شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 37

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب. والشرط يأتي حيث حكمه وجب. شرعنا فيما يتعلق به او - 00:00:24ضَ

الشرع الناظم فيما يتعلق بتعداد وشرح ما يتعلق بخطاب الوضع عرفنا انه خمسة انواع للمشهور الاسباب الاسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. مر معنا ما يتعلق به بسبب حيث قالوا السبب الذي اضيف الحكم له - 00:00:44ضَ

لعلقة من جهات التعريف له ثم شرع في حكم الوضع الثاني وهو المانع قال رحمه الله تعالى والمانع الوصف الوجود الظاهر المانع والمانع هذا مبتدأ قوله الوصف هذا خبر المبتدع المانع الوصف والمانع - 00:01:10ضَ

هذا المحدود والحد هو الوصف وما يتبعه. حينئذ يكون ماذا؟ يكون خبرا عن عن المبتدأ. يكون خبرا عن المبتدأ. والمانع لا شك انه اسم فاعل منع يمنع فهو مانع لان ما كان على زينتي فعل - 00:01:36ضَ

يأتي منه اسم الفاعل علاه على فاعل على على فعل مطلقا سواء كان متعديا او لازما. كذلك ضرب زيد عمرا فقط فهو فهو ظالم ضرب زيد عمرا فهو ضارب وجلس زيد - 00:01:59ضَ

فهو جالس اذا على وزني فاعل. اذا المانع اسم فاعل من المنع الاصل فيه انه من المصدر. والمشتق من مصدر قد يشتق مباشرة كالماضي وقد يشتق من المصدر لكن بواسطة. كالفعل - 00:02:18ضَ

المضارع لان الفعل المضارع يشتق من المصدر لكن ليس مباشرة وانما من جهة ما يزاد على الفعل الماضي. اذا المانع اسم فاعل من المنع وهو ما يمنع من حصول الشيء ما يمنع من حصول شيء يسمى - 00:02:37ضَ

مانعا سواء كان في المحسوسات او في المعقولات لان ما معنى من الاحكام انما هو من قبيل المعقول او لا الفقه وكذلك اصول الفقه هذا علم حينئذ نكون من باب المعقولات. فاذا كان كذلك فالمانع حينئذ يكون ماذا؟ يكون وصفا - 00:02:53ضَ

يكون وصف. ولذلك عرفوا بالوصف والوصف ليس بشيء ذاتي. وهو خلاف المقتضي. المقتضي الذي هو ومرادف لي للعلة وعلى القول بانه مرادف للسبب. اذا العلة والسبب والمقتضي بمعنى واحد. اليس كذلك؟ حينئذ نقول المقتضي على قول الاكثر - 00:03:13ضَ

المقتضي والسبب وكذلك العلة خلاف المقتضي المانع المقتضي يقتضي ماذا؟ عندنا مقتضي ومقتضى مقتضي يترتب عليه مقتضاه. سبب يترتب عليه مسببه. هذا العصر المانع خلاف المقتضي. لانه امنع المقتضى ولو وجد المقتضى - 00:03:36ضَ

والوصف المحكوم عليه بكونه مانعا لانه عبر بالوصف والمانع الوصف الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم الى قسمين يعني المانع على قسمين الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم الى الى قسمين. اما ان يكون مانع - 00:04:02ضَ

حكمي او مانع السبب ممانع الحكم او مانع السبب والمراد في هذا المقام الاول والمانع اراد به مانع الحكم. واما مانع السبب فلم يذكره هنا وانما يذكر فيه يذكر فيه في القياس ان شاء الله تعالى يأتينا. حينئذ سنذكره لكن على جهة الايجاز. حينئذ نقول المانع على قسمين اما ان يكون مانعا للحكم - 00:04:26ضَ

او مانعا لي للسبب مانع الحكم او مانع السبيب مانع الحكم او مانع السبب. والمراد بالمانع هنا عند الاطلاق هو مانع الحكم مانع الحكم فلا يرد ان منه مانع السبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسدا. يعني لا يرد على الناظم كاصله بانه عرف المانع. بانه الوصل - 00:04:51ضَ

بوجودي ظاهر منضبط. الوصف الوجود الظاهر منضبطا. حينئذ عرفه بهذا فلا يدخل فيه منع السبب. حينئذ يكون ماذا لا يكون جامعا لان بعض افراد المانع قد خرج. وهذا يعتبر فسادا في الحد. شرط الحد ان يكون جامعا مانعا وهذا ليس بجامعه - 00:05:18ضَ

حينئذ هل يعترض على المصلي بهذا؟ قل لا. لماذا؟ لانه اراد ان يعرف نوعا من نوعي المانع وهو مانع الحكم. واما مانع سبب فقصد عمدا فقصد عمدا انه لم يريده في هذا الموضع فلا يرد ان منه مانع السبب والتعريف لا يشمله - 00:05:38ضَ

تكون فاسدا وعرفنا ان المانع مبتدأ خبره قوله الوصف وعرفنا ان الوصف احترازا عن الذاتيات ذوات. عن الذوات. عن اذ لا يوصف بكونها سببا ولا مانعا ولا شرطا الوجود هذا بتخفيف الياء للوزن اصل جودي الوجودي هي نسبة وهي مشددة في في الاصل عن اذ خففه ليجد - 00:05:58ضَ

الوزن احترز به عن لعدم لان الوصفة قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا كانتفاء الشرط عدم الشرط هذا وصف لكنه عدم لا وجود اذا الوصف احترازا عن الذات. ذاتيات او الذوات الوجود احترازا عن العدم. ولا يكون حينئذ المال - 00:06:22ضَ

عدميا بل لابد ان يكون ماذا؟ وجوديا الوجود اخرج العدمي كانتفاء الشرط فخرج بالوجود عدم الشرط فاطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع هذا من باب المسامحة من باب لان بعض الفقهاء يطلقوا - 00:06:47ضَ

على عدم الشرط سميه ماذا؟ سميه مانعا. حينئذ يقول هذا من باب التسامح باب التوسع. فالاصل ان المانع لا يكون الا وجودية وعدم الشرط هذا عدم وما كان عدميا فلا يوصف بالمانع. قال المحلي - 00:07:05ضَ

واطلاق الوجود على الابوة التي هي امر اضافي صحيح عند الفقهاء عن الابوة هل هي شيء عدمي او لا؟ لا هي شيء وجودي. ويسمى عند الفقهاء بكونه وجوديا. وهذا مجرد الصلاح. هذه كلها مجرد - 00:07:22ضَ

سلاحات قال المحلي رحمه الله تعالى واطلاق الوجود على الابوة التي هي امر اضافي. الامر الاضافي يعنون به ماذا؟ الامر النسبي. الذي لا يعقل الا بمقابله. فاذا قيل ابن لا يتعاقل معنى الابن الا اذا تعقل معنى الاب. واذا قيل اب زيد اب لا يمكن ان يتصور معنى الاب الا اذا تصور معنا الابن وهكذا - 00:07:41ضَ

هذا كل منهما مرتبط على على الاخر. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اضافيا. فهي نسبة يتوقف تعاقلها على نسبة اخرى وذلك معنى الاضافة معنى الاضافة. اذا اطلاق الوجود على الابوة التي هي امر اضافي صحيح عند - 00:08:05ضَ

الفقهاء وغيرهم نظرا الى انها ليست عدم شيء ليست عدم عدم شيء وان كانت هي معنى من المعاني. وان قال المتكلمون الاضافيات امور اعتبارية لا وجودية. اعتبارية بمعنى ماذا؟ ان الذهن يعتبرها - 00:08:25ضَ

هل توصف بالوجود او لا؟ محل نزاع بين المتكلمين وغيرهم. لكن اراد ان يبين انه في هذا المقام الوجود غير الوجود فيما يأتي في اخر الكتاب حينئذ يكون الوجود هنا اعم من الوجود الاتي. بمعنى ان الامور الاعتبارية كالابوة هي توصف بكونها - 00:08:46ضَ

وجوديا في هذا المقام. اما في اخر الكتاب فسيأتي اصطلاح اخر. حينئذ نقول الامر الاعتباري في الاصل لا يسمى ماذا؟ لا موجوديا. الامر الاعتباري لا يسمى وجوديا. ما المراد بالامر الاعتباري هو الذي يعتبر في الذهن. بمعنى انك لا تدرك - 00:09:09ضَ

لابني الا اذا ادركت معنى الاب هذا ليس في الخارج انما هو فيه في الذهن. هل يسمى وجوديا عند المتكلمين لا يسمى وجوديا؟ لكن في هذا المقام سيأتي المثال بالابوة بانها مانعة - 00:09:29ضَ

من القصاص حينئذ لابد ان يكون المانع امرا وجوديا. فكيف عبرنا عن الامر الاضافي بكونه وجوديا؟ نقول الاعتبار هنا يوصف بكونه وجوديا. وقول المتكلمين بان الاعتبارية الامور الاعتبارية ليست وجودية. هذا اصطلاح خاص ليس هذا المقام. بمعنى - 00:09:43ضَ

ان للصلاح يختلف الوجود هنا يشمل الاعتبار الامور النسبية. واما الوجود في غير هذا الموضع فلا يدخل فيه الامور النسبية ولا ولا الاعتبارية. لان لا وجود لها في في الخارج. قوله - 00:10:03ضَ

قال المتكلمون اي فلا منافاة بينما ذكره هنا وبين تصحيحه في اخر الكتاب ان الامور الاعتبارية ليست وجودية لان ما هناك جرى على الصلاح المتكلمين وما هنا على اصلاح الفقهاء. اذا فرق بين الوجود عند المتكلمين - 00:10:18ضَ

والوجود عند الفقهاء. الامور الاعتبارية هي محل النزاع هل هي وجودية ام لا؟ عند الفقهاء وجودية. وهي داخلة في الحد هنا وصف الوجود اذا الابوة مثال سيأتي انه مثال صحيح مانع. هل هو وجود هو امر اعتباري عند المتكلمين لا يسمى وجوديا - 00:10:38ضَ

لكن عند الفقهاء يسمى وجودية ولا مشاحة في في الاصطلاح الوصف الظاهر. قال الوصف الوجودي الظاهر لا الخفي كما مر معنا ان الاوصاف التي تعلق بها الاحكام الشرعية كالسببية والمانعية والشرطية لابد ان تكون ماذا - 00:11:00ضَ

تكون ظاهرة لان الخفي كاسمه خفي. لا يعلق عليه الحكم الشرعي البتة. لانه مما يتفاوت فيه الناس. يكون خفيا على زيد دون دون عمله وهذا الامر لا يأتي به الشرع. لان هذه الاحكام الشرعية مما يستوي فيها الناس. فقد عرفنا علة وجود - 00:11:21ضَ

الاحكام الشرعية الوضعية انه الانقطاع الوحي ولبقاء ديمومة الشريعة حينئذ علقت هذه الاحكام من الايجاب ونحوه على هذه الاحكام الشرعية الوضعية. اذا الظاهر هذا احترازا عن عن الخفي كشفقة الاب هذه لا يعتبر مانعا لانها تختلف وهي امر وهي امر خفي يعني ليس بظاهر - 00:11:41ضَ

منضبطا يعني لا متفاوتا. فالمتفاوت كالمشقة هذي لا تصلح ان تكون ماذا مناطا للحكم لان ما لا ينضبط يكون متفاوتا. وما كان متفاوتا حينئذ لا يصلح ان يكون مناطا لحكم شرعي. لا متفاوت - 00:12:06ضَ

احسان الاب بالتربية. هذا مما يختلف فيه الناس عرف ما يغاير الحكم. عرفة يعني معرف لاننا عرفنا ان الاحكام الشرعية الوضعية هي وضع يعني امور شرعها الشارع للدلالة على احكام شرعية تكليفية. اليس كذلك؟ اذا كلها معرفات. سبب معرف - 00:12:24ضَ

فالسبب معرف والمانع كذلك معرف من جهة التعريف له كما مر لعلقة من جهة التعريف لها اذا ثم تعريف لكن عرفنا انه لمعنى فيه لمعنى فيه ليس المراد فقط معرف ومعرف بمعنى انه لا لا يكون ثمة مناسبة بينهم اقول لا ثمة مناسبة بينهما اذا - 00:12:51ضَ

نقول المانع معرف والشرط كذلك معرف كما ان دلوك الشمس معرف او جعل علامة على وجوب صلاة الظهر كذلك وجود الحيض دليل ومعرف على عدم وجوب الصلاة مطلقا او لا؟ اذا هو معرف هذا معرف وهذا هذا - 00:13:13ضَ

ما يغاير مغايرة مخالفة هذا الاصل فيه زيد غير عمرو يعني مخالف له. لكن المخالفة اعم من المناقضة مغايرة عم المخالفة اعم من المناقضة. لكن اراده هنا ماذا؟ المناقضة يعني يناقض الحكمة - 00:13:33ضَ

يعني نقيض الحكم نقيض الحكم وجوب الصلاة نقيضها عدم الوجوب. هكذا وجوب عدم الوجوب. اليس كذلك؟ النقيض دائما تأتي به كلمة لا اوعدها. على نفس الكلمة الوجودية هؤلاء وجود نقيضه - 00:13:58ضَ

لا وجود هكذا هذا قل عدم الوجود واللا وجود. الساكن واللا اللا ساكن. المتحرك واللا لا متحرك. هكذا نفس اللفظ تدخل عليه ماذا؟ حرف السلبي سواء كان فعلا او كان اسما وكان حرفا باعتبار الحرف عند النحات. حينئذ الوجوب لا وجوب او عدم الوجوب نقيض الحكم - 00:14:23ضَ

حكم اذا قول عرف يعني المانع معرف من المعرفات. عرف ماذا؟ ما يغاير ان يناقض المغايرة هنا بالمناقضة وليست المخالفة ما يناقض الحكم حكم ماذا بحكم السبب انه انما يرد على على سببه - 00:14:49ضَ

ما يناقض اي ما ما يناقض الحكم اي حكم السبب ونقيض الحكم رفعه ونقيض الحكم رفعه على الوجه الذي ذكرناه سابقا. مع قيد ذكره الناظم ليمتاز مانع الحكم عمانع السبب. قال مع بقاء حكمة السبب - 00:15:11ضَ

يعني السبب والمسبب وحكمة السبب سبب والمسبب الذي هو الحكم المرتب عليه ثم هذا الحكم لحكمة اليس كذلك؟ كل حكم عندما يكون لحكمة مع بقاء لحكمة السبب. فان انتفت حكمة السبب حينئذ صار مانع سبب - 00:15:32ضَ

مانع سببه فقوله مع بقاء حكمة السبب بمعنى ان المانع ان وجد رفع الحكم المرتب على على السبب مع بقاء حكمة السبب فان رفع كذلك حكمة السبب حينئذ صار ماذا؟ صار مانعا للسبب مانعا للسبب. وكل مانع للسبب مانع - 00:15:51ضَ

اذا قوله مع بقاء حكمة السبب المراد به الاحتراز عن مانع السبب. فالابوة هذا المثال مشهور عند الاصوليين الشوكاني كما سيأتي كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان. هذه الابوة مانعة للحكم الذي هو ماذا - 00:16:15ضَ

قصاص قصاص لا قصاص كذلك الابوة رفعت الحكم ما هو الحكم القصاص. ما هو السبب؟ القتل العمد عدوان. وجد السبب وجد المقتضي. ولم يترتب عليه المسبب وهو القصاص لماذا؟ لوجود المانع ما هو المانع؟ الابوة. وهو امر اعتباري لكنه وجود عند الفقهاء في هذا الموضع - 00:16:39ضَ

حينئذ يقول الابوة هذه مانع. رفعت ماذا؟ رفعت الحكم يعني نقيض الحكم وهو لا قصاص او عدم عدم القصاص. مع كون المقتضي السبب قائم وحكمة السبب كذلك قائمة وهي ماذا؟ ما الفائدة او ما الذي من اجله شرع القصاص - 00:17:08ضَ

ها حياء وحكمة السبب باقية او لا؟ باقية. حينئذ هذا مثال مشهور عند الاصوليين. كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدو فانها مانعة للحكم الذي هو القصاص منعته لحكمة - 00:17:31ضَ

وهي يعني كونه ابا كون الاب سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعدامه هكذا علله الاصوليون اكثر صنا على هذه العلة. الاب سبب في ايجاد الابن لولاه سبب يصح الاعتماد عليه لما كان الابن - 00:17:50ضَ

صحيح حينئذ كيف يكون الابن سببا في اعدام الاب الذي هو سبب في ايجاده. قالوا هذه حكمة لابد من من مراعاتها. حينئذ ارتفع الحكم وهو القصاص. وثبت نقيضه وعدمه عدم القصاص - 00:18:13ضَ

قالوا لحكمة وهي كون الاب سببا في ايجاده. فلا يكون الابن سببا في اعدامه. وهذه تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم عدم القصاص الذي ونقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياء - 00:18:32ضَ

كذلك حكمة من القصص ما هي ها ولكم بالقصاص حياة حياة عظيمة ولذلك جاء بي بالتنويه. اذا مع بقاء حكمة السبب وهي وهي الحياة وهي وهي الحياة. اذا هذا المثال صالح لما لما ذكر. وسمي مانع الحكم لان سببه مع بقاء حكمته لا - 00:18:49ضَ

تؤثر مانع الحكم. لماذا سمي مانع الحكم؟ لان السبب موجود والحكمة كذلك موجودة هل اثرت في وجود الحكم؟ الجواب لا السبب باق وحكمة السبب باقية لم تؤثر في ايجاد الحكم بل ارتفع ارتفع الحكم. ولذلك سمي ماذا؟ معني على الحكم. وفي العصر جمع - 00:19:20ضَ

قال المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. معرف نقيض الحكم. هنا قال ما يغاير. ولذلك فسرنا المغايرة بماذا؟ بالنقيض باعتبار الاصل. جمع الجوامع لانه قال المعرف نقيض الحكم - 00:19:46ضَ

نقيض الحكم. فخرج بقوله مع بقاء حكمة السبب مانع السبب. لكن صاحب الاصل لم يذكره مع بقاء حكمة السبب وانما ذكر ماذا؟ قال الوصل الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. زاد السيوطي ماذا؟ مع بقاء حكمة - 00:20:06ضَ

السبب يعني زيادة على على الاصل ومرة معنا ان السيوطي قد يصلح بعض الاشياء التي تنتقد على على جمع الجوامع. قال الزركشي والعراقي ولابد انه زاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب - 00:20:27ضَ

لابد ان يزاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب. فان الابوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهو كون الاب سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعدامه. وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيضه - 00:20:42ضَ

الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياء وهي الحياة كما مر والمراد بهذه الزيادة اخراج مانع السبب اخراج مانع السبب. لان مانع السبب يؤثر في السبب. فتنتفي الحكمة ان كان المانع يخل بحكمة السبب فهو مانع مانع السبب. وان كان يخل بالحكم باثبات نقيض الحكم - 00:21:03ضَ

لكن مع بقاء حكمة السبب فهو مانع مانع الحكم. هذا الفرق بين بين النوعين والمراد بهذه الزيادة اخراج مانع السبب. وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب. استلزم حكمة اخرى. منفصلة عن حكمة السبب - 00:21:32ضَ

لكنها تخل بها كالدين في الزكاة. دين فيه في الزكاة. اذا قلنا انه مانع من الوجوب على هذا القول فان حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله. يعني هذه حكمة ماذا - 00:21:49ضَ

اجابة الزكاة تجب الزكاة من اجل انه غني ثم مواساة الفقراء مواساة الفقراء. حينئذ اذا وجد الدين ماذا يصنع يحتاج ان يواسي نفسه كذلك ان يواسي نفسه حينئذ الدين اخل بالحكمة حكمة السبب هو عنده مال وهو الغنى فمواساة - 00:22:06ضَ

الفقراء صارت حكمة لماذا؟ لايجاب الزكاة في ماله. لكن وجد الدين حينئذ كيف يواسي غيره؟ فمواساة نفسه من باب اولى واحرى. فصار هذا الدين مانعا من السبب. لماذا؟ لكونه اخل بحكمة السبب - 00:22:28ضَ

وجد الدين فصارت حينئذ المواساة الفقراء هذه ممتنعة. فان حكمة السبب وهي الغنى مواساة الفقراء من فضل ما له وليس مع الدين فظل يواسي به فصار كالعادة كالعدم. قال الناظم وقد زدت هذا القيد في النظم - 00:22:48ضَ

زدت هذا القيد مع بقاء حكمة السبب احترازا عنه عن مانع السبب فان الفرق بينهما ان مانع سبب حينئذ يترتب عليه بحكمة تخل بحكمة السبب الاصلي واما مانع الحكم حينئذ يثبت نقيض الحكم لكن تبقى حكمة السبب الاصل باقية على على اصلها وهذا الفرق بين بين - 00:23:07ضَ

نوعين قال الامدي اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب واضح هذا هو نفس الكلام السابق مستلزم هذا الوصف المانع. يستلزم ماذا؟ لحكمة. كل حكم لا بد ان يكون له حكمة. لحكمة مقتضاها بقاء - 00:23:30ضَ

نقيض حكم السبب الذي اثبته مانع المانع المانع ما الذي يترتب على وجود المانع نقيض حكم السبب او لا؟ مع بقاء والمحافظة وعلى حكمة السبب هذا الذي عناه. مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان - 00:24:01ضَ

هذا المثال هو المشهور عند الاصوليين. قال الشوكاني والمانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة. تستلم عدم الحكم او عدم السبب ليشمل النوعين وجود الابوة فانه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الاب. لان كون الاب سببا لوجود الابن - 00:24:23ضَ

يقتضي الا يصير الابن سببا لعدمه. هذا على على المشهور ثم قال رحمه الله تعالى وفي هذا المثال وفي هذا المثال الذي اطبق عليه جمهور الاهلي الاصول نظر في هذا المثال الذي اطبق عليه اهل الاصول نظر ليس بالحكم حكم ثابت كما هو لكن في التعليم - 00:24:48ضَ

في جهة كونه ماذا؟ هو الذي اوجده ثم كيف يكون عادما له الحكم ثابت كما هو. وهو مانع ولا اشكال فيه. لكن من جهة اظهار الحكمة فحسب لان السبب المقتضي للقصاص هو فعله - 00:25:12ضَ

هو هو فعله. لا وجود لابني ولا عدمه كذلك قال ماذا؟ السبب المقتضي للقصاص هو فعل القتل ما الذي ادخل الابن هنا؟ وجوده عدمه صحيح نملة؟ نعم لا لا عبرة بالابن وجوده ولا عدمه. وانما الحكم مرتب على ماذا؟ على الفعل نفسه. هو قتل عمدا عدوانا الى - 00:25:26ضَ

ففعله هو الذي رتب عليه الحكم هو السبب هو المقتضي. واما الابن فهو شيء خارج منفصل عن عن المسألة. ولكن هذا من باب ماذا من باب التعليل الذي ذكره اهل الاصول لان الحكم اذا ثبت حينئذ التعليل كما مر معنا في مسألة الحج ونحوه التعليل ينظر في - 00:25:51ضَ

في اقل ما يعترض عليه فيقدم يعني قد يوجد اعتراضات او من التعليلات ثلاثة فمن مر معنا في مسألة الحج. كلها معترظة كلها الحكم ثابت. سواء قلنا بالاول او بالثاني او بالثالث كيف نرجح؟ واذا اردت ان تجعل هذا الحكم مناطا او نعم منوطا التعليم - 00:26:11ضَ

انظر في التعليل الذي هو اقل نقدا ولا يسلم من النقد. حينئذ هو الذي هو الذي يذكر. فنظر هنا الشوكاني رحمه الله تعالى الى ان الفعل هو المقتضي ولا علاقة للابن بوجودها وعدم - 00:26:37ضَ

بالحكم الشرعي. لان السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود للابن ولا عدمه. ولا يصح ان يكون ذلك حكمة مانعة للقصار ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من اصله. يعني رجع الى ماذا؟ الى الى الشرع. فحينئذ نقول - 00:26:50ضَ

التعليل هو كون الشرع جاء بانه لا يقتص من اصل لفرع هذا الاصل هذا هو الذي يعلل به كما قلنا في مسألة الحج. دل الدليل على ان الحاج اذا تلبس به وجب اتمامه. للنصوص الدالة على ذلك. حينئذ التعليم يكون فيه نظر من حيث ماذا؟ من حيث الاختيار فقط. فهذا - 00:27:10ضَ

كذلك الذي عنه الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الحكم الذي الذي هو السبب والمقتضي للحكم هو القتل نفسه. والابن هذا منفصل. حينئذ كيف نعلل بالابن وجوده عدمه؟ قلنا نرجع الى ماذا؟ الى الشرع. فهذا التعليل فيه فيه فيه نظر فيه فيه فيه نظر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:27:35ضَ

بمفتاح دار السعادة واما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية ابن القيم يرى التعليم. يا اردت معه الدليل الشرعي. لكن المراد هنا استنباط حكمة. لماذا الشرع - 00:27:56ضَ

ان الاب من كونه اذا قتل ابنه انه لا لا يقتل. الاستدلال العصر فيه بالنص الشرعي لكن هل من حكمة ملتمسة او لا؟ الجمهور على مرة ذكره وانتقده الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم واما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة - 00:28:14ضَ

البعضية والجزئية التي بينهما فان الولد جزء من الوالدين. ولا يقتص لبعض اجزاء الانسان من بعض كذلك يقول الابن الولد جزء من الاب. حينئذ لا يقتص الانسان لجزئه من كله. فاذا كان كذلك في حديث لا يقتص - 00:28:34ضَ

من الاب لايه؟ لابنه. قال فان الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض اجزاء الانسان من بعض. وقد اشار تعالى الى ذلك بقوله وجعلوا له من عباده جزءا وهو قولهم الملائكة بنات الله. فدل على ان الولد جزء من من الوالد. الى ان قال وهذا المأخذ - 00:28:54ضَ

السابق الجزئية والبعضية احسن من قولهم ان الاب لما كان هو السبب في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه. يعني وافق الشوكاني في النقد لكن ما احتج بشرع فحسب. وانما جاء بماذا؟ ببديل اخر بتعليل اخر. بتعليل - 00:29:16ضَ

الاخر وهو البعضية والجزئية ثم قالوا في المسألة مسلك اخر. تعليل اخر. وهو مسلك قوي جدا وهو ان الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على - 00:29:39ضَ

على حياة نفسي وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه وحظوظها ويؤثر بها ولده. وهذا القدر مانع من كونه يريد اعدامه واهلاكه - 00:30:01ضَ

اراد ان يطعن في ماذا؟ في كونه قد يقع عمدا فيريد ان يلحقه بماذا؟ بالخطايا. يعني الا يقتص منه لانه لا يقتص الا من؟ من المتعمد. ومعلوم ان الاب يحب ابنه - 00:30:20ضَ

من نفسي هذا الاصل فيه. فاذا كان كذلك حينئذ ينتفي ويمتنع عقلا وعادة ان يتعمد الاب قتله ابنه. حينئذ انتفى ماذا؟ انتفى القصاص من اصله. لان القصاص شرطه شرطه العمد العدوان. قال هنا - 00:30:35ضَ

وهذا القدر مانع من كونه يريد يعني الارض اعدامه واهلاكه. بل لا يقصد في الغالب الا تأديبه وعقوبته على فلا يقع قتله في الاغلب عن قصد وتعمد واضح هذا؟ عن قصد ووتعمد بل عن خطأ وسبق يد. واذا وقع ذلك غلطا الحق بالقتل الذي لم يقصد به - 00:30:53ضَ

في ازهاق النفس فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الاباء وان وجدت نادرا فالعبرة بما اضطردت عليه سعادة الخليقة. اذا اسقط ان يكون الاب يقتل ابنه عمدا عدوانا. فسقط الحكم من؟ من اصله - 00:31:18ضَ

هذا تعليل جيد كما مال اليه رحمه الله تعالى. ثم قال الشوكاني بعد ذلك النقد والاولى ان يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي هي مانع او لا - 00:31:40ضَ

عند من جعلها شرطا وعلم بها وتعمد حينئذ يقول هذا وصف وجودي وهو ظاهر او منضبط ترتب عليه النقيض نقيض الحكم هو عدم صحة الصلاة الاولى ان يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي او ثوبه. فانه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا - 00:31:54ضَ

فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط فهو يعني شو كان يرى انها واجبة واما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب. هذا يسمى ماذا - 00:32:20ضَ

يسمى مانعة مانعة السبب مانعة السبب. كل منهما يمنع الحكم لكن العبرة بماذا؟ هل حكمة السبب باقية او لا كل منهما يمنع يمنع الحكم. فاذا كان النظر للحكمة فان كانت باقية حينئذ نسميه مانع الحكم. فان اخل بها - 00:32:39ضَ

سميناه مانعة مانع السبب. قال واما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب فكدين في الزكاة فان حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ما له ولم يدع الدين في المال فضلا يواسى به او يواسي به. هذا على قول من قال - 00:32:59ضَ

ان الدين من قال ان الدين مانع من الموانع. فالمانع لسبب الحكم وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالمثال السابق وسمي مانع السبب لان حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. صورة السبب باقية - 00:33:19ضَ

لكن الحكمة فقدت لذلك سمي مانعة مانع السبب. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو الذي قدمه صاحب الجمع لكن اكثر الاصولية كالسبب يعني عرفوا المانع بما عرف به السبب على الظوابط المذكورة السابقة فقيل ما يلزم من وجوده - 00:33:39ضَ

العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اليس كذلك؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لما يقول شيء لشيء اخر. فالاول ما يلزم من وجوده العدم - 00:33:59ضَ

هذا احتراز من من السبب لان السبب يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجوده الوجود والثاني ولا يلزم من عدمه وجود طراز منه من الشرط لانه يلزم من عدمه العدم - 00:34:23ضَ

شرط يلزم من عدمه العدم كالطهارة الشرط الشرعي ليس اللغوي والثالث وهو قول لذاته هذا احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب اخر المانع وجود سبب اخر فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب - 00:34:40ضَ

سؤالك القاتل الاب القاتل المثال الاتي اذا ارتد الزمن قتله ولده يقتل او لا يقتل قتله وارتد. يقتل او لا يقتل ها يقتل لاي سبب لقتل ابنه لا وانما الايه؟ بردته. اذا المانع موجود او لا - 00:35:03ضَ

لكنه لم يؤثر في الحكم لماذا؟ لقيام سبب اخر. يقتضي ها يقتضي قتله لكن القتل هنا باعتبار ماذا باعتبار المانع هو نقيض حكم المانع لان المانع يترتب عليه ماذا؟ نقيض حكم العصر السبب وهو عدم القصاص. فوجد سبب اخر اقتضى ماذا؟ اقتضى القصاص. حينئذ اقتصوا منه - 00:35:27ضَ

اذا قول لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب اخر لا يؤثر لا يؤثر لماذا؟ لان كونه مانعا انما يمنع من جهة كونه ابا اما كونه مرتدا فهل المانع الابوة هنا تؤثر؟ الجواب لا. فيبقى السبب على على اصله فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل - 00:35:51ضَ

لوجود السبب كالاب القاتل في المثال اتي اذا ارتد زمن قتله ولده فانه يقتل بالردة وان لم يقتل قصاصا لان المانع انما هو لاحد السببين عدي السببين اذا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم هذا القيد الثاني - 00:36:15ضَ

قول لذاته هذا قيد ثالث. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده. والشرط ينتفي الحكم انتفائه. الموانع الشرعية ثلاثة انواع عند الاصوليين منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره - 00:36:35ضَ

يعني يكون المانع سابقا فلا يترتب عليه الحكم مثل ماذا قالوا كالرضاعة كالرضاعة حينئذ يمنع ابتداء النكاح لذلك ارظعات بصارى ابنا لها اختا الى اخره يمنع النكاح ثم ينكح امرأته - 00:36:58ضَ

اجنبية ثم بعد ذلك يحصل رضاع على الصفات المعروفة عند الفقهاء كيف يكون؟ حينئذ يكون الرضاع ماذا؟ مانعا للاستمرار ويمنع الابتداء اذا كان الرظاع سابقا ثم اذا طرأ على النكاح منع ماذا - 00:37:16ضَ

منع استمرار النكاح. استمرار النكاح. هذا يتصور يعني قد يقال بان شرط ان يكون في حولين اذا عقد على على رظيعة ها عقد على رظيع يصح النكاح عمره شهر وهي رظيعة - 00:37:33ضَ

ثم ارظعتها امه ما الحكم صورة متصورة او لا لذلك عقد على على فتاته على رظيعتي عمرها شهر ثم ارظعتها امه بطل النكاح. بطل استمرار النكاح. ثاني ما يمنع ابتدائه فقط - 00:37:52ضَ

العيد ده تمنع ابتداء النكاح. معتدة نكاح باطل ولا تبطلوا استمراره رجعية معتدة لكنها لا تبطل استمرارها لا تبطل استمرارها وكذلك المتوفى على الزوجة على الصحيح انها زوجة له لذلك ترثه اذا لا تمنع الاستمرار لكن تمنع ما - 00:38:16ضَ

الابتداء فاذا نكح معتدة يعني امرأة في عدتها فالنكاح بالاجماع باطل. لكن لو طرأت على النكاح لا تمنع استمرارها. لا تمنع ومنها ما اختلف فيه. يعني تم خلاف بين الفقهاء كالاصوليين كالاحرام يمنع ابتداء الصيد - 00:38:36ضَ

فان طرأ على الصيد احرام فهل تجب ازالة اليد عنه اي خلاف صحيح المذهب عندنا يجب يعني اذا احرم ثم رأى صيدا هل يجوز ان يصيد؟ لا لكن اخذ الغزال صاده في يده ثم لبيك اللهم عمرته دخل في النسك حينئذ استمراره يبقى او لا يبقى؟ محل نزاع بين - 00:38:57ضَ

الاصولية بين الفقهاء. وكالطول يمنع ابتداء نكاح الامة فان طرأ عليه فهل يبطله؟ فيه خلاف والصحيح المذهب عندنا لا لا يبطله. وكوجود الماء كذلك وجود الماء يمنع ابتداء التيمم كذلك بالاجماع - 00:39:24ضَ

فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة ها يبطل او لا يبطل فيه خلاف بين بين الفقهاء. اذا هذه المسائل كلها يمنع او لا يمنع. حينئذ نقول هذه مسائل خلافية. والصحيح عند انه يبطله - 00:39:43ضَ

وما ذاك الا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله والله اعلم. يعني القسم الثالث اشبه ما يكون بانه داخل في قسمين للاولين الاول ما يمنع الابتداء والاستمرار. الثاني ما يمنع الابتداء. الثالث هام. هذا مختلف فيه بحسب المذاهب - 00:40:00ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والشرط يأتي حيث حكمه وجمع. هذا النوع الثالث من انواع الحكم الوضعي. الاسباب والموانع قال والشرط يأتي حيث حكم وجب. هذا شرح للشرط ام انه وعد - 00:40:21ضَ

هذا وعد بمعنى انه احال بان الشرط ليس هذا محله. حينئذ لم يذكر الشرط في هذا الموضع وانما ذكره اسما فحسب بمعنى ان العصر انه يذكره في هذا الموضع. لكن ثمة تفاصيل لا تليق بهذا المقام. لان شرطا منه اللغوي منه شرعي ومنه عقلي. ومنه - 00:40:40ضَ

وهو اشبه بالمخصصات. ولذلك يذكر في موضعه ولذلك قال والشرط يأتي حيث حكمه وجب شرط الذي هو احد اقسام خطاب الوضع ياتي تعريفه ومباحثه. في مبحث مخصص اخره الى هناك لان اللغوي من اقسامه مخصص - 00:41:00ضَ

كما في قوله اكرم ربيعة ان جاءوا يعني الجائين منهم ومسائله الاتية من الاتصال وغيرهم لا محل لذكرها الا هناك وهو مراد بقوله حيث حكمه وجب وجب ما معنى وجب - 00:41:23ضَ

ما اصيب فاعله عقب تالكة ها وجب يعني ثبت حيث حكمه وجب يعني ثبت متى يثبت في المخصصات؟ في المخصصة. الوجوب هنا بمعنى الثبوت حيث حكمه وجب اي ثبت متعلق بقوله يأتي والله اعلم - 00:41:38ضَ

نصب هذه الاشياء مسألة نختم بها ما ذكره نصب هذه الاشياء التي هي السبب والشرط والمانع هذه مفيدة حكم شرعي. يعني هذه الاسباب والشروط والموانع هي في نفسها احكام شرعية - 00:41:59ضَ

وما يترتب عليها كذلك احكام شرعية. اليس كذلك؟ كون الزوال سببا. حكم الشرع اولى؟ حكم شرعي. يترتب عليه وجوب صلاة الظهر حكم الشرع او لا؟ حكم شرعه. اذا كل منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر حكما شرعيا - 00:42:20ضَ

اذ لله تعالى في الزاني حكمان وجوب الحد وسببه الزنا ونصب هذه الاشياء لتفيد ما اقتضته من الاحكام هو حكم شرعي اي قضاء من الشارع بذلك ومقتضياتها ايضا حكم شرعي - 00:42:39ضَ

فجعلوا الزنا سببا لوجوب الحد حكم ووجوب الحد حكم. وهذا منطرد عند كثير من الاصوليين. ولذلك لله تعالى في الزنا حكمان كذلك وجوب الحج هذا حكم اللفظ تكليفي. وسببه ماذا؟ الزنان. اي كون الزنا سببا لوجوب الحد حكم - 00:42:54ضَ

اخر وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له عدن نعتبره ماذا؟ حكما شرعيا لكنه وضعي. ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له. ووجوب القتل بالردة والقصار مع نصب الردة والقتل سببا لهما ونظائر ذلك كثيرة في - 00:43:17ضَ

الاحكام والمسائل المتعلقة بي بالفقهيات فتميز بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضع حكم الوضع بعضه يكون في مقدود المكلف وبعضه لا يكون في مقدور المكلف. وهذا يأتي بحثه في في محله. ثم - 00:43:40ضَ

ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم الرابع من احكام ها الوضع من احكام الحكم الشرعي الوضعي فقال وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد وقيل في الاخير اسقاط القضاء. والخلف لفظي على القول الرضا. ذكر الصحة والفساد. وهما من خطاب الوضع - 00:43:57ضَ

وهذا هو الصحيح ان الصحة حكم شرعي وضعي وان الفساد حكم شرعي وضعي واختاره اصحابنا من الحنابلة من الحنابلة وغيرهم لانهما من الاحكام وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير ان الحكم اما ان يدخل في الاقتضاء فهو واحد من الاربعة الايجاب والندب والكراهة والتحريم او في التخيير وهو - 00:44:27ضَ

وليست الصحة ولا الفساد واحدا من هذه الاحكام الخمسة. فدل على ذلك فدل ذلك على انها من القسم الثاني وهو الوضع. وهو والوظع لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتظاء ولا - 00:44:58ضَ

فكان من خطاب الوضع. اذ دل الدليل العقلي والاستقراء كذلك على ان حكم الله تعالى منحصر في هذين النوعين اما خطاب لفظي معبر عنه بالاقتضاء واما خطاب وضعي. اما هذا واما ذاك. فاذا لم يكن من الخطاب التكليفي - 00:45:19ضَ

في اللفظ تعين ان يكون من الثاني. تعين ان يكون من الثاني. هذا القول هو الصحيح وهو المقدم عند جماهير الاصوليين قال جماعة معنى الصحة الاباحة ومعنى البطلان الحرمة. معنى كون شيء صحيحا يعني يعني مباحا. فرده الى ماذا - 00:45:40ضَ

الى التخيير ومعنى البطلان الحرمة. فرده الى ماذا؟ الى الاقتضاء. اذا لم يخرج الحكم الوضعي عن حكم التكليف. ولذلك قال بعض كل حكم هذا مر معنا في اوائل البحث كل حكم وضعي فهو حكم تكليفي داخل داخل تحته. فاذا جعل او فسرت الصحة - 00:46:03ضَ

بمعنى الاباحة رددناها الى الحكم الشرعي الذي هو تخيير. واذا فسرت او فسر البطلان والفساد بمعنى الحرمة رددناه الى حكم الاقتضاء يعني نقول هذا كذلك فاسد وذهب ابن الحاجب وجمع الى ان الصحة والبطلان امر عقلي - 00:46:23ضَ

اليس للشرع فيهما مدخل. ليس للشرع فيهما مدخل. بمعنى ان الشرع او ان الصحة ليست حكما شرعيا وان الفساد البطلان ليس حكما شرعيا بل هو امر عقلي غير مستفاد من الشرع - 00:46:42ضَ

فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي. وانما قالوا انهما امر عقلي. لماذا لان الشرع لم يرد بكون الشيء ماذا؟ بكون الشيء صحيحا وانما امر بعبادة مستجمعة لشرائط كان وواجبات هذا مأمور به. فاذا تمت حينئذ حكم العقل بصحة الصلاة. وكذلك الشأن في في المعاملات. اذا كون - 00:47:00ضَ

شيء مستجمعا للشرائط والاركان ليس مستفادا من الشرع. وانما هو مستفاد من ماذا؟ من العقل الذي دل على ذلك هو هو العقل لكن نقول هذا فيه فساد. وهو كون الشرع وان جعل للعقل مجالا في الحكم بكون شيء صحيحا او فاسد - 00:47:28ضَ

اذا لاستجماع الشروط او عدمها الا ان الشرع له مدخل. من الذي بين بكون العبادة لا بد ان تكون مستوفاة لشروط اركانها الشرع؟ بلى. فدل ذلك على انه اذا اذا استجمعت الشروط والاركان في العبادة استلزم الحكم عليها - 00:47:48ضَ

حينئذ الحكم بالصحة وان كان بدلالة الالتزام كما سلم بعضهم الا انها من جهة من جهة الشرع. اذا كون العقل يرجع اليه في الحكم على كون العبادة صحيحة او ليست بصحيحة. العقل له مدخل. لكن الشرع هو الاصل. من الذي اذن للعقل - 00:48:08ضَ

يقول الشرع من الذي بين استجماع الشرائط واركان العبادة الصحيحة دون حينئذ نقول هذا هو الشرع. فثم امران يجمع بينهما قال هنا وانما قالوا ان انهما امر عقلي. لان الصحة في العبادة اما لكون الفعل مسقطا للقضاء. كما هو - 00:48:29ضَ

الفقهاء او لموافقة الامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين. يعني على على القولين كما سيأتي. فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه غير صحيحة على الاول لعدم سقوط القضاء وصحيحة على الثاني لكونها موافقة لامر الشارع. قال - 00:48:49ضَ

ولا شك ان العباد اذا اشتملت على اركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين على تفسير صحة العبادة على مذهب الفقهاء او على مذهب المتكلمين. فالعقل هو الحاكم. لكن يرد السؤال هل العقل حاكم ابتداء - 00:49:09ضَ

الجواب لا. وانما جعل الشارع له مدخلية في كون ماذا؟ في كونه يحكم على العبادة. هل هي للشروط اولى. فالذي يدل على كون العبادة مستجمع او لا. نقول الاصل فيه هو الشرع. لماذا؟ لانه امر بعبادة ذات اركان - 00:49:29ضَ

وشرائط وواجبات دل ذلك على انه متى ما استقامت العبادة على هذه الاركان والشرائط حكم العقل ولكن باذن الشرائع. باذن الشرائع قال هنا سواء حكم الشارع بها او لا؟ قال الامدي يبعد ان يكون الحكم بهما شرعيا. لان كون الفعل موافقا للشرع او غير موافق - 00:49:49ضَ

قدركم بالعقل لكن ليس استقلالا. وانما هو تبع للشرع. فكون الفعل موافقا للامر او مخالفا لا يحتاج الى توقيف من الشرك شارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاة او تاركا لهما فلا يكون حكما شرعيا بل عقليا ولكن هذا - 00:50:12ضَ

رد بان الشرع اذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا محظا؟ اذا كان الشارع له مدخل في ذلك كيف عقليا محضا. فالخطاب اذا ورد باعتبار الشروط وغيرها مما يتوقف عليه الحكم الشرعي كأنه ورد بان ما استجمع - 00:50:32ضَ

هذه الامور موافق وما لا مخالف. اذا امر الشارع بعبادة ذات اركان وشروط. دل على ان ما كان مستجمعا للشروط فهو الصحيح والا فهو فهو الفاسق. ولا مانع ان يكون الحكم الشرعي مأخوذا من دلالة - 00:50:52ضَ

الالتزام لا مانع كما عرفنا فيما سبق. الاحكام الشرعية الكتاب والسنة مطلقا اما مطابقة واما تظمن واما دلالة التزام. فالذي بين ان الشيء اذا استجمع الشروط فهو صحيح. موافق للشرع او لا فهو الشارع. لكن لم يرد اللفظ الصحة ولم يرد اللفظ الفساد لان هذه مجرد - 00:51:11ضَ

اصطلاحات. اما الاستجماع وعدم الاستجماع الابراء وعدم الابراء اسقاط القضاء وعدم اسقاط القضاء هذا كله حكم شرعي ان كان مرده في الحكم على ماذا؟ العاقل. هذا لا بأس ان يقال بان العقل له مجال في مثل هذه المسائل الشرعية. ولذلك حتى في الايجاب والندب والكراهة والتحريم - 00:51:31ضَ

من عقل له مجال. ولذلك يختلفون هذا واجب او مندوب او مباح. يختلفون هذا محرم او مكروه. لماذا؟ لكون العقل نظر في النصوص حينئذ العقل له ماذا؟ له مجال. والشارع لم يلغي العقل بالكلية وانما جاء جعل له ماذا؟ جعل له مجالا وهو الاستنباط والنظر على حسب القواعد - 00:51:51ضَ

المعروفات وزعم القطب الشيرازي انما ذلك في العبادات فقط يعني ماذا؟ ان يكون عقليا في العبادات. واما في المعاملات فهو فهو شرعي. فهو شرعي. واما ترتب اثار عليها وشرعي قطعا وهو مردود بعدم الفرق. يعني لا فرق بين العبادة المستوفاة للشروط والاركان - 00:52:11ضَ

والواجبات وانتفاع الموانع وبين المعاملة بيع الاجارة الى اخره اذا استوفى العقد والاركان والشروط وانتبهت الموانع ما الفرق الفرق بينهما لا فرق بينهما. حينئذ كل من فرق فعليه الدليل. واذا لم يكن دليل وحينئذ يكون من قبيل التحكم. لان الترتيب فيهما - 00:52:37ضَ

عن مدرك بالعقل وانما حكم بالقول الراجح بانه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل. ولذلك قيل المسألة على القاضي مسألة بيع وشراء فيحكم فيها يحكم بالعقل ام بالشرع الشرع قطعا هذا يدل على ماذا؟ على ان الحكم على المعاملة بالانفاذ او العدم انه حكم شرعي لان القاضي لا يجوز له ان يحكم بغير - 00:52:57ضَ

كذلك اليس كذلك؟ القاضي اذا عرضت عليه المعاملات فحكم بالصحة او الفساد. ان قلنا بانه بان الصحة والفساد حكمان عقليات فقد حكم بالعقل. ولا يجوز للقاضي ان يحكم الا بالشرع. فدل ذلك على ان الحكم بالصحة والفساد في المعاملات - 00:53:26ضَ

وغيرها انما هي الشرعية لا لا عقلية. قال الناظم رحمه الله تعالى وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد صحه صاد والحاء اصل يدل على البراءة من المرظ والعين - 00:53:48ضَ

يعني الصحيح ضد سقيم هذا الاصل. فاذا قيل صحيح يعني سلم من المرض والعيب وبرئ من المرظ والعين وعلى الاستواء. ومن ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب والصحيح - 00:54:13ضَ

بمعنى وصحة العقد اظاف الصحة الى الى العقد. يعني العقد المتصف بالصحة. صحة العقد اي العقد الصحيح عقده صحيح او التعبد او صحة التعبد يعني العبادة اي العبادة الصحيحة. فاراد الناظم هنا تبعا للاصل - 00:54:31ضَ

ان يعرف الصحة مطلقا المراد بالاطلاق يعني سواء كانت الصحة في العبادات او في المعاملات قال هنا وصحة العقد اي المعاملة كالبيع او صحة التعبد اي العبادة التعبد بالخفظ عطفا على العقد - 00:54:52ضَ

وهنا على نية تكرار العامل. يعني صحته التعبدية. اذا التعبد الصحيح والعقد الصحيح واراد بالتعبد اي العبادة كالصلاة مثلا. فمعنى الصحة مطلقا عبادة او معاملة وفاق ذي الوجهين شرع احمدي هذا تعريف الشطر الثاني هو الذي عناه النظم هنا تبعا للاصل بان هذا التعريف ليس خاصا بالمعاملة - 00:55:17ضَ

دون العبادات. او انه مختص بالعبادات دون المعاملة. وانما يشمل ماذا؟ يشمل المعاملة التي هي العقود ويشمل ماذا؟ العبادات. لان بعظهم لقوله وقيل في الاخير اسقاط القظا قيل في الاخير يعني ماذا؟ يعني الصحة في العبادة اسقاط القظاء فهم منه ان التعريف - 00:55:47ضَ

سابق خاص بالعبادة خاص بي بالعبادة كانه اراد ان يحكي للمذهبين مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء في الصحة في العبادة وليس الامر فالصواب يقال كما افصح الناظم هنا بان التعريف فاقد الوجهين شرع احمدي هذا التعريف ليس خاصا بالصحة في العبادة دون - 00:56:12ضَ

هنا العقد او بالعكس بل هو شامل النوعين. قال وفاق ذي الوجهين شرعا احمدي يعني لموافقة ذي الوجهين وفاقد مصدر موافقة اي موافقة وافق اي موافقة الفعلي ذي الوجهين وقوله ذي اي صاحب وفاق ذي الوجهين وفاق اي موافقة ذي الوجهين ذي بمعنى صاح - 00:56:36ضَ

وفاق مضاف وذي مضاف اليه ولذلك جر بالياء لانه من اسماء الستة ذي مضاف الوجهين مضاف اليه. ذي هذا صفة موصوف محذوف لموصوف محذوف والاصل وفاق الفعل ذي الوجهين. فذو الوجهين هذا وصف للفعل لا - 00:57:05ضَ

وافق صحيح وفاق ذي الوجهين ذو الوجهين صفة للموافقة الوفاق او للفعل صفة للفعل اذا لا بد ان نقدر محذوفا. فنقول وفاق الفعل هذا الفعل من شرطه ان يكون ذا وجه - 00:57:27ضَ

ما المراد بذي الوجه ان يكون مما يقع تارة موافقا وتارة مخالفة مما يقبل ان يقع تارة موافقا لشرع بان يكون عبادة او معاملة مستوفاة للشروط اركان والواجبات مع انتفاء الموانع - 00:57:47ضَ

فعندنا عبادة استوفت الاركان والشروط وانتفت الموانع. فنحكم عليها بالصحة. عندنا عبادة فقدت بعض الاركان فنحكم عليها بماذا؟ بسلب الصحة او الفساد. اذا هذه العبادة الصلاة. اذا تقع تارة موافقة للشرع وذلك باستجماع الشرع - 00:58:13ضَ

شروط الاركان انتباه الموانع وتقع تارة غير مستجمعة للشروط فلم توافق الشرع ولم توافق الشرع. حينئذ نصف الصلاة بكونها ذا وجهين. اما ما لا يقع الا موافقا للشرع كالتوحيد او مخالفا للشرع كالشرك هذا لا يوصف بكونه ماذا؟ ذا وجهين - 00:58:33ضَ

كذلك لا يوصى بكونه ذا ذا وجهين. وانما هو وجه واحد. ولذلك التوحيد لا يقع الا ماذا؟ الا موافقا. ليس عندنا توحيد وافق الشرع توحيد ليس موافقا للشرع وكذلك ليس عندنا شرك موافق للشرع. او شرك مخالف لي للشرع. فالتوحيد لا يكون الا موافقا. حينئذ ليس داخلا - 00:58:55ضَ

فلا يوصف بالصحة ولا ولا فساد. كذلك الشرك لا يقع الا الا مخالفا فلا يوصى بكونه صحيحا او او فاسدا. اذا هذا مصدر ووافق اي موافقة الفعل ذي الوجهين ذي الوجهين - 00:59:15ضَ

شرع احمدي شرع احمدي قال لابد من التقدير هنا وقوعا نعم وفاق وفاق ذي الوجهين وقوعا شرع احمد. شرع احمد. بمعنى ان الذي يوصى بكونه موافقا للشرع احمدي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني موافق للشريعة حينئذ العبرة بالفعل او بوقوع الفعل عدو جهة اخرى - 00:59:35ضَ

على ما مر. كذلك النظر يكون في الفعل باعتبار الوقوع. لا باعتبار ذاته قبل الوقوع. لانه قبل الوقوع هذا امر اعتباري ذهني. لكن اذا توقع حينئذ قلنا هذا موافق او ليس ليس موافقا فلا بد كذلك من من زيادة وقوعا. فالاصل موافقة وقوع - 01:00:04ضَ

الفعلي ذي الوجهين. اذا قوله فيما سبق نرجع وفاق ذي الوجهين شرع احمد. قلنا لابد من ان يكون ذي صفة لموصوف محذوف هو الفعل. لان الفعل هو الذي يوصى بكونه ذي بكونه ذا وجهين. ثم مسألة اخرى الفعل - 01:00:24ضَ

باعتباره في الذهن ام باعتبار وقوعه؟ باعتبار وقوعه. اذا موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين. اذا لابد من تقدير كلمتين قال فالاصل موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين فحذف الوقوع واقيم المضاف اليه مقامه فاظيفت الموافقة - 01:00:46ضَ

اليه ثم جيء بالوقوع تمييزا. فالمتصف بذي الوجهين حقيقة هو الوقوع لا الفعل. هو الوقوع لا فعله لماذا؟ لان الموجود هو الوقوع كون الشيء قد وجد. واما قبل الوجود وهذا لا يوصى بكونه ماذا؟ صحيح انه - 01:01:14ضَ

او فاسدا لا يوصى بكون صحيحا او او فاسدا. اذا موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين شرع احمد. شرع بالنصب من نصب له وفاق وفاق لانه مصدر موافقة وقوع الفعل هذا الفاعل - 01:01:34ضَ

كذلك وقوع الفعل للوجهين صفة لهم آآ شرع بالنصب مفعولا به. وهو مصدر ومضاف لما بعده وهو احمد شرعن. شرع احمدي احمد الاصل احمد كذلك لكن جر بالكسرة على الاصل يعني صرف - 01:01:53ضَ

للوازنة. الاصل ماذا؟ ان يبقى ما لم يوضع ما لم يوضع ما لم يضف يعني ما لم يقع ماذا مضافا اما اذا وقع مضافا اليه لا يقع الاصل قد يخطئ بعض طلاب العلم - 01:02:13ضَ

يعني الممنوع من الصرف متى اذا اظيف رجع الى اصله؟ اذا وقع مضافا يعني جاء الاول. واما اذا جاء مضافا اليه فيبقى على على عصره يبقى على اصله طلع مفعول المصدر وهو مضاف لما بعده وهو احمد صلى الله عليه وسلم بالكسل على اصل الوزن اي لامر شرع. فمثل باحمد وهو - 01:02:30ضَ

من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم واراد به ماذا؟ الشريعة. يعني موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع شريعة. هذا الذي اراده والوجهان موافقة الشرع ومخالفته اي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا - 01:02:53ضَ

وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة او عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع اذا البيع يقع تارة موافقا وتارة مخالفا ان وافق الصحيح البيع الصحيح العقد الصحيح وان خالف فهو الفاسد. هذا المراد هنا - 01:03:13ضَ

بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى. وكذا ما لا يقع الا مخالفا كالشرك فلا يوصف بالبطلان لانه ليس ذا وجهين ليس ذا ذا وجهين فما لا يقع الا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لانه اذا لم يوافق - 01:03:37ضَ

فقه صار جهلا ماذا؟ صار جهلا. واذا صار جهلا خرج عن كونه معرفة لله تعالى. اليس كذلك؟ معرفة الله تعالى ليس لها الا وجه واحد. اذا لم تقع على هذا الوجه فهو جهل بالله تعالى. اذا هذا شيء اخر ليس هو المعرفة. اليس كذلك؟ فالنظر حين - 01:03:57ضَ

اذ يكون باعتبار ماذا؟ ما لا يقع الا موافقا. فليس عندنا معرفة الله تعالى تقع كما هي وليست موافقة للشرع اذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا لا معرفة وفرق بين النوعين فلا يوصف حينئذ المعرفة معرفة الله تعالى لا - 01:04:20ضَ

يوصف هذا الفعل بصحة ولا ولا عدمها لما ذكرنا اذ لو وقعت مخالفة له ايضا كان الواقع جهلا لا معرفة ان موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة. فلا يسمى هو هو صحيحا. ولذلك مر معنا فيما يتعلق بالتوحيد - 01:04:40ضَ

العبادة الصحيحة شرعية حينئذ نقول ماذا؟ اذا اذا عبد غير الله تعالى عبد غير الله تعالى. وقعت عبادة لغير الله. كيف نسميها عبادة العبادة شرطها الاخلاص والمتابعة وهذا انتفى عنده الاخلاص والمتابعة كيف نسميها عبادة؟ هذه ليست عبادة شرعية. كذلك؟ قلنا باعتبار ظنه باعتبار ظنه - 01:05:00ضَ

لو سلمت بانها عبادة شرعية مما جاء به الشرع اثبت الاخلاص والمتابعة. او لا؟ اثبت لان لا تصح العبادة كما نقول لا تصح الصلاة الا بطهارة مع القدرة او مع التيمم او عند عدمهما - 01:05:27ضَ

دون ماء ولا ولا تراب. حينئذ نقول كذلك هنا لا يمكن ان تصح العبادة الا بالاخلاص والمتابعة. فاذا اثبتنا كونها عبادة لزمت من ذلك ان يكون قد اخلص فيها وتابع النبي ونحن نحكم عليه بكونه ماذا؟ شركا بالله تعالى. اذا كيف نسميها عبادة؟ نقول هذا باعتبار - 01:05:43ضَ

باعتبار ظنه فاذا مر بك في في النصوص الشرعية ويعبدون الله تعالى الى اخره ومع ذلك يعبدون غيره عبادة غير الله تعالى نسميها عبادة باعتبار ظنه لا باعتبار الشرع. لا باعتباره شرع. لماذا؟ لان هذا توحيد - 01:06:03ضَ

وهذا شرك. والشرك لا يقع الا مخالفا. والتوحيد لا يقع الا الا موافقا. وحينئذ كيف نسميه عبادة او نسمي هذا الفعل عبادة وقد صرف لغير لا هي تعالى. فصحة العبادة على هذا موافقة العبادة - 01:06:21ضَ

ذات الوجهين وقوعا الشرع. يعني هذا التعريف عام للنوعين. وصحة العقد يعني معاملة. مثل عقدي للمعاملة او التعبد. تعبد هذا تفعل اراد به ماذا؟ العبادة. تعبد تفعل اراد به العبادة. ومر معنا للعبادة تعرف باعتبار المعنى - 01:06:40ضَ

الذي هو التعبد كمال الذل مع كمال الخضوع. وتعرف العبادة باعتبارها الاسم وايام ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعريف المشهور والتعبد هنا اراد به العبادة - 01:07:06ضَ

واذا كان كذلك حينئذ صحة العقل موافقة العقد. اليس كذلك؟ موافقة العقد ذي الوجهين وقوعا الشرع وصحة العبادة على هذا التعريف موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع. الشرع. فما لا يقع الا - 01:07:22ضَ

في العبادات لا يوصف بكونه صحيحا. وما لا يقع الا موافقا في المعاملات كالوديعة مثلا ورد نقول هذا لا يوصف بكونه صحيحا ولا ولا فاسدا فقوله وفاق ذي الوجهين شرع احمدي - 01:07:45ضَ

اذا خصصناه او عرفنا ان في هذا التعريف يدخل تعريف الصحة في العبادة فقوله صار مطلقا بمعنى ماذا؟ موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع. ولو لم يسقط القضاء ولو لم يسقط القضاء. ولذلك جاء مطلقا جاء جاء مطلقا بمعنى ان تعريف العبادة على هذا يكون ماذا - 01:08:06ضَ

موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وان لم تسقط القضاء وان لم تسقط القضاء فتسمى عبادة ماذا؟ تسمى عبادة صحيحة. بمعنى ان هذا التعريف وهو تعريف منسوب متكلمين ان العبرة بموافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا شرعا. بقطع النظر عن كونه اسقط القضاء او لا - 01:08:35ضَ

فلا عبرة هنا بماذا؟ بالقضاء. هل اسقط ام لا؟ فالنظر عند المتكلمين بماذا؟ بالموافقة وعدمها فقط. واما مسألة القضاء وعدمها فلا التفات للمتكلمين لهذه حيثية. ولذلك نقول التعريف هكذا العبادة الصحيحة عند المتكلمين وفاق ذي الوجهين الوقوع او وقوعا شرع احمد. وان لم تسقط القضاء. يعني - 01:09:02ضَ

من سقط القضاء ام لا؟ فهي عبادة صحيحة عند المتكلمين. فالمتكلمون قالوا الصحة موافقة الامر يعني الشرعي وجب القضاء ام لا؟ وجب القضاء ام لا ومراده في ظن المكلف. في ظن المكلف لا في نفس الامر. فكل من امر بعبادة - 01:09:30ضَ

توافق الامر بفعلها كان قد اتى بها صحيحته. وان اختل شرط من شروطها او وجد مانع او وجد مانع. ولذلك لو صلى ظانا انه متطهر انه متطهر. حينئذ قام فكبر وصلى - 01:09:54ضَ

وختم صلاته وهو معتقد ماذا؟ انه على طهارة وقد عمل بظنه ثم تبين له بعد وقت انه قد صلى على غير طهارة. ما حكم صلاته الاولى؟ قالوا صحيحا بقطع النظر عن كونها ماذا؟ يجب عليه قضاء او لا. هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى صحيحا لانه في ذاك الزمن قد وافق ماذا؟ وافق الامران - 01:10:12ضَ

فما دام انه وافق الامر وافق الامر حينئذ نسمي صلاته صحيحة. ولكن في نفس الامر الصلاة ليست بصحيحة بل هي باطلة اليس كذلك لماذا؟ لان مناط الصحة في العبادة عند المتكلمين ليس هو اسقاط القضاء. وجب القضاء او لا؟ وانما باعتبار - 01:10:38ضَ

في حاله في الصلاة هل هو موافق للشرع ام لا؟ ولذلك كما ذكرت في المثال السابق ظن انه متطهر في نفس الامر ليس على اذا قد ادى ما عليه اليس كذلك؟ ووافق الشرع لان الشرع امره بالصلاة وقد ظن انه على على طهارته - 01:11:00ضَ

حينئذ وافق الامر وصلاته صحيحة. ولو تبين بعد ذلك انه قد اخطأ في في هذا الظن وقيل في الاخير اسقاط القضاء لما قال وقيل في الاخير اسقاط القضاء عرفنا ان الاول عام - 01:11:20ضَ

صحيح وفاق ذي الوجهين موافقة الامر مطلقا وجب القضاء ام لا؟ وجب القضاء ام لا؟ وقيل هذا قول اخر وهو مذهب الفقهاء. يعني وقال الفقهاء في الاخير يعني الصحة في الاخير - 01:11:38ضَ

ما هو الاخير يعني الصحة في العبادة الصحة في في العبادة اسقاط القضاء اسقاط القضاء هذا الاصل ملابس اسقاط القضاء للعبادة اسقاط القضاء للعبادة. اي المراد باسقاط اسقاط القضاء اي اغناؤها عنه يعني اغنت هذه العبادة عن ماذا؟ عن القضاء. فاذا اغنت هذه - 01:11:54ضَ

العبادة عن القضاء فبرئت الذمة فلم يطالب باعادتها مرة اخرى وحينئذ نسميه ماذا؟ نسمي هذا عبادة صحيحة نسمي هذه العبادة صحيحة. لماذا؟ لانه قد وافق الامر وزيادة صحيح وافق الامر شرعه وزيادة وهو ماذا؟ انه لم يطالب بالقضاء - 01:12:22ضَ

اشبه ما يكون بتعريف الفقهاء انهم رجعوا الى تعريف المتكلمين لكنهماذا قيدوه. قالوا موافقة الامر هذا لابد منه. لا بد ان لابد ان يأتي بالصلاة الشرعية اركانها وواجباتها قبلة الى اخره عورته لابد من موافقة الامر. لكن لابد من ملحظ اخر هل هذه العبادة - 01:12:48ضَ

وافق في ظنه الشرع هل اسقطت القظاء ام لا؟ فان اسقطت القظاء حكمنا على العبادة بكونها صحيحة فان لم تسقط القضاء حكمنا على العبادة بكونها فاسدا. هذا ملحظ الفقهاء وهو المعتمد او الصواب. وقيل في الاخير اي تعبدا - 01:13:12ضَ

في العبادة اسقاط القضاء للعبادة اي اغناؤها عنه بمعنى الا يحتاج الى فعلها ثانيا لا يحتاج الى ان مرة اخرى فالفقهاء قالوا الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. الصحة في العبادة. وقوع - 01:13:32ضَ

الفعل كافيا في سقوط القضاء كالصلاة الواقعة بشروطها واركانها مع انتفاء موانعها او لا تكون صحيحة الا اذا كانت كذلك تحققت الاركان والشروط وانتفت الموانع. واما اذا لم تتحقق الاركان فات ركن مع القدرة عليه الصلاة لا تصح. او ولد مانع والصلاة لا تصح - 01:13:52ضَ

فكونها كافية في سقوط القضاء اي انها لا يجب قضاؤها هو صحتها. وهذا هو المعتمد. ومذهب المتكلمين اعم من قول الفقهاء مذهب المتكلمين اعم من مذهب الفقهاء. لماذا؟ لان مناط الحكم عند الفقهاء اسقاط القضاء. ومناط الحكم عند - 01:14:16ضَ

المتكلمين موافقة الامر مطلقا. اسقطت القضاء ام لا؟ اليس كذلك؟ فصار فرقا بين بين التعريفين. لان كل صحة فهي موافقة الامر وليس كل موافقة الامن صحة عندهم. كل ما وافق الامر - 01:14:38ضَ

كذلك هل يكون صحيحا هل كل ما وافق الامر يكون صحيحا؟ لا. لماذا؟ لانه وافقه باعتبار ظنه ثم قد يتبين ماذا؟ ان ظنه قد اخطأ ولا عبرة بالظن البين خطؤه حينئذ نرجع الى الاصل. لما نحكم على العبادة بكونها باطلة. اذا كل صحة فهي موافقة العبد - 01:14:56ضَ

لا يكون صحيحا الا اذا وافق الامر ظاهرا وباطنا. في ظنه وفي نفس الامر اما ظن فقط لا لا بد في ظنه وفي نفسه الامني لانه قد يظن ظنا ثم يظن ظنا وانه كذلك في نفس الامر لكن يتبين بعد ذلك ان ما في - 01:15:20ضَ

في نفس الامر مخالف لظنه. فلا عبرة به البتة. كما مثلنا بمثال الذي يذكره صبي هنا. اذا مذهب المتكلمين عام من مذهب الفقهاء. لان كل صحة فهي موافقة الامن وليس كل موافقة الامن صحة عندهم. وصلاح الفقهاء - 01:15:40ضَ

انسب لان العبادة ماذا؟ لا تبرأ الذمة الا باسقاط الطلب ولا اسقاط للطلب الا اذا لم يترتب عليه القضاء. واذا بقت الذمة مشغولة وصلاح الفقهاء انسب. وذكروا علة فان انية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب الا من جانب واحد فهي مكسورة اللغة هل تسمى صحيحة؟ الاناء يوصى بكون صحيح - 01:16:00ضَ

ليس فيه عيب ولا ولا نقص. حينئذ اذا فيه خدش في جهة معينة ان يسمى صحيحا لا كذلك العبادة التي لم يستوفي اركانها شرائطها لا تسمى لا تسمى صحيحة. ولا تكون صحيحة حيث يتطرق اليها الخلل من جهة من الجهات. وهذه الصلاة - 01:16:28ضَ

يتطرق اليها الخلل من جهة ذكر الحدث. صلى ظانا انه متطهر ثم ذكر انه محدث. حينئذ جاء الخلل او لا جاء الخلا فرجعنا للعبادة فحكمنا عليها بكونها باطلة. وان حكمنا اولا بانها صحيحة لكن تبين ان هذا الحكم ان هذا الحكم - 01:16:50ضَ

ليس ليس في محله صحيح ام لا؟ تبين انه انه او ظن انه متطهر ثم بعد زمن تبين انه قد اخطأ في ذلك الظن. حكمنا اولا ثم رجعنا فرفعنا الصحة وهذه الصلاة يتطرق اليها الخلل من جهة ذكر الحدث فلا تكون صحيحة بل - 01:17:10ضَ

لشروطه في نفس الامر هو الصحيح. فالعبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. لان الظن قد يخطئ ولا عبرة كما قال قال الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطؤه. قال الفقهاء ان مذهب المتكلمين باطل - 01:17:32ضَ

اذ لو كانت الصحة موافقة الامر لكان الحج الفاسد صحيحا حج فاسد يجب اتمامه او لا موفق الامر او لا حج فاسد يجب اتمامه هل وافق الشرع لا الان عندما يتمه هل وافق الشرع او لا - 01:17:51ضَ

وافق الشرع قطعا. هو مأمور من جهة الشرع بان يتم هذا الفاسد. اذا وافق الشرع. موافقة الشرع تحققت تحقق. انتفى الوصف بالصحة انتفى الوصف بالصحة. حينئذ الحد فاسد ووجب اتمامه فهذا الاتمام موافق للشرع. لانه - 01:18:14ضَ

مأمور بذلك لكن انتفت الصحة اذا وجد الحد ولم يوجد المحدود. قالوا هذا يدل على بطلان تعريف تكلميه بقول الصحة هي موافقة الامر. اذا قالوا اذ لو كانت الصحة موافقة الامر لكان الحج الفاسد صحيحا لانه - 01:18:38ضَ

باتمامه يعني اتمامه وصار عبادة. فدل ذلك على انه موافق للامر لكن لا يوصف بالصحة. اذا انتبهت الصحة. والمضي فيه فالمتم له موافق موافق الامر باتمامه فيجب ان يكون صحيحا لكنه فاسد باتفاقه. متكلمين والفقهاء - 01:18:58ضَ

فوجب الا تكون الصحة موافقة الامر بل ما ذكرنا من كونه كافيا في اسقاط القضاء. هذا اعتراض من الفقهاء على مكلمين قالوا عرفتم العبادة صحة العبادة بكونها موافقة الامر وجدت موافقة الامر مع عبادة نعتقد نحن وانتم انها فاسدة. وهو الحج الفاسد. وجب اتمامه - 01:19:18ضَ

وجب اتمامه. حينئذ وقت اتمامه هل هو موافق للشرع؟ موافق للشرع. هل موافقة الشرع هذه تستلزم صحة الحج الفاسد الجواب لا. اذا هذا اعتراض واجاب عنه المتكلمون بقولهم لا نسلم ان الحج الفاسد وقف - 01:19:44ضَ

اعلى موافقة الامريك نمنع اولا ان الحج الفاسد وقع على موافقة الامر بل على مخالفته. حيث فعل فيه ما افسدهم. وحينئذ صحته لانتفاء موافقة الامر فيه. يعني النظر هنا للصحة باعتبار الابتداء - 01:20:04ضَ

موافقة الامر باعتبار الابتداء. واما ما حدث في الاثناء فهو امر طارئ. والعبرة في الحكم على الشيء بالصحة وعدمها هو الابتداء. وليس الامر الطارئ. فاما كون المفسد له مأمورا باتمامه فلا يلزم منه ان يكون امتثاله - 01:20:27ضَ

الامر باتمامه يوجب صحته لوجهين. احدهما ان الامر باتمامه امر طرأ على الامر الاول اما حفظا لحرمة الوقت من الهتك بعد انعقاد سبب احترامه بالاحرام. او عقوبة للمفسد له على افساده - 01:20:47ضَ

يمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده. يعني جاء الامر بالاتمام للشيء الفاسد اما ثم في الزمن واما عقوبة الحاج نفسه قال هنا ومعارضة له بنقيض قصده كالواطئ في نهار رمضان. ونحن انما نريد بالامر الذي الصحة موافقته - 01:21:07ضَ

عمر الابتدائي هذا الذي يعنى هنا ان ان موافقة الامر المراد بها عند المتكلمين ماذا؟ الامر الابتدائي فليس ما طرأ على شيء قد فسد وامر باتمامه يكون ماذا؟ يكون صحته فلا اعتراض على المتكلمين. اي الذي امر به المكلف - 01:21:32ضَ

له ابتداء. الوجه الثاني اننا انما نقول ان الصحة موافقة الامر فيما نعلم ان الشارع طلب منا تصحيحه حج الفاسد نعلم ان الشارع لم يرد منا تصحيحه. بمعنى اننا اذا قلنا بان الصحة موافقة الامر فيما طلب - 01:21:52ضَ

ان نحكم عليه بكونه صحيحا. واما الحج الفاسد فهو كاسمه حكم الشارع بكونه ماذا؟ بكونه فاسدا. ثم امر اتمامه لكن لا على وجه التصحيح. وانما اما حرمة الزمن لكون هتكها واما عقوبة على الفاعل - 01:22:12ضَ

نفسه قال هنا ان الصحة موافقة الامر فيما نعلم ان الشارع طلب منا تصحيحه والحج الفاسد نعلم ان الشارع لم يرد تصحيحه لان تصحيحه بعد استقرار فساده محال والشرع ما كلفنا بالمحال فبان بما ذكرناه ان الحج - 01:22:32ضَ

الفاسد غير غير وارد. اذا كما قال الطوفي اختصارا لجواب المتكلمين وحاصل الجواب بالوجهين يرجع الى تخصيص دعوة يعني موافقة الامن ليست مطلقة تعريف الاصوليين المتكلمين للصحة لئلا يرد عليهم الحج الفاسد ليست مطلقة - 01:22:52ضَ

فكأنهم قالوا اردنا ان الصحة موافقة الامر الخاص. ليس كل امر وانما الامر الخاص وهو الابتدائي يعني اول ما يقدم على العبادة. واما اذا فسدت العبادة فجاء امر اخر فهذا ليس داخلا في في حقيقة الصحة - 01:23:14ضَ

اردنا ان الصحة موافقة الامر الخاص وهو الابتدائي او ما علمنا ارادة الشرع تصحيح مأمور منا. يعني علمنا ان انما امرنا بموافقة الامر من اجل ان نصحح العبادة. واما اذا كان المراد به العقوبة فليس هذا داخل في مفهوم - 01:23:34ضَ

الصحة. اذا هذان تعرفان للعبادة عند المتكلمين وعند الفقهاء. موافقة الامر سواء وجب القضاء ام لا عند المتكلمين موافقة الامن لكن بشرط اسقاط القضاء عند عند الفقهاء بنوا على الخلاف صلاة من ظن - 01:23:54ضَ

انهم متطهر ثم تبين حدثه فانها صحيحة عند المتكلمين. وقع الصحيح بالنسبة الى ظن المكلف دون الفقهاء فهي عندهم باطلة. فالمتكلمون نظروا لظن المكلف. والفقهاء لما في نفس الامر. لكن قال - 01:24:14ضَ

اللائق بقواعد الفريقين العكس لان الذي ينظر الى نفس الامر من الفقهاء انما ينظرون في العبادات باعتبار الظنون. اليس كذلك؟ المتكلمون كاسمهم انما ينظرون الى الاشياء باعتبار وفقط الشيء في نفس الامر فاللائق العكس - 01:24:33ضَ

ان يكون نظر الفقهاء لما في ظن المكلف هذا بحثهم. واللائق بالمتكلمين ان ينظروا لما في نفس الامر لكن هنا عكس الامر فنظر الفقهاء لما في نفس الامر ونظر المتكلمون الى ما في ظن المكلف على كل هما قولان واصطلاحان والصوابه مذهب - 01:24:55ضَ

وقال ابن دقيق العيد هذا البناء فيه نظر لان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط الامر الاصلي فلم يسقط. يعني باعتبار ما في نفس الامن. امر الشارع باداء صلاة مستجمعة للشروط والاركان وانتفاء الموانع. هذا هو الامر الاصلي - 01:25:15ضَ

او الامر بالعمل بالظن هذا بحالو اجماع العمل بالظن هذا مجمع عليه بين الفقهاء. فقد تبين فساد الظن ويلزم الا يكون صحيحا. من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن. يعني اذا اذا - 01:25:37ضَ

انه صلى صلاة فاسدة يعني غير متطهرين فسد عنده الامران الامر الاصلي الذي موافقة شيء لما في نفس الامر. فسد عنده الاصل الثاني وهو وجوب العمل لي بالظن. فهذا البناء عند ابن دقيق - 01:25:59ضَ

بناء في نظر لماذا؟ لانه اذا قيل بناء على ظن المكلف وبناء على ما في نفس الامر. كانه جعل الاصلين كفريقين كذلك لكن الصواب ماذا؟ انهما متلازمان. اذا فسد ظن او ظهر فساد ظن المكلف - 01:26:17ضَ

فسد الاصل. واذا فسد الاصل فسد ظن المكلف. اذا فهما متلازمان. ولذلك قال هذا البناء فيه نظر لان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط. كيف وافقه - 01:26:37ضَ

او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن فيلزم الا يكون صحيحا من جهتين من حيث عدم موافقة فقط الامر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن. حينئذ فسد فيه فيه الامران وهذا جيد من ابن العيد رحمه الله تعالى. وقال بعض - 01:26:54ضَ

النقل عن الفقهاء فيه نظر. يعني هذا التعريف عن الفقهاء فيه نظر لانهم لهم فروع تدل على خلاف ذلك من ذلك عند الشافعية تقسيم من صحت الصلاة الى ما يغني عن القضاء وما لا - 01:27:14ضَ

يغني فلم يجعله الصحة عبارة عما اسقط على كل بعضهم نازع في كون الصحة في العبادة عند الفقهاء اسقاط القضاء لكن هذا هو المشهور وثمة مساعي اختلفوا فيها اذا صحت هل تغني او لا تغني؟ نقول هذه تعتبر كالشواذ. واما الاصل فالتعريف عند الفقهاء - 01:27:30ضَ

هل هذه الصلاة اسقطت القضاء ام لا؟ العبرة باسقاط القضاء لا لا توصف بكونها صحيحة الا اذا اسقطت القضاء. ثم ليس المراد منه ان الصحة نفس سقوط القضاء. اذا قيل هذه الصلاة اسقطت القضاء. يلزم منه ماذا - 01:27:50ضَ

ان القضاء قد وجب ثم اسقطته هذه الصلاة. هل هذا المراد لا لانه لم يجد متى يجب القضاء؟ اذا فات الوقت هو في اول الوقت صلى محدثا ثم بعده مباشرة تذكر انه محدث. نقول - 01:28:10ضَ

هذه الصلاة لم تسقط القضاء. ثم اعاد صلاته قبل خروج الوقت نقول هذه الصلاة اسقطت القضاء. كيف لم تسقط القضاء؟ اسقطت القضاء والقضاء انما يكون ماذا؟ بعد خروج الوقت اليس كذلك؟ هذا محل اعتراض. قال الزركشي ثم ليس المراد منه ان الصحة نفس سقوط - 01:28:25ضَ

القضاء بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء. العبادة من حيث هي تسقط القضاء. لا انه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة فان ذلك باطل اتفاقا يعني هذه الصلاة من شأنها ان تسقط القضاء فلا يطالب باعادته. هذا المراد. وليس عندنا قظاء اصطلاحي حصل. ثم اسقطته هذا - 01:28:45ضَ

نقول هذه العبادة من شأنها انها ماذا؟ لا يطالب بفعلها مرة ثانية. ولذلك قلنا فيما سبق اسقاط القضاء اي اغناؤها عن اعادتها مرة ثانية. هذا المراد بالقضاء في هذا المحل. لان القضاء انما يكون عند فوات الفعل عن وقته. اما قبل الفوات فليس القضاء - 01:29:10ضَ

واجبا عند احد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه قاله الصبي الهندي. والخلف لفظي على القول الرضا. يعني الخلاف بين الفريقين بين الطائفتان - 01:29:30ضَ

بين الطائفتين لفظي يعني راجع الى الى اللفظ. الى الى اللفظ والخلف لفظيا اختلاف لفظي نسبة الى الى اللفظ على القول الرضا اي المرض فيه على حث مضاف اي ذي الرضا اي ان القول - 01:29:50ضَ

بكون الخلاف لفظيا هو المختار. لان القظاء واجب على القولين. على على القولين هذا المشهور عند الاصوليين عند بعض الاصوليين او اكثر الاصوليين ان الخلاف لفظي والخلافة لفظي لان القضاء واجب على القولين قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الاكثر وقطعوا به وهو الصحيح عند الكثير - 01:30:07ضَ

ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا والاحكام متفق عليها. وجرى عليه القرافي قال لانه متفق على انه موافق لامر الله انه موافق لامنه. هو موافق لامر الله. ولو تبين بعد ذلك انه قد صلى محدثا وافق امر الله ام لا؟ وافق امر الله. هل يأثم - 01:30:32ضَ

لا يأثم يثاب مثاب اسامة او لا يثاب اذا تبين انه قد صلى محدثا وقد ظن اثناء صلاته انه على طهارة يثاب او لا يثاب. قلنا يثاب كم مرة لا يلزم للاثابة الاجزاء. ولا يلزم للاجزاء الاثابة - 01:30:54ضَ

متفق على انه موافق لامر الله وانه يثاب عليها. وانه لا يجب عليه القضاء اذا لم يتبين حدثه صحيح رجل صلى ظن انه محدث ومات ولم يتنبأ لكن في نفس الامر في علم الله انه صلى محدثا - 01:31:13ضَ

ها ياثم لا يأثم. صلاة مجزئة ان شاء الله ومجزية مع انها في الاصل فات فيها شرط هذا امره الى الله امره الى الى الله. ويجب اذا تبين وانه لا يجب عليه - 01:31:31ضَ

القضاء اذا لم يتبين حدثه ويجب اذا تبين. ولكن خلافهم في لفظ الصحة فقط لفظ الصحة. هل وظع لما وافق امره سواء اوجب القضاء ام لم يجب. او لما لم يمكن ان يتعاقبه قضاء - 01:31:45ضَ

يعني كما قلنا في الواجب والفرظ بالواجب واو الفاظ. كما ان كما ان ما ثبت بدليل ظني يسمى واجبا. هل يسمى فرضا كذلك او لا وما ثبت بدليل قاطعي كما انه يسمى فرضا. هل كذلك يسمى واجبا او لا محل النزاع هكذا؟ فمفهوم لفظ الصحة هل - 01:32:04ضَ

لما وافق الامر بقطع النظر عن القضاء او لما اسقط القضاء هذا الذي وقع فيه النزاع وهذا على المشهور عند الاصوليين ان الخلاف لفظي كما قال الناظم والخلف لفظي على القول الرضا يعني المرضي المختار. والزركشي في التشنيع - 01:32:27ضَ

وغيره قال لا ليس الامر كذلك. ليس الخلاف لفظيا بل هو معنوي. قال الزركشي وليس كذلك بل خلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون القضاء ووصفهم اياها بالصحة صريح في ذلك. فان الصحة هي الغاية. هي هي الغاية. والصواب التفريق بين مذهب - 01:32:47ضَ

منهم من اوجب القضاء ومنهم من لم يوجب القضاء. يعني استدراك الزركشي وان عرض عند المتأخرين ممن بعده لكن استدراكه في محله. لان ليس جميع المتكلمين يوجبون القضاء اذا تبين له خطأه في ظنه - 01:33:12ضَ

البعض المتكلمين لا يجيبون القضاء. ولذلك كما قال الزركشي تسميتهم للصلاة صحيحة يكفي هي الغاية من العبادة الصحة اليس كذلك؟ فدل ذلك على ان المتكلمين ليس جميعهم يوجب القضاء بل بعضهم وهو كثير اذا تبين - 01:33:32ضَ

له خطأه في كونه صلى محدثا اوجب عليه قضاء. وبعضهم لا اذا الخلاف مع الاول هو الذي يمكن ان يعبر عنه بانه لفظي واما الخلاف مع الثاني فليس بلفظيا. ليس بلفظيا فالتفرقة بين النوعين هو الذي ينبغي اعتماده. قال - 01:33:50ضَ

وليس كذلك بل خلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون قضاء ليس جميع المتكلمين. اطلق الزركشي ونسب الحكم لجميع المتكلمين. ليس الامر كذلك ووصف مياهها بالصحة صريح في ذلك فان الصحة هي الغاية. وقد صرح الغزالي والقرافي ان الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظيا - 01:34:10ضَ

لاتفاق الفريقين على انه ان لم يتبين الحدث فقد ادى ما عليه ويثاب والا فيجب القضاء. هذا عن بعض المتكلمين. قال ولكن دعوة الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود - 01:34:30ضَ

دعوة القضاء ما هي؟ يعني كلام الغزالي ماذا قال؟ قال الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي. لاتفاق الفريقين على انه وان لم يتبين الحدث فقد ادى ما عليه ويثاب. هذي الحالة الاولى. والا فيجب القضاء. يعني اذا تبين له الحدث - 01:34:47ضَ

وجب عليه القضاء. قال البرماوي دعوة الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود ليس جميع المتكلمين اذا تبين له خطأه في في كونه صلى محدثا يوجبون عليه القضاء ولذلك قال المردود فقد حكى ابن الحاج - 01:35:07ضَ

في مختصره مختصره في مسألة الارزاء انه لقما مع كونه ماذا؟ قد صلى ظانا انه متطهر فبان انه على غير طهارته انه لا لقظة لماذا؟ لكونه قد ادى الصلاة اول مرة موافقا للامر فقظ ما عليه - 01:35:23ضَ

قضينا عليه. حينئذ صحت ولذلك يعبر عنها بماذا؟ بالصحة ثم ينصون على ماذا؟ على انها سواء اسقطت القضاء ام لا فدل ذلك على انها اذا لم تسقط القضاء تنصب بكونها صحيحا وهذا ما ادراك الزركتي فيما سبق فيما فيما سبق لو لم ينص بعض - 01:35:45ضَ

متكلمين او كثير منهم على انه اذا تبين الخطأ وجب القضاء لقلنا ماذا؟ المتكلمون لا يوجبون القضاء مطلقا كما نص على ذلك الزركشي. ولذلك قال نص ابن الحاجب انه لا قضاء. قاله تبعا للامرين. قال البرماوي وكأن المراد ان - 01:36:05ضَ

انما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال. لو لم يرد نص بلزوم القضاء لكنه ورد بامر جديد. يعني مبنى الخلاف هو ماذا؟ عن القضاء يجب امر جديد او اولى - 01:36:25ضَ

واذا كان كذلك حينئذ هذا يؤكد ان الخلافة معنوي لان الصواب ان مدرك الخلاف هل القضاء يجب بامر جديد او لا؟ عند المتكلمين وهو الصواب انه لا بد من من امر جديد. وعليه اذا لم يرد امر جديد - 01:36:40ضَ

الاصل الصحة. الاصل الصحة لا يلزم ماذا؟ لا يلزم القضاء. قال البرناوي كأن المراد ان المتكلمين انما لم يوجبوا القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء. لكنه ورد بامر جديد كما حكاه الغزالي في المستصفى عنه. قال كذلك وعندنا قول مثل - 01:36:59ضَ

فيما اذا صلى بنجس لم يعلمه او مكشوف العورة ساهيا انها صحيحة. ولا قضاء نظرا لموافقة الامن حالة تلبسه. هذا فرض يعني كما قال المرداوي وهو قول لنا قوي فيما اذا صلى بنجس ساهيا او جاهلا - 01:37:19ضَ

يعني هو في نفس الامر ماذا بنجاسة لكن هذا يقال فيه ماذا؟ هذا يستثنى بدليل خاص باستثناء بدليل خاص فلا اعتراض بكون القاعدة الاصل فيها انه اذا تبين انه قد صلى بنجاسة فالعصر فيها ان الصلاة ليست ليست - 01:37:37ضَ

صحيحة لكن دل الدليل على انه اذا كان ساعيا او جاهلا حينئذ يكون معفوا عنه. قال امام الحرمين في التلخيص انما صار الفقهاء قائل هذا في اصل وهو ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. مع كونها على خلاف مقتضى الشرع. الصواب انها - 01:37:56ضَ

باطلة لا تصح الصلاة في الدار المنصوبة صواب انها باطلة ولا تصح لكن اراد ان يجعل ماذا؟ ما سبب بناء الفقهاء الصحة على اسقاط القضاء يدل على ان الصحيح ما لم يجب قضاؤه ولو خالف مقتضى الشرع وقال الغزالي يتخرج على الخلاف فيما فيما قطع صلاته لاجل - 01:38:16ضَ

بريق فهي صحيحة عند المتكلمين باطلة عند عند الفقهاء. يعني ارادوا ان يفرقوا بين المذهبين بناء على اصل وقع النزاع على الخلاف في ذلك الاصل والصواب ان سبب الخلاف هو اختلاف في اصل الا وهو هل القضاء - 01:38:39ضَ

بامر جديد ام بالامر الاول؟ المتكلمون على الامر الجديد وهو الصواب لكن لا يلزم منه موافقتهم في الصحة والفقهاء على انهم بنفس الامر السابق الاول فلا يلزم ماذا؟ امر جديد والصواب ان الخلاف مفرع على اصل وهو ان القضاء هل يجب - 01:38:59ضَ

الامر الاول او بامر جديد فعلى الاول بنى الفقهاء قولهم انها سقوط القضاء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد امر جديد به. وهذا يؤكد ان النزاع ليس لفظيا مطلقا. بل لا بد من التفصيل على ما سبق. ويؤيد ذلك - 01:39:20ضَ

المتكلمين يقولون قضاء لا يجب بالامر الاول بل بامر جديد. والفقهاء يقولون بالامر الاول. ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء هذا تعريف للصحة في النوعين على المذهبين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يرد في لفظ الكتاب والسنة - 01:39:40ضَ

الصحة والفساد لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد بل الحق والباطل. بل الحق هو الباطل هذا حكاه في التعبير عنه وانما الصحة الصلاح الفقهاء. يعني البحث هنا بحث في الصلاحات. كما قلنا اصول الفقه كله اصطلاحات. لكن منه - 01:40:00ضَ

ثم جاء الدليل يؤيده ومنه ما لا يكون الا الصلاح فيكون حقيقة عرفية. وانما الصحة الصلاح والفقهاء قال المرداوي قلت وورد لفظ الاجزاء كثيرا. يعني جاء في شرع الاجزاء وهو قريب من الصحة. يعني كانه اراد ان يناقش شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على على استحياء. فقال قلت ورد لفظ الاجزاء كثيرا - 01:40:23ضَ

هو قريب من الصحة. ثمان الجمهور لم يسمحوا باطلاق الفاسد. وانما قالوا هي صلاة صحيحة او شبيهة بها كامساك رمضان على كل البحث هنا مجرد الصلاح وصحة العقد او التعبد وفاق ذي - 01:40:49ضَ

وجهين شرع احمد هذا تعريف عام يشمل الصحة في المعاملات والصحة في العبادات ثم لابد من تقديرين اولا نقدر الفعل ثم المراد به الوقوع. وفاق اي موافقة موافقة وقوع الفعل - 01:41:09ضَ

وجهين وعرفنا المراد بالوجهين. الموافقة للشرع والمخالفة للشرع. شرع احمدي اي لشرع النبي صلى الله وسلم. وقيل في الاخير اي تعبد الصحة في العبادة اسقاط القضاء. فدل على ان التعريف السابق وفاق ذي الوجهين - 01:41:29ضَ

ترى احمد مطلقا سواء اسقط القضاء ام لا والصواب هو تعريف الفقهاء لان العبادة اذا كانت عبادة فلن تكون كذلك الا اذا استجمعت الاركان والشرائط وانتفت الموانع. حينئذ برئت الذمة ولا يطالب بالاعادة مرة - 01:41:49ضَ

ثانية فاذا كان كذلك فقد سقط الطلب والا فلم تبرأ الذمة ولم يسقط القضاء حينئذ صارت الذمة مشغولة فلابد من اعادة الصلاة او العبادة مرة اخرى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:42:09ضَ