شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 36

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ

هذا يقول رجحتم قول السيوط ان الحج لا يقع تطوعا كفاية اليس فرض الكفاية؟ على كل هي ثلاثة اقوال وكلها فيها شيء من الضعف لان الحكم الشرعي هو انه يجب عليه ان ان يتمه. فمن دخل فيه تطوعا - 00:00:25ضَ

وجب عليه الاتمام شيخنا استدل في شرحه بالاية هو اولى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن من حيث التعليل هي ثلاثة اقوال لو نظرت الى مسألة القياس الصحيح على الفاسد قل هذا قياس فيه شيء من النظر - 00:00:45ضَ

الصحيح لا يقاس على الفاسد. اليس كذلك كما قال الشافعي في الام ما دام انه في الحج الفاسد يجب المضي فيه. اتمام المستحب من باب اولى. وهذا قياس صحيح على فاسد. هذا فيه نظام - 00:01:05ضَ

لا يصح وكون فرضه ونفله سواء كذلك هذا فيه شيء من البعد. فاقربها وان كان فيه شيء من النظر هو ان يقال بانه ماذا ان لم يقع من احد تطوعه. ودائما مثل هذه الاجابات. الاصل الحكم متفق عليه - 00:01:21ضَ

لكن التعليل اما ان تعلل بنص واما ان تذكر علة هي مفهوم نصا حينئذ نجمع بين بين الامرين والاية دلت على انه لا يبطل العمل البتة ولا تبطلوا اعمالكم فدخل الحج - 00:01:39ضَ

وبهذا استدل شيخنا في شرحه. من حيث المعنى نقول ثم ثلاثة اراء اقربها وان كان فيه شيء من التكلف هو ان يقال ولم يقع من احد تطوعا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى - 00:01:54ضَ

والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. بينا عند تعريف الحكم فيما سبق ان خطاب الشرع تم اقتضاء او وضعي منحصر في هذين النوعين اما اقتضاء نسبة للاقتضاء واما وضعي - 00:02:14ضَ

الخطاب نمعان الاقتضاء والوضعي. عبرنا عن الاقتضاء بانه اللفظي انه اللفظي وهو المراد به انه خبر او ان شاء خبرنا وين جاء انشاء خطاب خطاب التكليف خبر او انشاء انشاء لماذا - 00:02:35ضَ

لانه افعل ولا تفعل. الامر والنهي من قبيل الخبر ومن قبيل الانشاء قبيل الانشاء اذا ثم تقابل بين النوعين خطاب التكليف هذا من قبيل الانشاء وخطاب الوضع هذا من قبيل - 00:02:59ضَ

الخبر اذا نقابل بين النوعين نقول خطاب نوع اللفظ ووظعي. ويسمى هذا النوع خطاب الوظع والاخبار كما مر معنا اما معنى الوضع فهو ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا - 00:03:14ضَ

وشروطا وموانع يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر اذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر اذا اثباتا ونفيا الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط - 00:03:32ضَ

وتنتفي بوجود الموانع وانتفاع الاسباب والشروط. الاحكام يوجد بوجود السبب والشرط مع انتفاء المانع وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الشرط والسبب. اليس كذلك؟ وتم تلازم بين الوجود والانتفاع هذا المراد بكونه وضعا اي شرع الشارع امورا سميت بهذه - 00:03:56ضَ

الاسماء اما سبب واما شرط واما مانع. واما معنى الاخبار فهو ما يترتب عليه من الحكم التكليفي اذا زالت الشمس اوجبت عليكم صلاة الظهر اوجبت هذا نقول خبر او ان شاء - 00:04:25ضَ

خبر ولذلك نسميه ماذا؟ خطاب الوضع والاخبار. الاخبار لماذا؟ لانه متظمن حكم شرعي تكليفي اذا زالت الشمس وجبت صلاته. اوجبت عليكم صلاة الظهر. حينئذ يقول هذا يسمى يسمى خبرا. اذا - 00:04:42ضَ

الاخبار ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها اذا خرج الحيض ولا صوم او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها فكأنه قال مثلا اذا وجد النصاب - 00:05:01ضَ

الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه اذا وجد شرط والسبب فاعلموا اني اوجبت عليكم اداة اداء الزكاة. اذا اذا تحقق الشرط اذا وجد السبب وتحقق الشرط وجبت الزكاة. ايجاب الزكاة يسمى ماذا؟ يسمى خبران - 00:05:21ضَ

وان وجد الدين الذي هو مانع حينئذ صار مانع للحكم. اسم ذلك؟ ولو تحقق الشرط وجد السبب. اذا تم تلازم بين هذه الامور الثلاثة. وان وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها - 00:05:43ضَ

لو انتبه الصوم الذي هو شرط لوجوبها بالسائمة فاعلموا اني لم اوجب عليكم الزكاة. اذا ثم اوصاف رتب الشارع عليها الاحكام التكليفية وجودا وانتفاء. وجودا وانتفاء. وكذلك الكلام في القصاص - 00:05:58ضَ

والسرقة والزنا وكثير من الاحكام بالنظر الى وجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك. وسبق بيان تعريفه وانه انواع. انه انواع قال في الموافقات خطاب الوضع وهو ينحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص - 00:06:18ضَ

هذي خمسة انواع على الصحيح على على الصحف. ثم يأتي توابع التي هي الاداء والقضاء والاعادة هذه من احكام الوضعية كذلك كل ما لم يكن من الاحكام التكليفية الخمسة فهو فهو حكم وضعي. لكن المشهور هي هي خمسة ما ذكره هنا في في الموافقات. اسباب - 00:06:43ضَ

والشروط والموانع والرخصة والعزيمة هذا شيء واحد والصحة والبطلان هذا شيء شيء واحد وجرى على العامري وتبعه جماعة من من اصوليين. قال في البحر الثاني خطاب الوظع الذي اخبرنا ان الله وظعه ويسمى خطاب - 00:07:04ضَ

وهو خمسة ايضا يعني كما ان خطاب التكليف خمسة ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة هذه خمسة. كذلك خطاب الوضع خمسة. لان الوصف الظاهر المنضبط المتضمنة حكمة الذي ربط به الحكم - 00:07:24ضَ

ان سبأ الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي يعني كان ثمة مناسبة بين الحكم المترتب على الوصف ويسمى ماذا؟ يسمى سببا وعلة ومقتضى ومقتضي. هذا بناء على ترادف السبب والعلة تمسأت في باب القياس ان شاء الله تعالى. لكن عند اكثر الاصوليين ان السبب والعلة مترادفان - 00:07:45ضَ

سبب العلة مترادفان بمعنى انه ماذا؟ لا ينظر الى المناسبة بين الحكم والوصف قد يكون ثمة مناسبة وقد لا تعقل المناسبة. تحريم الخمر للاسكار في مناسبة. اليس كذلك؟ طيب وجوب صلاة - 00:08:10ضَ

الظهر عند الزوال هل يدرك العقل المناسبة؟ لا يدرك العقل بالمناسبة. حينئذ قد يكون ثمة ترابط بين الوصف وبين الحكم. فادراك المناسبة او عدم ادراكها عند الاصوليين عند اكثر الاصوليين يسمى سببا وعلة. وبعضهم خاصة العلة بما ادركت المناسبة - 00:08:28ضَ

من الوصف بين بين الحكم وان نفاه فالمانع كان بينهما تناف المانع يسمى مانعا وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها الرخصة. وفي المسودة وهو قسمان احدهما ما يظهر به الحكم كالسبب - 00:08:50ضَ

والشرط والثاني في الصحة والبطلان. سبق قول الناظم فيما مر معنا او سببا او مانعا شرطا بدأ الوضع او ذا صحة او فاسدة. فاختار الناظم انها انها خمسة او سببا - 00:09:11ضَ

او مانعا شرطا يعني او شرطا بدا اي ظهر فالوضع اي فهو الوضع اودى صحة او فاسدة. هذه خمسة انواع خطاب الوضع. ولما انهى الناظم الكلام على اقسام خطاب التكليف في ممر شرعه في يبين اقسام - 00:09:29ضَ

خطاب الوضع الخمسة فقال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة لعلقة من جهة التعريف له والسبب الذي اضيف الحكم له السبب. السبب له معنيان. المعنى اللغوي ومعنى اصلاحي. معنى اللغوي ومعنى الصلاح - 00:09:51ضَ

وبعضهم يعبر بانه معنى شرعي بناء على ان هذا الوصف الذي عينه من الشارع وصف ذلك ومر معنا ان الحكم التكليف والحكم الوضعي كل منهما شرعي هذا هو الصواب وهذا هو بان السبب شرعي والشرط كذلك شرعي والمانع شرعي والصحة - 00:10:11ضَ

والفساد والرخصة والعزيمة كلها شرعيات. بمعنى ان المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ قد دل عليه الشرع. لا ان اللفظ كلما وجد فسر بهذا المعنى واضح يعني المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ الاصطلاح الذي هو السبب. وهذا لا بد ان يدل عليه الشرع - 00:10:37ضَ

لكن اللفظ نفسه لا يلزم منه كل من وجد فسرناه بهذا المعنى. كما نقول الواجب ما امر به الشارع امرا جازما الواجب هذا المحدود الحد ما هو؟ ما امر به الشارع امرا جازما. كل ما امر به الشارع امرا جازما وجد هذا المعنى - 00:10:58ضَ

فهو وليس كلما وجدت كلمة واجب فهي مما امر به الشارع امرا جازما. هذا مطرد في جميع الاحكام عشرة سواء كانت تكليفية او كانت ماذا الوضعية كانت تكليفية او او الوضعية فالالفاظ التي هي الواجب والمندوب والتحريم والكراهة والاباحة والسب - 00:11:18ضَ

والشرط الاصل فيها اذا جاءت في الشرع نفسرها بالمعاني اللغوية. هذا الاصل فيها. الا اذا دلت القرينة على ان المراد بها ماذا؟ هذه للصلحات والمعاني الشرعية. واما كلما وجدنا لفظ الشرط او الكراهة او التحريف فسرناه بهذه المعاني هذا خطأ - 00:11:42ضَ

حينئذ يوقع الطالب في ماذا؟ في كونه ينسب الى الشرع ما ليس ما ليس منه. ولذلك عند جمهور اهل العلم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل الجمعة واجب واجب يعني - 00:12:02ضَ

ثابت لا نقول واجب بمعنى انه الفعل الذي يجب بمعنى انه اثيب فاعله ويعاقب تاركه لا هذا ليس بصواب لان كلمة واجب بهذا التفسير بهذا الحد لم يرد في الشرع - 00:12:16ضَ

وانما سمى الاصوليون هذا المعنى بلفظ الواجب. حينئذ كلما وجد المعنى عبرنا عنه بكونه واجبة. اما اذا وجد الواجب فالاصل فيه نحمله على المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينة على ان المراد به المعنى الاصطلاحي اول شيء تقوله الشرع. اذا السبب له معنى شرعي او اصطلاحي وله معنى لغوي - 00:12:29ضَ

باللغة سبب الطريق الى الشيء. الطريق الى الى الشيء. اي ما توصل به الى غيره. ما شيء توصل به ضمير يعود الى ماء الى غيرهم. قال تعالى واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا اي طريقا - 00:12:57ضَ

وقيل هو بمعنى الباب. قال تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات اي ابوابها ومنه قول زهير ولو نال اسباب السماء بسلم. يعني ابواب السماء ابوابها. وقيل هو بمعنى الحبل وهذا هو المشهور - 00:13:20ضَ

بمعنى الحبل قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء اية يمدد بسبب الى السماء يعني بحبل من سقف البيت اذا يستعمل او اطلق لفظ السبب في في لسان العرب والمراد به الطريق الى الشيء. اي شيء - 00:13:39ضَ

الى غيره يسمى ماذا؟ يسمى سببه. سواء كان حبلا بابا سواء كان حسيا او معنويا معقولا او حسا الكل يرجع الى معنى واحد وهو طريق الوصول الى الشيء. قال الجوهري السبب الحبل وكل شيء يتوصل به الى غيره. كل شيء - 00:13:59ضَ

يتوصل به الى غيره. قال في المصباح سبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء من اسفل الى علو. ثم السعير لكل شيء يتواصل به الى امر من من الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا عندنا سبب وعندنا ما يترتب عليه وهو - 00:14:21ضَ

وهو المسبب. قال الامدي والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل التوصل به الى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لامكان التوصل بهما الى الى المقصود. اذا هذا ما يدل عليه لفظ السبب. حينئذ يتوصل به - 00:14:41ضَ

بهذا المعنى الى الى المسبب فيترتب المسبب على على سببه او قوله والسبب والسبب هنا بالعهد الذكر قال او سببا في ممر او سببا حينئذ المراد بالسبب هنا السبب المذكور الذي سبق ذكره في التعداد - 00:15:01ضَ

او سببا او مانعا شرطا بدأ بان نكرة اذا اعيدت معرفة ما هي عين الاولى نكرة اذا عيدت معرفة فهي عين الاولى والسبب الفه للعهد الذكري لقوله سابقا او سببا لكن لا بقيد كونه متعلق خطاب الوضع لان المراد تعريفه - 00:15:26ضَ

مطلق السبب واخواته كما يدل عليه كلام الشارح بشرط وغيره. يعني السبب مطلق السبب قد يراد به السبب الذي هو حكم الوضع. وقد يراد به غير ذلك. حينئذ المراد به ماذا؟ العموم او الخصوص - 00:15:48ضَ

الناظم كصاحب الاصلين. ذكر الشرط الاصول وغيره وذكر المانع الاصولي وغيره. وكذلك السبب الاصولي وغيره. فدل على ان المراد هنا بالسبب مطلق السبب. الذي هو حكم وضعي زيادة على على ذلك. والسبب الذي اضيف - 00:16:06ضَ

حكم له لعلقة عرف السبب بهذا المعنى فقال الذي اضيف الحكم له لعلقة يعني تعلقه من جهة التعريف له له الان بمعنى اذا والسبب الشرعي الذي الذي موصول يصدق على ماذا - 00:16:27ضَ

يفسره بي بالوصف. لان في الاصل عبر بالوصف. حينئذ نقول الوصف الذي اضيف الحكم له اصله الذي اضيف الحكم له. حينئذ نفسر الموصول هنا وهو مبهم الوصف. يعني لابد من تعيينه - 00:16:51ضَ

جاء الذي لابد من تعيينه ان يفسره بماذا؟ بالوصف. اذا ما المراد به؟ بالسبب؟ نقول وصف بل الاحكام هذه التي هي احكام وضعية كلها اوصاف اشارت وصف وكذلك السبب وصف والمانع وصف والصحة والفساد والرخصة والعزيمة كلها اوصاف كلها اوصاف بمعنى ان ان هذا - 00:17:10ضَ

الوصف رتب عليه الشارع كذا وكذا نفسر الذي هنا بماذا؟ بالوصل. اذا والسبب الذي يعني والسبب هذا مبتلى الذي واضيف الحكم لهذه متعلقة بماذا لا محل لها من الاعراب صلة الموصون اضيف - 00:17:35ضَ

اذا الذي اي الوصف الذي اضيف اي اسند. اضافة هنا بالمعنى اللغوي اضيف ان اسند الحكم له اي اليه ومعنا اضافة الحكم الى السبب نسبته اليه. نسبته اليه. فيقال وجبت صلاة الظهر لدلوك الشمس - 00:17:53ضَ

ونسبنا الحكم الذي هو ايجاب الصلاة. صلاة الظهر الى ماذا؟ الى دلوك الشمس وهو معنى وهو وصف من الاوصاف. فدل ذلك على ماذا على ان ثم ارتباط بين السبب وبين المسبب. سبب وصف والمسبب حكم شرعي. اليس كذلك؟ سبب - 00:18:15ضَ

وصف الذي هو دلوك الشمس والمسبب هو هو حكم شرعي. اذا اظيف الحكم اليه او لا؟ اظيف الحكم اليه بمعنى انه نسب اسند اليه جعل ثم ارتباط بين السبب والمسبب. هذا المراد بالاظافة فالمراد بها المعنى اللغوي - 00:18:35ضَ

الذي اي الوصف الذي اضيف اي اسند الحكم له اي اليه ومعنى اضافة الحكم الى السبب نسبته اليه. فيقال وجبت الصلاة لدلوك الشمس وجب الجلد او الحد للزنا وهكذا حرمت الخمر للاسكار. اذا اسند اليه وظيفة اليهم. كذا قال في - 00:18:56ضَ

المستصفى يعني الى هنا اكتفى بتعريف السبب فهو ما اضيف الحكم اليه. ما اضيف حكم اليه. فقال الاسباب هي التي تضاف اليها الاحكام يعني الاحكام التكليفية. فيقال وجب كذا لكذا. تعين الحد لكذا. حينئذ اظيفت الاحكام - 00:19:18ضَ

حيث قال ونعني بالاسباب يعني في المستصفى قال ونعني بالاسباب ها هنا انها هي التي اظاف الاحكام اليها. يعني الشارع اظاف الاحكام اليه يعني نسب الاحكام اليه. اسند الاحكام اليها. فلم يجعل الاحكام مرسلة - 00:19:38ضَ

لان الاحكام الشرعية بعضها مرسل يعني مطلق دون ان يتوقف على شيء. وبعضها ماذا؟ وبعضها متوقف على شيء اخر. من الذي اسند هذا سئل ذاك هو الشارع. حينئذ الاسناد والاضافة تكون من جهة من جهة الشرعين - 00:19:57ضَ

زاد المصنف لبيان جهة الاظافة قوله لعلقة اذا الاظافة قد تكون لسبب واراد ان يبين هنا ان هذه الاظافة انما فائدتها التعريف وكونها علامة. وارادوا بذلك دفع ما سيأتي عن المعتزلة. عن عن المعتزلة. زاد المصنفون لبيان جهة الاظافة قوله - 00:20:14ضَ

في علقة وفي الاصل يعني جمع الجوامع للتعلق اي لتعلق الحكم به اي بالسبب يعني ثم علاقة بين الحكم وبين السبب. اما علاقة بين الحكم والسبب. لا من جهة انه مؤثر - 00:20:43ضَ

بمعنى انها اذا قيل بان هذه الاوصاف اسباب اضيفت اليها الاحكام حينئذ من الذي اوجب الحكم؟ هل هو عين الوصف ام الشارع لا شك انه الشارع لكن عند المعتزلة انها هي التي اوجبت. حينئذ اراد ان يبين او ان يرد على مذهب المعتزلة بكونه - 00:21:03ضَ

ارتباط بين الحكم وبين هذا الوصف لا انه موجب للحكم. الوصف ليس فيه صفة. ليس له تأثير بذاته بالحكم الشرعي وانما جعله الباري علامة على على الحكم علامة على على الحكم فليس ثم ارتباط من حيث التأثير - 00:21:29ضَ

وانما الارتباط من حيث كون الوصف علامة على وجود الحكم الشرعي. ولذلك قالوا وجد الحكم عند السبب لا به عند السبب لا لا به. هذا مبناه سيأتي فيه كذلك. هذا مذهب الاشاعرة. ارادوا ان يردوا على المعتزلة فجعلوا ثم انفصال بين - 00:21:50ضَ

السبب والمسبب. المعتزلة رأوا ماذا؟ اعتقدوا ان السبب بذاته مؤثر عند الاشاعرة لا علاقة بين المسبب والسبب. وهذان مذهبان باطلان. بمعنى ان السبب فيه قوة جعل الله تعالى مؤثرة لكن ليست لذاتها بل بفعله جل وعلا. ولا ولا يمنع من ذلك ان يجعل هذا السبب علامة على وجود الحكم. لكن بان يقال - 00:22:13ضَ

بان السبب مؤثر بذاته دون تأثير الباري جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة فهذا باطل. والقول بكون الحكم وجب عند السبب لا به كذلك باطل. يعني هذان مذهبان معتزلة الاشاعرة متقابلان. وهذا الشارح حول الناظم نمشي على ظاهر - 00:22:39ضَ

عبارة من اتى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا زاد المصنف لبيان جهة الاضافة بناء على مذهب الاشاعرة من كون الاسباب ليس لها تأثير مطلقا في المسببات وانما يوجد المسبب عند السبب لا به. ولذلك يقول انكسر الزجاج عند الحجر لا به - 00:22:59ضَ

او لا اذا تصورت هذا المثال تعرف فساد المذهب يعني اذا اذا رميت زجاج زجاج هذا رميته بالحجر ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر هذا شرك هذا هذا شرك وانما تقول انكسر الزجاج عنده. يعني الحجر لا تأثير له - 00:23:21ضَ

البتة وانما كسره الله تعالى ابتداء وانتهاء. متى كسره؟ لما قرب الحجر عند عند الزجاج اتصل به كسره الله تعالى. واما الحجر تأثير له البتة. هذا يرده العقل يرده العقل. بل الحجر فيه تأثير فيه قوة. من الذي جعلها؟ الله عز وجل - 00:23:42ضَ

كما جعل في هذا الماء انه ها يروى به الانسان اولى عندما تشرب الماء وانت عاصان. فترتوي اذا الماء فيه صفة او لا؟ فيه صفة فيه قوة وهي حصول الارواء - 00:24:02ضَ

هل حصل الارواء بالماء بتأثير الله تعالى او حصل الارواء عند الماء وما لا علاقة له؟ لا. نقول حصل بماذا؟ حصل بالماء الارواء الله عز وجل جعل قوة وتأثير في الماء. وهذا عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن اراد المصنفون ان يسير على طريقة الاشاعرة - 00:24:17ضَ

قال هنا لعلقة وفي الاصل للتعلق اي لتعلق الحكم به اي بالسبب لا من جهة انه مؤثر انه مؤثر استقلالا دون الله تعالى قل لا هذا باطل. هذا هذا باطن. بل من جهة التعريف اي من حيث انه معرف - 00:24:37ضَ

من حيث انه معرف له اي للحكم اي علامة عليه اذا العلاقة بين السبب والمسبب كون السبب علامة على وجود المسبب فقط. هل فيه قوة كثير الجواب لا على مذهب الاشاعرة على مذهب المعتزلة في قوة مستقلة دون الله تعالى وكلا المذهبين باطل الى مذهبين - 00:24:57ضَ

فاطمة قالوا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة فاراد المصنف كصاحب الاصل بزيادة ما زادوه على كلام الغزالي لقوله العلقة من جهة التعريف له اراد - 00:25:23ضَ

الرد على المعتزلة. ارادوا الرد على على المعتزل لكن رد بدعة ببدعة اخرى فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية قائمة به كما تقول المعتزلة بل المراد منه - 00:25:43ضَ

اما المعرف للحكم وعليه الاكثرون من الاشاعر معرف بمعنى انه علامة فقط وليس ثمة علاقة البتة او الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية. وهذا ارادوا به ادخال الغزالي. غزالي واشعري فقال ان ان - 00:26:02ضَ

السبب موجب لكن من جهة الشارع لا من جهة كونه موجبا ذاتيا ولا لصفة ذاتية قامت بالوصف. وانما لكونه من جهة الشارع فثم فايجاب لكنه مخالف لايجاب المعتزلة المعتزلة اوجب وجود المسبب المترتب على السبب لصفة ذاتية في الوصف - 00:26:22ضَ

هنا الغزالي اوجب كذلك. لكن من جهة ماذا؟ من جهة الشارع. فارادوا ادخال الغزالي ومن نحى نحوه. حينئذ جعلوا المسألة فيها فيها قولين الاكثر على انه معرف للحكم او الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع اياه موجبا وهو اختيار الغزال. واليه اشار في الاصل بقوله - 00:26:49ضَ

او غيره من جهة التعريف له للحكم او لغيره هكذا زاد في العصر. يعني صاحب جمع الجوامع اراد ماذا؟ ان يأتي بتعريف جار للغزالي وغيرهم ليمشي التعريف على المذاهب كلها. قال الزركسي ومراد الغزالي ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع. ان الموجب الحكم - 00:27:13ضَ

في الحقيقة هو الشارع. ونحن كذلك نقول هو الشارع لكن اختار هذا الوصف لمناسبة في الوصف. ومر معنى القاعدة المجمع عليها ان احكام الباري الكونية والشرعية كلها معللة كلها معللة ليس ثمة منها حكم لا لا لعلة قد نعلمها وقد لا لا نعلمها. عدم علمنا - 00:27:37ضَ

الا لا يلزم منه نفي نفي التعليم. كل حكم شرعي فهو معلق. وهذا نحن نقول فيه مثل هذه المسائل هذا باجماع الصحابة وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي خلافا عن اهل السنة. يقول اهل السنة مختلفون في هذه المسألة فيجعل المخالف من اهل السنة هذا فيه نظر والعلم عند الله - 00:28:03ضَ

انما نقول الصحابة سمعوا القرآن وما فيه من احرف تدل على التعليل اثبتوها كما هي. ولم يأت حرف واحد يخالف ما جاء في النص. حينئذ كل حكم معلل يفهم منه ماذا؟ ان هذا الحكم انما جيء لعلة. هل جاء تفصيل عن الصحابة - 00:28:24ضَ

الجواب لا. حينئذ يقول حكم الكوني معلل. والحكم الشرعي معلل وهذا محل وفاقه. من خالف فانما هي نزعة اشعرية او انها جاءت من جهة المعتزلة او الجهمية او غيره من اهل البدع اما انه ينسب لاهل السنة والجماعة فهذا فيه فيه نظر والعلم عند الله تعالى. اذا مراد - 00:28:44ضَ

ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي. كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فيسمى السببة يعني ارادوا ان يعتذروا للغزالي - 00:29:04ضَ

لئلا يخرج عن عن المذهبين. بمعنى انه جعل الموجب هو الشارع. لكنه شابه ماذا؟ شابه ما حصل الحكم عنده لا به فسماه سببا. سماه سببا. على كل ظاهر كلامه في المستصفى. بعد الرجوع اليه انه يخالف الاشعة - 00:29:28ضَ

في هذه المسألة بمعنى انه لا يقول بان السبب هو او ان المسبب مرتب على السبب وانه حصل عنده لا به بل يرى تأثير وهو انه من جهة البال جل جل وعلا. قال فعلى الثاني قول معتزلا فعلى الثاني قول معتزلة هو ما يضاف اليه الحكم لذا - 00:29:48ضَ

او لا اضيف الحكم اليه لذاته فالمقتضي لذاته ماذا هو السبب. حينئذ على مذهب المعتزلة هل يتخلف المسبب عن سببه الجواب لا لا يتخلف وعلى مذهب اهل السنة والجماعة لا قد يتخلف. ولذلك النار محرقة قد تتخلف او لا تتخلف - 00:30:08ضَ

حينئذ نقول على مذهب المعتزلة بكون السبب مؤثرا لذاته ينبني عليه ان السبب لا يمكن ان يتخلف البتة. ومن هنا انكروا انكروا المعجزات. حينئذ يقول هذا قول باطل. وعلى قول الغزالي ما يضاف اليه بجعل الشارع اياه. وهو كذلك يضاف اليه - 00:30:34ضَ

جعل الشارع يهوى نزيد قيدا لمعنى في السبب ما جعل موجب موجبا بجعل الشارع اياه لمعنى في السبب قوة في في السبب. فلاحظها الشارع. فلا يستوي مثلا الزوال وما قبله وما بعده. قل لا الزوال فيه - 00:30:55ضَ

خصيصة يعلمها الله تعالى لهذا المعنى ربط الحكم به. هل يستوي ما قبل الزوال او ما بعده؟ قلنا لا يستويان كذلك والا ما صار حكما معللا. يعني اذا كانت اذا كان الزوال الساعة الثانية عشرة حينئذ الساعة الحادية عشر في الساعة الواحدة. هل الحكم واحد - 00:31:18ضَ

الجواب لا. كون الباري جل وعلا قد ربط الحكم الشرعي الذي ايجاب. صلاة الظهر بالزوال نقول لمعنى فيه. قد نعلمه قد لا نعلمه ندعي اننا لا لا نعلم. ولذلك لم يتقدم ولم ولم يتأخر. عندهم لا - 00:31:37ضَ

الارتباط يكون بماذا؟ بكون هذا الحكم جعل او جعل هذا السبب جعل علامة على على الحكم. فيستوي ما قبله وما وما بعده. قل هذا فيه فيه نظر قال الناظم حذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين. يعني لم يوافق الاصل من اجل ان يدخل قول الغزالي وانما مضى مع ما - 00:31:54ضَ

عرف به الاكثرون. والسبب هو الذي يضاف اليه الحكم كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. وقوله الزانية ثاني فاجلدوا. اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم الصلاة هذا حكم تكليفي. اجابة الصلاة صلاة الظهر لدلوك الشمس - 00:32:16ضَ

اذا هذا سبب او لا؟ سبب حينئذ نقول ثم ارتباط بينهما ارتباط. علامة على دخول وقت صلاة الظهر؟ نعم. لمعنى او بغير معنى عند الاشاعرة لغير معنى. هكذا الله اعلم به. عندنا قلنا لمعنى هل ندرك هذا المعنى؟ الجواب لا. عند المعتزلة - 00:32:36ضَ

لذاته فهو مؤثر وهو مؤثر اذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان احدهما كون الدلوك سببا والاخر وجوب الصلاة به وان قلنا عنده على المعنى الذي نرتضيه فلا اشكال فيه. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان - 00:32:59ضَ

احدهما وجوب الرجم الزانية والزاني فاجلدوا. ها فاجلدوا وجوب الجلد لسبب وهو الزنا. بشرط وجوب الرجم والثاني كون الزنا سببا لوجوب اقامة الحد عليه اعم رجم او او غيره. قال في البحر لله في كل - 00:33:19ضَ

لواقعة رتب الحكم فيها على وصف او حكمة حكمان. احدهما نفس الحكم المرتب على الوصف الذي هو حكم التكليف. وثانيهما سببية ذلك الوصل. فيقال يجب الحد للزنا. يجب الحد للزنا. وتحرم الخمر - 00:33:39ضَ

للاسكان فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للاسكار. او لا؟ يضاف عند الجميع يضاف. لكن تفسير هذه الاظافة هو والذي يقع فيه نزاع بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة والجماعة. لان الزنا سبب لوجوب الحد والاسكار سبب لتحريم الخمر وفي التشنيف - 00:33:59ضَ

ومعنى كون السبب حكما تعلق الحكم به. هذا المراد به هنا كون السبب حكما تعلق الحكم به وهو الذي عناه لعلقة تعلق الحكم به بمعنى ان الرابط بينهما هو وجود الحكم عند هذا السبب فحسب. واما ثم معنى اخر - 00:34:19ضَ

فليس ثم معنى اخر البتة. ولا شك ان الاسباب معرفات وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر فالاضافة اليه واضحة مع انها جاءت من جهة الشارع - 00:34:39ضَ

قالوا واذا اطلق على السبب انه موجب للحكم فليس معناه انه يوجبه لذاته وصفة نفسه والا كان موجبا له قبل ورود الشرع وانما معناه انه معرف للحكم لا غير. والحكم يحصل عند السبب لا به. والسبب غير فاعل بنفسه. بل معرف لشيء - 00:34:56ضَ

وعلامة عليه هذا مذهب الاشاعرة. ونحن نقول الحق الذي عليه اهل السنة والجماعة انه لا يوجب الحكم بنفسه هذا واضح لا يوجب الحكم بنفسه. لان الذي ان الحكم الا لله كما مر معنا. كذلك خطاب الله قلنا احترازا عن خطاب غيره والسبب حكم - 00:35:19ضَ

اليس كذلك؟ حينئذ نقول السبب لا يوجب بذاته والا اثبتنا من هو مشرع مع مع الله تعالى وهذا باطل. اذا الحق وانه لا الحكم بنفسه ولا هو مجرد معرف وامارة بالحكم فقط. وليس ثم بينهما ارتباط لا. نقول بل هو معنى - 00:35:39ضَ

في الفعل ونحوه او امر لازم له رعاه الشرع في اثبات الحكم على وفقه. اذا السبب مع المسبب ليس ثم علامة فحسب قل لا بينهما ارتباط وهو ان في السبب معنى رعاه الشارع - 00:35:59ضَ

فاوجب الحكم لهذا السببين. هذا هذا معتقد اهل السنة والجماعة. واما انه علامة فقط ولا علاقة بينهما البتة. قل لا ليس الامر كذلك. ولذلك يقولون وجب وجب الحكم عند السبب لا به. وجب الحكم عند السبب لا لا به. ولذلك يعبروا حتى في - 00:36:19ضَ

الفقهي النووي وغيره يقول انتقض الوضوء عند النوم لا به ها منه حكم واحد انتقض انتقض الوضوء عند النوم لا به. لا به. يعني النوم ليس سببا لا تأثير له. لكن عند - 00:36:39ضَ

النوم مؤثر. فيه معنى رعاه الشارع كذلك حين نذكر له تأثير اوله او ليس له تأثير له تأثير. هل هذا التأثير مستقل عن البارئ جل وعلا؟ كقول المعتزلة؟ الجواب لا - 00:36:57ضَ

اذا على هذا التفصيل وهو الوسط بين المذهبين اذا نقول الحق انه لا يوجب الحكم بنفسه ولا هو مجرد معرف وامارة للحكم بل هو معنى في الفعل ونحوه او امر لازم له رعاه الشرع في اثبات الحكم على على وفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين - 00:37:12ضَ

فالناس في الاسباب لهم ثلاث طرق. الناس في الاسباب لهم ثلاث طرق ابطالها بالكلية الاشاعرة واثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضة بمثلها او اقوى منها. كما يقول طبائعية والمنجمون الدورية. واليه مذهب المعتزلة. لعله اذا قيل سبب لذاته - 00:37:35ضَ

على انه حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يتخلف المسببة. لا يتخلف المسببة. حينئذ اذا كانت النار محرقة اذ لا يمكن ان تكون النار غير محرقة في في وقت دون وقت. محال. ولذلك ينكرون ماذا؟ ها؟ المعجزات. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم - 00:38:05ضَ

ماذا تقولون؟ قال لا. نار محرقة قال هنا والثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة اثباتها اسبابا وجوازا اه ما معنى اثبات واسبابا يعني لها لها تأثير معنى رعاه الشارع. وجوازا بمعنى انه قد يتخلف المسبب عن عن السبب. صحيح ام لا؟ هل يتخلف المسبب عن السبب - 00:38:25ضَ

نعم قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. لماذا لانتفاء ارادة البار جل وعلا الانتفاع ارادة الباري جل وعلا. حينئذ السبب فيه معنى. هذا المعنى يقتضي بارادة الله تعالى ان يترتب عليه - 00:38:51ضَ

المسبب لكن يوجد المعنى ولا يوجد المسبب لماذا؟ ما اراده الله تعالى. انتفاء المشيئة. واذا كان كذلك لا اشكال. وهذا هو الوسط في ولذلك قال اثباتها اسبابا وجوازا بل وقوع سلب سببيتها عنها اذا شاء الله - 00:39:10ضَ

ودفعها بامور اخرى نظيرها او اقوى منها. مع بقاء مقتضى السببية فيها. المعنى باق المعنى باق كما هو لكن ما اراد الله تعالى ان يترتب عليه المسبب. يفعل ما يشاء - 00:39:29ضَ

فما تصرف كثير من اسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار يعني انعقد سبب سبب الشرع لكن لا يؤثر. المعنى فيه موجود لكن لسبب اخر اقوى. حينئذ انتفى المقتضى. المقتضي موجود وهو السبب لكن - 00:39:45ضَ

مقتضاه الذي هو المسبب هذا انتفى لسبب اخر. عارضه شيء اخر. وتصرف كثير من اسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك الله. كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد باسباب احدثها منعت حصوله - 00:40:04ضَ

وهو يشاهد السبب حتى كأنه اخذ باليد. يعني سبب الشر قائم وكأنه يراه. لكن ما ترتب عليه المسبب لقيام اسباب اخرى منعت من اقتضاء ما يترتب عليه. وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد باسباب احدثها - 00:40:23ضَ

منعت حصولهم ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه. والله المستعان وعليه التكلان. قال والمعبر عنه هنا بسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة والسبب العلة المترادفان عند جمهور الاصوليين الجمهور - 00:40:43ضَ

الاصوليون لذلك قال في التشنيف الحكم على الوصف بكونه سببا وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته. لا نحكم على الشيء بكونه سببا الا اذا علمنا ماذا؟ العلة. كون هذا الحكم مرتب على هذا على وجه العلية. وثم قول اخر بان - 00:41:03ضَ

ان ثم فرقا بين بين النوعين سيأتي بحثه في القياس اذا والسبب الذي اضيف الحكم له. يعني اسند الحكم له يعني اليه. الى هذا الوصف. الظمير في قوله له يعود الى الى - 00:41:23ضَ

الذي هو الوصف لماذا؟ اضيف اليه لعلقة يعني لتعلقه به من جهة ماذا؟ كونه مؤثرا بذاته لا من جهة كونه معرفا وعلامة فحسبه فحصل الحكم عند السبب لا به. هذا الذي جرى عليه الناظم كصاحب الاصلي بناء على مذهب الاشاعرة. وفي الاصل قال والسبب - 00:41:39ضَ

ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم او غيره. الصوت حذف او غيره احتفاء بماذا؟ بالمذهب الاكثر. قال ما دام الاشاعرة اكثر على على هذا المذهب وخالف الغزالي وتبعه بعضه. اذا لا عبرة بالاقل ناد لا حكمه - 00:42:04ضَ

له القليل لا حكم له ورجع الى الى الاكثر. والمشهور عند الاصوليين تعريف سبب بانه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم فيه العدم لذاته. ويوجد ما الحكم عنده عنده لا بهم. وهذا ذكره القرافي - 00:42:24ضَ

واكثر وصوليين على هذا الحد على هذا الحاجين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته. كم قيد ثلاثة ثلاثة قيود. الاول ما يلزم من وجوده الوجود. بمعنى انه اذا وجد المعنى يترتب عليه - 00:42:42ضَ

وهذا احتراز من الشرط لانه لا يلزم من وجوده الوجود شرط لا يلزم من وجوده الوجود. يتوضأ ولا تجب عليه صلاة الظهر او لا لكن اذا زالت الشمس وجب وجب صلاة الظهر اذا يلزم من وجودة الوجود هذا السبب شرط لا يلزم من وجوده الوجوب يوجد الشرط ولا يوجد - 00:43:06ضَ

مشروط اذا قول ما يلزم من وجود ماء اي وصف وصف يلزم من وجود هذا الوصف الوجود يعني ما يترتب عليه هو المسبب الاول احترازه من الشرطي لانه لا يلزم من وجودة الوجود. والثاني الذي هو ماذا؟ ومن عدمه - 00:43:33ضَ

العدم اذا عدم زوال الشمس يجب الصلاة الظهر لا تجب قطعا اذا من عدمه العدم يعني ويلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع لان المانع يلزم من وجوده العدم. صحيح؟ اذا وجد الحيض عدمت الصلاة والصوم. اذ يلزم - 00:43:53ضَ

من وجوده العذاب قال والثاني احتراز من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني اذا وجد عدم. طيب اذا اذا لم يوجد ها لا عدم ولا وجود. اذا لم يوجد لا عدم ولا ولا وجود. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط - 00:44:17ضَ

يعني قد يوجد السبب لكن معلوم ان كل حكم شرعي لابد من سبب وشرط وانتفاء ايمانه كله سبب كل حكم شرعي كل عبادة لابد فيها من سبب وشرط وانتفاء مانع قد يوجد السبب - 00:44:44ضَ

ولا يتحقق الشرط حينئذ السبب هل يترتب عليه المسبب لا يترتب هل هو لفقد السبب او لفقدان الشرط لفقدان الشارطين اذا لم يترتب عليه المسبب لا لذات السبب. وانما لامر اخر وهو اما فقد الشرط او قيام ماله - 00:45:04ضَ

او قيام مانع. فمثلا قد تزول الشمس وجب صلاة الظهر. اليس كذلك؟ امرأة حائض زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ما وجبت لماذا لوجود المانع لوجود المانع وجد ملك النصاب واحال الحول وجد ملك النصاب وحال الحول لكن - 00:45:25ضَ

على القول بان الدين مانع وعنده دين ولد المسبب الحكم الشرعي؟ الجواب لا. اذا قد يتحقق السبب لكن لا يترتب عليه المسبب اما لفقدان شرط واما لوجود مانع. فحينئذ هذا لا يؤثر في السبب لا يؤثر في السبب في كونه سببا. بمعنى ان - 00:45:50ضَ

سبب باق على سببيته. ولكن منع من تأثيره ماذا؟ قيام المانع او عدم الشرط والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع. كالنصاب قبل تمام الحول وجد النصاب - 00:46:10ضَ

كما تم الحول وجبت الزكاة ما وجبت الزكاة؟ لماذا لم تجب الزكاة معنا مع ان السبب متحقق او النصاب ملك النصاب. نقول لفقدان الشرط لان الزكاة لابد من سبب ولابد من شرط - 00:46:29ضَ

ولابد من انتفاء المانع. ان تحقق الشرط وورد السبب وانتفى المانع وجب الحكم. واما اذا وجد السبب ولم يتحقق وانتفى المانع لا يوجد الحكم او وجد السبب وتحقق الشرط ووجد المانع لا يوجد الحكم اذا لابد من اجتماع هذه الامور - 00:46:46ضَ

ثلاثة قيام السبب مع وجود المانع هل ينفي عن السبب كونه سببا هل ينفي؟ لا ينفي وجود السبب مع فقدان الشرط وعدم ترتب الحكم هل يلزم من ذلك انتفاء السببية عن السبب؟ الجواب لا. هذا الذي عناه بقوله لا - 00:47:06ضَ

كالنصاب قبل تمام الحول او مع وجود الدين فانه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لشيء اخر خارج عنه لامر خارج عنه وهو انتفاء شرطي ووجود المانع اذا تحقق شرط واذا وجد السبب وتحقق الشرط - 00:47:27ضَ

المانع والتقييد بذلك بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب معه وجدان السبب لفقد شرط او مانع. حينئذ يبقى السبب سببا. ونسميه سببا. قل قام السبب لكن لم - 00:47:47ضَ

ترتب عليه المسبب هو وجوب صلاة الظهر لفقدان شرط او وجود مانع كالنصاب قبل الحول كما تقدم ومن فيه سبب الارث ولكنه قاتل وجد السبب لكن وجد مانع والقتل من الموانع او رقيق او نحو ذلك - 00:48:07ضَ

وعلى ما لو ورد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب اخر يعني قد يوجد الحكم الشرعي الحكم الشرعي قد يترتب على سبب واحد وقد يترتب على سببين فاكثر. اليس كذلك؟ كالقتل مثلا. القتل له اسباب منها القصاص ومنها الردة. قد - 00:48:27ضَ

يوجد المسبب وهو القصاص دون الردة. مع كون الردة سبب في في القاتلين. حينئذ هل يلزم من ذلك الطعن في كونه سببا؟ الجواب لا. اذا الحكم المرتب على سببين فاكثر ووجد عند وجود احد الاسباب لا يلزم رفع السببية عنه - 00:48:50ضَ

عن الاخر وعلى ما لو ولد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب اخر كالردة المقتضية للقتل اذا فقدت ووجد قتل يوجب قصاص او زنا مثلا محصن فتخلف فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما كما تقدم ما يلزم - 00:49:10ضَ

من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. هكذا التعريف المشهور عند عند الاصوليين. قال الامدي السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي. السبب عبارة عن وصف - 00:49:32ضَ

وجميع الاحكام الشرعية الوضعية هي اوصاف وكذلك جميع الاحكام الشرعية التكليفية هي هي اوصاف. فالايجاب وصف والندب وصف وهكذا السبب والشرط والمانع هي اوصافهم. ظاهر يعني لا خفي منضبط يعني لا متفاوت. دل الدليل الشرعي على كونه دل الدليل الشرعي على اعتبار - 00:49:52ضَ

على على اعتباره بمعنى انه حكم الشرع. فكل حكم تكليفي لا يثبت عن طريق الشرع فهو فهو باطل. وكل حكم من شرع وظعي لا يثبت عن جهة الشرع فهو فهو باطل. لماذا؟ لان كلا منهما هو حكم شرعي. ومعلوم ان ان - 00:50:17ضَ

الشرعية انما هي متلقاة عن عن الشرع. ولذلك لا يثبت بل لا يصح ان يثبت وصف يعتبر ناقضا وضوء الا بدليل شرعه او لا الا بدليل الشرع لماذا؟ لكون النواقض احكام وضعية. وهذه الاحكام وضعية انما تتلقى من جهته الشرعية. دل الدليل - 00:50:37ضَ

على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان او غير طرد. طرد او غير طرد. طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة. اراد بالطرد هنا ماذا اراد به ما لم تعلم مناسبته - 00:51:00ضَ

يعني زوال الشمس مع وجوب صلاة الظهر. هل يدرك العقل هو قطعا فيه مناسبة؟ فيه معنى لاحظه الشارع او اعتبره الشارع. حينئذ يقول عدم علمنا بهذا المعنى لا ينفي ان يكون في نفس الامر كذلك. لكن باعتبارنا نحن - 00:51:19ضَ

نقسم الاحكام الشرعية باعتبار الاسباب لقسمين ما تدرك علة مناسبته وما لا تدرك. وهذا التقسيم لا اشكال فيه. لكن لا يلزم منه ماذا ان في ما لا يدرك مناسبته ان يكون لمناسبة لا. وانما باعتبارنا نحن لو قيل لكل مكلم ما مناسبة الزوال - 00:51:39ضَ

صلاة الظهر قال الله اعلم لا ندري لماذا؟ لانه اوجب صلاة الظهر عند الزوال او للزوال ولم يخبرنا لماذا فامنا بالاول ووكلنا الثاني اليه جل وعلا. فحينئذ نقسم الاسباب الى هذين النوعين. فنقول سبب طرد وسبب غير - 00:51:59ضَ

فردي. طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة او غير طرد كالشدة المطربة. سواء اضطرد الحكم معه او لم يطرق. شد في خمر فحرم الخمر للاسكار. العقل يدرك عندنا الاسكار هذا يترتب عليه مفاسد في المفاسد العقلي في المال الى اخره. حينئذ ادرك العقل سبب تحريم الخمر. فقوله وصف احتراز من - 00:52:19ضَ

هكذا قال الطوفي فانها لا تكون اسبابا. بل لابد من ان تكون اوصافا. وقوله ظاهر احتراز من الوصف الخفي. لا يجعل مناط لسببية فانه لا يصلح ان يكون معرفا فلا يكون سببا. وقوله منضبط احتراز مما لا ينضبط فانه لا يتحقق وجوده حتى - 00:52:45ضَ

يترتب الحكم عليه بمعنى الانظباط ماذا؟ الذي يوجد تارة ولا يوجد تارة اخرى هل يعلق الحكم عليه؟ الجواب لا. ولذلك جعل اهل العلم مناط القصر في السفر مثلا او احكام ترخص السفر - 00:53:07ضَ

انيطت بماذا اه بالمشقة مشقة لا تنضبط قد يسافر زيد ويكون فيه مشقة. معه عمرو قد لا يكون عنده مشقة. ثم المشقة تكون عالية تكون متوسطة تكون دنيئة. ما تنضبط - 00:53:23ضَ

كيف نضبط الحكم؟ لكن السفر منضبط. حينئذ تعلق الاحكام التي هي رخص السفر بالسفر ذاته. لا بالمشقة ماذا؟ لكون السفر منضبطا يدركه الكل. اما اما المشقة فهذه لا لا تنضبط - 00:53:40ضَ

وقول منضبط احتراز مما لا ينضبط فانه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه. وقد يمثل الخفي وغير انضبطي جميعا بخروج الحدث حال النوم هذا منضبط او غير منضبط هذا غير منضبط يعني هل خرج منه شيء ام لا؟ لكن نجعله منوطا بماذا؟ بمجرد النوم - 00:53:57ضَ

بمجرد النوم لكن لو قيل له انت اذا نمت حينئذ يحتمل انك احدثته خرج منك ريح تدري او لا تدري؟ قال لا ادري ينام وقد يجعل احد عنده الى اخره يقول لا يدري. اليس كذلك؟ لكن نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بالنوم. لانه يعلم انه نام. لكن لا يعلم انه احدث اثناء النوم - 00:54:21ضَ

اذا ما الذي ينضبط والنوم دون ما قد يقع في في النوم ولذلك قيل النوم مظنة الحدث لا حدث كذلك النوم مظنة الحدث لا حدث لماذا لا حدث يعني لذاته. وانما مظنة للحدث الذي هو خروج الريح. الى اخر ما يذكر فيه - 00:54:41ضَ

كتب الفقه. وبحقيقة المشقة في السفر وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما. النوم منضبط. يعلم انه نام والسفر كذلك منضبط. واما خروج الحدث اثناء النوم وكذلك المشقة هذي غير غير منضبطة. وقوله سواء كان طرديا اي غير منافق - 00:55:03ضَ

عقلا او غير طردي اي مناسبا عقلا كالشدة المطربة. فانها تناسب تحريم الخمر بخلاف الزوال ونحوه لا يدرك العقل المناسبة. نحن لا نقول انه لا يناسب هكذا الحنابلة الاصل فيهم ان يكونوا اتباع الامام احمد رحمه الله تعالى لكن في شروحاتهم يسيرون على طريق طريقة الاشاعرة. حينئذ - 00:55:24ضَ

الطوفي والمرداوي والفتوح الى اخره. شرحوا هذه التعاريف على طريقة الاشاعرة. ولذلك جميعا نصوا على ان الحكم يوجد عند سببي لا لا به. لا نقول بأنه غير مناسب لا نقول هو مناسب. لكن لا ندرك المناسبة - 00:55:47ضَ

كون اجابة صلاة الظهر عند الزوال او للزوال نقول مناسب قطعا لا قبله ولا بعده. لكن هل ادركنا المناسبة؟ لا هذا الذي نعنيه بهذا التقسيم الموافق الفلسطينيين بكل ما ما يذكرونه. قال هنا - 00:56:02ضَ

فانها تناسب تحريم الخامن بخلاف الزوال ونحوه فانه لا يناسب عقلا. لا يناسب عقلا هكذا الصواب هذا قل ليس بصواب. كيف لا يناسب عقله؟ ما دام ان الشرع ربط الحكم به قطعا انه مناسب - 00:56:16ضَ

معي او لا هم يقولون لا يناسب عقله. كيف لا يناسب عقلا؟ وقد جاء به الشرع؟ هل العقل ينافي ما جاء بالشرع؟ لا العقل مع الشرع سواء على جهة الاجمال وعلى جهة التوصيل. حينئذ كل ما جاء به الشرع ادركنا الحقيقة او لا ادركنا المعنى او لا. ادركنا المناسبة او لا مناسب عقل - 00:56:32ضَ

وجب ان نقول مناسب عقلا. والا صار قدحا. حينئذ نقول كوننا لا ندرك المناسبة. هذا لا ينفي ان يكون مناسبا. عقل هذا التعريف او هذا التعبير فيه شيء من من سوء الادب - 00:56:54ضَ

قال فانه لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده وانما ثبت ذلك شرعا ولولاه ما ثبت ولولاه ما ما ثبت وهذا كذلك على طريقة الاشاعرة وقوله طرد الحكم او لم يطارد اشارة الى ان السبب الشرعي يجوز تخصيصهم. السبب شرعه اذا قيل بانه مرادف للعلة - 00:57:07ضَ

حينئذ يأتينا بحث في في العلة هل يجوز تخصيص العلة ام لا قولا؟ قولان للاصول. منهم من اجاز ومنهم من منع قال اشارة الى ان السبب الشرعي يجوز تخصيصه وهو المسمى تخصيص العلة. بناء على الترادف بين السبب والعلة. اذ لا معنى لتخصيص - 00:57:27ضَ

الا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض وهو عدم الاضطراب وهذا يأتي تفصيله فيه بمحله او وجود العلة ماذا في قصاص او عدم عدم قصاص الاب بابنه. قال عصر ماذا؟ عصر قصاص - 00:57:48ضَ

حينئذ نقول ان انتفع الحكم المرتب على العلة وهي علة اليس كذلك؟ هي علة لو لو قتل زيدا من الناس عموما ولم يكن حينئذ نقول لابد من القصاص بشرطه لكن لو قتل الاب ابنه قالوا للابوة حينئذ يعتبر تخصيصا للعلة بمعنى انها مضطردة - 00:58:09ضَ

في غير هذه الصورة واما هذه الصورة فهي مستثناة من جهة من جهة الشرع ويأتي بصوة في في محلين وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب وما في النظم كالاصل مبين لمفهومه. فرق مبين لخاصيته - 00:58:29ضَ

هذا التعريف الذي ذكره هنا للعامدي مبين لمفهوم السبب. وما في النظم كالاصل مبين لخاصيته. قال شوكاني والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم ان يستلزم وجوده وجوده. وبيانه ان الله سبحانه في الزاني مثلا حكمين - 00:58:46ضَ

ان لله سبحانه في الزاني مثلا حكمي. احدهما تكليفي وهو وجوب الحد عليه. والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجود الحد لان الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته. بل بجعل شرعه. لكن لمعنى فيه لابد من هذا تقديري - 00:59:06ضَ

انما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا لان الاسباب انما وضعت معرفات للاحكام لسهولة اطلاع المكلفين على احكام الوقائع المتعين عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي فيجب ان تكون تلك الاسباب ظاهرة منضبطة حتى - 00:59:26ضَ

ليحصل الغرض المذكور. يعني السبب لا يمكن الا يكون منضبطا يعني متفاوتا. والا ما حصل تعليق الاحكام به ثم هذا السبب لا يكون خفيا. بل لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون ظاهرا كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر غروب الشمس. كذلك رؤية الهلال هذا مما - 00:59:46ضَ

يشترك فيه العام والخاص. والسبب لا يكون ماذا؟ لا يكون خفيا. يدركه بعض الناس دون دون بعض ثم السبب ينقسم الى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة تكرر يتكرر كل يوم. ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة. تكرر بتكرره - 01:00:06ضَ

والى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الادلة الدالة على وجودهم. وجود وجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا حينئذ هو مستطيع مكلف مستطيع وجب عليه الحج. جاء العام التالي وهو مكلف مستطيع - 01:00:31ضَ

هل يجب عليه ها؟ هل يجب عليه الحج؟ لا يجبه. اذا وجد السبب ولم يوجد المسبب. اذا السبب قد يتكرر ما يترتب عليه وقد لا يتكرر وقسم ابن الحاجب السبب الى وقت - 01:00:54ضَ

كالزوال فانه معرف لوقت الظهر والى معنوي. يعني من الاسباب ما يعود الى الى الوقت. الزمن تغرب الشمس والهلال الى اخره. ومنه ما هو معنوي كالاسكار فانه معرف لتحريم الخمر. والملك فانه جعل - 01:01:11ضَ

سببا لاباحات الانتفاع. وعليه نقول السبب قسمان احدهما وقتي يعني نسبة الى الى الوقت وهذا متعلق بالحج ورمضان والصلوات الخمس. وكذلك العدد بالنسبة للمرأة والاخر معنوي وهو ما عدا ما عدا ذلك - 01:01:31ضَ

قال والوقت وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة. فالزوال زوال الشمس فانه يعرف او يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة. فزوال الشمس يعرف به وقت الوجوب من غير ان يستلزم - 01:01:49ضَ

حكمة باعثة على على الفعل. هو فيه حكمة لكن لا نعلمها. والمعنوي ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي شرعي كالاسكار فانه امر معنوي جعل علة للتحريم اي تحريم كل مسكر والملك كذلك فانه جعل سببا لاباحة - 01:02:09ضَ

انتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات. فانها جعلت سببا لوجوب القصاص او الدية ونحو ذلك. اذا منهم ما يعود ويرجع الى الوقت ومنه ما لا يرجع الى الى الوقت فيكون معنويا. قال الامدي وهو منقسم الى ما لا يستلزم في - 01:02:29ضَ

تأليفي للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمظان امارة على وجوب صوم رمظان. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله - 01:02:49ضَ

الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ونحوه. والى ما ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم مسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليهم. فان تحريم - 01:03:12ضَ

الخمر معروف بالنص او الاجماع لا بالشدة المطربة يعني الشدة المطربة المثال ليس للخمر ذاتها وانما لما قيس الخمل. لان العلة هناك مدركة بماذا؟ بالنص او الاجماع. ولانها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة - 01:03:32ضَ

بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم في الاصل وذلك دور ممتنع. وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه السببية بل حكم الشرع عليه بالسببية. وهو كذلك لان جعل السبب سببا هو من جهة - 01:03:52ضَ

شرع لا من جهة ذاته فلو لم يرد الشرع بكون الشيء سببا لما جعل لما جعل ودل على ان الشارع هو الاصل في مثل هذه المسائل كلها قالوا والسعير السبب من الوضع اللغوي الى تصرف الشرع لمعانيه يعني يطلق السبب عند الفقهاء على اربعة - 01:04:12ضَ

معاني على اربعة معاني يستعمل السبب بالمعنى الوصولي وله استعمالات اخرى عند عند الفقهاء او المشهور ذكره في هذه في هذا المقام ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على امور احدها ما يقابل - 01:04:34ضَ

المباشرة ما يقابل المباشرة يعني الذي باشر الفعل نفسه قالوا كحفر البئر مع التردية فيها. فاذا حفر شخص بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلك. فالاول هو الحافر سبب الى هلاكه. والثاني وهو الدافع مباشر له. فاطلق الفقهاء السبب على ما يقابل - 01:04:49ضَ

المباشرة فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة. حفر البئر فتركه او حفر حفرة. جاء اخر فدفع فيها فقتل مات من الذي يضمن الذي حفر ام الذي باشر الدفع الذي باشر الدفع - 01:05:16ضَ

صحيح ام لا؟ ولذلك قيل اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة. غلبته حينئذ اطلق السبب على ما يقابل المبادرة ليس المباشرة على ما ما يقابلها. الذي باشر حفر البئر زيد. لكنه ما دفع احدا فيها وتركها. حينئذ - 01:05:37ضَ

اذا جاء اخر غير الحافر فدفع انسان فيها فهلك عينين الذي يضمن هو الدافع هو هو الدافع. كحفر البئر مع فيها فاذا حفر شخص بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلكه. فالاول وهو الحافظ سبب الى هلاك - 01:05:59ضَ

قطعا لانه حفر والثاني وهو الدافع مباشر له واطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. يعني على الحاكم سمي ماذا؟ سمي سببا. فقالوا اذا لكن الظمان ليس عليه ضمان على المباشر - 01:06:21ضَ

فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب الذي هو الحاكم. ومن امثلته لو القاه من شاهق فتلقاه اخر سيف فقده يعني ذبحه والضمان على المتلقي بالسيف - 01:06:39ضَ

رماهم من السطح فلقاه هو الاخر بالسيف على من الظمان على الملقي او على صاحب السيف على صاحب السهم. مع كونه ذاك متسبب هو السبب في الاصل. وهذا مباشر. حينئذ غلبت المباشرة على - 01:07:00ضَ

على المتسبب ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فاكله الضمان على من على متسبب هذا الاصلع ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعهم. فالضمان على الموقي. لانه لا يمكن ان ان يضمن الحوت هنا. لا يمكن ضمه - 01:07:17ضَ

قبول الحوت للضمان. لولا ذلك لكان الضمان عليه لانه المباشر هو الاصل. هذا لا فرق بين الحوت وبين صاحب السيف العصر لا فرق لكن هذا مكلف عاقل وهذا غير غير مكلف غير عاقل. لا يشترط التكليف هنا لانه حكم وضعي - 01:07:40ضَ

لولا ذلك لكان الضمان عليه لانه مباشر. وكذا لو فتح قفصا عن طائر بحيث لو ترك طار فاخذه انسان من القفص في يده ثم اطلقه كان الضمان على هذا فتح قفص كان بامكانه يخرج لكنه ما خرج. جاء اخر - 01:08:00ضَ

فاخذه فطار على من الذي فتح والذي اخرج الذي اخرج هكذا مسائل متعددة لانه هو المباشر لتفويته قالوا ولو حل وعاء ماء مائ بحيث لو ترك سالا فجاء اخر فدفعه فدفقه يعني سكبه فالضمان عليه لانه - 01:08:20ضَ

مباشر وكذلك ما اشبه هذه الصور. اذا المتسبب والمباشر المتسبب والمباشر. اطلق هنا على ما يقابل مباشرة والاصل الضمان على من؟ على المباشر. اذا كان مكلفا اذا كان عاقلا. اذا كان عاقلا وان لم يكن رجعنا الى - 01:08:43ضَ

الى المتسبب. الثاني من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعا علة العلة يعني سبب السبب في الرمي سمي سببا للقاتلين وهو اعني الرمي علة الاصابة والاصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل والرمي هو علة علة القتل وقد سموه ماذا؟ سببا لهم. يعني - 01:09:04ضَ

رماه حينئذ اصيب مات. مات بسبب ماذا الاصابة كذلك؟ وسبب الاصابة الرمي. اذا الرمي علة العلة. العلة هي الاصابة والرمي هو علة العلة. يعني سبب السبب. سبب الثالث من المعاني التي تعير لها لفظ السبب العلة بدون شرطها - 01:09:29ضَ

يعني السبب بدون بدون شرط لكني صعب بدون حولان الحول يسمى سببا كما مرة. هنا لذاته بمعنى انه قد يوجد السبب ويفقد شرط يسمى سبب يسمى سبب اذا لا اشكال فيه هذا على على الاصل - 01:09:52ضَ

كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة. كما تقدم لتسمية علة. الرابع من المعاني المذكورة. العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضين السبب والشرط وانتفاء المانع بوجود الاهل والمحل يسمى ماذا؟ يسمى سببا. قلنا كل حكم شرعي لابد من ماذا؟ سبب وشرط - 01:10:08ضَ

وانتفاء المانع. اذا تحققت سمي سببا الذي هو العلة المركبة علة مركبة مع زيادة المحل والاهلي العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل يسمى سببا - 01:10:37ضَ

قالوا ولا شك ان العلل العقلية موجبة لوجود معلولها. اما فرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية. العلل العقلية لا يتخلف معلولها والعلل الشرعية بخلاف ذلك. هذا الفرق بينهما. علل العقلية لا يتخلف معلولها. واما الشرعية فلا قد يتخلف معلومها. ولا شك ان العلل العقلية - 01:10:56ضَ

موجبة لوجود معلولها كما عرف ابن كسل للكسار وسائل الافعال مع الانفعالات بخلاف الاسباب فانه لا يلزم من وجودها مسبباتها قال في التحبير سمي سببا ايضا استعارة لانه لم يتخلف عنه في حال من الاحوال - 01:11:20ضَ

للانكسار. يعني العلة المجموعة المركب سمي سمي سببا لماذا تشبيها له بالعلم العقلية. علان عقلي هذا الاصل فيه. وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا. لان عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشاذ - 01:11:40ضَ

لها امارة على الحكم به بدليل وجودها دونهم كالاسكار قبل التحريم. ولو كان الاسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف في حاله كالكسر للانكسار في العقلية. عقلية هذا قبل الشرع وبعد الشرع. واما الاسكار تحريم بالنسبة للاسكار - 01:11:57ضَ

قبل الشرع منتف او موجود كذلك لكنه لا يمنع ان يكون قبيحا على من مر معنا في الحسن والتقبيح كالكسر الانكسار بالعقلية فاشبهت لذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. هكذا يعبر عنده لا لا به. فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته والا لوجب قبل - 01:12:17ضَ

قبل الشرع. اذا والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. هذا التعريف صالح ان يكون تعريفا على اه طريقة اهل السنة والجماعة في باب الاسباب. لكن تفسر العلامة هو علامة القطع لا اشكال فيه. لكن هل بينهما ارتباط او لا - 01:12:39ضَ

عندنا شاعر الا ارتباط بينهما. ليس في السبب الوصف معنى اقتضى الشارع ان يجعل هذا الحكم مناسبا لهذا المعنى حينئذ نقول لعلقة اي لعلاقة بين الحكم وبين الوصف من جهة التعريف له وثم معنى قائم بهذا الوصف - 01:13:02ضَ

على طريقة اهل السنة والجماعة. والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبط عرف ما يغاير يأتينا غدا ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:22ضَ