لا يخاطب به - 00:54:43ضَ

لا لا يخاطبني. اذا لم يعلم دون تفريط الا في ثاني يوم. حينئذ يقول الاول لا يلزمه. هذا الاصل فيه. هذا الاصل فيه. اذا العلم علم مكلف قدرته على الفعل لو كان عاجزا لا يتعلق به الوجوب. ولو عجز عن الوقوف في - 00:55:02ضَ

حينئذ نقول ماذا لا لا نعبر بسقطة. اذا عبرنا بسقطة معناه ماذا؟ تعلق به. تقول لم يجب عليه اية التعبير قل لم يجب عليه اصلا. فلا تقل سقط سقط بمعنى ماذا؟ انه وجب عليه ثم اسقطناه للعجز. يقول لا - 00:55:22ضَ

كونوا عاد دخل الوقت وهو عاجز حينئذ نقول هو غير مخاطب بالقيام في الصلاة. انما المخاطب بما يستطيع. اذا نقول هذا القدرة ثالثا كونه من كسبه يعني من فعله ايجاده كالصلاة والصوم والزكاة والحج من فعله هو اما الزوال - 00:55:43ضَ

هذا ليس من فعله حيظ بالنسبة للمرأة ليس ليس من فعلها اما وكونه من كسبه كالصلاة والصيام والحج ونحوها. اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك. لا العلم - 00:56:04ضَ

ولا القدرة ولا الكسب لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب. اذا هذي ثلاثة شروط تتحقق في خطاب الوظع لا بد من العلم لا بد من القدرة لابد من من الكسب. حينئذ نقول هذه تتحقق في خطاب التكليف. اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من - 00:56:19ضَ

من ذلك وسيأتي ما يستثنى من هذه القاعدة اما عدم اشتراط العلم مثال يعني فكان نائم يتلف شيئا حال انه مر معنا بحث النائم والناسي الى اخره قلنا هذا اذا اتلف شيئا يظمنه هل هو من خطاب التكليف او - 00:56:42ضَ

خطاب الوضع من خطاب الوضع مع كون لا يعلم هو نائم لا يعلم. حينئذ اذا اتلف شيئا ضمنه ضمناه وجب عليه الضمان باعتبار ماذا؟ باعتبار خطاب الوضع. طب هو غير مكلف؟ نقول لا يشترط خطاب الوضع لا يشترط ان - 00:57:01ضَ

تتعلق بالمكلفين بخلاف خطاب التكليف. خطاب التكليف لا يتعلق الا بالمكلف. الذي تحققت فيه شرائط التكليف. واما خطاب الوضع فلا. بل يتعلق حتى بالبهيمة او لا؟ اذا اتلفت شيئا وجب على وليها - 00:57:20ضَ

صاحبها وجب عليه الظمان اذا تعلق بها. اذا عدم اشتراط العلم كالنائم يتلف شيئا حال نومه والرامي الى صيد في ظلمة او وراء حائل يقتل انسان في ظلمة اراد ان يصيد هذا مثال افتراضي والا كيف يصيد في ظلمته؟ كيف رآه؟ على كل هو في ظلمة - 00:57:37ضَ

اراد ان يصيد فصاد اساء يضمن نعم يضمن كونه لا يعلم هذا يرفع عنه الاثم. يرفع عنه الاثم. لا يأثم لكنه لا ولكنه يضمن. والرامي الى صيد في ظلمة او وراء - 00:58:01ضَ

عائل يقتل انسان فانهما يضمنان ما اتلفاه النائم والصائد هذا. وان لم يعلما وان لم يعلما. العلم ليس بشرط في تحقق خطاب الوضع. قال وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها. وان لم تعلم زوجها ابوها - 00:58:17ضَ

واما تدري حلت حلت ما تدري ما تعلم قل لا يشترط لانه خطاب وظع وتحرم بطلاق زوجها وان كانت غائبة لا تعلم او لا طلقها هل يشترط فيها في صدق الطلاق اعلام الزوجة؟ الجواب لا. كذلك الرجعة - 00:58:37ضَ

او لا؟ الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة. اذا هذه الامثلة تحقق فيها خطاب الوضع مع عدم العلم ترتب عليه ايقاع النكاح وصحة النكاح وايقاع الطلاق مع عدم علمه. واما عدم اشتراط القدرة والكسب فكالدابة - 00:58:58ضَ

تؤلف شيئا والصبي او البالغ يقتل خطأ فيضمن صاحب الدابة والعاقل والعاقلة باعتبار الصبي او البال في قتل خطأ هذا حكم وضعي لانه لم يفعلوا شيئا ليس من كسبهم وعرفنا ان حكم ان خطاب التكليف يكون باعتبار ماذا؟ ها باعتبار الكسب لابد - 00:59:18ضَ

يكسي. لا فلما كانت العاقلة لم تقتل ليس من كسبه. حينئذ ترتب الحكم عليهم بكونهم تلزمهم الدية نقول هذا خطاب وظع لانه ليس من فعلهم وان لم يكن الاتلاف والقتل مقدورا ولا مكتسبا لهم. قال في البحر - 00:59:43ضَ

يعني الزرقاء في البحر المحيط ويفترقان من وجوه فيه شيء من الزيادة على ما ذكره الطوفي. احدها ان التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف والوضع يتعلق بفعل غير المكلف يعني يتعلق بالنوعين. المراد هنا ان التكليف لا يتعلق الا بالمكلف فقط. فعله مكلف. والوضع اعم - 01:00:05ضَ

يتعلق بالمكلف وبغير بغير مكلف. فالدابة والنائم الذي مر معنا والصبي. الثاني ان التكليف لا يتعلق الا بالكسب بخلاف الوقت وضع خلاف الوضع الوضع قد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدوره. خطاب الوضع كالاسباب نحوها. يعني الجماعة لصلاة الجمعة قد يكون في مقدوره. فصل - 01:00:29ضَ

قلنا الصواب انه لا يشترط فيه الاربعون. اما الزوال هذا ليس بمقدوره. اذا خطاب التكليف لا يكون الا في مقدوره. واما خطاب وضعي فقد يكون قد لا يكون لكنه لا يطالب. لكنه لا لا يطالب. الثالث ان الوضع خاص بما رتب - 01:00:53ضَ

فيه على وصف او حكمة ان جوزنا التعليل بها يعني الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف او حكمة لابد ان يكون فيه ارتباط لا بد ان يكون فيه تعليق - 01:01:13ضَ

فلا يجري في الاحكام المرسلة الغير مضافة الى الاوصاف هل كل حكم شرعي تكليفي لابد ان يكون مفتقرا الى خطاب وضع الجواب لا. اذا هذا الذي عناه. الاحكام المرسلة الغير مرتب على الشروط والاسباب والموانع. هذه لا تنصب بكونها خطاب وضع - 01:01:30ضَ

انها مرسلة غير مقيدة. كذلك ولا في الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها فلا يتعلق بها خطاب الوضع اذا خطاب الوضع يترتب او يتعلق وهذا اشبه ما يكون يعني دليله الرجوع الى الشرعية - 01:01:51ضَ

لاننا علمنا ان السبب والشرط والمانع توقيفي. واذا كان كذلك فحينئذ هذه الثمرة فرع الاستقراء. فننظر اولا ما الاحكام التي رتبها الشارع على اسباب الشروط ثم نقول هذه احكام تكليفية مرتبة على الخطاب الوضعي. ثم احكام التكليفية مرسلة غير مرتبة - 01:02:10ضَ

ثم احكام تعبدية احكام تعبدية. قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا احرم دخل في الاحرام ثم ابتلاه الله عز وجل فجنا فقد عقله ثم قتل صيدا قتل الصيد هل هو مدرك المعنى او لا؟ على المثال الذي ذكره انه غير مدرك المعنى يعني غير معقول المعنى يعني تعبدي تحريم - 01:02:30ضَ

تعبدي. هل يضمن او لا يضمن ها ان قلنا تعبدي هل يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن لماذا هل هو خطاب التكليف او خطاب وضع ها خطاب وضعي لو كان وضعي لوجب - 01:03:00ضَ

لو كان وضعيا لوجب. لذلك المجنون تجب الزكاة في ماله خطاب وضعي هنا مجنون فقتل صيدا يظمن او لا يظمن قالوا لا يظمن. بناء على ان قتل الصيد يعني تحريمه هو تعبديا - 01:03:31ضَ

يعني مردوا الى خطاب التكليف. والمجنون غير مكلف. اذا لا يظمن شيئا. فيه خلاف. فيه قولان لاهل علمه. قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ما له على الاصح - 01:03:48ضَ

يعني ليس بخطاب وظع وانما هو خطاب تكليفه. ووجهه ابن الصباغ والرافع بان الصيد على الاباحة وانما يمنع من قتله تعبدا فلا يجب الا على مكلف والمجنون غير غير مكلف. قال الزركشي قلت وبه يظهر فساد قول من ظن انه من باب خطاب الوظع - 01:04:03ضَ

وقال الارجح فيه الظمان. وقال النووي في شرح المهذب انه الاقيس. قال الزركشي وليس كما كما قال. فيه قولان لاهل العلم دون المثال الرابع من الفوارق بينهما ان خطاب التكليف هو الاصل وخطاب الوظع على خلافهم كما ذكره الطوفي - 01:04:23ضَ

فحينئذ يقدم الحكم التكليفي على الوضع عند التعارض لانه الاصل ومنهم من يقدم الوضع لانه لا يتوقف على فهم وتمكن حكاه الاملي في باب الترجيح. اذا كان خطاب التكليف الاصل صار - 01:04:43ضَ

مقدما مطلقا عند التعارض مع عدم امكان الجمع. الخامس ان الوضع لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا ولا علمه من فوارق بين الخطابين خطاب التكليف وخطاب الوضع. اشهرها ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا - 01:05:00ضَ

وان خطاب التكليف يشترط به العلم والقدرة والكسب. هذا اهم شيء. اما المستثنى من عدم اشتراط العلم القدرة. قلنا لا يشترط في خطاب الوضع العلمي ولا يشترط فيه القدرة لكن ثم مسائل استثنيت. وهذا شأن القواعد ان القواعد تكون عامة ويستثنى منها بعض بعض افرادها. وهذا ليس قدحا - 01:05:22ضَ

في القاعدة بل كما مر معنا ليس قدحا في كلية القاعدة المقرر ذلك الشاطبي وبيناه في اول شرح الفرائض. اما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة يعني يشترط فيه العلم والقدرة مع كونه خطاب وضعه - 01:05:46ضَ

يعني وافق هنا خطاب الوضع خطاب التكليف. لكن في قاعدتين فقط في اصلين فهو قاعدتان. احداهما باب العقوبات العقوبة لها سبب. اسباب العقوبات اسباب العقوبات. هذي يشترط فيها العلم. يشترط فيها العلم. مثل بماذا؟ قال كالقصاص - 01:06:02ضَ

لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم قصاص على المخطئ لا يجب لماذا؟ لعدم العلم كيف لعدم العلم وليس بشرط؟ قل هذا مستثنى. تعتبر شرطا فيه. لورود الشرع بذلك - 01:06:25ضَ

الشرع دل على ذلك ليس اجتهادا انما الشرع دل على على ذلك. وحد الزنا لا يجب على من وطأ اجنبية يظنها زوجته كذلك ها لو وطئ اجنبية ظن انها زوجته - 01:06:44ضَ

ياثم لا يأثم. وهو زاني في في الحقيقة من نفس الامر لا يسمى زانية لا يسمى زانية. لو وطئ اجنبية ظن انها اجنبية فظهرت زوجته يأثم يأثم. اي انما الاعمال بالنيات. هذا يأثم لكن لا لا يحج. لا يحج. اذا - 01:07:00ضَ

حد الزنا لا يجب على من وطئ اجنبية يظنها زوجته لعدم العلم ايضا ولا على من اكره على الزنا لعدم القدرة على اذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا - 01:07:24ضَ

اراد ان يعلم العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا انتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار يعني العقوبة لها سبب وهي الانتهاك انتهك حرمة الشرع. وهذا يشترط فيه العلم والقدرة. يشترط فيه العلم والقدرة - 01:07:46ضَ

قال والانتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والقادر المختار هو الذي ان شاء فعل وان شاء تركه والجاهل والمكره قد انتفى ذلك عنه. وهو شرط تحقق الانتهاك. فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفع - 01:08:10ضَ

بالعقوبة الانتفاع سببها. اذا اسباب العقوبات اسباب العقوبات. العقوبة لها سبب. حينئذ يشترط فيه علم لماذا؟ لان العقوبة انما هي مرتبة على الانتهاك. انتهاك حرمة الشرع. وهذا مرتب على ماذا يشترط فيه العلم والقدرة - 01:08:30ضَ

واو الاختيار. فاذا انتفى واحد منها حينئذ انتفت العقوبة. فلا يكون قصاص على المخطئ. القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للاملاك كالبيع والهبة والصدقة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة بيع والهبة والصدقة - 01:08:50ضَ

والهبة والصدقة والوصية ونحوها. هذه تسمى ماذا اسبابا يترتب عليه نقل الملك نقل الملك يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه اعجميا بين العرب - 01:09:16ضَ

او عربيا بين العجم او طارئا على بلد الاسلام او اكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه مع كونه يعلم مع كونه يعلم. حينئذ يقول هذا لا لا يترتب عليه شيء البتة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن - 01:09:34ضَ

نفس منه قوله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. ولا يحصل الرضا الا مع علم واو الاختيار. وهذا الى القاعدة السابقة كذلك وسائل التكليف الذي هو المكره وغير القاصد يعني الاختيار عند وجوده وانتفائهم - 01:09:51ضَ

والحكمة باستثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم. اولا الادلة الدالة على ذلك. استثناء لموجب لا طلاق في اغلاق. دل على ان الغضبان والسكران والمكره والذي لا يقصد. كما قال ابن القيم هذا لا يقع طلاق - 01:10:11ضَ

واذا كان كذلك اذا الذي دل على استثناء هذين الاصلين هما ماذا؟ هو هو الشرع. ثم بعد ذلك نقول التزام الشرع قانون العادل في الخلق والرفق بهم واعفائهم من تكليف المشاق او التكليف بما لا يطاق. والشارع حكيم - 01:10:31ضَ

ومن هذا الباب لو لفظ اعجمي بلفظ الطلاق او عربي بلفظ الطلاق عند العجم ولم يعلما معناه. يقع او لا يقع لا يقع اعجمي لا يعرف الاسلام فاسلم قيل له قل زوجتي طالة فقاله - 01:10:49ضَ

ولا يدري معناه تطلق لا تطلب كذلك لو عربي عنده عاجم قال له قل كذا. فقاله عنئذ معناه طلاق يقع لا يقع. لماذا لعدم القصد عدم القصد وهذا لم يقع عند احمد والشافعي عند احمد والشافعي. اذا هذه - 01:11:07ضَ

امور لا بد منها في هذا المقام. ثم العلاقة بين الخطابين خطاب التكليف خطاب الوضع نقول قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ويفترق احدهما عن الاخر. يعني ما العلاقة بين الخطابين؟ ثم قولان عموم وخصوص مطلق وهذا هو المشهور عند الاصوليين - 01:11:32ضَ

ايهما اعم من الاخر؟ التكليف اعم من الوضع. تكليف اعم من الوضع. وقيل عموما وخصوص الوجه. وهو قول القراف ومن تبعه. لكن المشهور هو هو الاول. اذا يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد كالزنا - 01:11:55ضَ

فانه حرام وهو سبب لي للحج. زنا نفسه هذا حرام تعلق به خطاب التكليف وهو سبب للحد. اذا اجتمع فيه خطابات وقد ينفرد خطاب الوضع قد ينفرد خطاب الوضع كاوقات العبادات وكون الحيض مانعا. يعني يدخل الوقت ولا تجب عليه الصلاة - 01:12:14ضَ

كنا فيما سبق يهما عن الذي ينفرد هو الاعم الذي لا ينفرد لا يكون اعم صواب ان يقال علاقة بين العموم والخصوص المطلق. حينئذ يكون الوضع اعم لان هو الذي ينفرد. وهذا معنى العموم الخصوص المطلق يكون - 01:12:39ضَ

عام يصدق على صورة لا يصدق عليها الخاص. هنا الوظع يصدق على صورة لا يصدق عليها تكليف. وهو كذلك. اذا قد يدخل وقت وقت صلاة الظهر ولا تجب على المرأة - 01:12:56ضَ

لماذا؟ لوجود مانع اذا وجد خطاب الوضع وانتفى خطاب التكليف. انتفى خطاب التكليف. وقد ينفرد خطاب الوضع كاوقات بدأت وكون الحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا للتكليف حولان الحول شرطا لوجوب الزكاة. اليس كذلك - 01:13:09ضَ

يعني يحول الحول لكن ما ما تم النصاب حينما نقول لم تجب الزكاة. واما انفراد خطاب التكليف فقال في شرح التنقيح لا يتصور لا لا يتصور ان ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع. اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او مانع - 01:13:30ضَ

لا تكليف الا له شرط او سبب او مانع. قال الطوبي في شرحه هو اشبه بالصواب. قال في شرح التحريم وهو كما قال وهو كما قال اذ لا ينفرد خطاب التكليف في صورة في صورة لا يكون معها خطاب وظع لا بد ان يكون معه خطاب وظع - 01:13:52ضَ

لا ينفك الحكم التكليفي عن سبب او شرط او مانع لابد له. ولابد من سبب او شرط او او قال الشيخ الامين في المذكرة وخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. يعني عموما مطلقا. خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. لان كل تكليف - 01:14:12ضَ

معه خطاب وظع خطاب وظع اذ لا يخلو من شرط او مانع مثلا وقد يوجد خطاب الوظع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات عروس الجنايات لغير المكلف كالصبي يعني وجد الوضع دون التكليف - 01:14:32ضَ

هناك مجنون حينئذ نقول ماذا؟ اذا اتلف شيئا وجب الضمان هذا حكم وضعي. مع كونه انتفع عنه كليا خطاب التكليف كذلك الصبي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروق. يعني القول الثاني وهو ماذا؟ انه عموم وخصوص وجهي. قال الطراففي في الفروق - 01:14:52ضَ

اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف. وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه هذا معنى ماذا؟ العموم الخصوص الوجه العموم الخصوصي المطلق نحتاج الى مادتين والعموم الخصوص الوجهي نحتاج الى ثلاث مواد. مادة الاجتماع - 01:15:13ضَ

ومادة افتراء كل منهما الاخرى. يعني نحتاج الى مادة يجتمع فيها الخطابان ومادة ينفرد خطاب الوظع عن التكليف ومادة ينفرد فيها التكليف عن وظعه مادة يعني صورة مثال كالزينة الذي ذكره فيما فيما سبق وكلامه صريحنا قال - 01:15:36ضَ

اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف. هذه صورة الاجتماع. وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه. هاتان الصورتان انفراد الوضع عن التكليف والتكليف عن عن الوضع. قال اما اجتماعهما - 01:15:58ضَ

وكالزنا فانه حرام ومن هذا الوجه هو خطاب تكليف واضح وسبب للحد ومن هذا الوجه هو خطاب وضعه في الخطابات. والسرقة من جهة انها محرمة. خطاب تكليف. ومن جهة انها سبب القطع خطاب - 01:16:15ضَ

وظع وكذلك بقية الجنايات محرمة وهي اسباب العقوبات. والبيع مباح او مندوب او واجب او حرام قام على قدر ما يعرض له في صوره على ما هو مبسوط في كتب الفقه هذا من فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف - 01:16:38ضَ

ومن جهة انه سبب انتقال الملك في البيع الجائز او التقدير في الممنوع هو خطاب وضع. اذا البيع له جهتان اما ان يكون واجبا مباحا الى اخره. وهو سبب للانتقام اذا اجتمع فيه الامران خطابان - 01:16:58ضَ

وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال. واما انفراد خطاب الوضعية هنا وافق الجمهور. فكالزوال ورؤية الهلال دوران الحول ونحوها. فانها من خطاب الوضع وليس فيها امر ولا نهي ولا اذن من حيث هي كذلك - 01:17:16ضَ

بل ان من وجد الامر في اثنائها وترتبها فقط. واما ها خطاب التكليف وهذا محل الشاهد. واما خطاب التكليف بدون خطاب وضعي فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات. اداء الواجبات لكن لابد من قيد التي لم تترتب على - 01:17:35ضَ

لسبب او شرط او او مانع الزموه بانه لا مثال له سموه بانه لا مثال له. كل مثال اورد عليه انه مرتب على سبب او ثم شرط فيه. او ثم مانع منه واجتناب المحرمات - 01:17:55ضَ

كذلك. قال كايقاع الصلوات ايقاع الصلوات هذا مثال للواجبات. يصح او لا يصح؟ لا يصح يعني قاع الصلوات ان كان المراد بها الواجبات فلا بد منها من وقت له اول وله اخر. هذا حكم وضعي. ان كان المراد بهن النوافل كذلك الطهارة شرط. اذا هي مبنية على على شرطها - 01:18:11ضَ

وترك المنكرات ها ترك المنكرات نفي هنا يحتاج الى مثال خاص فينظر فيه. اما التعميم هذا كذلك فيه فيه نظرة. فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل - 01:18:35ضَ

من اخر نؤمر به او ننهى عنه ان يسلم هذا لا يسلم له. لماذا؟ لانه ليس المراد ان ان هذه المذكورات هي خطاب تكليف يترتب عليه شيء اخر وانما العكس خطاب الوضع هو الذي يترتب عليه خطاب التكليف - 01:18:55ضَ

وثم ثم معنى عند القراف قد لا يكون هو المراد بخطاب الوضع عند الجمهور. ولذلك قال هنا فهذه من خطاب تكليف يقصد بها ايقاع الصلوات. ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر. لكن هي مشترط فيها - 01:19:17ضَ

اسباب وشروط وتثمن موانع وهذا المراد هنا. هذا محل النزاع قال بل وقف الحال عند ادائها وترتبها على اسبابها وان كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتب الثواب. ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعالا للمكلف - 01:19:37ضَ

ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف فهذا وجه اجتماع وافتراقهما على كل فيه شيء من من التكلف ولم يقبل قوله عند كثير من المتأخرين. قال رحمه الله تعالى فان - 01:19:58ضَ

دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الامور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع خطاب التكليف واضح اذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاة. لكنه كان جاهزا. يعني متطهرا فلم يؤمر بالطهارة. كان مستقبلا - 01:20:18ضَ

فلم يؤمر باستقبال القبلة. وكان ساترا يعني كاسيا. ولم يؤمر. حينئذ لم يبقى الا الا خطاب التكليف لكن ليس هذا محل النزاع. ليس هذا محل النزاع البتة. لماذا؟ لانه لو لم يكن كذلك لوجب اذا كون الحكم يفصل فيه قبل دخول الوقت - 01:20:45ضَ

اختي وبعد دخول الوقت كونك خوطب بالتكليف دون الوضع نقول هذا ليس هو المراد. المراد مطلقا هذه الصلاة موقوفة على طهارة سواء كان تطهر قبل الوقت او بعد الوقت. هو يقول بعد الوقت اذا كان متطهرا لا يجب عليه الطهارة. اذا ليست الطهارة شرط - 01:21:05ضَ

نقول اذا كان مخاطبا قبل دخول الوقت حينئذ ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت؟ يعتبر واجبا وهو شرط لصحة الصلاة اذا هذا التفصيل يعتبر ردا عليه من حيث لا لا يدري كما قال ابن الشاط - 01:21:25ضَ

وان دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة هذا محل الانفراد هنا. فاجزأته الصلاة لوجود شروطها. قال هنا المعلق ليس الكلام المفروض في دخول الوقت - 01:21:41ضَ

وهو على تلك على تلك الحال ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال. وانما الكلام فيما اذا توضأ قبل الوقت هل اوقع واجبا ام لا يعني اذا دخل الوقت وهو متطهر. قال هنا ولد خطاب التكليف دون خطاب الوضع. طيب هل هذا مطرد - 01:21:59ضَ

قل لا ليس مطردا. فيريد السؤال حينئذ عكسا عليه. ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت اذا اراد ان يخرج من بيته قبل صلاة الجمعة قبل دخول الوقت. حين اذ وجب الوضوء ام لا؟ اذا هو شرط. اذا ما الفرق بينهما - 01:22:24ضَ

لا فرق البتة بكونه الصلاة موقوفة على شرط سواء دخل الوقت ام لا. فكون هذه الصلاة لا تصح الا بطهارة وهو شرط. حينئذ النظر لكوني توظأ قبل الوقت او لا نقول هذا لا اثر له في الحكم. لا اثر له في الحكم لان حقيقته انه قد اتى بالواجب. عن اذن اذا - 01:22:44ضَ

دخل الوقت وهو متطهر لم يخاطب الطهارة لكونه قد اتى بها وليس المراد انه لا يخاطب بالطهارة مطلقا. اذا كان كذلك فاذا صلى نقول صلى محققا للشرط. ما هو هذا الشرط؟ الطهارة - 01:23:06ضَ

متى وجد قبل دخول الوقت؟ هل خوطب به بعد دخول الوقت؟ الجواب لا. اذا هذا ليس بكون ليس بمثال جيد له للفصل بين بين النوعين. قال وليس من شرط خطاب الوضع ان يجتمع معه خطاب التكليف - 01:23:23ضَ

ولا يحتاج الى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعدة خطاب الوضع الى اخر كلامه. اذا هو يرى ان ثم فرقا بين النوعين والعلاقة بين العموم الخصوص الوجهين. المسألة الاخيرة انواع خطاب الوضع قال في البحر الثاني خطاب الوضع الذي اخبرنا ان الله وضعه - 01:23:43ضَ

تم خطاب الاخبار وهو خمسة ايضا كما ان خطاب التكليف خمسة لان الوصفة الظاهرة المنضبط المتضمنة حكمة الذي ربط به الحكم اذ ناسب الحكم فهو السبب والعشرة والمقتضي كما يأتي ان شاء الله. وان نفاه فالمانع وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها - 01:24:03ضَ

الرخصة. هذي خمسة ذكر السبب والشرط ها والمانع وذكر الصحة والعزيمة والرخصة هذه ليست خمسة لكنهم يذكرون ماذا؟ العزيمة والرخصة يعدونها واحدة عزيمة ويقابلها. كذلك اذا ذكر الصحة والفساد يعد واحدة. يعد واحدا. قال في مختصر التحرير واقسامه اي اقسام خطاب - 01:24:30ضَ

وضع اربعة علة وسبب وشرط ومانع. زاد العلة علة وسبب وشرط من معنى. قال في الموافقات خطاب الوضع وهو ينحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزاء الرخص وهذه خمسة انواع - 01:25:02ضَ

كسابقه الاسباب والشروط والموانع ثلاثة. قالوا والصحة والبطلان والعزيمة والعزائم والرخص. اذا الصحة والبطلان واحد والعزائم والرخص شيء واحد. وجرى على ذلك الاملي وتبعه جماعة كثيرة زاد الموفق الطوفي في المختصر وشرحه العلة فقالوا هي من خطاب الوضع - 01:25:21ضَ

وزاد القراف نوعين اخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج. فالاول اعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس هذا جعله من خطاب الوضع اعطاء الموجود حكم المعدوم. والعكس اعطاء المعدوم حكم الموجود. قال اعطاء الموجود حكم - 01:25:45ضَ

معدوم اعطاء الموجود حكما بالنصب. حكم المعدوم كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عظم ونحوه. ماذا وتيمم والماء الموجود هذا قال فلن تجدوا ماء هذا في الحكم المعدوم. هو موجود لكنه في حكم المعدوم. فيتيمم مع وجوده حسا - 01:26:05ضَ

واعطاء المعدوم حكم الموجود العكس. عكس الذي قبله. قال كالمقتول تورث عنه الدية تورث عنه الدية هو مات ثم بعد ذلك وجدت الدية. اعطي حكم الموجود في حياته هو معدوم. الدية في وقت حياته معدومة - 01:26:28ضَ

حينئذ اعطي المعدوم حكم الموجود فجعلت من التركة. والاصل ليست من التركة. لكن مع ذلك تورث كالمقتول تورث عنه الدية وانما تجب بموته. ولا تورث عنه الا اذا دخلت في ها في ملكه - 01:26:50ضَ

لا يقدر دخولها قبل قبل موته. والثاني وهو الحجاج ما تستند اليه القضاة في الاحكام من بينة واقرار ونحو ذلك من من الحجج قال وهي في الحقيقة راجعة الى السبب وليست اقساما اخرى. قال صلاح الدين العلائي انواع خطاب الوضع - 01:27:07ضَ

المشهورة السبب والشرط والمانع واقتصر عليه. هذا محل اجماع. السبب والشرط والمانع محل اجماع وما عدا فهو محل خلاف نذكر خلاف كل موضع ان شاء الله تعالى. قال الفتوح في شرح المختصر والا اي وان لم يرد خطاب الشرع - 01:27:27ضَ

في شيء من هذه الصيغ الخامسة المتقدمة وورد بنحو صحة او فساد او نصب الشيء سببا او مانعا او او شرطا زاد او كون الفعل اداء او قضاء او رخصة ويزيد بعضهم اعادة او رخصة او عزيمة فوضعية - 01:27:47ضَ

كيف يسمى خطاب الوضع؟ قال الشيخ الامين في المذكرة خطاب الوضع وهو اربعة اقسام العلل والاسباب والشروط والموانع. زاد العلل. وادخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. وقال ايضا اعلم ان ما ذكر من اقسام خطاب الوضع ستة اقسام وستة اقسام - 01:28:09ضَ

القسم الاول ما يظهر به الحكم وهو نوعان. ما يظهر به الحكم وهو نوعان. العلل والاسباب. الثالث الشرط الرابع طابع الموانع الخامس الصحة السادس الفساد. وانجر الكلام الى الرخصة والعزيمة والقضاء والاداء والاعادة. وكلها من احكام - 01:28:36ضَ

الصواب ان هذه المذكورات كلها تعتبر من احكام الوضع لكن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه والراجح فيها انها من خطاب الوضعي كما سيأتي في الصحة والفساد ونحوها. قال الناظم رحمه الله تعالى او سببا او مانعا شرطا بدأ - 01:28:56ضَ

الوضع او ذا صحة او فاسدة. عدد لك كم خمسة اذا وافق المشهور او سببا او سببا اي وان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير لا اقتضاء ولا تقييد ننفي. ايوة ان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير بل بدا يعني ظهر وورد - 01:29:16ضَ

الشيء سببا بكون الشيء سببا اذا سببا هذا منصوب على اي وجه اه نجعله خبرا لكانا او مفعولا به لا اشكال. خبر الليل كان مصدر ولنجعل لفعل مقدر. بعضهم يجعله فعل مقدر مع انه شرطية هذا وهم. لان بدأ مذكور الفعل مذكور - 01:29:43ضَ

كأنه قال ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. او بدأ يعني ظهر وورد كما قال صاحب الاصل بدأ اخره او بدأ كون الشيء سببا قدم المفعول به على المصدر المقدر. بدا كون الشيء سببا. هذا اولى. سببا لحكم شيء وسبب معمول لمصدر - 01:30:06ضَ

المقدر واما القول بانه منصوب من فعل مقدر مع داة الشرط بدليل قول اقتضى الخطاب فوهمنا هذا. يعتبر مين؟ من الوهمية. وتقدير ان مع بقاء بدا قد يقال به لكنه وجه ضعيف. وجه ضعيف. لان الفعل هنا مذكور وهو بدأ. ولا يصح عطه على فعل لانه ليس - 01:30:29ضَ

وقدر له الناظم في شرحه وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخييب بل ورد ناظم السيوطي لم يقف مع الفاظ النظمي بعينها بشخصها. لكن اذا حل العبارة ويأتي بمرادفات. فيعتبر شرحا للمفردات - 01:30:51ضَ

يعني قد يظن البعض ان هذه الطريقة هي طريقة المزج اولى. مزج كالاشموني مع الالفية اولى من طريقة وضع المتن ثم بعد ذلك الشرح المعنى العام كابن عقيل مع مع الالفية. الذي يستفيد منه الطالب الاشموني والمكود ونحوها. هذا - 01:31:12ضَ

منه اكثر والفائدة فيه هي هي المنصبة عنده. ولكنه صعب ولكنه لماذا؟ لانه الكلام لا يكون مرتبا. بخلاف اذا ما ذكر لك الابيات ثم قال لك وهذه المسألة كذا الاول الثاني واشار الى الاول بكذا - 01:31:32ضَ

يعني اكاديمية كما يقال حينئذ نقول هذه الطريقة وان كانت سهلة لكنها لا تفيد كثيرا كالكسابة لكن اذا كان حاذقا وهم كذلك يا ابن عقيل والسيوطي فك العبارات عنده يكون باعتبار متن - 01:31:48ضَ

الطالب اذا كان ذكيا يعرف انه اتى اما باللفظ نفسه او بما يشير الى تفسيره. الى الى تفسيره. ولذلك مر معنا امس ان القاء خص قلنا هذا اولى من قصد. لانه عبر في الشرح قال بنهي مخصوص. لو كان في النظم قصد لقال بنهي - 01:32:06ضَ

كما عبر الجويني لكن لما عبر بنهي مخصوص عرفنا ان خص هو هو المقدم. وهنا قال بدا في النظم وقال في الشرح ماذا قال وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد بكون الشيء سببا ورد. اذا فسر بدا بكونه - 01:32:26ضَ

ورد هذا واضح الى اخر كلامه او بكونه مانعا. يعني بكون الشيء مانع اذا حكم الشارع بكون الشيء سببا هو حكم وضعي حكم وضعي او بكونه بكون شيء مانعا من شيء اخر سببا لشيء اخر مانعا من شيء - 01:32:46ضَ

اخر او بكونه شرطا فيه. هذي ثلاثة انواع بدا اي ظهر وورد الخطاب. فوضعي يعني فليس خطاب تكليف بل هو وضعي. بل هو وضعي فهو وضعي. حينئذ نجعل هنا وضع او - 01:33:08ضَ

وضعية فوضع قاله فالوضع فالوضع حينئذ فالوضع يكون خبرا مبتدأ محذوف. والفاء هذه ان جعلنا الفعل بدا مسبوقا مع ان الشرطية مقدرة محذوفة. تكون في جواب الشرطين. والا نجعلها زائدة. نجعلها زائدة. لانه اذا قيل - 01:33:28ضَ

بدأ فالوضع اما ان تكون واقعة في جواب الشرط المقدر والفعل مذكور. هذا يحتاج الى الى اثباته يعني دليل. واما انه ماذا انها تعتبر زائدة قال فالوضع اي فليس خطاب تكليف بل هو الوضع اي خطاب الوضع - 01:33:48ضَ

وقيل جواب الشرط المقدر بتقدير مبتدأ اي فهو الوضعي لان متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوظع الله تعالى اي جعله عرفنا ان الوضع المراد به هنا الشرع. وضع اي شرع - 01:34:09ضَ

حينئذ ليس الغرض هنا بكلمة الوضع الاشارة الى ما يترتب صريحا وان كان يتضمنه. وانما المراد به الحكم على الشيء على الوصف بكونه سببا او مانعا او شرطا. ثم ما يترتب عليه هذا من قبيل الاخبار ليس من قبيل الوضع - 01:34:26ضَ

ومعناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا اني حكمت بكذا الى اخره ما مر معنا. او ذا صحة ذا يعني صاحب صحة لا هذا بالنصب بالالف لانه من من الاسماء - 01:34:46ضَ

ستة وكذلك او بدا الخطاب بكون الشيء ذا صحة. كون الشيء ذا صحة. يعني صحيحا اولى يعني صحيحا عنان الذوق هذه تأول به بالمشتق ذا صحة اي صحيحا او بدا بكون الشيء فاسدا يدل على ان ذا صح المراد به صحيح فهو ايضا من خطاب - 01:35:04ضَ

الوضع اذا عدد لك هذه الامور الخمسة ليستدل بها على انها خطاب الوضع محصور في المذكور وهي خمسة اشياء. قال الزركشي فان قلت كان ينبغي ان يقول فان ورد سببا او شرطا او مانعا - 01:35:33ضَ

لان السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع اياه سبب ليس هو الحكم. وانما جعل الشارع اياه سببا. ولذلك قلنا اذا لم يجعل الشارع الشيء سببا لا يجوز لنا ان - 01:35:50ضَ

بكونه سببا وكذلك الشرط واو المعنى. قلت ينبغي ان يكون انتصابها بمصدر محذوف اي بجعله الوصف سببا اما هو موجود ثابت في الوجود. لكن الذي جعله سببا ورتب عليه هو الشارع. قال في شرحه - 01:36:07ضَ

والتعبير في النظم او احسن من تعبير اصله بالواو ومن ثم خلاف قال او سببا او مانعا او شرطا حذفت او شرطا. بدا فالوضع او ذا صحة او فاسدا. وصاحب الاصل جمع الجوامع عبر بالواو - 01:36:27ضَ

فعدل عن الواو الى او. ولذلك قال التعبير في النظم باو احسن من تعبير اصله جمع بالواو اذ المراد التقسيم. مراد التقسيم او حينئذ تكون الايه؟ للتقسيم. قال في الاصل وان ورد سببا - 01:36:48ضَ

شرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا اي ورد الخطاب بكون الشيء سببا الى اخره. قال المحلي الواو للتقسيم. وهي فيه اجود من او وهي فيه اجود من من اول. كأن السوتي اراد التنكيت على على المحل. جعل او ثم قال هي اجود وقلب العبارة عليه - 01:37:08ضَ

قال هي اجود من من الواو. والمحل قبله سابق قال ماذا؟ الواو للتقسيم وهي فيه اجود اجود من او او كما قاله ابن مالك. اجود من او كما قاله ابن مالك. حينئذ السوطي نكت عليه. اعترضه الناصم الصواب ان او - 01:37:34ضَ

اجود من الواو. او اجود من من الواو. والواو وان كانت تأتي للتقسيم الا ان فيها شيئا من الوهم لانه لا يصدق الا بالاجتماع. اذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف. لا بد ان نجعل الواو بمعنى او هنا - 01:37:55ضَ

لماذا؟ لانك لو قلت الكلمة اسم وفعل حرف الواو لمطلق الجمع وان زاد التقسيم عليها لابد من اعتبار المعنى الاصلي وهو مطلق الجمع. اذا لا تكون كلمة الا اذا اجتمعت الثلاثة. اسم وفعل حرف - 01:38:15ضَ

اذا لا يكون خطاب وظع اذا وجد سبب الفقر. لا بد من السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. اذا اجتمعت فهو خطاب اذا وجد احدها فليس خطابا وظع وليس هذا المراد وليس هذا المراد. اعترضه الناصر يعني اعترض المحلي - 01:38:31ضَ

وقال جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما الى هذه الاقسام وان الوضع هو الخطاب الوارد بذلك. ولا خفاء في بطلانه اذ الوالد بكون الشيء احدها وضع والواو تدل على مطلق الجمع. وان لم يرد غيره جاء السبب فقط ولم يرد الشرط ولا المانع. فنحكم بكونه حكما وضعيا. فالصواب - 01:38:51ضَ

شهادة الذوق ان الواو بمعنى او فليتأمل. فليتأمل وهذا هو الصواب انه ماذا؟ ان الواو بمعناه العطار فظهر ان استقامة الكلام انما يتم على جعلها بمعنى او. واما جعلها تقسيمية فلا - 01:39:20ضَ

يعني الواو في كلام صاحب صاحب الاصل والصواب هو ما ذكرناه. وقوله اودى صحة او فاسدا جعل من اقسام متعلق خطاب الوضع كون كون الشيء صحيحا او فاسدا ورده العاضد تبعا لابن الحاجب فقال اعلم انه قد يظن ان الصحة والبطلان في العبادات من جملة اقسام الوظع فانكر - 01:39:40ضَ

ذلك اذ بعد ورود امر الشرع بالفعل فكون الفعل صحيحا اي موافقا للامن او باطنا اي اي مخالفا له لا عادوا الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل. فهو ليس حكما شرعيا بل هو حكم العقل. يعني الصحة والفساد - 01:40:05ضَ

حكمان شرعيان ام عقليان؟ سيأتي البحث على التفصيل في موضعه. لكن المراد هنا التنكيت على كون الناظم جعل الصحة والفساد مطلقا اطلقه والا فيه فيه فيه خلاف وبما تقرر علم ان خطاب الوضع حكم شرعي متعارف وهو ما اختار ابن - 01:40:27ضَ

خلافا لما جرى عليه بعضهم وذلك لانه لا يعلم الا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي. لا فرق بينهما من حيث ما من حيث المأخذ كتاب وسنة. خطاب تكليف مرده للكتاب والسنة لا الى العقل. كذلك خطاب وظع مرده لكتاب - 01:40:47ضَ

السنة لا الى العاقل فهم نسيان من هذه حيثية. بل قيل انه لا حاجة لذكره لانه داخل في الاقتضاء والتخييم. ومر معنا في اول الكتاب اذ لا معنى لكون الزواج مثلا سببا لوجوب الظهر الا ايجابها عنده. فرجع الى ماذا؟ الى الاجابة. وقيل - 01:41:07ضَ

انه ليس بحكم حقيقة لانه ليس بانشاء بل خبر عن ترتب اثار هذه الامور عليها. قال البرماوي وليس هذا الخلاف فائدة وليس لهذا الخلاف كبير فائدة بل هو خلاف لفظي. قيل انواع خطاب الوظع من قسم الحكم الشرعي. واليه - 01:41:27ضَ

الغزالي والامني وقيل بل علامة على الحكم والوجوب بالامر والاوقات والاوقات علامات وامارات للوجوب اختار ابن في القواطع وقيل بل متلقى من خطاب اخبار عن افعال المكلفين ثلاثة اقوال قال الزركشي والتحقيق - 01:41:48ضَ

انه لا يحتاج الى غير اثبات الحكم. يعني النظر فيه من حيث ماذا هل هو من قسم الحكم الشرعي او لا؟ قل نثبته بالدليل. ثم بعد ذلك كونه تكليفيا طلبيا وضعيا. هذه مسألة اصطلاحية. اما من حيث اثبات - 01:42:08ضَ

شرع هذا لابد منه لانه المقصود فلا حاجة الى ان نقول لله في كل واقعة حكمان احدهما نصب الشيء سببا والثاني اثبات الحكم اذ المقصود حاصل باثبات الحكم فلا حاجة الى الوضع الثاني وهو نصب الشيء سببا يعني التنصيص عليه. لا نحتاج ان نقول - 01:42:25ضَ

زنا سبب او الزنا ترتب عليه امران. حكم التكليف وهو سبب الى اخره. وانما نأتي مباشرة وهذا حكم شرعي عليه كذا وكذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:42:45ضَ