شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث يتعلق بالحكم الوضعي وهو الصحة ما يقابلها الفساد عند قوله رحمه الله تعالى بصحة العقد عقاب الغاية والدين الاجزاء اي الكفاية - 00:00:24ضَ

بالفعل في اسقاط ان تعبد وقيل اسقاط قضائي ابدا. ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل باللذ وجب. وقيل باللذ مع حذفي الياء وهي لغة في في الذي - 00:00:49ضَ

مر حديث عن قوله شطر اول بصحة العقد اعتقاد الغاية واعتقاد عرفنا ان المراد به بمعنى الترتب والغاية بمعنى المنتهى الذي هو الاثر صحة العقد ترتب اثره وعبر هو في شرحه بصحة العقد اعتقاد غايته - 00:01:10ضَ

كانه جعل نائبة عن عن الظمير. فالغاية بمعنى غايته انه قال او كما قال في الاصل بصحة العقد ترتب اثره بصحة العقد اعتقاد غايته. والغاية بمعنى بمعنى الاثر. وعرفنا ما مر فيما يتعلق بهذا - 00:01:37ضَ

شاطر وثم قالوا والدين للزاء والديني ايوة بصحة الدين عطف على العقد الذي هو مضاف اليه بصحة العقد والديني اي وبصحتي هنقدر نكون عطف على على ما سبق وبصحة الدين عطف على العقد - 00:01:58ضَ

والدين هنا اراد به العبادة العبادة ويطلق الدين يراد به العبادة وهو مرادف له من من وجه ما يعني معنى صحيح ضاق الدين بمعنى العبادة هذا معنى صحيح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والدين يتضمن - 00:02:30ضَ

معنى الخضوع والذل يقال دنته فدانا اي اذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله ان يعبدوا الله الدين هنا بماذا؟ بالعبادة. قاله في رسالته العبودية ويقال يدين الله ويدين لله ان يعبدوا الله ويطيعه ويخضعوا له - 00:02:53ضَ

فدين الله عبادته فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة اصل معناها الذل ايضا يقال طريق معبد. اذا كان مذللا قد وطأته الاقدام ثم قال بعد موظع وانما الدين الحق - 00:03:18ضَ

هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. اذا يطلق الدين ويراد به العبادة عدول المصنف عن تعبير صاحب الاصل بمعنى ان تعريف انما هو للعبادة وعبر بالدين يقول هذا عدول صحيح ولا اشكال فيه. وان اقتضاه ماذا؟ اقتضاه النظم - 00:03:40ضَ

وبصحة الدين اي العبادة على القول الراجح في معناها ينشأ الاجزاء الاجزاء سيأتي تعريفه اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد وقيل اسقاط القضايا بدا. ثم قولان في تفسير الاجزاء - 00:04:00ضَ

لكن اراد ان يبين هنا بعدما بين الصحة في العبادة على القولين السابقين رفاق ذي الوجهين شرع احمد على مذهب متكلمين وعرف صحة العبادة وقيل في الاخير اسقاط القضاء يعني عرف العبادة او صحة العبادة على مذهب الفقهاء. اذا ماذا اراد بهذا؟ والدين لاجزاؤه - 00:04:19ضَ

اراد ان يبين ما يترتب على على الصحة لما بين في الشطر السابق بصحة العقد اعتقاب الغاية يعني يترتب الاثر بسبب صحة العقد وعرفنا انهما شيئان الصحة وصف للعقد وهو موافقة الشرع ويترتب عليه ماذا - 00:04:47ضَ

مقاصد العقد واثار العقد. كذلك صحة العبادة هي ماذا هي اما موافقة الشرع على مذهب المتكلمين واما اسقاط القضاء الذي يترتب على هذا ماذا؟ الاجزاء يترتب الاجزاء فالارزاء ناشئ عن الصحة - 00:05:08ضَ

وليس هو عين الصحة. كما ان ترتب الاثر على العقد ناشئ عن صحة العقد وليس هو عين الصحة فرق بين مسألتين هذا الحق في هذه المسألة وهو ادق وقوله والدين اي بصحة الدين بصحة العبادة الاجزاء يعني بسبب - 00:05:26ضَ

صحة العبادة يترتب عليها الاجزاع وبصحة الدين للعبادة على القول الراجح في معناها ينشأ تقول يترتب الاجزاء الاجزاء ماذا قال؟ والدين لجزء والدين لجزاءه. يعني باسقاط همزة. اصله اجزأ او جزأ - 00:05:47ضَ

يجزئ اجزاء اجزاء ذا الاصل. حينئذ نقول الهمزة هنا اسقطت الايه؟ للوزن او لغة عبروا بنوعين وكان هو اضطر لذلك. لكن يقال بانه لغة احسن. لان الاعتذار عنه بانه سلك مسلكا اخر. وهو موافق - 00:06:09ضَ

العرب اولى من ان يقال بانه لم يستطع ان يأتي بالكلمة على وزنها المعهود عند العروظيين. فالاعتذار بكونه على لغة اولى من الاعتذار بانه ضرورة لان الضرورة في الاصل هي نقص - 00:06:27ضَ

بمعنى انه عجز عن ان يأتي بالكلام على وفق ما هو معروف عند العروضيين يعني اوزال النظم هنا وصل الهمزة والرفع جزاء بالرفع عطفا على اعتقاد الغاية عطف على اعتقاد الغاية وفيه عطف المعمولين - 00:06:43ضَ

على معمولي عاملين مختلفين هكذا قيل والاحسن ان يقال انه لا يرد لانه من قبيل عطف الجمل كم مرة والدين اي بصحة الدين الاجزاء اذا بصحة الدين هذا خبر مقدم والاجزاء هذا مبتدأ مؤخر. فقوله والدين الواو عطف - 00:07:07ضَ

هل عطفت مفرد على مفرد او عطفت جملة على جملة. الجواب ان يقال عطبت جملة على جملة. وتخريجه على انه من باب عطف الجمل اولى من تخريجه على انه من عطف المفردات. لانه اذا كان من عطف المفردات جاء الاعتراض المشهور هنا في هذا الموضع. والصواب ان يقال او الاولى - 00:07:29ضَ

الاولى ان يقال مسألة على حسب النظر الناظر الاولى ان يقال انه من عطف الجمل لا من عاطف المفردات لانه اذا وقعنا او قلنا بانه من عقل المفردات جاء التعليل الذي ذكره بعض الشراح لكنه ليس بوالده كما مر كلام عطار فيما سبق - 00:07:51ضَ

وهما جملة بصحة العقد اعتقاب الواي. انتهت الجملة الاولى. بين فيها حقبا يتعلق بمسألة الصحة في العقد. ثم شرع في مسألة اخرى. قال والدين الاجزاء ولا مانع ان يكون ثم عطف بين جملتين - 00:08:11ضَ

ان يكون من الجملة الثانية ما هو محذوف يدل عليه ما هو في الجملة الاولى هذا كثير اليس كذلك؟ ظمائر وعودها الى اخره تدل على اشياء هي مذكورة في جملة اخرى سابقة. اذا هما جملتان كل منهما دلت على - 00:08:28ضَ

بصحة العقد انتقاب الغاية انتهينا ثم جاءت مسألة اخرى وهي السؤال وما الذي يترتب على صحة الدين العبادة؟ قالوا والدين الجزاء. فهي جملة اخرى منفكة عن الجملة السابقة. وكونه وحذف المضاف من من الجملة الثانية لدلالة السابق هذا لا يعترض به على انه من قبيل المفردات بل هو من قبيل الجمع اذ لا مانع ان - 00:08:44ضَ

يقال بانه يحذف الخبر او المبتدأ من الجملة الثانية للعلم به من الجملة السابقة. كذلك اليس كذلك حينئذ نقول لا مانع من ان يحذف من الجملة الثانية ما يدل عليه او يدل عليه في الجملة السابقة - 00:09:07ضَ

اذا بصحة الدين قال والديني للجزاء والديني الاجزاء والاجزاء فسره المصنفون بما شاع في لسان العرب وهو ان الاجزاء والكفاية هو هو الكفاية. لكن المعنى الاصطلاحي اخص من المعنى اللغوي - 00:09:25ضَ

انه ذكر الكفاية قال والدين الاجزاء اي الكفاية. الدين الاجزاء اي اجزاؤها المراد هنا اجزاؤها فهل نائبة عن مضاف اليه العائد له الى العبادة. الذي هو الدين عبر عنه بالدين - 00:09:49ضَ

اي اجزاءها والمعنى ان اجزاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحت العبادة فجزأت صحة العبادة فارزات. اذا الاجزاء ليس هو عين الصحة وانما هو ماذا هو ناشئ ومترتب على على الصحة. حينئذ ثم امران صحة العبادة واجزاء العبادة. هل هما متغايران - 00:10:06ضَ

نعم الاول اصل والثاني فرع. كما ان صحة العقد ليست هي عين ترتب الاثر. بل ترتب الاثر ناشئ عن صحة في العقد اذ صحة العقد وصف للعقد لا للاثر وصحة العبادة وصف للعبادة وصف للعبادة فاجزائها وابراء الذمة مثلا واسقاط التعبد هذا اثر ناشئ عنها اذا - 00:10:34ضَ

فرق بين صحة وبين ما يترتب على على الصحة. فلا يوصف ما يترتب على الصحة بالصحة وانما النظر يكون باعتباره الاصل اذا والدين للزاغ اي الزاؤها والمعنى ان اجزاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في - 00:11:00ضَ

صحتي تقول صحة العبادة فاجزت. يعني كما في الصحة صحة العقد السابقة تقول صحت العبادة فاجزأت صحت العبادة فاجزأت والاجزاء كما عرفنا انه يأتي بلسان العرب قال ابن فارس جزى الجيم والزاء والياء قيام الشيء مقام غيره - 00:11:20ضَ

ومكافئته اياهم. يأتي بمعنى ما يترتب على على الشيء. واذا كان كذلك فصح تفسيره بالكفاية. قال رحمه الله تعالى قيام الشيء مقام غيره ومكافئته اياهم. يعني كافأه على صحة العبادة ماذا؟ ابراء الذمة - 00:11:44ضَ

اول شيء تقول اسقاط القضاء على الخلاف في تفسير الكفاية يقال جزيت فلانا اجزيه جزاء وجازيته مجازاة وهذا رجل جازيك من رجل اي حسبك ومعناه انه ينوب مناب كل احد كما تقول كافيك وناهيك - 00:12:04ضَ

اي كأنه ينهاك ان تطلب معه غيرهم. وتقول جزى عني هذا الامر يجزي كما تقول قضى يقضي. جزى يجزي هذا الشاهد. قضى يقضي اذا جزى ليس بالهمزة انما هو بدون همز بدون همز - 00:12:24ضَ

وجزى مثل قضى. يجزي لا تقل يجزي الا على وجه اخر. وانما تقول قضى يقضي جزاء يجزي هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وقال وتجازيت ديني على فلان اي تقاضيتم - 00:12:43ضَ

تقاضيت فيأتي بمعنى القضاء جزيت بمعنى قضيت واهل المدينة يسمون المتقاضي المتجازين. قال الله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تقضي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اي لا تقضي - 00:13:00ضَ

وفي مختار الصحاح جزاه بما صنع يجزيه جزاه يجزيه جزاء وجازاه بمعنى. يعني جزاه وجازاه بمعنى. وليس عندنا هنا اجزاء وجزى عنه هذا ايقظا والجزاء ياتي بمعنى قضى جزا يجزي قضى يقضي. وزنا - 00:13:24ضَ

ومعنى جزاء يجزي قضاء يقضيه اذا وزنا ومعنى كما قال ابن فارس ويقال ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويقال جزت عنه شاة جزت عنه شاة بدون بدون همز وبنوا تميم يقولون انصح بنو تميم يقولون - 00:13:47ضَ

اجزأت عنه شاة بالهمزة اذا عندنا جزاء وعندنا اجزأ ارزق يجزئ جزاء يجزي اذا اجزأ يجزي من باب اكرم يكرم وضمها من اصلها الرباعي. مثل يجيب من اجاب الداع الى اخره - 00:14:11ضَ

اذا الزع يرزي من باب اكرم يكرم جزى يجزي من باب قظى يقضيه لكن الاشهر والعلم عند الله هو جزاء يجزي ولذلك ذكر عن عن بني تميم وهو ثابت لا اشكال فيه. لكنه ماذا؟ لكنه قليل - 00:14:35ضَ

وتجازى دينه اي تقاضاه فهو متجاز اي متقاظ وفي القاموس وجزى الشيء يجزي كفى عنه بمعنى كفاية اذا الناظم هنا قال والدين الاجزاء اي الكفاية فبصر الاجزاء بمعنى الكفاية والاجزاء يأتي بمعنى القضاء - 00:14:52ضَ

بمعنى قضاء جزيت قضيت قال وجزى الشيء يجزي كفى وعنه قضى جزى عنه بمعنى قضى وجزى الشيء يجزي بمعنى بمعنى كفى. اذا يأتي الجزاء بمعنى القضاء ويأتي الجزاء بمعنى بمعنى الكفاية. حينئذ تفسير المصنفون على وجهه ام لا؟ قل على وجهه. فيكون الاجزاء مرارا - 00:15:16ضَ

للكفاية في الاصطلاح وفي اللغة الا انه في الفلاح اخص من مطلق المعنى اللغوي للقاعدة العرفية التي شاعت عند ارباب الفنون بمعنى ان الحقيقة العرفية كذلك الشرعية تكون اخص من المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي دائما او الاغلب يكون اعم من المعنى الشرعي وكذلك المعنى - 00:15:44ضَ

العرفي او الاصطلاحي. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال واصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض وابن جرير من ائمة المفسرين وائمة اللغة كذلك - 00:16:11ضَ

فتجد اللغة في تفسيره على بابها واصل الجزاء في كلام العرب على جادة اهل العلم ليس عندنا مفسر وليس بلغوي من بدع المعاصرين الجامعة كلية متخصص في التفسير. ولا يدري ما اللغة. هو متخصص في اللغة ولا يدري ما التفسير. والثاني يخاف من الاول - 00:16:29ضَ

لكن الذي يدعي التفسير ثم لا يحسن تحفة سنية. فضلا عن غيرها هذا مفسر هذا مفتري على الله الكذب نعم وان رجح وان اصاب في الترجيح فهو مفتر رضي من رضي وسخط من سخط - 00:16:50ضَ

لماذا؟ لان القاعدة الكبرى عند ائمة التفسير بالاجماع بالاجماع هو ان يكون المفسر مليا بلسان اعراب ليس عالما انما يكون مليا يعني شبع ولسان العرب بما يحمله لسان العرب من معاني نحو صرفا وبيانا - 00:17:09ضَ

وفقه اللغة الى اخره واما الان الله المستعان ولذلك قل قل النظر في التفسير. قل النظر في في التفسير. لماذا لكونه لكونه ذا علوم متشعب او نداء ذا علوم. اذا ابن جرير من ائمة اللغة قال واصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض - 00:17:30ضَ

القضاء ويأتي بمعنى التعويض. وكما ترى التعويض لم يذكره ابن فارس ولم يذكره صاحب مختاره الصحاح وهو مختصر من الصحاح. وكم ولم يذكروا كذلك صاحب القاموس انما ذكره في تفسيره ابن جرير - 00:17:54ضَ

والتعويض يقال جزيته ارضه ودينه اجزيه جزاء. جزيته جزيته اجزيه. اذا يأتي بالوجهين او لا؟ يأتي بي بالوجهين جزيته قرضه يعني ودينه اجزيه جزاء بمعنى قضيته دينه جاء بمعنى بمعنى القضاء ومن ذلك قيل - 00:18:14ضَ

ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا او شرا. جزاك الله خيرا يعني ماذا بمعنى اثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه الي. اذا جزاه جزاك الله خيرا. نقولها ما معناها - 00:18:38ضَ

ما معناها؟ قال كما هنا اثابك الله عوضك الله تعالى قظى الله عني ما فعلته لاجلي هذا المراد. ولذلك قال هنا ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا او شرا بمعنى اثابه عني وقضاه عني - 00:19:00ضَ

ما لزمني له بفعله الذي سلف منه الي يعني له منة وسلف منه فعل علي فله منة علي حينئذ جزاه الله خيرا. بمعنى اثابه وقضى عني ما فعله وقد قال قوم من اهل العلم بلغة عربي يقال اجزيت عنه كذا اذا اعنته عليه - 00:19:18ضَ

زيت عنه كذا اذا اعنته عليه يعني معنى اخر يأتي معنى الاعانة وجزيت عنك فلانا اذا كافأته اذا كافأتهم. وقال اخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك واجزيت كفيت. هذا ذكره بعضهم. بمعنى انه اذا جاء بمعنى جزا - 00:19:43ضَ

فهو بمعنى قضى واذا جاء بمعنى اجزاء فهو بمعنى كفى. وعلى هذا القول كذلك ما اختاره الناظم كصاحب الاصل يكون صحيحا. يعني قال الارزاء اي الكفاية. جزا بمعنى قضاء واجزأ ليس بمعنى قضاء وانما بمعنى بمعنى كفى. ولذلك قال - 00:20:07ضَ

وقال اخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك واجزيت كفيت. اذا بالهمز يكون بمعنى كفى وجزى بدون همز يكون بمعنى قضاء. وقال اخرون منهم بل هما بمعنى بمعنى واحد. بمعنى واحد وهذا - 00:20:30ضَ

هو الاصل فيما نقل عن العرب في الزائد وعدمه هذا الاصل فيه وان زيد بالزائد معنى الا انه لا يخالف اصل المعنى لما تقول ضرب وضرب. زيد عليه حرف ام لا؟ اصل المعنى موجود وهو الضرب. لكن هذا فيه زيادة وهو تكرار - 00:20:50ضَ

لذلك فعل له معاني حينئذ ضرب وضرب هل اصل المعنى مختلف الجو ابو لا. اذا ليس اصل المعنى مختلف. اذا جزى واجزأ الاصل انه يكون كلاهما يكونان بمعنى قضى وبمعنى كفى. هذا الاصل فيه - 00:21:11ضَ

والتفريق يحتاج الى نقل عن عن العرب يقال جزت عنك شاة واجزته. وجزى عنك درهم واجزى. ولا تجزي عنك شاة ولا تجزي لا تجزي ولا تجزي. يعني بالمعنيين لا تجزي لا تجزي. جاء بالمعنيين. اليس كذلك؟ حينئذ يكون جزى - 00:21:27ضَ

والزع بمعنى واحد بمعنى قضى وبمعنى كفى على القول السابق التفرقة بين النوعين جزا بمعنى قضى وارزأ بمعنى بمعنى كفى الا انهم ذكروا ان جزت عنك ولا تجزي عنك من لغة اهل الحجاز - 00:21:52ضَ

وان اجزأ وتجزأ من لغة غيرهم. قيل لغة بني تميم يعني جزا لغة اهل الحجاز وارزاق نورة بني تميم وزعموا ان تميما خاصة من بين قبائل العرب تقول اجزأت عنك شاة وهي توجز - 00:22:11ضَ

عنك وزعم اخرون ان جزا بلا همز قضاء. وارزأ بالهمز كافأ على التفصيل السابق. اذا على رأي ابن الجليل رحمه الله تعالى حينئذ الاجزاء بالهمز الذي هو مصدر اجزأ بالهمز يكون بمعنى كفاية. فالاعتراظ حينئذ - 00:22:28ضَ

في تفسير الاجزاء بمعنى الكفاية. لا اعتراض على اهل الاصول في كون الاجزاء يفسر بمعنى الكفاية. ولا شك ان المعنى هنا ليس مطلق الكفاية وانما مقيد بما بعده كفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد. فهي كفاية خاصة وليست مطلق الكفاية - 00:22:53ضَ

ومعلوم فيما قدمناه سابقا وكذلك قال القرطبي واه وغيره من المفسرين هذا قرطبي هنا تقول جزى عني هذا الامر يجزي جزى عني هذا الامر يجزي كما تقول قضى عني لما تقول قضى عني واجتزأت بالشيء اجتزاء اذا اكتفيت به. قال الشاعر فان الغدر في - 00:23:13ضَ

اقوى معار وان الحر يجزأ ان يكتفي بها. واورد امثلة لذلك. ثم قال وقرئ تجزئ بضم التاء والهاء قال ويقال جزى واجزى بمعنى واحد وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزا بمعنى قضى وكافأ واجزأ بمعنى اغنى - 00:23:39ضَ

وكفى اجزأني الشيء يجزئني اي كفاني. واوردت كلام الشاعر السابق. واكثر المفسرين على على هذا. اذا واتقوا يوما لا تجزي اي لا تقضي نفس عن نفس شيئا واما الكفاية فهي مصدر كفى - 00:24:02ضَ

في مختار الصحاح كفاه مؤنته يكفيه كفاية وكفاه الشيء واكتفى به واستكفيته شيئا فكافأنيه. فكفانيه فكفانيه. قال ابن فارس الكاف والفاء والحرف المعتل اصل صحيح يدل على على الحسب الذي لا مستزاد فيه. يقال كفاك الشيء يكفيك. فقد كفى كفاية. اذا - 00:24:23ضَ

ان الكفاية مصدر من مصادر كفى. مصدر من مصادر كفى وقل من ذكر ذلك من ائمة اللغة مصدر مصدر كفى. اذا قام بالامر والكوفية القوت الكافي والجمع كفا. وتقال ويقال حسبك زيد من رجل وكافيك. وسبق قول صاحب القاموس وجسد - 00:24:50ضَ

شيء يجزي كفى. وعنه قضاء. اذا الكفاية من مصادر من مصادر كفى. ولا يعترض على الاصوليين بهذه المسألة اذا والدين الاجزاء اي الكفاية والدين الاجزاء اي الكفاية. قال رحمه الله تعالى - 00:25:15ضَ

وبصحة الدين اي العبادة على القول الراجح في معناها ينشأ الاجزاء اي اجزاؤها. والمعنى ان اجزاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في الصحة يقول صحت العبادة فاجزعت. لكن اختلف في - 00:25:36ضَ

ما المراد به على جهة الخصوص في المذهبين السابقين في تعريف الصحة. لانه سبق ان تعريف الصحاح منقسم على مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. ثم خلاف وان كان الجمهور على ان الخلاف لفظي. كذلك اختلفوا في تفسير الاجزاء في العبادة - 00:25:54ضَ

كما اختلفوا في معنى الصحة كذلك اختلفوا في معنى الارزاء. فما المراد بالاجاء؟ اختلف فيه على قال قولين ثم فسره الاجزاه فسر الاجزاء بقوله اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد. وقيل - 00:26:14ضَ

اذا قدم القول الاول ومعلوم من سنن او الغالب رسالة للمؤلفين والمصنفين انه اذا ذكر اقوالا وقدم قولا كن هو الذي يقدمه يعني هو الراجح عنده المقدم الاول اي ولذلك اتى باي تفسيرية - 00:26:33ضَ

بمعنى انه اراد ان يفسر الاجزاء بالكفاية بالفعل الى اخره. ثم قول اخر لابد من ذكره لانه ناظم للاصل الى اسقاط القضاء. اذا التفسير الثاني للاجزاء لم يرتظه الناظر. وانما ارتضى المعنى الاول لانه قدمه ولم يحكيه بقول - 00:26:51ضَ

ندل على التضعيف بل جاء باي التفسيرية الدالة على ان ما بعده تفسير لما قبله جازما به. فدل ذلك على ان هذا القول الراجح عند عند الناظم. فقوله اي هذا حرف تفسير - 00:27:11ضَ

هاي الكفاية الكفاية هذا الاصل. كفاية لانه يعتبر ماذا بدلا من الاجزاء اي التفسيرية عند بصريين ليست حرف عاطف حينئذ كيف نعرب ما بعدها تقول اي حرف تفسير له معنى. له معنى كفيه دالة على الظرفية من للتبعيظ. فتقول اي حرف تفسير. اذا معناه التفسير - 00:27:26ضَ

تفسير ماذا؟ تفسير مفرد هذا الاصل فيه. ان يؤتى باي الدالة على التفسير بين المفردات. تقول اشتريت عسجدا اي ذهبا ما يعرف معنى عسجد واشتريتوا عاش جدن اي ذهبا فسره اليس كذلك؟ فسر مفردا وجاء بلفظ بلفظ اية حينئذ اشتريت عسجدا فعل وفعل مفعول به - 00:27:54ضَ

اي حرف تفسير دال على التفسير تفسير في المفردات عسجدا بدل كل من كل بدل مطابق بدل الشيء من الشيء. اسمع لمسمى واحد. حينئذ ذهبا اعرابه تقول بدل كل منكن. كما تقول جاءني ابو عبد الله محمد - 00:28:22ضَ

محمد بدل. كل منكن او عطف بيان. عطف بيان. حينئذ هذا عند البصريين عند الكوفيين لا اي مثل جاء زيد عمرو. فاي حرف عطف حينئذ ذهبا تقول عا سجد اي حرف تفسير وعطف - 00:28:39ضَ

لا اشكال فيه لكنه حرف عطف وذهبا معطوف على عاسجدا والمعطوف على المنصوب منصوم مثل ما تعرف جاء زيد وعمرو فرق بين بين النوعين والصواب هو مذهب البصرية ليس لكون البصريين. انما لما قام عندهم من من ادلة. اذا اي حرف تفسير فدل ذلك على ان الناظم جزم - 00:29:01ضَ

بهذا القول ورجحه قدمه على على غيره. اي الكفاية كفاية كفاية ماذا؟ كفاية الدين او كفاية العبادة اي كفايتها فقال حينئذ تكون نائبة عن مضاف اليه وهو الظمير. وهذا مختلف فيه كذلك بين البصريين والكوفيين. الكوفيون على الجواز والبصرية - 00:29:24ضَ

على على المن وهنا مذهب الكوفيين اقرب لوجوده في لسان عرب ولا مانع منه. بان يحذف الظمير ويناب عنه خاصة مع قول تعالى فان الجنة هي المأوى اي مأواه اي مأواه فان الجنة هي المأوى. اي مأواه. حينئذ حذف الظمير وانابا منابه. كذلك هنا كفاية - 00:29:46ضَ

الكفاية اي كفايتها. ارتقاب الغاية اي اعتقاد غايته. هكذا ذكره في الشرع. اذا الكفاية اي كفايتها كفاية ماذا كفاية العبادة كفاية العبادة. فهو تفسير للاجزاء اي الاكتفاء بالفعل بالفعل هذا متعلق بقوله - 00:30:10ضَ

كفاية لانه مصدر والمصدر من متعلقات الجار المزروع كذلك الظرف. حينئذ دل على ان الكفاية مقيدة احنا عرفنا ان الاجزاء في لسان العرب يأتي بمعنى كفى كما نص على ذلك - 00:30:31ضَ

صاحب القاموس حينئذ هل الكفاية مطلقة؟ قل لا. لانه اراد معنى اصلاحيا حقيقة عرفية. ومعلوم ان الحقائق العرفية الاصطلاحية تكون اخص من مطلق المعاني اللغة ما هو القيد الذي قيد او خصص الكفاية هنا؟ قوله بالفعل - 00:30:47ضَ

بالفعل الذي في اسقاط ان تعب هذا قيد للكفايات اي كفايتها فهو تفسيل للارزاء اي الاكتفاء بالفعل في اسقاط ان تعبد كفاية في اسقاطه. ها في اسقاط المتعلم كفاية. بالفعل متعلق بالكفاية. في اسقاط في الاصل قال في سقوط - 00:31:04ضَ

تعبد الاصل صاحب الجمع الجوامع قالوا في سقوط التعبد عبر الناظم اسقاط وعبر بماذا انت عبدا انت عبد بمعنى التعبد كذلك كيف جاء ان حرف مصدر تعبد هذا فعل ماضي - 00:31:31ضَ

لذلك مبني للمعلوم ان تعبد تعبد هذا صلة ان حينئذ يكون ان وما دخلت عليه في تأويله مصدر وهو التعبد. اذا رد المصدر الذي ذكره صاحب الاصل الى ها الى ان وما دخلت عليه. واما السقوط واسقاط هذا نص عليه الناظم في في شرحه. قال والتعبير هو اولا قال في اسقاط - 00:31:56ضَ

في الاصل سقوط قال الزركشي ولو قال اسقاط بدل سقوط لكان لكان احسن التعبد سقوط التعبد ما الفرق بينهما اسقاط التعبد هذا من اضافة المصدر الى المفعول به سقوط التعبد - 00:32:27ضَ

التعبد هو الذي سقط بنفسه. اذا بالاضافة مصدره لا والاول اولى. والاول اولى اسقاط التعبد اسقاطك انت بفعلك التعبد. واما سقوط سقط بنفسه ولا شك ان الطلب الذي هو التعبد لا يسقط بنفسه. بل لابد من فعل اليس كذلك؟ تفعل فيترتب عليه اسقاط الطلب بفعلك انت. واما - 00:32:50ضَ

سقوط الطلب لا يسقط بنفسه. عرفتم الفرق بين بين النوعين؟ اذا اسقاط او لا من سقوط. ولذلك قال الزركة بالتشنيف ولو قال اسقاط بدلا سقوط لكان احسن اسقاط القضاء المصدر المفعول سقوط القضاء هذه اضافته الى فاعليه. قال الناظم - 00:33:17ضَ

والتعبير باسقاط كبل الحاجب والارمو بدل تعبيري الاصلي بسقوطه او لا كما قال الزركشي وغيره. ما بينوا العلة لكن العلة هي التي ذكرته لك. لم يبينوا علة وانما ما ذكرته لك - 00:33:41ضَ

والكفاية الاكتفاء احسن من تعبير المنهاج بالاداء الكافي كفاية عبر بالكفاية بالمنهاج البيضاوي عبر بماذا عبر بالاداء الكافي لان مدلول الاجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الاتيان بما يكفي. يعني التعبير بالكفاية - 00:33:58ضَ

اولى من التعبير بالاداء الكافي ما الفرق بينهما قال لان مدلول الاجزاء الذي فسرناه بالكفاية ما مدلوله؟ هو الاكتفاء بالمأتي لا الاتيان بما بما يكفي صحيح هو ماذا؟ هو الاكتفاء بالمات. يعني الذي اتيت به - 00:34:25ضَ

كفى او لا اما ان تأتي بما يكفي قل لا ليس هذا المراد. وانما المراد ان ان تأتي بماذا؟ ان تكتفي بما تأتي به. يعني بالمفعول. واما ان بما يكفي قل هذا لا ليس ليس هو المطلوب هنا. يعني الاداء الكافي الاداء الكافي. هذا تعبير عن ماذا - 00:34:49ضَ

عن شيء يطلبه العبد من اجل ان تحصل كفاية. هل هذا المطلوب؟ لا. المطلوب ان تفعل فعلا انت ثم يكون هذا الفعل فيه الكفاية. هذا المرور فرق بين بين العبارتين. اذا عبر باسقاط - 00:35:11ضَ

بدل سقوط وعبر بالكفاية بدل الاداء الكافي للاعتراضين السابقين انت عبد الالف للاطلاق المصدرية وفعل مبني للمعلوم واسقاط مضاف وانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف اليه اي التعبد والمراد بالتعبد هنا الطلب - 00:35:27ضَ

المراد بالتعبد الطلب. لان العبادة انما هي مقتضى طلبي هذا الطلب اما ان يكون بالايجاب واما ان يكون بالاستحباب. حينئذ تعلق هذا الطلب بذمة المكلف متى ينقطع متى ينقطع؟ تعلق هذا الخطاب بفعل المكلف بالمكلف بذمته. متى تبرأ الذمة - 00:35:53ضَ

بفعله وليس بفعله مطلقا بل بفعله الموافق للشرع. فان فعل حينئذ يقول الفعل هذا اسقط الطلب بمعنى انه قطع والاصل فيه ماذا؟ انه باق حتى يأتي بالمأمور به فان لم يأتي - 00:36:21ضَ

فالطلب باق على على اصله. عن اذن قال هنا ان تعبد اي التعبد اي الطلب اي طلب هنا التعبد بمعنى ماذا بمعنى الدين على الدين لانه عبر اولا قال والدين الاجزاء - 00:36:40ضَ

ثم قال انت عبده وقال انت دين قال انت عبده رجع الى الاصل وهذا يدل على ماذا؟ على انه اراد بالدين العبادة. هذا الذي يظهر قال في المصباح المنير دان بالاسلام دينا تعبد به وتدين به - 00:36:56ضَ

ما قال ان تدين الدين ولو قال انت دينه كذلك لا اشكال فيه. لكن قال ان تعبد فاشار الى ان المراد بالدين هنا هو العبادة. دان بالاسلام دينا تعبد به وتدين تدين به - 00:37:14ضَ

انت عبد اي تعبد اي طلب اي كون الفعل كافيا في اسقاط التعبد اي الطلب وان لم يسقط القضاء هذا على مذهب المتكلمين. حينئذ ما هو الاجزاء هو كون الفعل كافيا في اسقاط الطلب - 00:37:31ضَ

سواء اسقط القضاء ام لا والعبرة حينئذ بما في ظن المكلف. لا بما في نفس الامر لا بما في نفس الامر. اذا الناظم هنا ترك قيدا مهما وهو ان يقال بان المتكلمين عرفوا الاجزاء بالكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد ليس مطلقا - 00:37:53ضَ

انما قد يقال بانه اطلق ولم ينص على القضاء فيعم يمكن ان نجاب بهذا. بمعنى انه لم ينص على ان اسقاط الطلب هنا سواء اسقط القضاء ام لا؟ نقول لانه لم يقيده. لما لم يقيده علمنا انه على اطلاقه كالشأن في فيما سبق. وفاق ذي الوجهين شرع احمد - 00:38:16ضَ

مطلقا لا يلتفتون الى مسألة اسقاط القضاء فيكون فيه عموم كسابقهم اذا المراد هنا باسقاط التعبد كون الفعل يعني العبادة واجبة كانت او مستحبة كافيا في اسقاط التعبد اي طلب وان لم يسقط القضاء. يعني سواء سقط القضاء - 00:38:39ضَ

ام لا يقال تعبدته اي دعوته الى الطاعة والاجزاء حينئذ هو الاكتفاء بالفعل في اسقاط الامر واسقاط الامر حيث اذا امتثل حينئذ برأت ذمته متى ما امتثل برئت ذمته بقطع النظر عما سألته - 00:39:02ضَ

طلب منه القضاء ام لا؟ فذلك هذا ينبني على المسألة السابقة في الصحة ان الخلاف بين المتكلمين قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. هنا كذلك فاذا قيل بانه اسقط القضاء ولم يتبين له حدثه - 00:39:23ضَ

الذي ظن انه متطهر قد صلى فلا اشكال واما اذا تبين وحينئذ لا يقال بان هذه العبادة اسقطت طلب لان الطلب لا زال باقيا انما امر الله تعالى بصلاة صحيحة مستجمعة للشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع. ولم يأمر بصلاة فاسدة - 00:39:40ضَ

كذلك اقم الصلاة اقيموا الصلاة. ما الصلاة المأمور بها وان المراد الصلاة المأمور بها ما وافق الشرع كما قلنا بالامس ارجع فصلي. فانك لم تصل. هو قد صلى وهذا مدرك بالحس - 00:40:00ضَ

فكبر وركع الى اخره. ولو سئل صليت؟ قال نعم في ظنه. ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم تصلي. ارجع فصلي. فانك لم تصلي اذا العبرة بماذا - 00:40:14ضَ

العبرة بما في نفس الامر بما في نفس الامر. فان تبين له خطأ ظنه وقد خالف ما في نفس الامر ما في نفس الامر. حينئذ قلنا الطلب لم يسقط. قال ابو باقي - 00:40:27ضَ

بمعنى انه لا زال مأمورا باداء الصلاة لا زال مأمورا باداء الصلاة. اذا الانسان هو الاكتفاء بالفعل في اسقاط الامرين فاذا كفأت في صحة التعبد عن العبادة فهو الاجزاء الناشئ عن الصحابة - 00:40:43ضَ

ومعناه كما قال الزركشي ان الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص على وجه مخصوص يعني الطاعة مخصوصة بشرائط معينة. عبادة شرعية ان وجدت مستجمعة صحت والا فلا ومعناه ان الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص - 00:41:01ضَ

فاذا اتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب عنه تعلق الخطاب. الى هنا اذا لم يتبين له شيء مخالف لما هو في نفس الامر الكلام على اطلاقه فهو صحيح لكن الاشكال فيما ماذا - 00:41:22ضَ

اذا تبين له خلاف ما هو عليه. ماذا يقول المتكلمون؟ هل هذه الصلاة تبرئ الذمة وتسقط الطلب؟ اذا تبين له فسادها ان قالوا نعم حينئذ قلنا لا. هذا التعريف باطل - 00:41:41ضَ

وان قالوا لا يجب عليه القضاء. قلنا الخلاف معكم لفظي. لا بد من ماذا؟ لا بد من ان يدرك المكلف ان هذه العبادة قد اداها على الشرعي نعم قد يكون ثمة ما ينقص هذه العبادة لكنه لا يخل بها. هي عبادة صحيحة - 00:41:57ضَ

ولو لم تكن كاملة لكن اذا تبين فسادها باختلال ركن او فوات شرط حينئذ نحكم عليها بكونه ليست بعبادة. فيبقى الطلب كما هو فالنزاع حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار توجيه كلام المتكلمين ماذا ارادوا به؟ هل اذا تبين له الخطأ - 00:42:14ضَ

يلزم بالقضاء؟ قالوا نعم. قلنا الخلاف معكم لفظي. ان قالوا لا يلزم. والعبادة صحيحة. اجزأت وكفت. وسقط الطلب. قلنا هذا باطل النص الذي ذكرناه سابقا فصلى تحية المسجد وقال انه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي وقد صلى. وهو يظن ماذا - 00:42:34ضَ

يظن انه قد اتى بالمأمور به هذا ظنه. هذا ظنه وهذا نص واضح فيه بين. حينئذ يكون هذا اجتهاد وهذا على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الامر يعني ما يترتب على صحة العبادة - 00:42:54ضَ

موافق لما عرفه المتكلم عرف المتكلمون الصحة في العبادة السابقة. نفاق ذي الوجهين شرعا احمدي قال رحمه الله تعالى وقيل اسقاط القضاء ابدا. قيل اي قال بعض او مذهب الفقهاء. قيل اسقاط القضاء ابدا. قيل ماذا؟ قيل الاجزاء ليس هو الكفاية. بالفعل ان تعبد في اسقاط - 00:43:11ضَ

ان تعبد وانما هو اسقاط القضاء ابدا حينئذ ما يترتب على صحة العبادة على مذهب الفقهاء هو عين الصحة صحيح ما هي صحة العبادة وقيل وقيل في الاخير اسقاط القضاء ابدا. عدا صحة العبادة - 00:43:39ضَ

كذلك وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين صراحة. وقيل في الاخير الذي التعبد وقيل في الاخير اسقاط القضاء دل ذلك على ان اسقاط القضاء هو هو عين الصحة. ما الذي يترتب على الصحة؟ اسقاط القضاء - 00:44:04ضَ

فصار ماذا؟ فصار الاجزاء عند الفقهاء هو عين عين الصحة وقيل اسقاط القضاء ابدا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء ابدا يعني كصحتها فلا فرق بين صحتي العبادة عند الفقهاء وبين ما يترتب على على الصحة وهو اسقاط القضاء. وهذا مذهب الفقهاء بالصحة - 00:44:21ضَ

ولا يصح تفسيره بالاداء يعني تفسير هل يصح تفسيره بالاداء؟ الجواب لا فسروا بعضهم بالاداء لا يصح تفسيره بي بالاداء. لماذا لاننا نعلل الاجزاء باداء الفعل على الوجه المأمول به. فنقول ادى ما امر - 00:44:47ضَ

به كما امر. اذا الاداة شيء غير الاجزاء. يعني فعل الفعل كما كما امر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اداء. اذا ليس الاداة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب على العبادة. لا يمكن ان يقال بان صحة العبادة ينشأ عنها الاداء - 00:45:07ضَ

صحيح؟ هل يقال صحة العبادة ينشأ عنها الاداء يترتب عليها الاداء؟ لا الاداء فعلك انت تفعل وتؤدي ما امرت به على الوجه على الوجه الذي امرت به هذا يسمى اداء. اذا لا يمكن ان يفسر الاجزاء بالاداء - 00:45:27ضَ

قال السيوطي بعد ذكر هذا التعريف وقيل الاجزاء اسقاط القضايا ابدا هو فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما اي في الاجزاء والصحة يعني من رجح ان الصحة هناك مذهب المتكلمين ارجح حينئذ جعل هذا - 00:45:44ضَ

مرجوحة. حينئذ فرع على المذهب المرجوح في الصحة. فهو مرجوح في النوعين اسقاط القضاء ابدا مرجوح في الصحة ومرجوح فيه في الافزام. ولذلك قال فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيه - 00:46:02ضَ

اي في الاجزاء والصحة. وهذا يدل على ان قوله اي اي الكفاية انه رجح هذا القول قال نعم وناشئ عنها على الراجح فيهما. يعني اسقاط القضاء او الاجزاء الاجزاء الاجزاء ناشئ عن صحة العبادة وهو كذلك وقلنا فيما سبق ان الصحيح - 00:46:19ضَ

في تعريف صحة العبادة ان لم يكن منازع فيه المتكلمون. وهو كونه تصح العبادة. ثم هي في نفسها فاسدة ولا يطلب منه القضاء. قلنا هذه الصورة لابد من من اخراجها. ما عدا ذلك فالخلاف خلاف لفظه. ولذلك قال الخلف لفظي كذلك. فدل ذلك على انه لا ترجيح - 00:46:45ضَ

اذا كان الخلاف لفظيا بين الاصوليين مع الفقهاء في تفسير الصحة في في العبادة حينئذ لا يرجح احد الطرفين على على الاخر وان رجحا حينئذ يكون الترجيح لا ثمرة له. فاذا فاذا كان الامر كذلك حينئذ يقول ما الذي ينشأ على - 00:47:09ضَ

الصحة نقول الاجزاء الاجزاء هل ثم مانع اذا اخترنا مذهبا الفقهاء في تعريف الصحة واخترنا مذهب المتكلمين لا نأخذه كما هو بقيده بكونه نخرج الصورة التي قلنا سورة باطلة. هل ثم ما يكون خلل في - 00:47:28ضَ

ترجيح مذهب الفقهاء في تعريف الصحة في العبادة. وترجيح مذهب المتكلمين فيما يترتب على العبادة؟ الجواب لا. ليس تلازم. هذا شيء وهذا شيء اخر. ليس بينهما ارتباطنا البتة. حينئذ لو قيل بان وفاق ذي الوجهين شرع احمدي - 00:47:51ضَ

لكن نشترط ونقيد هذا الحد بانه اذا تبين له الخلل وجب عليه القضاء. ونقول المراد ما يترتب على العبادة هو الاجزاء يعني كفايتها في اسقاط الطلب حيث تبرأ الذمة لا اشكال فيه - 00:48:10ضَ

لا اشكال فيه واما جعلوا ما يترتب على صحة العبادة هو عين الصحة هذا فيه نظر لان الصحة شيء وما يترتب على الصحة شيء اخر قال هنا فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما وناشئ عنها على الراجح فيهما يعني نقول على القولين - 00:48:26ضَ

السابقين في تعريف الصحة في العبادة يلزم ان نقول الصحيح ان الاجزاء ناشئ عن الصحة وليس هو عين الصحة. سواء عرفنا صحة العبادة بمذهب المتكلمين او بمذهب الفقهاء. فالصحة شيء وما يترتب على - 00:48:47ضَ

الصحة شيء شيء اخر والخلف لفظي في مثل هذه مسائل في الجملة انما ذكرناه قال المحل فالصحة منشأ الاجزاء على القول الراجح فيهما اي الاجزاء والصحة ومرادفة للمرجوح فيهما وهذا الذي ذكره في كتابه. ومما - 00:49:06ضَ

فيه الصحة عن الاجزاء يعني مما ينتقد تعريف الاجزاء عند الفقهاء ان ثمة فرقا بين الصحة والاجزاء بدليل ماذا؟ بدليل ان الصحاء يوصف بها العقد والعبادة صحيح الصحة يقال عبادة صحيحة وعقد صحيح. اما الاجزاء - 00:49:24ضَ

هو خاص بالعبادة. حينئذ نقول فرق بين الصحة والعبادة. الصحة اعم والارزاء اخص من مطلق الصحة. بدليل ان ان العقد يوصف ان العقد يوصف بالصحة ولا يوصف فنقول عبادة مجزئة عبادة غير مجزئة. عقد مجزئ لا ليس عندنا عقد مجزئ - 00:49:48ضَ

عقد غير مجزي. اذا فرق بين الصحة والجزاء. فلزم من ذلك ان نفرق بين الصحة والجزاء. فاختيار الفقهاء بكونه بكونه يجزاه هو اسقاط القضاء فيه نظر قال هنا ومما يفترق فيه الصحة عن الاجزاء ان الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقا - 00:50:13ضَ

غيره غير المطلوب ما هو العقد لكل مطلوب واجبا كان او مندوبا على الخلاف. هل يعم الاثنين او يختص بالواجب؟ وغيره اي غير المطلوب وهو المعاملات. العقوق فيقال عقد صحيح وعبادة صحيحة. وعقد غير صحيح وعبادة غير غير صحيحة - 00:50:35ضَ

واختلف في الاجزاء هل يعم كل مطلوب بخلاف طبعا بخلاف الاجزاء؟ فلا يوصف به العقد فلا يقال عقد مجزئ ولا يقال عقد غير غير مجزي. واختلف في الارزام هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب - 00:50:56ضَ

او يختص بالواجب فلا يوصف المندوب على قولين اشار اليهما الناظم بقوله ولم يكن وقيل القضاء ابدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل باللذ وجب ما هو هذا - 00:51:15ضَ

قلنا يقال عبادة مجزي يعني هل كل عبادة بمعنى ان العباد يقال صلاة الفجر مجزئة. سنة الفجر مجزئة. او يختص بالواجب قولان مولاني حينئذ اذا قيل بكون الاجزاء يختص بالعبادة يعني بالمطلوب - 00:51:35ضَ

مطلوب فعله حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل الواجب ويشمل المندوب. فهل يوصف كل منهما بالإجزاء؟ هذا فيه قولان لاهل قال هنا ولم يكن الظمير الذي هو اسمه يكن يعود على الالزام. لم يكن اي الالزام. نفيا او اثباتا - 00:51:59ضَ

لانك تقول عبادة مجزئة عبادة غير غير مجزئة. والحكم الشرعي مر معنا انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي في اول الدروس قلنا الحكم الشرعي تارة يكون بالاثبات وتارة يكون - 00:52:21ضَ

ها بالنفي تقول هذا محرم اثبات هذا ليس بمحرم هذا نفي اذا قلت ليس محرم هذا حكم شرعي او لا حكم شرعي او لا؟ حكم شرعي. حينئذ يقول هذا محرم هذا غير محرم. هذا واجب هذا ليس بواجب. اثباتا ونفيا - 00:52:37ضَ

كل منهما حكم شرعي. اذا الاجزاء اثباتا ونفيا. يعني يكون بهذا ويكون بذاك ولم يكن اي الارزاء هذا ضمير يعود الى الاجزاء نفيا او اثباتا في العقد لم يكن يعني لم يوجد - 00:52:56ضَ

في العقد لم يكن هو بالعقد كذلك يعني فاعل يكن تحتاج الى ماذا هنا؟ وان كان ذو عسرة ما نوعها ولم يوجد في العقد يعني جزاءه لم يحصل لان كان كانت تامة تبصر بالوجود وبالحصول وبالثبوت المناسب. لم يكن في العقد لم يثبت في - 00:53:13ضَ

في العقد لم يحصل في العقد لا بأس به. تأتي بلفظ فيه معناه اللزوم. ولم يكن هو اي الالزام مين يكون فاعلا ضمير الظاهر انه يكون فاعلا ولم يكن في العقد فلا يوصف به يعني العقد - 00:53:43ضَ

ولا يقال عقد مجزئ في الاثبات ولا يقال عقد غير مجزيء ايه في النفي بل ما طلبا ها يخصهم. بل هذي للانتقال الابطل ما سبق هل هي للابطال؟ الجواب لا. لان الحكم السابق ثابت - 00:54:03ضَ

لم يكن في العقد بل ما طلب. اذا الحكم السابق كما هو وهو وهو نفي حصول الارزاء في العقود والمعاملات بل انتقل بل يكون بل يكون قدر بل يكون في ما طلب يعني يكون في - 00:54:24ضَ

في المطلوب اذا بل هذا حرف انتقال وقوله ما طلب هذا معطوف على قوله العقد ها ولم يكن في العقد بل يكون في ما طلب. وما اسم موصول بمعنى الذي وطلب هذا فعل ماضي مغير الصيغة والالف للاطلاق - 00:54:44ضَ

طلب الظمير هنا نائب الفاعل يعود الى الى ما هو الى ما الى من؟ حينئذ ما الموصولة مع صلتها بقوة المشتق يعني المطلوب لم يكن بالعقد بل يكون في المطلوب - 00:55:10ضَ

عمم هنا عنيد يعم الواجب والمندوب. بل ما طلب اذا ما طلب المراد به المطلوب فبل هنا للانتقام بل يكون في المطلوب من واجب او مندوب يخصه. هذه الجملة نعت لي - 00:55:31ضَ

اي شيء اوحال يا رب يخصه. الظمير يعود الى ماذا ماذا قال؟ ولم يكن في العقد بل ما طلب مطلوب يخصه الظمير المستتر يعود الى الارزاق يخص الاجزاء هو الى المطلوب نعم احسنت يعود الى الى المطلوب. اذا يخص الاجزاء المطلوب. يخص الاجزاء المطلوبة. عندنا ظميران ظمير - 00:55:52ضَ

الساتر وهو الفاعل يخصه. وعندنا ضمير بارز الذي هو المفعول به. الظمير البارز يعود الى المطلوبين الى المطلوب. شيء تقول الى ما والظمير المستتر يعود الى الى الاجزاء. يعود الى الاجزاء. بل المطلوب حالة كونه خاصا بهم - 00:56:29ضَ

حالة كوني خاص به. الجمل بعد معارف احوائ وكون معرفة وكونه حالا اقرب. وكونه حالا اقرب بل يخصه اي يخص المطلوب يعني اجزاء يخص المطلوب عن الوصف والاجزاء اخص من الصحة - 00:56:49ضَ

يخصه اثباتا او نفيا فيقال عبادة مرجعة مطلوب مرجع عبادة مجزئة عبادة غير غير مرزعة غير مجزعة واضح هذا قال المحل ويختص الاجزاء بالمطلوب من وادي بن مندوب اي بالعبادة لا يتجاوزها الى العقد المشارك لها في الصحة. فلا يستعمل لفظ الاجزاء - 00:57:07ضَ

في العقد اثباتا ولا نفيا وتتصف به العبادة ان يستعمل فيها اثباتا ونفيا. وهذا واضح ولم يكن في العقد يعني لا يوصف العقد بالاجاء مطلقا لا اثباتا ولا نفيا. بل يوصف المطلوب بالارزاء مطلقا. من واجب ومندوب - 00:57:33ضَ

اثباتا ونفيا وقيل باللذ وجب. قيل ها هذا يدل على ان المصنف اختار ما اختاره الاكثر. المشهور ان الاجزاء عام يشمل كل مطلوب يعني يقال سنتنا وتر مجزئ وعلى انه سنة. وصلاة الوتر غير مجزئة. فيوصف بها الندب كما يوصف بها الواجب. حينئذ وقيل باللذ - 00:57:55ضَ

ان يختصوا الارزاء باللذ وجب عرفنا باللذ هذا باسكان الذال وحذف الياء لغة في الذي اختصار بالذي وجب اه الالف للاطلاق يعني بالواجب مهي بالواجب. فدل ذلك على ان الناظم لم يختار هذا القول. بمعنى ان الاول وهو المشهور ان - 00:58:22ضَ

انه يعم المطلوب واجبا كان او او مندوبا. وقيل الاجزاء يختص باللذ وجب اي بالواجب دون المندوب والالف للاطلاق. والمعنى ان الاجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة. وقيل الواجبة فقط - 00:58:43ضَ

ومنشأ الخلاف سبب الخلاف حديث ابن ماجه وغيرهم مثلا اربع لا تجزئ في الاضاحي. اربع لا تجزئ في في الاضاحي. الاضحية من قال بانها سنة قال بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:01ضَ

استعمل الاجزاء في السنة اذا عامة وقال لا تجزئوا والاضحية واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماذا؟ الاجزاء او اطلق الاجزاء في الواجب. اذا حكم الاضحية له دور في الترجيح. كمثال هذا قال مثلا - 00:59:21ضَ

وحديث كذلك فاستعمل الاجزاء في الاضحية وهي مندوبة عندا عند الشافعية عند الحنابلة كذلك واجبة عند غيرنا كابي حنيفة. كابي حنيفة عند الاضحية واجبة. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:59:40ضَ

اي واجبته؟ حينئذ استعمل ماذا اطلق الاجزاء في الواجب وعند الشافعية والحنابلة اطلق الاجزاء على المندوب على على المندوب وحديث ان صح يجزئ من السواك الاصابع والسواك مندوب اتفاقا هذا لو صح كانه لا يصح. لكن يذكره اصوليون. يجزء من السواك الاصابع - 00:59:54ضَ

سواق يجزئ من السواك. والسواك هل قال احد بالوجوه؟ الجواب لا. فدل على انه يطلق على المندوب انه يجزئ ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدار قطبي وغيره لا تجزئ صلاة - 01:00:20ضَ

لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن. لا تجزئ صلاته هذه واجبة باتفاق واجب باتفاق على الخلاف لماذا هل يترتب فواتها بطلان العبادة اولى؟ مسألة اخرى يعني الوجوب مرة معنا انه انه اعم من الركن - 01:00:37ضَ

كل ركن واجب ولا عكس. فالبحث هنا في اثبات ماذا؟ اثبات ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست مندوبة وانما هي اعلى من ذلك بدرجات. ودل على انه واجب يترتب عليه ماذا؟ البطلان او لا مسألة اخرى. والصواب انها ركن لكل فرض كل صلاة - 01:00:57ضَ

صلاة نافلة كانت او او فرضا اماما كان او مأموما او منفردا مطلقا لعموم النصوص دل ذلك على ماذا؟ على انها ركن ولذلك عبر بي لا تجزئوا لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها صلاة النكرة في السياق - 01:01:17ضَ

فتعم وعبر بنفي الاجزاء فدل على ان الاجزاء يستعمل في في الواجب. اذا الخلاصة ان الخلاف في الاجزاء هل يستعمل في المندوب او يختص بالواجب دون المندوب الخلاف فيه فرع عن ثبوته في بعض الاحاديث - 01:01:36ضَ

هذا من غرائب الاصل يكون ماذا؟ الاصل يكون الاصل مؤصلا. ثم نطبقه على على الفروع. لكن هنا جاء الاصل ناشئا عن الفروع. وهذه طريقة الفقهاء في تأصيل يعني طريقة ابي حنيفة ينظرون في الفروع ثم يأخذون منها قواعد اصول. حينئذ من - 01:01:58ضَ

فسر من كانت الاضحية عنده سنة لا شك ان الاجزاء يطلق على المندوب. ومن نفى انه استعمل هذا اللفظ في الشرع في المندوب. حينئذ خاصة الواجب بالارزاع خاصة الواجب ولما كان المشهور عند فقهاء ان الاضحية سنة لذلك اطلقوا القول وصار مشهورا. صار صار مشهورا. ومن قال بانها واجبة حين - 01:02:17ضَ

يحتاج الى دليل ان الشارع قد استعمل الاجزاء اثباتا او نفيا في المندوب. فمن ثبت عنده نص فليعمم الاجزاء. ومن لم يثبت فالاجام من ظاهره ومفاده في لسان العرب الاصل انه مختص بالواجب. الا اذا استعمل في لسان الشرع اطلاقه على على المندوب. فمن ثبت عنده ان الاضحية سنة حينئذ قال به - 01:02:46ضَ

ومن ثبت عنده حديث يجزئ من السواك الاصابع فليقل به ومن لم يثبت فالاصل انه مختص بالواجب. هذا الاصل فيه. والعلم عند الله قال العطار معنى كون هذا الحديث وما شاكله منشأ الخلاف - 01:03:11ضَ

وهذا يعني يعتبر من الغرائب عند الاصوليين خلاف اصلي سببه منشأ في فهم الحديث. هذا لا لا نظير له الا ان يشاء الله يعني المسائل الفردية. والاصل يكون العكس يقعدون القاعدة بما هو عام في لسان في الشرع لا نقول لسان الشرع نقول في الشرع حينئذ نقول بما هو عام في الشرع - 01:03:30ضَ

ثم بعد ذلك ينظر في في الفروع كسائر القواعد. لكن كان هذا ليس بقاعدة يعني لا ينبني عليه شيء سمينا المندوب مرزعا او غير مرزع اطلقنا عليه او لا ينبني عليه فرع البتة. فوقع فيه النزاع. قال العطار معنى كون هذا الحديث وما شاكله؟ من - 01:03:52ضَ

ان من قال بوجوب كل ما وصف فيها بالارزاء لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالارزاء الا الواجب الا الا الواجب. ومن قال بالمندوبين ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب قال يوصف به - 01:04:10ضَ

كل من الواجب والمندوب. يعني ينظر فيه من دليل خارج فاذا قيل لا يرزء من الاضاحي. الدليل هذا لا يدل على الوجوب وانما نحتاج الى دليل منفك خارج يدل على ان الاضحية واجبة. ثم نقول استعمل الشارع الارزاء في الواجب. ونحتاج الى دليل منفصل - 01:04:33ضَ

يدل على ان السواك مثلا بالاصابع انه سنة. ثم نقول قال يجزئ من السواك الاصح. فاستعمل الاجزاء في في المندوب واما الحكم على كون ما ذكر في النص بكونه واجبا او ليس بواجب من لفظ الاجزاء اثباتا او نفيا فالاصل عدمه. والاصل والاصل عدمه. لكن المشهور هو ما ذكرته - 01:05:01ضَ

سابقا ولذلك يستدل بالحديث السابق لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها الرجل بام الكتاب على انها واجبة على انها واجبة لانه والله اعلم لم يثبت لفظ الاجزاء لا اثباتا ولا نفيا في مندوب انا لا اعرف مثالا له في المندوب وانما جاء في الواجبات - 01:05:25ضَ

جاء في الواجبات والاضحية الصواب انها انها واجبة قال الكمال ومن هنا يظهر لك انه لا يلزم كون ابي حنيفة قائلا بالاول لقوله بوجوب الاضحية يعني اذا قال ابو حنيفة الاضحية واجبة - 01:05:44ضَ

اذا نأخذ من هذا ان ابا حنيفة يرى ان الاجزاء هو الذي دل على وجوب الاضحية لا لا يلزم. لماذا؟ لانه قد يكون وجوب الاضحية اخذه من دليل منفصل ليس من ذات الدليل. لماذا؟ لاحتمال ان الاجزاء اثباتا ونفيا يطلق على المندوب. فنحتاج الى نص عن ابي حنيفة يدل على ذلك. فلا - 01:06:02ضَ

بان ابو حنيفة يرجح بكون الاجزاء عاما بالواجب والمندوب وانه قد دل على الوجوب كون ماذا العكس ان ابو حنيفة يرى ان الاجزاء مختص بالوجوب. لماذا؟ لكون الاضحية واجبة عندهم. قل لا - 01:06:25ضَ

لماذا؟ لانه الاصل ان وجوب الاضحية يكون لدليل منفصل. هذا الاصل فيه. ثم هل استعمل الشارع ذلك اللفظ الازاء وعدم في الواجب او لا مسألة اخرى. قال الكمال من هنا يظهر لك انه لا يلزم كون ابي حنيفة قائلا بالاول - 01:06:45ضَ

لانه يختص بالواجب لقوله بوجوب الاضحية لا يلزم ان يكون ابو حنيفة قال ماذا؟ ان الالزاء خاص بالواجب لكونه قال بوجوب الاضحية هذا ليس بلازم ليس بلازم لماذا؟ لانه يحتمل عنده ان الاضحية ثبتت بدليل منفصل وان الاجزاء يستعمل في النوعين - 01:07:04ضَ

لا مانع منه او لا مانع ان يكون الاجزاء اثباتا ونفيا يستعمل في المندوب والواجب وان دليلا منفصلا دل على وجوده الاضحية كما قد يوهمه كلام الشارع. فهذا القول غير معروف عنه في اصول الحنفية. ولو قال به - 01:07:24ضَ

يعني لا يستعمل الا في الواجب وانه اخذ حكم الاضحية من قوله لا تجزئه قال ولو قال به لورد عليه ان الاستنجاء عنده مندوب وقد وصف بالارزاء في حديث ابي داود وغيره اذا ذهب احد - 01:07:44ضَ

احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه اي تجزيه ولذلك وهو يرى الندب واستعمل الاجزاء فيه في الندب. لو كان الاجزاء عنده خاصا بالواجب لزمه ان يقول بوجوب - 01:08:03ضَ

الاستجمام ثلاثة احجار. والصواب انه يجب. الصواب انه مر معنا والحاصل ان قوله بصحة الدين والدين للزاء اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد. وقيل اسقاط الاسقاط بالرفع اسقاط القضاء - 01:08:22ضَ

ابدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه وقيل بالذي وجب بصحة العبادة يترتب اجزاؤها اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها. فليس اجزاء العبادة هو عين الصحة. بل الصحة شيء والاجزاء شيء - 01:08:43ضَ

شيء اخر وهذا يظعف مذهب الفقهاء لانهم جعلوا الاجزاء وعين الصحة عرفوا الصحة في العبادة باسقاط القضاء وعرفوا باسقاط القضاء وهو العين او الشيء بعينه وهذا ضعيف فيقال صحة العبادة واجزأت - 01:09:04ضَ

وقد قيل في معنى الاجزاء هو الكفاية في اسقاط التعبد قال المداوي وهو الاظهر وعبر بقوله وهو الصحيح فاذا صحت العبادة ترتب الاجزاء وهو اسقاط التعبد وينقل عن المتكلمين. قال المرداوي وهو الصحيح. لكن بالقيد الذي ذكرناه وليس على اطلاقا - 01:09:23ضَ

ليس على على اطلاقه لان بعض المتكلمين يرون ان العبادة اذا وافق ظن المكلف وتبين له حدثه حينئذ لا يلزم القضاء. قلنا لا هذا الخلاف معه خلاف جوهري وهو قول باطن قول باطن. وقيل الاجزاء هو الكفاية في - 01:09:43ضَ

القضاء وينقل عن الفقهاء على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة لانه قريب من معنى الصحة. ولكن الفرق بينهما من وجهين احدهما ان محل الصحة اعم من محل الاجزاء كما سبق محل الصحة - 01:10:03ضَ

العقد والعبادة. محل الاجزاء العبادة فقط اذا صار اعم فان الصحة مورده العبادة وغيرها ومورد الالزال عبادة فقط الثاني من الفوارق ان معنى الاجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي. لاننا قررنا على التعريفين السابقين. لا بد ان تكون الصحة موافقة للشرع. لابد من هذا - 01:10:19ضَ

ثم مسألة اسقاط القضاء وعدمه وهذه مبنية على موافقة الشرع. حينئذ كل منهما لابد من قدر مشترك ان تكون العبادة هذه الموافقة للشرع هذا هو الاصل ان يكون العقد موافقا لما جاء به الشرع ان تكون عبادة موافقة لما جاء به الشرع ثم بعد ذلك فليختلفوا ما شاءوا. يختلف - 01:10:44ضَ

ما شاء الله. ثاني ان معنى الاجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي وذلك لان العبادة الماتية بها على وجه الشرع لازمها وصفان. يعني كل عبادة جيء بها على وجه الشرع. يعني مستجمعة للشروط والاركان والواجبات منتفية عنها الموانع. لازمها وصفان - 01:11:04ضَ

نبي وهو موافقة شرعه موافقة الشرع وهو الصحة امر وجودي. العبادة شيء كائن قلنا فيما سبق وفاق ذي الوجهين الفعل الذي يكون في الذهن او الواقع اي فعل الفعل الصلاة لها لها محلات - 01:11:28ضَ

لها محل في الذهن هل تتصور الان تقوم تصلي وتفعل ما شئت كذلك؟ ولها وقوع. حينئذ الصحة وصف لاي شيء للواقع. اذا الصحة شيء وجودي. شيء وجودي او موافقة الشرعية - 01:11:51ضَ

لازمها وصفان وجودي وهو موافقة الشرع وهذا هو الصحة. والاخر عدمي وهو سقوط التعبد به. او سقوط القضاء على الخلاف وهذا هو الاجزاء. اجزاء امر عدم بمعنى لانه عدم المطالبة بفعل العبادة - 01:12:05ضَ

برئت الذمة سقط الطلب هذا امر الوجود او معنوي معنوي على انه الاعتباري هو معنى المراد بكونه عدمي ليس المراد انه لا وجود له لا هو لا وجود لكنه امر معنوي يعني اعتبار يكون فيه - 01:12:23ضَ

قال البرناوي قلت وفرق ثالث ان الاجزاء مرتب على الصحة فالاجاء حينئذ كون الفعل على وجه يسقط التعبد يعني طلب لا نفس السقوط ولا الاسقاط كما وقع لبعض الاصوليين. وكذلك - 01:12:39ضَ

عرفنا ان الاجزاء فرع الصحن. وليس هو عين عين الصحة. فاذا فسرنا الصحة بالاسقاط او السقوط وعرفنا الاجزاء بانه السقوط او الاسقاط حينئذ جعل الصحاحين عين الاجزاء هذا باطل لا يصح بل الصحة اصل والاجذاء - 01:12:56ضَ

فرع ففعل المأمور به بشروطه يستلزم الاجزاء اجماعا انتبه فعل المأمور به بشروطه يعني على الوجه الشرعي على الوجه المخصوص يستلزم ماذا الاجزاء ولا شك ان المستلزم المقتضي غير المقتضى وهذا محل اجماع محله اجماع حينئذ لا نحتاج الى دليل - 01:13:14ضَ

منفصل يدل على الاجزاء صحيح ام لا؟ اذا اتى بالصلاة مستجمعة للشروط موافقة للشرع اجزأت او لم تجزئ هل نحتاج الى الشرع ليأتي دليل خاص ليدل على ان هذه الصلاة مجزئة قل لا - 01:13:42ضَ

ايقاعها على الوجه الشرعي يستلزم الاجزاء. الاجزاء حكم شرعي ووقوعها على وجه الشرع حكم شرعي. وعرفنا ان الحكم الشرعي قد يثبت بدلالة الالتزام. اذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي بشروطه يستلزم الارزاء فلا نحتاج الى دليل منفصل - 01:14:02ضَ

يدل على كون العبادة مجزئة او غير او غير مجزئة اذ فسرنا الاجزاء باسقاط التعبد فالامتثال محصل للارزاء بلا خلاف. قال ابن مفلح الاجزاء امتثال الامر الاجزاء امتثال الامر يعني موافقة الشرع - 01:14:22ضَ

مثال الامن تمثال الامر الامر المراد به من الطلب اذا موافقة الشرعية. ففعل المأمور به بشروطه يحققه اجماعا. هذا كالقول السابق. واذا فسرنا الاجزاء بالكفاية في اسقاط القضاء على بالفقهاء فعلى هذا القول - 01:14:43ضَ

يستلزم الاتيان بالمأمور به بشروطه الاجزاء ايضا عند الاكثر عند عند الاكثر يعني على مذهب المتكلمين يستلزم الاجزاء اجماعا وعلى مذهب الفقهاء يستلزمه عند الاكثر وحكى اجماعا كذلك. حكي اجماع قال ابن مفلح وكذا ان فسرنا الاجزاء بسقوط القضاء - 01:15:00ضَ

عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين بمعنى اننا لا نحتاج الى ماذا؟ الى دليل منفصل يدل على بل فعل المأمور به يستلزمه واذا كان كذلك حينئذ الدلالة التزام معتبرة في اثبات الاحكام - 01:15:26ضَ

الشرعية والا لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما لما فعل وهو تحصيل الحاصل واما لغيره. يعني اذا فعل ما ما امر بهم اتى بالعبادة على الوجه الشرعي حينئذ نقول هل برئت الذمة او لا - 01:15:42ضَ

ها برئت الذمة. لو قيل بانها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب اذا صار ماذا؟ صار الفعل مطالبا به مرة اخرى. وهذا يكون من تحصيل الحاصل ومعلوم ان التحصيل الحاصل هذا ممتنع. واذا كان ممتنعا لا يتعلق به الخطاب الشرعي. او غيره فما هو - 01:16:01ضَ

يعني اذا بقي الامر كما هو بعد الاتيان امر بصلاة العشاء فقام فصلى كما هي يقطع بانه على طهارة الى اخره. نقول سقط الطلاق سقط الطلب بمعنى انه برأت ذمته من ماذا؟ من متعلق هذا الخطاب فلم يتعلق به. فلو قيل باننا نحتاج الى - 01:16:23ضَ

دليل اخر يدل على الاجزاء. قلنا بقي الطلب واذا بقي الطلب اذا ماذا يحصل؟ اذا صلى العشاء مرة حينئذ هل يمكن اعادته وهي فرض هذا محال لانه يكون من تحصيل الحاصل. فان تعلق بالصلاة بعينها كان من تحصيل الحاصل. ان تعلق بغيرها فما هو - 01:16:44ضَ

وقال اقم صلاة العشاء نحتاج الى شيء اخر. والمخالف في هذه المسألة ابو هاشم عبدالجبار فانهما قال لا يستلزم الاتيان بالمأمور به الاجزاء بل لا بد من دليل منفصل يدل على انها مجزئة. فجعلوا الصحة شيء والارزاء شيء اخر. والاجزاء لا يثبت الا بدليل - 01:17:04ضَ

المنفصل. واما فعل المأمور به على وجهه الشرعي هذا لا يستلزم الاتزام. وهذا باطل بل الصواب انه يستلزمه قال كما لا يستلزم النهي كما لا يستلزم النهي الفساد. ونقله ابن مفلح عن ابن البقلاني - 01:17:27ضَ

قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قدر النعمان وبلى هذا ما يقابل الصحة وهو الفساد والبطلان. قابلها اي قابلها ها الظمير يعود الى الى الصحة. اي مطلق الصحة بالمعنيين السابقين الصحة في العبادة والصحة في المعاملة. الفساد بالرفع على انه - 01:17:45ضَ

والبطلان بالرافعة لانه معطوف على سابقه قابلها الفساد اي قابل الصحة مطلقا والضمير عائد على مطلق الصحة لا على صحة العقود فحسب ولا على صحة العبادات فحسب. بل على النوعين. عندنا عقد فاسد - 01:18:13ضَ

كذلك ما عندنا عقد صحيح وعندنا عبادة فاسدة باطلة. كما ان عندنا عبادة صحيحة دل ذلك على ان الامر هنا عام. الفساد والبطلان الفساد والبطلان. فسد فسد فنصره وكرم فنصر فسد - 01:18:35ضَ

اه يفسد يفسد كرما يكرم اذا من باب نصره هذا المشهور. من باب نصر وكرم وفسادا وفسودا ضد ضد صلحا صلح صالح اذا الفساد يقابل الصلاح. صلاح هو الصحة صحيح - 01:18:58ضَ

صلاح هو هو الصحة. يقابل ماذا؟ الفساد. اذا الفساد ضده الصلاح وهو فاسد وفسيد كريم فسدا يفسد كرم يكرم فهو اذا فسد تناصر ينصر فهو ناصر. فسد يفسد فهو فاسد. كرما يكرم فهو كريم. فسدى - 01:19:21ضَ

افسدوا فهو على نفس السنن اذا فسد يفسد فيه الوجهان واما البطلان الاصل فيه بطلان على وزني فعلان قال ابن فارس الباء والطاء واللام اصل واحد وهو ذهاب الشيء مكثه ولبثه ذهاب الشيب. يكفينا ذهاب الشيء يعني عدم بقائه. لم يلبث - 01:19:52ضَ

ولم يبقى مكانه وهذا مناسب لمعنى البطلان في الاصطلاح. وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولمثه. يقال بطل الشيء بطلا وبطولا لم يذكر بطلانا لم يذكر بطلانا. قال بطل الشيء يبطل بطلا كصلح - 01:20:23ضَ

بطولا فعولا لم يذكر بطلانا وفي مختار الصحاح الباطن ضد الحق والجمع اباطين على غير قياس لانهم جمعوا ابطيلا وقد بطل الشيء من باب دخلا دخل يدخل ناصر ينصر دخولا بطولا وقد بطل الشيء من باب دخل وبطلا ايضا بوزن صلح وبطلان - 01:20:45ضَ

بوزن طغيان. ثبت بطلان له انه مصدر. لانه قد يشيع عند بعض ارباب الحقائق العرفية. مصدره ليس ليس بي بمصدر بطلان هذا ثابت وفي قاموس بطل بطلا وبطولا وبطلانا بظمهن ذهبا ضياعا وخسرا. ذهب ضياعا وخسرا ثم قالوا الباطل ضد الحق يجمع - 01:21:09ضَ

على اباطيل. اذا ما هو الفاسد؟ هو الذاهب خسرا. هو الذاهب ضياعا وخسرا. وكما قال ابن فارس ذهاب الشيء مكثه ولبثه فهو مناسب للمعنى الاصطلاحي. مناسب للمعنى الاصطلاحي. قابلها الفساد والبطلان. اي - 01:21:35ضَ

قابل الصحة مطلق الصحة الفساد والبطلان والصحة معلوم ان فيها خلافا لتعريفها كذلك فسيأتي الخلاف بعينه في تعريف الفساد والبطلان. كذلك وفاق ذي الوجهين عدم وظوظ الجاهلية. اسقاط القظاء عدم اسقاط القظاء على الخلاف - 01:21:55ضَ

فاذا عرفنا الصحة على مذهب المتكلمين موافقة وقوع الفعل موافقة وقوع ذي موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع. حينئذ يقول ماذا؟ عدم موافقته. عدم هذا الفاسد والباطل. واذا قلنا اسقاط - 01:22:20ضَ

القضاء عدم اسقاط القضايا. هذا المقابل له من حيث المعنى قابلها الفساد والبطلان فيأتي بتفسيره الخلاف السابق. فمن قال الصحة وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء؟ قال البطلان هو وقوعه - 01:22:39ضَ

غير الكافر للاسقاط من قال بان الصحة وقوع الفعل كافيا في اسقاط القضاء. قال البطلان هو وقوعهم غير كاف لاسقاط القضاء. يعني عدم اسقاط القضاء في العبادة من قال الصحة موافقة - 01:22:57ضَ

ذي الوجهين الشرع قال البطلان مخالفة ذي الوجهين الشرع. فعلى هذا لو صلى المتطهر العكس هنا لو صلى المتطهر ظانا انه محدث فهي باطلة على ما قولين صلى هو يظن انهما هو متطهر بنفس الامر - 01:23:14ضَ

فصلى ظانا انه محدث انه محدث. هل تصح صلاته ام لا؟ على القولين يجب عليه القضاء. مذهب المتكلمين لانه لم يوافق الشرع في ظنه هو محدث. وافق الشرع لم يوافق الشرع. على مذهب الفقهاء هل اسقط الطلب؟ قضاء - 01:23:38ضَ

لا لم تسقط القضاء اذا هي باطلة على مذهبين. فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن انه محدث وجب القضاء على القولين على مع اختلاف التعليم مع اختلاف التعليم وجب القضاء يعني اتفقوا على الحكم - 01:24:00ضَ

وعلى هذا لو صلى المتطهر يظن عرفتم الفرق بين الصورتين السابقة هو يظن ماذا؟ انه متطهر. في نفس الامر هو محدث حينئذ هي صحيحة على مذهب المتكلمين باطلة على مذهب - 01:24:17ضَ

الف اذا تبين حدث هنا العكس هو في نفس الامر متطهر لكنه ظن ماذا؟ انه محدث. فصلى. حينئذ صلاته باطل على على القولين. فاختلفا هناك واتفقا هنا وجب القضاء على القولين لكن عند المتكلمين لكونها باطلة بالمخالفة - 01:24:32ضَ

لكونها مخالفة للشرع. وعند الفقهاء لفوات الشرط وهو عدا وهو العلم بوجود الطهارة. لابد ان يعلم وكل منهما مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. وقيل في العبادة عدم اسقاط القضاء فهو البطان مترادفان. قال هنا. قابلها الفساد والبطلان - 01:24:58ضَ

لم يقل مترادفان صحيح الفساد البطلان قابل الصحة بقي مسألة اخرى هل الفساد بمعنى البطلان؟ البطلان بمعنى الفساد فيه ما قول مذهبان قالوا والفرق لفظا قد رأى النعمان اذا ما يقابل تفريط - 01:25:19ضَ

النعمان ابي حنيفة رحمه الله تعالى ما يقابل ما هو لقول والفرقة اذا عدم الفرق مقابله لم يذكره مم لم يذكره. حينئذ نرجع الى الى الاصل فهم مترادفان يقال بطلة العبادة - 01:25:43ضَ

وفسدت بطلت العبادة وفسدت وهذا مذهب جمهور الاصوليين ان البطلان والقضاء مترادفان. عندنا الحنابلة وعند الجمهور. فنقول بطلت العبادة وفسدت فهما مترادفون كل فاسد باطن وكل باطن اذا بينهما فرق؟ الجواب لا فرق بينهما البتة. وهذا مذهب احمد والشافعي واصحابهما وغيرهم سواء كان في العبادات - 01:26:01ضَ

او في المعاملات. فهما معا يعرفان بتعريف واحد. الفاسد والباطن. كالفرض والواجب ما هو الفرض يعرف بما عرف به الواد كلاهما اسمان لمسمى واحد. كذلك الفساد والبطلان والفاسد والباطل. اسمان - 01:26:31ضَ

مسمن واحد فهو في العبادة عن عبارة عن عدم ترتب الاثل عليها. او عدم سقوط القضاء او عدم موافقة الامر او في المعاملات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها على الخلاف السابق في الترجيح. وهل الفرق يعني بينهما بين الفاسد والبطلان - 01:26:53ضَ

بين الفساد والبطن فرقا هذا اعرابه اذا قلنا والفرق الافضل لفظا حال الاصل وقد رأى النعمان الفرق لفظا حال كون هذا الفرق الافضل الخلاف معه لفظي كالخلاف معه في المسألة الفرض والواجب. اذا والفرق - 01:27:15ضَ

هذا مفعول لقوله قد رأى مفعول به مقدم وفي نسخة والفرق لفظا قدر النعمان النعمان من التقدير. مين؟ من التقديم حينئذ هما مفترقان في اللفظ قطعا فقدر التفريق بينهما في المعنى. ولذلك لا يتأتى بمعنى التقدير فيه بعد. فيه بعد عندما الصواب ان يقال قد رأى - 01:27:41ضَ

ذهب رأى هنا بمعنى ذهب واختار. ذهب النعمان الى الفرق بين الفساد والبطلان. واما التقدير هذا انما يكون وفي اللفظين المتحدين لفظا قدر هذا له معنى وهذا له معنى كما يقول انه حال فلك - 01:28:11ضَ

تارة بانه جمع وتارة القدير بانه مفرد. كذلك يعني باعتبار الظمة. اذا التقدير انما يكون في اللفظين متحدين. هذا له معنى وهذا له معنى. واما بين اللفظين المختلفين والاصل فساد - 01:28:29ضَ

وماذا التباين هذا الاصل كما تقول ارض وسماء. الاصل بينهما التباين لكن في الاصطلاح هما مترادفان والفرق اي بين الفساد والبطلان. قد رأى النعمان وفي نسخة قدر النعمان من التقديم - 01:28:45ضَ

قال ابو حنيفة متباينان يعني الفساد له معنى مغاين لمعنى البطلان والعكس بالعكس الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية باصالة ابتداء لم يشرع. حينئذ نقول هذه باطلة لبيع ما في البطون هذا لم يشرع اصالة. حينئذ يقول هذا باطل هذا باطل - 01:29:05ضَ

والفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. يعني في الاصل هو مشروع كالبيع. هذا الاصل درهم بدرهم جائزة ولا؟ جائزة لكن صارت وصف زايد على اصل العقد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فاسدا يسمى فاسدة - 01:29:29ضَ

الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع ما في البطون لا يجوز للجهالة والفاسد ما شرع باصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا. قال في البحر وعند الحنفية يفترقان يفترقان - 01:29:49ضَ

يفتنقان فرق الاعم والاخص لم يجعل المشهور عند الاصوليين ان قول ابي حنيفة ان بينهما التباوي كل منهما له معنى اخر مغاير للاخر. لكن في البحر الزرقشي قلا عنده ماذا؟ عنده ان بينهما العموم والخصوص - 01:30:08ضَ

عموم والخصوص ولذلك قالوا عند الحنفية يفترقان فرق الاعم والاخص كالحيوان والانسان كل انسان حيوان ولا ولا عكس. اذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا كل فاسد اه كل باطل - 01:30:31ضَ

فاسد كل انسان حيوان. اذا ايهما الاخص يوم الاخص كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطنا الباطل اخص يعني كل باطل فاسد زنها به كل انسان حيوان انسان خصم من حيوان وليس كل حيوان انسانة - 01:30:51ضَ

وليس كل فاسد باطنه. حينئذ يكون الاخص هو الباطن والفاسد اعم. فقالوا الباطل ما لا ينعقد باصله كبيع الحرم. هذا لا ينعقد من اصله والفاسد ما لا ينعقد دون اصله كعقد الربا على التفسير السابق. فانه مشروع من حيث انه بيع - 01:31:16ضَ

وممنوع من حيث انه عقد ربا والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح هنا جاء وجه الاعم والاخص. البيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض اذا الفاسد يثمر - 01:31:38ضَ

والباطل لا يثمر اذا في فرق او لا بينهما فرق بينهما فرق. الفاسد يترتب عليه ماذا؟ الملك. واما الباطل فلا قال والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطن - 01:31:59ضَ

اما الباطل فلا يثمر وهو نظير مذهب الجاحظ وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هما سواء في المعنى والحكم وبه قال احمد وواصحابه قال في التحبير وتحرير مذهبه في ذلك يعني مذهب حنيفا - 01:32:21ضَ

ان العوظين لان المشهور عند ابي حنيفة ولم يذكره اكثر الاصوليين. وانما يذكره ماذا؟ الاحناف انهماسيان في باب العبادات مفترقان في باب المعاملات لكن اكثر السنن هذا لا تكاد تجده ما وقفت عليه منذ يومين ان احدا الاصوليين نص على ان ابا حنيفة يرى التفريط - 01:32:37ضَ

في المعاملات دون العبادات فهما مترادفان عنده في العبادات. هذا يذكره الاحناف في كتبهم يعني عبادة باطلة عبادة فاسدة مترادفان فوافقوا الجمهور في ترادف الاصطلاحين الفساد والبطلان في العبادات. وانما ماذا؟ خالفوا في في - 01:33:04ضَ

حملت ولذلك الامثلة التي يذكرها الاصوليون كلها ماذا؟ كلها في المعاملات. هذا يرشح ما او يرجح ما ما ذكرناه انهما سيان ترادفان في العبادات مفترقان في المعاملات. قال هنا وتحرير مذهبه في ذلك ان العوظين عوظين هذا يكون في المعاملات - 01:33:26ضَ

يكون في في المعاملة. ان كانا غير قابلين للبيع هذا باطن يعني السلعة المبيع والثمن. كل منهما غير قابل للبيع. يعني كل منهما محرم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى باطلا يسمى باطلا. فالمبيع محرم كما لو اشترى ما في البطون بالدم - 01:33:49ضَ

اين الثمن الدم ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشترى الملاقيح ما في البطون اجنة اشتراها هذا محرم للجهالة او قولا واحدا. كذلك الدم بيع الدم او الكون الثمن دما حين يكون هذا محرم. اذا هنا وقع المبيع والثمن ماذا - 01:34:14ضَ

كل منهما غير قابل للمبيع هذا يسمى باطلا. هذا الذي عناء ان كان غير قابلين للبيع كالملاقيح قال ابو عبيدة الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول - 01:34:35ضَ

وما سواه يقاس عليهما قال كالملاقيح بالدم هذا باطل. ملاقيح لا يجوز بيعه كون مبيعا لانه ركن في البيع. والثمن ركن في البيع. اذا كل منهما محرم على على انفراده. فيكون البيع باطلا. يكون البيع - 01:34:53ضَ

باطلة فهو باطل قطعا لان كل واحد منهما لا يقبل البيع البتة. هذه صورة. كان العوظين كل منهما غير قابل للبيع على انفراد. هذا باطل وقطعا. الصورة الثانية وان كان باصلهما قابلين للبيع. كل منهما قابل للبيع. لكن اشتمل على وصف - 01:35:11ضَ

جعل هذا البيع محرما كالدرهم بالدرهم هل يجوز ان يكون الدرهم مبيعا؟ نعم. هل يجوز ان يكون ثمنا؟ نعم. اذا الدرهم بدرهم الاصل فيه الجواز. لكن لما كان درهم بدرهمين - 01:35:35ضَ

اكتمل على وصف فصار العقد ماذا محرما لا لذات المبيع لو انفرد عن الوصف. ولا لذات الثمن اذا انفرد عن عن الوصف. وانما لوصف خارج عن العقد ولذلك قال وان كان باصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على وصف يقتضي عدم الصحة - 01:35:50ضَ

الربا في المعاملات فان الدراهم باصلها قابلة للبيع. وانما جاء البطلان من الزيادة في احدهما او النسيا. ففاسد قطعا هذا يسمى فاسدا ليس كالاول ليس كعك الاول. اول يسمى باطلا وهذا يسمى فاسدا. ومثله في العبادة صوم يوم العيد. فان اليوم باصله قابل للصوم - 01:36:11ضَ

فيه وانما جاء البطلان من الصفة وهي وهي العيد. وهي العيد. صوم يوم العيد يجوز او لا يجوز ها لا يجوز بيجمع الصحابة بالاجماع قال فابو حنيفة حينئذ نقول ماذا - 01:36:34ضَ

هو اجاز ان يترتب اثر لو نذر ان يصوم يوم العيد حينئذ صح نذره ووجب عليه القضاء لكن لا يجوز ان ان يصوم هذا اليوم. اذا له اثر ام لا؟ له اثر. والصواب انه لا ينعقد - 01:36:51ضَ

قال وان كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن اذا عكس المبيع غير قابل للبيع. والثمن قابل للبيع يعني القسمة رباعية كل منهما غير قابل للبيع كل منهما قابل للبيع اختلفا. المبين غير قابل والثمن قابل والعكس بالعكس. صارت الصور - 01:37:08ضَ

اربعة. وان كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم الملاقيح هذا المبيع بالدراهم هذا الثمن. بيع الملاقيح هذا محرم. والدراهم ليس اذا احدهما او بالعكس كبيع ثوب مثلا بدم. المبيع الثوب. جائز او لا؟ جائز. الثمن الدم اذا عكس الصورة السابقة - 01:37:34ضَ

او بخنزير فبكل منهما خلاف اذا سورتان متفق عليهما البطلان قطعا والفساد قطعا. هذا متى؟ اذا كان كل منهما غير قابل للبيع فالبطلان قطعا. اذا كان كل منهما قابل على انفراد للبيع ولكن ثم وصفه فهو فاسق قطعا ان اختلفا - 01:38:02ضَ

ففيهما خلاف عندهم. قال والصحيح عندهم الحاق الاول بالاول والثاني بالثاني الحاق الاول يعني من الصورتين الاخريين الذي هو ماذا؟ بيع الملاقيح بالدراهم. يعني كون المبيع قول المبيه يحرم بيعهم فرادى - 01:38:24ضَ

والثمن العصر فيه الجواز. هذا يلحق بماذا؟ بالباطل قطعا والعكس يلحق به بالثاني. الاول يلحق بالاول والثاني يلحق به بالثاني الاول يلحق بالاول فهو باطل. والثاني يلحق بالثاني فهو فاسد وفائدة التفصيل عندهم ان الفاسد يفيد الملك اذا اتصل به القبض دون الباطل الذي ترتب عليه عنده - 01:38:46ضَ

والاصح دليلا ان البطلان يرادف الفساد وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقع في الكتاب والسنة الا - 01:39:12ضَ

لفظ الباطن في مقابلة الحقين كمن مر معنا. واما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء. صلاح الفقهاء. قال في البحر وما ذهب اليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل اراد ابطاله من جهة - 01:39:29ضَ

النصوص بمعنى ان التفرقة بين الباطل والفساد تفرقة دل النص على بطلانها ما وجهه؟ قال وما ذهب اليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل فان مقتضاه ان يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل - 01:39:46ضَ

ها شرع باصله دون وصفه. اذا هو موجود ثابت لكن فيه شيء من من الخلل. اما الباطل بالكلية فهذا لم يوجد اصلا. اذا الفاسد عندهم هذا المراد هنا الفاسد هذا موجود لكن فيه شيء من من الخلاء. دل الدليل على ان الفاسد هو الذي لم يوجد اصلا. او مرادف للبطلان - 01:40:06ضَ

قال فان مقتضاه ان يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه هذا التفريط وقد قال تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا - 01:40:31ضَ

ها لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. يعني وجدت السماوات والارض لكن على خلل صحيح لو كان فيهم الهة اخرى غير الله عز وجل لا تفسد السماوات تبطل بالكلية والارض وانما توجد لكن على على خلل صحيح؟ قل هذا لازم للاحناف - 01:40:49ضَ

ووله من يقول ماذا؟ ان هذا معنى اللغوي. والمعنى الذي نحن عليه معن اصطلاح قال فسمى السماوات والارض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده. ودليل التمانع يقتضي ان العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده - 01:41:14ضَ

لو كان ثم اله مع الله عز وجل استحال وجود العالم وفساده على مذهب الاحناف انه يوجد لكن على نوع من من الخلل قال لحصول التمانع لا انه يكون موجودا على نوع من الخلل. فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا - 01:41:35ضَ

هو مرادف للبطلان عند الاحناف وهو خلاف ما قالوا في التفرقة. فان كان مأخذه في التفريق بمجرد الاصطلاح فانهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما مرتبي عليهما. اما مجرد الاصطلاح - 01:41:57ضَ

هذا لا مشاحة للصلاح انما النظر في ماذا؟ فيما يترتب على على هذين الصلحين من حين اذ يحتاجون الى الى تفصيلهم واما المالية يتوسط بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد بالتسمية. ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد الشبهة الملك - 01:42:16ضَ

المالكية بيع الفاسد يفيد شبهة الملك لكن في الاصطلاح رأوا ترادف رأوا الترادف لكن في الاحكام فرقوا. اذا التسمية عنده بالترادف ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد بالتسمية. ولكنه قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. فاذا لحقه احد اربعة اشياء يقدر الملك بالقيمة وهي حوالة الاسواق - 01:42:37ضَ

وتلف العين نقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل لهم في في ذلك. اذا الصواب كما قال المصنف هنا واطلق قابلها الفساد والبطلان يعني يقابل الصحة الفساد والبطلان وجمع بينهما بالواو فدل على انهما مترادف - 01:43:04ضَ

ويدل على ذلك قوله في الشطر الثاني والفرق اي بين الفساد والبطلان قد رأى النعمان وهو الضعيف والصواب ماذا؟ انهما مترادفان يرد حينئذ بعض المسائل التي فرقا ارباب المذاهب بين الفاسد والبطلان. هل ينقض القاعدة؟ الجواب لا. الاصل هو الترادف. وقد يقع تفرقة بين - 01:43:24ضَ

بعض المسائل فيقال باطل لا فاسد او بالعكس يكون لدليل خاص فلا يكون نقضا للقاعدة. وقد فرق اصحابنا اصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة قال بعض اصحابنا قد ذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها - 01:43:52ضَ

قد ذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. كيف تفرقون؟ وانتم في الاصول ترون ماذا؟ ان الفاسد الباطل بمعنى بمعنى واحد. قلنا هذا دليل ولا اشكالات كل قاعدة لها استثناء. فلا اعتراظ حينئذ فاذا دل دليل على تفرقة نقول الاصطلاح في هذه المسألة بالتفريط - 01:44:12ضَ

بين الفاسد والباطن. اما القاعدة العامة فالاصل فيه الترادف قال فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس بمخالف للقاعدة - 01:44:32ضَ

وبيانه ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول ابي حنيفة لما ارادوا التأصيل هذا هو الاصل حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع اصله وامتنع الاشتمال على وصل محرم هو الفاسد فعندنا كل ما كان - 01:44:48ضَ

منهيا اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل يعني ترادف في مقابلة قول ابي حنيفة ولم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه. وانما فرقوا بينهما في مسائل لدليل انتهى - 01:45:09ضَ

قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد اذا كانت مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان اذا كانت مجمعا عليها او الخلاف فيها شأن. قالوا النكاح الباطل فرق بينه وبين نكاح الفاسد - 01:45:29ضَ

ما اتفق الفقهاء على بطلانه عدم صحته قالوا هذا نكاح باطل. وما اختلفوا فيه؟ قالوا هذا نكاح نكاح فاسد قال هنا ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد - 01:45:48ضَ

والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة من اصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يصوغ فيه الاجتهاد ايضا اذا علم ذلك. فقد ترى اصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في ابواب منها باب الكتابة والنكاح والحج وغيرها وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك - 01:46:05ضَ

قاعدة وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من ارادها. اذا القاعدة ما هي؟ الترادف بين الفاسد والباطن. يوجد في كتب الفقهاء عند الشافعية عند المالكية وعند الاحناء وعند الحنابلة. ليس الاحناف. عند الحنابلة تفرق بين النوعين. نقول لدليل خاص يخص المسألة. حينئذ - 01:46:25ضَ

فيكون عظما او قعد او قدحا في في القاعدة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:46:45ضَ