شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى والفرض والواجب ذو ترادف والفضل والواجب ذو ترادف وما لا نعمل الى التخالف فيه لما بين لك اقسام حكم الشرع التكليفي اقسام الحكم الشرعي الوضعي او الاقتضاء او اللفظي - 00:00:26ضَ
عبر بما شئت اراد ان يبين لك بعض ما يتعلق بهذه الاحكام من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ستأتي المسائل المتواجدة على هذا التنويع الا ما سيفصله مما يتعلق به بالدليل ونحوه - 00:00:51ضَ
الفرض والواجب ذو ترادفه قال رحمه الله تعالى والفرد وعطف عليه الواجب. والفرض له معنيان المعنى اللغوي ومعنى اصطلاحي وكذلك الواجب له معنيان معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي فاما الفرض في اللغة - 00:01:13ضَ
التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم اي قدرتم. ومنه قوله تعالى لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضة اي معلوما مقدرا والثاني يأتي بمعنى التأثير الاول التقدير وثاني التأثير قال الجوهري الفرض الحز في الشيء - 00:01:34ضَ
وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر الذي يقع فيه الوتر القوس عندما ترمي بالوتر يصيب المحل. فيؤثر فيه حز القطع او الشق ونحو ذلك يسمى ماذا؟ يسمى حزا وقطعا - 00:02:01ضَ
الثالث يأتي بمعنى الالزام ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا العمل بها الرابع بمعنى العطية يقال فرضت له كذا وافترضته اي اعطيته من يأتي الفرد بمعنى العطية وفرضت له في الديوان. قاله في الصحاح - 00:02:21ضَ
خامس بمعنى الانزال ومنه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن جرادك الى معاد. اي انزل عليك القرآن قال البغوي هو قول اكثر المفسرين يعني في هذه الاية ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فرض عليك القرآن اي - 00:02:49ضَ
انزل عليك القرآن. هذا قول اكثر المفسرين كما حكاه البغوي رحمه الله تعالى. سادس يأتي بمعنى الاباحة ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له - 00:03:12ضَ
ان اباح الله له وهذه المعاني الستة يكاد ان يكون قول للغة الاتفاق عليها وما عداها فهو مختلف فيه قال الجوهري الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر. والفرائض السهام المفروضة والتفريط التحزيز - 00:03:28ضَ
لا يخرج عن المعاني السابقة. وقال في القاموس الفرض التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والحز في الشيء كالتفريط. ومن القوس موقع الوتر. محل الذي يصيبه الوتر انتهى وقال في المصباح - 00:03:56ضَ
فرضة القوس فرضة. بضم الفاء على وزن فعلة كفرجة قردة القوس موضع حجزها للوتر والفرظة في الحائط ونحوه كالفرجة على وزن فعلة وفرظة النهر الظلمة التي ينحدر منها الماء يعني يستقى منها - 00:04:18ضَ
وتصعد منها السفن. يعني محط السفن وفرضت الخشبة فرضا من باب ضربا امبابي ضرب يعني ات على وزني فعله مضارع منه يفعله يفرض افرض ونحو ذلك فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حززتها - 00:04:39ضَ
وفرض القاضي النفقة فرضا اي قدرها وحكم بها. والفريضة بمعنى مفعولا فعيلة بمعنى مفعولا والجمع فرائض قيل اشتقاقها من الفرض وهو التقدير لان الفرائض مقدرات وكذلك. وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الاحكام. انتهى. اذا كلها - 00:05:00ضَ
تدور حول المعاني السابقة وقال ابن الهائم في شرح منظومته كما حكاه عنه في التحذير اصل الفرض في اللغة القطع والحز وهذا المعنى اكثر اهل اللغة يبدأون به ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بظمها - 00:05:27ضَ
للحج الذي يقع فيه الوتر وفرظة النهر التي منها يسقى ثم قالوا يجيء لمعان اخر وذكرها ذكر المعاني السابقة ستة ثم قال فيجوز ان تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة يعني الفرض - 00:05:49ضَ
بالمعاني السابقة ستة وهي التقدير والتأثير والالزام والعطية والانزال والاباحة. هذه ست معاني هل اللفظ الفرض فيها حقيقة؟ قال يجوز ان يكون حقيقة في المعاني الستة. او في القدر المشترك بينها وهو التقدير - 00:06:09ضَ
يكون حقيقة في القدر المشترك سيكون مقولا بالاشتراك اللفظي او بالتواطؤ وهو خلاف الاصل خلاف الاصل. يعني القول بكونها بكون الفرض حقيقة في المعاني الستة اولى من القول كونها مشتركة او متواطئة. لان الاشتراك خلاف الاصل - 00:06:29ضَ
والتواطؤ خلاف الاصل. واذا اختلف اهل اللغة كقاعدة عامة اذا اختلف اهل اللغة في اللفظ هل هو مشترك او لا الثاني مرجح الا اذا اتى الاول بدليل واضح بين اذا اختلف هل هو متواطئ او لا؟ الثاني هو الراجح - 00:06:52ضَ
الا اذا اتى الاول من قال بالتواطب دليل واضح لان الاصل وظع كل لفظ بازاء معنى هذا الاصل ولذلك مر معنا تعريف الوضع مرارا وهو جعل اللفظ اه بازاء معنى او دليلا على المعنى. لفظ معنى. اذا كل معنى له لفظ خاص. هذا الاصل في لسان العرب. فاذا ادعى بان اللفظ - 00:07:12ضَ
قد وضع لمعنيين فاكثر يحتاج الى ماذا تجد دليل ان جاء بدليل على العين والرأس والى نفينا التواطؤ ونفينا كذلك الاشتراك. اذا جوز قولين ان تكون حقيقة في المعاني الستة او في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي او بالتواطؤ - 00:07:36ضَ
ويجوز قول ثالث احتمال ثالث ويجوز ان يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره مجازا في غيره. يعني في القطع هو حقيقة وما عداه من الانزال والعطية ونحوها فهو فهو مجاز. ما الدليل؟ قال لتصريح كثير من اهل اللغة - 00:08:01ضَ
وهذا يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. والصواب هو الاول ان الفرض هو حقيقة بالمعاني ستة قال المرداوي وهو كلام جامع سلام جامعنا الهائم كلام جامع لانه اتى بالاقوال كلها ثم جعل هذا الخلاف في تفسير اللفظ الفرض اما انه - 00:08:24ضَ
الثقة بالجميع او في القدر المشترك وهو التقدير. حينئذ يكون مشتركا او متواطئا او يكون حقيقة في الحشد والقطع. ومعده فهو فهو مجاز. والمجاز يحتاج الى الى دليل ولا دليل والاصل حمل اللفظ على حقيقته. والاول حينئذ يكون مرجحا وهو استعمال اللفظ في معاني الستة - 00:08:47ضَ
والفضل والواجب. واجب لغة الساقط والثابت. واجب على وزن فاعل. وجب يجب حينئذ نقول واجب. مثل قتلة يقتله فهو قاتل وهكذا. فاللغة الواجب في اللغة الساقط والثابت يعني الساقط معنى. استعمل فيه لفظ الواجب - 00:09:11ضَ
ومعنى اخر ليس ساقط بالمعنى الثابت هنا. انما هذا جاء له استعمال وهذا له جام وهذا جاء له استعمال. اذا جمع بينهما او اكثر السوريين كاهل اللغة يجمعون بين هذين المعنيين الساقط والثابت وليس المراد انه يجمع بينهما في - 00:09:31ضَ
لفظ واحد وانما المراد انه جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال قال الجوهري وجب الشيء لزم يجب وجوبا واوجبه الله تعالى. اذا وجب الشيء لزمه جاء بمعنى بمعنى اللزوم وهذا سر اختيار الاصوليين اللفظ الواجب الذي سيأتي تعريفه او الذي عرف فيه التقسيم بكون ماذا - 00:09:51ضَ
لكونه لازما لان الواجب الشرعي لازم والواجب او من استعمالات الواجب في لسان العرب معناه بمعنى اللازم او كذلك لكن له استعمالات اخرى. قال الجوهري وجب الشيء لزم يجب وجوبا واوجبه الله تعالى يعني الزم به - 00:10:18ضَ
واستوجبه اي استحقه اذا استوجبه يعني يأتي الايجاب والواجب بمعنى الاستحقاق وانتبه للاستحقاق اعم من من الواجب الاصطلاح عند الاصوليين. اعم من الواجب الاصطلاحي عند الاصوليين. قال والوجبة السقطة مع الهد شيء سقط - 00:10:37ضَ
فاظهر سوطا يسمى واجبا ثم واجبة. ولذلك لما سمع الصحابة اه وجبة وجبة يعني شيء سقط مع ماذا؟ مع الصوت كلاهما ووجب الميت اذا سقط ومات سقط ومات قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط والشمس وجبا - 00:10:58ضَ
ووجوبا غابت والوجبة السقطة مع الهدة او صوت الساقط سقطة مع الهدة او صوت الساقط يعني على المركب او على الصوت فقط. قال الطوفي قلت فالواجب هو اللازم المستحق هو اللازم المستحق - 00:11:23ضَ
وقد اشتهر في السنة الفقهاء ان الوجوب في اللغة السقوط وهو ايضا عربي صحيح ايضا عربي صحيح. لكن الظاهر ان طوفي اختار بانه اللازم المستحق بناء على المعنى الاصطلاحي. والا هو في لسان العرب اعم من من المعنى للاصطلاح. للقاعدة السابقة - 00:11:48ضَ
وهي ان الحقائق الشرعية والحقائق العرفية هي اخص مطلقا من الحقائق اللغوية. هذه القاعدة المضطردة فيكون المعنى اللغوي اعم لابد هنا ان يكون ماذا؟ ان يكون معنى الواجب اعم من المعنى - 00:12:11ضَ
الاصطلاح المعنى للصلاح كما سيأتي انه ما عوقب تاركه مثلا هذا اخص من مطلق الواجب في لسان العرب لانه يعتبر الساقط وهذا قد سقط عليه قد لا يلزمه ويأتي بمعنى اللزوم ويأتي بمعنى الثبوت والذي يثبت لا يلزم منه ان يكون ثابتة لا يلزم منه ان يكون واجبا. المندوب - 00:12:29ضَ
ابو ثابت وكذلك الواجب ثابت. اذا المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي. ولعل الطوف يرجح هنا بمرجح اصطلاحه. ولا يستقيم له ذلك اذا قوله الواجب هو اللازم المستحق ان عنى به التخصيص بان هذا المعنى هو الراجح وهذا الضعيف لانه يعتبر بمرجح هو مجرد - 00:12:52ضَ
عند الاصوليين وهذا لا يستقيم ان يكون مرجحا. بل استعمل الواجب معنى اللازم. واستعمل الواجب بغير معنى اللازم. اذا تخصيصه لازم المستحق هذا فيه نظر. ولذلك قالوا قد اشتهر في السنة الفقهاء ان الوجوب في اللغة السقوط. وهو ايضا عربي صحيح. ثم قال وحينئذ معنى قولنا الوجوب في اللغة السقوط - 00:13:16ضَ
هو انا نتخيل الحكم او الشيء الواجب جزما سقط اي وقع على المكلف من الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق عباده. هذا معنى ترابط بين بين الامرين. اذا قيل بر الوالدين - 00:13:42ضَ
واجبة واجبة بمعنى ماذا؟ بمعنى سقط على على المكلف. سقط على على المكلف لكن سقوطه على المكلف لا يلزم الواجب للصلاح لا يلزم منه الواجب الاصطلاحي لان الشريعة كلها ساقطة على المكلف. بمعنى ماذا؟ بمعنى انه مطالب بالامتثال. وامر بالطاعة - 00:13:59ضَ
في النوافل والفرائض فاذا كان كذلك حينئذ التفسير الذي ذكره الطوفي في المعنيين السابق وهذا هو بملاحظة لملاحظة المعنى لاصطلاح. قال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزمة وثبت - 00:14:22ضَ
اذا يأتي بمعنى الثبوت والثبوت اعم من اللزوم. ويأتي بمعنى بمعنى اللزوم وهو اخص من معنى عن الثبوت. وقال الطوفي في شرحه التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار - 00:14:42ضَ
ويأتي بمعنى الثبوت والاستقرار لكنه ليس هو عينه من كل وجه بل جاء بمعنى الثبوت والاستقرار وجاء بمعنى الساقط وجاء بمعنى اللازم الى اخره. واذا كان كذلك فهو اعم وتخصيصه انما خصصه بالمعنى الاصطلاحي او الذي جعله يرجح هذا المعنى. فكأنه - 00:15:01ضَ
يقول اخذ الاصوليون لفظ الواجب من المعنى اللغوي مراعاة لمعنى الثبوت والاستقرار على هذا الكلام لا اشكال فيه مرجحا عنده هو. اما جعله المعنى اللغوي الذي لا يفهم منه غيره هذا لا يسلم له. لانه استعمل في الثبوت والاستقرار - 00:15:21ضَ
واستعمل فيه في معنى اخر. اذا ثم ملاحظة مناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. هذا لابد حينئذ يقال بان الواجب له معان اي هذه المعاني انسب؟ للمعنى الاصطلاحي؟ قد يقول بعضهم السقوط - 00:15:41ضَ
وقد يقول بعضهم الاستقرار وقد يقول بعضهم الثبوت قل ما شئت. لكن لابد بمناسبة بين بين النوعين كالشأن في تعريف الصلاة والزكاة ونحوها من الحقائق الشرعية قال التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار - 00:16:03ضَ
والى هذا المعنى ترجع فروع مادته. فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر ووجب الميت ثبت موته واستقر. وسقط كذلك ما قال في في القاموس. وقوله تعالى فاذا وجبت ذنوبها اي ثبتت - 00:16:24ضَ
واستقرت في الارض ووجب المهر والدين وثبت في محله واستقر الى غير ذلك. انتهى كلامه. اذا تخصيصه فيه نظر ولكن ما ذكره ائمة اللغة هو المعتمد ان الواجب يأتي بمعنى ثابت بمعنى الساقط بمعنى بمعنى اللازم استعمل - 00:16:41ضَ
في مواضع بهذه المعاني الثلاثة. لكن المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي منهم من يرى انه بمعنى الساقط ومنهم من يرى انه بمعنى الثابت وهكذا. ومن امثلة الثبوت قوله صلى الله عليه وسلم اسألك موجبات رحمتك - 00:17:01ضَ
اي مثبتات موجبات يعني الاشياء التي توجب يعني تثبت الرحمة فيترتب عليها ماذا؟ الرحمة حينئذ استعمل هذا اللفظ بمعنى بمعنى بمعنى الثبوت واذا عرف المعنى اللغوي ثم عرف المعنى للصلاح - 00:17:20ضَ
حينئذ ليس المراد هنا وهذا قد يقع خطأ عند بعض الفقهاء غديبا وحديثا انه يفسر اللفظ الوارد في نصوص الوحيين كالواجب مثلا بالمعاني الاصطلاحية. وهذا خطأ اعتبر خطأ اصوليا. بمعنى ان تعريف الواجب وتعريف الندب المندوب وتعريف المباح الى اخره. هذه التعاليف تسمى حقائق عرفية - 00:17:41ضَ
حقائق عرفية. لكن اذا جاء في نصوص الوحيين جاء لفظ الواجب في القرآن. جاء لفظ الواجب في السنة. جاء لفظ الحرام جاء لفظ المكروه لا يفسر بالمعنى الاصطلاحي وانما الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي - 00:18:08ضَ
لان هذه الحقائق الشرعية هذه الحقائق هذه الحقائق العرفية ليست بحقائق شرعية الحقيقة الشرعية اللفظ والمعنى من الشرع والحقائق العرفية اللفظ من اللغة والمعنى من المجتهدين من ارباب الفن فالنحاة والاصوليين والفقهاء الى اخره. حينئذ لا يحمل المعنى او اللفظ الشرعي على معان - 00:18:26ضَ
حادثة بعده بعد انقطاع الوحي وهذا خطأه. هذا يعتبر خطأ اصوليا عند عند كثير من ارباب التصنيف في هذا الفن. حينئذ نقول الفرق او النظر في المعنى اللغوي في الواجب يفيدك انه ليس بالمعنى الاصطلاحي - 00:18:54ضَ
ثم اذا جاء اللفظ في الكتاب يرجع اصلا الى المعنى اللغوي. الا اذا دلت قرينة لان المراد المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل - 00:19:15ضَ
محتلم فهم بعضهم واجب ماذا؟ ما عوق تاركه هذا خطأ لان هذا التعريف ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عرفه الصحابة وانما هو تعريف حادث انما نقول واجب يعني ثابت - 00:19:34ضَ
ثبت في حق المكلف والثبوت اعم من كونه واجبا او مندوبا حينئذ يحمل على اقل الاحوال وهو وهو الندم. ولا يحمل على على الواجب. هذا يعتبر خطأ اصوليا. بمعنى انه يفسر اللفظ - 00:19:48ضَ
الحقيقة العرفية ورده هكذا تقول الحقيقة العرفية هذه حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يحمل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى حادث بعده. هذا ليس بصواب بخلاف المعاني الشرعية - 00:20:02ضَ
يعني الحقائق الشرعية كتفسير الايمان وتفسير الطهارة وتفسير الاسلام والكفر ونحو ذلك هذه جاء بها الشرع هو الذي لا تلفظ بها نطق بها وهو الذي فسرها. حينئذ كلما وجد لفظ الايمان في الكتاب والسنة حمل على المعنى الشرعي. ولا نرجع الى المعنى اللغوي. لكن - 00:20:19ضَ
اذا لم يكن ثم معنى شرعي. حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي الا اذا وجد معنى العرفي والمعنى العرفي قد لا يكون موجودا. حينئذ نرجع من المعنى الشرعي الى المعنى اللغوي. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق - 00:20:39ضَ
العرفي فاللغوي. مراتب ثلاث الشرع اولا ثم العرف ان كان ثم عرف. والا قد لا يكون له عرف. ليس كل لفظ له عرف وانما قد نرجع الى المعاني اللغوية ان لم يكن عرف رجعنا الى - 00:20:55ضَ
المعنى اللغوي وهذه الاصطلاحات ليس لها عرف وليس لها حقائق شرعية فنرجع فيها الى المعاني اللغوية. معاني اللغوية فانتبه لهذا. لانه قد يستدل البعض بالمصطلحات الحادثة على المعاني او على الالفاظ الشرعية قل هذا خطأون. ولذلك - 00:21:11ضَ
قول الجمهور في مسألة المبيت في منى وهذه من المسائل واجبة. يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباء رخص قالوا ظدها ماذا العزيمة هذا مصطلح خاص. حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يفسر الترخيص هنا بمعنى - 00:21:34ضَ
ما يقابل العزيمة بمعنى ان الاصل واجب ورخص للعباس يقول هذا خطأ هذا خطأ فقهي اصولي دفع بين الامرين ولذلك الحديث نفسه في دلوقتي مسلم استأذن العباس فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ماذا؟ على ان الرخصة هنا بمعنى - 00:21:51ضَ
بالمعنى اللغوي يسر وسهل. وهذا لا يلزم منه ان يكون واجبا. لان المندوب قد يكون فيه نوع مشقة كذلك المندوب لذلك هو حكم تكليفي. قد يعتكف الانسان عشرة ايام وفي مشقة - 00:22:10ضَ
قد يصوم يوما ويترك يوما وفيه مشقة في الصيف فيه مشقة او لا فيه مشقة. اذا المندوب فيه مشقة. فكون العباس استأذن من النبي صلى الله وسلم في عدم المبيت في في منى لا يدل على انه الاصل فيه الوجوب بل الصواب انه سنة يعتبر من من السنن واما الاستدلال بالترخيص - 00:22:24ضَ
نقول هذا بناء على تفسير اللفظ الشرعي بمصطلح حادث وهذا خطأ فقهي اصولي ليس بصواب بل الرجوع في مثل هذه الالفاظ الى المعاني اللغوية. ولا نرجع الى المعاني الصلاحية البتة. والا لزم الزام النبي - 00:22:44ضَ
صلى الله عليه وسلم. والزام الصحابة بما حدث متأخرا. انما هذه اراد بها الفقهاء ماذا؟ ارادوا بها ضبط العلوم فقط. اذا بينوا فيما يتعارف بينهم اذا قيل هذا واجب هذا ركن هذا شرط هذا كله الصلاحات ولذلك لم يرد لفظ الشرط والركن الا يسير في - 00:23:01ضَ
في عهد الصحابة كذلك من بعدهم وانما هي الصلحات حادثة. اذا فهمنا لمعنى الفرض في اللغة والواجب في اللغة فيه فائدة كبيرة وهي تعرف ان الفرض له عدة معاني. والواجب له عدة معاني. حينئذ اذا جاء في الشرع الفرض والواجب فالاصل فيه - 00:23:21ضَ
وعلى المعاني اللغوية ولا مانع ان يراد به المعنى الاصطلاحي. لكن لابد من قرينة واضحة بينه. لانه خلاف الاصل واللفظ لا يحمل على خلاف اصله الا بقرينته. اذا كان كذلك حينئذ نقول لا لا اشكال. اما الاصل فهو حمله على المعاني اللغوية - 00:23:41ضَ
اذا اصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حز او قطع واصل الوجوب السقوط والوقوع. السقوط هو الوقوع. وانا مختار الطوفي الثبوت والاستقرار. كل معاني ورد بها لسان العرب - 00:24:02ضَ
تحديد معنى معين قد يقول قد يقال بانه الغالب استعماله في كذا لا اشكال. لكنه استعمل في معنى السقوط واستعمل في معنى الوقوع وهو بمعناه واستعمل في معنى الثبوت وكذلك الاستقرار - 00:24:20ضَ
وبعض اهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب في اللغة. يعني فسروا الفرض بالواجب. وهذا اظنه تأثر بالمصطلحات المتأخرة يتأثر بمصطلحات المتأخرة والا لما ذكر الفرض لم يذكر معه لفظ الواجب واذا ذكر الواجب لم يذكر معه لفظ الفرض. بعض اهل اللغة قد يكون ثم تعثر بالمصطلحات الحادثة. ففسروا الفرض بالواجب - 00:24:35ضَ
قال الجوهري الفرض ما اوجبه الله تعالى هذا معن شرعي لكن ليس هو المعنى اللغوي اصالة لان وضع اللفظ للمعنى هذا قبل الشرع اولى قبل اللغة وجدت قبل بعثة النبي بل قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي استعمل الفرض ولم يرد به ما اوجبه الله تعالى - 00:25:05ضَ
من اين حصل هذا المعنى حصل بي التأثر بالشرع فلما كان هؤلاء ينظرون في كلام اهل الاصول فسروا هذا المعنى بهذا افسروا هذا اللفظ بهذا المعنى حينئذ يكون هذا المعنى بخيلا - 00:25:27ضَ
لانه قال الفرض ما اوجبه الله. الفرض في لسان العرب. ما اوجبه الله تعالى. هذا معنى شرعي هذا معنى معنى شرعي. ففسر المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. وان شئت قل فسر المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي - 00:25:43ضَ
قد يعتبر من من التداخل فينتبه لبعض المعاجم ليس كل ما قاله ارباب المعاجم يؤخذ هكذا على عواهنه. وانما ينظر فيه واو يتأنى. الفرض ما اوجبه الله تعالى. سمي بذلك لان له معالم - 00:26:01ضَ
حدودا اذا هو معنى اصطلاحي اول شيء تقول المعنى الشرعي. وقوله تعالى قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اي مقتطعا ومحدودا. وقال ابن فارس ومن الباب اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى. اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى هذا كذلك. نفارسونك الجوهري - 00:26:17ضَ
تأثر بالمعاني الاصطلاحية او الشرعية ففسروا المعنى اللغوي بهذا الاصطلاح الحادث المتأخر ودليلنا وحجتنا ان نقول ان اللغة سابقة على الشرع اللغة موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان هذه الالفاظ سابقة في المعاني - 00:26:41ضَ
مما ثبت لفظه لمعناه لا يتجاوز به لغيره هذا الاصل فيه. فاذا وضع اهل اللغة الفرظ لمعنى التقدير اذا لا لا يتجاوز هذا اللفظ لي معنى اخر كما اطلق اللفظ السماء على - 00:27:05ضَ
المعهود والارض على على المعهود اذ لا يتجاوز به. فلا يسمى الارض تسمى الارض سماء ولا تسمى السماء ارض ولا حصلت تبديل وتغيير. وكذلك الفرض لم ينطق به العربي مريدا به ما اوجبه الله تعالى. لانه لم يدرك الشرع اصلا. اذا هذه يعتبر - 00:27:25ضَ
من الامور المؤثرة على ارباب المعاجم وقال ابن منظور فرضت الشيء افرضه فرضا بضرب. وفرطته للتكثير اوجبته هذا كذلك يعتبر من من الدخيل. اذا حاصل هنا ان الفرض له معان خاصة والواجب له معان خاصة - 00:27:45ضَ
ظاهر صنيع اهل اللغة عامة ان معاني الفرض ليست هي معاني الواجب. ومعاني الواجب ليست هي معاني الفرض بان بعض اهل اللغة فسروا الفرض بالواجب او بالعكس نقول هذا دخيل والعلم عند الله هذا يعتبر من من الدخيل - 00:28:09ضَ
ما ذكرت لكم سابقا. هذا الواجب باعتباري المعنى اللغوي. واما الواجب اصطلاحا وهو مقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. ما اي فعل المكلف ما تصدق على فعل المكلف اقتضى الشارع يعني طلب الشارع شرع شارع لا اشكال فيه وان يصدق على الباري جل وعلا كما يصدق على النبي صلى الله - 00:28:29ضَ
عليه وسلم. وما دل عليه حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من الاجماع والقياس. ما اقتضى الشرع يعني الكتاب سنة اجماع القياس اذ لا دليل تثبت به الاحكام الشرعية الا هذه الاربعة على الصحيح مطلقا - 00:28:55ضَ
اجماع القياس فرعان عن الكتاب والسنة. بل بعضهم جعل الدليل محصورا في واحد او الكتاب لان حجية السنة ثبتت بالكتاب وحجية الاجماع ثبتت بالكتاب والسنة وحجية القياس ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع. اذا القياس فرع عن الثلاثة - 00:29:18ضَ
والاجماع فرع عن اثنين والسنة فرع عام عن اذا رجعت الى واحد وهو وهو الكتاب. اذا ليس عندنا دليل الا الكتاب وما دل عليه الكتاب. اذا ما اقتضى ارعوه والشرع هنا عام يصدق على ما تثبت به الادلة. واما ما عدا ذلك من القواعد التي يذكرها باب الاصول - 00:29:45ضَ
فهي الصواب فيها انها ليست بادلة شرعية ليست بادلة شرعية سواء كانت المصالح المرسلة او قول الصحابي او قول او غير ذلك مما يأتي ذكر ان شاء الله تعالى. ما اقتضى - 00:30:06ضَ
الشرع فعله خرج به ما اقتضى الشرع تركه. وهو المحرم والمكروه محرم المكروه لانه اقتضى الشرع وتركه يعني طلب الشرع الترك. لان ما طلب الشارع ما يطلبه الشرع او الشارع - 00:30:19ضَ
اما نكون كفا اركا واما ان يكون ايجادا. الاول يدخل تحته الكراهة والتحريم. وطلب الشارع تركه. والثاني الذي وما طلب سارعوا فعله يشمل نوعين. الايجاب والندب او الواجب والمندوم. اذا فعله ما اقتضى الشرع فعله - 00:30:41ضَ
طلب ايجاده وتحصيله لم يكن ثم طلب ايجاده وهذا شرط في صحة المكلف به فخرج التحريم ما بقي معنا المندوب او الندب قال اقتضاء جازما جازما. بمعنى انه رتب الوعيد على الترك. هذا معنى جازم. الجزم هنا القطع - 00:31:03ضَ
بمعنى انه رتب الوعيد على على الترك. والوعيد على الترك يؤخذ من جهتين تنصيص عليه. ثانيا من صيغة افعل هذا الذي اعنيه من صيغة صيغة افعل مباشرة وحدها تدل على ماذا؟ على انها مقتضية للعقوبة - 00:31:26ضَ
هذا بدليل الشرع بدليل بدليل الشرع. ولذلك لما امر الله تعالى ابليس بالسجود اسجدوا لادم. قال افعصيت امري دل على ماذا؟ على ان الترك وعدم الامتثال يسمى معصية والمعصية يترتب عليها العقوبة. اذا افعل صلي - 00:31:48ضَ
لا نحتاج ان نقول صلي والا اذا اذا لم تصرف لك النار او الى اخره مما يترتب على على لا هذا يعتبر مؤكدا لما دلت عليه صيغة افعل. وصيغة افعل وحدها مباشرة تدل على ان تارك المأمور به معرض للعقاب - 00:32:14ضَ
بل انه مستحق للعقوبة. حينئذ نقول نأخذ الجزم من جهتين. من حيث كونه رتب العقوبة على الترك. اذا جاء النص عليهم ثانيا اذا لم يرد نص حينئذ نقول صيغة افعل تدل على على ذلك. اذا اقتضاء جازما اي طلبا طلبا - 00:32:34ضَ
وهذا التعريف للواجب كما مر معنا باعتبار محل الحكم ومتعلقه واجب والنواجب هذا صفة لي فعل المكلف ولذلك يقول ما ما اقتضى ما هذي تصدق على ماذا؟ على فعل المكلف فعلك انت قولك اعتقادك عملك - 00:32:57ضَ
وبالجوارح اللسان. قوله ويدخل فيه الترك على الصحيح. حينئذ يشمل هذه الاربعة الاشياء. الاعتقاد والقول في اللسان وعمل الجوارح والاركان ويدخل فيه على الصحيح الترك. والترك فعل في صحيح مذهبي - 00:33:19ضَ
في بحثه في في محله ان شاء الله تعالى. حينئذ يقول فعل اقتضى طلب الشارع فعله يعني ايجاده. حينئذ الايجاب هو فعل مكلف وعرف حينئذ بهذا الاعتبار باعتبار كونه فعلا المكلا. اما باعتبار الحكم نفسه. حينئذ نقول الواجب او الايجاب - 00:33:39ضَ
هو اقتضاء الفعل الجازم اقتضاء الفعل الجاز يعني طلب الفعل الجازم. حينئذ اختص بماذا اختص بالاجابة لما قال الايجاب الايجاب عرفنا انه حكم الله تعالى. عندنا ايجاب ووجوب وواجب. الايجاب والوجوب - 00:34:02ضَ
وصفان للدليل الايجاب الوجوب وصفان للدليل واما الواجب فهو وصف لفعلك انت ولذلك تقول صليت اديت الصلاة اذا فعلت فعلت واجبا ولا يصح ان تقول فعلت ايجابا ولا فعلت وجوبا. صحيح؟ لا يصح ان تقول فعلت ايجابا ولا وجوبا - 00:34:25ضَ
انما تقول فعلت واجبا اديت واجبا. فالواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات هي افعال المكلفين واما الايجاب فهذا وصف كلام الباري جل وعلا. فاذا قلت اقم الصلاة قوله تعالى اقم الصلاة. نقول هذا باعتبار اسناده الى البار جل وعلا يسمى - 00:34:51ضَ
ايجابا باعتبار مدلول مفهومه وما دل عليه يسمى وجوبا. باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف ففعل مكلف يسمى يسمى واجبا على هذا النمط. هذا التعريف والذي سبق باعتبار التقسيم يذكره الاصوليون - 00:35:15ضَ
باعتبار التقسيم لذلك لو تأملت ما ما في كتب الاصول فيذكرون تعريف الايجاب والواجب في التقسيم فله معنى خاص. واذا ذكروا الواجب بانفكاك عن التقسيم. عرفوه بتعاريف اخرى عرفوه بي بتعاليف اخرى. اذا علم ذلك فلهم في حد الواجب حدود كثيرة - 00:35:36ضَ
قل ان تسلم من من خدش احدها. والنظر في تعريفات الواجب فيها فوائد اصولية كثيرة جدا. اعتبار العقاب وعدمه وكذلك فوائد تتعلق بباب المعتقد ونحوه قيل الواجب وهذا التعريف الاول - 00:36:03ضَ
واعتمد هنا ما ذكره صاحب التحبير فانه اوفى ما جمع في هذا المقام. وكذلك من اختصر كتابه وهو فتوح اجب ما يعاقب تاركه. الواجب ما يعاقب تاركهم. هذا مشهور في كتب المختصرات. ما - 00:36:23ضَ
بمعنى الذي اذا يصدق على ماذا على فعل المكلف يعاقب تاركه ظمير هنا يعود الى ماء اذا تارك الفعل فعل المكلف ذا تركه يعاقب. يعاقب ومن الذي يعاقبه ها من الذي يعاقبه - 00:36:43ضَ
الله عز وجل اولي الامر يعاقب بامر الشارع احسنت. يعاقب بامر الشارع. لانه قد يعاقب ها بامر ولي الامر وقد يعاقب اذا كان العقاب لا يترتب عليه عقوبة في الدنيا ويعاقب في القبر يعاقب بعد ذلك - 00:37:08ضَ
اذا ما يعاقب اي فعل يعاقب العقاب الجزاء بالشر. الجزاء بالشر او ما يلحق الانسان بعد الذنب من المحنة في الاخرة او في الدنيا. ويسمى العقوبة. العقاب والعقوبة بمعنى واحد. ما يترتب على الذنب - 00:37:32ضَ
يعني من شر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخرة. قد يكون في الدنيا بفعل الله تعالى المحظ وقد يكون على يد احد من من الخلق رد هذا التعريف بجواز العفو - 00:37:52ضَ
اذا قيل بان الواجب ما عوقب تاركه او يعاقب تاركه. قالوا يلزم من ذلك ان كل واجب لا بد ان يعاقب في الاخرة هذا باطن هذا هذا باطن اذ من الواجب - 00:38:10ضَ
ما يموت صاحبه تاركه دون توبة فيعفو الله تعالى عنه اذا وجد واجب لا يعاقب تاركه فصار نقضا للحد بطل الحد. يعني ليس بجامع ليس ليس بجامع وعليه يقال الواجب على نوعين - 00:38:24ضَ
واجب يعاقب تاركه بالفعل واجب يعفى عن تاركه فلا يعاقب. واختص التعريف بماذا؟ بالاول دون الثاني. ولذلك انتقد هذا التعريف ويكاد ان يكون اطباق من الشراح في نقده بكون بعض افراد الواجب قد يعفى عن تاركه - 00:38:43ضَ
حينئذ يكون نقضا هذا التعريف. رد ذلك بجواز العفو يعني عفو الله عز وجل. عفوي يعني من الله وعفو الله عز وجل عن خلقه والصفح وترك عقوبة المستحق قالوا عفا عنه ذنبه - 00:39:05ضَ
وعفا له ذنبه وعن ذنبه يعني تعدى به اه بعن ويتعدى بالله نعم يتعدى بعن ويتعدى باللام يتعدى بي بنفسه عفا عنه ذنبه عفا له ذنبه وعن ذنبه. تعدى باللام وعن فقط. باللام وعن - 00:39:24ضَ
وهو المحو والامحاء. محو والامحاد. اذا رد هذا التعريف بجواز العفو وكل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنه كل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنهم. قال التعبير وجه الرد - 00:39:49ضَ
هو ان قولهم الواجب ما يعاقب تاركه. يقتضي ان كل واجب فان تاركه يعاقب ان كل واجب فان تاركه يعاقب وليس الامر كذلك. لجواز ان يعفو الله تعالى عنه او يسقط العقاب بتوبة او استغفار - 00:40:10ضَ
او دعاء داع وبالجملة فترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب. سبب للعقاب غير ان الحكم يجوز تخلفه عن سببه لمانع او انتفاء شرط او معارض من مقاوم او راجح بمعنى ان الاصل هو استحقاق العقوبة. لكن قد لا تترتب العقوبة على على الترك. لداع من الدواعي المذكورة. واذا - 00:40:32ضَ
جاز العفو عن ترك الواجب اقتضى الحد المذكور الا يكون هذا الواجب المتروك واجبا لان تاركه لم يعاقب فانتقض الحد. انتقض الحد. عرفنا وجه الرد ما يعاقب تاركه هذا اختص بنوع من نوعي الواجب - 00:41:05ضَ
وهو ان الواجب على نوعين واجب يعاقب تاركه بالفعل ثاني واجب يعفو الله تعالى عن تاركه حينئذ انتقض الحد بوجود واجب تركه عبد ولم يعاقب عليه. حينئذ الحد لا يعتبر لا يعتبر صحيحا - 00:41:26ضَ
وهذا عند التأمل لا يصلح ان يكون اعتراضا على على الحد لماذا لان النظر في ترتب العقوبة على الترك هو باعتبار الشرع فقط واما بملاحظة العفو فهو خارج عن عن الشرع. خارج عن الحد. بمعنى ان الشرع امر - 00:41:49ضَ
وبين ان كل من ترك هذا الواجب فالعقوبة اصل له. كونه يعفو عنه لا يعفو هذا ليس في شأن المكلفين ولذلك كل من زنى فالاصل فيه انه يعاقب هذا الاصل فيه ولذلك هي ليس كل من زنى كل من ترك الصوم - 00:42:13ضَ
مثلا فالاصل فيه انه صوم رمضان. فالاصل فيه انه ها معاقب هذا الاصل فيه يعفو عنه او لا يعفو. هذا امر متعلق بالبار وليس متعلقا به بشأن المكلفين. والعصر في النظر في الكتاب والسنة انما يكون - 00:42:34ضَ
باعتبار الالفاظ فلا يوجد امر واجب في الكتاب الا وهو مقرون بالعقوبة اما نصا واما ضمنا كما ذكرناه لازما. يعني اما ان ينص عليه واما الا يأتي نص ولكن نأخذ من صيغة افعال. يعني ما دل على على الوجوب - 00:42:53ضَ
عليه نقول كل واجب الاصل فيه ان تاركه يعاقب. وهذا هذا مستقيم ولا اشكال فيه. ولا يتعارض مع ماذا؟ مع كون قد يعفى عنه او لا يعفى هذا ليس بايدينا وليس من شأننا وليس محل بحثنا اصلا وانما نثبت اصلا عاما بكون اهل السنة - 00:43:13ضَ
الجماعة يعتقدون ان اصحاب الكبائر اذا ماتوا على كبيرتهم دون توبة فمآلهم انهم تحت مشيئة الباري جل وعلا. من شاء عفا عنه عفا من لم يشع عذبه على حسب ذنبه. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة. هذا امر منفك عن مسألة الواجب. ونحن نبحث عن ماذا؟ عما دل على على - 00:43:33ضَ
الشرع من كون هذا الفعل مطلوب الايجاد على على وجه الجزم. وهذا يؤخذ من الالفاظ. فاذا كان كذلك نقول قولهم بانه يلزم منه ان بعظ افراد الواجب انه قد لا يعذب قل هذا ليس بايراد. لماذا؟ لان هذا متعلق بالبار جل وعلا. وبحثنا ليس في هذا الموضع. بحثنا فيما - 00:43:53ضَ
كيف نفهم الواجب من الكتاب والسنة؟ المعاملة مع الفاظ النظر فيه باعتبار اللفظ. حينئذ نقول الاصل كل واجب ان تاركه يعاقب هذا الاصل فيه. واعتقاده لا يمنع لنفترق عن المعتزلة. معتزلة عندهم كل من ترك واجبا يجب العقوبة واجبة. لانهم لا يرون ماذا - 00:44:18ضَ
لا يرون انه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج اصلا يعتبر كافر عندهم. حينئذ نقول بهذا الاعتقاد كل واجب تاركه يعاقب عقب ثم في الاخرة او فيما يتعلق بالبار جل وعلا. قد يعفو عنه وقد لا يعفو عنه. وهذا ليس محل محل - 00:44:44ضَ
والصواب ان ترك المؤاخذة خارج عن حد الواجب. عن حد الواجب. وقولهم ترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب. غير ان الحكم يجوز تخلفه. هذا ليس بلازم في الدنيا انما هو ماذا؟ هذا راجع الى فعل الباري جل وعلا والا الاصل ان العقوبة لازمة - 00:45:06ضَ
عقوبة لازمة ونقول من من ترك واجبا كبر الوالدين فالاصل فيه انه يعاقب. هذا الذي ينبغي ان يعتقده كل مسلم حينئذ كونه يعفو عنه او لا يعفو هذه مسألة مسألة اخرى. قال فتوحي - 00:45:30ضَ
او قال صاحب مثاله لو ترك الصلاة المكتوبة ثم تخلف العقاب عنه لسبب لزم بمقتضى الحد الا تكون المكتوبة واجبة وهو باطل وهو وهو باطن. يعني الزمه بماذا؟ بكونه قد يترك الواجب فلا عقوبة فلا يسمى واجبا - 00:45:48ضَ
اذا الحد يعتبر باطلا. نقول لا هذا ليس بلازما. ليس ليس بلازم. لانه تالك والاصل فيه انه يعاقب. اما كونه يعفى عنه او هذا في علم الغيب وليس من شأننا البحث فيهم. قال وهو باطن وهذا النقض من حيث العكس - 00:46:11ضَ
وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب مع كون الاصل انه يعاقب كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب، فيبطل بما بما ذكرنا. والاظهر لا والاظهر لا. فلو قال كل ما لم يترتب او كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب صح - 00:46:30ضَ
لو قال بان كل ما لم يرتب عليه الشارع العقاب فليس بواجب صحة لكن كل من لم يعاقب الشرع على تاركه بكونه ليس بواجب لا ليس بلازم. بل قد يكون واجبا - 00:46:55ضَ
والشرع ترك العقوبة عليه. حينئذ لا يلزم منه ماذا؟ نفي وصف الوجوب عنه. ولذلك لو علم لو علم بطريق ما ان زيدا من الناس ترك واجبا فعفا الله تعالى عنه. حينئذ في الدنيا هل يكون واجبا عليه او لا - 00:47:12ضَ
يكون واجبا. مع العلم بماذا؟ كوني قد عفا الله تعالى عنه. اذا العلم بكون البال قد عفا عنه لا يرفع وصفه بكونه بكونه واجبا. اذا هذا التعلي الذي يذكره اكثر الوصوليين - 00:47:30ضَ
اكثر الصراح اذا جاءوا الى هذا التعريف نقدوه بهذا المعنى وهذا ليس بصواب. ظهر الله اعلم انه ليس ليس بصواب. اذا الاظهر لا فلو قال كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب لصح - 00:47:44ضَ
وقوله لزم بمقتضى الحد الا الا تكون المكتوبة واجبة. قل الظاهر انه ليس بلازم ليس ليس بلازم. وهذا النقض ومن حيث العكس وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجبه. هذا ليس بصواب - 00:48:01ضَ
ليس ليس بصواب، لان الاصل انه يعاقب هذا الذي يوظع عليه الحد. ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر ترك الصلاة هذا عقاب اولا من الذي سماه عقابا هذا ليس الشرع. الشرع امر بالظرب ثم الظرب المراد به ظرب التأديب. وليس هي عقوبة شرعية. من جهة الباري جل وعلا. حينئذ - 00:48:19ضَ
قول تسمية عقوبة فيها نظر. العقوبة التي هي العقوبة الشرعية التي رتبها الباري جل وعلا على شيء ما. وانما الضرب المراد به هنا ضربة ويرد عليه من حيث ضرب ابن عشر على ترك الصلاة اذ الصلاة فعل عوقب تاركه وليس بواجب - 00:48:44ضَ
المذهب. اذا ابن عاشر ضرب عوقب هل الصلاة واجبة عليه؟ الجواب ليست بواجبة. اذا وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب. هذا الذي اراده وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب. ليست بواجبة عليه. ليست بواجبة عليهم. فجعلوا ماذا نقظا - 00:49:04ضَ
وكذلك كل ما ادب الصغير على تركه هو معاقب عليه وليس بواجب عليه. والصواب هنا ان نقول الضربة هنا ليس عقوبة بل من التأديب من باب التأديب بدليل انه لو ترك الصلاة هل يأثم او لا - 00:49:30ضَ
دعنا من العقوبة الاثم متفق عليه هل يأثم او لا ابن عشر اذا ترك الصلاة هل يأثم؟ لا يأثم اذا لم يأثم فعاقبته كيف يجتمع الامران العقوبة ليست ان سميت عقوبة ليست مبنية على كونه ترك واجبا او لا. وانما هي للتأديب فحسب. ولذلك المذهب - 00:49:51ضَ
انها ليست بواجبة فلو ترك الصلاة لا يقال بانه اثم وعاص. اذا اذا ارتفع وصف الاثم ووصف العصيان ارتفع وصف الوجوب. وليس بناء على على الضرب ونحوه بكونه عقوبة. اذا هذا ايراد يراد عليه. اذا - 00:50:16ضَ
هذا التعريف الاول وهو ما يعاقب تاركه. رد بجواز العفو ونحن نرده بان جواز العفو لا دخل له في الحد وانما هو بالنظر الى الباري جل وعلا. وعلى هذا الحد لا بأس به. لا لا بأس به - 00:50:36ضَ
ولذلك قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عمم ومن يعصي الله ورسوله عام. جميع الافراد. اليست هي صيغة عموم صيغة عموم. كل من عصى تقول ضل مع كونه ماذا؟ يجوز ان يعفو الباري جل وعلا عنه. لكن في الدنيا نصفه بذلك نصفه - 00:50:56ضَ
بذلك. الحد الثاني ان الواجب ما توعد على تركه بالعقاب ما الفرق بينه وبين الاول الاول جزم بالعقاب ما يعاقب تاركه جزم. والثاني توعد. وقد يعاقب وقد لا لا اراد تعديل. الحد السابق - 00:51:16ضَ
حينئذ رتب عليه الوعيد ما توعد على تركه بالعقاب. توعد بالعقاب على تركه. كذلك يقال فعل فعل مكلف وعد من جهة الشارع على تركه ضمير يعود الى ماء بالعقاب هذا متعلق بقوله توعدا والعقاب كما مر - 00:51:37ضَ
وهو اعم من الذي قبله لان كل معاقب على تركه متوعد عليه كذلك وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليهم. اذا يكون اعم من السابق. كل من توعد بالعقاب فقد يعفو الله تعالى عنه. ولكن كل من عوقب فهو متوعد. حصل الوعيد اولا ثم قد يعاقب وقد لا لا يعاقب - 00:52:00ضَ
قال لان كل معاقب على تركه متوعد عليهم. وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه لجواز العفو بعد الوعيد وهذا خارج عن حقيقة الحد ليس بحثنا فيه في هذه الخصيصة. وانما بحثنا في ماهية الواجب باعتبار الشرع - 00:52:33ضَ
وليس مما يدخل في في حقيقة الواجب ما يترتب عليه من العفو وعدمه. ولذلك الحكم على الشيء ها خارج عن ماهيته. حكم قال الشيء خارج عن مهيته. فالعقوبة خارجة عن المهية. قد تحصل وقد لا تحصل هذا شيء خارج عن ماهية الواجب. اذا النظر الى - 00:52:55ضَ
الى الحقائق ونقض عكسه بصدق ايعاد الله تعالى. هذا على على مذهب المعتزلة قالوا اذا توعد اذا لزم العقاب هذا على مذهب معتزلة اما عند اهل السنة والجماعة فلا معناه عندهم ان الوعيد من الله تعالى - 00:53:18ضَ
يستلزموا العقاب يلزم العقاب لان الوعيد خبر. وخبر الله تعالى صادق مقدمات. لا بد من وقوع مخبره واذا لزم وقوع مقتضى الوعيد صار هذا التعريف كالذي قبله يعني على مذهب المعتزلة - 00:53:35ضَ
قد يكون الذي اجاب هنا على هذه العقيدة جعل هذا التعريف كالسابق بمعنى ماذا؟ ان الاعتراظ واحد. الاول قال ما يعاقب تاركه. اذا العقوبة حاصلة. فانتقظ بجواز العفو قال ما يتوعد على تركه بالعقاب. قال التوعد يستلزم العقاب اذا لا فرق بينه وبين بين الاول. لكن هذا ليس على طريقة اهل السنة والجماعة - 00:53:56ضَ
لكن ليس هذا واردا الاصل اهل السنة والجماعة لانهم يقولون يجوز العفو عن اهل الكبائر من هذه الامة وان لم يتب منها مات على على كبيرة باجماع السلف او حكم قطعي دل عليه الكتاب والسنة انه من مات على ذنب دون الشرك - 00:54:23ضَ
عنيد مآله اله تحت المشيئة مآله الى الباري جل وعلا وذلك لوجهين احدهما جواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة جائزة او لا؟ يجوز عقلا. جواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة مثل ان يقول صلي فان تركت الصلاة عاقبتك ان شئت. جائز عقلا ام لا - 00:54:45ضَ
والبحث هنا قد يقول لماذا لا نأتي ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا المخالفون معتزلي والمعتزل قد لا بل دلالات الكتاب والسنة هذه عنده فيها نظر انما المرجع دائما الى الى العقل. ولذلك دائما يناقشون به بالجواز العقلي وعدمه. هل - 00:55:10ضَ
انا عاقلا ان يقول صلي فان تركت الصلاة عاقبتك ان شئت جاهزة او لا؟ جاهزة لان الامر هو الله عز وجل لا معقب لحكم حينئذ نقول اذا امر بالصلاة ثم قال فان تركت الصلاة فالامر الي عاقبتك ان شئت - 00:55:31ضَ
اذا علق العقوبة على على المشيئة وهذا جائز عقلا فاذا تركها بقي في مشيئة الله ان شاء عاقبه بمقتضى الوعيد وان شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم. ودل على ذلك كذلك الكتاب والسنة والاجماع والاجماع. واذا جاز تعليق ايقاع الوعيد - 00:55:54ضَ
بالمشيئة لم يلزم من صدق الايعاد وقوع مقتضاه من من العقابين. اذا الاعتراض الذي ذكره معتزلة باطن. الثاني ان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا يعني اذا رتبت الوعيد على ترك امره ثم عفوت هذا يعتبر ماذا؟ في الشاهد بين الناس مخلوقين بعضهم مع بعض يعتبر ماله - 00:56:14ضَ
يعتبر كرما وجودا ورحمة وسعى حينئذ لا مانع ان يكون الغائب كذلك وهو الباري جل وعلا. وهو الباري جل وعلا وهذا ما يسمى بالقياس الاولى. ان اخلاف من الكرم شاهدا - 00:56:39ضَ
اي فيما يشاهد من احوال العقلاء. فلا يقبح غائبا اي في حق الله عز وجل لانه غائب عن الابصار ان كان شاهدا لخلقه. اما ان اخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فالاجماع العقلاء - 00:56:56ضَ
على حسن العفو. عقلاء اجمعوا على ذلك. وبالجملة فترك الوعيد الى العفو حسن مجمع عليه في عرف في عرف الناس عرف الناس. اذا دل الكتاب والسنة على ان العفو عن عن من مات. وترك واجبا انه - 00:57:12ضَ
جائز شرعا بل هو جاء به الشرع انه جائز عقلا كذلك. قال في التحبير ورأيت كثير من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون خلف الوعيد من الله محال. هذا باطل خلف الوعيد من الله محال. باطن - 00:57:31ضَ
وعند المعتزلة ان العفو عن فاعل الكبير ما لم يتب محال. وانه مخلد في في النار. مخلد في النار الخوارج قالوا ماذا قالوا كافر والمعتزلة قالوا منزلة بين بين المنزلتين. اجمعوا على امرين اجمعوا على اخراجه من الاسلام - 00:57:50ضَ
خوارج المعتزلة واجمعوا على تخليده في النار. واختلفوا في ماذا اه في حكمه في الدنيا يسمى مسلما او لا عند الخوارج اه عند المعتزلة منزلة بين المنزلة ايهما اقرب؟ ايهما اقرب الى الشرع - 00:58:12ضَ
خوارج خارج اقرب لماذا العلم لم يحدثوا وصفا ثالثا. ليس عندنا الا مسلم او كافر فاذا خرج عن الاسلام دخل في الكفر قطعا واما خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر - 00:58:35ضَ
هذا لا لا لا يعتبر مستقيما لا شرعا ولا ولا عقلا الحد الثالث من الحدود ما يذم تاركه شرعا. الواجب ما فعل مكلف يذم تاركه شرعا يعني تاركه هذا الفعل من جهة الشرع قاله ابن بقلان وبعض اصحابنا الحنابلة وغيرهم وزاد ابن الباقلان بوجه ما - 00:58:50ضَ
ليدخل الموسع وفضل الكفاية. سيأتي ونقد طرده بالنائم ما يذم تاركه شرعا تاركه. طب النائم يدخل الوقت ويخرج وهو تارك للصلاة هل يذم لا يذم. اذا ترك واجبا ولا يذم نقض. قيل هذا؟ هذا ناقض. بناء على انه مخاطب - 00:59:16ضَ
بناء على انه مخاطبة ونقد طرده بالنائم فلا يذم تاركه تارك الواجب. والناسي وكذلك مسافر صوم المسافر فانه يذم بتقدير ترك الجميع. يعني تركها في وقته وهو غير مخاطب في الاصل دخل وقت الصلاة وخرج لا يذم - 00:59:41ضَ
متى يذم اذا لم يقضيه ولذلك قال بوجه ما بمعنى انه يذم في حال دون حال يصدق عليه وقت نومه انه تارك للصلاة. هل يذم لا يذم لكنه لو استيقظ من نومه فترك ذمة. اذا - 01:00:05ضَ
بوجه دون وجه. كذلك صوم المسافر لو افطر ها ترك واجبا ترك واجبة متى يذم اذا لم يقض اذا لم يأتي بالقضاء اذا يذم من وجه دون دون وجه. قال القاضي عضد الدين المراد بالذم شرعا - 01:00:24ضَ
نص الشارع به او بدليله. وذلك انه لا وجوب الا الا بشرعه. يعني لا ذم الا من جهة الشرعين. لا من جهة الشرع. ان كان المراد لا ذم يعني بمعنى لا عقابه قد يقال بانه لا يكون الا من جهة الشرع بل هو لا لا يكون الا من جهة الشرع. واما ما يترتب على - 01:00:44ضَ
الوصف المسألة التي مرت معنا التحسين والتقبيح قلنا يترتب عليه المدح والذم قبل الشرع او لا هنا عندنا مدح وذم وعندنا عقاب وثواب الاشاعرة منع ماذا؟ النوعي منعوا النوعين الوصف بالقبح والحسن قبل الشرع. والثواب العقاب - 01:01:07ضَ
والمعتزلة اجاز النوعين. وقلنا اهل السنة والجماعة وسط اخذوا بعض قول الاشاعرة ليس اخذوا وانما الاشاعة الذين خرجوا بعض قول الاشاعرة هو قول اهل السنة والجماعة. وقول بعض المعتزلة هو قول اهل السنة والجماعة. البعض الذي عند الاشاعرة هو ماذا - 01:01:42ضَ
انه لا عقاب ولا ثواب الا بعد الشرع واما لا ذم ولا تقبيح قبل شرع فلا واخذوا من المعتزلة او وافق المعتزلة اهل السنة في كونه قبل الشرع يوصف بالحسن والقبح. فيقال هذا حسن - 01:02:03ضَ
الزم منه المدح وهذا قبيح ويلزم منه الذم. اذا الذم والمدح اذا لم يكونا بمعنى العقاب والثواب هذا يكون لا يحتاج الى ماذا؟ الى شرع. ولذلك التوحيد حسن ممدوح فاعله قبل الشرع - 01:02:22ضَ
والشرك قبيح مذموم فاعله قبله قبل الشرع. وهذا من اعظم الادلة على ان من وقع في الشرك صدق وصفه عليه ليس عندنا قبل الشرع قبل اقامة الحجة قبل السنة قبل بعثة الرسل. ولذلك دل الكتاب والسنة كما مر معنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انه قبل الشرع يوصف بكونه - 01:02:43ضَ
لكون الشيء شركا وبكون من وقع فيه فهو فهو مشرك. ثم يذم. اذا متى نقول هو خالد مخلد في النار ان مات فعل ذلك بالشرع. واما قبل ذلك فلا. ومع ذلك نقول يوصف بالشرك وهذا محل اجماع - 01:03:09ضَ
ولذلك كل من تأمل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ظهرت له المسألة. هذه الاية فقط لو تأملها لعلم انه يوصف بالشرك قبل الشرع. لانه قال وان احد من المشركين وصفه بماذا - 01:03:26ضَ
بالشرك. ثم قال مشركون لفظ عام قال فاجره حتى يسمع. اذا قال مشركين قبل ان يسمع حتى يسمع كلام الله. اذا هو قال وان احد من المشركين وصفه بالشرك ولم يسمع كلام الله. قبل بلوغ الحجة - 01:03:46ضَ
ودل ذلك على انه يوصف بالشرك ويشتق له منه اسم فيقال مشرك كل من ذبح لغير الله او استغاث بغير الله او طاف بالقبر واو واو من انواع الشرك التي لا تنتهي ولا تحصى. كل زمان ينتحلون رحلة جديدة. هؤلاء عباد القبور باجماع - 01:04:06ضَ
السلف انهم مشركون. بل من لم يحكم عليهم بالشرك هذا يخشى عليه ان يلحق بهم لان الاصل هو هذا. انه يلحق بهم. وهذا مزلق خطير. ينبغي التأني في هذه المسألة. وان احد من المشركين استجارك - 01:04:26ضَ
فاجره حتى يسمع كلام الله. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. قال حتى تأتيهم البين وصفهم بماذا؟ بالكفر والشرك. هذا واضح بين. القرآن كله من اوله الى الى اخره. وصف قبل بلوغ الحجة وصف من وقع في - 01:04:43ضَ
شركي بالشركي ولم يقع نزاع البتة بين سلف في هذه المسألة. بل لا يعرف خلاف قبل شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة البت. وانما ثم كلام استمسك به البعض فنفى وصف الشرك وبعضهم نفى الحكم فيه في الدنيا فضلا عن عن الاخرة - 01:05:01ضَ
اذا المراد بالذم شرعا نص الشارع به او بدليله وذلك انه لا وجوب الا وجوب الا بالشرع فلا اشكال. اما الذنب فعلى ما ذكرناه. قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركهم - 01:05:24ضَ
بل يذم تاركه بوجه دون وجه. وهو الموسع الموسع اوقات الصلوات الخمس اوقاتها موسعة. بمعنى ماذا انها تسع الصلاة وغيرها كذلك من جنسها من غيرها لا اشكال فيه. حينئذ نقول تسع والصلاة وغيرها. متى متى تجب الصلاة باول الوقت - 01:05:44ضَ
باول الوقت حينئذ اول الوقت وجبت الصلاة وجب عليه ان يتطهر فيصلي اخر الى اخر الوقت هل يصدق عليه بانه تارك للواجب في اول الوقت في اول الوقت هل يصدق عليه انه تارك؟ نعم تارك. هل يذم؟ لا لا يذم. متى يذم؟ اذا ترك مطلقا. اما اذا ترك في اول الوقت او في - 01:06:12ضَ
اثناء الوقت لا يذم ولذلك قد تؤخر الصلاة من من اولها الى اخرها. حينئذ لا نقول بانه يذم. اذا نفي الذم هنا لا على وجه الاطلاق. وانما بوجه فيذم في وقت دون وقت. بمعنى انهم اذا اخر فيما اذن له من جهة الشرع التأخير عن اول الوقت لا يذم - 01:06:42ضَ
اذا اخرج عن وقته. كذلك قضاء الصوم مثلا عنده من ثاني شوال الى ان يبقى قدر الايام قبيل رمظان الاتي حينئذ يقول هذا واجب موسع يعني عليه خمسة ايام حينئذ انت وما شئت في اي وقت لا يتعين عليك لا يكون معينا مضيقا الا اذا بقي خمسة ايام عن رمضان - 01:07:04ضَ
الاتي. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فرض عين ويكون مضيقا واما قبل ذلك فهو موسع. حينئذ نقول قد ترك يسمى تاركا في شوال لم يقضي فهو تارك لقضاء الواجب. في ذي القعدة هو تارك الى اخره. لكن متى يذم؟ اذا ترك - 01:07:32ضَ
مطلقا اذا بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه. بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع. فانه يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته. ولو ترك - 01:07:50ضَ
في بعض وفعله في بعض لم يذم صحيح لا يذم لا يعاتب وكذا فرض الكفاية فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظنه واضح برضو الكفاية الصلاة على الجنازة مثلا. حينئذ لم يكن الا ثم عشرة من الناس. اذا ترك الجميع اثموا - 01:08:10ضَ
كذلك اذا ترك البعض وفعل الاخرون من ترك هل يأثم هل يذم؟ لا هل هو تارك للواجب؟ تارك للواجب تارك للوالد لان ما يصلي صلاة الجنازة. اذا ليس كل تارك للواجب يذنب بل لابد من من قيد. حينئذ يذم اذا ترك الفقر - 01:08:36ضَ
فرض فرض الكفاية هو وغيرهم. فيذم مطلقا. واما اذا ترك هو وفعل غيره فلا يتوجه اليه الذنب البتة. وبهذا حافظ على عكسه فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود اعني الموسع والكفاية. لكنه خل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود. وهو صلاة الناس - 01:08:58ضَ
وهو صلاة النائم والناس وصوم المسافر. فانه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر. الاصل فيه انه كسابقه ان النايم وقت النوم اذا خرج الوقت لا يذم. متى يذم اذا ترك؟ اذا اذا ترك منطقا - 01:09:20ضَ
الرابع ما يخاف العقاب بتركه ما يخاف. الاول يعاقب الثاني يتوعد ثالث يذم. هنا ما ذكرها. قال يخاف يكفي لا يكفي ولذلك التعبير بالخوف تعبير ضعيف. تعبير ضعيف ما يخاف العقاب بتركه يخاف عقاب بتركه - 01:09:40ضَ
وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فانه يخاف العقاب على تركه فيبطل تركه. والتعبير بالخوف اظعف الحد. الخامس وهو حول الحدود ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا الذي اختاره فيه - 01:10:09ضَ
التحرير وكذلك تبعا لاصله الذي هو تحرير ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا هذا كسابقه. زاد عليه ماذا قصدا مطلقا. وهذا التعريف للبيضاوي الشافعية ونقله في المحصول عن - 01:10:31ضَ
الباقلاني هكذا بالتحبير الصواب عن ابن الباقلان وقال في المنتخب انه الصحيح من الرسوم لكن فيه نقص تعبير هكذا في التحبير وشرح المختصر لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير والتغيير هو ان الرازي عبر في المحصول والمنتخب بقوله - 01:10:55ضَ
من بعض الوجوه او على بعض الوجوه وتبعه صاحب التحصين. وابدله صاحب الحاصل بقوله مطلقا. اذا غير فيه غيره. الصواب حينئذ لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير على بعض الوجوه غيرها ماذا؟ بقوله مطلقا - 01:11:18ضَ
وتبعه الطوفي في مختصره ولم يقل قصدا لم يقل قصدا. قال ابن مفلح في اصوله بعد حد ابن المقلاني فلو قيل ما فتاركه شرعا قصدا مطلقا صح. يعني الحد الذي ذكرناه. قوله ما ذم - 01:11:43ضَ
هو خير من قولهم ما يعاقب تاركهم لجواز العفو ومن قولهم ما يتوعد بالعقاب على تركه. لما فيه كما تقدم. وهذان التعريفان صحيح ان كل هذه التعاريف صحيحة. لكن قد يعترض على بعضها كما يعترض على على غيرها. لانه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سلم من الاعتراض - 01:12:00ضَ
وهذا الذي رجحه قالوا ما ذم الذم حكم والحكم على شيء فرع عن عن تصوره اذا هذا حكم والاصل فيه عدم ادخاله في الحد. هذا اول نقد. هذا اول نقد عليه. اعتراض عليه - 01:12:26ضَ
وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في في الحدود. اذا ما من حد الا وهو معترض عليه. لكن يقال تقريب المهية الماهية الحقيقة ويعبر عن ما عوق بتاريخه حصل به - 01:12:41ضَ
واما المعاني البعيدة الذي هو اشبه ما يكون بما قد لا يستحضره طالب العلم الا المتمكن في الفن هذا لا يرده لا يرد اعتراضا. يعني الموسع تركه في بعض وقته الى اخره - 01:12:56ضَ
لا يتصور ان الصلاة الا واجبة في الوقت هذا الاصل فيه. لا لا يستحضر في نفسه الا ان الصلاة واجبة. ثم الوقت له اول واخر كونه ترك اولا ويصدق عليه تارك. واذا اخرج ذم الى اخره التفصيلات هذه قد لا يحتاجها طالب العلم فضلا عن عن المسلم. لكن من باب - 01:13:10ضَ
العلمي ومن قوله ما يخاف العقاب على تركه لاجل المشكوك في وجوبه كما تقدم. واحترز وقوله ما هذه تصدق على فعل مكلف؟ ما ذمة واحترزا به بقول ما ذم عن المندوب والمكروه والمباح - 01:13:30ضَ
المندوب هذا لا ذم بل مدح المكروه على ذمة في ذمه والمباح لا مدح ولا ذنب. نعم. المباح لا مدح فيه ولا ذنب. باعتبار ذاته. باعتبار ذاته. باعتبار غيره فيه تفصيلات - 01:13:53ضَ
المكروه يذم او لا يذم يذم لكن يذم على ماذا على تركيا وعلى فعله على فعله على على فعله اذا احترز بقوله ما ذم تعرف ما ذم شرعا تاركه. تاركه احترز به عن المحرم والمكروه - 01:14:17ضَ
المحرم والمكروه ما ذم فاعله محرم ماذا بكم ما ذم تاركه تارك هذا فرز به عنه ما ذم فاعله لان الترك يقابل الفعل اذ احترز به عن عن المحرم والمكروه. الصواب ان المحرم والمكروه عند فعله يذم. والواجب عند فعله عند تركه - 01:14:42ضَ
يذم. اذا هما متقابلان. هما متقابلان والمراد بذم تاركه ان يرد في كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة ما يدل على الذم وهذا التعريف اعم مما قبله يعني من التعاريف - 01:15:20ضَ
لان كل معاقب او متوعد بالعقاب على الترك مذموم كل معاقب او مذموم. كل متوعد بالعقاب فهو مذموم اي يستحق الذم وليس كل مذموم معاقبا او متوعدا على الترك على على الترك. لجواز ان يقال صل او صم فان تركته فقد اخطأت وعصيت ولا عقاب عليك - 01:15:36ضَ
جايز عقلا ولا اشكال فيه. لان العقاب موضوع شرعي فلشرع ان يضعه له وله ان يرفعه. لكن مع اوامر وضعهم مطلقا. هذا تعبير صاحب التعبير وفيه نظر يعني يقول العقاب موضوع شرعي. لا شك انه من جهة الشرع هو الذي وضعه. فللشرع ان يضعه له وله ان يرفعه. لكن - 01:16:03ضَ
باعتبار الاوامر في الشرع وضعه مطلقا ولم يرفعه البتة ليس عندنا امر ببر الوالدين ويعفى عن بعظ دون بعظ تارك وانما كل من ترك بر الوالدين الاصل فيه لو معاقب كل من ترك الصلاة الاصل فيه العقاب كل من ترك الزكاة الاصل في العقاب. فكيف يقال بانه يرفعه في موضع دون موضعه؟ وانما اراد به - 01:16:28ضَ
فيما اشار اليه سابقا وهو جواز العفو. جواز العفو وهذا خارج عن عن الحقيقة. اذا قوله فللشرع ان يضعه له وله ان يرفعه نقول لكن مع الاوامر والشريعة الكتاب والسنة وضعه مطلقا. والرفع انما يكون في الاخرة - 01:16:53ضَ
يكون فيه في الاخرة. والذم هو العيب وهو نقيض المدح والحمد. يقال ذمه يذمه اذا عابه والعيب النقص كان الذم نسبة النقص الى الشخص. فقولنا ما ذم اي معينا وقوله شرعا - 01:17:15ضَ
اي احتراز عما عيب عقلا او عرفا عقلك او عرفا وكثير من الافعال يذم فاعله عرفا لا شرعا فلا يكون واجبا لان الاعتبار بالذنب الشرعي. الاعتبار بالذم الشرعي. لان الذم لا يثبت الا بالشرع. خلافا لمقالات المعتزلة. بالعقل - 01:17:32ضَ
وهذا يسلم اه هو السابق قلنا ان كان المراد بالذم هو العقاب فلا. هذا لا يكون الا من جهة الشرع وان كان المراد به وصف للفعل لكونه مذموما. هذا لا يشترط فيه الشرع. لا يشترط فيه فيه الشرع. ولذلك قال ابن القيم في - 01:17:57ضَ
مواضع عديدة كشيخي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التوحيد واجب بالعقل والشرع والفطرة. عقل كيف العقل اي قبل الشرعية. والشرك محرم بالعقل والشرع والفطرة. كل هذه ادلة تدل على قبح - 01:18:19ضَ
الشرك. اذا قوله شرعا احتراز عن معيبة عقلا او عرفا. على التفصيل الذي ذكرناه. تاركه احترز به عن الحرام فانه يذم شرعا فاعلهم. وكذلك المكروه والاصل فيه ذلك قصدا هذا فيه تقريران موقوفان على مقدمة وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثية يعني كل تعريف ليس عليه اطلاق - 01:18:37ضَ
لابد ان يقام من حيث كذا كما مر معنا في تعريف الحكم من حيث انه مكلف. هذه الحيثية عند ارباب التصنيف واصحاب قد يصرح بها وقد لا يصرح بها قد يصرح بها وقد لا يصرح بها. كل حد لا بد ان يكون فيه ماذا؟ اعتبار معين. عرفته باعتبار معين. حينئذ قوله - 01:19:05ضَ
قصدا هذا انما التعريف هنا بالحيثية. اراد ان يقرر بهذا القيد مقدمتين. او تقريرين او تقديرين لكن مبنيا على لكن مبني على مقدم وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثية اي الذي بحيث لو ترك - 01:19:31ضَ
لذم تاركهم من هذا القيد ما ذم تاركه شرعا او ما ذم شرعا تاركه قصدا. اذا من هذه الحيثية ترك والذم فترتب الذم على على الترك. قال الذي بحيث لو ترك يعني هذا الفعل لذم تاركهم. اذ لو لم يكن بالحيثية - 01:19:51ضَ
لاقتضى ان كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وهو باطن. يعني ولو كان لعذرنا الكل واجب يذم على تركه سؤال هل كل واجب يذم على تركه لا قد لا يذم - 01:20:13ضَ
قد ينام قبل الوقت ويخرج الوقت وهو نائم لا يذم ترك واجب. اذا لابد ان نعتبر هذه الحيثية بان الذنب بان الذم ليس مطلقا وانما هو من وجه دون وجه وهذا المراد بالحيثية. المراد بايه؟ بالحيثية. ولذلك قال اذ لو لم يكن بهذه لاقتضى - 01:20:34ضَ
ان كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه وهو باطن. يعني لو كان لعذر اذا علم ذلك فاحد التقريرين انه انما بالقصد لانه شرط لصحة هذه الحيثية اذ التارك لعن سبيل القصد لا يذم - 01:20:56ضَ
اذا متى يذم اذا قصد الترك اذا قصد تركه اذا لم يقصد فلا يذم فالناس لا يذم النائم لا لا يذم والساهي قافل لا يزم ومن اخذ البنج لتداو لا يذم اذا ارتفع الذنب عنه مع وصفهم بكونهم تاركين - 01:21:15ضَ
الثاني انه احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكنا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا. يعني بقي ماذا؟ دخل الوقت فنام - 01:21:39ضَ
هل يجوز له ان ينام بعد دخول الوقت هذي مسألة خاصة لطلاب العلم. يجوز او لا يجوز؟ يجوز يجوز ان ينام بعد دخول وقته حينئذ لكن يقيد اذا دخل الوقت فاراد ان ينام لوحة اما ان يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة فلا يحل له النوم - 01:21:58ضَ
ان يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة يعني يبقى الى اذا كان يؤذن العصر الساعة الرابعة يبقى الى الرابعة الا الا ثلث مثلا او الا فينام لا يجوز لكن لو اذنب في الساعة الثانية عشر. ثانيا عشر ونصف اراد ان ينام جاز له - 01:22:24ضَ
جاز له ان ينام. حينئذ يصدق عليه انه تارك يصدق عن التارك للواجب. يذم لا يذم. لو ما قصد. هو نوى انه يستيقظ قبل خروج الوقت ويصلي حينئذ هو تمكن من الوقت دخل الوقت - 01:22:41ضَ
وقد تمضي عليه ساعة ثم ينام اذا كان الوقت طويلا كالعشاء. حينئذ نقول جاز له ترك الواجب مع نفي الذم وتركه للواجب ليس قصدا. والذم حينئذ مرتب على على القصد - 01:22:58ضَ
اذا لا ذم مع عدم القصد. حينئذ يدور معه وجودا وعدما. الذم مع القصد اذا انتفى القصد وانتفى انتفى ولذلك قال احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن - 01:23:16ضَ
يعني دخل عليه الوقت واستطاع ان يصلي لكنه ترك عمدا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا. يعني قصدا ترك الاخراج عن وقتها فاتى بهذا القيد لادخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا - 01:23:36ضَ
ولم يذكر في المحصول والمنتخب والتحصيل والحاصل والطوفي هذا القيد الذي هو قصده. الذي هو هو القصد. ان كان فيه شيء من من الاعتراض قوله مطلقا في تقريران ايضا موقوفان على مقدمة. وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية - 01:23:55ضَ
قد يكون على العين. يعني الواجب له اقسام ستأتيني كلها ان شاء الله تعالى. ستأتينا كلها ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول باعتبار الفاعل اما فرض كفاية واما فرض عين. واضح - 01:24:16ضَ
وباعتبار المفعول الذي تعلق به الايجاب قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون محتما كالصلاة وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم صوم رمضان فاذا ترك الصلاة في اول وقتها صدق انه ترك واجبا. صحيح - 01:24:31ضَ
صدق انه ترك واجبا. اذ الصلاة تجب باول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها. على الترك اذا اتى بها في اثناء الوقت ويذم اذا اخرجها عن جميعها. اذا من وجه دون وجه. من وجه دون وجه. اذا اخر الصلاة عن وقتها - 01:24:57ضَ
اول او عن اول وقتها يذم او لا يذم فيه تفصيل. ان اخرجها عن وقتها مطلقا ذم اخرجها عن اول وقتها واداها في اخر وقتها. صدق عليه انه تارك للواجب في اول الوقت مع انتفاء الذنب. وهذا - 01:25:18ضَ
يعني هذا الذي يعني واذا ترك احدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب. مع انه لا ذم فيه اذا اتى بغيره هو مخير بين ثلاثة اشياء كسوة وصيام ثلاثة ايام. صام ثلاثة ايام - 01:25:38ضَ
حينئذ الكسوة واجبة او لا واجب على تعبيره سيأتي فيه واجب على تعبيره. حينئذ يقول ترك واجبا. اذا لا يذم. صدق انه ترك الواجب ولا يذم بشرط ان يأتي بغيره. يأتي به لان مخير بين ثلاثة اشياء - 01:25:55ضَ
واذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه انه واجب وعليه ولا يذم عليه اذا فعله غيره. لكن اذا ترك الجميع ها ذم اذا علم ذلك فاحد التقريرين ان قوله مطلقا عائد الى الذم. يعني مطلقا هل هو - 01:26:14ضَ
الى الذنب او الى الترك راجع اليهما باعتبارين مطلقا هل هو راجع الى الذنب؟ او راجع الى الترك او اليهما معا اليهما معا لكن باعتبارين مختلفين. فلذلك احد التقريرين ان قوله مطلقا عائد الى الذم والتقدير ذما مطلقا - 01:26:35ضَ
وذلك لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه مطلقا هو الذي يصدق عليه انه ترك واجبا. اما يذم في حال دون حال هذا لا - 01:26:57ضَ
لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم الواجب على العين من كل وجه صحيح كم هذه؟ ستة. الواجب الموسع - 01:27:16ضَ
ذم مطلقا لا اذا ترك في اول الوقت على ان يفعله في في اخر الوقت لا يذم. اذا صدق عليه انه تارك للواجب في اول الوقت مع انتفاء الذم. اذا - 01:27:34ضَ
يذم من وجه دون وجهه. في هذه الصورة لا ذم لانهم فعلوا في اخر وقته. لو اخرجها عن جميع الوقت ذمة. هذا في الواجب الموسعة. المخير ان ترك الخصال الكفارة كلها. ذم. ان فعل بعضها وترك البعض لا ذم. اذا في حال دون دون حال - 01:27:50ضَ
الكفاية ان ترك الجميع اثمة جميع كل محل ذم ان ترك البعض وفعل البعض التارك يسمى تاركا للواجب وينتفع عنه الذنب بشرط ان يفعله غيره. اذا هذا من وجه دون وجه. والذمة على الواجب المضيق - 01:28:10ضَ
ها هذا مطلقا ليس بتفصيل ليس عندنا ود دون وجه. وانما المضيق الذي لا يسع الله الا وقته. يعني كصوم رمضان اذا كان الشهر ثلاثين يوما لا يسع الا ثلاثين يوما - 01:28:33ضَ
الذين صوما ان صح التعبير. حينئذ لا يسع غيره. يعني من جنسه لا لا يقول اليوم من الايام البيض فاصوم البيظ مع هذا قل لا يصح او عليه كفارة قتل مثلا. فصام من اول شعبان وادخل معه رمظان ليكون - 01:28:47ضَ
نقول لا لا هذا لا يسع. لماذا؟ لانه للصوم فقط. للصوم للصوم فقط. هذا المضيق والمحتم يعني حياك الصلاة ها هو مخاطب بها. والواجب على العين كذلك. اذا هذه الثلاثة الانواع الواجب المضيق والمحتم والعين - 01:29:04ضَ
هذي الذم فيها مطلقا من كل وجه. ولذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرط او بشرطه. ولو لم يذكر ذلك ورد عليه من ترك شيئا من ذلك من ذلك. والتقرير الثاني - 01:29:24ضَ
ان مطلقا عائد الى التركية. ليس الى الذم وانما عائد الى الى الترك. وكلاهما صحيح. والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية. فانه اذا ترك فرض الكفاية لا يأثم - 01:29:42ضَ
بشرط ان يفعله الغير. وان صدق انه ترك واجبا. وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم لم يأثم يعني من اتى بالفعل فعل من اتى بفرض الكفاية - 01:29:59ضَ
اتى بي بواجب لو تركه يأثم لا يأثم عندما يصلي الناس على الجنازة وانت تقوم تصلي معهم. تصلي تنوي ماذا؟ نفلا ولا واجبا واجبا لو تركته تأثم لا تأثم. اذا عندنا واجب تركه لا يأثم بتركه - 01:30:17ضَ
وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم. وانما يأثم اذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره. وهكذا في الواجب المخير والموسع. اذا هذه يشترط فيها الترك المطلق - 01:30:35ضَ
واما الترك في حال دون حال فلا يعتبر تاركا الواجب الذي يستحق عليه الذم. ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق فرض العين الواجب المحتم هذا الترك مطلقا يذم ليس فيه وجه دون وجه. وكذلك المضيق ليس فيه وجه دون وجه. ذم يتوجه الترك مطلقا الذم على الترك - 01:30:50ضَ
مطلقا وفرض العين كذلك ليس فيه من وجه دون دون وجه لان كلما ذم الشخص عليه اذا تركه وحده ذم عليه ايضا اذا تركه هو وغيره. فلما كان هذا الحد اجمع وامنع من غيره مع وجود بعض الخلل فيه كذلك - 01:31:15ضَ
انه اولى منه من غيره. اذا مطلقا هذا باعتبار الذم ادخل الواجب المضيق. والمحتم والعين واخرج الموسع والمخير الكفاية بشرطه وباعتبار الترك ادخل المخير والموسع والكفائي وكذلك المحتم والمضيق والعين - 01:31:35ضَ
التعريف الاخير لابن عقيم حنبلي فانه حده بانه الزام الشرع الزام الشرع وهذا اجودها لان كل ما سبق واعتبروا اما كلها تجتمع في انها رسوم. بمعنى ان الملاحظ فيها ما يترتب على الواجب. لان الذم هذا شيء - 01:31:56ضَ
خارج انت تصورت الان معنا حد الحد انما يعين لك الحقيقة المهية اما الذم والعقاب والثواب هذه فروع. لوازم يعني ان جاء بالواجب مدح واثيب. اذا جاء بالواجب مدحة. اذا المدح خارج عن عن الواجب. والثواب خارج عن الواجب. كذلك اذا ترك عوقب العقاب - 01:32:21ضَ
وخارج عن الواجب فلا اعتراض كذلك اذا قيل ما ذم تاركه. اذا نقول هذا الذم خارج عنه. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر رسما. ليس بحد ولا ولا بتعالي ولكن الزام الشرع - 01:32:46ضَ
هذا اقرب الحدود الى عندما مما مر. قال ابن عقيل الثواب والعقاب احكامه ومتعلقاته. فحده به يأباه المحققون. قال المرداوي وهو حسن وهو حسن عن هذا التعريف حسن مع انه رجح السابق لانه فيه تفصيلا يتعلق بالواجبات اكثر ادخل واخرج الى اخره ثم يناسب القول - 01:33:01ضَ
حدود هذي فيها فيها تحريك للاذهان وفيها فوائد كثيرة جدا. يعني تذكر تذكر بعض المسائل ولا توجد الا الا في شرح الحدود فقط. ضوابط الى اخره. ونقد لبعض اشياء لا توجد الا عند شرح الحد. وقد يشرح الحد في صفحات - 01:33:27ضَ
وتجد فيه من الفوائد ما لا تجده في في غيره. اذا الثواب والعقاب احكامه متعلقات يعني احكام الواجب ومتعلقاته فهي اشياء خارجة عن عن الحقيقة. فحده به يأباه المحققون وهو حسن وهو وهو حسن. اذا هذا تعريف الواجب. عرفنا الفارض في اللغة والواجب في في اللغة - 01:33:48ضَ
وكذلك الواجب في الصلاح. يعبر بعضهم بالشرع. عرفنا حقيقة الواجب اصطلاحا وننبه لان هذه حقائق عرفية اصلاحية لا تنزل على نصوص الشرع مباشرة بل لابد من التأني فيها على ما ذكرناه - 01:34:14ضَ
بمعنى ان هذا المعنى الزام الشرع هذا معنى مستنبط من الشرع حينئذ يقول هذا المعنى يوجد في الكتاب والسنة. قد يدل عليه بلفظ الواجب وبغيره ما يسمى بصيغ الوجوب افعل يقول هذا دل على ماذا؟ على الوجوب. قد يأتي لفظ واجب. وهذا محل البحث الذي اعنيه. اذا جاء لفظ واجب لا - 01:34:34ضَ
يفسر بهذه الحقيقة. وانما يتأنى فيها بمعنى انه ينظر الى السابق واللاحق ينظر الى القرائن لانه فرع وليس باصل. كما نقول الاصل الحقيقي الصلاة للمجاز فنحمل اللفظ على معناه اللغوي ولا نحمل على المعنى - 01:35:04ضَ
اه المجاز الا بقرينة وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجازر. كذلك هنا لا نحمل نصوص الوحيين على المعاني عليها عند الاصوليين لان هذا في تجن على الشرع يعني جناية على على الشرع. وان وقع فيه من وقع حج في الحق واتباع الحق والدليل وليست الحجة في فعل زيد من الناس وغيرهم. حينئذ نقول ان - 01:35:21ضَ
النظر فيها بهذا بهذا الاعتبار عرفنا الواجب بقي ماذا الفرض ما معنى الفرض في الاصطلاح هل الفرض هو عين الواجب؟ ام انه مغاير له وهذا الذي عنون له الناظم قال والفرض والواجب ذو ترادف - 01:35:47ضَ
ومال نعمان الى التخالف هل الفرض غير الواجب ام هو هو اه فيه مذهبان للأصوليين. قيل هو الواجب وقيل هو ها مغاير له بمعنى ان له الصلاح مغاي للصلاح الواجب. الجمهور من المالكية والشافعية - 01:36:15ضَ
الحنابلة على الترادف. وهو الصواب وهو الذي قدمه الناظم هنا والفرظ والواجب ذو ترادف. مذهب ابو حنيفة مذهب في حنيفة رحمه الله تعالى والحنفية هو المغايرة ولذلك قال ومال نعمان يعني اختارا مال نعمان الى الى التخالف يعني - 01:36:41ضَ
الى الى المغايرة بينهم تخالوا بمعنى المغايرة. فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي قادم ما ثبت بدليل ظني. اذا فيه فيه مذهبان. وتفصيل المسألة يأتينا ان شاء الله تعالى في وقت لاحق - 01:37:01ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:37:21ضَ